البحر
الرائق شرح كنز الدقائق ط دار الكتاب الإسلامي [كِتَابُ الْإِقْرَارِ]
(هُوَ إخْبَارٌ) بِحَقٍّ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ إنْشَاءٌ مَنْ وَجْهٍ
فَلِلْأَوَّلِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ وَيَلْزَمُهُ
تَسْلِيمُهُ إذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلثَّانِي وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى
نِتَاجِ دَابَّةٍ وَأَرَّخَا قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنُّهَا تَارِيخَهُ
وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ فَلَهُمَا وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ
عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ اسْتَوَيَا وَالرَّاكِبُ
وَاللَّابِسُ أَحَقُّ مِنْ آخِذِ اللِّجَامِ وَالْكُمِّ وَصَاحِبُ
الْحِمْلِ وَالْجُذُوعِ وَالْأَنْصَالِ أَحَقُّ مِنْ الْغَيْرِ ثَوْبٌ فِي
يَدِهِ وَطَرَفُهُ فِي يَدِ آخَرَ نِصْفٌ صَبِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ
فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ
أَوْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ
عَشَرَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ دَارٍ فِي يَدِهِ وَبَيْتٌ فِي يَدِ آخَرَ
فَالسَّاحَةُ نِصْفَانِ ادَّعَى كُلٌّ أَرْضًا أَنَّهَا فِي يَدِهِ
وَلَبِنُ أَحَدِهِمَا فِيهَا أَوْ بَنَى أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ
كَمَا لَوْ بَرْهَنَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ (بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ)
وَلَدَتْ مَبِيعَةٌ لِأَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مُذْ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ
الْبَائِعُ فَهُوَ ابْنُهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَيُفْسَخُ وَيُرَدُّ
الثَّمَنُ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا إنْ
مَاتَتْ الْأُمُّ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ وَعِتْقُهُمَا كَمَوْتِهِمَا
وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُدَّتْ دَعْوَةُ
الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ
أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ وَإِنْ بَاعَ
أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي صَبِيٌّ
عِنْدَ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي لَمْ
يَكُنْ ابْنَهُ وَإِنْ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ
مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ ابْنِي وَقَالَ
الْمُسْلِمُ عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ ابْنُ النَّصْرَانِيِّ وَإِنْ كَانَ
صَبِيٌّ فِي يَدَيْ زَوْجَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا
وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا وَلَدَتْ
مُشْتَرَاةٌ فَاسْتُحِقَّتْ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَهُوَ حُرٌّ
فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ قِيمَتَهُ وَإِنْ تَرَكَ
مَالًا وَإِنْ قُتِلَ الْوَلَدُ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَتَهُ وَيَرْجِعُ
بِالثَّمَنِ وَقِيمَتِهِ عَلَى بَائِعَةِ لَا بِالْعُقْرِ.
(كِتَابُ الْإِقْرَارِ) .
هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ إذَا أَقَرَّ
حُرٌّ مُكَلَّفٌ بِحَقٍّ صَحَّ وَلَوْ مَجْهُولًا كَشَيْءٍ وَحَقٍّ
يُجْبَرُ عَلَى بَيَانِهِ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ وَالْقَوْلُ
لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ
وَفِي مَالٍ لَمْ يَصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ (قَوْلُهُ
وَبَيَانُهُ فِي الْكَافِي) قَالَ الرَّمْلِيُّ يُنْظَرُ الْمَجْمَعِ هُنَا
وَالتَّلْخِيصَ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِ الْبَيِّنَاتِ
فَإِنَّ هُنَا بَيَاضًا نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ اهـ.
قُلْت قَدْ سَقَطَ مِنْ هُنَا كَلَامٌ كَثِيرٌ لَيْسَ بِمِقْدَارِ هَذَا
الْبَيَاضِ فَإِنَّ الْمُؤَلِّفَ قَدْ أَسْقُط الْكَلَامَ عَلَى تَتِمَّةِ
هَذَا الْبَابِ وَأَسْقَطَ أَيْضًا الْكَلَامَ عَلَى الْبَابِ الَّذِي
يَلِيه بِتَمَامِهِ وَهُوَ بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ (كِتَاب الْإِقْرَار)
هُوَ إخْبَار عَنْ ثُبُوت حَقّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسه إذَا أَقَرَّ حُرّ
مُكَلَّف بِحَقِّ صَحَّ وَلَوْ مَجْهُولًا كَشَيْءِ وَحَقّ وَيُجْبَر عَلَى
بَيَانه وَيُبَيِّن مَاله قِيمَة وَالْقَوْل لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينه إنْ
ادَّعَى الْمُقِرّ لَهُ أَكْثَر مِنْهُ وَفِي مَال لَمْ يُصَدِّق فِي
أَقُلْ مِنْ دِرْهَم (كِتَاب الْإِقْرَار)
(7/249)
مَلَكَهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ
وَالْعَتَاقِ مُكْرَهًا لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِجَمِيعِ
مَالِهِ لِأَجْنَبِيٍّ يَصِحُّ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ
الْوَارِثِ وَصَحَّ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ
وَالْمُسَلَّمِ بِخَمْرٍ وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِنِصْفِ دَارِهِ مُشَاعًا
وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالزَّوْجِيَّةِ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ وَلَا
تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مِلْكِي وَلَوْ عَلِمَ الْمُقَرُّ لَهُ
أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ جَبْرًا
دِيَانَةً كَإِقْرَارِهِ لِامْرَأَتِهِ بِجَمِيعِ مَا فِي مَنْزِلِهِ
وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ ثُمَّ
أَنْكَرَ إقْرَارَهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى إقْرَارِهِ بَلْ عَلَى الْمَالِ
وَالثَّانِي لَوْ رَدَّ إقْرَارَهُ ثُمَّ قُبِلَ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا
أَضَافَهُ إلَى غَيْرِهِ مُتَّصِلًا بِالرَّدِّ كَانَ لَهُ وَكَذَا
الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِالْإِقْرَارِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ
الْمُسْتَهْلَكَةِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُقَرُّ لَهُ وَشَرْطُهُ
التَّكْلِيفُ وَالطَّوْعُ مُطْلَقًا وَالْحُرِّيَّةُ لِلتَّنْفِيذِ
لِلْحَالِ لَا مُطْلَقًا فَصَحَّ إقْرَارُ الْعَبْدِ لِلْحَالِ فِيمَا لَا
تُهْمَةَ فِيهِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَيُؤَخَّرُ مَا فِيهِ تُهْمَةٌ
إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْمَأْذُونُ بِمَا كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ
لِلْحَالِ وَتَأَخَّرَ بِمَا لَيْسَ مِنْهَا إلَى الْعِتْقِ كَإِقْرَارِهِ
بِجِنَايَةٍ وَمَهْرِ مَوْطُوءَةٍ بِلَا إذْنٍ وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ
كَالْعَبْدِ فِيمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ لَا فِيمَا لَيْسَ مِنْهَا
كَالْكَفَالَةِ.
وَإِقْرَارُ السَّكْرَانِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ صَحِيحٌ إلَّا فِي حَدِّ
الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ وَإِنْ بِطَرِيقٍ
مُبَاحٍ لَا وَصَحَّ بِالْمَجْهُولِ وَلَزِمَهُ الْبَيَانُ كَشَيْءٍ
وَحَقٍّ وَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي تَعْيِينِ الْمَجْهُولِ
وَتَعْيِينِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتَهُ إنْ
كَانَ هَالِكًا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا تَضُرُّهُ الْجَهَالَةُ كَالْبَيْعِ
وَالْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ بَيَّنَ مَا
لَا يَضُرُّهُ صَحَّ وَيُبَيِّنُ مَا لَهُ قِيمَةٌ فَلَا يَصِحُّ فِي
حَبَّةِ حِنْطَةٍ وَصَبِيٍّ حُرٍّ وَزَوْجَةٍ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَقَوْلُهُ
أَرَدْت حَقَّ الْإِسْلَامِ فِي لَهُ عَلَيَّ حَقٍّ لَا يُصَدَّقُ
لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعُرْفِ وَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ لَهُ مَانِعَةٌ مِنْ
صِحَّتِهِ إنْ تَفَاحَشَتْ كَالْوَاحِدِ مِنْ النَّاسِ عَلَى كَذَا أَوْ
لَا كَلِأَحَدِ هَذَيْنِ عَلَيَّ كَذَا لَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى
الْبَيَانِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُحَلِّفَهُ وَكَذَا جَهَالَةُ
الْمُقَرِّ عَلَيْهِ مَانِعَةٌ نَحْوُ لَك عَلَى أَحَدِنَا كَذَا فَلَوْ
قِيلَ بَعْدَهُ أَهُوَ هَذَا قَالَ لَا لَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْآخَرِ
وَصَحَّ بِالْعَامِّ كَمَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ
عَبِيدٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ جَمِيعِ مَا يُعْرَفُ لِي أَوْ جَمِيعُ مَا
يُنْسَبُ لِي لِفُلَانٍ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي عَيْنٍ أَنَّهَا كَانَتْ
مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ أَوْ لَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ
الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا
كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ وَقْتَهُ.
وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ لِفُلَانٍ كَانَ هِبَةً
لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَارٌ
أَوْ عَبْدٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَوْ مَالٌ أَوْ مَالٌ قَلِيلٌ أَوْ
دِرْهَمٌ عَظِيمٌ أَوْ دُرَيْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ (وَمَالٌ عَظِيمٌ
نِصَابٌ وَأَمْوَالٌ عِظَامٌ ثَلَاثَةُ نُصُبٍ) مِنْ أَيِّ مَالٍ فَسَّرَهُ
بِهِ (وَدَرَاهِمُ) أَوْ دُرَيْهِمَاتٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ
مِنْ دَرَاهِمَ (ثَلَاثَةٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ) أَوْ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْمُسْتَهْلَكَةِ) يُفِيدُ
بِظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْغَيْرِ
الْمُسْتَهْلَكَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ رَجُلٌ فِي
يَدِهِ جَارِيَةٌ وَوَلَدُهَا أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ لِفُلَانٍ لَا
يَدْخُلُ فِيهِ الْوَلَدُ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى جَارِيَةٍ
أَنَّهَا لَهُ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادَهَا اهـ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ
بِالْبَيِّنَةِ يَسْتَحِقُّهَا مِنْ الْأَصْلِ وَلِذَا قُلْنَا إنَّ
الْبَاعَةَ يَتَرَاجَعُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ
حَيْثُ لَا يَتَرَاجَعُونَ (قَوْلُهُ وَصَحَّ بِالْمَجْهُولِ وَلَزِمَهُ
الْبَيَانُ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ
فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ النُّقُودُ فَسَدَ الْبَيْعُ لَوْ
أَقَرَّ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ حُمْرٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقُودُ
مُخْتَلِفَةٌ حُمْرٌ لَا يَصِحُّ بِلَا بَيَانٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ
فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَرْوَجِ اهـ.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بِلَا بَيَانٍ أَيْ لَا
يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ بِلَا بَيَانٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ
يُثْبِتُ الْأَرْوَجَ بِغَيْرِ بَيَانٍ إذْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ
بِالْمَجْهُولِ مُقَرَّرَةٌ وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعُرْفِ) قَيَّدَهُ فِي
التَّتَارْخَانِيَّة بِمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ مَفْصُولًا لَا قَالَ وَإِنْ
قَالَ مَوْصُولًا يَصِحُّ (قَوْلُهُ أَوْ لَا) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْ إنْ
لَمْ تَتَفَاحَشْ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلًا آخَرَ فِيمَا إذَا لَمْ
تَتَفَاحَشْ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْكَافِي أَنَّ الصِّحَّةَ أَصَحُّ
فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت اهـ.
وَعِبَارَتُهُ وَبِخِلَافِ الْجَهَالَةِ فِي الْمُقَرِّ لَهُ سَوَاءٌ
تَفَاحَشَتْ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصْلُحُ مُسْتَحَقًّا إذْ
لَا يُمْكِنُ جَبْرُهُ عَلَى الْبَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُدَّعِي
فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ وَالنَّاطِفِيُّ فِي وَاقِعَاتِهِ إنْ
لَمْ تَتَفَاحَشْ جَازَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَعْدُو مِنْ
ذِكْرِهِ وَفِي مِثْلِهِ يُؤْمَرُ بِالتَّذَكُّرِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ
نَسِيَ صَاحِبَ الْحَقِّ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ لِأَنَّهُ قَدْ
يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الْحَقِّ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ وَالْقَاضِي نُصِبَ
لِإِيصَالِ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ لَا لِإِبْطَالِهِ اهـ.
مُلَخَّصًا.
وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ أَنَّهُ
يَجُوزُ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا ادَّعَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَارٌ أَوْ عَبْدٌ لَا
يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي
الْخَانِيَّةِ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ أَوْ عَبْدٌ صَحَّ وَيُقْضَى بِقِيمَةِ
وَسَطٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْقَوْلُ لَهُ فِي
الْقِيمَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ عَنْ
الْمُلْتَقَطِ إذَا قَالَ عَلَيَّ دَارٌ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ
يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بِقِيمَةِ الْمُقَرِّ بِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
وَقَالَ بِشْرٌ تَجِبُ الشَّاةُ اهـ.
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا السَّائِحَانِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي
الْأَشْبَاهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْته فِي التَّتَارْخَانِيَّة حَيْثُ قَالَ وَفِي الْحَاوِي
قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَارٌ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا
يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ وَقَالَ
بِشْرٌ يَنْبَغِي أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَزِمَهُ الشَّاةُ دُونَ
الدَّارِ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ دَيْنًا لَزِمَهُ فِي الصَّدَاقِ
وَالشَّاةُ تَصْلُحُ قَالَ بِشْرٌ وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَأْخُذُ
وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ ثَوْبٌ هَرَوِيٍّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الثَّوْبِ
الْهَرَوِيِّ وَلَا يَلْزَمُهُ ثَوْبٌ هَرَوِيٌّ وَسَطٌ
(7/250)
أَوْ وَصَائِفُ كَثِيرَةٌ أَوْ دَنَانِيرُ
كَثِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ الدَّرَاهِمِ فَ (عَشَرَةٌ) وَدَرَاهِمُ
مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ وَأَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ أَوْ عَكْسُهُ ثَمَانِيَةَ
عَشْرَةَ وَمَالٌ نَفِيسٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ لَا
قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ مِائَتَانِ (كَذَا دِرْهَمًا دِرْهَمٌ كَذَا كَذَا
أَحَدَ عَشَرَ كَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ ثُلُثٌ بِالْوَاوِ
وَيُزَادُ مِائَةٌ وَلَوْ رُبْعٌ زِيدَ أَلْفٌ) لَوْ خَمْسٌ زِيدَ عَشَرَةُ
آلَافٍ وَلَوْ سُدُسٌ يُزَادُ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَوْ سَبْعٌ يُزَادُ أَلْفُ
أَلْفٍ وَكُلُّ مَا زَادَ عَدَدًا مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ زِيدَ عَلَيْهِ
مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَلَوْ ثُلُثٌ بِلَا
وَاوٍ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَوْ قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا
وَدِينَارًا فَعَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ بِالسَّوِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا
قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَكَذَا كَذَا دِينَارًا لَزِمَهُ مِنْ كُلِّ
وَاحِدٍ أَحَدَ عَشَرَ وَالْمُعْتَبَرُ الْوَزْنُ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ
زَمَانٍ أَوْ مَكَان وَالنَّيِّفُ مَجْهُولٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ
وَالْبِضْعَةُ لِلثَّلَاثَةِ (عَلَيَّ وَقِبَلِي إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ)
إلَّا إذَا فَسَّرَهُ بِالْأَمَانَةِ مُتَّصِلًا وَأَقْرَضَنِي كَذَا
لَزِمَهُ وَاسْتَقْرَضْت لَا وَلَيْسَ لِي قِبَلَهُ حَقُّ إبْرَاءٍ عَنْ
الدَّيْنِ وَالْأَمَانَةِ (عِنْدِي مَعِي فِي بَيْتِي فِي صُنْدُوقِي فِي
كِيسِي أَمَانَةٌ) وَعِنْدِي عَارِيَّةٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَرْضٌ لَهُ
قِبَلِي كَذَا دَيْنُ وَدِيعَةٍ أَوْ وَدِيعَةُ دَيْنٍ فَهُوَ دَيْنٌ
مُطْلَقٌ.
وَالْأَصْلُ أَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ إذَا كَانَ لِلْأَمَانَةِ
وَالْآخَرَ لِلدَّيْنِ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا يُرَجَّحُ الدَّيْنُ (لَوْ
قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ اتَّزِنْهُ أَوْ انْتَقِدْهُ أَوْ
أَجِّلْنِي بِهِ أَوْ قَضَيْتُكَهُ) أَوْ أَعُدُّهَا أَوْ أَرْسِلْ غَدًا
مَنْ يَأْخُذُهَا يَعْنِي يَقْبِضُهَا أَوْ يَتَّزِنُهَا أَوْ لَا
أَزِنُهَا لَك الْيَوْمَ أَوْ لَا تَأْخُذُهَا مِنِّي الْيَوْمَ أَوْ
حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ مَالِي أَوْ يَقْدَمَ عَلَيَّ غُلَامِي أَوْ
أَبْرَأَنِي عَنْهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِهَا أَوْ وَهَبَهَا لِي
مُدَّعِيًا ذَلِكَ أَوْ أَحَلْته بِهَا (فَهُوَ إقْرَارٌ) إلَّا إذَا
تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ (وَبِلَا كِتَابَةٍ لَا)
كَقَوْلِهِ مَا قَبَضْت بِغَيْرِ حَقٍّ جَوَابًا لِدَعْوَاهُ أَنَّهُ
قَبَضَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ
الدَّعْوَى أَوْ صَالِحْنِي عَنْهَا وَقَوْلُهُ مَا اسْتَقْرَضْت مِنْ
أَحَدٍ سِوَاك أَوْ غَيْرِك أَوْ قَبْلَك أَوْ بَعْدَك وَقَضَيْتُك مِائَةً
بَعْدَ مِائَةٍ بَعْدَ دَعْوَى الْمِائَتَيْنِ بِخِلَافِ دَفَعْت إلَى
أَخِيك بِأَمْرِك وَعَلَيْهِ إثْبَاتُ ذَلِكَ وَضَمَانُهُ لِلْآجِرِ مَا
يَجِبُ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْعَيْنِ لِلْآجِرِ
بِخِلَافِ ضَمَانِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَالَ الْإِجَارَةِ فِي الْإِجَارَةِ
الطَّوِيلَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لِلْآجِرِ بِخِلَافِ
قَوْلِهِ فُلَانٌ سَاكِنٌ هَذِهِ الدَّارَ فَإِقْرَارٌ لَهُ بِهَا
بِخِلَافِ كَانَ يَسْكُنُهَا وَفُلَانٌ زَرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ
غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ أَوْ بَنَى هَذِهِ الدَّارَ وَهِيَ فِي يَدِ
الْقَاتِلِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ مُعَيَّنٌ أَوْ مُسْتَأْجِرًا فَلَيْسَ
بِإِقْرَارٍ بِالْعَيْنِ لَهُ وَكَذَا هَذَا الدَّقِيقُ مِنْ طَحِينِ
فُلَانٍ بِخِلَافِ هَذَا الطَّعَامِ مِنْ زَرْعِ فُلَانٍ أَوْ هَذَا
التَّمْرُ مِنْ نَخْلِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ بُسْتَانِهِ أَوْ هَذَا
الصُّوفُ مِنْ غَنَمِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ كَقَوْلِهِ قَبَضْت مِنْ أَرْضِهِ
عَدْلَ ثِيَابٍ وَشِرَاؤُهُ مُتَنَقَّبَةً إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ
لِلْبَائِعِ كَثَوْبٍ فِي جِرَابٍ وَكَذَا الِاسْتِيَامُ وَالِاسْتِيدَاعُ
وَالِاسْتِعَارَةُ وَالِاسْتِيهَابُ وَالِاسْتِئْجَارُ وَلَوْ مِنْ وَكِيلٍ
وَكَذَا قَبُولُ الْوَدِيعَةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ بَعْدَ كَلَامِ إقْرَارٍ
مُطْلَقًا وَالْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَكُونُ
إقْرَارًا بِمَالٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ
وَهِبَةٍ بِخِلَافِ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّسَبِ وَالْفَتْوَى.
(وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ
حَالٌّ لَزِمَهُ حَالًّا) كَإِقْرَارِهِ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ أَنَّهُ
لِرَجُلٍ وَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ (وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ
فِيهِمَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ فَكَذَّبَهُ
فِي صِفَتِهَا يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ كَإِقْرَارِ الْكَفِيلِ
بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَلِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إذَا خَافَ لَوْ
اعْتَرَفَ بِهِ لَا يُصَدِّقُهُ إنْكَارُ أَصْلِ الدَّيْنِ إذَا لَمْ
يَرُدَّ تَوِيَ حَقُّهُ وَمَنْ أَقَرَّ بِعَدَدٍ مُبْهَمٍ وَعَطَفَ
مَوْزُونًا أَوْ مَكِيلًا كَانَ بَيَانًا لَهُ (كَمِائَةٌ وَدِرْهَمٌ) أَوْ
دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (فَهِيَ دَرَاهِمُ) وَإِنْ عَطَفَ
عَلَيْهِ قِيَمِيًّا وَاحِدًا (لَا كَمِائَةٌ وَثَوْبٌ) أَوْ ثَوْبَانِ
وَإِنْ مُتَعَدِّدًا فَبَيَانُ (كَمِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ وَأَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ أَوْ عَكْسُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) أَيْ
لَوْ قَالَ دَرَاهِمُ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ لِأَنَّ دَرَاهِمُ وَأَضْعَافٌ
لَفْظُهُ جَمْعٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَضِعْفُ
التِّسْعَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة مَا نَصُّهُ
ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ
الْإِقْرَارِ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ
فَعَلَيْهِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَلَوْ قَالَ مُضَاعَفَةٌ أَضْعَافًا أَوْ
قَالَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي
السِّرَاجِيَّةِ لَوْ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ
لَزِمَتْهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ
ثَلَاثَةٌ وَبِقَوْلِهِ أَضْعَافًا تِسْعَةٌ وَبِقَوْلِهِ مُضَاعَفَةٌ
اثْنَيْ عَشَرَ فَجُمْلَتُهُ مَا قُلْنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ خَمْسٌ زِيدَ
عَشَرَةُ آلَافٍ) قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ
بِلَفْظِ يَنْبَغِي لَكِنَّهُ غَلَطٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ
الْآلَافَ تَتَرَكَّبُ مَعَ الْأَلْفِ بِلَا وَاوٍ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ
أَلْفًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُهْدَرَ الْوَاوُ الَّتِي تُعْتَبَرُ مَهْمَا
أَمْكَنَ وَهُنَا مُمْكِنٌ فَيُقَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ
وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا نَعَمْ قَوْلُهُ وَلَوْ سُدُسٌ إلَخْ
مُسْتَقِيمٌ أَيْ فَيُقَالُ فِيهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ
أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا لَا أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ
زِيَادَةً عَلَى الْعَشَرَةِ آلَافِ
(7/251)
وَلَوْ قَالَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ
وَثَوْبٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهَا وَكَذَا نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ
وَهَذِهِ الْجَارِيَةِ بِخِلَافِ نِصْفِ هَذَا الدِّينَارِ وَدِرْهَمٍ
فَدِرْهَمٌ تَامٌّ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَدَانَقٌ وَقِيرَاطُ فِضَّةٍ.
وَلَوْ (أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ) أَوْ طَعَامٍ فِي الْجُوَالِقِ
أَوْ سَفِينَةٍ أَوْ ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ ثَوْبٍ (لَزِمَهُ)
الظَّرْفُ كَالْمَظْرُوفِ وَمِنْ قَوْصَرَّةٍ لَا كَدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ
وَثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ وَطَعَامٍ فِي بَيْتٍ (وَبِخَاتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ
وَالْفَصُّ وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ
وَبِحَجَلَةٍ لَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ
وَعَنَى الضَّرْبَ خَمْسَةً وَعَشَرَةً إنْ عَنَى مَعَ وَمِنْ دِرْهَمٍ
إلَى عَشَرَةٍ أَوْ) مَا بَيْنَ تِسْعَةٍ وَكُرِّ حِنْطَةٍ إلَى كُرِّ
شَعِيرٍ لَزِمَاهُ إلَّا قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى
عَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَزِمَاهُ إلَّا دِينَارًا لَهُ مِنْ دَارِي مَا
بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا
فَقَطْ (وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ) الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ
وَقْتَهُ وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ
لِلرَّضِيعِ يَصِحُّ وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ
حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ وَلَهُ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا وَإِلَّا
فَلَا كَمَا إذَا أَبْهَمَ أَوْ بَيَّنَ سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ
كَالْقَرْضِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ لَهُ إذَا عَلِمَ وُجُودَهُ وَقْتَهُ أَوْ
احْتَمَلَ بِأَنْ تَضَعَهُ لِأَقَلَّ مِنْ مُدَّتِهِ إنْ كَانَتْ
مُتَزَوِّجَةً وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ إنْ
كَانَتْ مُعْتَدَّةً ثُمَّ إنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا كَانَ لَهُ مَا أَقَرَّ
بِهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ
وَرَثَةِ أَبِيهِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ
أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ فِي
الْوَصِيَّةِ وَفِي الْإِرْثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
(وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ بِلَا
خِيَارٍ) وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ بِعَقْدِ
بَيْعٍ وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ
كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي
مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ)
لَا حُكْمَ فِيمَا بَعْدَ إلَّا بَلْ مَسْكُوتٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ
كَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا
ثَلَاثَةً لِفَهْمِ أَنَّ الْغَرَضَ الْإِثْبَاتُ فَقَطْ فَنَفْيُ
الثَّلَاثَةِ إشَارَةٌ لَا عِبَارَةٌ وَإِثْبَاتُ السَّبْعَةِ عَكْسُهُ
وَعِنْدَ الْقَصْدِ يَثْبُتُ لِمَا بَعْدَهَا نَقِيضُ مَا قَبْلَهَا،
كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ قَصْدًا فَالِاسْتِثْنَاءُ
تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ مِنْ
مَجْمُوعِ التَّرْكِيبِ وَنَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الِاتِّصَالُ إلَّا لِنَفَسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ أَخْذِ
فَمٍ وَالنِّدَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ كَقَوْلِهِ لَك عَلَيَّ أَلْفُ
دِرْهَمٍ يَا فُلَانُ إلَّا عَشْرَةً بِخِلَافِ لَك أَلْفٌ فَاشْهَدُوا
إلَّا كَذَا وَنَحْوُهُ وَالْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ وَلَوْ فِيمَا يَقْبَلُ
الرُّجُوعَ كَالْوَصِيَّةِ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الصَّدْرِ أَوْ مُسَاوِيهِ
وَإِنْ بِغَيْرِهِمَا كَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا هَؤُلَاءِ أَوْ إلَّا
سَالِمًا وَغَانِمًا وَرَاشِدًا وَهُمْ الْكُلُّ وَكَذَا نِسَائِي
طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ
اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَلَا بَيْنُ مَا يُقْسَمُ وَمَا
لَا يُقْسَمُ كَهَذَا الْعَبْدِ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِذَا اسْتَثْنَى
عَدَدَيْنِ بَيْنَمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الْأَقَلُّ مُخَرَّجًا نَحْوَ
لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا مِائَةٌ أَوْ خَمْسُونَ لَزِمَهُ
تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَصَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ) وَالْمَعْدُودِ
الَّذِي لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْفُلُوسِ وَالْجَوْزِ (مِنْ
الدَّرَاهِمِ) وَالدَّنَانِيرِ وَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الْقِيمَةَ وَإِنْ
اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِ دِينَارٍ إلَّا مِائَةَ
دِرْهَمٍ فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُسْتَغْرَقٌ
بِالْمُسَاوِي وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا يَثْبُتُ
الْأَكْثَرُ نَحْوَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا قَلِيلًا أَوْ
بَعْضًا لَزِمَهُ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ (وَلَوْ وَصَلَ إقْرَارَهُ بِإِنْ
شَاءَ اللَّهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ) وَكَذَا بِمَشِيئَةِ فُلَانٍ وَإِنْ
شَاءَ وَكَذَا كُلُّ إقْرَارٍ عُلِّقَ بِشَرْطٍ عَلَى خَطَرٍ وَلَمْ
يَتَضَمَّنْ دَعْوَى أَجَلٍ كَأَنْ حَلَفْت فَلَكَ مَا ادَّعَيْت بِهِ
وَإِنْ بِشَرْطٍ كَائِنٍ فَتَنْجِيرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ لَزِمَاهُ وَبِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ
لَزِمَتْهُ الدَّابَّةُ فَقَطْ وَبِخَاتَمٍ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ
وَبِسَيْفٍ لَهُ النَّصْلُ وَالْجِفْنُ وَالْحَمَائِلُ وَبِحَجَلَةٍ لَهُ
الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَبِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ
لَزِمَاهُ وَبِثَوْبٍ فِي عَشَرَةٍ لَهُ ثَوْبٌ وَبِخَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ
وَعَنَى الضَّرْبَ خَمْسَةً وَعَشَرَةً إنْ عَنَى مَعَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ
دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَهُ
تِسْعَةٌ وَلَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا
الْحَائِطِ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا فَقَطْ وَصَحَّ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ
وَلِلْحَمْلِ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا وَإِلَّا لَا وَإِنْ أَقَرَّ
بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْقَوْصَرَّةُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ
وِعَاءُ التَّمْرِ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِحَجْلَةٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ فِي الصِّحَاحِ
الْحَجَلَةُ بَيْتٌ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالْأَسِرَّةِ قَالَ فِي
الْجَوْهَرَةِ حَجَلَتْ الْعَرُوسُ إذَا اتَّخَذَتْ لَهَا حَجَلَةً اهـ.
مِنْ غَايَةِ الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا) الضَّمِيرُ فِي لَهُ
لِلْحَمْلِ وَالظَّاهِرُ أَنْ مَحَلَّ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ
لِلرَّضِيعِ إلَخْ بَعْدَ هَذَا فَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ سَهْوٌ (قَوْلُهُ
وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يَعْنِي إنْ قَالَ
الْمُقِرُّ أَوْصَى لَهُ بِهِ فُلَانٌ ثُمَّ وُلِدَ مَيِّتًا فَإِنَّهُ
يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي الَّذِي قَالَ الْمُقِرُّ إنَّهُ أَوْصَى
لِلْحَمْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَرَثَةِ أَبِيهِ يَعْنِي إنْ قَالَ الْمُقِرُّ
مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ أَبِيهِ إنْ
وُلِدَ مَيِّتًا عَمَلًا بِقَوْلِهِ الْمُقِرُّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
(قَوْلُهُ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ إلَخْ) قَالَ
الرَّمْلِيُّ قَالَ فِي التَّبْيِينِ هُنَا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ
يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ يَصِحُّ
فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ اهـ. فَلْيُحْفَظْ هَذَا.
[بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِقْرَارِ]
(بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ)
(قَوْلُهُ كَهَذَا الْعَبْدِ إلَّا ثَلَاثَةً) لَعَلَّهُ إلَّا ثُلُثَهُ
(قَوْلُهُ كَأَنْ حَلَفْت فَلَكَ مَا ادَّعَيْت) قَالَ الرَّمْلِيُّ فَلَوْ
حَلَفَ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ دَفَعَ بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ
فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ
(7/252)
كَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ مِتّ
لَزِمَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَضَمَّنَ دَعْوَى الْأَجَلِ كَإِذَا
جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا لَزِمَهُ لِلْحَالِ
وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ وَمِنْ التَّعْلِيقِ
الْمُبْطِلِ لَهُ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ أَرَى
غَيْرَهُ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ وَكَذَا اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ كَذَا
فِيمَا أَعْلَمُ وَالْحِلْيَةُ فِي السَّيْفِ وَالظِّهَارَةُ
وَالْبِطَانَةُ فِي الْجُبَّةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَاسْتِثْنَاءُ
الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ صَحِيحٌ (وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبِنَاءَ مِنْ
الدَّارِ فَهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) وَالطَّوْقُ فِي الْجَارِيَةِ
وَالْفَصُّ فِي الْخَاتَمِ وَالنَّخْلَةُ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيرُ
الْبِنَاءِ وَالْإِقْرَارُ بِالْحَائِطِ وَالْأُسْطُوَانَةِ إقْرَارٌ بِمَا
تَحْتَهُمَا مِنْ الْأَرْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ (وَبِنَاؤُهَا
لِي وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ) وَبِنَاؤُهَا لِي
وَأَرْضُهَا لِفُلَانٍ فَهُمَا لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِزَيْدٍ
وَأَرْضُهَا لِعَمْرٍو فَلِكُلٍّ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ وَفِي عَكْسِهِ
الْكُلُّ لِلْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ وَهَذَا
الْبَيْتُ لِي وَأَرْضُهَا لِي وَبِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ فَعَلَى مَا أَقَرَّ
وَيُؤْمَرُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَقْلِ الْبِنَاءِ مِنْ أَرْضِهِ وَالْأَصْلُ
أَنَّ الدَّعْوَى قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ
بَعْدَهُ وَالدَّعْوَى بَعْدَ الْإِقْرَارِ فِي بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ
غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فَقَطْ.
(وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ) فَإِنْ
كَانَ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيُسَلِّمَهُ أَوْ
لَا فَإِنْ صَدَّقَهُ وَسَلَّمَهُ لَزِمَهُ أَلْفٌ وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ
عَلَى بَيْعِ عَبْدِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُعَيَّنَ مِلْكُ الْمُقِرِّ
سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ كَإِقْرَارِهِ
بِأَلْفٍ غَصْبًا فَقَالَ هِيَ قَرْضٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى
بَيْعِ الْعَبْدِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى أَنَّ
الْمَبِيعَ غَيْرُهُ وَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ مِلْكَ الْمُقِرِّ
يَتَحَالَفَانِ وَيَسْقُطُ الْمَالُ وَالْعَبْدُ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا لَزِمَهُ الْأَلْفُ مُطْلَقًا
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ (كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ
خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ) أَوْ مَالِ الْقِمَارِ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَيْتَةٍ
أَوْ دَمٍ وَإِنْ وَصَلَ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً
وَلَوْ قَالَ إنِّي اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَّا إنِّي لَمْ
أَقْبِضْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ كَمَا قُبِلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْته هَذَا
وَلَمْ أَقْبِضْ الثَّمَنَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ قَالَ
لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ رِبًا فَهِيَ لَازِمَةٌ
مُطْلَقًا وَلَوْ قَالَ زُورًا أَوْ بَاطِلًا لَزِمَهُ إنْ كَذَّبَهُ
الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ تَلْجِئَةٌ
عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالشِّرَاءِ أَوْ الْإِجَارَةِ
أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ صُدِّقَ مَوْصُولًا
كَانَ أَوْ مَفْصُولًا وَلَوْ أَقَرَّ بِالْمُسْلَمِ ثُمَّ قَالَ لَمْ
أَقْبِضْ رَأْسَ الْمَالِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا كَانَ مَوْصُولًا
كَالْوَدِيعَةِ وَالْقَرْضِ بِخِلَافِ دَفَعْت إلَيَّ أَوْ نَقَدْتنِي
وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ لَا يُصَدَّقُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَعْطَيْتنِي إنْ
وَصَلَ.
(وَلَوْ أَقَرَّ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ) مِنْ النُّقُودِ أَوْ
الْفُلُوسِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا (زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ) أَوْ
سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ أَوْ كَاسِدَةٌ (لَزِمَهُ الْجِيَادُ) وَإِنْ
وَصَلَ وَيَتَحَالَفَانِ فِي الْبَيْعِ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ
(بِخِلَافِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ) وَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ
فِي الزُّيُوفِ وَالنَّبَهْرَجَةِ مُطْلَقًا وَفِي السَّتُّوقَةِ إنْ
وَصَلَ وَكَانَ حَيًّا وَلَا يُصَدَّقُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدَاءَةِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ
الثَّمَنِ أَوْ الْقَرْضِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ
زُيُوفٌ فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهِ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي
فَصْلٍ فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ إنْ حَلَفْت أَنَّهَا لَك دَفَعْتهَا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي
وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ إنْ كَانَ دَفَعَ لَهُ
بِحُكْمِ الشَّرْطِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ اهـ.
وَقَدَّمْنَا شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِ تَعْلِيقِ الْإِقْرَارِ فِي بَابِ
دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْحِلْيَةُ فِي السَّيْفِ إلَخْ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ وَفِي
التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ هَذَا
الْخَاتَمُ لِي إلَّا فَصَّهُ فَإِنَّهُ لَك أَوْ هَذِهِ الْمِنْطَقَةُ
إلَّا حِلْيَتَهَا فَلَكَ أَوْ هَذَا السَّيْفُ إلَّا حِلْيَتَهُ أَوْ
إلَّا حَمَائِلَهُ فَلَكَ أَوْ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِي إلَّا بِطَانَتَهَا
فَلَكَ وَالْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ هَذِهِ الْجُبَّةُ لِي فَالْقَوْلُ عَلَى
مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُقِرُّ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِ
الْمُقَرِّ بِهِ ضَرَرٌ لِلْمُقِرِّ يُؤْمَرُ بِنَزْعِهِ وَالدَّفْعِ
وَإِلَّا أُجْبِرَ الْمُقِرُّ بِقِيمَةِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَهَذَا كُلُّهُ
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ اهـ.
وَفِيهَا قَبْلَ مَا مَرَّ لَوْ قَالَ هَذَا الْبُسْتَانُ لِفُلَانٍ إلَّا
النَّخْلَةَ بِغَيْرِ أُصُولِهَا فَإِنَّهَا لِي لَا يَصِحُّ
الِاسْتِثْنَاءُ بِخِلَافِ إلَّا نَخْلَهَا بِأُصُولِهَا وَكَذَلِكَ هَذِهِ
الْجُبَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا بِطَانَتَهَا لِأَنَّ الْبِطَانَةَ تَدْخُلُ
فِي الْبَيْعِ تَبَعًا فَكَانَ كَالْبِنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ مَحْمُولٌ
عَلَى جُبَّةٍ بِطَانَتُهَا فِي النَّفَاسَةِ دُونَ الظِّهَارَةِ
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هَذَا السَّيْفُ لِفُلَانٍ إلَّا حِلْيَتَهُ لَا
يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُعَيَّنًا إلَخْ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
وَهُوَ مَاذَا صَدَّقَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ
لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا يَكُونُ كَالثَّابِتِ عِيَانًا
وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَبْدُ عَبْدُك مَا
بِعْتُكَهُ وَإِنَّمَا بِعْتُك عَبْدًا آخَرَ وَسَلَّمْته إلَيْك
وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى مَا أَقَرَّ
بِهِ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ مَا أَقَرَّ بِهِ
غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا يُبَالَى
بِاخْتِلَافِهِمَا وَلَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ عِنْدَ حُصُولِ
الْمَقْصُودِ وَاتِّحَادِ الْحُكْمِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ لَهُ
بِغَصْبِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِيَ قَرْضٌ فَإِنَّهُ
يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ
وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِي مَا بِعْتُكَهُ وَحُكْمُهُ
أَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ
عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ سَلَامَةُ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِدُونِهَا
وَالرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ أَبِعْك هَذَا الْعَبْدَ
وَإِنَّمَا بِعْتُك عَبْدًا آخَرَ فَحُكْمُهُ أَنْ يَتَحَالَفَا
لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ اهـ وَتَمَامُهُ فِيهِ قَوْلُهُ
وَلَوْ قَالَ (إنِّي اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْفَرْقُ ابْتِدَاءٌ ثَمَّةَ
بِالِاعْتِرَافِ وَهُنَا ابْتِدَاءٌ بِالْبَيْعِ.
(7/253)
عَلَيَّ كَذَا إلَّا أَنَّهَا وَزْنُ
خَمْسَةٍ وَنَقْدُ الْبَلَدِ وَزْنُ سَبْعَةٍ (أَوْ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ
كَذَا مُتَّصِلًا) وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ جِيَادٌ إلَّا
خَمْسَةً زُيُوفًا لَزِمَهُ خَمْسَةٌ جِيَادٌ وَيَصِيرُ مُسْتَثْنِيًا مِنْ
الْعَشَرَةِ خَمْسَةً جِيَادًا.
(وَمَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَجَاءَ بِمَعِيبٍ صُدِّقَ وَإِنْ قَالَ
أَخَذْت مِنْك أَلْفًا وَدِيعَةً وَهَلَكَتْ وَقَالَ أَخَذْتهَا غَصْبًا
فَهُوَ ضَامِنٌ) بِخِلَافِ أَخَذْتهَا قَرْضًا أَوْ بَيْعًا أَوْ قَالَ
أَعْطَيْتنِيهَا وَدِيعَةً فَقَالَ غَصَبْتَنِيهَا لَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ
(وَلَوْ قَالَ هَذَا كَانَ وَدِيعَةً لِي عِنْدَك فَأَخَذْته فَقَالَ هُوَ
لِي آخُذُهُ) إنْ كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتَهُ إنْ كَانَ هَالِكًا وَكَذَا
أَقْرَضْتُك أَلْفًا ثُمَّ أَخَذْتهَا مِنْك (وَلَوْ قَالَ أَجَرْت) أَوْ
أَعَرْت (بَعِيرِي أَوْ ثَوْبِي هَذَا فُلَانًا فَرَكِبَهُ أَوْ لَبِسَهُ
فَرَدَّهُ) وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ (فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ) بِخِلَافِ
اقْتَضَيْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفًا كَانَتْ لِي فَكَذَّبَهُ (وَلَوْ قَالَ
هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لَا بَلْ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ
فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُقِرِّ مِثْلُهُ لِلثَّانِي)
بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ هِيَ لِفُلَانٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ بِلَا ذِكْرِ
إيدَاعٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي شَيْءٌ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً
وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ أَيْضًا بِأَنْ قَالَ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا بَلْ لِفُلَانٍ كَقَوْلِهِ غَصَبْت فُلَانًا
مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ دِينَارٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ فُلَانًا
لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ وَلَوْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا
فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مِثْلُهَا وَلَوْ كَانَ
الْمُقَرُّ لَهُ وَاحِدًا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا
وَأَفْضَلُهُمَا وَصْفًا نَحْوَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ
أَلْفَانِ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ جِيَادٌ لَا بَلْ زُيُوفٌ أَوْ عَكْسُهُ
وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ أَوْ
الْوَدِيعَةُ الَّتِي لِي عِنْدَ فُلَانٍ هِيَ لِفُلَانٍ فَهُوَ إقْرَارٌ
لَهُ وَحَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَلَكِنْ لَوْ سُلِّمَ إلَى الْمُقَرِّ
لَهُ بَرِئَ اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(بَابُ إقْرَارِ) (الْمَرِيضِ) إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ نَافِذٍ مِنْ كُلِّ
مَالِهِ وَأَخَّرَ الْإِرْثَ عَنْهُ (وَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَمَا لَزِمَهُ
فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي
مَرَضِ مَوْتِهِ) وَلَوْ وَدِيعَةً وَالسَّبَبُ الْمَعْرُوفُ كَالنِّكَاحِ
الْمُشَاهَدِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْبَيْعِ الْمُشَاهَدِ وَالْإِتْلَافِ
كَذَلِكَ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ إعْطَاءَ
مَهْرٍ وَإِيفَاءَ أُجْرَةٍ إلَّا إذَا قَضَى مَا اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِهِ
أَوْ نَقَدَ ثَمَنَ مَا اشْتَرَى فِيهِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ
بِالْبَيِّنَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ
الْبَائِعَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ
وَإِذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ تَحَاصًّا وَصَلَ أَوْ فَصَلَ
وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِوَدِيعَةٍ تَحَاصًّا وَعَلَى الْقَلْبِ
الْوَدِيعَةُ أَوْلَى وَإِقْرَارُهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فِي صِحَّتِهِ
وَقَبْضِ الثَّمَنِ مَعَ دَعْوَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي
الْبَيْعِ دُونَ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ بِخِلَافِ
إقْرَارِهِ بِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ كَالدَّيْنِ
وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنِهِ إنْ كَانَ دَيْنَ الصِّحَّةِ يَصِحُّ
مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ
دَيْنُ الْمَرَضِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ لَا يَصِحُّ
وَإِلَّا نَفَذَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا فِي إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ
الْكِتَابَةِ فَنَافِذٌ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ ثَمَنِ مَا
بَاعَهُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ وَارِثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَتَبْيِينُهُ
الْعِتْقَ الْمُبْهَمَ فِي صِحَّتِهِ كَثِيرَ الْقِيمَةِ نَافِذٌ مِنْ
جَمِيعِ مَالِهِ كَتَبْيِينِهِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي صِحَّتِهِ وَهُوَ
مُبْهَمٌ وَلَوْ اشْتَرَى فِي صِحَّتِهِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِشَرْطِ
الْخِيَارِ ثُمَّ أَجَازَ أَوْ سَكَتَ وَهُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَتْ
الْمُدَّةُ ثُمَّ مَاتَ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ
وَإِبْرَاؤُهُ مَدْيُونَهُ وَهُوَ مَدْيُونٌ غَيْرُ جَائِزٍ إنْ كَانَ
أَجْنَبِيًّا وَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ لَمْ
يَكُنْ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ صَحِيحٌ فِي الْقَضَاءِ لَا
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُقْبَلُ مِنْ وَرَثَتِهِ
بَيِّنَةٌ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ.
(وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ بَطَلَ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ
الْوَرَثَةُ) وَلَوْ كَانَ إقْرَارًا بِقَبْضِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَلَوْ
ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ كَانَ فِي الصِّحَّةِ
وَكَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ فَالْقَوْلُ لَهُمْ وَلَوْ أَقَامَا
الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ
بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْوَرَثَةَ وَالْعِبْرَةُ لِكَوْنِهِ
وَارِثًا وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْإِقْرَارِ إلَّا إذَا صَارَ
وَارِثًا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَالتَّزَوُّجِ وَعَقْدِ الْمُوَالَاةِ فَلَوْ
أَقَرَّ لَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا صَحَّ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ لِأَخِيهِ
الْمَحْجُوبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَعْطَيْتنِيهَا) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَمِثْلُهُ
أَعْطَيْتنِيهَا دَفَعْتهَا لِي وَدِيعَةً وَنَحْوَهُ مِمَّا يَكُونُ مِنْ
فِعْلِ الْمُقَرِّ لَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَجَّرْت أَوْ
أَعَرْت بَعِيرِي إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي
يَدِ إنْسَانٍ بَعِيرٌ أَوْ ثَوْبٌ فَقَالَ مُخَاطِبًا لِزَيْدٍ إنَّك
كُنْت أَجَّرْت أَوْ أَعَرْت بَعِيرِي هَذَا أَوْ ثَوْبِي هَذَا لِعَمْرٍو
فَرَدَّهُ عَمْرٌو عَلَيَّ وَكَذَّبَهُ عَمْرٌو أَيْ قَالَ لَمْ
أَسْتَأْجِرْهُ أَوْ لَمْ أَسْتَعِرْهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ الَّذِي
هُوَ ذُو الْيَدِ وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ لِزَيْدٍ أَجَّرْته أَوْ أَعَرْته
إقْرَارًا لِزَيْدٍ بِالْمِلْكِ لِقَوْلِهِ بَعِيرِي أَوْ ثَوْبِي
تَأَمَّلْ.
[بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ]
(بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ) (قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي
يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ كَانَ أَوْلَى
(7/254)
إذَا صَارَ غَيْرَ مَحْجُوبٍ وَلَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَوْصَى
لَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَطَلَتْ وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ ثُمَّ مَاتَ
الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ الْمَرِيضُ وَوَرَثَةُ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ
وَرَثَةِ الْمَرِيضِ وَإِقْرَارُهُ بِعَبْدٍ لَأَجْنَبِيٍّ فَقَالَ
الْأَجْنَبِيُّ هُوَ لِفُلَانٍ وَارِثِ الْمُقِرِّ وَإِقْرَارُهُ
لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ إقْرَارٌ لِوَارِثِهِ فَلَا يَصِحُّ بِخِلَافِ
إقْرَارِهِ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَإِقْرَارُهُ
لِامْرَأَتِهِ بِدَيْنِ الْمَهْرِ صَحِيحٌ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ
أَقَامَتْ الْوَرَثَةُ بَيِّنَةً بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا وَهَبَتْهُ لَهُ
فِي حَيَاتِهِ هِبَةً صَحِيحَةً لَا تُقْبَلُ وَإِقْرَارُهَا لِزَوْجِهَا
بِأَنْ لَا مَهْرَ لِي عَلَيْك فِي مَرَضِهَا صَحِيحٌ وَإِقْرَارُهُ
لِوَارِثِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِدَيْنٍ بَاطِلٍ تَصَادَقَا عَلَى
الشَّرِكَةِ أَوْ تَكَاذَبَا (وَلَوْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا)
وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ (فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ)
وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِهَا وَإِلَّا فَلَهَا الْمِيرَاثُ بَالِغًا مَا
بَلَغَ وَلَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَالْوَصِيَّةُ عَلَى هَذَا
التَّفْصِيلِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ مَجْهُولٍ يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ
وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ) إنْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ (ثَبَتَ
نَسَبُهُ وَلَوْ مَرِيضًا وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ) وَإِنْ كَانَ لَهُ
نَسَبٌ مَعْرُوفٌ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَكَذَا إذَا لَمْ يُولَدْ
لِمِثْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَهُوَ يُعَبِّرُ وَالْأَصَحُّ
وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلَاثَةُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ
بِالْوَلَدِ خَلَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ
الْغَيْرِ فَكَأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ هُنَاكَ (وَصَحَّ
إقْرَارُهُ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ) بِالشَّرَائِطِ الْمُتَقَدِّمَةِ
(وَالزَّوْجَةِ) إنْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ الزَّوْجِ وَعِدَّتِهِ
وَلَيْسَ تَحْتَ الْمُقِرِّ أُخْتُهَا وَلَا أَرْبَعٌ سِوَاهَا
(وَبِالْمَوْلَى) مِنْ جِهَةِ الْعَتَاقَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ
ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ الْغَيْرِ (وَ) صَحَّ (إقْرَارُهَا بِمَا عَدَا
الْوَلَدَ وَبِهِ إنْ شَهِدَتْ قَابِلَةٌ أَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ) إنْ
كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ
كَذَلِكَ أَوْ كَانَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَلَا بُدَّ مِنْ
تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ) فِي الْجَمِيعِ إلَّا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ
لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ عَبْدًا
لِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ الْمَوْلَى (وَصَحَّ التَّصْدِيقُ بَعْدَ
مَوْتِ الْمُقِرِّ إلَّا تَصْدِيقَ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِنْ
أَقَرَّ بِنَسَبٍ عَلَى غَيْرِهِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْجَدِّ وَابْنِ
الِابْنِ لَا يَصِحُّ) فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
حَتَّى تَلْزَمَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْحَضَانَةِ
وَالْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
غَيْرُهُ) قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ (وَرِثَهُ وَإِلَّا لَا) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ
النَّسَبَ يَثْبُتُ فِي الْإِقْرَارِ بِنَحْوِ الْوَلَدِ عَلَى الْعُمُومِ
فَيَتَعَدَّى الْإِقْرَارُ إلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ حَتَّى إذَا أَقَرَّ
بِابْنٍ وَرِثَهُ وَشَارَكَ وَرَثَتَهُ وَإِنْ جَحَدُوهُ وَيَرِثُ مِنْ
أَبٍ الْمُقِرِّ وَهُوَ جَدُّ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْجَدُّ
يَجْحَدُ بُنُوَّتَهُ لِابْنِهِ وَيُفْسِدُ النِّكَاحَ لَوْ أَقَرَّتْ
مَجْهُولَةُ النَّسَبِ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي زَوْجِهَا إذَا صَدَّقَهَا
الْأَبُ وَفِي الْإِقْرَارِ بِنَحْوِ الْأَخِ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَا
مُشَارَكَةَ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ لَهُ مَعَ وَرَثَتِهِ إذَا جَحَدُوا وَلَا
يَرِثُ مِنْ أَبٍ لِتُقِرَّ وَأَمَّا الثَّانِي عَدَمُ صِحَّةِ رُجُوعِ
الْمُقِرِّ بِنَحْوِ الْوَلَدِ وَصِحَّتُهُ بِنَحْوِ الْأَخِ حَتَّى لَوْ
أَقَرَّ بِأَخٍ وَصَدَّقَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ
أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ لِإِنْسَانٍ كَانَ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ
(وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ
يَثْبُتْ نَسَبُهُ) فَيَسْتَحِقُّ الْمُقَرُّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ
الْمُقِرِّ مُطْلَقًا فَلَوْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي
يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ ابْنٌ وَبِنْتٌ بِأَخٍ وَكَذَّبَهُمَا ابْنٌ
وَبِنْتٌ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْمُقِرَّيْنِ أَخْمَاسًا وَلَوْ أَقَرَّ
بِامْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَخَذَتْ ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ
وَإِقْرَارُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَيِّتِ دَيْنَهُ صَحِيحٌ
فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَإِنَّهُ
لَا يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(كِتَابُ الصُّلْحِ)
(هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ) وَسَبَبُهُ سَبَبُ الْمُعَامَلَاتِ
تَعَلُّقُ الْمَقْدُورِ بِتَعَاطِيهِ وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
الْمَوْضُوعَانِ لَهُ وَشَرْطُهُ كَوْنُ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا
إنْ كَانَ يُحْتَاجُ إلَى قَبْضِهِ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا يَجُوزُ
الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ كَالْقِصَاصِ مَعْلُومًا كَانَ
أَوْ مَجْهُولًا لَا مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَحَقِّ
الشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، وَطَلَبُ
الصُّلْحِ كَافٍ عَنْ الْقَبُولِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ
الْمُدَّعَى بِهِ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَإِنْ كَانَ
مِمَّا يَتَعَيَّنُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَيُشْتَرَطُ شَرَائِطُ ذَلِكَ الْعَقْدِ الْمُلْحَقِ بِهِ مِنْ بَيْعٍ
وَإِجَارَةٍ وَحُكْمُهُ فِي جَانِبِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وُقُوعُ
الْمِلْكِ فِيهِ لِلْمُدَّعِي سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا
أَوْ مُنْكِرًا وَفِي الْمُصَالَحِ عَنْهُ وُقُوعُ الْمِلْكِ فِيهِ
لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ
كَالْمَالِ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِهِ وَإِنْ كَانَ
مِمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[منحة الخالق]
وَإِنْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِيهِ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ
الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ مَجْهُولٍ يُولَدُ
لِمِثْلِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَوْ
مَرِيضًا وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ وَصَحَّ إقْرَارُهُ بِالْوَلَدِ
وَالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى وَإِقْرَارُهَا
بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَبِالْوَالِدِ إنْ شَهِدَتْ
قَابِلَةٌ أَوْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيق هَؤُلَاءِ
وَصَحَّ التَّصْدِيقُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ لَا تَصْدِيقُ الزَّوْجِ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ نَحْوِ الْأَخِ وَالْعَمِّ لَمْ
يَثْبُتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ
وَرِثَهُ وَإِنْ كَانَ لَا وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ
شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنْ كَانَ لَا وَمَنْ
مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ
نَسَبُهُ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةٌ فَأَقَرَّ
أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ أَبِيهِ خَمْسِينَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ
وَلِلْآخَرِ خَمْسُونَ. |