رد
المحتار على الدر المختار بَابُ الْمَخَارِجِ (الْفُرُوضُ)
الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ (نَوْعَانِ الْأَوَّلُ النِّصْفُ)
وَمَخْرَجُ كُلِّ كَسْرٍ سَمِيُّهُ كَالرُّبُعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ إلَّا
النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (وَالثَّانِي) الثُّلُثُ وَ (الثُّلُثَانِ)
كِلَاهُمَا (مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
بِمِثَالٍ وَاحِدٍ جَامِعٍ لِمَا مَرَّ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ
وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ
وَبِنْتٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ
امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْبِنْتُ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ
ثُمَّ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ فَالْأُولَى وَهِيَ مَسْأَلَةُ
الْمَرْأَةِ رَدِّيَّةٌ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ 4
وَلِلْبِنْتِ 9 وَلِلْأُمِّ 3 وَالثَّانِيَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ
تَصِحُّ مِنْ 4 فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى
الضَّرْبِ وَالثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ 6 وَنَصِيبُهَا مِنْ
الْأُولَى 9 لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا وَتُوَافِقُ بِالثُّلُثِ
فَاضْرِبْ ثُلُثَ مَسْأَلَتِهَا وَهُوَ 2 فِي 16 تَبْلُغُ 32 فَمِنْهَا
تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ 16 شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي
2 وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ 6 شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا
وَهُوَ 3 وَالرَّابِعَةُ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ مِنْ 4 وَسِهَامُهَا 9 مِنْ
32 لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ بِنْتِهَا 6 وَمِنْ بِنْتِ بِنْتِهَا 3
وَالتِّسْعَةُ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى 4 وَلَا تَوَافُقَ فَاضْرِبْ 4 فِي 32
تَبْلُغُ 128 فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا فَمَنْ كَانَ لَهُ
شَيْءٌ مِنْ 32 فَمَضْرُوبٌ فِي 4 وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ 4
فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا وَهُوَ 9 وَبَسْطُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ
السِّرَاجِيَّةِ (قَوْلُهُ: جَعَلَ الْمَبْلَغَ الثَّانِي) وَهُوَ مَا
صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: فِي الْعَمَلِ) أَيْ
الْمُتَقَدِّمِ بِأَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّالِثَ مِنْ
تَصْحِيحِ مَسْأَلَتَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَتَقْسِمُهَا عَلَى
مَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ
وَفْقَ الثَّالِثَةِ الَّتِي اعْتَبَرْتهَا ثَانِيَةً أَوْ كُلَّهَا فِي
جَمِيعِ تَصْحِيحِ الْأُولَيَيْنِ الَّذِي اعْتَبَرْته أَوَّلًا
وَاعْتَبِرْ الْحَاصِلَ مِنْهُمَا كَمَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَاقْسِمْ ذَلِكَ
عَلَى الْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ كَمَا
عَلِمْته فِي الْمِثَالِ الْجَامِعِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا عِلْمُ الْعَمَلِ فَلَا تَغْفُلْ) يُشِيرُ إلَى
صُعُوبَةِ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ، وَأَنَّهُ لَا يُتْقِنُهَا إلَّا
أُولُوا الْأَلْبَابِ، وَكُلُّ مَاهِرٍ فِي عِلْمَيْ الْفَرَائِضِ
وَالْحِسَابِ، وَاَلَّذِي يُسَهِّلُهُ الْمُبَاشَرَةُ وَكَثْرَةُ الْعَمَلِ
بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ، وَإِتْقَانُ عَمَلِ الشِّبَاكِ
الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْحِسَابِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[بَابُ الْمَخَارِجِ]
ِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَغَيْرِهَا كَمَا قَالَ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّ
الْمُصَنِّفَ أَدْرَجَ بَابَ التَّصْحِيحِ وَبَابَ النِّسَبِ بَيْنَ
الْأَعْدَادِ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى
الْمُنَاسَخَةِ كَمَا فَعَلَ فِي السِّرَاجِيَّةِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ
وَالْمَخَارِجُ جَمْعُ مَخْرَجٍ وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمْكِنُ أَنْ
يُؤْخَذَ مِنْهُ كُلُّ فَرْضٍ بِانْفِرَادِهِ صَحِيحًا فَالْوَاحِدُ لَيْسَ
بِعَدَدٍ عِنْدَ الْحُسَّابِ لَا النُّحَاةِ (وَقَوْلُهُ الْفُرُوضُ إلَخْ)
أَيْ السِّتَّةُ الْآتِيَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ خَمْسِ آيَاتٍ فِي سُورَةِ
النِّسَاءِ (قَوْلُهُ: نَوْعَانِ) السَّبَبُ فِي أَنَّهُمْ جَعَلُوا
الْفُرُوضَ السِّتَّةَ نَوْعَيْنِ أَنَّ أَقَلَّهَا مِقْدَارًا هُوَ
الثُّمُنُ الَّذِي مَخْرَجُهُ الثَّمَانِيَةُ وَالرُّبُعُ وَالنِّصْفُ
يَخْرُجَانِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بِلَا كَسْرٍ فَجَعَلُوا الثَّلَاثَةَ
نَوْعًا وَاحِدًا وَأَقَلُّ فَرْضٍ بَعْدَهُ السُّدُسُ الَّذِي مَخْرَجُهُ
السِّتَّةُ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ يَخْرُجَانِ مِنْهَا بِلَا كَسْرٍ
فَجَعَلُوا الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَى نَوْعًا آخَرَ أَفَادَهُ السَّيِّدُ
(قَوْلُهُ: وَمَخْرَجُ كُلِّ كَسْرٍ سَمِيُّهُ) أَيْ مَا شَارَكَهُ مِنْ
الْأَعْدَادِ الصَّحِيحَةِ فِي مَادَّةِ اسْمِهِ حَتَّى السُّدُسَ
فَإِنَّهُ شَارَكَ مَخْرَجَهُ وَهُوَ السِّتَّةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ
سِتَّةٍ سُدْسَةٍ قُلِبَ كُلٌّ مِنْ الدَّالِ وَالسِّينِ الثَّانِيَةِ
تَاءً وَأُدْغِمَتْ التَّاءُ فِي التَّاءِ فَقِيلَ سِتَّةٌ وَعَبَّرَ
بِالْكَسْرِ لِيَشْمَلَ مَا عَدَا الْفُرُوضَ الْمَذْكُورَةِ كَالْخُمُسِ
وَالسُّبُعِ وَالتُّسْعِ وَالْعُشْرِ مِنْ الْكُسُورِ الْمُنَطَّقَةِ
فَإِنَّهَا كَذَلِكَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْكَسْرَ الْمُفْرَدَ كَالنِّصْفِ
وَالْمُرَكَّبَ كَالثُّلُثَيْنِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ كُلَّمَا كَانَ أَقَلَّ كَانَ
(6/803)
عَلَى التَّضْعِيفِ وَالتَّنْصِيفِ
فَتَقُولُ مَثَلًا الثُّمُنُ وَضِعْفُهُ وَضَعْفُ ضِعْفِهِ أَوْ تَقُولُ
النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ قُلْت وَأَخْصَرُ الْكُلِّ أَنْ
تَقُولَ الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ فَإِذَا جَاءَ
فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ آحَادٌ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْدٍ
مُنْفَرِدٌ سَمِيِّهِ إلَّا النِّصْفَ كَمَا مَرَّ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى
أَوْ ثَلَاث وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا
لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِهِ
وَأَضْعَافِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَضِعْفُ وَضِعْفُ
ضِعْفِهِ.
(فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (بِكُلِّ)
النَّوْعِ (الثَّانِي) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ (أَوْ بِبَعْضِهِ)
فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ
كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ (فَمِنْ سِتَّةٍ)
لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ (أَوْ) اخْتَلَطَ
(الرُّبُعُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ
بِبَعْضِهِ) فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ
(فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
الْفَرْضُ أَكْثَرَ وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ
فَإِنَّ النِّصْفَ أَكْثَرُ مِنْ الرُّبُعِ مَثَلًا وَمَخْرَجُهُ أَقَلُّ
مِنْ مَخْرَجِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّضْعِيفِ) أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ
الثُّمُنَ إذَا ضُعِّفَ حَصَلَ الرُّبُعُ وَأَنَّ الرُّبُعَ إذَا ضُعِّفَ
حَصَلَ النِّصْفُ وَكَذَا السُّدُسُ إذَا ضُعِّفَ صَارَ ثُلُثًا وَإِذَا
ضُعِّفَ الثُّلُثُ صَارَ ثُلُثَيْنِ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ: وَالتَّنْصِيفِ)
أَرَادَ أَنَّ النِّصْفَ إذَا نُصِّفَ صَارَ رُبُعًا وَأَنَّ الرُّبُعَ
إذَا نُصِّفَ صَارَ ثُمُنًا وَكَذَا الْحَالُ فِي تَنْصِيفِ الثُّلُثِ
وَالثُّلُثَيْنِ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ: فَتَقُولُ مَثَلًا إلَخْ) أَيْ
وَتَقُولُ كَذَلِكَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا
بُدِئَ بِالْأَصْغَرِ مِنْ النَّوْعَيْنِ فَهُوَ عَلَى التَّضْعِيفِ أَوْ
بِالْأَكْبَرِ فَعَلَى التَّنْصِيفِ (قَوْلُهُ: وَأَخْصَرُ الْكُلِّ) أَيْ
أَخْصَرُ الْعِبَارَاتِ الَّتِي عَبَّرَ بِهَا عَنْ النَّوْعَيْنِ
(قَوْلُهُ: آحَادٌ) أَيْ وَاحِدٌ وَاحِدٌ فَمَعْنَاهُ مُكَرَّرٌ وَإِنْ
ذُكِرَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَرَّرَهُ فِي السِّرَاجِيَّةِ نَظَرًا إلَى
جَانِبِ اللَّفْظِ كَحَدِيثِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى أَفَادَهُ
السَّيِّدُ وَمَا فِي شَرْحِ دِيوَانِ الْمُتَنَبِّي لِلْإِمَامِ
الْوَاحِدِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقَالُ هُوَ أُحَادٌ أَيْ وَاحِدٌ إنَّمَا
يَقُولُونَ جَاءُوا أُحَادَ أُحَادَ أَيْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَأُحَادٌ فِي
مَوْضِعِ الْوَاحِدِ خَطَأٌ اهـ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ
مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْمُتَعَدِّدِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ
وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فِي وَاحِدٍ فَلَا يُقَالُ
زَيْدٌ أُحَادٌ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: وَهُمَا) أَيْ الْمَثْنَى أَوْ الثَّلَاثُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ
أَيْ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ أَوْ الثَّانِي فَقَطْ بِلَا
اخْتِلَاطِ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ فِي الْآخَرِ (قَوْلُهُ:
لِجُزْءٍ) أَيْ أَقَلِّ جَزْءٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ: يَكُونُ مَخْرَجًا
لِضِعْفِهِ إلَخْ) لِأَنَّ مَخْرَجَ الضِّعْفِ مَوْجُودٌ فِي مَخْرَجِ
الْجُزْءِ فَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ مَخْرَجِ الضِّعْفِ فَمَخْرَجُ
الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ
مَخْرَجِ السُّدُسِ وَكَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَخْرَجِ الرُّبُعِ
وَالنِّصْفِ دَاخِلٌ فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي
الْمَسْأَلَةِ السُّدُسُ وَالثُّلُثُ كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ
السُّدُسُ وَالثُّلُثَانِ كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَمِنْ
سِتَّةٍ، أَوْ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَيْنِ كَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ
وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ
كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَمِنْ سِتَّةٍ
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهَا الثُّمُنُ مَعَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ
فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ الرُّبُعُ وَالنِّصْفُ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ فَمِنْ
أَرْبَعَةٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الرُّبُعِ مَعَ الثُّمُنِ وَلَا
اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ إلَخْ)
مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَمَا مَرَّ كَانَ فِي
اخْتِلَاطِ أَفْرَادِ كُلِّ نَوْعٍ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَهَذَا شُرُوعٌ
فِي اخْتِلَاطِهَا مَعَ أَفْرَاد النَّوْعِ الْآخَرِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا
وَاعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الِاخْتِلَاطِ مُطْلَقًا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ
مِنْهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ شَرْعِيَّةٌ وَثَلَاثُونَ عَقْلِيَّةٌ وَقَدْ
لَخَّصْت الْجَمِيعَ فِي الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:
كَزَوْجٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِاخْتِلَاطِ النِّصْفِ مَعَ الثَّلَاثَةِ وَفِيهِ
لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَمْثِلَةُ اخْتِلَاطِ
النِّصْفِ مَعَ بَعْضِهَا بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ
هَؤُلَاءِ فَقَطْ أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ.
(قَوْلُهُ: لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ) هَذَا
إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ سُدُسٌ أَمَّا إذَا
كَانَ فِيهَا ذَلِكَ فَيُكْتَفَى بِمَخْرَجِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ
اثْنَانِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَكِلَاهُمَا
دَاخِلَانِ فِي السِّتَّةِ فَيُكْتَفَى بِهَا ط (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ
فِي الْمَسْأَلَةِ زَوْجَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ
مِنْ الشَّقِيقَتَيْنِ وَالْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَالْأُمِّ وَهَذَا مِثَالٌ
لِاخْتِلَاطِ الرُّبُعِ بِكُلِّ الثَّانِي وَيُعْلَمُ مِنْهُ اخْتِلَاطُهُ
بِبَعْضِهِ بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَطْ
أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ نَظِيرَ
(6/804)
الْأَرْبَعَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمُوَافَقَةِ
السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ (أَوْ) اخْتَلَطَ (الثُّمُنُ) مِنْ النَّوْعِ
الْأَوَّلِ بِبَعْضِ الثَّانِي وَأَمَّا بِكُلِّهِ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ
إلَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْ فِي الْوَصَايَا فَلْيُحْفَظْ
(فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ
لِتَرَكُّبِهَا مِنْ ضَرْبِ الثَّمَانِيَةِ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا قَدَّمْنَا
مِنْ مُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ
أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ
أَصْحَابِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ طَوَائِفَ وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ فِرَقٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِمُوَافَقَةِ السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ) تَعْلِيلٌ
لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ثَلَاثَةٍ
دَائِمًا: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا سُدُسٌ أَوْ لَا أَمَّا الثَّانِي
فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مَخْرَجَ السُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ
وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ بِالنِّصْفِ،
وَنِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ فَلِذَا تُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ
دَائِمًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الثَّانِي) لَيْسَ عَلَى
إطْلَاقِهِ فَإِنَّهُ يَخْتَلِطُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ كَزَوْجَةٍ
وَبِنْتَيْنِ وَمَعَ السُّدُسِ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ وَمَعَ
الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَأَمَّا
اخْتِلَاطُ الثُّمُنِ مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُتَصَوَّرُ إلَّا عَلَى
رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي مِنْ أَنَّ الْمَحْرُومَ عِنْدَهُ يَحْجُبُ
غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ فَيَخْتَلِطُ عِنْدَهُ مَعَ الثُّلُثِ
كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنٍ مَحْرُومٍ وَمَعَ الثُّلُثِ
وَالسُّدُسِ كَهُمْ وَأُمٍّ وَمَعَ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ كَزَوْجَةٍ
وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنِ مَحْرُومٍ.
(قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ) كَمَا لَوْ تَرَكَ ابْنًا
كَافِرًا وَزَوْجَةً وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ
لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا مِنْ 24 وَتَعُولُ إلَى 31 عِنْدَهُ اهـ ح أَمَّا
عِنْدَ غَيْرِهِ فَهِيَ مِنْ 12 وَتَعُولُ إلَى 17 (قَوْلُهُ: أَوْ فِي
الْوَصَايَا) كَمَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُمُنِ مَالِهِ وَلِآخَرَ
بِثُلُثَيْهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ وَلِآخَرَ بِسُدُسِهِ وَلَا وَارِثَ
لَهُ أَوْ كَانَ وَأَجَازَ الْكُلَّ فَهِيَ مِنْ 24 وَتَعُولُ إلَى 31
نَظِيرَ مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَكَذَا مَا قَدَّمْنَا مِنْ الصُّوَرِ
الَّتِي لَا تَأْتِي إلَّا عَلَى رَأْيِهِ تَأْتِي عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ
فِي الْوَصَايَا أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثَةٍ) أَيْ
دَائِمًا سَوَاءٌ كَانَ سُدُسٌ أَوْ لَا وَبِهِ يَتَّضِحُ التَّعْلِيلُ
كَمَا نَبَّهْنَا عَلَى نَظِيرِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ مُوَافَقَةِ
السِّتَّةِ بِالنِّصْفِ) لَكِنْ فِيمَا تَقَدَّمَ كَانَتْ مُوَافَقَتُهَا
بِالنِّصْفِ لِلْأَرْبَعَةِ وَهُنَا لِلثَّمَانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا
يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ) أَيْ غَيْرِ مُكَرَّرَةٍ فَلَا
يَرُدُّ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ
وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ اهـ ح (قَوْلُهُ: وَلَا يَجْتَمِعُ
مِنْ أَصْحَابِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ طَوَائِفَ) بَيَانُهُ لَوْ مَاتَ
مَيِّتٌ عَنْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَعَنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ
وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَخٍ
وَأُخْتٍ لِأُمٍّ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ لَكِنَّ
الْجَدَّ وَالْأَخَوَاتِ يُحْجَبُونَ بِالْأَبِ وَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ
فَالْبَاقِي مَنْ لَهُ الثُّمُنُ أَوْ الرُّبُعُ، وَهُوَ أَحَدُ
الزَّوْجَيْنِ وَمَنْ لَهُ النِّصْفُ وَهُوَ الْبِنْتُ وَمَنْ لَهُ
السُّدُسُ وَهُوَ ثَلَاثُ طَوَائِفَ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَبِنْتُ الِابْنِ
فَغَايَتُهُمْ خَمْسُ طَوَائِفَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ وَالْجَدُّ
وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ فَالْبَاقِي مَنْ لَهُ الرُّبُعُ أَوْ
النِّصْفُ وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَمَنْ لَهُ النِّصْفُ وَهُوَ
الشَّقِيقَةُ وَمَنْ لَهُ السُّدُسُ وَهُوَ طَائِفَتَانِ الْأُمُّ
وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَهُوَ أَوْلَادُ الْأُمِّ
وَالطَّوَائِفُ هُنَا خَمْسَةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ فِرَقٍ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ
الطَّوَائِفِ الْخَمْسِ مَنْ هُوَ مُنْفَرِدٌ كَالْأَبِ أَوْ الْأُمِّ أَوْ
الزَّوْجِ وَلَا تَنْكَسِرُ سِهَامُهُ عَلَيْهِ أَصْلًا
(قَوْلُهُ: وَإِذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي
تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ أَقَلِّ عَدَدٍ
يَتَأَتَّى فِيهِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ بِلَا كَسْرٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ
يَحْتَاجُ هُنَا إلَى سَبْعَةِ أُصُولٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا بَيْنَ
السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا بَيْنَ الرُّءُوسِ
وَالرُّءُوسِ أَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ
فَأَحَدُهَا الِاسْتِقَامَةُ بِأَنْ تَكُونَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ
مُنْقَسِمَةً عَلَيْهِمْ بِلَا كَسْرٍ كَأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ
فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الضَّرْبِ وَثَانِيهَا الِانْكِسَارُ مَعَ
الْمُبَايَنَةِ بِأَنْ تَكُونَ السِّهَامُ مُنْكَسِرَةً عَلَى طَائِفَةٍ
وَاحِدَةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةً
فَاضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ أَوْ مَعَ
عَوْلِهَا إنْ عَالَتْ وَثَالِثُهَا الِانْكِسَارُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ
بِأَنْ تَنْكَسِرَ السِّهَامُ عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ
سِهَامَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ مُوَافِقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي
أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِيهِ مَعَ عَوْلِهَا وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ
الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ فَهِيَ التَّمَاثُلُ
وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ.
وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا
تَأْتِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ إلَّا إذَا كَانَ الْكَسْرُ عَلَى
طَائِفَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا
(6/805)
(وَاذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ
عَلَيْهِمْ ضَرَبْت عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا إنْ
كَانَتْ عَائِلَةً (كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
يَبْقَى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرِبْ
اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (وَإِنْ وَافَقَ
سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْت وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ
الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا (كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ) فَلَهُمْ
ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ
فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْضًا (فَإِنْ انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ
أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ ضَرَبْت أَحَدَ
الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَعَوْلِهَا (كَثَلَاثِ بَنَاتٍ
وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ فَتَكْتَفِي بِأَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فَاضْرِبْ
ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) تَكُنْ تِسْعَةً مِنْهَا تَصِحُّ
وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
التَّدَاخُلَ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ بَيْنَ
الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ بَلْ رَدُّوهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ إنْ كَانَتْ
الرُّءُوسُ أَكْثَرَ وَإِلَى الْمُمَاثَلَةِ إنْ كَانَتْ السِّهَامُ
أَكْثَرَ كَسِتَّةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِاخْتِصَارِ كَمَا سَيَتَّضِحُ
قَرِيبًا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأُصُولَ السَّبْعَةَ
بِأَمْثِلَتِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ إلَّا
الِاسْتِقَامَةَ فَإِنَّهُ حَذَفَهَا لِظُهُورِهَا (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ)
أَيْ عَلَى الْفَرِيقِ وَجَمَعَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: إنْ
كَانَتْ عَائِلَةً) أَيْ يَضْرِبُ فِيهِمَا إنْ كَانَ عَوْلٌ وَإِلَّا
فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ وَإِنَّمَا تَرَكَ الْمُصَنِّفُ هَذَا
التَّفْصِيلَ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ
وَعَوْلَهَا صَارَ بِمَنْزِلَةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّ عَدَدَ
الرُّءُوسِ يُضْرَبُ فِيهِمَا كَمَا يُضْرَبُ فِي أَصْلِهَا كَمَا
أَفَادَهُ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) مِثَالٌ
لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ
وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَانِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَعَالَتْ إلَى
سَبْعَةٍ وَبَيْنَ سِهَامِ الْأَخَوَاتِ وَرُءُوسِهِنَّ مُبَايَنَةٌ
فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ خَمْسَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ
عَوْلِهَا وَهُوَ 7 تَبْلُغُ 35 وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَعَوْلِهَا)
أَيْ إنْ كَانَتْ عَائِلَةً وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ
كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ وَسِتِّ إخْوَةٍ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الْعَائِلَةِ
وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَالْعَائِلَةُ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
وَسِتِّ بَنَاتٍ أَصْلُهَا 12 فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ 3 وَلِلْأَبَوَيْنِ
السُّدُسَانِ 4 وَلِلسِّتِّ بَنَاتٍ الثُّلُثَانِ 8 فَعَالَتْ إلَى
خَمْسَةَ عَشَرَ وَانْكَسَرَ 8 سِهَامُ الْبَنَاتِ عَلَى 6 عَدَدِ
رُءُوسِهِنَّ لَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَرَدَدْنَا
عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ إلَى نِصْفِهِ وَهُوَ 3 ثُمَّ ضَرَبْنَاهُ فِي
الْأَصْلِ مَعَ الْعَوْلِ وَهُوَ 15 فَحَصَلَ 45 وَمِنْهَا تَصِحُّ
(قَوْلُهُ: فَلَهُمْ ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ) اعْتَبَرَ
الْمُوَافَقَةَ مَعَ أَنَّ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ مُدَاخَلَةٌ
إشَارَةً إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّدَاخُلِ بَيْنَ السِّهَامِ
وَالرُّءُوسِ كَمَا قَدَّمْنَا لِأَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ
بِأَنْ تَضْرِبَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ 6 جَمِيعَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي 4
لَكِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّطْوِيلِ وَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ
رِبْحٌ فَلِذَا أَرْجَعْنَاهُ إلَى الْمُوَافَقَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ
الْبَنَاتُ 4 فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْعَائِلَةِ فَلَا
تَضْرِبْ الْأَكْبَرَ وَهُوَ 8 جَمِيعَ عَدَدِ سِهَامِهِنَّ لِمَا قُلْنَا
بَلْ يَرْجِعُ إلَى التَّمَاثُلِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِلَا ضَرْبٍ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ انْكَسَرَ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ
الَّتِي بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ وَاعْلَمْ أَنَّك أَوَّلًا
تَنْظُرُ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا
فَأَثْبِتْ الْفَرِيقَ كَامِلًا وَإِنْ تَوَافَقَا فَأَثْبِتْ وَفْقَ
الْفَرِيقِ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ بِهَذِهِ
الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَاضْرِبْ
أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ
أَكْبَرَهُمَا فِيهِ وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْت الْوَفْقَ فِي كَامِلِ
الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَبَايَنَا
ضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي الْآخَر ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ
الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى
هَذَا التَّرْتِيبِ وَالْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يُسَمَّى
جُزْءَ السَّهْمِ كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ لَا أَكْثَرُ
كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَعَدَدُ رُءُوسِهِمْ مُتَمَاثِلَةٌ) الْأَوْلَى
أَنْ يَقُولَ وَأَعْدَادُ جَمْعُ عَدَدٍ قَالَ السَّيِّدُ وَالْمُرَادُ
بِأَعْدَادِ الرُّءُوسِ مَا يَتَنَاوَلُ عَيْنَ تِلْكَ الْأَعْدَادِ
وَوَفْقَهَا أَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ رُءُوسِ طَائِفَةٍ
وَسِهَامِهِمْ مَثَلًا مُوَافَقَةٌ يُرَدُّ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ إلَى
وَفْقِهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
سَائِرِ الْأَعْدَادِ كَمَا سَتَطَّلِعُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَوْلِهَا)
كَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِ
جَدَّاتٍ أَصْلُهَا 6 وَتَعُولُ إلَى 7 لِلشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَانِ 4 لَا
تَنْقَسِمُ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ
لِأُمٍّ الثُّلُثُ 2 لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْجَدَّاتِ
السُّدُسُ 1 كَذَلِكَ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَمَاثِلَةٍ
فَاضْرِبْ وَاحِدًا مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ 21 وَمِنْهَا
تَصِحُّ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ
إلَخْ) يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النَّظَرِ أَوَّلًا إلَى كُلِّ
فَرِيقٍ مَعَ سِهَامِهِ ثُمَّ إلَى الْأَعْدَادِ الْمُثْبَتَةِ فَلَا
فَرْقَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَالْأَكْثَرِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا
الْفَرْقُ
(6/806)
فَاطْلُبْ الْمُشَارَكَةَ أَوَّلًا بَيْنَ
السِّهَامِ وَالْأَعْدَادِ ثُمَّ بَيْنَ الْأَعْدَادِ وَالْأَعْدَادِ.
ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْت فِي الْفَرِيقَيْنِ فِي الْمُدَاخَلَةِ
وَالْمُمَاثَلَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ فَمَا حَصَلَ يُسَمَّى
جُزْءَ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَشَارَ إلَيْهِ
بِقَوْلِهِ (وَإِنْ دَخَلَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ فِي بَعْضٍ كَأَرْبَعِ
زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا ضَرَبْت أَكْثَرَ
الْأَعْدَادِ) لِتَدَاخُلِهَا (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَهُوَ اثْنَا
عَشَرَ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ
وَافَقَ بَعْضُهَا بَعْضًا) كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
جَدَّةً وَثَمَانِ عَشَرَةَ بِنْتًا وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ (ضَرَبْت وَفْقَ
أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدَ الْأَعْدَادِ (فِي جَمِيعِ الْآخَرِ وَالْخَارِجُ
فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا فِي جَمِيعِهِ ثُمَّ
الرَّابِعُ كَذَلِكَ) ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ وَهُوَ
فِي مَسْأَلَتِنَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ
هُنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَحْصُلُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ
وَعِشْرُونَ مِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ تَبَايَنَتْ) أَعْدَادُ رُءُوسِ مَنْ
انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ (كَامْرَأَتَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ
وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ ضَرَبْت أَحَدَهَا) أَيْ أَحَدَ
الْأَعْدَادِ (فِي جَمِيعِ الثَّانِي وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ
وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ) يَحْصُلُ جُزْءُ السَّهْمِ وَهُوَ
هُنَا مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ لِتَوَافُقِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ
لِسِهَامِهِمْ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ
هُنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَحْصُلُ خَمْسَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعُونَ
وَمِنْهَا تَسْتَقِيمُ
(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّدَاخُلِ
وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفَرْقَ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا تَزِيدُ
صُوَرُهَا وَيَتَكَرَّرُ الضَّرْبُ لِتَعَدُّدِ الْمُثْبَتَاتِ، لِأَنَّك
إذَا نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ وَسِهَامِهَا، فَإِمَّا
أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهَا سِهَامَهُ أَوْ يُوَافِقَهَا أَوْ
تُوَافِقَ فَرِيقَيْنِ وَتُبَايِنَ الْآخَرَ أَوْ تُبَايِنَ فَرِيقَيْنِ
وَتُوَافِقَ الْآخَرَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ فِي
كُلِّ حَالٍ مِنْهَا بَيْنَ الْمُثْبَتَاتِ بِالْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ
فَتَبْلُغُ 52 صُورَةً مَحَلُّ بَيَانِهَا الْمُطَوَّلَاتُ كَشَرْحِ
التَّرْتِيبِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَاطْلُبْ الْمُشَارَكَةَ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ
بِالْمُنَاسَبَةِ ط (قَوْلُهُ: ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْت فِي
الْفَرِيقَيْنِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا تَفْعَلُ لِأَنَّهُ لَمْ
يَتَقَدَّمْ مِنْ أَحْوَالِ الْفَرِيقَيْنِ إلَّا الْمُمَاثَلَةَ، وَأَمَّا
الْمُدَاخَلَةُ وَالْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ فَسَتَأْتِي فَافْهَمْ
(قَوْلُهُ: أَشَارَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى ضَرْبِ جُزْءِ السَّهْمِ وَإِلَى
مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ إلَخْ
تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ إلَخْ) أَصْلُهَا مِنْ 12
لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 2 وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ 3 وَلِلْأَعْمَامِ
الْبَاقِي 7 وَبَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وَعَدَدِ رُءُوسِهِمْ
مُبَايَنَةٌ فَأَخَذْنَا أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بِتَمَامِهِ وَهِيَ 4 و 3 و
12 فَوَجَدْنَا الْأَوَّلَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ فِي الثَّالِثِ وَهُوَ 12
فَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَيْضًا 12 وَمِنْهَا
تَصِحُّ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدَّةً إلَخْ)
الْأَوْلَى خَمْسَ عَشَرَةَ وَالْمَسْأَلَةُ أَصْلُهَا مِنْ 24
لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ 3 لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا تُوَافِقُ فَحَفِظْنَا
عَدَدَهُنَّ 4 وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 4 تُبَايَنُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 15
فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ 16 تُوَافِقُ
عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 18 بِالنِّصْفِ وَهُوَ 9 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ
الْبَاقِي وَهُوَ 1 يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ 6 فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا
فَصَارَ الْمَحْفُوظُ 4 و 6 و 9 و 15 ثُمَّ طَلَبْنَا الْمُنَاسَبَةَ
بَيْنَ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْأَرْبَعَةَ مُوَافِقَةً لِلسِّتَّةِ
بِالنِّصْفِ فَضَرَبْنَا نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ
12 وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلتِّسْعَةِ بِالثُّلُثِ فَضَرَبْنَا ثُلُثَ
أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ 36 وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ 15
مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ أَيْضًا فَضَرَبْنَاهَا فِي ثُلُثٍ 15 وَهُوَ 5
بَلَغَ 180 هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَتَيْنِ إلَخْ) أَصْلُهَا 24 لِلزَّوْجَتَيْنِ
الثُّمُنُ 3 وَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَحَفِظْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ
وَهُوَ 2 وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ 16 تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 10
بِالنِّصْفِ وَهُوَ 5 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ 4 تُوَافِقُ
عَدَدَهُنَّ وَهُوَ 6 بِالنِّصْفِ وَهُوَ 3 فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ
الْبَاقِي وَهُوَ 1 يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ 7 فَحَفِظْنَاهُ فَصَارَ
الْمَحْفُوظُ 2 و 3 و 5 و 7 وَكُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ فَضَرَبْنَا 2 فِي 3
بَلَغَ 6 ضَرَبْنَا 6 فِي 5 بَلَغَ 30 ثُمَّ ضَرَبْنَا 30 فِي 7 بَلَغَ 210
هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ وَتَمَامُ الْعَمَلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ،
وَأَمَّا مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ
الْأَمْثِلَةِ وَغَيْرِهَا فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا
(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي
بَيَانِ النِّسَبِ بَيْنَ الْأَعْدَادِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ كَالنِّسَبِ
بَيْنَ الْكُلِّيَّاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ فَكُلُّ عَدَدَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ
يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ مِنْهَا لِأَنَّ الْعَدَدَيْنِ إمَّا أَنْ
يَتَسَاوَيَا
(6/807)
هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي
تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ (فَتَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا
مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ (وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ
الْمُخْتَلِفَيْنِ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى مَا هُنَا إمَّا (بِأَنْ
يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ) أَيْ يُفْنِيهِ (أَوْ يَكُونَ أَكْثَرُ
الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيحَةً) بِلَا
كَسْرٍ كَقِسْمَةِ السِّتَّةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ (وَتَوَافُقُ
الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يَعُدَّ) أَيْ لَا يُفْنِي أَقَلُّهُمَا
الْأَكْثَرِ لَكِنْ يَعُدُّهُمَا (عَدَدٌ ثَالِثٌ) كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ
الْعِشْرِينَ يَعُدُّهُمَا أَرْبَعَةٌ فَيُوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ
(وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ) أَنْ لَا يَعُدَّ الْعَدَدَيْنِ
الْمُخْتَلِفَيْنِ (عَدَدٌ ثَالِثٌ) أَصْلًا كَالتِّسْعَةِ مَعَ
الْعَشَرَةِ (وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ
بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ أَسْقِطْ الْأَقَلَّ مِنْ
الْأَكْثَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) مِرَارًا حَتَّى إذَا اتَّفَقَا فِي
دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ (فَإِنْ تَوَافَقَا فِي وَاحِدٍ تَبَايَنَا)
الْأَوْفَقُ (وَإِنْ تَوَافَقَا فِي اثْنَيْنِ فَبِالنِّصْفِ أَوْ
ثَلَاثَةٍ فَبِالثُّلُثِ) هَكَذَا (إلَى الْعَشَرَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
أَوْ لَا فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ
يُفْنِيَ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ أَوْ لَا فَإِنْ أَفْنَاهُ فَهُمَا
مُتَدَاخِلَانِ وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ يُفْنِيَهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ أَوْ
لَا فَإِنْ كَانَ فَمُتَوَافِقَانِ وَإِلَّا فَمُتَبَايِنَانِ (قَوْلُهُ:
هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ إلَخْ) أَيْ هَذِهِ النِّسَبُ يُحْتَاجُ إلَى
مَعْرِفَتِهَا فِي تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَلَى أَعْدَادِ
الْمُسْتَحِقِّينَ بِلَا كَسْرٍ بِأَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ
أَقَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ فَهِيَ تَوْطِئَةٌ لِتَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ
فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ مَا
تَأَلَّفَ مِنْ الْآحَادِ كَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَمِنْ خَوَاصِّهِ
أَنْ يُسَاوِيَ نِصْفَ مَجْمُوعِ حَاشِيَتَيْهِ الْقَرِيبَتَيْنِ أَوْ
الْبَعِيدَتَيْنِ كَالْأَرْبَعَةِ مَثَلًا فَإِنَّ حَاشِيَتَيْهَا
الْقَرِيبَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا ثَمَانِيَةٌ
وَالْأَرْبَعَةُ نِصْفُ الْحَاشِيَتَيْنِ وَحَاشِيَتَاهَا الْبَعِيدَتَانِ
اثْنَانِ وَسِتَّةٌ أَوْ وَاحِدٌ وَسَبْعَةٌ وَالْأَرْبَعَةُ نِصْفُ
مَجْمُوعِهِمَا وَكَالِاثْنَيْنِ يُسَاوِي نِصْفَ مَجْمُوعِ الْوَاحِدِ
وَالثَّلَاثَةِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُسَمَّى عَدَدًا
عِنْدَ الْحُسَّابِ (قَوْلُهُ الْمُخْتَلِفَيْنِ) أَيْ فِي الْقِلَّةِ
وَالْكَثْرَةِ وَالِاخْتِلَافُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي التَّمَاثُلِ بَلْ فِي
التَّدَاخُلِ وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّدَاخُلِ
وَحْدَهُ وَأَشْعَرَ بِهِ فِيمَا بَعْدَهُ سَيِّدٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا هُنَا) لِأَنَّهُ زَادَ فِي السِّرَاجِيَّةِ
أَمْرَيْنِ آخَرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلُهُ
أَوْ أَمْثَالُهُ فَيُسَاوِي الْأَكْثَرَ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ
الْأَقَلُّ جَزْءَ الْأَكْثَرِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاخْتِلَافِ فِي
الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ أَيْ يُفْنِيهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَلْقَى
الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَكْثَرِ شَيْءٌ
كَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ فَإِذَا أَلْقَيْت الثَّلَاثَةَ مِنْ
السِّتَّةِ مَرَّتَيْنِ فَنِيَتْ السِّتَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَذَا إذَا
أَلْقَيْتهَا مِنْ التِّسْعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِخِلَافِ الثَّمَانِيَةِ
فَإِنَّك إذَا أَلْقَيْت مِنْهَا الثَّلَاثَةَ مَرَّتَيْنِ بَقِيَ اثْنَانِ
فَلَا يُمْكِنُ إفْنَاؤُهَا بِالثَّلَاثَةِ لَكِنْ إذَا أُلْقِيَ مِنْهَا
اثْنَانِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَنِيَتْ الثَّمَانِيَةُ فَهُمَا أَيْضًا
مُتَدَاخِلَانِ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ بَعْدَهُمَا أَرْبَعَةٌ) وَكَذَا
يَعُدُّهُمَا اثْنَانِ فَيَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ لَكِنْ إذَا تَعَدَّدَ
الْعَادُّ اُعْتُبِرَ الْأَكْبَرُ لِيَكُونَ جُزْءَ الْوَفْقِ أَقَلَّ
كَالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَةَ يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ
وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ إلَّا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي سُهُولَةِ الْحِسَابِ
بِتَوَافُقِهِمَا فِي السُّدُسِ (قَوْلُهُ فَيَتَوَافَقَانِ بِالرُّبْعِ)
لِأَنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مَخْرَجٌ لِجُزْءِ الْوَفْقِ
بَيْنَهُمَا فَلَمَّا عَدَّهُمَا الْأَرْبَعَةُ وَهِيَ مَخْرَجٌ لِلرُّبْعِ
كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ بِهِ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ كَالتِّسْعَةِ مَعَ
الْعَشَرَةِ) فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُمَا شَيْءٌ سِوَى الْوَاحِدِ الَّذِي
لَيْسَ بِعَدَدٍ [تَنْبِيهٌ]
زَادَ ابْنُ الْكَمَالِ فِي التَّعْرِيفِ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ لَا
يُفْنِيَ أَحَدَهُمَا الْآخَرُ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ
لَا يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ الْمُتَدَاخِلَيْنِ
لَا مِنْ الْمُتَبَايِنَيْنِ وَبِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ يُحْتَرَزُ
عَنْهُمَا لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يَعُدُّ الْأَرْبَعَةَ (قَوْلُهُ وَإِذَا
أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّوَافُقِ إلَخْ) لَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ
التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ظَاهِرَةً وَفِي
مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَهُمَا خَفَاءٌ ذَكَرَ
لَهُمَا طَرِيقَةً أُخْرَى (قَوْلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) أَيْ تُسْقِطُ
الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ إلَى أَنْ يَصِيرَ الْأَكْثَرُ أَقَلَّ ثُمَّ
تَنْقُصُهُ عَنْ الْأَقَلِّ اهـ قَاسِمٌ (قَوْلُهُ تَبَايَنَا) أَيْ حَصَلَ
التَّبَايُنُ بَيْنَهُمَا كَالْخَمْسَةِ مَعَ السَّبْعَةِ فَإِنَّك إذَا
أَسْقَطَتْ الْخَمْسَةَ مِنْ السَّبْعَةِ بَقِيَ اثْنَانِ فَإِذَا
أَسْقَطْتهمَا مِنْ الْخَمْسَةِ مَرَّتَيْنِ بَقِيَ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ
فَبِالنِّصْفِ) أَيْ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ كَالسِّتَّةِ مَعَ
الْعَشَرَةِ فَإِنَّك إذَا أَسْقَطْت السِّتَّةَ مِنْ الْعَشَرَةِ بَقِيَ
أَرْبَعَةٌ فَإِذَا أَسْقَطَتْهَا مِنْ السِّتَّةِ بَقِيَ اثْنَانِ
(قَوْلُهُ فَبِالثُّلُثِ) أَيْ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ
كَالتِّسْعَةِ مَعَ الِاثْنَيْ عَشَرَ (قَوْلُهُ هَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ)
أَيْ وَإِنْ تَوَافَقَا فِي أَرْبَعَةِ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبْعِ
كَثَمَانِيَةٍ مَعَ الْعِشْرِينَ أَوْ فِي خَمْسَةٍ فَبِالْخُمْسِ
كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ فِي سِتَّةٍ
فَبِالسُّدُسِ كَاثْنَيْ عَشَرَ
(6/808)
وَتُسَمَّى الْكُسُورَ الْمُنَطَّقَةَ
(أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَيُجَزَّأُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهَكَذَا) وَيُسَمَّى
الْأَصَمَّ
(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ) كَالْبَنَاتِ
وَالْجَدَّاتِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ (مِنْ التَّصْحِيحِ) الَّذِي
اسْتَقَامَ عَلَى الْكُلِّ (فَاضْرِبْ مَا كَانَ لَهُ) أَيْ لِكُلِّ
فَرِيقٍ (مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا) أَيْ فِي جُزْءِ السَّهْمِ
الَّذِي ضَرَبْته (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ) أَيْ
ذَلِكَ الْفَرِيقِ (ثُمَّ إذَا) أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي) جُزْءِ
السَّهْمِ (الْمَضْرُوبِ يَخْرُجُ نَصِيبُهُ) وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ
النِّسْبَةِ وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ
الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَحْدَهُمْ ثُمَّ تُعْطِي بِمِثْلِ
تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ
الْفَرِيقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
مَعَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ فِي سَبْعَةٍ فَبِالسُّبْعِ كَأَرْبَعَةَ
عَشَرَ مَعَ إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ فِي ثَمَانِيَةٍ فَبِالثُّمُنِ
كَسِتَّةَ عَشَرَ مَعَ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ فِي تِسْعَةٍ
فَبِالتُّسْعِ كَثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَعَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ فِي
عَشَرَةٍ فَبِالْعُشْرِ كَالْعِشْرِينَ مَعَ الثَّلَاثِينَ (قَوْلَهُ
وَتُسَمَّى الْكُسُورَ الْمُنَطَّقَةَ) الْكَسْرُ الْمُنَطَّقُ هُوَ مَا
يُعَبَّرُ عَنْهُ حَقِيقَةً بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ وَغَيْرِهِ
كَالْخُمُسِ فَإِنَّهُ كَمَا يُقَالُ فِيهِ خُمُسٌ يُقَالُ فِيهِ جُزْءٌ
مِنْ خَمْسَةٍ وَالْأَصَمُّ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ إلَّا بِلَفْظِ
الْجُزْئِيَّةِ كَالْوَاحِدِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَلَا يُقَالُ فِيهِ سِوَى
جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَ
عَشَرَ) أَيْ وَإِنْ تَوَافَقَا فِي أَحَدَ عَشَرَ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ
بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ كَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَعَ ثَلَاثَةٍ
وَثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) كَمَا إذَا تُوَافِقَانِ فِي جُزْءٍ
مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ
أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ كَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ مَعَ
وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ كَثَمَانِيَةٍ
وَثَلَاثِينَ مَعَ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ [تَنْبِيهٌ]
إذَا تَوَافَقَا فِي عَدَدٍ مُرَكَّبٍ وَهُوَ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ ضَرْبِ
عَدَدٍ فِي عَدَدٍ كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ
شِئْت قُلْت هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِنْ
شِئْت نَسَبْت الْوَاحِدَ إلَيْهِ بِكَسْرَيْنِ يُضَافُ أَحَدُهُمَا إلَى
الْآخَرِ فَتَقُولُ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِثُلُثِ خُمُسٍ أَوْ خُمُسِ
ثُلُثٍ فَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْجُزْءِ وَبِالْكُسُورِ الْمُنَطَّقَةِ
الْمُضَافَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُرَكَّبِ فَإِنَّهُ لَا يُعَبَّرُ
عَنْهُ إلَّا بِالْجُزْءِ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَرَدْت إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ
فَرِيقٍ وَفِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ
الْفَرِيقِ وَالثَّانِي يُسَمَّى قِسْمَةَ النَّصِيبِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي
الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ
الْمَسْأَلَةِ 3 فَاضْرِبْهَا فِي جُزْءِ السَّهْمِ الَّذِي ضَرَبْته فِي
أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ 210 تَبْلُغُ 630 فَهِيَ نَصِيبُ الزَّوْجَاتِ
مِنْ التَّصْحِيحِ وَكَانَ لِلْبَنَاتِ 16 فَاضْرِبْهَا فِي جُزْءِ
السَّهْمِ الْمَذْكُورِ تَبْلُغُ 3360 فَهِيَ لَهُنَّ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ
4 فَاضْرِبْهَا فِيهِ أَيْضًا تَبْلُغُ 840 فَهِيَ لَهُنَّ وَكَانَ
لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاضْرِبْهُ فِي 210 فَهِيَ لَهُمْ (قَوْلُهُ:
ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ
لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ
وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَضْرِبُ فِي
جُزْءِ السَّهْمِ بَيَانُهُ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ
الْمَسْأَلَةِ 3 فَاقْسِمْهَا عَلَيْهِمَا يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ
فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ وَهُوَ 210 تَبْلُغُ 315 فَهِيَ لِكُلِّ
زَوْجَةٍ وَكَانَ لِلْبَنَاتِ 16 فَاقْسِمْهَا عَلَى 10 عَدَدِ
رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ سَهْمٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ
فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ 336 فَهِيَ لِكُلِّ بِنْتٍ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ
4 فَاقْسِمْهَا عَلَى 6 عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ يَخْرُجُ ثُلُثَانِ
فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ يَبْلُغُ 140 فَهِيَ لِكُلِّ جَدَّةٍ وَكَانَ
لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَاقْسِمْهُ عَلَى عَدَدِهِمْ 7 يَخْرُجُ سُبُعُ
سَهْمٍ فَاضْرِبْهُ فِي الْمَضْرُوبِ تَبْلُغُ 30 فَهِيَ لِكُلِّ عَمٍّ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْضَحُ طَرِيقُ النِّسْبَةِ إلَخْ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ
الْمَذْكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجَتَيْنِ 3 وَنِسْبَتُهَا إلَيْهِمَا مِثْلٌ
وَنِصْفٌ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَ تِلْكَ
النِّسْبَةِ أَيْ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ
الْبَنَاتِ 16 نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ 10 مِثْلٌ وَثَلَاثَةُ
أَخْمَاسِ مِثْلٍ فَأَعْطِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَضْرُوبِ مِثْلَهُ
وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ مِثْلِهِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَسِهَامُ الْجَدَّاتِ 4
نِسْبَتُهَا إلَى رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ 6 ثُلُثَانِ فَأَعْطِ كُلَّ
وَاحِدَةٍ ثُلُثَيْ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ
نِسْبَتُهُ إلَى رُءُوسِهِمْ وَهُوَ 7 سُبُعُ سَهْمٍ فَأَعْطِ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ سُبُعَ الْمَضْرُوبِ يَكُنْ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا كَانَ
هَذَا أَوْضَحَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قِسْمَةٍ وَضَرْبٍ
وَقَدْ قِيلَ مَنْ مَلَكَ النِّسْبَةَ مَلَكَ الْحِسَابَ لَكِنْ
(6/809)
(وَإِذَا أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ
بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ) يَعْنِي أَنَّ كُلًّا وَحْدَهُ لَا
مَعًا لِتَقَدُّمِ الْغُرَمَاءِ عَلَى قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ كَمَا فِي
شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ لِحَيْدَرٍ (فَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ
وَالتَّصْحِيحِ مُمَاثَلَةٌ) فَظَاهِرٌ أَوْ (مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت سِهَامَ
كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ) كَذَا فِي
نُسَخِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَالْمُوَافِقِ لِلسِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا
فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ
عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ وَهَذَا لِمَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرْدٍ
(وَتَعْمَلُ كَذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ) مِنْهُمْ
وَأَمَّا قَضَاءُ الدُّيُونِ فَإِنْ وَفَّى فَبِهَا (وَ) إنْ لَمْ يُوَفِّ
وَتَعَدَّدَ الْغُرَمَاءُ (يَنْزِلُ مَجْمُوعُ الدُّيُونِ) كَالتَّصْحِيحِ
لِلْمَسْأَلَةِ (وَ) يَنْزِلُ (كُلَّ دَيْنٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
رُبَّمَا كَانَتْ النِّسْبَةُ أَعْسَرَ فَالْعَمَلُ بِالضَّرْبِ أَيْسَرُ
وَثَمَّةَ طُرُقٌ أُخَرُ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ إلَخْ) لَمَّا فَرَغَ
مِنْ تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ ثُمَّ تَعْيِينِ
نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ
تَعْيِينُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ بِطَرِيقَيْنِ
يَتَوَافَقَانِ عَلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ كُلًّا وَحْدَهُ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَ مِنْ
أَنَّ قَوْلَهُ كَالسِّرَاجِيَّةِ وَالْغُرَمَاءُ بِالْوَاوِ غَيْرُ
صَحِيحٍ لِأَنَّ التَّرِكَةَ إنْ كَانَتْ وَافِيَةً بِجَمِيعِ الدُّيُونِ
وَبَقِيَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقِسْمَةِ بَيْنَ
الْغُرَمَاءِ وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَإِلَّا لَمْ
يَبْقَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ
وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ فَلَفْظُ بَيْنَ مُقَدَّرٌ أَيْ بَيْنَ أَفْرَادِ
هَذِهِ الطَّائِفَةِ وَبَيْنَ أَفْرَادِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فَالْقِسْمَةُ
مُتَعَدِّدَةٌ بِتَعَدُّدِ أَحْوَالِهَا لَا وَاحِدَةٌ عَلَى
الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ
فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَيْضًا مَا قُلْنَا.
(قَوْلُهُ: ضَرَبْت سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ قَسَمْت
الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيحِ إنْ ضَرَبْت فِي كُلِّ التَّرِكَةِ أَوْ
عَلَى وَفْقِهِ إنْ ضَرَبْت فِي وَفْقِهَا وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ
تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَافِقِ
لِلسِّرَاجِيَّةِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَالصَّوَابُ لِأَنَّهُ عِنْدَ
الْمُوَافَقَةِ يَصِحُّ الضَّرْبُ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ كَمَا فِي
الْمُبَايَنَةِ وَكَذَا فِي الْمُدَاخَلَةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تَطْوِيلَ
الْحِسَابِ فَكَانَ الْأَوْلَى الضَّرْبُ فِي الْوَفْقِ عِنْدَ
الْمُوَافَقَةِ وَفِي الْكُلِّ عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ مِثَالُ
الْمُوَافَقَةِ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَشَقِيقَتَانِ أَصْلُهَا مِنْ
6 وَتَعُولُ إلَى 9 وَالتَّرِكَةُ 60 دِينَارًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ
التَّصْحِيحِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَلِلزَّوْجِ مِنْ التِّسْعَةِ 3
فَاضْرِبْهَا فِي 20 وَفْقِ التَّرِكَةِ يَكُنْ 60 فَاقْسِمْهَا عَلَى
وَفْقِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ 3 يَخْرُجُ 20 هِيَ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ
وَلِأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ سَهْمٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْوَفْقِ يَكُنْ 20
فَاقْسِمْهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ يَخْرُجُ 6 وَثُلُثَانِ هِيَ لَهُ
وَلِأَخِيهِ مِثْلُهُ وَلِإِحْدَى الشَّقِيقَتَيْنِ 2 فَاضْرِبْهُمَا فِي
الْوَفْقِ يَكُنْ 40 فَاقْسِمْهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ يَخْرُجُ 13 وَثُلُثٌ
هِيَ لَهَا وَلِأُخْتِهَا مِثْلُهَا وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ زَوْجٌ
وَأُمٌّ وَشَقِيقَةٌ أَصْلُهَا مِنْ 6 وَتَعُولُ إلَى 8 وَالتَّرِكَةُ 25
دِينَارًا فَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ لِلزَّوْجِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ 3
فَاضْرِبْهَا فِي 25 كُلِّ التَّرِكَةِ تَبْلُغُ 75 فَاقْسِمْهَا عَلَى 8
يَخْرُجُ 9 وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ هِيَ لَهُ وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ
وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ 2 فَاضْرِبْهُمَا فِي 25 تَبْلُغُ 50
فَاقْسِمْهَا عَلَى 8 يَخْرُجُ 6 وَرُبُعٌ هِيَ لَهَا وَلَوْ ضَرَبْت فِي
الْمِثَالِ الْأَوَّلِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ
التَّرِكَةِ ثُمَّ قَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى كُلِّ التَّصْحِيحِ كَمَا
فَعَلْت هُنَا لَصَحَّ ذَلِكَ وَلَكِنْ فِيهِ تَطْوِيلٌ كَمَا قُلْنَا
وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي 24 كَانَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ مُدَاخَلَةٌ لِدُخُولِ الثَّمَانِيَةِ فِي 24
وَيَجُوزُ الْعَمَلُ فِيهَا كَالْمُبَايَنَةِ أَيْضًا لَكِنَّ الْأَخْصَرَ
عَمَلُ الْمُوَافَقَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَسْرٍ وَهُوَ الثُّمُنُ
مَخْرَجُ أَقَلِّهِمَا وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ فَهُمَا فِي حُكْمِ
الْمُتَوَافِقَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْمَلُ كَذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ
مِنْهُمْ) بِأَنْ تَضْرِبَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ نَصِيبَ
الْأَخَوَيْنِ وَنَصِيبَ الْأُخْتَيْنِ فِيمَا ضَرَبْت فِيهِ نَصِيبَ
أَحَدِهِمَا وَتَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَالْخَارِجُ
نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ بِطَرِيقِ
الضَّرْبِ هُوَ أَشْهَرُ أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ وَبَيَانُهَا مَعَ بَيَانِ مَا
لَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ كَسْرٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ (قَوْلُهُ:
وَأَمَّا قَضَاءُ الدُّيُونِ) أَيْ طَرِيقُ قِسْمَتِهَا وَتُسَمَّى
الْمُحَاصَّةَ (قَوْلُهُ: فَبِهَا) أَيْ بِالتَّوْفِيَةِ يَحْصُلُ
الْمَقْصُودُ وَنِعْمَتْ هِيَ (قَوْلُهُ: وَتَعَدَّدَ الْغُرَمَاءُ) فَلَوْ
كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا فَلَا قِسْمَةَ (قَوْلُهُ: يَنْزِلُ مَجْمُوعُ
الدُّيُونِ كَالتَّصْحِيحِ إلَخْ) بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ مَجْمُوعِ
الدُّيُونِ وَبَقِيَّةِ التَّرِكَةِ بَعْدَ التَّجْهِيزِ فَإِنْ تَوَافَقَا
كَمَا إذَا تَرَكَ 12 دِينَارًا وَعَلَيْهِ 18 لِزَيْدٍ 4 وَلِعَمْرٍو 2
وَلِبَكْرٍ 12 فَالْمُوَافَقَةُ
(6/810)
غَرِيمٌ (كَسِهَامِ وَارِثٍ) وَيُعْمَلُ
كَمَا مَرَّ
ثُمَّ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَارُجِ فَقَالَ (وَمَنْ صَالَحَ مِنْ
الْوَرَثَةِ) وَالْغُرَمَاءِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا (طُرِحَ) أَيْ
اطْرَحْ سَهْمَهُ مِنْ التَّصْحِيحِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى
نَصِيبَهُ (ثُمَّ قَسَمَ الْبَاقِي مِنْ التَّصْحِيحِ) أَوْ الدُّيُونِ
(عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ) فَتَصِحُّ مِنْهُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ
وَعَمٍّ فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ
وَخَرَجَ مِنْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَاطْرَحْ سِهَامَهُ مِنْ التَّصْحِيحِ
وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَاقْسِمْ بَاقِي التَّرِكَةِ وَهِيَ مَا عَدَا الْمَهْرِ
بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ أَثْلَاثًا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ
التَّصْحِيحِ قَبْلَ التَّخَارُجِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ سَهْمَانِ لِلْأُمِّ
وَسَهْمٌ لِلْعَمِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الزَّوْجُ كَأَنْ لَمْ
يَكُنْ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ فَرْضُ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِ أَصْلِ الْمَالِ
إلَى ثُلُثِ أَصْلِ الْبَاقِي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْأُمِّ
سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ قَالَهُ
السَّيِّدُ وَغَيْرُهُ قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَقَدْ غَلِطَ فِي
قِسْمَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ الْمُخْتَارِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ
الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرُهُمَا عَلَى مَا عِنْدِي مِنْ النُّسَخِ
فَإِنَّهُمَا قَسَمَا الْبَاقِي لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ قُطْبُ
الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلْطَانٍ فِي شَرْحِهِ لِلْكَنْزِ وَقَوْلُهُ:
وَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، فِيهِ نَظَرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
بِالسُّدُسِ فَاضْرِبْ دَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي وَفْقِ
التَّرِكَةِ وَهُوَ 2 ثُمَّ اقْسِمْ الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ مَجْمُوعِ
الدُّيُونِ وَهُوَ 3 يَخْرُجُ لِزَيْدٍ 2 وَثُلُثَانِ وَلِعَمْرٍو 1
وَثُلُثٌ وَلِبَكْرٍ 8 وَإِنْ تَبَايَنَا كَمَا إذَا فَرَضْنَا التَّرِكَةَ
فِي مَسْأَلَتِنَا 11 فَاضْرِبْ دَيْنَ كُلٍّ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ
وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ عَلَى مَجْمُوعِ الدُّيُونِ يَخْرُجُ لِزَيْدٍ 2
وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ وَلِعَمْرٍو 1 وَتُسْعَانِ وَلِبَكْرٍ 7 وَثُلُثٌ
وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى 24 دِينَارًا كَانَ
بَيْنَهُمَا مُدَاخَلَةً فَتَعْمَلُ فِيهَا كَالْمُوَافَقَةِ وَيَصِحُّ
أَنْ تَعْمَلَ فِيهَا وَفِي الْمُوَافَقَةِ كَالْمُبَايَنَةِ كَمَا عَلِمْت
(قَوْلُهُ: ثُمَّ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَارُجِ) تَفَاعُلٌ مِنْ
الْخُرُوجِ وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ تَصَالُحُ الْوَرَثَةِ عَلَى إخْرَاجِ
بَعْضِهِمْ عَنْ الْمِيرَاثِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ عَيْنٍ أَوْ
دَيْنٍ قَالَ فِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ وَأَصْلُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - طَلَّقَ فِي
مَرَضِ مَوْتِهِ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي
الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
رُبُعَ الثُّمُنِ فَصَالَحُوهَا عَنْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ
أَلْفًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَفِي
رِوَايَةٍ ثَمَانِينَ أَلْفًا وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اهـ.
قُلْت: وَلَهُ أَحْكَامٌ وَشُرُوطٌ تَقَدَّمَتْ آخِرَ كِتَابِ الصُّلْحِ،
وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُمْ لَوْ أَخْرَجُوا وَاحِدًا، وَأَعْطَوْهُ
مِنْ مَالِهِمْ فَحِصَّتُهُ تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ
وَإِنْ كَانَ الْمُعْطَى مِمَّا وَرِثُوهُ فَعَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ
قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَقَيَّدَهُ الْخَصَّافُ بِكَوْنِهِ عَنْ
إنْكَارٍ فَلَوْ عَنْ إقْرَارٍ فَعَلَى السَّوَاءِ اهـ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: وَالْغُرَمَاءُ) أَيْ أَرْبَابُ الدُّيُونِ وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ
فِي السِّرَاجِيَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمْ فِي الْمُلْتَقَى وَالْمَجْمَعِ
وَغَيْرِهِمَا فَحُكْمُهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالتَّخَارُجِ حُكْمُ
الْوَرَثَةِ وَمِثْلُهُمْ الْمُوصَى لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ كِتَابِ
الصُّلْحِ (قَوْلُهُ: أَيْ اطْرَحْ سَهْمَهُ مِنْ التَّصْحِيحِ) أَيْ
صَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ مَعَ وُجُودِ الْمُصَالِحِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ
اطْرَحْ سِهَامَهُ مِنْ التَّصْحِيحِ سَيِّدٌ (قَوْلُهُ: كَزَوْجٍ إلَخْ)
أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي سَهْمٌ وَاحِدٌ
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَكُونُ إلَخْ) فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ صَالَحَ
الْعَمَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَخَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ
فَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ فَإِذَا خَرَجَ نَصِيبُ الْعَمِّ
بَقِيَ خَمْسَةٌ ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأُمِّ فَيُجْعَلُ
الْبَاقِي أَخْمَاسًا بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ
أَخْمَاسٍ وَلِلْأُمِّ خُمُسَانِ وَإِنْ صَالَحَتْ الْأُمُّ عَلَى شَيْءٍ
وَخَرَجَتْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ فَإِذَا طُرِحَ
مِنْهَا سَهْمَانِ لِلْأُمِّ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَيُجْعَلُ الْبَاقِي مِنْ
التَّرِكَةِ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلزَّوْجِ وَوَاحِدٌ لِلْعَمِّ
سَيِّدٌ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَنْقَلِبَ فَرْضُ الْأُمِّ إلَخْ) أَيْ فِي بَعْضِ
الصُّوَرِ كَهَذِهِ الصُّورَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَكَانَ الْعَمِّ
أَبٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ اعْتِبَارُ دُخُولِ الزَّوْجِ فِي
التَّصْحِيحِ لِأَنَّ لِلْأُمِّ سَهْمًا وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ عَلَى كُلِّ
حَالٍ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) أَصْلُهُ لِلزَّيْلَعِيِّ وَبَيَّنَهُ
بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ قَبَضَ بَدَلَ نَصِيبِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ
كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ وَلَمْ
يَسْتَوْفِ الْبَاقُونَ أَنْصِبَاءَهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ
امْرَأَةٌ وَخَلَّفَتْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَزَوْجًا
فَصَالَحَتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَرَجَتْ مِنْ الْبَيْنِ كَانَ
الْبَاقِي بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ
لِأَبٍ وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ عَلَى مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّ
(6/811)
ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَحَرَّرَ فَتَدَبَّرْ |