الأم
للشافعي [مَا جَاءَ فِي الْبُيُوعِ]
ِ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي
بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْت أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ
فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ فَلَمَّا وُلِّيت
رَأَيْت أَنَّهَا رَقِيقٌ وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا
نَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ لَا تُبَاعُ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ نَجِيبَةً
وَاشْتَرَطَ ثَنَيَاهَا فَرَغِبَ فِيهَا فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ فَقَالَ:
اذْهَبَا إلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ عَلِيٌّ:
اذْهَبَا بِهَا إلَى السُّوقِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا
فَأَعْطُوهُ حِسَابَ ثَنَيَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ
بِهَذَا وَهُوَ عِنْدَهُمْ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَخَالَفُوا عَلِيًّا وَلَا
نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا فِي هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يُثْبِتُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنْ يُثْبِتُوهَا فَيَلْزَمُهُمْ
أَنْ يَقُولُوا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ عِنْدَهُمْ وَنَحْنُ
نَقُولُ: هَذَا فَاسِدٌ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ الْحَسَنِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْخَلَاصِ وَلَيْسُوا
يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: إنْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ
الَّذِي قَبَضَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّصَهَا بِثَمَنٍ وَلَا
غَيْرَ ذَلِكَ وَلَيْسُوا يَرْوُونَ خِلَافَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَيَلْزَمُهُمْ إذَا ثَبَتُوا هَذَا فِي أَصْلِ قَوْلِهِمْ أَنْ يَقُولُوا
بِهِ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ - قَالَ: كَسْبُ الْحِجَامِ مِنْ السُّحْتِ وَلَيْسُوا يَأْخُذُونَ
بِهَذَا وَلَا يَرَوْنَ بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بَأْسًا وَنَحْنُ لَا نَرَى
بِذَلِكَ بَأْسًا وَنَرْوِي «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» وَلَوْ كَانَ سُحْتًا
لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) : قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ ابْنِ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ عَلِيًّا - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - دِرْعًا مَنْسُوجَةً بِالذَّهَبِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ
دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا هَذَا عِنْدَهُمْ
بَيْعٌ مَفْسُوخٌ لِأَنَّهُ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ
عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَنْ اشْتَرَى مَا
أَحْرَزَ الْعَدُوُّ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَهُمْ يَقُولُونَ إنَّ صَاحِبَهُ
إذَا جَاءَ بِالْخِيَارِ إنْ أَحَبَّ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ أَخَذَهُ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِالدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ نَقُولُ
بِهَذَا نَقُولُ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْفِضَّةِ
بِالْفِضَّةِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلَّا
مِثْلًا بِمِثْلٍ» وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَقِيَ أَصْحَابَ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَوْهُ فَلَمَّا
رَجَعَ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَمَا أَنَا بِفَاعِلِهِ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ
إنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهَكَذَا نَقُولُ وَبِهَذَا
مَضَتْ السُّنَّةُ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إذَا حَلَبَهَا فَلَيْسَ
لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ مِنْ
نَصِيبِ وَلَدِهَا وَلَسْنَا وَلَا إيَّاهُمْ نَقُولُ بِهَذَا نَقُولُ
بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إذَا مَاتَ
سَادَاتُهُنَّ وَيَقُولُونَ جَمِيعًا تُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
(7/185)
حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ
كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا
لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا
يَرَى بِشِرَائِهَا بَأْسًا، وَنَحْنُ نَكْرَهُ بَيْعَهَا.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا
يَحِلُّ أَكْلُ الثُّومِ إلَّا مَطْبُوخًا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا
بَلْ يُنْكِرُونَهُ وَيَقُولُونَ: مَا يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ وَيُرْوَى
عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَ مَسَاجِدَنَا
يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ» وَهَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. |