| 
       
                
				اللباب 
				في الفقه الشافعي ص -247-     
									
									
									كتاب الصلح 
									والصلح على أربعة أضرب1: 
									
									
									أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: 
									أن يدّعي2 عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون 
									الباقي هبة3. 
									
									
									والثاني: صلح بمعنى البيع4 
									وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو 
									دنانير. 
									
									
									والثالث: صلح بمعنى الإبراء 
									أو الحطيطة5، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير 
									أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها 
									ويُبْرئ من البعض. 
									
									
									والرابع /6: هو المصالحة مع 
									الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى7. 
									
									
									باب الحوالة 
									ولا تصحّ الحوالة إلا 
									
									بأربعة 
									
									معان8: المحيل، والمحتال، 
									والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه 
									في أحد 
									
									الوجهين9. 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 
									1/274. 
									2 في (أ) (يد). 
									3 الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 
									1/519. 
									4 التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح 
									الوهاب 1/208. 
									5 الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، 
									الروضة 3/195. 
									6 نهاية لـ (34) من (أ). 
									7 انظر ص 377، 379. 
									8 الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 
									277. 
									9 وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 
									2/194. 
									
									  
									ص -248-     
									ولا يُعتبر 
									رضا المحال عليه1، خلافا 
									
									لأحمد2 – رضي الله عنه – فإنه 
									يعتبر رضا المحال عليه3. 
									
									
									باب الوصيّة 
									اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – 4في وقوع 
									الملك بالوصيّة عليه على 
									ثلاثة 
									
									أقوال5: 
									
									
									أحدها: بالموت، والثاني: 
									بالقبول، 
									
									والثالث: بهما جميعا. 
									ولا تصحّ الوصيّة إلا 
									
									بعشرة شرائط: 
									
									
									أحدها: أن لا يكون عليه دين 
									يستغرق المال6. 
									
									
									والثاني: أن تخرج من الثلث7. 
									
									
									والثالث: أن لا يكون الموصى 
									له وارثا8. 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية 
									القصوى 1/525. 
									2 (خلافا... عليه) زيادة من (ب). 
									3 هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه 
									عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، 
									وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال 
									عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم 
									اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين. 
									وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، 
									بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، 
									الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227. 
									4 في (أ) (رحمة الله عليه). 
									5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 
									6/143. 
									6 الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين 
									مستغرق. مغني المحتاج 3/39. 
									7 الأم 4/110. 
									8 هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: 
									أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة. 
									الحاوي 8/190، المنهاج 89. 
									
									  
									ص -249-     
									
									
									والرابع: أن لا يكون قاتلا1. 
									
									
									والخامس: أن لا يكون حربيّا2. 
									
									
									والسادس: أن لا يكون مرتدّا 
									على أحد القولين3. 
									
									
									والسابع: أن لا يكون محالا4. 
									
									
									والثامن5: أن لا تُنفق في 
									معصية6. 
									
									
									والتاسع: أن لا يكون مملوكا7. 
									
									
									والعاشر: أن لا تكون الوصيّة 
									بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر8، فإن كانت 
									مبتوتة ففيه 
									
									قولان9: 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها 
									جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140. 
									2 هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: 
									صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107. 
									3 وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن 
									يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، 
									والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام 
									بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن 
									يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: 
									البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: 
									الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43. 
									4 كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة 
									الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75. 
									5 الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ). 
									6 الفروق 219، فتح تامنان 335. 
									7 الإقناع للشربيني 2/61. 
									8 الأم 4/117. 
									9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 
									6/99، فتح الوهاب 2/13. 
									
									  
									ص -250-     
									
									
									أحدهما: هذا. 
									
									
									والثاني: تجوز الوصيّة إذا 
									ولدته لأربع سنين. 
									وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1: 
									
									
									أحدهما: عتق أم الولد. 
									
									
									والثاني: أن يموت العبد 
									المُعتَق قبل موت المُعتِق. 
									وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال. 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336. 
									2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 
									2/78.  |