| 
       
                
				اللباب 
				في الفقه الشافعي ص -338-     
									
									
									كتاب اللِّعان1 
									واللعان موضوع لدفع العار والمعرّة2 في حال 
									الضرورة3. 
									ويقع به أربعة أشياء4: اثنان منها مقصودان: 
									
									
									أحدهما: نفي النسب. 
									
									
									والثاني: درء الحدّ. 
									
									
									واثنان منها تابعان: 
									
									
									أحدهما: قطع الفراش. 
									
									
									والثاني: إيجاب الحدّ عليها. 
									فإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، 
									ولا ترتفع البينونة أبدا5. 
									ولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان6: 
									الرضاع، واللعان. 
									ولا لعان في الأجنبيات إلا في 
									
									حالتين7: المطلّقة إذا كان 
									القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، 
									والموطوءة بالشبهة. 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 في (ب) (باب اللعان). 
									2 المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) 
									(المضرَّة). المصباح 401. 
									3 حاشية الشرقاوي 2/321. 
									4 التنبيه 189، الغاية القصوى 2/842، 843، 
									التذكرة 134. 
									5 الحاوي 11/74، 75، الحلية 7/236، فتح المنان 
									375. 
									6 جواهر العقود 2/178، فتح الوهاب 2/102. 
									7 تحفة الطلاب 2/324. 
									
									  
									ص -339-     
									ويُلاعن أمّ 
									ولده1، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه2، 
									قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – 
									رضي الله عنه – قال: يُلاعن الرّجل من أمته". 
									وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في 
									كتابه3. 
									ولا تتكرّر اليمين إلا في 
									
									موضعين4: 
									
									اللعان، والقسامة. 
									ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ5 إلا في 
									تسعة مواضع6: إذا كانت المرأة 
									كافرة، أو أمة، أو مُدبرة7، أو مُكاتبة، أو أم 
									ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو 
									قال: كانت مكرهة. 
									
									ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
									1 الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ 
									ولده. وانظر: الإقناع للماوردي 159، الحلية 
									7/225، التنقيح 194/ أ. 
									2 الحاوي 11/157. 
									3 النكت والعيون للماوردي 4/76، أحكام القرآن 
									للهراسي 4/275، معالم التنزيل للبغوي 6/12. 
									4 تحرير التنقيح 96. 
									5 (الحد): أسقطت من (ب). 
									6 حاشية الشرقاوي 2/326، فتح المنان 347. 
									7 في (أ) (مرتدّة).  |