تحفة المحتاج بشرح المنهاج ط المكتبة التجارية

كِتَابُ الْوَصَايَا) قِيلَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُوصِي، ثُمَّ يَمُوتُ، ثُمَّ تُقَسَّمُ تَرِكَتُهُ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ عِلْمَ قِسْمَةِ الْوَصَايَا وَدَوْرِيَّاتِهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَتَابِعٌ لَهُ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ الْفَرَائِضِ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ جَمْعُ وَصِيَّةٍ مَصْدَرٌ أَوْ اسْمُهُ وَمِنْهُ {حِينَ الْوَصِيَّةِ} [المائدة: 106] ، وَبِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَمِنْهُ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: 11] مِنْ وَصَيْت الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ بِالتَّخْفِيفِ وَصَلْته، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَصَى كَوَعَى وَصَلَ وَاتَّصَلَ و {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: 11] يَفْرِضُ عَلَيْكُمْ وَتَوَاصَوْا بِهِ أَوْصَى بِهِ أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ اهـ وَيُقَالُ وَصَى وَأَوْصَى بِكَذَا لِفُلَانٍ بِمَعْنَى وَأَوْصَى إلَيْهِ وَوَصَّاهُ وَأَوْصَاهُ تَوْصِيَةً وَوَصِيَّةً عَهِدَ إلَيْهِ، وَجَعَلَهُ وَصِيَّةً فَعُلِمَ إطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّبَرُّعِ الْآتِي قَرِيبًا وَالْعَهْدِ الْآتِي آخِرَ الْبَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
[كِتَابُ الْوَصَايَا]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كِتَابُ الْوَصَايَا)
(قَوْلُهُ قِيلَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) ارْتَضَى بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) أَيْ تَقْدِيمُ الْوَصَايَا عَلَى الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمِيرَاثِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ الرَّدِّ أَنَّ الْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْوَصَايَا قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَدَوْرِيَّاتِهَا) أَيْ عِلْمَ دَوْرِيَّاتِ الْقِسْمَةِ وَقَدْ مَرَّ مِثَالُهَا عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إلَخْ) كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ وُجُودِ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ لِلْأَوَّلِ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ بَعْدَ تَسْلِيمِ التَّوَقُّفِ كَمَا سَبَقَ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سم. (قَوْلُهُ جَمْعُ وَصِيَّةٍ) أَيْ وَهِيَ أَيْ الْوَصَايَا جَمْعٌ إلَخْ كَهَدِيَّةٍ وَهَدَايَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَصْدَرٌ) أَيْ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ أَوْ اسْمٌ لِلْإِيصَاءِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ مَصْدَرًا أَوْ اسْمَهُ (قَوْلُهُ وَبِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَصْدَرٌ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ مِنْ وَصَيْت إلَخْ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ خَبَرٌ ثَانٍ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ مَصْدَرٌ وَالْأَصْلُ وَهِيَ أَيْ الْوَصِيَّةُ مَصْدَرٌ إلَخْ وَمَأْخُوذٌ مِنْ وَصَيْت إلَخْ (قَوْلُهُ يَفْرِضُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمَا قُبَيْلَهُ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْصَى بِهِ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِمَا قُبَيْلَهُ وَقَوْلُهُ أَوَّلُهُمْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ، وَقَوْلُهُ آخِرَهُمْ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (قَوْلُهُ وَيُقَالُ وَصَى) أَيْ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ (قَوْلُهُ وَوَصَاهُ) مِنْ بَابِ التَّفَعْلُلِ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَوَصَاهُ تَوْصِيَةً عَهِدَ إلَيْهِ، وَالِاسْمُ الْوَصَاةُ وَالْوِصَايَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَهُوَ الْمُوصَى بِهِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) يَعْنِي عُلِمَ إطْلَاقُهُ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ قَوْلِهِ وَيُقَالُ وَصَّى وَأَوْصَى لَهُ بِكَذَا إلَخْ وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْعَهْدِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَوْصَاهُ تَوْصِيَةً وَوَصِيَّةً إلَخْ لَكِنْ فِي عُلِمَ الْإِطْلَاقُ الْأَوَّلُ مِمَّا ذَكَرَهُ خَفَاءً وَلَوْ ذُكِرَ مَا قَدَّمْته مِنْ الْقَامُوسِ لَظَهَرَ التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كِتَابُ الْوَصَايَا)
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُوصِي) أَيْ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمِيرَاثِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ الرَّدِّ أَنَّ الْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْوَصَايَا قَدْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْفَرَائِضِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ وَبِجُزْءٍ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ النَّصِيبِ (قَوْلُهُ مُتَأَخِّرٌ) لِمَ ذَلِكَ وَفِيهِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ) كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ وُجُودِ الْوَجْهِ الظَّاهِرِ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ

(7/2)


وَأَنَّهَا لُغَةً الْإِيصَالُ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ بِخَيْرِ عُقْبَاهُ، كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةٍ وَفِي عِبَارَةِ شَارِحٍ وَصَلَ الْقُرْبَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْقُرُبَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي حَيَاتِهِ، وَهَذَا أَوْضَحُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ إيصَالُ ثَوَابِهَا إلَى مَا قَدَّمَهُ مُنَجَّزًا فِي حَيَاتِهِ، وَشَرْعًا لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ، وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَتَبَرُّعٍ نُجِّزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ
وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ بِصِحَّةٍ فَمَرَضٌ أَفْضَلُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُغْفَلَ عَنْهَا سَاعَةً كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ» أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوْ الْمَعْرُوفُ شَرْعًا إلَّا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَتَى يَفْجَؤُهُ الْمَوْتُ، وَقَدْ تُبَاحُ كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّهَا لَيْسَتْ عَقْدَ قُرْبَةٍ أَيْ دَائِمًا بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ، وَتَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بِهِ نَحْوُ مَرَضٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَطَلْقُ حَامِلٍ مَا يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِ الْوُجُوبِ بِالْمَخُوفِ وَنَحْوِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهَا ضَيَاعُ حَقٍّ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ وَلَا يُكْتَفَى بِعِلْمِ الْوَرَثَةِ أَوْ ضَيَاعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَأَنَّهَا لُغَةً إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إطْلَاقِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِخَيْرِ دُنْيَاهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْخَيْرِ فِي حَيَاتِهِ وَبِخَيْرِ عُقْبَاهُ مَا يَقَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِيهِ بِالْوَصِيَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةٍ) اقْتَصَرَ عَلَيْهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ الْقُرْبَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ الْقُرْبَةَ الَّتِي تَسَبَّبَ فِي وُقُوعِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ) أَيْ جَعْلِ الشَّخْصِ وَصِيًّا اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِحَقٍّ) أَيْ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ مُضَافٌ) نَعْتُ تَبَرُّعٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي كَذَا اهـ ع ش أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ صَرِيحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهَا لَفْظُ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَإِنْ الْتَحَقَا) أَيْ التَّدْبِيرُ وَالتَّعْلِيقُ بِهَا أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ كَتَبَرُّعٍ إلَخْ أَيْ كَإِلْحَاقِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ بِمَرَضِ الْمَوْتِ كَتَقْدِيمِهِ لِنَحْوِ الْقَتْلِ مِمَّا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ فَمَرَضٌ وَقَوْلُهُ شَرْعًا وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَى وَأَرْكَانُهَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ إلَى كَمَا تَصِحُّ وَقَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ وَتَسْوِيَةُ قَبْرِهِ وَلَوْ بِهَا وَقَوْلُهُ أَيْ لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) وَالْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَالْأَقْرَبِ ثُمَّ ذِي رَضَاعٍ ثُمَّ صِهْرٍ ثُمَّ ذِي وَلَاءٍ ثُمَّ ذِي جِوَارٍ أَفْضَلُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ الْمُنَجَّزَةِ، وَتَقَدَّمَ فِيهَا أَنَّ الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، وَأَنَّ أَهْلَ الْخَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ هُنَا، وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَحَارِمِ أَيْ مِمَّنْ ذُكِرَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ صَدَقَتِهِ مَرِيضًا وَبَعْدَ الْمَوْتِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَخْ) مَا بِمَعْنَى لَيْسَ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ لَهُ شَيْءٌ صِفَتَانِ لِقَوْلِهِ امْرِئٍ، وَقَوْلُهُ يُوصِي بِهِ صِفَةٌ لِشَيْءٍ (قَوْلُهُ يَبِيتُ إلَخْ) عَلَى حَذْفِ أَنْ خَبَرُ مَا وَالْمُسْتَثْنَى حَالٌ وَالْبَيْتُوتَةُ فِي لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ، وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْإِشْهَادُ وَالْمُرَادُ مَا الْحَزْمُ وَالرَّأْيُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَنٌ إلَّا وَالْحَالُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ مُشْهَدٌ عَلَيْهَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ بِتَصَرُّفٍ وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ الطِّيبِيِّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ مَا بِمَعْنَى لَيْسَ، وَقَوْلُهُ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِامْرِئٍ، وَيُوصِي فِيهِ صِفَةُ شَيْءٍ وَالْمُسْتَثْنَى خَبَرُهُ قَالَ الْمَظْهَرِيُّ قَيْدُ لَيْلَتَيْنِ تَأْكِيدٌ وَلَيْسَ بِتَحْدِيدٍ يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ أَقُولُ فِي تَخْصِيصِ لَيْلَتَيْنِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ
اهـ.
(قَوْلُهُ شَرْعًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الْأَخْلَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي فَكِّ أَسَارَى كُفَّارٍ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تُبَاحُ (قَوْلُهُ أَيْ دَائِمًا) أَيْ فَكَلَامُهُ مِنْ سَلْبِ الْعُمُومِ لَا مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ (قَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِتَقْيِيدِ الْوُجُوبِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْمَخُوفِ) أَيْ بِعُرُوضِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِمَعْنَى التَّبَرُّعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ) ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ اهـ مُغْنِي أَيْ إنْ كَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَقُولُ ظَاهِرُهُ كِفَايَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ كَالْحَنَفِيِّ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الْإِيصَاءِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ مَنْ يُثْبِتُ بِالْخَطِّ أَوْ يَقْبَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَيْنِك اهـ.
قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ بِإِقْلِيمٍ لَوْ قَالَ بِبَلَدٍ لَكَانَ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ تَرَتَّبَ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَيْ الْحَقِّ مَنْ يُثْبِتُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِهِ مَنْ يُثْبِتُ بِقَوْلِهِ فَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ كِتْمَانَهُ كَالْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ حَقٍّ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَوْ حَقٍّ لِآدَمِيِّينَ كَوَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ نَحْوُ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعِ إلَخْ) هَذَا اسْتِطْرَادِيٌّ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ بِمَعْنَى التَّبَرُّعِ لَا الْإِيصَاءِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعِ إلَخْ اُنْظُرْ إدْخَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ لَا بِمَعْنَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَصَلَ خَيْرَ دُنْيَاهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِخَيْرِ دُنْيَاهُ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْخَيْرِ فِي حَيَاتِهِ وَبِخَيْرِ عُقْبَاهُ مَا يَقَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي تَسَبَّبَ فِيهِ بِالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بِالْقُرُبَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي حَيَاتِهِ) قَدْ يُقَالُ الْقُرْبَةُ الصَّادِرَةُ مِنْ الْمُوصِي لَيْسَ إلَّا الْإِيصَاءُ وَهُوَ فِي حَيَاتِهِ، وَالْوَاقِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ إنَّمَا هُوَ أَثَرُ الْإِيصَاءِ وَهُوَ وُصُولُ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْإِعْتَاقِ الْمُوصَى بِإِيقَاعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِعْطَاءِ زَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ الْمُوصَى بِهِ فَمَوْتُهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ لِتَسَبُّبِهِ فِيهَا (قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعُ إلَخْ) اُنْظُرْ إدْخَالَهُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ، وَيَحْرُمُ إلَخْ أَيْ فَالْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ مُتَصَوَّرَةٌ فِيهَا

(قَوْلُهُ

(7/3)


نَحْوِ أَطْفَالِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْإِيصَاءِ وَتَحْرُمُ لِمَنْ عُرِفَ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ لَهُ شَيْءٌ فِي تَرِكَةٍ أَفْسَدَهَا، وَتُكْرَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ، وَإِلَّا حَرُمَتْ عَلَى مَا يَأْتِي وَأَرْكَانُهَا مُوصٍ وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَصِيغَةٌ

وَذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ مُبْتَدِئًا بِأَوَّلِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَقَالَ (تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ مُخْتَارٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ (وَإِنْ كَانَ) مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ أَوْ (كَافِرًا) وَلَوْ حَرْبِيًّا وَإِنْ أُسِرَ وَرَقَّ بَعْدَهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ مَاتَ حُرًّا وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْوَصِيَّةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْمَوْتِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ اعْتِبَارِهِ حِينَئِذٍ فِيمَنْ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، وَذَلِكَ كَمَا يَصِحُّ سَائِرُ عُقُودِهِ وَالتَّنْظِيرُ فِي هَذِهِ أَخْذًا مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا زِيَادَةُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ لَا عَمَلَ لَهُ بَعْدَهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ فِيهَا بِطَرِيقِ الذَّاتِ كَوْنُهَا عَقْدًا مَالِيًّا لَا خُصُوصَ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ صَدَقَتُهُ وَعِتْقُهُ وَيَأْتِي فِي الرِّدَّةِ أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ وَشَمِلَ الْحَدُّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَيْضًا لَكِنْ صُرِّحَ بِهِ لِبَيَانِ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ وَإِنْ أَتَى فِيهِ خِلَافٌ آخَرُ مُخْرَجٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَعُودُ الْحَجْرُ بِطُرُوِّ السَّفَهِ مِنْ غَيْرِ حَجْرِ حَاكِمٍ أَوْ لَا؟ فَقَالَ (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ نَفَذَ إقْرَارُهُ بِعُقُوبَةٍ وَطَلَاقِهِ وَلِاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ (لَا مَجْنُونٌ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَصَبِيٌّ) إذْ لَا عِبَارَةَ لَهُمْ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ حَالًا، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِذَلِكَ مَعَ فَسَادِ عِبَارَتِهِ حَتَّى فِي غَيْرِ الْمَالِ (وَلَا رَقِيقٌ) كُلُّهُ عِنْدَهَا وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ أَوْ أَهْلِيَّتِهِ (وَقِيلَ إنْ عَتَقَ) بَعْدَهَا (ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ) مِنْهُ، وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي الْمُمَيِّزِ أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَتَصِحُّ بِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ إلَّا بِالْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ

(وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً) وَلَا مَكْرُوهًا أَيْ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّذْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْإِيصَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ أَطْفَالِهِ) أَيْ كَالْمَجَانِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ) أَيْ مَعَ الصِّحَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ عَرَفَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَصْرِفُ الْمُوصَى بِهِ فِي مَعْصِيَةٍ فَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ وَتَصِحُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ فَالْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ مُتَصَوَّرَةٌ فِيهَا اهـ سم

(قَوْلُهُ مُبْتَدِئًا إلَخْ) حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ (قَوْلُهُ مُخْتَارٍ إلَخْ) نَعْتٌ ثَانٍ لِمُكَلَّفٍ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ الْمَنْصُورِ فِي الْأُصُولِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ لَا يُغْنِي عَنْهُ التَّكْلِيفُ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مُكَلَّفٌ عَلَى الصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَاقْتَضَى صِحَّةَ وَصِيَّةِ الْمُكْرَهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ أَقُولُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ) أَيْ وَسَيَأْتِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَرَقَّ بَعْدَهَا) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَمَالُهُ عِنْدَنَا بِالْأَمَانِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَالُهُ أَيْ وَالْحَالُ وَقَوْلُهُ عِنْدَنَا بِالْأَمَانِ احْتَرَزُوا بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَبَقِيَ فِيهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ مَاتَ حُرًّا) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ مَحَلُّ اعْتِبَارِهِ) أَيْ الْمَالِ فِي الْوَصِيَّةِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ خَبَرُ مَحَلٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْكَافِرِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَالتَّنْظِيرُ فِيهِ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْكَافِرُ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ أَنَّهُ يُجَازَى عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ إلَّا بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ ع ش أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يُجَازَى عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ أَيْضًا بِتَرْكِ عَذَابِ بَعْضِ مَعَاصِيهِ الْفُرُوعِيَّةِ أَوْ تَخْفِيفِهِ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ وَشَمِلَ الْحَدُّ) أَيْ الضِّمْنِيُّ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَتَى فِيهِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ (قَوْلُهُ خِلَافٌ آخَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ وَاحْتُرِزَ عَنْ السَّفِيهِ الَّذِي لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ إلَّا عَلَى قَوْلِ إنَّ الْحَجْرَ يَعُودُ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى حُكْمٍ فَيَكُونُ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ اهـ.
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَالسَّفِيهُ بِلَا حَجْرٍ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ جَزْمًا اهـ.
(قَوْلُهُ مُخَرَّجٌ) أَيْ مِنْ الْأَصْحَابِ لَا مَنْصُوصٌ مِنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ هَلْ يَعُودُ إلَخْ) الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ بِدُونِ حَجْرِ الْحَاكِمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِطُرُوِّ السَّفَهِ) أَيْ عَلَى مَنْ بَلَغَ رَشِيدًا (قَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ) عَطْفُ تَفْصِيلٍ عَلَى قَوْلِهِ صَرَّحَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِسَفَهٍ) خَرَجَ بِهِ حَجْرُ الْفَلَسِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مَعَهُ جَزْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَطَلَاقُهُ) عَطْفٌ عَلَى إقْرَارُهُ، وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى عُقُوبَةٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مَجْنُونٌ) أَيْ وَمَعْتُوهٌ وَمُبَرْسَمٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُغْمًى عَلَيْهِ) وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ سَبَبُهُ سُكْرًا عَصَى بِهِ، وَكَلَامُهُ مُنْتَظِمٌ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مُغْنِي وَسَمِّ وَع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ عِنْدَهَا (قَوْلُهُ كُلُّهُ) أَيْ وَسَيَأْتِي الْمُبَعَّضُ (قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ) أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِصِحَّةِ تَبَرُّعِهِ بِالْإِذْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً اهـ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ) لَعَلَّهُ فِي رَقِيقٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ أَهْلِيَّتِهِ فِي الْمُكَاتَبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ ضَعْفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ حَيْثُ قَالُوا: وَاللَّفْظُ لِلْمُغْنِي وَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَ شَيْخِي الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، وَالْعِتْقُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ) أَيْ الْبَعْضُ

(قَوْلُهُ أَيْ لِذَاتِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُهُ لَا لِعَارِضٍ كَبَيْعِ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ) وَسَيَأْتِي الْمَحْجُورُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ) أَفْهَمَ صِحَّتَهَا إذَا أَذِنَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا (قَوْلُهُ إلَّا بِالْعِتْقِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ بِالْعِتْقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ حُصُولِ الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ حِينَئِذٍ لَا يُقَالُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ مَا صَحَّتْ وَصِيَّةُ الْمَحْجُورِ بِسَفَهٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ) قَدْ

(7/4)


فِيهِمَا، وَكَذَا إذَا أَوْصَى لِغَيْرِ جِهَةٍ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ وَالْكَرَاهَةِ أَيْضًا، وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَتْ لِكَافِرٍ بِنَحْوِ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ، وَكَانَ وَجْهُ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأُولَى كَثْرَةَ وُقُوعِهَا وَقَصْدِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْجِهَةِ وَشَمِلَ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ الْقُرْبَةَ كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ وَنَحْوِ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرِ نَحْوِ عَالِمٍ فِي غَيْرِ مُسَبَّلَةٍ وَتَسْوِيَةِ قَبْرِهِ وَلَوْ بِهَا لَا بِنَائِهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الدَّفْنَ فِي الْبَيْتِ مَكْرُوهٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَالْمُبَاحَةَ كَفَكِّ أَسَارَى كُفَّارٍ مِنَّا وَإِنْ أَوْصَى بِهِ ذِمِّيٌّ وَإِعْطَاءِ غَنِيٍّ وَكَافِرٍ وَبِنَاءِ رِبَاطٍ لِنُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ سُكْنَاهُمْ بِهِ، وَإِنْ سَمَّاهُ كَنِيسَةً مَا لَمْ يَأْتِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّعَبُّدِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعْصِيَةً فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ (كَعِمَارَةِ) أَوْ تَرْمِيمِ (كَنِيسَةٍ) لِلتَّعَبُّدِ وَكِتَابَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ وَعِلْمٍ مُحَرَّمٍ وَإِعْطَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ رِدَّةٍ وَوَقُودِ كَنِيسَةٍ بِقَصْدِ تَعْظِيمِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لِعَاصِرِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اتِّخَاذُهُ خَمْرًا وَمَكْرُوهٌ حَيْثُ تَوَهَّمَهُ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَعْصِيَةِ وَالْمَكْرُوهِ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُسْلِمٍ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَبَيْعِهِ مِنْهُ سم وَبُجَيْرِمِيٌّ زَادَ الْأَوَّلُ، وَظَاهِرُ الْكَلَامِ الْبُطْلَانُ لِكَافِرٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ لِلصِّحَّةِ حِينَئِذٍ كَانَ مَذْهَبًا اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مُصْحَفٍ أَيْ إذَا بَقِيَ عَلَى الْكُفْرِ لِمَوْتِ الْمُوصِي اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأُولَى) أَيْ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَقَوْلُهُ كَثْرَةَ وُقُوعِهَا أَيْ الْأُولَى أَيْ وُقُوعِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَنَحْوِ قُبَّةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْقِبَابُ وَالْقَنَاطِرُ اهـ (قَوْلُهُ قَبْرِ نَحْوِ عَالِمٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَسْوِيَةِ قَبْرِهِ وَلَوْ بِهَا) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ هُنَا وَقَالَ ع ش وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْجَنَائِزِ اهـ أَيْ مِنْ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِتَسْوِيَةِ وَعِمَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْمُسَبَّلَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمُبَاحَةَ) عَطْفٌ عَلَى الْقُرْبَةِ اهـ ع ش ثُمَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَفَكِّ أَسَارَى إلَخْ) سَيَأْتِي تَخْصِيصُهُ بِالْمُعَيَّنِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَافِرٍ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَخْصِيصُهُ بِمُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْتِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا قَالَ ع ش وَمِنْهُ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي جِهَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الَّتِي يَنْزِلُهَا الْمَارَّةُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِبِنَائِهَا التَّعَبُّدُ وَنُزُولُ الْمَارَّةِ طَارِئٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعْصِيَةً) أَيْ أَوْ مَكْرُوهًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ مُسْلِمٍ) بَلْ قِيلَ إنَّ الْوَصِيَّةَ بِبِنَاءِ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ رِدَّةٌ وَلَا تَصِحُّ أَيْضًا بِبِنَاءِ مَوْضِعٍ لِبَعْضِ الْمَعَاصِي كَالْخَمَّارَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ التَّمْثِيلُ بِعِمَارَةِ الْكَنِيسَةِ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَنْظِيرًا، أَوْ يُقَالُ أَرَادَ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ مَا لَيْسَ شَخْصًا مُعَيَّنًا بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ أَوْ يُقَالُ هِيَ جِهَةٌ عَامَّةٌ بِاعْتِبَارِ الْمُنْتَفِعِ بِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.
(تَنْبِيهٌ)
يَتَبَادَرُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْكَنِيسَةِ مَا هِيَ لِلتَّعَبُّدِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِكَنَائِسِ بَلَدِ كَذَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا هَلْ هِيَ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّعَبُّدِ تَبَيَّنَتْ صِحَّتُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَكِتَابَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكِتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَقِرَاءَتِهِمَا وَكِتَابَةِ كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ وَالنُّجُومِ وَسَائِرِ الْعُلُومِ الْمُحَرَّمَةِ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَقِرَاءَةِ أَحْكَامِ شَرِيعَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَكِتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُبَدَّلَيْنِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ اهـ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ رِدَّةٍ) بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ بِقَصْدِ تَعْظِيمِهَا) أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يُقَالُ الرِّقُّ يَزُولُ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعِتْقِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ عِنْدَ الْعِتْقِ فَالْمُتَّجَهُ صِحَّتُهَا بِالْعِتْقِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَهَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

(قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُسْلِمٍ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَبَيْعِهِ مِنْهُ، وَظَاهِرُ الْكَلَامِ الْبُطْلَانُ لِكَافِرٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ لِلصِّحَّةِ حِينَئِذٍ كَانَ مَذْهَبًا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِهَا) خُولِفَ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ وَكَافِرٍ) شَامِلٌ لِلْحَرْبِيِّ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَهْلِ حَرْبٍ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ عَبَّرَ بِأَهْلِ حَرْبٍ الدَّالِّ عَلَى قَصْدِ جِهَةِ الْحِرَابَةِ الْمُعْصِيَةِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ هُنَا بِكَافِرٍ كَأَنَّهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ سَمَّاهُ كَنِيسَةً) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ نُزُولٍ اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ التَّمْثِيلُ بِعِمَارَةِ الْكَنِيسَةِ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَنْظِيرًا أَوْ يُقَالُ أَرَادَ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ مَا لَيْسَ شَخْصًا مُعَيَّنًا بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ أَوْ يُقَالُ هِيَ جِهَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمُنْتَفِعِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. (تَنْبِيهٌ)
يَتَبَادَرُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْكَنِيسَةِ مَا هِيَ لِلتَّعَبُّدِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِكَنَائِسِ بَلَدِ كَذَا وَجَهِلْنَا حَالَهَا هَلْ هِيَ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لِلتَّعَبُّدِ حُكِمَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ أَوَّلًا حُكِمَ بِصِحَّتِهَا وَلَا يُنَافِي الْأَوَّلَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِلتَّعَبُّدِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى التَّقْيِيدِ لِلْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَا لَيْسَ لِلتَّعَبُّدِ وَلَوْ تَجَوُّزًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ رِدَّةٍ) أَيْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَسَيَأْتِي وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَصِحُّ لِكَافِرٍ وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا إلَخْ مَا نَصُّهُ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِمَنْ يَرْتَدُّ أَوْ يُحَارِبُ أَوْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْتُلُ غَيْرَهُ عُدْوَانًا فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ اهـ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ الْكَافِرِ أَوْ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُرْتَدِّ، وَيُحْتَمَلُ الْبُطْلَانُ أَيْضًا إذْ وَصْفُهُ بِمَا ذُكِرَ يَجْعَلُهُ مَنْظُورًا إلَيْهِ، وَهُوَ مَعْصِيَةٌ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قَوْلِهِ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَقَوْلُهُ لِزَيْدٍ الْكَافِرِ أَوْ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْمُرْتَدِّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ

(7/5)


لَا نَفْعِ مُقِيمٍ بِهَا أَيْ لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ الْمَنْعَ مُطْلَقًا (تَنْبِيهٌ)
وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ عَلَّلَ صِحَّتَهَا بِفَكِّ الْكُفَّارِ مِنْ أَسَرْنَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ جَائِزَةٌ، فَالْأَسَارَى أَوْلَى ثُمَّ نَاقَضَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ صِحَّتِهَا لِحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَيَّنِينَ فَلَا تَصِحُّ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِأَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْأَوَّلِ مَا صَدَّقَهُ أَيْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ مِنْهُمْ فَلَا يُنَافِي كَلَامَهُ آخِرًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفْرِيعُهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ

(أَوْ) أَوْصَى (لِشَخْصٍ) وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ (فَالشَّرْطُ أَنْ) يَكُونَ مُعَيَّنًا كَمَا بِأَصْلِهِ أَيْ وَلَوْ بِوَجْهٍ لِمَا يَأْتِي فِي إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ وَاكْتُفِيَ عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ؛ لِأَنَّ الْمُبْهَمَ كَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ مَا دَامَ عَلَى إبْهَامِهِ الْمِلْكُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِعَقْدٍ مَالِيٍّ، وَإِنَّمَا صَحَّ أَعْطُوا هَذَا أَحَدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ إنَّمَا يُعْطِي مُعَيَّنًا، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ قَوْلُهُ لِوَكِيلِهِ بِعْهُ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ (يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ) حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الْحَمْلِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ بَطَلَتْ وَإِنْ حَدَثَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ وَتَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ مُمْتَنِعٌ وَلِأَنَّهُ لَا مُتَعَلِّقَ لِلْعَقْدِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لَهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِمْ لَوْ أَوْصَى لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى بَطَلَ أَيْ وَإِنْ بُنِيَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَوْلُ جَمْعٍ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي فِيهِ إيهَامٌ بِإِرْثٍ أَوْ مُعَاقَدَةِ وَلِيٍّ، فَخَرَجَ الْمَعْدُومُ وَالْمَيِّتُ وَالْبَهِيمَةُ فِي غَيْرِ مَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ جُعِلَ الْمَعْدُومُ تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ زَيْدٍ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ صَحَّتْ لَهُمْ تَبَعًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يُقْصَدَ بِهَا مُعَيَّنٌ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لِلدَّوَامِ الْمُقْتَضِي لِشُمُولِهِ لِلْمَعْدُومِ ابْتِدَاءً.
ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ الْقِيَاسَ، وَأَيَّدَهُ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ الْأَوْلَادُ وَالذُّرِّيَّةُ وَالنَّسْلُ وَالْعَقِبُ وَالْعِتْرَةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْوَقْفِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمِلْكَ ثَمَّ نَاجِزٌ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ فَإِذَا كَفَتْ التَّبَعِيَّةُ فِي النَّاجِزِ فَأَوْلَى فِي الْمُنْتَظَرِ، وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ الْآتِي لِمَا عَلِمْت أَنَّ التَّمْلِيكَ فِيهَا لَا يَتَّصِلُ بِهِ أَثَرُهُ فَلَمْ تَضُرَّ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ وَجَمْعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عِبَارَةُ ع ش وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ أَيْ الْمُوصِي فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ شَيْءٌ عُمِلَ بِالْقَرَائِنِ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قَرِينَةٌ بَطَلَتْ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، وَالْأَصْلُ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا لِتَعْظِيمِهَا اهـ وَقَدْ مَرَّ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لَا نَفْعَ إلَخْ) أَيْ لَا بِقَصْدِ نَفْعِ مُقِيمٍ بِهَا إقَامَةً لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِهَذَا الْقَصْدِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصْدِ تَعْظِيمِهَا أَوْ نَفْعِ الْمُقِيمِ بِهَا لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ (قَوْلُهُ صِحَّتَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِفَكِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ الْمَصْدَرِ، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ غَيْرَ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُعَيَّنِينَ أَيْ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ الْمُعَيَّنَيْنِ (قَوْلُهُ أَيْ جَمَاعَةٍ إلَخْ) بِالْجَرِّ تَفْسِيرٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي) أَيْ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ ذَلِكَ الْمُرَادُ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ أَيْ فِي كَلَامِهِ آخِرًا بِقَوْلِهِ فَلَا تَصِحُّ إلَخْ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي حَلِّ عِبَارَتِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُنَافِي إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَأْخِيرُهُ إلَى هُنَا لِلِاخْتِصَارِ بِالْإِضْمَارِ فِي قَوْلِهِ فِيهِ

(قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى) إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا) أَيْ وَعَدَمَ الْمَعْصِيَةِ اهـ مُغْنِي، وَقَدْ أَفَادَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ بِقَوْلِهِمَا السَّابِقِ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِغَيْرِ جِهَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّعْيِينُ بِوَجْهٍ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَاكْتُفِيَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ بِمَا بَعْدَهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَنْ يَتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ اعْتَرَضَهُ) أَيْ الْمَتْنَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُبْهَمَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِكِفَايَةِ مَا ذَكَرَهُ عَمَّا حَذَفَهُ وَاسْتِلْزَامِهِ لَهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمِلْكُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِعَقْدٍ مَالِيٍّ) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي بِإِرْثٍ (قَوْلُهُ صَحَّ أَعْطُوا) أَيْ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِلَفْظِ أَعْطُوا إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا (قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِقَيْدٍ حَالَ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الْوَصِيَّةِ لَا الْمَوْتِ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِبَارَتُهُ لَا لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَمَنْ سَيُوجَدُ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ) تَبِعَهُمْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ إيهَامٌ) أَيْ إيهَامُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إيهَامُ أَنَّهَا تَصِحُّ لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى أَوْ لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ وَهُوَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ لَهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِإِرْثٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمِلْكِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ) وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ، وَهُنَاكَ مَيِّتٌ قُدِّمَ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَالْمُحْدِثِ الْحَيِّ عَلَى الْأَصَحِّ هَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ وَصِيَّةً لِمَيِّتٍ بَلْ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى أَمْرَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّتْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَهُمْ تَبَعًا) الْأَوْلَى تَبَعًا لَهُمْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْأَوْلَادُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْوَقْفِ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) أَيْ الْقِيَاسُ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ ثُمَّ أَيْ فِي الْوَقْفِ، وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ مُنْتَظَرٌ) أَيْ إلَى الْمَوْتِ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ لِمَا عَلِمْت إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ لَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ لَا يَتَّصِلُ بِهِ) أَيْ بِالتَّمْلِيكِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَثَرُهُ وَضَمِيرُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَثَرُهُ) وَهُوَ تَمَلُّكُ الْمُوصَى لَهُ بِالْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ وَجَمْعًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّتِهَا لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ لِجَوَازِ أَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَنْ لَمْ يُوصَفْ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُمْ لِلْبُطْلَانِ بِمَنْ يَرْتَدُّ إلَخْ دُونَ التَّعْبِيرِ بِالْمُرْتَدِّ إلَخْ

(قَوْلُهُ بِإِرْثٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَصِيَّةِ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَقَعُ إلَّا كَذَلِكَ فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ مَا عَدَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ وُقُوعِ الشَّيْءِ لَا يُنَافِي وُقُوعَ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا دَائِمًا لَا تَقَعُ إلَّا

(7/6)


اعْتَمَدُوا الْفَرْقَ فَقَالُوا لِأَنَّهَا لِلتَّمْلِيكِ وَتَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ مُمْتَنِعٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ تَعْلِيلًا لِلْمَذْهَبِ مِنْ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِمَا سَتَحْمِلُهُ هَذَا الْمَرْأَةُ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْبَيَانِ لَوْ أَوْصَى لِعَقِبِ زَيْدٍ فَمَاتَ الْمُوصِي، ثُمَّ زَيْدٌ فَالْوَصِيَّةُ لِوَلَدِهِ أَوْ لِأَوْلَادِ زَيْدٍ صُرِفَ لِلْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ دُونَ مَنْ يُولَدُ لَهُ بَعْدَهُ اهـ وَفِي فَرْقِهِ بَيْنَ الْعَقِبِ وَالْأَوْلَادِ نَظَرٌ وَعَلَى مَا قَالَهُ أُولَئِكَ مِنْ الْبُطْلَانِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ فِي النِّصْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لِزَيْدٍ وَالْجِدَارِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِالْمِلْكِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ سَيَحْدُثُ مِنْ ذَلِكَ فَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِإِلْغَاءِ ذِكْرِهِمْ وَصِحَّتِهَا بِالْكُلِّ لِلْمَوْجُودِينَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَخْرِيجُهَا عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَقُلْنَا لَا تَدْخُلُ وَرَثَتُهُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْ الْوَرَثَةَ حَتَّى يُوَزَّعَ عَلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُذْكَرُوا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قُلْنَا بِدُخُولِهِمْ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته لَكِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَنْهَضُ وَلَا يُنَافِي الْبُطْلَانُ صِحَّةَ الْإِيصَاءِ عَلَى أَطْفَالِهِ الْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيُولَدُ لَهُ أَخْذًا مِمَّا نُقِلَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَلَ ذَلِكَ فِي وَصِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَمْلِيكَ هُنَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ وَأُورِدَ عَلَيْهِ صِحَّتُهَا مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ جِهَةٍ وَلَا شَخْصٍ كَأَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي، وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ بِثُلُثِهِ لِلَّهِ وَيُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يُقْصَدَ بِهَا أُولَئِكَ فَكَانَ إطْلَاقُهَا بِمَنْزِلَةِ ذِكْرِهِمْ فَفِيهِ ذِكْرُ جِهَةٍ ضِمْنًا، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْوَقْفَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ، وَسَيَأْتِي صِحَّتُهَا بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ، وَلَيْسَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ هُنَا خِلَافَ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَ الْمُوصَى بِهِ وَلَهُ

(فَرْعٌ)
صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَتَبِعَهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَلَمْ يُبَالِيَا بِاقْتِضَاءِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ خِلَافَهُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَوْصَيْتُ بِكَذَا لَهُ إنْ تَزَوَّجَ بِنْتِي أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ أَوْ إنْ مَلَكْت هَذَا فَمَلَكَهُ، وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِقَبُولِهَا لِلتَّعْلِيقِ بِأَنْ يُدْخِلَ الْأَدَاةَ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ وَلِلشَّرْطِ بِأَنْ يَجْزِمَ بِالْأَصْلِ، وَيَشْتَرِطُ فِيهِ أَمْرًا آخَرَ حَيْثُ قَالَ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ يَمْنَعُ إمْضَاءَ الْوَصِيَّةِ وَنُفُوذَ الْعِتْقِ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهِ لَكِنْ يُرْجَعُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا تَكُونُ مِيرَاثًا وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ، وَلَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أُعْطِيَتْهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ اُسْتُرْجِعَتْ مِنْهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْضَهُمْ (قَوْلُهُ اعْتَمَدُوا الْفَرْقَ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا صُرِّحَ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْفَرْقِ (قَوْلُهُ لِوَلَدِهِ) أَيْ الْمَوْجُودِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَالْمُحْدَثِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَوْلَادِ زَيْدٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِعَقِبِ زَيْدٍ سم (قَوْلُهُ وَعَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) أَيْ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) خَبَرَانِ وَالْإِشَارَةُ لِمَا لَا يُوصَفُ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ ذِكْرِهِمْ) لِأَوْلَى الْأَفْرَادِ (قَوْلُهُ وَتَخْرِيجُهَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فَاسِدٌ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْوَصِيَّةِ لِلْمَوْجُودِينَ وَمَنْ سَيَحْدُثُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُوصِيَ ثَمَّ أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَقَوْلُهُ فَكَأَنَّهُمْ أَيْ الْوَرَثَةَ لَمْ يَذْكُرُوا أَيْ لَا صَرَاحَةً وَلَا ضِمْنًا.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي الْبُطْلَانَ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ الْمَرْجُوحُ (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ فِي النِّصْفِ (قَوْلُهُ وَأُورِدَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ أَيْ مَا اقْتَضَاهُ تَقْسِيمُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُوصَى لَهُ مُعَيَّنًا أَوْ عَامًّا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ عَلَى الْمَتْنِ كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْجِهَةَ وَالشَّخْصَ تُوُهِّمَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِغَيْرِ ذِكْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ صِحَّتِهَا بِدُونِ ذِكْرِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُصْرَفُ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ مَصْرِفٍ وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ) أَيْ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا لَا يَخْفَى اهـ سم (قَوْلُهُ أُولَئِكَ) أَيْ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَوُجُوهُ الْبِرِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْحُكْمُ وَالْمَطْلُوبُ بَيَانُ مَعْنًى اقْتَضَى ذَلِكَ فِيهِ دُونَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي صِحَّتُهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكَ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا بِغَيْرِ الْمَمْلُوكِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ خِلَافَ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إلَى الصِّحَّةِ اهـ سم

[تَعْلِيقُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ]
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ يَتَجَدَّدُ أَمْرٌ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لَا مَوْقِعَ لَهَا (قَوْلُهُ كَأَوْصَيْتُ إلَخْ) هَذِهِ الْأَمْثِلَةُ كُلٌّ مِنْهَا يَصِحُّ مِثَالًا لِلشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ وَالشَّرْطِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَلَا يَصِحُّ مِثَالًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ أَوْ إنْ مَلَكْت إلَخْ فَمُخْتَصٌّ بِالشَّرْطِ فِي الْحَيَاةِ ثُمَّ قَوْلُهُ فَشَاءَ فِي الْمِثَالِ الرَّابِعِ وَقَوْلُهُ فَمَلَكَهُ فِي الْمِثَالِ الْخَامِسِ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي التَّمْثِيلِ، وَلَا يَظْهَرُ لِتَخْصِيصِ هَذَيْنِ الْمِثَالَيْنِ بِذِكْرِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا فَائِدَةٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِأَنْ يُدْخِلَ الْأَدَاةَ إلَخْ) أَيْ كَالْأَمْثِلَةِ الْمَارَّةِ آنِفًا (قَوْلُهُ وَلِلشَّرْطِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلتَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يُجْزَمَ بِالْأَصْلِ إلَخْ) أَيْ كَالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ) أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ عَتَقَتْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَقَوْلُهُ عَلَى الشَّرْطِ يَعْنِي مَعَ رِعَايَةِ شَرْطِ عَدَمِ التَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ إلَخْ) أَيْ بِالتَّزَوُّجِ مَعَ قَوْلِهِ وَنُفُوذُ الْعِتْقِ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ، فَالْأَوَّلُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَالثَّانِي عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهِ) أَيْ فِي الْعِتْقِ بِالْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يُرْجَعُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا إلَخْ غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ أَوْصَى إلَخْ (قَوْلُهُ أُعْطِيتَهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كَذَلِكَ فَهَذَا بَعْدَ تَسَلُّمِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ خِلَافِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ وُقُوعِ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ (قَوْلُهُ أَوْ لِأَوْلَادِ) عَطْفٌ عَلَى لِعَقِبِ (قَوْلُهُ وَأُورِدَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَقُولُ إنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا الْإِيرَادُ لَوْ شَرَطَ الْمُصَنِّفُ لِصِحَّتِهَا ذِكْرَ الْجِهَةِ أَوْ الشَّخْصِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا ذُكِرَ شَرْطُ الْجِهَةِ إنْ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهَا وَالشَّخْصُ إنْ وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ - (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْحُكْمُ وَالْمَطْلُوبُ بَيَانُ مَعْنًى اقْتَضَى ذَلِكَ فِيهِ دُونَهَا (قَوْلُهُ خِلَافُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ

(7/7)


وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَيْنٍ إلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَهِيَ لِوَارِثِي أَوْ بِعَيْنٍ إنْ بَلَغَ وَبِمَنْفَعَتِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ صَحَّ، وَعُمِلَ بِشَرْطِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْبُلُوغِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي مَتَى أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي لَا بُدَّ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ الْمَشِيئَةِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَإِنْ دَخَلَ أَوْ شَاءَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَلَا تَدْبِيرَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَهُ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِهِ فِي الْحَيَاةِ فَاشْتُرِطَ لِتَحَقُّقِهَا وُجُودُ الْمُعَلَّقِ بِهِ فِي الْحَيَاةِ لِتُعْلَمَ وَالْوَصِيَّةُ لَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ شَيْءٌ قَبْلَ الْمَوْتِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهَا بِالْقَوْلِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فِي الْحَيَاةِ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِوُجُودِهِ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِكَذَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا فَقَبِلَ وَتَصَرَّفَ فِي الْمُوصَى بِهِ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَانَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَالتَّصَرُّفُ فَيَرْجِعُ الْوَارِثُ بِعَيْنِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ بَدَلِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَدٍ وَأَعْوَامٍ وَتَنَقُّلِهِ مِنْ أَيْدٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَمَّا مَا فِي تَدْرِيبِ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ لِلتَّعْلِيقِ دُونَ الشَّرْطِ فَضَعِيفٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ بِخِلَافِهِ وَلَوْ أَشَارَ لِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ أَوْصَيْت بِهَذَا، ثُمَّ مَلَكَهُ صَحَّتْ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ

(فَتَصِحُّ لِحَمْلٍ وَتَنْفُذُ) بِالْمُعْجَمَةِ (إنْ انْفَصَلَ حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَالْإِرْثِ (وَعُلِمَ) أَوْ ظُنَّ (وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا (فَإِنْ انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ) مِنْهَا (وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ) وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ (لَمْ يَسْتَحِقَّ) لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّكِّ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا بُدَّ أَنْ يُمْكِنَ غِشْيَانُ ذِي الْفِرَاشِ لَهَا أَيْ عَادَةً فَإِنْ أَحَالَتْهُ الْعَادَةُ كَأَنْ كَانَ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَالْوَضْعِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا كَانَ كَالْعَدَمِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إلَى آخِرِهِ وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَطْ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ الِاحْتِيَاطُ لِلْبُضْعِ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَقْدِيرِ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ أَوْ مَعَ الْوَضْعِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَنَقَصُوهُمَا مِنْ السِّتَّةِ فَصَارَتْ فِي حُكْمِ مَا دُونَهَا.
وَأَمَّا هُنَا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُودِ وَعَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَا دَاعِيَ لِلِاحْتِيَاطِ، وَذَلِكَ الْغَالِبُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَقَعَ بِأَنْ يُقَارِنَ الْإِنْزَالُ الْعُلُوقَ وَالْوَضْعُ آخِرَ السِّتَّةِ فَنَظَرُوا لِهَذَا الْإِمْكَانِ وَأَلْحَقُوا السِّتَّةَ هُنَا بِمَا فَوْقَهَا وَهَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَكَذَا قَوْلُهُ اُسْتُرْجِعَتْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ) أَيْ الْفُلَانُ الْمُوصَى لَهُ، وَكَذَا ضَمِيرُ إنْ بَلَغَ وَضَمِيرُ بُلُوغِهِ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِهَا) أَيْ الْأَحْكَامِ، وَكَذَا ضَمِيرُ لِتُعْلَمَ (قَوْلُهُ وُجُودُ الْمُعَلَّقِ بِهِ) الْبَاءُ هُنَا وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي بِمَعْنَى عَلَى (قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا) أَيْ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ الدُّخَانِ أَوْ الرُّجُوعَ إلَى بَلَدِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَقَبِلَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ بِقَبُولِهِ كُلًّا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَشَارَ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلْحَاقُهُمْ السِّتَّةَ أَشْهُرٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ أَشَارَ إلَخْ) كَأَنَّهُ دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُتَصَوَّرُ لَهُ الْمِلْكُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا بِمَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ لِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّتْ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ صَحَّتْ كَمَا يَأْتِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَالْمُغْنِي أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِوَقْتِ الْمَوْتِ قَبُولًا وَرَدًّا ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِحَمْلٍ) حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) أَيْ يَقِينًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ أَوْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ أَوْ فِي اسْتِقْرَارِهَا، وَقَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ انْفَصَلَ إلَخْ أَيْ أَوْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا) وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اهـ اهـ سَيِّدٌ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ إلَخْ) وَلَا مُبَالَاةَ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْعُلُوقِ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتَّةِ اهـ سم عَنْ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ غِشْيَانُ إلَخْ) أَيْ وَطْؤُهُ (قَوْلُهُ بَيْنَ أَوَّلِهِ) أَيْ الْفِرَاشِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ) أَيْ ذُو الْفِرَاشِ (قَوْلُهُ كَانَ) أَيْ الْفِرَاشُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ (قَوْلُهُ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ إلَخْ) أَيْ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ الْوَطْءَ وَالْوَضْعَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَالْوَضْعُ آخِرَ السِّتَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دُونَ وَدُونَ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
رَاجِعَةٌ إلَى الصِّحَّةِ

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا، وَزَادَ الْمَحَلِّيُّ فِي التَّعْلِيلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا، قَالَ شَيْخُنَا: يُرِيدُ الْأَصْلَ الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ ظَاهِرٌ أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَصْلَ أَيْضًا فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَهَا، وَزَادَ الْمَحَلِّيُّ أَيْضًا أَنَّهُ لَا مُبَالَاةَ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ قَالَ شَيْخُنَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهَذَا مَا صُرِّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ أَنَّ زَمَنَ الْعُلُوقِ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ نَقْصُ مُكْثِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ كَوْنِ زَمَنِ الْعُلُوقِ مِنْ جُمْلَةِ السِّتَّةِ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا؛ لِأَنَّا إذَا مَشَيْنَا عَلَى مُقْتَضَى مَا تَقَرَّرَ بِأَنْ حَسَبْنَا زَمَنَ الْعُلُوقِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ لَا إشْكَالَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ صُدِّقَ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْ لِأَزْيَدَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ (قَوْلُهُ وَالْوَضْعَ آخِرَ السِّتَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ

(7/8)


الَّذِي ذَكَرْته هُنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِمْكَانِ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِإِلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا فِي الْكُلِّ، وَلَا يُنَافِيهِ مَنْ أَلْحَقَهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ لِلْغَالِبِ أَنَّهُ لَا مُقَارَنَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ اهـ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إلْغَاءَ اللَّحْظَةِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ نَظَرًا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ مُنَافٍ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ بِاعْتِبَارِهَا بَلْ مَعَ لَحْظَةٍ أُخْرَى لِلْوَضْعِ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ نَظَرًا لِلْإِمْكَانِ وَلِلْغَالِبِ قُلْنَا يَلْزَمُ انْبِهَامُ الْمُعْتَمَدِ إذْ لَا يُدْرَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِمْكَانِ أَوْ بِالْغَالِبِ فَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ مَا قَرَّرْته مِنْ الْأَخْذِ بِالْإِمْكَانِ هُنَا وَبِالْغَالِبِ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ قُبَيْلَ الْعَدَدِ أَنَّ التَّوْأَمَيْنِ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ انْفَصَلَ تَوْأَمٌ آخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ، وَإِنْ انْفَصَلَ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا) لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ كَانَتْ (وَانْفَصَلَ) لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ الْوَصِيَّةِ (فَكَذَلِكَ) لَا يَسْتَحِقُّ لِلْعِلْمِ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (أَوْ لِدُونِهِ) أَيْ الْأَكْثَرِ (اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إذْ لَا سَبَبَ هُنَا ظَاهِرٌ يُحَالُ عَلَيْهِ وَتَقْدِيرُ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ بِهَا وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ نَادِرٌ وَبِهَذَا اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ بِمَا دُونَهَا وَالسِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ ثَمَّ وَعَدَمَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْفَرْقُ بَيْنَ الدُّونَيْنِ جَعَلَ مُطْلَقَ الدُّونِ مُقَابِلًا لِلسِّتَّةِ فِي الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ ذَكَرْته) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ هُنَا وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَوْنُ الْعِبْرَةِ بِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ لَحْظَةٍ) أَيْ لِلْوَطْءِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ) أَيْ فِي جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ) كَالطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ) أَيْ الشَّيْخُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ إلَخْ أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ آخِرًا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ إنْ كَانَ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ) أَيْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا وَإِلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا (قَوْلُهُ وَسَيُعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا الرَّوْضُ كَمَا فِي سم لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا فَوْقَهَا اهـ.
وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ لِدُونِ سِتَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَدَّمَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ وَانْفَصَلَ إلَخْ) هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّارِحُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ، وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا (قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِانْفِصَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذْ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ مَا زَادَهُ، وَيَقُولُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيَرِدُ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْفِرَاشِ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَمَعَ الِانْفِصَالِ لِأَقَلَّ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَيَقُولُ عَقِبَ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ، وَكَذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ لَوْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَلِأَكْثَرَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْفِرَاشِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ وَصُورَةِ عَدَمِهِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَا يُنَافِي رُجُوعَهُ لِلَّتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ الْآتِي إنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ ثَمَّ وَعَدَمَهُ هُنَا إلَخْ إذْ الْمُرَادُ وُجُودُهُ ثَمَّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَعَدَمُهُ هُنَا وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ دُونَ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الْأَرْبَعُ فَأَقَلُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِوُجُودِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ هُنَا دُونَ هُنَا (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الِانْفِصَالِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دُونَ وَدُونَ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْغَالِبُ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ فَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ تَحَقُّقُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ انْفَصَلَ تَوْأَمٌ آخَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَتَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِوَلَدٍ، ثُمَّ بَعْدَهُ لِدُونِهَا مِنْ الْوِلَادَةِ بِآخَرَ اسْتَحَقَّا اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ وَانْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِانْفِصَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذْ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَكَانَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ مَا زَادَهُ وَيَقُولُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَيَرِدُ الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْفِرَاشِ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ وُجُودِ الْفِرَاشِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَبَيَّنَ لَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الِانْفِصَالُ لِأَقَلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ فِي الْحَالَيْنِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ) لَا يُقَالُ هُوَ رَاجِعٌ لِعَدَمِ الْفِرَاشِ فَقَطْ وَإِنْ أَوْهَمَ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ زَادَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَحَاصِلُهُ إلَخْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ رَاجِعٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لِدُونِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ وَعَدَمَهُ هُنَا أَيْ وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ

(7/9)


هُنَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذُكِرَ، وَالْكَلَامُ كُلُّهُ حَيْثُ عُرِفَ لَهَا فِرَاشٌ سَابِقٌ، ثُمَّ انْقَطَعَ أَمَّا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا فِرَاشٌ أَصْلًا، وَقَدْ انْفَصَلَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَلَا اسْتِحْقَاقَ قَطْعًا لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ حِينَئِذٍ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَوْ الزِّنَا وَكِلَاهُمَا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ فَيُضَافُ إلَى أَقْرَبِ زَمَانٍ يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فِيمَا قَبْلَهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَيَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ وَلَوْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلِيُّهُ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِهِ

(وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ وَقَدْ يَشْمَلُهَا لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ الْمُكَاتَبُ وَغَيْرُهُ (فَاسْتَمَرَّ رِقُّهُ) إلَى مَوْتِ الْمُوصِي (فَالْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ) عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَيْ تُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِتَصِحَّ، وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ الْآتِي فِي الدَّابَّةِ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَفَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الْوَقْفِ وَالْهِبَةِ بِهَذَا الْقَصْدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ وَقَصْدُ تَمْلِيكِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِيهِ مُنْتَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَضْعُ الْوَقْفِ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ نَاجِزٌ فَلَا نَظَرَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَيَقْبَلُهَا هُوَ وَإِنْ نَهَاهُ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ لَا سَيِّدُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَهَّلْ الْقِنُّ لِنَحْوِ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُهُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا رَجَّحَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْضَ اكْتِسَابٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ تَأَتَّى فِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ وَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ مُخَاطَبًا لَا غَيْرُ (فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ وَلَوْ حُكْمًا اهـ سم (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الِانْفِصَالِ لِأَرْبَعٍ فَأَقَلَّ (قَوْلُهُ حَيْثُ عُرِفَ لَهَا) أَيْ لِمَنْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا مَنْ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ سَابِقٌ) أَيْ عَلَى الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ مِنْهُمَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَا اسْتِحْقَاقَ قَطْعًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَكَذَا لِلْمُغْنِي آخِرًا (قَوْلُهُ وَلِيُّهُ) وَلَوْ وَصِيًّا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا) أَيْ الْعَبْدُ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِعَبْدٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا) أَيْ حَقِيقَةً عِنْدَ ابْنِ حَزْمٍ وَمَجَازًا بِإِرَادَةِ مُطْلَقِ الرَّقِيقِ عِنْدَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأُمِّ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَمُكَاتَبِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِالْمِلْكِ وَمُدَبَّرِهِ كَالْقِنِّ فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا فَوَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ أَوْ عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، وَخَرَجَ عِتْقُهُ مَعَ وَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ اسْتَحَقَّهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا أَحَدُهُمَا قُدِّمَ الْعِتْقُ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْمُدَبَّرِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ لِلْوَارِثِ اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمْ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ فَإِنْ قَصَدَهُ لَمْ تَصِحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ أَيْ بَطَلَتْ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) وَهَذَا الْفَرْقُ قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ لِلسُّبْكِيِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا مُنْتَظَرٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبْضِ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ زَوَائِدَ الْمَوْهُوبِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ) أَيْ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْعَبْدِ مَعَ قَصْدِ تَمْلِيكِهِ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ) زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يُعْتَقُ فَلِمَالِكِهِ اهـ وَزَادَ النِّهَايَةُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَإِلَّا فَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِشِقَّيْهِ ضَعِيفٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ الْفَرْقِ صِحَّةُ إلَخْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ (وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْوَقْفِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْعَبْدِ نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ كَانَ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ مَا فِي الْوَقْفِ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ رِقُّهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَصْدُ تَمْلِيكِهِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَلَى تَقْدِيرِ قَدْ أَوْ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَيَقْبَلُهَا هُوَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَّةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ إلَى وَيَظْهَرُ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ وَقَوْلُهُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَى وَالْعِبْرَةُ.
(قَوْلُهُ لَا سَيِّدُهُ) عَطْفٌ عَلَى هُوَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَقْبَلُهَا هُوَ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ قَبُولُهُ بِالْإِجْبَارِ (قَوْلُهُ لَا سَيِّدُهُ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْقَبُولُ (قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هُنَا) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا) أَيْ يَشْمَلُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبْدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ إلَخْ، وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الْعَبْدَ مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ) هَلَّا قِيلَ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا مُنْتَظَرٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَهُ وَهَذَا الْبَحْثُ مُنْقَدِحٌ إنْ كَانَ الْمِلْكُ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ زَوَائِدَ الْمَوْهُوبِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِمَالِكِهِ اهـ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي م ر (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدُ فُلَانٍ انْقَطَعَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ م ر (قَوْلُهُ لَا سَيِّدِهِ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ

(7/10)


الْمُوصِي فَلَهُ) الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ حُرٌّ حِينَئِذٍ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هُنَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ، وَالْبَاقِي لِلسَّيِّدِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ وُجُودِ مُهَايَأَةٍ وَعَدَمِهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ وُجُودَ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ اقْتَضَى ذَلِكَ التَّفْصِيلَ بِخِلَافِ طُرُوِّهَا بَعْدَهَا وَالْعِبْرَةُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ، وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ بِذِي النَّوْبَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ كَيَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ (وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَوْ مَعَهُ (ثُمَّ قَبِلَ بُنِيَ) الْقَوْلُ بِمِلْكِهِ لِلْمُوصَى بِهِ (عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَ تُمْلَكُ) ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ فَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي قِنٍّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى لِحُرٍّ فَرَقَّ لَمْ تَكُنْ لِسَيِّدِهِ بَلْ لَهُ إنْ عَتَقَ وَإِلَّا فَهِيَ فَيْءٌ وَتُصْبِحُ لِقِنِّهِ بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ نَفَذَتْ فِي ثُلُثِ رَقَبَتِهِ فَيُعْتَقُ وَبَاقِي ثُلُثِ مَالِهِ وَصِيَّةٌ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَلِقِنِّ وَارِثِهِ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَبِعْهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي

(وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَّةٍ) يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهَا كَالْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ أَوَّلًا (وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَبَاطِلَةٌ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ لِلتَّمْلِيكِ، وَهِيَ لَا تُمْلَكُ حَالًا وَلَا مَآلًا وَبِهِ فَارَقَتْ الْعَبْدَ وَتُقْبَلُ دَعْوَى الْوَارِثِ الْمُبْطَلَ بِيَمِينِهِ وَفِي الْبَيَانِ لَوْ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَرَادَ مُوَرِّثِي بَطَلَتْ قَطْعًا (وَإِنْ) قَصَدَ عَلَفَهَا أَوْ (قَالَ لِيُصْرَفَ فِي عَلَفِهَا) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمَأْكُولُ وَبِإِسْكَانِهَا الْمَصْدَرُ وَنَقْلًا عَنْ ضَبْطِهِ (فَالْمَنْقُولُ صِحَّتُهَا) ؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى مَالِكِهَا فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي مُؤَنِهَا وَإِنْ انْتَقَلَتْ لِآخَرَ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ بِهِ مَالِكَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا تَجَمُّلًا أَوْ مُبَاسَطَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ خَيَّرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَبَى حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ الْمُوصِي السَّيِّدَ وَقْتَهَا فَلَا نَظَرَ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ صَارَ حُرًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ بِوُجُودِ صِفَةٍ قَارَنَتْ مَوْتَ سَيِّدِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُوصِيَ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ وَكَذَا لَوْ قَارَنَ عِتْقُهُ مَوْتَ الْمُوصِي إذَا كَانَ غَيْرُهُ اهـ نِهَايَةٌ وَهَذَا أَوْجَهُ فِيمَا يَظْهَرُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ مَا يُوَافِقُ النِّهَايَةَ وَقَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ فَالْمُوصَى بِهِ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُقْسَمُ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ فَقِيَاسُ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ هُنَا كَثُمَّ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَهُمْ الْآتِيَ فِي الْوَصِيَّةِ لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، وَيَقْدَحُ فِي فَرْقِ الشَّارِحِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
أَقُولُ رَاجَعْته وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّأْيِيدِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَأْتِي الْمُهَايَأَةُ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) أَيْ لِلْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ التَّفْصِيلَ) أَيْ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ إلَخْ) وَلَوْ خُصِّصَ بِهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ بَعْضُهُ الْحُرُّ أَوْ الرَّقِيقُ أَوْ أَحَدُ السَّيِّدَيْنِ اُخْتُصَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَيَوْمِ الْقَبْضِ إلَخْ) فَلَوْ وَقَعَتْ الْهِبَةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا، وَالْقَبْضُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ كَانَ الْمَوْهُوبُ لِمَنْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُمْلَكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ بِالْمَوْتِ فَقَطْ فَهِيَ لِلْمُعْتِقِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْقَبُولِ فَقَطْ فَلِلْعَتِيقِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلِقِنِّ وَارِثِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ قَبِلَ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ قَبُولِهِ هُوَ دُونَ السَّيِّدِ، وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي اهـ سم (قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي) أَيْ مُشْتَرِي الْعَبْدِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ بِيعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ أَوْصَى إلَخْ) الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلُ الْفَاءِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَفِيهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِمَالٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لَهُ أَوْ بَاعَهُ فَلِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا بِأَنْ مَاتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَوَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا.
وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَشَرَطَ تَقْدِيمَ عِتْقِهِ فَازَ مَعَ عِتْقِهِ بِبَاقِي الثُّلُثِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُعْتَقُ) أَيْ ثُلُثُ رَقَبَتِهِ (قَوْلُهُ وَبَاقِي ثُلُثِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَثُلُثُ بَاقِي أَمْوَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبَاقِي ثُلُثِ أَمْوَالِهِ وَصِيَّةٌ إلَخْ) ، وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فَلَوْ قَالَ لَهُ وَهَبْت لَك أَوْ مَلَّكْتُك رَقَبَتَك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا إلَّا إنْ نَوَى عِتْقَهُ فَيُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ فَفَعَلَ، وَلَا تُرَدُّ أَيْ الْوَصِيَّةُ بِرَدِّهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِرَقَبَتِك فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ بِرَدِّهِ أَيْ الْعَبْدِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ أَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ وَهَبْتُك نَفْسَك أَوْ مَلَّكْتُكَهَا إعْتَاقَهَا فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ قَبْلُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِقِنِّ وَارِثِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِقِنِّهِ (قَوْلُهُ وَتَتَوَقَّفُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ لِقِنِّ وَارِثِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَبِعْهُ أَيْ الْوَارِثُ قِنَّهُ، وَالْأَوْلَى إلَّا إنْ بَاعَهُ

(قَوْلُهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ عِبَارَتُهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لَهَا أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ أَطْلَقَ فِي قَصْدِهِ فَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ الْمَالِكِ إلَى وَلَوْ مَاتَتْ (قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ إلَخْ) وَإِنْ قَالَ أَرَادَ الْعَلَفَ صَحَّتْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ الْمُبْطَلَ) مَفْعُولُ دَعْوَى اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ صِحَّتُهَا) فَلَوْ بَاعَهَا مَالِكُهَا قَبْلَ الْمَوْتِ انْتَقَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِلْبَائِعِ كَالْعَبْدِ فِي التَّقْدِيرَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ فَعَلَيْهِ لَوْ قَبِلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ إلَخْ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ حُرِّيَّةُ بَعْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ الْمَحْضِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) أَيْ لِلْمُبَعَّضِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ قَبِلَ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ قَبُولِهِ هُوَ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) يَشْمَلُ الْبَيْعَ مَعَ الْمَوْتِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ الْمُبْطَلَ)

(7/11)


تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي الْهِبَةِ وَيَتَوَلَّاهُ الْوَصِيُّ وَإِلَّا فَالْقَاضِي أَوْ مَأْمُورُ أَحَدِهِمَا وَلَوْ الْمَالِكَ، وَلَا يُسَلَّمُ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْ لَا تَكُونَ مُتَّخَذَةً لِمَعْصِيَةٍ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ اهـ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ إلَّا أَنْ قَالَ لِيَقْطَعَهَا تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ هُنَا عَلَى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَهَا عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْمَعْصِيَةِ لِاحْتِمَالِ صَرْفِهِ الْمُوصَى بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِهَا فِيهَا فَإِنْ قَصَدَهَا بِالرِّفْقِ مَعَ عِلْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَيْهَا فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي مَا ذُكِرَ فِي الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ لِيُصْرَفَ فِي مُؤْنَةِ قِنِّ الْغَيْرِ وَأَنَّ ذِكْرَهُمْ لِلدَّابَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلْغَالِبِ لَا غَيْرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْصَى بِعِمَارَةِ دَارِ غَيْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ إلَخْ فَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مِلْكَهُ أَنَّ الدَّابَّةَ لَوْ مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُوصَى بِهِ شَيْءٌ كَانَ لِلْبَائِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَلَكَهُ مِلْكًا مُطْلَقًا كَمَا لَوْ دَفَعَ دِرْهَمًا لِآخَرَ وَقَالَ اشْتَرِ بِهِ عِمَامَةً مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَوَلَّاهُ) أَيْ الصَّرْفَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَلَوْ تَوَقَّفَ الصَّرْفُ عَلَى مُؤْنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا يُخِلُّ بِمُرُوءَةِ الْقَاضِي أَوْ الْوَصِيِّ، وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِمَا أَحَدٌ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ أَيْ الْمُؤْنَةُ بِالْمُوصَى بِهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِعَلَفِ الدَّابَّةِ الَّتِي لَا تَأْكُلُهُ عَادَةً فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُوصِي جَاهِلًا بِحَالِهَا بَطَلَتْ أَوْ عَالِمًا انْصَرَفَتْ لِمَالِكِهَا.
وَلَوْ كَانَ الْعَلَفُ الْمُوصَى بِهِ مِمَّا تَأْكُلُهُ عَادَةً لَكِنْ عَرَضَ لَهَا امْتِنَاعُهَا مِنْ أَكْلِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَيِسَ مِنْ أَكْلِهَا إيَّاهُ عَادَةً صَارَ الْمُوصَى بِهِ لِلْمَالِكِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ، وَإِلَّا حُفِظَ إلَى أَنْ يَتَأَتَّى أَكْلُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَأْمُورُ أَحَدِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْوَصِيُّ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ مَالِكٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا) وَكَذَا الْجَمِيعُ لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ اعْتِلَافِهَا شَيْئًا مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَالِكُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ انْتَقَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْمَنْقُولِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ مَالِكِ الدَّابَّةِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا تَكُونَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبُولُهُ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُعْتَرَضَةٌ (قَوْلُهُ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَفَرَسِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَالْحَرْبِيِّ وَالْمُحَارِبِ لِأَهْلِ الْعَدْلِ اهـ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ) هُوَ الْوَجْهُ سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ إلَخْ) خَبَرٌ وَقِيَاسٌ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَهَا إلَخْ) يُتَّجَهُ فِي الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ قَطْعَ الطَّرِيقِ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا فِيهَا) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ الْمُتَّخَذَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ (قَوْلُهُ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ) الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ عَلَفِهَا لِعَمَلٍ مُبَاحٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ عَتَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ، وَتَكُونُ لَهُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُهَا فِي مُؤْنَتِهِ وَفِي الثَّانِي تَصِحُّ وَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ، وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي مُؤْنَةِ الْعَتِيقِ فَإِنْ مَاتَ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْهَا لِلسَّيِّدِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِعَلَفِ الدَّابَّةِ وَقَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَفْعُولُ دَعْوَى (قَوْلُهُ وَيَتَوَلَّاهُ) أَيْ الصَّرْفَ الْوَصِيُّ وَإِلَّا فَالْقَاضِي لَوْ تَوَقَّفَ الصَّرْفُ عَلَى مُؤْنَةٍ كَأَنْ عَجَزَ الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ عَنْ حَمْلِ الْعَلَفِ وَتَقْدِيمِهِ إلَيْهَا أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهَا أَحَدٌ فَهَلْ تَتَعَلَّقُ تِلْكَ الْمُؤْنَةُ بِالْمُوصَى بِهِ فَيُصْرَفُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْقِيَامِ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ أَوْ تَتَعَلَّقُ بِمَالِكِ الدَّابَّةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي هُوَ الْأَوَّلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَلَوْ أَوْصَى بِعَلَفِ الدَّابَّةِ الَّذِي لَا تَأْكُلُهُ عَادَةً فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ أَوْ يَنْصَرِفُ لِمَالِكِهَا أَوْ يُفْصَلُ فَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي جَاهِلًا بِحَالِهَا بَطَلَتْ أَوْ عَالِمًا لَصُرِفَتْ لِمَالِكِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّالِثُ غَيْرُ بَعِيدٍ وَلَوْ كَانَ الْعَلَفُ الْمُوصَى بِهِ مِمَّا تَأْكُلُهُ عَادَةً لَكِنْ عَرَضَ لَهَا امْتِنَاعُهَا مِنْ أَكْلِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إذَا أَيِسَ مِنْ أَكْلِهَا إيَّاهُ عَادَةً صَارَ الْمُوصَى بِهِ لِلْمَالِكِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ وَالْأَحْفَظُ لِي تَأَتِّي أَكْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهَا) وَكَذَا الْجَمِيعُ لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ اعْتِلَافِهَا شَيْئًا مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَالِكُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ انْتَقَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ) لَوْ انْتَقَلَتْ عَنْ مَالِكِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إلَى غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ، فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُشْتَرَطَ قَبُولُهُ هُوَ وَمَالِكُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ انْتَقَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ أَخْذًا مِمَّا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ فُرِّعَ عَلَى التَّفْصِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ، ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ اهـ وَعَلَى هَذَا مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فِيمَا مَرَّ أَنَّهَا إذَا مَاتَتْ الدَّابَّةُ كَانَ الْعَلَفُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ لِمَالِكِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ) هُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ) الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِجَوَازِ عَلَفِهَا لِعَمَلٍ مُبَاحٍ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي مَا ذُكِرَ فِي الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ لِيُصْرَفَ فِي مُؤْنَةِ قِنِّ الْغَيْرِ) اُنْظُرْ لَوْ عَتَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هُوَ فِي الْأَوَّلِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَتَكُونُ لَهُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُهَا فِي مُؤْنَتِهِ وَفِي

(7/12)


لَزِمَتْ وَتَعَيَّنَ الصَّرْفُ لِعِمَارَتِهَا رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي

(وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ) نَحْوِ (مَسْجِدٍ) وَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ وَلِمَصَالِحِهِ لَا لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى إلَّا تَبَعًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ آنِفًا (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ) بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِلْمَسْجِدِ وَإِنْ أَرَادَ تَمْلِيكَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ حُرٌّ يُمْلَكُ أَيْ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ (وَتُحْمَلُ) الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ (عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ) وَلَوْ غَيْرَ ضَرُورِيَّةٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَيَصْرِفُهُ النَّاظِرُ لِلْأَهَمِّ وَالْأَصْلَحِ بِاجْتِهَادِهِ وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ وَلِلضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ عَلَى مُشَرِّفِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِمَا الْخَاصَّةِ بِهِمَا كَتَرْمِيمِهِمَا، وَهِيَ مِنْ الْكَعْبَةِ دُونَ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ وَقِيلَ فِي الْأَوَّلِ لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ وَلِلْحَرَمِ يَدْخُلُ فِيهَا مَصَالِحُهُمَا، وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ وَمِمَّا قَالُوهُ فِي النَّذْرِ لِلْقَبْرِ الْمَعْرُوفِ بِجُرْجَانَ صِحَّتُهَا كَالْوَقْفِ لِضَرِيحِ الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ، وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ قَبْرِهِ وَالْبِنَاءِ الْجَائِزِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ أَوْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ صِحَّتِهَا بِبِنَاءِ قُبَّةٍ عَلَى قَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ عَالِمٍ أَمَّا إذَا قَالَ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيحَهُ وَنَحْوَهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (وَلِذِمِّيٍّ) وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ الْعَهْدِ لَكِنْ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ، وَذَلِكَ كَمَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ (وَكَذَا حَرْبِيٌّ) بِغَيْرِ نَحْوِ سِلَاحٍ (وَمُرْتَدٌّ) حَالَ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَالصَّدَقَةِ أَيْضًا وَفَارَقَتْ الْوَقْفَ بِأَنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ وَهُمَا مَقْتُولَانِ وَلَا تَصِحُّ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ وَلَا لِمَنْ يَرْتَدُّ أَوْ يُحَارِبُ أَوْ يَفْعَلُ كَذَا وَهُوَ مَعْصِيَةٌ بَلْ أَوْ مَكْرُوهٌ فِيمَا يَظْهَرُ

(وَقَاتِلٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فِي الْوَصِيَّةِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي (قَوْلُهُ لَزِمَتْ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ صَاحِبِ الدَّارِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ نَحْوِ مَسْجِدٍ) أَيْ مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ لِلْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَرِبَاطٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِوَارِثٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى وَيَظْهَرُ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ، وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَفْعَلُ كَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا) وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إنْشَاءِ صِيغَةِ وَقْفٍ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ الْأَقْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ كَانَتْ الْعِمَارَةُ تَرْمِيمًا، وَأَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِنْشَاءِ مَسْجِدٍ فَاشْتَرَى قِطْعَةَ أَرْضٍ وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَقْفِ لَهَا وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى بِهِ حَالًا فَيَنْبَغِي حِفْظُ مَا أَوْصَى بِهِ لَهُ حَيْثُ تُوُقِّعَ زَمَانٌ يُمْكِنُ الصَّرْفُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ زَمَانٌ يُصْرَفُ فِيهِ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مِنْ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَمِنْهُ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ عِمَارَةَ نَحْوِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ لَا لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَصَالِحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ إلَخْ) رَاجِعٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ أَنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ (قَوْلُهُ وَيَصْرِفُهُ النَّاظِرُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُوصِي الصَّرْفُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَدْفَعُهُ لِلنَّاظِرِ أَوْ لِمَنْ أَقَامَهُ مَقَامَهُ وَمِثْلُهَا النَّذْرُ لِلْأَضْرِحَةِ الْمَشْهُورَةِ كَضَرِيحِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَيَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ صَرْفُهُ لِمُتَوَلِّيهِ الْقَائِمِ بِمَصَالِحِهِ، وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ فِيهِ وَمِنْهُ أَنْ يَصْنَعَ بِذَلِكَ طَعَامًا لِخَدَمَتِهِ الَّذِينَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ لِلْكَعْبَةِ إلَخْ) لَوْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ لِكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ الضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ وَكَانَا غَيْرَ مُحْتَاجَيْنِ لِذَلِكَ حَالًا، وَفِيمَا شُرِطَ مِنْ وَقْفِهِ لِكِسْوَتِهِمَا مَا يَفِي بِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ، وَيُدَّخَرَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ تُجَدَّدَ بِهِ كُسْوَةٌ أُخْرَى لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّعْظِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا وَهِيَ مِنْ الْكَعْبَةِ) أَيْ سَقَطَ مِنْهَا اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ إلْحَاقُ الْكُسْوَةِ بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلرَّحِمِ إلَخْ) أَيْ وَالْوَصِيَّةُ لِلْحَرَمِ (قَوْلُهُ مَصَالِحُهُمَا) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْكَعْبَةِ وَبَقِيَّةِ الْحَرَمِ سم، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَلِلْحَرَمِ فَيَدْخُلُ فِيهَا مَصَالِحُهُمَا أَيْ وَلَوْ أَوْصَى لِحَرَمٍ مِنْ الْحَرَمَيْنِ يَدْخُلُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ مَصَالِحُ الضَّرِيحِ وَالْكَعْبَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِضَرِيحٍ) مُتَعَلِّقٍ بِضَمِيرِ صِحَّتِهَا (قَوْلُهُ قَبْرِهِ) إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ) هَلْ الْمُرَادُ مَنْ اعْتَادَ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ أَوْ مُطْلَقُ الْقَارِئِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ) أَيْ أَوْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيحَهُ إلَخْ) ، وَتُعْلَمُ بِإِخْبَارِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ) شَمِلَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ إلَخْ مَا لَوْ أَطْلَقَ وَقِيَاسُ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ الصِّحَّةُ هُنَا، وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَنَحْوِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ) أَيْ حَيْثُ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ كَافِرًا أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا بِنَحْوِ مُصْحَفٍ) كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ) أَيْ مُعَيَّنَيْنِ اهـ مُغْنِي وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ وَلَمْ يَزِدْ، وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْكَافِرِ أَوْ الْمُرْتَدِّ لَمْ تَصِحَّ ع ش وَسَمِّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَالْخِلَافُ فِي الْحُرِّ فَلَوْ أَوْصَى لِلْقَاتِلِ الرَّقِيقِ صَحَّتْ قَطْعًا، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِذَلِكَ غَيْرُهُ وَهُوَ السَّيِّدُ اهـ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إذَا كَانَ رَقِيقًا وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِرَقِيقٍ يَقْتُلُهُ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الثَّانِي تَصِحُّ وَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ وَيَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا فِي مُؤْنَةِ الْعَتِيقِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهَا بِالْمَوْتِ انْصَرَفَتْ لَهُ كَمَا أَنَّ الدَّابَّةَ إذَا انْتَقَلَتْ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ مَصَالِحُهُمَا) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْكَعْبَةِ وَبَقِيَّةِ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ وَمَنْ يَخْدُمُونَهُ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَعْبَةِ وَالضَّرِيحِ النَّبَوِيِّ كَمَا هُوَ قِيَاسُهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَاتِلٌ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ الْحُرِّ فَلَوْ أَوْصَى

(7/13)


بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ (وَلِوَارِثٍ) مِنْ وَرَثَةٍ مُتَعَدِّدِينَ (فِي الْأَظْهَرِ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ) الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ إجَازَتَهُمْ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الثُّلُثِ لِلْخَبَرِ بِذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَبِهِ يَخُصُّ الْخَبَرَ الْآخَرَ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَحِيلَةُ أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إجَازَةٍ أَنْ يُوصِيَ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ أَيْ وَهُوَ ثُلُثُهُ فَأَقَلُّ إنْ تَبَرَّعَ لِوَلَدِهِ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِذَا قَبِلَ وَأَدَّى لِلِابْنِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ أَخَذَ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُشَارِكْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الِابْنَ فِيمَا حَصَلَ لَهُ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ تَمَيَّزَ بِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
حُصُولِهَا لَهُ بِعِتْقِهِ كَمَا سَبَقَ تَبَيَّنَ فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ نَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ يُوصِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصُورَتُهُ أَنْ يُوصِيَ لِجَارِحِهِ ثُمَّ يَمُوتَ أَوْ لِإِنْسَانٍ فَيَقْتُلَهُ وَمِنْ ذَلِكَ قَتْلُ سَيِّدِ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَبْدٍ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَمْدًا) أَيْ تَعَدِّيًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِالْمَجَازِ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) أَيْ ضَعْفًا قَوِيًّا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ سَاقِطٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ) أَيْ فَيَصِحُّ وَصِيَّةُ الْحَرْبِيِّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَتْلِ) أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ) أَيْ الْمُوصِي، وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَتْلِ أَيْ بَعْدَ حُصُولِ سَبَبِ الْقَتْلِ كَأَنْ جَرَحَهُ إنْسَانٌ وَلَوْ عَمْدًا، ثُمَّ أَوْصَى لِلْجَارِحِ وَمَاتَ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ أَوْ لِمَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْقَتْلُ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ أَوْصَيْت لِلَّذِي قَتَلَ فُلَانًا بِكَذَا فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ قَوْلِهِ لِلَّذِي قَتَلَ فُلَانًا تَعْيِينُ الْمُوصَى لَهُ لَا حَمْلُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَارِثٍ) فَرْعٌ فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى جَمَاعَةً وَجَعَلَ زَوْجَتَهُ أَحَدَ الْأَوْصِيَاءِ وَأَوْصَى لَهُمْ بِمَبْلَغٍ فَهَلْ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ نَظِيرَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءِ الْجَوَابُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ نَظِيرَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَبَرُّعًا مَحْضًا بَلْ شِبْهَ الْأُجْرَةِ أَوْ الْجَعَالَةِ لِلدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَخْطَارِ وَالنَّظَرِ وَالْقِيَامِ بِحَالِ الْأَوْلَادِ وَالْأُمُورِ الْمُوصَى بِهَا انْتَهَى وَأَقُولُ قَدْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يُصَرِّحَ بِجَعْلِ الْمَبْلَغِ فِي نَظِيرِ الْوِصَايَةِ فَتَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَأَنْ لَا يُصَرِّحَ بِذَلِكَ فَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ أَجَازُوا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَفِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لَوْ زَادَ مَا يَخُصُّ الزَّوْجَةَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ تَتَوَقَّفُ الزِّيَادَةُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ رَاجِعْهُ مِنْ نَظَائِرِهِ اهـ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِوَارِثٍ) أَيْ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ وَرَثَةٍ مُتَعَدِّدِينَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ أَجَازَ إلَخْ) أَيْ وَتَنْفُذُ إنْ أَجَازَ إلَخْ فَهُوَ قَيْدٌ لِمَحْذُوفٍ اهـ بُجَيْرِمِيِّ (قَوْلُهُ الْمُطْلَقِينَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفُ) نَعْتٌ لِلْوَرَثَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى لَفْظًا وَمَعْنًى جَعْلَهُ نَعْتًا لِلْبَاقِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ أَيْ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ بِذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ صَالِحٌ اهـ.
(قَوْلُهُ صَالِحٌ) أَيْ لَيْسَ بِضَعِيفٍ وَلَمْ يَرْتَقِ إلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَحِيلَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ مِنْ الْحِيَلِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَخْذِهِ) أَيْ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ عَلَى إجَازَةٍ أَيْ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ لِوَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِذَا قَبِلَ وَأَدَّى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا قَبِلَ لَزِمَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِلِابْنِ) الْأَوْفَقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِلْقَاتِلِ الرَّقِيقِ صَحَّتْ قَطْعًا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِذَلِكَ غَيْرُهُ وَهُوَ السَّيِّدُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمَنْ يَقْتُلُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ إذَا أَوْصَى لِرَقِيقٍ لَعَلَّ صُورَتَهُ إذَا أَوْصَى لَهُ إنْ قَتَلَهُ أَمَّا إذَا أَوْصَى لَهُ، وَلَمْ يُقَيِّدْ فَقَتَلَهُ وَآلَ الْأَمْرُ لَهُ فَلَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُهَا وَآلَ الْأَمْرُ إلَى حُصُولِهَا لَهُ بِعِتْقِهِ كَمَا سَبَقَ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ نَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ حِرَابَةٌ أَوْ رَجْمَةً فَأَوْصَى لِمَنْ يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ كَالْأُجْرَةِ وَالْجَعَالَةِ إذَا تَوَجَّهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِفَقْدِ بَيْتِ الْمَالِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ كَلَامُ الْقُوتِ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ أَوَّلًا صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إذَا كَانَ رَقِيقًا (قَوْلُهُ وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الذَّهَبِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّ عَطَاءً أَيْ رَاوِيَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ غَيْرُ قَوِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَبَّاسٍ اهـ.
(فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى جَمَاعَةً وَجَعَلَ زَوْجَتَهُ أَحَدَ الْأَوْصِيَاءِ وَأَوْصَى لَهُمْ بِمَبْلَغٍ فَادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ نَظِيرَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ الْجَوَابُ أَمَّا أَصْلُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَلَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِإِبْطَالِهَا بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَأَمَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِخُصُوصِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهَا اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ نَظِيرَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَبَرُّعًا مَحْضًا بَلْ شِبْهُ الْأُجْرَةِ أَوْ الْجَعَالَةِ لِلدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَخْطَارِ وَالنَّظَرِ وَالْقِيَامِ بِحَالِ الْأَوْلَادِ وَالْأُمُورِ الْمُوصَى بِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَقَدْ رُفِعَ السُّؤَالُ إلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ الْمَقِيسِيِّ وَوَافَقَنِي عَلَى مَا أَفْتَيْت بِهِ وَإِلَى الشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ الْعَبَّادِيِّ فَخَالَفَ وَأَجَابَ بِوَقْفِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ وَلَمْ تَظْهَرْ لِي مُوَافَقَتُهُ اهـ.
(وَأَقُولُ) قَدْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يُصَرِّحَ بِجَعْلِ الْمَبْلَغِ فِي نَظِيرِ الْوَصَايَا فَتَسْتَحِقَّ الزَّوْجَةُ بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَأَنْ لَا يُصَرِّحَ بِذَلِكَ فَلَا تَسْتَحِقَّ إلَّا إنْ أَجَازُوا فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ لَوْ زَادَ

(7/14)


فِيهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِكَذَا إنْ خَدَمَتْ أَحَدَ أَوْلَادِهِ كَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَفَعَلَتْ اسْتَحَقَّتْ الْوَصِيَّةَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إجَازَةِ الْبَقِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِخِدْمَةِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَصْرُوفَةَ لِلْمَخْدُومِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ قَالَ شَارِحٌ وَقَيَّدْت الْوَارِثَ فِي الْمَتْنِ بِالْخَاصِّ احْتِرَازًا عَنْ الْعَامِّ كَوَصِيَّةِ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ فَتَصِحُّ قَطْعًا وَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةِ الْإِمَامِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا خُصُوصُ الْمُوصَى لَهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ بَيْتِ الْمَالِ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرْته وَصِيَّةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِ إجَارَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْإِمَامَ تَتَعَذَّرُ إجَازَتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا تَصِحُّ إجَازَةُ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا إلَّا إنْ قَبَضَ بَلْ تُوقَفُ إلَى كَمَالِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَجَّحَهُ مَرَّةً وَالْبُطْلَانَ أُخْرَى.
بَلْ قَالَ قَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِيمَا لَا أُحْصِي وَانْتَصَرَ لَهُ غَيْرُهُ لِعِظَمِ الْإِضْرَارِ بِالْوَقْفِ لَا سِيَّمَا فِيمَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ وَلَهُ طِفْلٌ مُحْتَاجٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا مَسَاغَ لِإِبْطَالِهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إضْرَارٌ لِإِمْكَانِ الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَى كَمَالِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَاضِيَ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ يَعْمَلُ فِي بَقَائِهِ وَبَيْعِهِ وَإِيجَارِهِ بِالْأَصْلَحِ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لَهُ إبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمْ نَفَذَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمُجَازِ أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ ظُنَّ كَثْرَةُ التَّرِكَةِ فَبَانَ قِلَّتُهَا فَسَيَأْتِي (وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لِمَا قَبْلَهُ لِلْوَلَدِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ كَذَا) أَيْ سَنَةً مَثَلًا وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَدَمَتْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْأَحَدَ الْمَخْدُومَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ) أَيْ الْعِتْقُ (قَوْلُهُ قَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَوَصِيَّةِ مَنْ لَا يَرِثُهُ) أَيْ لِإِنْسَانٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْمُوصَى لَهُ) إنْ أَرَادَ لَا خُصُوصَهُ فَقَطْ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّهُ وَارِثٌ لَمْ يُفِدْ أَوَّلًا خُصُوصَةً مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ. نَعَمْ يَكْفِي الِاعْتِذَارُ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الصَّرْفُ إلَيْهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ وَرَثَةٍ مُتَعَدِّدِينَ (قَوْلُهُ وَصِيَّةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ) أَيْ لِذَلِكَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ) عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ اُعْتُبِرَ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ إذَا انْفَرَدَ حَتَّى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَمْ تُعْتَبَرْ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ حَتَّى صَحَّتْ إنْ أَجَازَ الْبَقِيَّةُ سم وَهُوَ وَجِيهٌ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا وَصِيَّةٍ فَهِيَ لَاغِيَةٌ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ بَلْ هِيَ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ فَلَا حَاجَةَ لِإِيرَادِهَا وَتَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِمَا يُخْرِجُهَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فِي أَسْبَابِ الْإِرْثِ فِي شَرْحِ وَنِكَاحٍ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ إجَازَةِ الْوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِالْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفُ مَا لَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ الْإِجَازَةُ وَلَا مِنْ وَلِيِّهِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ سَبْكًا (قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا) أَيْ الْوَلِيُّ بِالْإِجَارَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى كَمَالِهِ) سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ اسْتِثْنَاءُ مَنْ جُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ مِنْ الْمَحْجُورِ فَتَبْطُلُ عَلَى تَفْصِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُهُ هُنَا أَيْضًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ) أَيْ الْوَقْفَ (قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانَ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ فِي رَجَّحَهُ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ فَلَا مَسَاغَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا مُسَوِّغَ اهـ (قَوْلُهُ بِالْأَصْلَحِ) وَإِذَا بَاعَ أَوْ آجَرَ أَبْقَى الثَّمَنَ أَوْ الْأُجْرَةَ إلَى كَمَالِ الْمَحْجُورِ فَإِنْ أَجَازَ دَفَعَ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا قَسَمَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ إبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَتَوَقَّفُ نُفُوذُهَا عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَالْكَلَامُ فِي التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَوْتِ أَمَّا مَا نَجَّزَهُ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا وَلَا حُرْمَةَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ كَمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا أَثَرَ لِلْإِجَازَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَعَ جَهْلِ قَدْرِ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ مَجْهُولٍ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ وَقَالُوا بَعْدَ إجَازَتِهِمْ ظَنَنَّا كَثْرَةَ الْمَالِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ فَبَانَ قَلِيلًا أَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ صَحَّتْ إجَازَتُهُمْ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَادَّعَى الْمُجِيزُ الْجَهْلَ بِقَدْرِ التَّرِكَةِ كَأَنْ قَالَ كُنْت اعْتَقَدْت كَثْرَةَ الْمَالِ، وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الْجَهْلِ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ، وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ظَنَّهُ فَإِنْ أُقِيمَتْ لَمْ يُصَدَّقْ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْجَمِيعِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي زَادَ النِّهَايَةُ فَلَوْ أَجَازَ عَالِمًا بِمِقْدَارِ التَّرِكَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مُشَارِكٌ فِي الْإِرْثِ وَقَالَ إنَّمَا أَجَزْت ظَانًّا حِيَازَتِي لَهُ بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَيُشْبِهُ بُطْلَانَهَا فِي نِصْفِ نَصِيبِ نَفْسِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِشَرِيكِهِ فِيهِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ نَصِيبِ إلَخْ لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا يَخُصُّ الزَّوْجَةَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهَلْ تَتَوَقَّفُ الزِّيَادَةُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ رَاجِعْهُ مِنْ نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ بَيْتِ الْمَالِ) قَدْ مَرَّ هُنَاكَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْوَارِثَ الْمُسْلِمُونَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي رَدِّهِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ فِيهِ لَا خُصُوصُ الْمُوصَى لَهُ إنْ أَرَادَ لَا خُصُوصُهُ فَقَطْ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّهُ وَارِثٌ لَمْ يَفْدِ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ نَعَمْ يَكْفِي الِاعْتِذَارُ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الصَّرْفُ إلَيْهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ) أَيْ لِذَلِكَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ اُعْتُبِرَ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ إذَا انْفَرَدَ حَتَّى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَمْ تُعْتَبَرْ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ حَتَّى صَحَّتْ إنْ أَجَازَ الْبَقِيَّةُ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانَ) عَطْفٌ عَلَى

(7/15)


إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ ظَنَّهُ قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ عَنْ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُرْفَعْ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي إلَّا مِنْ حِينِهِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالرَّدِّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْمُمَلِّكَ هُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْقَبُولُ فَيَكُونُ الرَّدُّ قَاطِعًا لِلْمِلْكِ بِذَلِكَ لَا رَافِعًا لَهُ مِنْ أَصْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَا يَقْتَضِي مِلْكَ الزَّوَائِدِ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ (وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ دُونَ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي مَبْحَثِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ وُلِدَ ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ

(وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مُشَاعًا كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا مُخَالِفٌ لَهُ بِخِلَافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ) كَأَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَدَارًا وَقِنًّا قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَخَصَّ كُلًّا بِوَاحِدٍ (صَحِيحَةٌ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالْأَعْيَانِ، وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ وَلَوْ وَصَّى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ شَيْئًا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُوصِي ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ أَوْ حَيْثُ يَرَاهُ هُوَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِي مِنْهُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا كَانَ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ بَلْ يَصْرِفُهُ فِي الْقُرَبِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْمَيِّتُ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ عِنْدَهُ وَلَا إيدَاعُهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَبْقَى مِنْهُ فِي يَدِهِ شَيْئًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَفُقَرَاءُ أَقَارِبِهِ أَوْلَى، ثُمَّ أَحْفَادُهُ، ثُمَّ جِيرَانُهُ وَالْأَشَدُّ تَعَفُّفًا وَفَقْرًا أَوْلَى اهـ مُلَخَّصًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِأَحْفَادِهِ مَحَارِمَهُ مِنْ الرَّضَاعِ لِيَنْتَظِمَ التَّرْتِيبُ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْوَاقِفُ الْفَقِيرَ مِمَّا وَقَفَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَمَّ لِلَّهِ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَّا لِمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ وَهُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَالْمُشَارِكُ مُشَارِكٌ بِالنِّصْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا حَقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَاخَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَمَوْتِهِمْ) أَيْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ اهـ ع ش قَبْلَهُ أَيْ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فَجَزْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ) أَيْ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) أَيْ وُجُودُ الْقَبُولِ بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ) أَيْ رَدُّ بَاقِي الْوَرَثَةِ عَنْ الْقَبُولِ أَيْ قَبُولِ الْوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ الْآتِي فِيمَا إذَا رَدَّ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبُولِ (قَوْلُهُ لَمْ يُرْفَعْ) أَيْ الرَّدُّ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي) أَيْ فِي فَصْلِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ فِي شَرْحِ وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ حِينِهِ) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ إذْ صَرِيحُهُ) أَيْ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمِلْكَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ فِي نَحْوِ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِأَصْلِ الْمِلْكِ بَلْ لِدَوَامِهِ وَتَمَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمِلْكِ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْوَصِيَّةِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ رَأْسًا بِخِلَافِ مَا هُنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ) أَيْ عَدَمُ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ لِلزَّوَائِدِ (قَوْلُهُ دُونَ الْقَبُولِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ دُونَ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ فِي مَبْحَثِهِ) أَيْ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ فَحَدَثَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَتَصِحُّ بِلَا إجَازَةٍ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُخْرَجْ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبِلَهُ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَاهَا أَخَذَهَا وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِعَيْنٍ إلَخْ) أَيْ وَلِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ إلَخْ فَخَرَجَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى اهـ سم قَالَ الْمُغْنِي وَالدَّيْنُ كَالْعَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا اهـ.
نِهَايَةٌ قَالَ ع ش عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ، وَقَسَمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الصِّفَةِ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ إلَخْ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمُوصِي) أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ (قَوْلُهُ لِفُلَانٍ) أَيْ مُفَوِّضٍ أَمْرَهُ لَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ لِفُلَانٍ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْفَادُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَقَارِبِهِ (قَوْلُهُ وَهُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْهَاءِ فِي رَجَّحَهُ (قَوْلُهُ إذْ صَرِيحُهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ فِي نَحْوِ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِأَصْلِ الْمِلْكِ بَلْ لِدَوَامِهِ وَتَمَامِهِ (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ) فِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ رَأْسًا بِخِلَافِ مَا هُنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ) يَخْرُجُ بِهِ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مُعَيَّنٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَكِنْ تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْبَاقِينَ فَإِنْ أَجَازَهَا قَاسَمَهُمَا فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِعَيْنِ) أَيْ لِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَخَرَجَ

(7/16)


الْحَقُّ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلِلْمَيِّتِ فَلَمْ يُعْطِ وَارِثَهُ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَدَمُ إعْطَاءِ الْوَارِثِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لَوْ رَضُوا بِإِعْطَاءِ الْوَارِثِ الْفَقِيرِ جَازَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ إذَا نَفَذَتْ بِرِضَاهُمْ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فَأَوْلَى إذَا دَخَلَ ضِمْنًا وَلَك رَدُّهُ بِمَنْعِ دُخُولِهِ فِيهَا هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَلَا تُتَصَوَّرُ الْإِجَازَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَّ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ مِنْهَا كَوْنُهُ قَابِلًا لِلنَّقْلِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا تَصِحُّ بِنَحْوِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا بِحَقِّ تَابِعٍ لِلْمِلْكِ كَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِأَنْ يَحِلَّ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا فَتَصِحَّ بِعَيْنٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي

(وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ) الْمَوْجُودِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ وَمَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَتَسَلُّمِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ فِي الْحَمْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا وُجِدَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ دُونَ مَا حَدَثَ بَعْدُ، وَأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ فِي قَدْرِهِ بِيَمِينِهِ وَأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ وَضُمِنَ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي بَدَلِهِ، وَإِلَّا فَلَا (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِهِ (انْفِصَالُهُ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِي الْآدَمِيِّ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةِ حَمْلِهِ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيَّةِ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيمَا مَرَّ فِي الْمُوصَى لَهُ بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ كَمَا مَرَّ وَيَصِحُّ الْقَبُولُ قَبْلَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْحَيِّ لِلْغَالِبِ إذْ لَوْ ذُبِحَتْ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا فَوُجِدَ بِبَطْنِهَا جَنِينٌ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ مَلَكَهُ الْمُوصَى لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَبِالْمَنَافِعِ) الْمُبَاحَةِ وَحْدَهَا مُؤَبَّدَةً وَمُطْلَقَةً وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ تُقَابَلُ بِالْعِوَضِ كَالْأَعْيَانِ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْمَسْلُوبَةِ الْمَنْفَعَةُ تَحْصِيلُهَا، وَإِذَا رَدَّ ذُو الْمَنْفَعَةِ انْتَقَلَتْ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ

(وَكَذَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَمْلُوكٍ لِلْغَيْرِ إنْ قَالَ إنْ مَلَكْته، ثُمَّ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُنَا صِحَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَبِمَرْهُونٍ جَعْلًا أَوْ شَرْعًا، ثُمَّ إنْ بِيعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْحَقُّ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَالْحَقُّ هُنَا (قَوْلُهُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ أَنَّ بَقِيَّةَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَأَوْلَى إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ إلَخْ) تَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهَا إلَخْ) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ وَاللَّبَنِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ وَيُجَزُّ عَلَى الْعَادَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْوَارِثِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُوصِي اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَالْحَمْلِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ مَعَهَا وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَعْجُوزٍ إلَخْ) كَالطَّيْرِ الطَّائِرِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ إلَخْ) وَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالصُّوفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ انْفَصَلَ) أَيْ اللَّبَنُ (قَوْلُهُ وَضُمِنَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ مَثَلًا (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَإِذَا وَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ) أَيْ قَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ) أَيْ مَيِّتًا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ) وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا أَمَّا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا نَقَصَ إلَخْ) أَيْ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَدَلِ مَا نَقَصَ إلَخْ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) كَحَمْلِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْ مُرْتَدٍّ حَيْثُ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَحَدُ أُصُولِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُعْلَمُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا) فِي التَّقْيِيدِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالِاخْتِصَاصِ فَلَعَلَّهُ لِيَصِحَّ تَعْبِيرٌ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ مَلَكَهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَيَأْتِي اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً إلَخْ) أَيْ وَمُقَيَّدَةً مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ وَمُطْلَقَةً) وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى التَّأْبِيدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَبِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ) مِنْ الْأَفْعَالِ وَقَوْلُهُ صَاحِبَ إلَخْ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ تَحْصِيلُهَا فَاعِلُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا لِشَخْصٍ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا لِإِمْكَانِ صَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهُ بِإِجَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُنَا صِحَّتُهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ) أَيْ إنْ مَلَكْته (قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافٍ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ مَدْيُونًا فَيَصِحُّ إيصَاؤُهُ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَرْهُونٌ شَرْعًا بِدِينِ مُورِثِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِقِيمَتِهَا اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيَّةِ) أَيْ مَيِّتًا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا سَيُحْدِثُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَمَتِهِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْتَغْرِقٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ وَعَلِمَ الْوَارِثُ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إنَّ الْوَارِثَ الْمَذْكُورَ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا أَوْ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَإِذَا انْعَقَدَ حُرًّا يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ أَوْ لَا الْجَوَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا مَنْقُولَةً لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي صُورَةٍ نَظِيرُهَا أَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ مَدْيُونًا، فَيَصِحُّ إيصَاؤُهُ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَرْهُونٌ شَرْعًا بِدَيْنِ مُوَرِّثِهِ (قَوْلُهُ

(7/17)


فِي الدَّيْنِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا وَالْقِيَاسُ صِحَّةُ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَبْلَ فَكِّ الرَّهْنِ نَظِيرَ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّتِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِفْتَاءُ غَيْرِ وَاحِدٍ بِبُطْلَانِهَا بِمَوْتِ الرَّاهِنِ وَإِنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ

وَ (بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ) ثَنَّاهُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لِكَوْنِ الْمُرَادِ بِهِ الْحَيَوَانُ ضِدَّ الثَّمَرَةِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْأَوْلَى سَيَحْدُثُ (فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِمَالِ وُجُوهٍ مِنْ الْغَرَرِ فِيهَا رِفْقًا بِالنَّاسِ، وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَهَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ الْآدَمِيَّةُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا أَوْ لِدُونِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَيْسَتْ فِرَاشًا أَوْ الْبَهِيمَةُ لِزَمَنٍ قَالَ الْخُبَرَاءُ إنَّهُ مَوْجُودٌ عِنْدَهَا، وَيَدْخُلُ خِلَافًا لِمَا فِي التَّدْرِيبِ فِي الْوَصِيَّةِ بِدَابَّةٍ نَحْوِ حَمْلٍ وَصُوفٍ وَلَبَنٍ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَبِشَجَرَةٍ مَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مِنْ غَيْرِ الْمُتَأَبَّرِ مَثَلًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ إلَى الْجُذَاذِ وَنَظِيرُ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ هُنَا مَا لَوْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُنْفَصِلَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لَا الْمُنْفَصِلَ بَعْدُ بِخِلَافِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ كَمَا مَرَّ وَهِيَ بِمَا تَحْمِلُهُ وَلَا نِيَّةَ لِكُلِّ حَمْلٍ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ مَا لِلْعُمُومِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَأَذْكُرُهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ آخِرَ مَبْحَثِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رَجَّحْته وَإِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَرَةَ فَاحْتَاجَتْ هِيَ أَوْ أَصْلُهَا لِسَقْيٍ لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا مَرَّ آخِرَ فَرْعٍ بَاعَ شَجَرَةً (وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ) مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ صِحَّةُ إلَخْ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِهَذَا الْقَبُولِ لِقِيَامِ التَّعَلُّقِ الْمَانِعِ مِنْ التَّمْلِيكِ، وَلَوْ أَمْكَنَ الْمِلْكُ بِهَذَا الْقَبُولِ لَزِمَ صِحَّةُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ قَالَهُ سم ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا حَاصِلُهُ الْمَيْلُ إلَى أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ التَّعَلُّقُ بَعْدَ الْقَبُولِ تَبَيَّنَ حُصُولُ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ الِانْقِطَاعِ لَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ) كَوْنُهُ نَظِيرَهُ وَتَعْلِيلُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِيهِ نَظَرٌ لِوُجُودِ التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْقَبُولِ هُنَا لَا ثَمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا التَّعَلُّقُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا وُجِدَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِبُطْلَانِهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالْمَرْهُونِ وَقَوْلُهُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَيْ قَبْلَ فَكِّ الرَّاهِنِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ انْفَكَّ إلَخْ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ

(قَوْلُهُ ثَنَّاهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَمْرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَإِذَا اُسْتُحِقَّ وَقَوْلُهُ وَكَلْبِ نَحْوِ صَيْدٍ إلَى بِخِلَافِ، وَقَوْلُهُ قِيلَ إلَى وَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لِكَوْنِ إلَخْ) دُفِعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ الْحَمْلَ أَعَمُّ مِنْ الثَّمَرَةِ فَلَا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّثْنِيَةِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ وُقُوعُهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِالْحَمْلِ الْحَيَوَانُ كَانَ مُبَايِنًا لِلثَّمَرَةِ فَتَتَعَيَّنُ التَّثْنِيَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ اعْتَمَدَ ابْنُ هِشَامٍ وُجُوبَ الْمُطَابِقَةِ بَعْدُ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ، وَقَدْ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهَا لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ أَمَّا الْبَصْرِيُّ فَيُفْرِدُهُ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ سَيَحْدُثُ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ رِفْقًا بِالنَّاسِ) وَتَوْسِعَةً فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِي الْحَمْلِ فَوَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوصًى بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا، وَإِنَّمَا أَوْصَى بِمَا سَيَحْدُثُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَ مُوصًى بِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِرَاشًا كَانَتْ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ لِدُونِ أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ قَالَ الْخُبَرَاءُ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْحَادِثِ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يَدْخُلُ الْمُتَّصِلُ عِنْدَهُمَا اهـ سم وَجَرْيُ ع ش عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عِبَارَتُهُ أَيْ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ اسْتَحَقَّ الْحَمْلَ وَالصُّوفَ اللَّذَيْنِ كَانَا مَوْجُودَيْنِ بِخِلَافِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُمَا لِلْوِرْثِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِشَجَرَةٍ مَا يَدْخُلُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِدَابَّةٍ نَحْوِ حَمْلٍ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّهَا لِلْوَارِثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَقَاؤُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إبْقَاؤُهُ مِنْ الْأَفْعَالِ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ وَنَظِيرُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى إلَخْ (قَوْلُهُ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ) أَيْ وَقْتِهَا (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ بِمَا تَحْمِلُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الدَّابَّةِ وَالشَّجَرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ، وَقَوْلُهُ لِكُلِّ حَمْلٍ أَيْ شَامِلٍ لَهُ خَبَرُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْصَى بِمَا يَحْدُثُ هَذَا الْعَامَ أَوْ كُلَّ عَامٍ عُمِلَ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ أَوْصَيْت بِمَا يَحْدُثُ فَهَلْ يَعُمُّ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ يَخْتَصُّ بِالسَّنَةِ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الظَّاهِرُ الْعُمُومُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَسَكَتَ السُّبْكِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ آخِرَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَأَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَرَةَ) أَيْ بِالْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَقَوْلُهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ) وَتَصِحُّ بِنُجُومِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالْقِيَاسُ صِحَّةُ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِهَذَا الْقَبُولِ لِقِيَامِ التَّعَلُّقِ الْمَانِعِ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمِلْكُ بِهَذَا الْقَبُولِ لَزِمَ صِحَّةُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، ثُمَّ إذَا انْقَطَعَ التَّعَلُّقُ بَعْدَ الْقَبُولِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ مِنْ حِينِ الِانْقِطَاعِ فَقَطْ، وَإِنْ لَزِمَ تَخَلُّفُ الْمِلْكِ عَنْ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ لِمَانِعٍ أَوْ يَتَبَيَّنُ الْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ حُصُولُ الْمِلْكِ حِينَ قِيَامِ التَّعَلُّقِ الْمَانِعِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَعَ انْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَلْزَمُ تَبَيُّنُ صِحَّةِ الْبَيْعِ إذَا انْقَطَعَ التَّعَلُّقُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) فِي كَوْنِهِ نَظِيرَهُ وَتَعْلِيلُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ نَظَرًا لِوُجُودِ التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِنْدَ الْقَبُولِ هُنَا لَا ثَمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا التَّعَلُّقُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا وُجِدَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سَيَحْدُثَانِ) اعْتَمَدَ ابْنُ هِشَامٍ وُجُوبَ الْمُطَابَقَةِ بَعْدُ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ وَقَدْ يُدَّعَى هُنَا أَنَّهَا لَهُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْحَادِثِ بَعْدَهَا، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يَدْخُلُ الْمُتَّصِلُ عِنْدَهُمَا (قَوْلُهُ وَبِشَجَرَةٍ) عَطْفٌ

(7/18)


وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ فَالْإِبْهَامُ أَوْلَى، وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الْمُوصَى بِهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْمُوصَى لَهُ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ بِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ لَا لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ

(وَبِنَجَاسَةٍ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا) لِثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فِيهَا وَانْتِقَالِهَا بِالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ لَا بِمَا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَخَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ وَخِنْزِيرٍ وَفَرْعِهِ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَكَلْبِ نَحْوِ صَيْدٍ لِمَنْ لَا يَصِيدُ مَثَلًا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ حُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ (كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ) وَجَرْوٍ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ لِحِلِّ اقْتِنَائِهِمَا كَكَلْبٍ يَحْرُسُ الدُّورَ قِيلَ وَلَا يُسَمَّى مُعَلَّمًا؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِطَبْعِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُشَاهَدَةُ تَرُدُّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ حِلِّ اقْتِنَاءِ قَابِلِ التَّعْلِيمِ حِلُّ الِاقْتِنَاءِ لِمَنْ يُرِيدُ تَعَلُّمَ الصَّيْدِ وَهُوَ قَابِلٌ لِذَلِكَ (وَزِبْلٍ) وَلَوْ مِنْ مُغَلَّظٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَسْمِيدِ الْأَرْضِ وَالْوَقُودِ وَمَيْتَةٍ وَلَوْ مُغَلَّظَةً لِإِطْعَامِ الْجَوَارِحِ (وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ) وَهِيَ مَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ قَصْدَهُ قَبْلَ تَخَمُّرِهَا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ إلَيْهِ، وَأَنَّهَا لَا تُدْفَعُ لِلْمُوصَى لَهُ بَلْ لِثِقَةٍ إلَّا إنْ عُرِفَتْ دِيَانَتُهُ وَأُمِنَ شُرْبُهُ لَهَا، وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا خَلًّا إلَّا بِصُنْعِ آدَمِيٍّ أَيْ بِعَيْنِ حُرْمَةِ إمْسَاكِهَا فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَنُوزِعَ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَعْمِلُهَا فِي أَغْرَاضٍ أُخَرَ كَإِطْفَاءِ نَارٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْيَأْسَ مِنْ تَخَلُّلِهَا صَيَّرَهَا كَغَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَهِيَ لَا يَجُوزُ إمْسَاكُهَا لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ بَلْ تَجِبُ إرَاقَتُهَا فَوْرًا مُطْلَقًا

(وَلَوْ أَوْصَى) لِشَخْصٍ (بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِهِ) الْمُنْتَفَعِ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ وَلَهُ كِلَابٌ (أُعْطِيَ) الْمُوصَى لَهُ (أَحَدَهَا) بِخِيَرَةِ الْوَارِثِ إنْ احْتَاجَ لِلصَّيْدِ وَالْحِرَاسَةِ مَعًا فَإِنْ احْتَاجَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أُعْطِيَ مَا يُنَاسِبُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ (تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ بِخِيَرَةِ الْوَارِثِ هُنَا وَفِي مَسَائِلَ تَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْكِتَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً وَبِالْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِمَا عِبَارَتُهُمَا وَالتَّعْيِينُ لِلْمُبْهَمِ مِنْهُمَا وَاجِبٌ عَلَى الْوَارِثِ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَيُعَيِّنُهُ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَدْوَنَ مِنْ الْبَاقِي لَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا عَيَّنَهُ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ بِتَعْيِينِهِ لَهُ تَعَلَّقَ بِهِ اخْتِصَاصُ الْمُوصَى لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِ عَطِيَّةِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُجِيزِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَابِعًا) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَالْهِبَةِ) أَيْ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الِاخْتِصَاصِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَخَمْرٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهَا بِمَا إذَا لَمْ تَتَخَلَّلْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي عِبَارَةُ سم اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ بِكَلْبٍ يُقْتَنَى وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِلْمُوصَى لَهُ اقْتِنَاؤُهُ بِأَنْ لَا يُحْتَاجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ حِرَاسَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ يَحْدُثَ لَهُ الِاحْتِيَاجُ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ حِينَئِذٍ فَيَنْقُلْهُ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ حِينَئِذٍ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ حُرْمَةِ اقْتِنَائِهِ) أَيْ كَلْبِ نَحْوِ الصَّيْدِ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِمَنْ لَا يَصِيدُ مَثَلًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَا بِمَا يَحْرُمُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ وَحَالٌ مِنْ فَاعِلِ يُنَافِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ) شَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُوصَى لَهُ صَاحِبَ زَرْعٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِتَمَكُّنِهِ مِنْ نَقْلِ يَدِهِ لِمَنْ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ اهـ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُسَمَّى) أَيْ كَلْبٌ يَحْرُسُ الدُّورَ (قَوْلُهُ وَالْمُشَاهَدَةُ تَرُدُّهُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ لِمَنْ يُرِيدُ تَعَلُّمَ الصَّيْدِ) أَيْ أَوْ يُرِيدُ شِرَاءَ مَاشِيَةٍ حَالًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ تَعَلُّمَ الصَّيْدِ) أَيْ الِاصْطِيَادِ بِالْكَلْبِ.
(قَوْلُهُ وَمَيْتَةٍ) عَطْفٌ عَلَى كَلْبٍ مُعَلَّمٍ (قَوْلُهُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ إلَخْ) مُخْرِجٌ لِمَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ أَنْ تُسْتَعْمَلَ عَصِيرًا أَوْ دِبْسًا مَثَلًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا مُحْتَرَمَةٌ فَلَوْ عَبَّرَ كَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ فِي إحْدَى عِبَارَتَيْهِ الْمُخْتَارَةِ وَهِيَ مَا عُصِرَ لَا بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ لَكَانَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ) أَيْ أَوْ كَانَ الْعَاصِرُ لَهَا ذِمِّيًّا وَلَوْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ تَخَمُّرِهَا) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَأَنَّهَا لَا تُدْفَعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ تَمَّ لَلَزِمَ أَنْ يَجِبَ نَزْعُ الْمُحْتَرَمَةِ مِنْ صَاحِبِهَا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَا النِّزَاعَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ النِّزَاعُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْخَمْرُ الْغَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ أَوْ لِغَيْرِهَا

(قَوْلُهُ أُعْطِيَ) مَا يُنَاسِبُهُ هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ وَهُوَ أَرْجَحُهُمَا شَرْحُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُنَا بِخِيرَةِ الْوَارِثِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِوَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ لَهُ لَا يُنَاسِبُ اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَلَى بِدَابَّةٍ

(قَوْلُهُ وَكَلْبِ نَحْوِ صَيْدٍ إلَخْ) فَرْعٌ
اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ بِكَلْبٍ يُقْتَنَى وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِلْمُوصَى لَهُ اقْتِنَاؤُهُ بِأَنْ لَا يُحْتَاجَ إلَيْهِ لِنَحْوِ حِرَاسَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ يَحْدُثَ لَهُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ حِينَئِذٍ فَيَنْقُلُهُ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اهـ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ إعْطَاءِ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أُعْطِيَ مَا يُنَاسِبُهُ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ حِلِّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُغَلَّظَةً) شَامِلٌ لِمَيْتَةِ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُمَا نَفْسَهُمَا لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِمَا (قَوْلُهُ قَبْلَ تَخَمُّرِهَا) يُتَّجَهُ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ إنَّمَا حَرُمَ إمْسَاكُهَا لِفَسَادِ الْقَصْدِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَهِيَ لَا يَجُوزُ إمْسَاكُهَا لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُ إمْسَاكِهَا لِتِلْكَ الْأَغْرَاضِ بِنَاءً عَلَى مَا يُتَّجَهُ مِنْ اعْتِبَارِ تَغْيِيرِ الْقَصْدِ بَعْدَ التَّخَمُّرِ؛ لِأَنَّ إمْسَاكَهَا لَهَا حَاصِلُهُ تَغْيِيرُ الْقَصْدِ بَعْدَ التَّخَمُّرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَصْرَهَا بِغَيْرِ قَصْدِ الْخَلِّيَّةِ مِنْ الْأَغْرَاضِ الْمُبَاحَةِ كَإِطْفَاءِ النَّارِ وَكَعَصْرِهَا بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ فِي جَعْلِهَا مُحْتَرَمَةً وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أُعْطِيَ مَا يُنَاسِبُهُ) هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ وَهُوَ

(7/19)


قَوْلُهُمْ فِيمَا مَرَّ آنِفًا وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ الْمَالِكُ فَلَا يَتَصَرَّفُ عَلَيْهِ مَعَ كَمَالِهِ فِيمَا قَدْ يَضُرُّهُ، وَالظَّاهِرُ فِي النَّاقِصِ الْوَقْفُ لِكَمَالِهِ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَتَصَرَّفْ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَلِيُّ وَيُؤْمَرْ فِي التَّعْيِينِ بِالْأَحْوَطِ لِلْوَارِثِ قُلْت لَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا لَمَحُوا أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَعْيِينِ الْأَحَظِّ فَيَتَضَرَّرُ الْمَالِكُ وَهُوَ بَعِيدٌ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ وَحِذْقَهُ يَمْنَعَانِ ذَلِكَ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) عِنْدَ الْمَوْتِ إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ (كَلْبٌ) يَنْتَفِعُ بِهِ (لَغَتْ) الْوَصِيَّةُ وَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْوَارِثُ أَنَّهَا بِهِ وَبِهِ فَارَقَ عَبْدًا مِنْ مَالِي وَلَا عَبْدَ لَهُ

(وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ) مُنْتَفَعٌ بِهَا (وَوَصَّى بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحُّ نُفُوذُهَا) فِي الْكِلَابِ جَمِيعِهَا (وَإِنْ كَثُرَتْ وَقَلَّ الْمَالُ) وَإِنْ كَانَ أَدْنَى مُتَقَوِّمٍ كَدَانِقٍ إذْ الشَّرْطُ بَقَاءُ ضِعْفِ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ، وَقَلِيلُ الْمَالِ خَبَرٌ مِنْ كَثِيرِ الْكِلَابِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَتَقْدِيرُ أَنْ لَا مَالَ أَوْ أَنَّ لَهَا قِيمَةً حَتَّى تَنْفُذَ فِي ثُلُثِهَا فَقَطْ يُشْبِهُ التَّحَكُّمَ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِوَاحِدٍ وَبِهَا لِآخَرَ لَمْ تَنْفُذْ إلَّا فِي ثُلُثِهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا كِلَابٌ وَيُنْظَرُ فِيهِ إلَى عَدَدِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِ الْمَالِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا

(وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ) سَوَاءٌ أَقَالَ مِنْ طُبُولِي أَمْ لَا (وَلَهُ طَبْلُ لَهْوٍ) لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ (وَطَبْلٌ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَطَبْلِ حَرْبٍ) يُقْصَدُ بِهِ التَّهْوِيلُ (أَوْ حَجِيجٍ) يُقْصَدُ بِهِ الْإِعْلَامُ بِالنُّزُولِ وَالرَّحِيلِ أَوْ غَيْرِهِمَا كَطَبْلِ الْبَازِ (حُمِلَ عَلَى الثَّانِي) لِتَصِحَّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَصْدُهُ لِلثَّوَابِ أَوْ صُلْحٍ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ أَوْ بِعُودٍ مِنْ عِيدَانِهِ وَلَهُ عُودُ لَهْوٍ لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ وَعُودُ بِنَاءٍ وَأَطْلَقَ بَطَلَتْ لِانْصِرَافِ مُطْلَقِهِ لِعُودٍ لِلَّهْوِ وَالطَّبْلُ يَقَعُ عَلَى الْكُلِّ إطْلَاقًا وَاحِدًا (وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلِ اللَّهْوِ) وَهُوَ الْكُوبَةُ الْآتِيَةُ فِي الشَّهَادَاتِ (لَغَتْ) الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ (إلَّا أَنْ يَصْلُحَ لِحَرْبٍ أَوْ حَجِيجٍ) أَوْ مَنْفَعَةٍ أُخْرَى مُبَاحَةٍ وَلَوْ مَعَ تَغْيِيرٍ لَكِنْ إنْ بَقِيَ مَعَهُ اسْمُ الطَّبْلِ، وَإِلَّا لَغَتْ وَإِنْ كَانَ رُضَاضُهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ جَوْهَرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ مَقُولٌ لَهُ، وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا دَخْلَ إلَخْ خَبَرُ قَضِيَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي النَّاقِصِ) أَيْ الْوَارِثِ النَّاقِصِ بِنَحْوِ صِبًا (قَوْلُهُ الْوَقْفُ) أَيْ لِلتَّعْيِينِ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونُوا إلَخْ) أَيْ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَقْدِيرُ أَنْ لَا مَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَعِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِعِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ فَهَلَّا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إذَا قَالَ مِنْ مَالِي لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ بِالْمَالِ بِهَذَا الطَّرِيقِ سم وَع ش (قَوْلُهُ اتِّهَابَهُ) أَيْ صُورَةً وَإِلَّا فَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ فِي الشِّرَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الِاخْتِصَاصِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ عَبْدًا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يُشْتَرَى لَهُ وَيُكَلَّفُ الْوَارِثُ اتِّهَابَهُ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكِلَابٌ) أَوْ نَجَاسَةٌ أُخْرَى وَإِنْ كَثُرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِبَعْضِهَا) يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِهَا أَيْ كُلِّهَا (قَوْلُهُ فِي الْكِلَابِ جَمِيعِهَا) أَيْ الْمُوصَى بِهَا مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فِي تِلْكَ الْكِلَابِ كَمَا فِي الْمُغْنِي لَكَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ أَنْ لَا مَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ وَالثَّانِي لَا تَنْفُذُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهِ حَتَّى تُضَمَّ إلَيْهِ، وَالثَّالِثُ تُقَوَّمُ بِتَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ فِيهَا وَتُضَمُّ إلَى الْمَالِ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ أَيْ قَدْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ اهـ فَتَأَمَّلْهَا حَتَّى يَظْهَرَ لَك مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى تَنْفُذَ فِي ثُلُثِهَا فَقَطْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ لَهَا قِيمَةً كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ حَتَّى تَنْفُذَ إلَخْ مَعَ زِيَادَةِ حَتَّى تَنْفُذَ فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ الْمُقَابِلِ فَإِنْ قَالَ إنَّ الْكِلَابَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ، فَيُقَدَّرُ أَنْ لَا مَالَ لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ صَلَحَ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ بِثُلُثِهِ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ لَمْ تَنْفُذْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالْكِلَابِ (قَوْلُهُ إلَّا فِي ثُلُثِهَا) ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ حَظُّهُمْ بِسَبَبِ الثُّلُثِ الَّذِي نَفَذَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فِي وَصِيَّةِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إلَّا كِلَابٌ) أَيْ وَأَوْصَى بِهَا كُلَّهَا نَفَذَ فِي ثُلُثِهَا فَقَطْ أَوْ كَلْبٌ فَقَطْ وَأَوْصَى بِهِ نَفَذَ فِي ثُلُثِهِ أَوْ أَرْبَعٌ وَأَوْصَى بِاثْنَيْنِ مِنْهَا نَفَذَ فِي وَاحِدٍ وَثُلُثٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إلَّا كِلَابٌ وَأَوْصَى بِهَا كُلِّهَا (قَوْلُهُ إلَى عَدَدِهَا) أَيْ لَا قِيمَتِهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا وَيُرْجَعُ فِي التَّعْيِينِ لِلْوَارِثِ ع ش مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَوْ كَانَ لَهُ أَجْنَاسٌ كَكِلَابٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ وَشَحْمِ مَيْتَةٍ، وَأَوْصَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ بِفَرْضِ الْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ وَلَا بِالْمَنْفَعَةِ إذْ لَا تَنَاسُبَ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَلَا الْمَنْفَعَةِ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ طَبْلُ لَهْوٍ) كَالْكُوبَةِ ضَيِّقُ الْوَسَطِ وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَطَبْلِ الْبَازِ) هُوَ لَقَبُ وَلِيٍّ لِلَّهِ اسْمُهُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيُّ وَالْمُرَادُ بِطَبْلِ الْبَازِ طَبْلُ الْفُقَرَاءِ بِأَنْوَاعِهِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أُضِيفَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَنْشَأَهُ وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُهَيِّجُ الْبَازَ أَيْ الصَّقْرَ عَلَى الصَّيْدِ كَمَا يُهَيِّجُ الْفُقَرَاءَ عَلَى الذِّكْرِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ كَطَبْلِ الْبَازِ) قَدْ يُقَالُ الْبَازُ الْمَوْجُودُ الْآنَ مِنْ الْكُوبَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ صَلَحَ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ وَقَدْ يُقَالُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إلَّا أَنْ يَصْلُحَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بِعُودٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِطَبْلٍ (قَوْلُهُ لِانْصِرَافِ مُطْلَقِهِ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الْعُودَ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يَصْلُحَ إلَخْ) مَحَلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَالَ الْمُوصِي أَرَدْت بِهِ الِانْتِفَاعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُمِلَ لَهُ لَمْ تَصِحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْوَافِي وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ اسْمُ الطَّبْلِ) أَيْ طَبْلِ الْحِلِّ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَغَتْ إلَخْ) بَحَثَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَرْجَحُهُمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ فَهَلَّا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إذَا قَالَ مِنْ مَالِي لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ بِالْمَالِ بِهَذَا الطَّرِيقِ

(قَوْلُهُ كَطَبْلِ الْبَازِ) قَدْ يُقَالُ الْبَازُ الْمَوْجُودُ الْآنَ مِنْ الْكُوبَةِ (قَوْلُهُ أَوْ صَلَحَ) مُقَابِلُهُ لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رُضَاضُهُ إلَخْ) بَحَثَ

(7/20)


(فَصْلٌ)
فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ (يَنْبَغِي) لِمَنْ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءُ أَوْ فُقَرَاءُ (أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ) بَلْ الْأَحْسَنُ أَنْ يُنْقِصَ مِنْهُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْثَرَهُ فَقَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ جَمْعٌ بِكَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا تَصْرِيحُ آخَرِينَ بِحُرْمَتِهَا فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْوَقْفِ كَعِمَارَةِ الْكَنَائِسِ فَبَاطِلٌ، وَأَيْضًا فَهُوَ لَا حِرْمَانَ مِنْهُ أَصْلًا أَمَّا الثُّلُثُ فَلِأَنَّ الشَّارِعَ وَسَّعَ لَهُ فِي ثُلُثِهِ لِيَتَدَارَكَ بِهِ مَا فَرَّطَ مِنْهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُ بِهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَهُوَ إنَّمَا يَنْفُذُ إنْ أَجَازُوهُ وَمَعَ إجَازَتِهِمْ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ حِرْمَانٌ فَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ قَصْدُهُ وَتَحْرِيمُ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ لَا يَشْهَدُ لِلْقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ هُنَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ تَلَبُّسٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فَصَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَرَأَ نَفَذَ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ إبْطَالِهِ لَهُ وَلِوَارِثِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّ إجَازَتَهُ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ (فَإِنْ زَادَ) عَلَى الثُّلُثِ (وَرَدَّ الْوَارِثُ) الْخَاصُّ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ الزِّيَادَةَ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ (فِي الزَّائِدِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَإِنْ كَانَ عَامًّا بَطَلَتْ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ رَدٍّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا مُجِيزَ.
(وَإِنْ أَجَازَ) وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ إجَازَتُهُ وَلَا رَدُّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بَعْضُهُمْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إذَا أَوْصَى بِهِ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْمَسَاكِينِ أَوْ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ وَكَانَ رُضَاضُهُ مَالًا فَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ، وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ رُضَاضَهُ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِيَّةِ شَرْحُ م ر اهـ سم وَجَزَمَ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ الْحَلَبِيُّ

[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ]
(فَصْلٌ)
فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ بِحَاضِرٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ يَنْبَغِي) أَيْ يُطْلَبُ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ الْأَحْسَنُ أَنْ يُنْقِصَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسَنُّ أَنْ يُنْقِصَ عَنْ الثُّلُثِ شَيْئًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ وَلِاسْتِكْثَارِ الثُّلُثِ فِي الْخَبَرِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أَمْ لَا وَإِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَغْنِيَاءَ لَا يُسْتَحَبُّ النَّقْصُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ الثُّلُثُ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَجُوزُ نَصْبُ الثُّلُثِ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْطِ وَرَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَيْ يَكْفِيك الثُّلُثُ أَوْ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ اهـ أَيْ الثُّلُثُ كَافِيكَ أَوْ كَافِيك الثُّلُثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ ابْتِغَاءِ مَا ذُكِرَ وَنَدْبِهِ (قَوْلُهُ صَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ بِكَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ أَيْ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا نَعْلَمُ حَالَ الْمَالِ وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم وَلَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ مَعَ كَرَاهَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ تَابِعَةً لِلْوَصِيَّةِ بِالْأَصْلِ الْمَطْلُوبَةِ، وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى النَّظَرُ لِحَالِ الْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرَاهَةِ، وَأَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَالِي وَكَذَا بِمِائَةٍ وَمَالُهُ مِائَتَانِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ مَالٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمِائَةُ ثُلُثًا أَوْ أَقَلَّ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالثُّلُثِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ كَذَا يُفِيدُ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا الثُّلُثُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ كَمَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْحُرْمَةِ مَعَ قَصْدِ الْحِرْمَانِ مَا سَبَقَ فِي كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْحِرْمَانُ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ) يَمْنَعُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ غَيْرَ مَرَّةٍ مِنْ عَدِّ الْوَصِيَّةِ عَقْدًا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِهِ (قَوْلُهُ لَوْ بَرَأَ) أَيْ مَنْ زَادَ تَبَرُّعُهُ الْمُنَجَّزُ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، وَقَوْلُهُ نَفَذَ أَيْ بَانَ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ فِي الْكُلِّ كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ لِجَوَازِ إبْطَالِهِ) أَيْ التَّصَرُّفِ وَقَوْلُهُ لَهُ إلَخْ أَيْ لِلْمُوصِي مُتَعَلِّقٌ بِالْجَوَازِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ صِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ أَنَّ إجَازَتَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَرَدَّ الْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ الْحَائِزُ وَلَوْ بِالرَّدِّ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ وَارِثٌ خَاصٌّ آخَرُ فَتَبْطُلُ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّائِدِ فَقَطْ اهـ سم (قَوْلُهُ الْخَاصُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بِأَنْ شَهِدَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَامًّا بَطَلَتْ) أَيْ فِي الزَّائِدِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَ) أَيْ الْوَارِثُ الْخَاصُّ إنْ كَانَ حَائِزًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا فَبَاطِلَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخُصَّ الْآخَرَ إنْ كَانَ بَيْتَ الْمَالِ وَمَوْقُوفَةٌ فِيهِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بَعْضُهُمْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إذَا كَانَ رُضَاضُهُ مَالًا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَإِنْ كَانَتْ لِجِهَةٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ فَيَظْهَرُ الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ وَيَكُونُ الْمَقْصُودُ رُضَاضَهُ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَالِيَّةِ شَرْحُ م ر

(فَصْلٌ)
فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ وَحُكْمِ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ جَمْعٌ بِكَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ) لَا يُقَالُ فَلْتَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَكْرُوهِ بَاطِلَةٌ،؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَكْرُوهِ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً لِلْوَصِيَّةِ بِالْأَصْلِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ بَلْ مَطْلُوبَةٌ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُدَّعَى أَنَّ الْمَكْرُوهَ الْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ لَا الزِّيَادَةُ وَالْبَاطِلُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَكْرُوهِ لَا الْوَصِيَّةُ الْمَكْرُوهَةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مَالِي وَكَذَا بِمِائَةٍ وَمَالُهُ مِائَتَانِ نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ مَالٍ آخَرَ بِحَيْثُ تَصِيرُ الْمِائَةُ ثُلُثًا أَوْ أَقَلَّ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى النَّظَرُ لِحَالِ الْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرَاهَةِ حَتَّى يُحْكَمَ بِهَا فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ دُونَ الثُّلُثِ إذَا صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَوْقَ الثُّلُثِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ مِمَّنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَمَوْقُوفَةٌ أَيْ فِي الزَّائِدِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنْ كَانُوا حَائِزِينَ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا حَائِزِينَ فَبَاطِلَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخُصُّ غَيْرَهُمْ مِنْ الزَّائِدِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ

(7/21)


بَلْ تُوقَفْ لِكَمَالِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مَعَ فُرُوعٍ أُخَرَ تَأْتِي هُنَا قِيلَ مَحَلُّهُ إنْ رُجِيَ وَإِلَّا كَجُنُونٍ مُسْتَحْكِمٍ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ ذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُوصِي وَقَعَ صَحِيحًا كَمَا تَقَرَّرَ فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا مَانِعٌ قَوِيٌّ وَعَلَى كُلٍّ فَمَتَى بَرَأَ وَأَجَازَ بَانَ نُفُوذُهَا (فَإِجَازَتُهُ تَنْفِيذٌ) أَيْ إمْضَاءٌ لِتَصَرُّفِ الْمُوصِي بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِصِحَّتِهِ كَمَا مَرَّ وَحَقُّ الْوَارِثِ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي ثَانِي الْحَالِ فَأَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ (وَفِي قَوْلِ عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ وَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ لَغْوٌ) لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالنِّصْفِ وَبِالثُّلُثَيْنِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ إنْ كَانَ لِذَاتِ الشَّيْءِ أَوْ لَازِمَهُ وَهُوَ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لِخَارِجٍ عَنْهُ وَهُوَ رِعَايَةُ الْوَارِثِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى إجَازَتِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُحْتَاجُ لِلَفْظِ هِبَةٍ وَتَجْدِيدِ قَبُولٍ وَقَبْضٍ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُجِيزِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَنْفُذُ مِنْ الْمُفْلِسِ وَعَلَيْهِمَا لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لِقَدْرِ مَا يُجِيزُهُ مَعَ التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ بِمُشَاعٍ لَا مُعَيَّنٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَجَازَ وَقَالَ ظَنَنْت قِلَّةَ الْمَالِ أَوْ كَثْرَتَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ كَمِّيَّتَهُ وَهِيَ بِمُشَاعٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، وَنَفَذَتْ فِيمَا ظَنَّهُ فَقَطْ أَوْ بِمُعَيَّنٍ لَمْ يُقْبَلْ

(وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ) حَتَّى يُعْرَفَ قَدْرُ الثُّلُثِ مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ بِنَحْوِ أَجَزْت الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمْضَيْتهَا أَوْ رَضِيت بِمَا فَعَلَهُ الْمُوصِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ) أَيْ الْوَقْفِ إنْ رُجِيَ أَيْ الْكَمَالُ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) أَيْ ظَاهِرًا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ وَأَجَازَ نُبِذَتْ إجَازَتُهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَوْ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ، ثُمَّ بَرَأَ وَأَجَازَ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ التَّصَرُّفِ وَصِحَّتُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ؟ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ فِيمَا سَيَأْتِي عَدَمُ الْمَانِعِ، وَكَوْنُ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ، فَالتَّصَرُّفُ قَبْلَهَا تَصَرُّفٌ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا (قَوْلُهُ وَعَلَى كُلِّ) أَيْ سَوَاءٌ أَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَانَ نُفُوذُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ) أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَوَّلُ الْحَالِ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُ ع ش وَهُوَ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَا وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ) أَيْ إجَازَةَ الْوَارِثِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَأَشْبَهَ بَيْعَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ لَفْظًا لِرُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلتَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ عَفْوَ الشَّفِيعِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ لَا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْوَصِيَّةُ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ إلَخْ لَا فَائِدَةَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَطِيَّةٌ مِنْ الْوَارِثِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْخَارِجُ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ خُرُوجَهُ لَا يُنَافِي لُزُومَهُ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِلْوَصِيَّةِ وَهُوَ التَّفْوِيتُ عَلَى الْوَارِثِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَعَمُّ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ، وَالنَّهْيُ لِلَّازِمِ الْأَعَمِّ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ التَّنْفِيذِ بَيَانٌ لِثَمَرَةِ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَقَبْضٍ) أَيْ إقْبَاضٍ عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ هِبَةٍ أَوْ عَلَى قَبُولٍ (قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُجِيزِ) أَيْ صَحِيحٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُجِيزِ (قَوْلُهُ وَتَنْفُذُ) أَيْ الْإِجَازَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِمَا لَا بُدَّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ التَّرِكَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا هِبَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِمَا مَعًا أَنَّ مَعْرِفَةَ الْقَدْرِ الْمُجَازِ فِيمَا إذَا كَانَتْ بِمُشَاعٍ كَنِصْفٍ مَثَلًا تَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَةَ التَّرِكَةِ فَمَا فَائِدَةُ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ التَّرِكَةِ بِمِنْ الْجَارَّةِ بَدَلُ مَعَ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ قَدْرِ الْجُزْءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ كُلِّهِ، وَمَا ادَّعَاهُ مِنْ الِاسْتِلْزَامِ مَمْنُوعٌ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِقَدْرِ مَا يُجِيزُهُ أَيْ أَهُوَ الرُّبْعُ أَوْ الثُّمُنُ مَثَلًا مَعَ مَعْرِفَةِ التَّرِكَةِ أَهِيَ قُمَاشٌ أَمْ عَقَارٌ، وَقَدْ رَآهَا فَقَوْلُهُ مَعَ التَّرِكَةِ مُتَعَيِّنٌ وَمَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا السَّيِّدِ يَلْزَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ مَعْرِفَةُ التَّرِكَةِ بَعِيدٌ جِدًّا اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ التَّرِكَةِ) أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْوَارِثُ قَدْرَ الزَّائِدِ عَنْ الثُّلُثِ وَقَدْرَ التَّرِكَةِ فَلَوْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا لَمْ تَصِحَّ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ زِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِمُشَاعٍ) الْأَوْلَى بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ حَلَفَ إلَخْ) أَيْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الْجَهْلِ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ فَإِنْ أُقِيمَتْ لَمْ يُصَدَّقْ وَتَنْفُذُ فِي الْجَمِيعِ مُغْنِي وَعَنَانِي (قَوْلُهُ وَنَفَذَتْ فِيمَا ظَنَّهُ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى كَذِبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بِمُعَيَّنٍ) عَطْفٌ عَلَى بِمُشَاعٍ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِهِ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْإِجَازَةِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَالْمُشَاعِ أَنَّ الْمُعَيَّنَ يَغْلِبُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ فَيَبْعُدُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِهِ قَبْلَ إجَازَتِهِ بِخِلَافِ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَخْفَى عَلَى الْوَارِثِ حَتَّى يَظُنَّ قِلَّةَ التَّرِكَةِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ حَتَّى يُعْرَفَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمُرَادَ الْحَائِزِينَ وَلَوْ بِطَرِيقِ الرَّدِّ بِشَرْطِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَا إذَا وَرِثَ مَعَهُمْ بَيْتُ الْمَالِ أَمَّا إذَا أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّهَا بَاطِلَةٌ فِيمَا يَخُصُّ غَيْرَهُمْ بَلْ يُوقَفَ فِيمَا يَخُصُّ غَيْرَهُمْ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ غَلَبَ إلَخْ) فَلَوْ قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ وَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ، ثُمَّ بَرَأَ وَأَجَازَ وَبَانَ نُفُوذُهَا كَمَا سَيَأْتِي فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ التَّصَرُّفِ أَوْ صِحَّتُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْخَارِجُ عَنْهُ) هَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَدَّ بِهِ كَوْنُهُ لِلَّازِمِ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ الْخَارِجُ فَكَوْنُهُ بِخَارِجٍ لَا يُنَافِي اللُّزُومَ، وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِلْوَصِيَّةِ وَهُوَ التَّفْوِيتُ عَلَى الْوَارِثِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَعَمُّ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ وَالنَّهْيُ لِلَّازِمِ الْأَعَمِّ لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي تَعْلِيقِنَا عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ

(7/22)


(يَوْمَ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَهُ وَبِهِ تَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ الْمُوصِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ فَوَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ ضُمَّتْ لِمَالِهِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ أُخِذَ ثُلُثُهَا (وَقِيلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ) فَلَا عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهَا كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ النَّذْرِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَقْتُ اللُّزُومِ فَهُوَ نَظِيرُ يَوْمِ الْمَوْتِ هُنَا، وَمَرَّ أَنَّ الثُّلُثَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لَهَا بَعْدَ الدَّيْنِ وَأَنَّهَا مَعَهُ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا صَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقَّهُ نَفَذَتْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الِاعْتِبَارَ فِي قِيمَةِ مَا يَفُوتُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَمَا يَبْقَى لَهُمْ وَحَاصِلُهُ الِاعْتِبَارُ فِي الْمُنَجَّزِ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ، ثُمَّ إنْ وَفَّى بِجَمِيعِهَا ثُلُثُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَفِيمَا يَفِي بِهِ وَفِي الْمُضَافِ لِلْمَوْتِ بِوَقْتِهِ وَفِيمَا بَقِيَ لَهُمْ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ الْمَوْتِ إلَى الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى يَوْمِ الْمَوْتِ فِي مِلْكِهِمْ وَالنَّقْصُ عَنْ يَوْمِ الْقَبْضِ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ

(وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا) رَاجِعٌ لِيُعْتَبَرَ وَلِلثُّلُثِ لِتَقَدُّمِ لَفْظِهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ هَذَا عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي الْمُتَعَلِّقِ بِالثُّلُثِ كَمَا أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي الصَّرِيحُ فِي أَنَّ مَحَلَّ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ الثُّلُثُ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَ حُكْمَ الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنَجَّزُ (عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ) فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ نَعَمْ لَوْ قَالَ صَحِيحٌ لِقِنِّهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَرَضِ مَوْتِي بِيَوْمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ مَثَلًا، ثُمَّ مَرَضَ دُونَهُ وَمَاتَ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَوْمَ الْمَوْتِ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ وَلَا عَبْدَ لَهُ ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ عَبْدًا انْتَقَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَبِهِ) كُلٌّ مِنْ الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَوْ قُتِلَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ دِيَةٌ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمَّا لَوْ كَانَ عَمْدًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُضَمَّ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَخَذَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا أَيْ الدِّيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ يَوْمَ النَّذْرِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ أَيْ أَوَّلُ الْفَرَائِضِ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لَهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهَا مَعَهُ أَيْ الْوَصِيَّةَ مَعَ الدَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ إلَخْ) أَيْ أَوْ قَضَى عَنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا يَفُوتُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُوصَى بِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مُتَقَوِّمًا كَعَبْدٍ أَوْ مِثْلِيًّا اهـ.
(قَوْلُهُ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ) وَهُوَ وَقْتُ التَّصَرُّفِ فَيَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمَوْجُودِ، وَيُرَدُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ تَغَيَّرَ الْحَالُ عُمِلَ بِمَا صَارَ إلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ وَفَّى إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِجَمِيعِهَا) أَيْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ وَقَوْلُهُ ثُلُثُهُ أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَفِي الْمُضَافِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَفِيمَا بَقِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُنَجَّزِ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ اهـ

(قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ لَفْظِهِمَا) أَيْ لِتَقَدُّمِ لَفْظِ يُعْتَبَرُ الْمَالُ وَلَفْظُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى هَذَا أَحَدُهُمَا صَرِيحًا وَالْآخَرُ ضِمْنًا وَلِذَا قَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ تَقَدُّمُ لَفْظِ يُعْتَبَرُ الْمَالُ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ، وَأَمَّا الثَّانِي أَيْ تَقَدُّمُ لَفْظِ مِنْ الثُّلُثِ فَلِأَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي أَيْ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَالْمُتَعَلِّقِ بِالثُّلُثِ ضِمْنًا؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّبَرُّعُ الَّذِي عَلَّقَهُ بِالْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ اهـ كُرْدِيٌّ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ فِيهِ تَشْبِيهَ الْجُزْئِيِّ أَيْ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ بِالْكُلِّيِّ أَيْ التَّبَرُّعِ الْمُعَلَّقِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ السَّابِقُ الْمُشَبَّهُ بِهِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ وَيُعْتَبَرُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ بِالثُّلُثِ صَرِيحًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ هَذَا عَطْفٌ عَلَى يَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) أَيْ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا يَأْتِي فَكَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا: وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَوْتِ ثُمَّ قَالَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا مِنْ الثُّلُثِ عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ غَيْرَ الْعِتْقِ الْمُشَبَّهِ بِهِ الْعِتْقُ فَلَفْظُ أَيْضًا لَغْوٌ وَقَوْلُهُ الَّذِي هُوَ إلَخْ صِفَةُ الْمُعَلَّقِ غَيْرَ الْعِتْقِ وَكَوْنُهُ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْبَابِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ جَاءَتْ أَصَالَتُهُ مِنْ إلْحَاقِ الْمُنَجَّزِ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ) أَيْ مِنْ مَرَضٍ تَأَخَّرَ عَنْ التَّعْلِيقِ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَعَلَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْمَرَضِ إلَّا يَوْمٌ فَقَطْ لَمْ تَكُنْ الْحُرِّيَّةُ قَبْلَ الْمَرَضِ بِيَوْمٍ بَلْ بِأَقَلَّ بِقَدْرِ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ اهـ سم (قَوْلُهُ ثُمَّ مَرِضَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَرِضَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا، وَاتَّصَلَ مَوْتُهُ بِهَا وَلَكِنَّ بَيْنَ مَوْتِهِ وَالتَّعْلِيقِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَيَكُونُ الْعِتْقُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ اهـ سم (قَوْلُهُ دُونَهُ) أَيْ مَرَضًا مُدَّتُهُ دُونَ شَهْرٍ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَشَرْحِهِ لِلْمَحَلِّيِّ الْمُسَمَّى بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ

(قَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ (قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ) جَاءَتْ أَصَالَتُهُ مِنْ إلْحَاقِ الْمُنَجَّزِ بِهِ وَاَلَّذِي نَعْتٌ لِلْمُعَلَّقِ (قَوْلُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ) أَيْ مِنْ مَرَضٍ تَأَخَّرَ عَنْ التَّعْلِيقِ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَعَلَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى الصِّيغَةِ أَنْتَ حُرٌّ فِي زَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرَضِ مَوْتِي يَوْمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ زَائِدٍ عَلَى الْيَوْمِ تَحْصُلُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ لِيَصْدُقَ أَنَّهَا فِي زَمَنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرَضِ يَوْمٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْمَرَضِ إلَّا يَوْمٌ فَقَطْ لَمْ تَكُنْ الْحُرِّيَّةُ قَبْلَ الْمَرَضِ بِيَوْمٍ بَلْ بِأَقَلَّ بِقَدْرِ مَا حَصَلَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ، وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا حَصَلَتْ الْحُرِّيَّةُ مَعَ آخِرِ الصِّيغَةِ وَاسْتُغْنِيَ عَنْ اعْتِبَارِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ ذَلِكَ وَلَا يُنَافِي اعْتِبَارَ الْأَكْثَرِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ بَعْدَ ابْتِدَاءِ التَّعْلِيقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَرِضَ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَرِضَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا وَاتَّصَلَ مَوْتُهُ بِهَا وَلَكِنْ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ التَّعْلِيقِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ فَيَكُونُ الْعِتْقُ وَاقِعًا فِي الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْمَوْتِ بِشَهْرٍ، وَالْمَرَضُ فِي آخِرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ

(7/23)


عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ مَرِضَ شَهْرًا فَأَكْثَرَ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فِي الصِّحَّةِ فَوُجِدَتْ فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَتْ عَلَى مَا قَالَا إنَّهُ الْأَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَمَا قَالَا عَنْ مُقَابِلِهِ إنَّهُ الْأَصَحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْإِجْزَاءِ بِدُونِهِ (وَتَبَرُّعٌ نُجِّزَ فِي مَرَضِهِ) أَيْ الْمَوْتِ (كَوَقْفٍ) وَعَارِيَّةِ عَيْنٍ سَنَةً مَثَلًا وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ كَذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ أُجْرَةُ الْأُولَى وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ.
وَإِنْ بَاعَهَا بِأَضْعَافِ ثَمَنِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ كَتَفْوِيتِ مِلْكِهِمْ (وَهِبَةٍ وَعِتْقٍ) لِغَيْرِ مُسْتَوْلَدَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ هُنَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (وَإِبْرَاءٍ) وَهِبَةٍ فِي صِحَّةٍ وَإِقْبَاضٍ فِي مَرَضٍ بِاتِّفَاقِ الْمُتَّهِبِ وَالْوَارِثِ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهِبُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْوَارِثِ وَادَّعَى أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ أَوْ إلَى مُوَرِّثِهِ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً صُدِّقَ الْوَارِثُ أَوْ بِيَدِ الْمُتَّهِبِ وَقَالَ الْوَارِثُ أَخَذْتهَا غَصْبًا أَوْ نَحْوَ وَدِيعَةٍ صُدِّقَ الْمُتَّهِبُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَوْ قِيلَ يَأْتِي هُنَا مَا قَالُوهُ فِي تَنَازُعِ الرَّاهِنِ وَالْوَاهِبِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِنْ التَّفْصِيلِ لَمْ يَبْعُدْ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُورَثُ مَوْتَهُ مِنْ مَرَضِ تَبَرُّعِهِ وَالْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ شِفَاءَهُ وَمَوْتَهُ مِنْ مَرَضٍ آخَرَ أَوْ فَجْأَةً فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا صُدِّقَ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَالْآخَرُ أَيْ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَخُوفِ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
التَّعْلِيقِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَتَقَ إلَخْ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَاتَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ حِينَئِذٍ فِي الْمَرَضِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَالْعِتْقُ إنْ عُلِّقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَمِنْ الثُّلُثِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ بِاخْتِيَارِهِ كَالدُّخُولِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَالْمَطَرِ فَمِنْ الْأَصْلِ انْتَهَى اهـ سم أَيْ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّ قَوْلَ الشَّرْحِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَيْ السَّيِّدِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) أَيْ عَلَى قَوْلٍ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي شَأْنِهِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الْأَقْيَسُ إلَخْ بَعْد قَوْلَهُمَا فِي شَأْنِ مُقَابِلِهِ الَّذِي هُوَ اعْتِبَارُ جَمِيعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْمُقَابِلَ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ الْمُخَيَّرَةِ اُعْتُبِرَ جَمِيعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِدُونِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَيُعْدَلُ إلَى الْإِطْعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ اهـ وَمَالَ ع ش إلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّرْحُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ إنَّمَا هُوَ الزَّائِدُ مِنْ الْقِيمَةِ لَا جَمِيعُهَا (قَوْلُهُ بِدُونِهِ) أَيْ الْعِتْقِ كَالْإِطْعَامِ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَارِيَّةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَتَّى لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْعَارِيَّةِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ وَاسْتَرَدَّ الْعَيْنَ اُعْتُبِرَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَيْ وَالرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بِمُؤَجَّلٍ وَحَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ نَفَذَ مِنْ الْأَصْلِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ إلَخْ انْتَهَتْ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَوْصَى بِتَأْجِيلِ الْحَالِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ وَلِلرُّويَانِيِّ احْتِمَالٌ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا التَّفَاوُتُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ قَوِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ سَنَةً (قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ مِنْهُ) أَيْ الثُّلُثِ وَقَوْلُهُ أُجْرَةُ الْأُولَى أَيْ الْعَارِيَّةِ كُرْدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ) أَيْ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ الثُّلُثُ وَرَدَّ الْوَارِثُ مَا زَادَ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِجَازَتِهِ الثُّلُثَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِتَشْقِيصِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ أَجَازَ فَهَلْ يَزِيدُ مَا صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ إذَا أَدَّى الثُّلُثَ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا لِانْقِطَاعِ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ إلَخْ) عِلَّةٌ لِصُورَتَيْ الْعَارِيَّةِ وَالتَّأْجِيلِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِهِمْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ دُونَ أُجْرَتِهَا لِفَوَاتِ يَدِهِمْ عَنْهَا مُدَّةَ الْإِعَارَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا صَارَ أَصْلُ الْعَارِيَّةِ عَدَمَ اللُّزُومِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ يَدِهِمْ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُمْ بَيْعَهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ السَّنَةَ وَاعْتِبَارَ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مِنْ الثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَوَّتَ مِلْكَهُ فِيهَا بِأَنْ أَوْصَى بِهَا نَفْسَهَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا لَا غَيْرُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ مُسْتَوْلَدَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُتَّهِبِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ هُوَ لَهَا فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْعِتْقُ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (قَوْلُهُ وَهِبَةٍ فِي صِحَّةٍ إلَخْ) فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَأَمَّلْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَهَبَ فِي الصِّحَّةِ وَأَقْبَضَ فِي الْمَرَضِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا إذْ لَا أَثَرَ لِتَقَدُّمِ الْهِبَةِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُتَّهِبِ إلَخْ) أَيْ عَلَى وُقُوعِ الْقَبْضِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُتَّهِبُ) أَيْ إنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ فَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَادَّعَى) أَيْ الْمُتَّهِبُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَيْ بِلَا عِوَضٍ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ أَيْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَحَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ مَدْيُونًا بِيعَ لِلدَّيْنِ وَإِلَّا فَعِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ هِبَةٌ يُعْتَقُ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَرِثْ أَوْ مِنْ الْأَصْلِ وَرِثَ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَعِتْقُهُ مِنْ الْأَصْلِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَرِثْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَأَكْثَرَ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ حِينَئِذٍ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَالْعِتْقُ إنْ عُلِّقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ بِاخْتِيَارِهِ كَالدُّخُولِ أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَالْمَطَرِ فَمِنْ الْأَصْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَارِيَّةِ عَيْنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا أَيْ الْعَارِيَّةِ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ، وَاسْتَرَدَّ الْعَيْنَ اُعْتُبِرَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ وَتَأْجِيلِ ثَمَنِ مَبِيعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ بَاعَهُ بِمُؤَجَّلٍ وَحَلَّ قَبْلَ مَوْتِهِ نَفَذَ مِنْ الْأَصْلِ وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ) فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ الثُّلُثُ وَرَدَّ الْوَارِثُ مَا زَادَ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي الثُّلُثِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِتَشْقِيصِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنْ أَجَازَ فَهَلْ يَزِيدُ مَا صُحِّحَ فِيهِ الْبَيْعُ إذَا أَدَّى الثُّلُثَ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي التَّهْذِيبِ أَصَحُّهُمَا لَا لِانْقِطَاعِ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ وَالثَّانِي نَعَمْ؛ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ يَنْبَغِي أَنْ تُصَحَّحَ الْوَصِيَّةُ فِي مِثْلِ نِصْفِهِ فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ نِصْفِ الْمُؤَدَّى وَهُوَ السُّدُسُ

(7/24)


وَهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ فِي الْمَرَضِ صُدِّقَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الصِّحَّةِ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ

(وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ) تَرَتَّبَتْ أَوَّلًا (وَعَجَزَ الثُّلُثُ) عَنْهَا (فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ) كَأَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَخَالِدٌ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ سَالِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَغَانِمٌ كَذَلِكَ أَوْ دَبَّرَ عَبْدًا وَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ آخَرَ (أُقْرِعَ) فَمَنْ قُرِعَ عَتَقَ مِنْهُ مَا يَفِي بِالثُّلُثِ لِلْخَبَرِ الْآتِي.
وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ التَّخَلُّصُ مِنْ الرِّقِّ وَلَا يَحْصُلُ مَعَ التَّشْقِيصِ (أَوْ) تَمَحَّضَ (غَيْرُهُ قُسِّطَ الثُّلُثُ) عَلَى الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ مَعَ اتِّحَادِ وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِبَكْرٍ بِخَمْسِينَ وَلِعَمْرٍو بِخَمْسِينَ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ أُعْطِيَ الْأَوَّلُ خَمْسِينَ وَكُلٌّ مِنْ الْآخَرَيْنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (أَوْ) اجْتَمَعَ (هُوَ) أَيْ الْعِتْقُ (وَغَيْرُهُ) كَأَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَلِزَيْدٍ أَوْ الْفُقَرَاءِ بِمِائَةٍ أَوْ عَيْنٍ مِثْلِيَّةٍ أَوْ مُتَقَوِّمَةٍ (قُسِّطَ) الثُّلُثُ عَلَيْهِمَا (بِالْقِيمَةِ) أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ لِاتِّحَادِ وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ نَعَمْ لَوْ تَعَدَّدَ الْعِتْقُ أَقْرَعَ فِيمَا يَخُصُّهُ أَوْ دَبَّرَ قِنَّهُ وَهُوَ بِمِائَةٍ وَأَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ قُدِّمَ عِتْقُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ (وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ) لِقُوَّتِهِ وَلَوْ رَتَّبَ الْمُعَلَّقَةَ بِالْمَوْتِ كَأَعْتِقُوا سَالِمًا، ثُمَّ غَانِمًا وَكَأَعْطُوا زَيْدًا مِائَةً، ثُمَّ عَمْرًا مِائَةً وَأَعْتِقُوا سَالِمًا، ثُمَّ أَعْطُوا زَيْدًا مِائَةً قُدِّمَ مَا قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ هُنَا صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِهَا مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَرِثَ لَتَوَقَّفَ نُفُوذُ عِتْقِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَهِيَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ مِنْهُ لِامْتِنَاعِ إجَازَتِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيُؤَدِّي إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ وَقَوْلُهُ وَرِثَ أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ إرْثِهِ حِينَئِذٍ عَلَى إجَازَةٍ اهـ (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ الْوَارِثُ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ تَرَتَّبَتْ إلَخْ) أَيْ فِي الْوُجُودِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ يَرْجِعُ لِجَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَأَعْتَقْتُكُمْ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ عَيْنٌ مِثْلِيَّةٌ أَوْ مُتَقَوِّمَةٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ أَوْ سَالِمٌ حُرٌّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ دُبِّرَ مِثَالَانِ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَمَا قَبْلَهُ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فَمَنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ اهـ ع ش وَفِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ أُقْرِعَ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ لِبَعْضِ كُلٍّ، وَلَمْ يَزِدْ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا إقْرَاعَ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) يَعْنِي وَلَا يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ بَعْضُهُ لِلْخَبَرِ الْآتِي أَيْ فِي شَرْحِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ (قَوْلُهُ أَوْ الْمِقْدَارِ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْتَجْ لِلتَّقْوِيمِ بِأَنْ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَيْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ، وَلِبَكْرٍ بِثَوْبٍ كَذَلِكَ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي نِصْفِ كُلٍّ مِنْ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمِقْدَارِ أَيْ فِي الْمِثْلِيَّاتِ كَأَنْ أَوْصَى بِمِائَةِ دِينَارٍ لِعَمْرٍو وَبِخَمْسِينَ لِبَكْرٍ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ، وَلَمَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَقْدِيرُ تَمَحَّضَ هُنَا قَدْرُ اجْتَمَعَ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ
عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ) أَيْ كَأَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ فَيُعْتَقُ نِصْفُهُ وَيُعْطَى زَيْدٌ نِصْفَ الْمِائَةِ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَا يَخُصُّهُ) أَيْ الْعِتْقَ (قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ رَتَّبَ الْمُعَلَّقَةَ بِالْمَوْتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَقُدِّمَ مَا رُتِّبَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ شَرْطٍ اهـ وَمَثَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَبْرَأَ ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ كَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ فُلَانًا كَذَا أَوْ أَعْتِقُوا سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا ثُمَّ نَافِعًا، ثُمَّ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ قَوْلُهُ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ ثَمَّ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلْقُونَوِيِّ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ اهـ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَسْوِيَةَ الْقُونَوِيِّ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ تَرْتِيبُهَا مَعَ إضَافَتِهَا لِلْمَوْتِ لِاشْتِرَاكِهَا فِي وَقْتِ نَفَاذِهَا وَهُوَ الْمَوْتُ، بَلْ لَا يُقَدَّمُ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُوصِي بِإِعْتَاقِهِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهِمَا وَاحِدٌ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا سَالِمًا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ غَانِمًا ثُمَّ بَكْرًا قُدِّمَ مَا قَدَّمَهُ جَزْمًا فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَوْ قَالَ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ بَلْ هُمْ سَوَاءٌ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أُجِيبَ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَّلُوا بِهِ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِ هَذَا اهـ وَهِيَ كَمَا تَرَى مُوَافِقَةٌ لِمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُوصِيَ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ وُقُوعِهَا إلَخْ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمُوصِي وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِسُدُسِ الثَّمَنِ فَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ السُّدُسَ زِيدَ بِقَدْرِ نِصْفِ النِّصْفِ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَحْصُلَ الِاسْتِيعَابُ اهـ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ) يَرْجِعُ لِجَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ أُقْرِعَ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ لِبَعْضِ كُلٍّ، وَلَمْ يَزِدْ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا فَلَا إقْرَاعَ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ وَالْكَلَامُ فِي الْعِتْقِ الْمُضَافِ لِلْمَوْتِ كَمَا هُوَ فَرْضُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ هُوَ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ، وَلَمَّا لَمْ يَتَأَتَّ تَقْدِيرُ تَمَحَّضَ هُنَا قُدِّرَ اجْتَمَعَ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ
عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ} [الحشر: 9] لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَتَّبَ الْمُعَلَّقَةَ إلَى قَوْلِهِ قُدِّمَ مَا قَدَّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَقُدِّمَ مَا رَتَّبَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ شَرْطٍ اهـ وَمَثَّلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ كَأَنْ أَبْرَأَ، ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ كَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ فُلَانًا أَوْ أَعْتِقُوا سَالِمًا، ثُمَّ غَانِمًا، ثُمَّ نَافِعًا، ثُمَّ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ قَوْلُهُ إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ، ثُمَّ غَانِمٌ، ثُمَّ نَافِعٌ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ بِأَنَّ

(7/25)


فَوَجَبَ امْتِثَالُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَوْ رَتَّبَهَا فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ لَا صَرَاحَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا كَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْقُونَوِيِّ هُنَا (أَوْ) اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ (مُنَجَّزَةٌ) مُرَتَّبَةٌ كَأَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ تَصَدَّقَ، ثُمَّ وَقَفَ، ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَكَقَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ وَغَانِمٌ حُرٌّ لَا حُرَّانِ (قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ) لِقُوَّتِهِ بِسَبْقِهِ.
وَيَتَوَقَّفُ مَا زَادَ عَلَيْهِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ الْهِبَةُ وَتَأَخَّرَ الْقَبْضُ اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ كَمَا مَرَّ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ. نَعَمْ الْمُحَابَاةُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ لَا تَفْتَقِرُ لِقَبْضٍ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ (فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً) بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ فِي الْجِرَاحِ (وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعِتْقِ عَبِيدٍ أَوْ إبْرَاءِ جَمْعٍ) كَأَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ (أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ) خَاصَّةً لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (وَقُسِّطَ فِي غَيْرِهِ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ أَوْ هُمَا وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا، وَشَكَّ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يُقْرَعُ وَكَالشَّكِّ مَا لَوْ عُلِمَ تَرْتِيبٌ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ أَوْ نُسِيَتْ أَيْ وَلَمْ يُرْجَ بَيَانُهَا (وَإِنْ اخْتَلَفَ) الْجِنْسُ (وَ) صُورَةُ وُقُوعِهَا مَعًا حِينَئِذٍ إمَّا بِأَنْ قِيلَ لَهُ أَعْتَقْت وَأَبْرَأْت وَوَقَفْت فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ بِأَنْ (تَصَرَّفَ وُكَلَاءُ) لَهُ فِيهَا بِأَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي هِبَةٍ وَقَبَضٍ وَآخَرَ فِي صَدَقَةٍ وَآخَرَ فِي إبْرَاءٍ وَتَصَرَّفُوا مَعًا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ قُسِّطَ) الثُّلُثُ عَلَى الْكُلِّ (وَإِنْ كَانَ) فِيهَا عِتْقٌ (قُسِّطَ) الثُّلُثُ وَأُقْرِعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ كَمَا مَرَّ (وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ) الْعِتْقُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ اجْتَمَعَ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ لِلُزُومِهَا

(وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ) أَيْ لَا ثَالِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مِنْ غَيْرِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ مُرَتَّبَةً (قَوْلُهُ فَوَجَبَ) أَيْ عَلَى الْغَيْرِ (قَوْلُهُ فِي الْوُجُودِ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ تَرَتَّبَتْ أَوَّلًا اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ التَّبَرُّعَاتِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِصَرَاحَةٍ كَذَلِكَ إلَخْ أَيْ تَقَعُ مُرَتَّبَةً (قَوْلُهُ أَوْ اجْتَمَعَ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ يُقْرَعُ (قَوْلُهُ مُرَتَّبَةٌ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ اهـ سم أَيْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً (قَوْلُهُ لَا حُرَّانِ) أَيْ لِحُصُولِ عِتْقِهِمَا مَعًا فَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَخْرُجَا عَنْ الثُّلُثِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ) أَيْ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِبْرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا تَفْتَقِرُ لِقَبْضٍ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا وَقْتُ قَبْضِ الْمَبِيعِ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ مَا حَابَى بِهِ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وُجِدَتْ إلَخْ) إمَّا مِنْهُ أَوْ بِوَكَالَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ) الْأَوْلَى لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَجَزَّأَهُمْ) بِتَشْدِيدِ الزَّايِ أَيْ قَسَّمَهُمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) أَيْ كَأَنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ عَبْدًا وَمِائَةً (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِحِجَّةِ تَطَوُّعٍ وَلِزَيْدٍ وَمَسْجِدِ كَذَا بِمِائَةٍ فَالتَّبَرُّعَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّصَدُّقُ، وَالْمِائَةُ مَثَلًا تُقَسَّطُ عَلَيْهَا فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهَا وُجِدَتْ دُفْعَةً، وَأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمُقْسَمَ أَصَالَةً التَّبَرُّعَاتُ الْمُنَجَّزَةُ وَتَصْوِيرُهُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ) أَيْ الْحَجُّ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ فَإِنْ خَصَّهُ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ فَإِنْ تَعَذَّرَ لَغَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ وَرَجَعَ مَا يَخُصُّهُ لِلْوَرَثَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ) قَدْ سَبَقَ لَهُ فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْيِيدُ هَذِهِ أَيْضًا بِعَدَمِ رَجَاءِ الْبَيَانِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ هُنَا أَيْ وَلَمْ يَرْجُ بَيَانَهَا رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَصُورَةُ وُقُوعِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْصَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا تَوْزِيعَ لِلثُّلُثِ عَلَيْهِمَا وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَى فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَى وَعُلِمَ (قَوْلُهُ لِيَقُولَ نَعَمْ) أَيْ قَاصِدًا بِهَا إنْشَاءَ الْمَذْكُورَاتِ لَا الْإِقْرَارَ بِهَا إذْ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ نَصًّا فِي الْمَعِيَّةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَأُقْرِعَ فِيمَا يَخُصُّ إلَخْ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ بِجَمِيعِهِمْ فَلَوْ أَعْتَقَ سَالِمًا وَغَانِمًا وَتَصَدَّقَ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ مَعًا وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ أُعْطِيَ زَيْدٌ خَمْسِينَ وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ وَقَدْرُهَا فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْسِينَ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَفِي بِالْخَمْسِينَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَقُسِّطَ بِالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُنَجَّزَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُعَلَّقِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرَتَّبَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْمُنَجَّزَةِ وَتَأَخُّرِهَا فَلَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَعْطَى عَمْرًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ انْتَهَى اهـ سم

(قَوْلُهُ أَيْ لَا ثَالِثَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
التَّبَرُّعَاتِ ثَمَّ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلْقُونَوِيِّ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَسْوِيَةَ الْقُونَوِيِّ (قَوْلُهُ فِي الْوُجُودِ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثَبَتَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ مَرْتَبَةٌ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَلَوْ لِثَلَاثَةٍ أَيْ وَلَوْ لِأَجْلِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ أَعْتَقَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ كَأَنْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ هَذَا إنْ أَعْتَقَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمْ مُنَجَّزًا لَا إنْ أَضَافَ عِتْقَ كُلٍّ إلَى مَا بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ كَثُلُثِ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ الثُّلُثُ وَلَا يُقْرَعُ إذْ لَا سِرَايَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ نِصْفُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُقْرَعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ انْتَهَى اهـ وَسَيَأْتِي الْمُضَافُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُسْتَثْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ قُدِّمَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُنَجَّزَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُعَلَّقِ

(7/26)


وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ (سَالِمٌ وَغَانِمٌ) وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَحْدَهُ (فَقَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ) سَوَاءٌ أَقَالَ فِي حَالِ إعْتَاقِي فِي غَانِمًا أَمْ لَا (ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ) غَانِمٌ (وَلَا) تَوْزِيعَ لِلثُّلُثِ عَلَيْهِمَا وَلَا (إقْرَاعَ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ لِإِرْقَاقِهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْرُجُ لِسَالِمٍ فَيَرِقُّ غَانِمٌ فَيَرِقُّ سَالِمٌ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعِتْقِ غَانِمٍ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَأَنْتَ حُرٌّ حَالَ تَزْوِيجِي فَتَزَوَّجَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الثُّلُثَ يُوَزَّعُ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا لَا يُقْرَعُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَمَّ مُعَلَّقٌ بِالنِّكَاحِ وَالتَّوْزِيعُ لَا يَرْفَعُهُ وَعِتْقُ سَالِمٍ مُعَلَّقٌ بِعِتْقِ غَانِمٍ كَامِلًا وَالتَّوْزِيعُ يَمْنَعُ مِنْ تَكْمِيلِ عِتْقِ غَانِمٍ فَلَا يُمْكِنُ إعْتَاقُ شَيْءٍ مِنْ سَالِمٍ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ بِقِسْطِهِ أَوْ خَرَجَ مَعَ سَالِمٍ عِتْقًا أَوْ مَعَ بَعْضِهِ عَتَقَ وَبَعْضُ سَالِمٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلَامُهُ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْإِقْرَاعِ أَيْضًا مَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَلَا قُرْعَةَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْعِتْقِ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْوَاعٍ فَعَجَزَ الثُّلُثُ عَنْهَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَأُجْرَتِهَا كَإِطْعَامِ عَشَرَةٍ وَحَمْلِ آخَرِينَ إلَى مَحَلِّ كَذَا وَالْحَجِّ عَنْهُ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ كَذَا لِزَيْدٍ تَعَيَّنَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِفْقٌ بِهِ ظَاهِرًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ فَإِنْ أَبَى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَيُبَاعُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ بِكَذَا فَامْتَنَعَ فَإِنَّهُ يُسْتَأْجَرُ عَنْهُ أَيْ تَوْسِعَةً فِي طُرُقِ الْعِبَادَةِ وَوُصُولِ ثَوَابِهَا إلَيْهِ يَحُجُّ الْغَيْرُ وَلَا كَذَلِكَ شِرَاءُ الْغَيْرِ

(وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ) دَيْنٌ أَوْ (غَائِبٌ) وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ (لَمْ تُدْفَعْ كُلُّهَا) وَلَا بَعْضُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّصَرُّفِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ (إلَيْهِ فِي الْحَالِ) لِجَوَازِ تَلَفِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا حَصَلَ لَهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُتَسَلَّطُ) مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ (عَلَى التَّصَرُّفِ) كَالِاسْتِخْدَامِ (بِثُلُثٍ) مِنْ الْعَيْنِ (أَيْضًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرِيدَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمَا أَوْ لَا عَبْدَ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِمْ قَوْلُهُ آخِرَ أُعْتِقَ إلَخْ وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا أَحَدُهُمَا اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا أَحَدُهُمَا) أَيْ بِكَمَالِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَأَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ ذِكْرِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ) أَيْ غَانِمٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ الْقُرْعَةَ (قَوْلُهُ فَيَرِقُّ سَالِمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ سَالِمٍ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ عِتْقَ سَالِمٍ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا إقْرَاعَ (قَوْلُهُ حَالَ تَزْوِيجِي) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ فَيُقَدَّمُ الْمَهْرُ عَلَى الْعِتْقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ اهـ سم (قَوْلُهُ تَزْوِيجِي) الْمُنَاسِبُ لِسَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ تَزَوُّجِي مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الثُّلُثَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُفَارَقَةِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلتَّوْزِيعِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمُفَارَقَةِ وَبَيَانٌ لِوَجْهِهَا فَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ إلَخْ إلَّا سَبْكُ الْأَخْصَرِ وَلَا يُوَزَّعُ إلَخْ بِإِسْقَاطِ إنَّمَا وَإِبْدَالِ لَمْ بِلَا عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ يُوَزَّعُ (قَوْلُهُ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ) عَطْفٌ عَلَى الزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُوجِبِ لِلْمَهْرِ وَبَيْنَ الْعِتْقِ لِتَقْيِيدِهِ بِوُقُوعِهِ حَالَةَ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُهُ) أَيْ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ مُحْتَرَزُ وَلَهُ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ وَبَعْضُ سَالِمٍ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي عَتَقَ فَكَانَ حَقُّهُ عَتَقَ هُوَ وَبَعْضُ إلَخْ بِتَوْكِيدِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُنْفَصِلِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَاسْتِثْنَاءِ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) لَعَلَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالتَّزَوُّجِ وَمَعَ بُعْدِهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ أَوْ غَيْرِهِ قُسِّطَ الثُّلُثُ إلَخْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَنْبِيهِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْحَجِّ عَنْهُ) أَيْ ثُمَّ إذَا كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا، وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ قَرِيبٍ اهـ ع ش أَيْ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عُلِمَ فِيهِ مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى) أَيْ زَيْدٌ مِنْ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَحُجُّ أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ أَيْ زَيْدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ) أَيْ الْوَارِثُ اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَحْوَ الْوَصِيِّ أَيْضًا جَعْلُهُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ

(قَوْلُهُ دَيْنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا بَعْضُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِي دَيْنٌ أَنَّهُ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ تَحْتَ إلَخْ) وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ وَقْتَ إرَادَةِ الدَّفْعِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي) بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ) فَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرَتَّبَةً، ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ وَقَعَتْ تَبَرُّعَاتٌ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ نَاجِزًا وَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا يَمْلِكُ الْمَرِيضُ الرُّجُوعَ فِيهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الْمُنَجَّزَةِ وَتَأَخُّرِهَا فَلَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي، ثُمَّ أَعْطُوا عَمْرًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ خِلَافُ ذَلِكَ فَاجْتَنِبْهُ اهـ

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَأَنْتَ حُرٌّ حَالَ تَزْوِيجِي فَتَزَوَّجَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِقَوْلِهِ حَالَ تَزْوِيجِي فَيُقَدَّمُ الْمَهْرُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ وَقِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا ذَكَرُوهُ تَوْجِيهًا فَإِنَّ الْمَهْرَ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالنِّكَاحِ، وَالْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِنَا إنَّ الْمُرَتَّبَ وَالْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ يَقَعَانِ مَعًا وَلَا يَتَلَاحَقَانِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ أَنْ لَا يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ يُوَزَّعُ الثُّلُثُ عَلَى الزِّيَادَةِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ

(قَوْلُهُ وَلَا بَعْضُهَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَوْصَى بِحَاضِرٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ لَمْ يَتَسَلَّطْ مُوصًى لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَالًا اهـ

(7/27)


كَثُلُثَيْهَا اللَّذَيْنِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِهِمْ عَلَى مِثْلِيٍّ مَا تُسُلِّطَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ فَتَكُونُ لَهُ وَمَنْ تَصَرَّفَ فِيمَا مُنِعَ مِنْهُ، ثُمَّ بَانَ لَهُ صَحَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آخِرَ رَابِعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِي دَيْنٌ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ دُفِعَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْعَيْنِ وَكُلَّمَا نَضَّ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ دُفِعَ لَهُ ثُلُثُهُ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدِينَ لَوْ مَاتَ عَنْ تَرِكَةٍ غَائِبَةٍ إلَّا أَعْيَانًا أَوْصَى بِهَا، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّ الْأَمْرَ يُوقَفُ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ وَلَا تُبَاعُ تِلْكَ الْأَعْيَانُ فِي الدَّيْنِ نَظَرًا لِمَنْفَعَةِ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا لِأَصْحَابِهَا بِبَيْعِهَا مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهَا مِلْكُهُمْ بِتَقْدِيرِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ لَكِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيمِ الدَّيْنِ مَعَ رَهْنِ التَّرِكَةِ بِهِ أَنَّهَا تُبَاعُ، ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْغَائِبُ بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفُرُوعٍ لَا تَدُلُّ إلَّا لِتُبَيِّنَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ بِوُصُولِ الْغَائِبِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ النِّزَاعُ الْإِقْدَامُ عَلَى بَيْعِ الْأَعْيَانِ قَبْلَ تَلَفِ الْغَائِبِ نَعَمْ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى وَقْفِهَا ضَرَرٌ خَوْفَ تَلَفِهَا أَوْ نَحْوِهِ بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَحَفِظَ ثَمَنَهَا إلَى تَبَيُّنِ الْأَمْرِ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَ غَائِبٍ فِي دَيْنِهِ فَقَدِمَ وَأَبْطَلَ الدَّيْنَ بَانَ بُطْلَانُ بَيْعِ الْحَاكِمِ كَمَا اعْتَمَدُوهُ خِلَافًا لِقَوْلِ الرُّويَانِيِّ يَمْضِي بَيْعُهُ، وَيُعْطَى الْغَائِبُ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ وَإِنْ تَبِعَهُ الْقَمُولِيُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا بَلْ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ

(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ الْمُقْتَضِي كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَعَقَّبَهُ بِالصِّيغَةِ لِمَا يَأْتِي (إذَا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا) لِتَوَلُّدِ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِهِ (لَمْ يَنْفُذْ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ فَمُعْجَمَةٍ (تَبَرُّعٌ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ) ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، قِيلَ إنْ أُرِيدَ عَدَمُ النُّفُوذِ بَاطِنًا لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا بَلْ لِوُجُودِهِ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَهُ أَوْ ظَاهِرًا خَالَفَ الْأَصَحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَذِنُوا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الثُّلُثِ صَحَّ كَمَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَثُلُثَيْهَا إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ اللَّذَيْنِ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ.
اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ تَسَلُّطُ الْوَارِثِ عَلَى ثُلُثَيْ الْحَاضِرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُ مَنْعِ الْوَارِثِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي ثُلُثَيْ الْحَاضِرِ فِي التَّصَرُّفِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ كَالْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ بِاسْتِخْدَامٍ وَإِيجَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ تَخْصِيصُ مَنْعِ الْوَارِثِ إلَخْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فَإِنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ احْتِمَالُ سَلَامَةِ الْمَالِ الْغَائِبِ فَتَكُونُ الْعَيْنُ كُلُّهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَبِفَرْضِ ذَلِكَ فَلَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا بِوَجْهٍ فَكَيْفَ سَاغَ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا بِالِاسْتِخْدَامِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ أَيْ وَيَفُوزُ بِالْأُجْرَةِ إنْ تَبَيَّنَ اسْتِحْقَاقُهُ لِمَا آجَرَهُ، وَإِلَّا بِأَنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ صَحَّ كَمَا عُلِمَ إلَخْ أَنَّهَا لِلْمُوصَى لَهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنَ بِمَوْتِ الْمُوصِي اهـ.
وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَتَهُ الْأُولَى (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغَيْبَةِ وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ) أَيْ الْجَمِيعُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ الْحَاضِرُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ أَوْ بَاقِي الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَنْ تَصَرَّفَ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عُلِمَ مِنْ قَوْلِي دَيْنٌ أَنَّهُ (قَوْلُهُ صَحَّ إلَخْ) أَيْ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ حَاضِرَةٌ وَخَمْسُونَ غَائِبَةٌ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِينَ مِنْ الْحَاضِرَةِ وَمَاتَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أُعْطِيَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْوَرَثَةُ خَمْسِينَ، وَتُوقَفُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ لِمَوْقُوفٍ وَإِنْ تَلِفَ الْغَائِبُ قُسِمَتْ الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ أَثْلَاثًا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اهـ.
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ (قَوْلُهُ نَظَرًا لِمَنْفَعَةِ إلَخْ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلَخْ عِلَّةُ النَّفْيِ (قَوْلُهُ لِأَصْحَابِهَا) يَعْنِي الْمُوصَى لَهُمْ وَلَوْ عُبِّرَ بِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ بِبَيْعِهَا مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهَا إلَخْ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَبْطَلَ الدَّيْنَ) أَيْ أَثْبَتَ بُطْلَانَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ]
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ بَرَأَ فِي النِّهَايَةِ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ فِي اللَّفْظِ (قَوْلُهُ لِلْمُقْتَضِي كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) صِفَةٌ لَازِمَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِسَبَبِ ذِكْرِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ هُنَا، وَقَوْلُهُ وَعَقَبَهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ اهـ ع ش وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْمُلْحَقِ بِالْمَرَضِ الْمَخُوفِ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ لِتَوَلُّدِ الْمَوْتِ عَنْ جِنْسِهِ) أَيْ كَثِيرًا نِهَايَةٌ أَيْ لَا نَادِرًا وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ مُغْنِي وَعِ ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بَعْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ إلَخْ) وَيَجُوزُ ضَمُّ الْيَاءِ وَفَتْحُ النُّونِ وَتَشْدِيدُ الْفَاءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قِيلَ إنْ أُرِيدَ عَدَمُ النُّفُوذِ بَاطِنًا إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا بَلْ لِوُجُودِهِ، قُلْنَا وُجُودُهُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فِي هَذَا الْحُكْمِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ وُجُودُهُ عِنْدَنَا حَتَّى نُرَتِّبَ عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ظَنَنَّا اهـ سم (قَوْلُهُ قِيلَ إنْ أُرِيدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ مَعْنَى الْمَخُوفِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وُقُوعَ الْمَوْتِ بِالْفِعْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إذَا ظَنَنَّا وُقُوعَ الْمَوْتِ بِالْفِعْلِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ بِأَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَنَا ذَلِكَ وَهُوَ ضَابِطُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمُسَاوَاتِهِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ إذَا كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهُوَ فِي الْمَآلِ عَيْنُ الْجَوَابِ الْآتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا بَلْ لِوُجُودِهِ إلَخْ) أَقُولُ وُجُودُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ)
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ قَهْرًا عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا) بَلْ لِوُجُودِهِ قُلْنَا وُجُودُهُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فِي هَذَا الْحُكْمِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ وُجُودُهُ عِنْدَنَا حَتَّى

(7/28)


مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مَنْ أُعْتِقَتْ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ ظَاهِرًا، ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ وَإِلَّا فَلَا، وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ النُّفُوذِ الْوَقْفُ أَيْ وَقْفُ اللُّزُومِ وَالِاسْتِمْرَارِ لَا وَقْفُ الصِّحَّةِ لِيَنْتَظِمَ الْكَلَامَانِ وَقَوْلُهُ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِمْ الَّذِي قَدَّمَهُ الْعِبْرَةُ بِالثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَّةِ فَإِنْ أُرِيدَ الثُّلُثُ عِنْدَهُ لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا أَيْضًا قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعٌ مُنَجَّزٌ فَإِنَّ التَّبَرُّعَ الْمُعَلَّقَ بِالْمَوْتِ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِيهِ.
وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهَذَا إنَّمَا يُعْرَفُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَمَّا الْمُنَجَّزُ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ حَالًّا فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ اهـ وَفِي جَمِيعِهِ نَظَرٌ كَجَوَابِ الزَّرْكَشِيّ؛ لِأَنَّ وَقْفَ اللُّزُومِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِظَنِّنَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَتِيقَةِ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْجَلَالِ عَجِيبٌ مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي الثُّلُثِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ مُطْلَقًا وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَتِيقَةِ أَنَّهَا تُزَوَّجُ حَالًا مَعَ كَوْنِهَا كُلَّ مَالِهِ اعْتِبَارًا بِالظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ الْآنَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ وَاَلَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ جَمِيعُ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ مُبَيِّنٌ لِمُرَادِهِ مِمَّا هُنَا أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا طَرَأَ عَلَى الْمَرَضِ قَاطِعٌ لَهُ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فِي هَذَا الْحُكْمِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ وُجُودُهُ عِنْدَنَا حَتَّى نُرَتِّبَ عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ظَنَنَّا إلَخْ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الظَّنَّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ بَلْ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَحَاصِلُ الْمَعْنَى إذَا مَاتَ الْمُوصِي مُتَّصِلًا بِالْمَرَضِ فَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مَخُوفًا بِأَنْ ثَبَتَ عِنْدَنَا ذَلِكَ تَبَيَّنَّا حِينَئِذٍ عَدَمَ نُفُوذِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ لَا إشْكَالَ فِيهِ.
وَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَإِنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ نُفُوذُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَيَتَعَيَّنُ عَدَمُ النُّفُوذِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ هُوَ كَلَامٌ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَا يُلَائِمُ قَوْلَ الْمَتْنِ فَإِنْ بَرِئَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ فَمَاتَ فَرُتِّبَ الْمَوْتُ عَلَى الظَّنِّ فَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَى الظَّنِّ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَك أَنْ تَحْمِلَ الْمَتْنَ عَلَى وَجْهٍ يَزُولُ بِهِ الِالْتِبَاسُ بِأَنْ تَقُولَ قَوْلُهُ إذَا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا أَيْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي زَمَنِ الْمَرَضِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ لَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي وَمَاتَ بِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَإِنْ بَرِئَ إلَخْ لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعٌ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَيْ يُحْكَمُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِعَدَمِ نُفُوذِ التَّبَرُّعِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ حِينَئِذٍ فَإِنْ بَرِئَ نَفَذَ وَإِنْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ أَيْ ثَبَتَ عِنْدَنَا فِي زَمَنِ الْمَرَضِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ فَمَاتَ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْفَجْأَةِ نَفَذَ أَيْ حَكَمْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوذِهِ وَإِلَّا فَلَا لَا يُقَالُ تَقْيِيدُ الثُّبُوتِ بِزَمَنِ الْمَرَضِ يَقْتَضِي أَنَّ الثُّبُوتَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّهُ إذَا ثَبَتَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمَرَضَ مَخُوفٌ أَوْ غَيْرُ مَخُوفٍ رُتِّبَ عَلَى كُلٍّ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ لِيَتَأَتَّى التَّقْسِيمُ بِسَائِرِ شُقُوقِهِ، وَهُوَ لَا يَتَأَتَّى فِي الثُّبُوتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ شِقُّ الْبُرْءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ تَصَرَّفَ فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ، ثُمَّ عَقِبَهُ مَرَضٌ مَخُوفٌ وَمَاتَ بِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّ الْمَرَضَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ الثَّانِي عَادَةً نَفَذَ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ الثَّانِي عَادَةً فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ فِيهِ عَدَمُ النُّفُوذِ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ، ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ مَا حَاصِلُهُ إنْ كَانَ يُفْضِي إلَى الْمَخُوفِ غَالِبًا فَمَخُوفٌ أَوْ نَادِرًا فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ اهـ وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّ مَا لَا يُفْضِي إلَيْهِ بِوَجْهٍ لَيْسَ بِمَخُوفٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ إنْ وُجِدَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وَهُوَ حَمْلٌ صَحِيحٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ وَقْفُ اللُّزُومِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْعُقُودُ لَا تُوقَفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِيَنْتَظِمَ الْكَلَامَانِ) أَيْ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِ نُفُوذِ تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَوْلُهُمْ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ مَنْ أُعْتِقَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّنَا) أَنَّهُ الثُّلُثُ عِنْدَ الْمَوْتِ بَلْ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا سَبَقَ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَيْضًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْآنَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ إلَخْ غَايَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي جَمِيعِهِ) أَيْ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ جَمِيعِ مَا اُعْتُرِضَ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ الَّذِي ذَكَرَهُ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ فَرْضِ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَتِيقِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ عِنْدَنَا وُقُوعُ الْعِتْقِ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ إلَخْ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى وَفْقِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُعَلَّقًا كَانَ التَّبَرُّعُ أَوْ مُنَجَّزًا سَيِّدٌ عُمَرُ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَتِيقَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الثُّلُثِ (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهَا) أَيْ الْعَتِيقَةِ (قَوْلُهُ أَنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ) أَيْ فِي النِّكَاحِ مِنْ صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْعَتِيقَةِ الْمَارَّةِ، (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ كَلَامِهِ هُنَا فِيمَا إذَا طَرَأَ إلَخْ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ سَكَتَ عَنْ حُكْمِ مَا إذَا مَاتَ بِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ إنْ كُنَّا ظَنَنَّا الْمَرَضَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِظَنِّنَا بَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
تَرَتَّبَ عَلَيْهِ هَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ظَنَنَّا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الظَّنَّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ بَلْ وَبَعْدَ الْمَوْتِ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى إذَا مَاتَ الْمُوصِي مُتَّصِلًا بِالْمَرَضِ فَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مَخُوفًا بِأَنْ يَثْبُتَ عِنْدَنَا ذَلِكَ تَبَيَّنَّا حِينَئِذٍ عَدَمَ نُفُوذِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَإِنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ نُفُوذُ مَا زَادَ وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ النُّفُوذِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ إنْ كُنَّا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِظَنِّنَا بَلْ لِوُجُودِهِ فَيُحْتَاجُ أَنْ يُقَالَ مُجَرَّدُ وُجُودِهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ

(7/29)


فَحِينَئِذٍ إنْ كُنَّا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ تَبَرُّعٌ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حِينَئِذٍ مُنَجَّزًا كَانَ أَوْ مُعَلَّقًا بِالْمَوْتِ، وَإِنْ كُنَّا ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ وَحَمَلْنَا الْمَوْتَ عَلَى نَحْوِ الْفَجْأَةِ لِكَوْنِهِ نَحْوَ جَرَبٍ أَوْ وَجَعِ ضِرْسٍ نَفَذَ الْمُنَجَّزُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ حِينَئِذٍ فَاتَّضَحَ أَنَّ اعْتِبَارَ الثُّلُثِ حِينَ طُرُوُّ الْقَاطِعِ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْتَبِرْهُ هُنَا إلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ.
(فَإِنْ بَرَأَ نَفَذَ) أَيْ بَانَ نُفُوذُهُ مِنْ حِينِ تَصَرُّفِهِ فِي الْكُلِّ قَطْعًا لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا مَخُوفَ وَمَنْ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ لِمَرَضٍ أَوْ جِنَايَةٍ فِي حُكْمِ الْأَمْوَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ فَمَاتَ) أَيْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ (فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْفَجْأَةِ) لِكَوْنِ الْمَرَضِ الَّذِي بِهِ لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَوْتٌ كَجَرَبٍ وَوَجَعِ عَيْنٍ أَوْ ضِرْسٍ وَهِيَ بِضَمِّ الْأَوَّلِ وَالْمَدِّ وَبِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ إلَّا تَنْكِيرُهَا يَرُدُّهُ حَدِيثُ «مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ» أَيْ لِغَيْرِ الْمُسْتَعِدِّ وَإِلَّا فَهُوَ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (نَفَذَ) جَمِيعُ تَبَرُّعِهِ (وَإِلَّا) يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَرَضِ الَّذِي بِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ، لَكِنَّهُ قَدْ يَتَوَلَّدُ عَنْهُ الْمَوْتُ كَإِسْهَالٍ أَوْ حُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَكَانَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ أَنْ يَعْرَقَ وَاتَّصَلَ الْمَوْتُ بِهِ (فَمَخُوفٌ) فَلَا يَنْفُذُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَفَائِدَةُ الْحُكْمِ فِي هَذَا بِأَنَّهُ إنْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ مَخُوفٌ وَإِلَّا فَلَا أَنَّهُ إذَا حُزَّ عُنُقُهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ عَالٍ مَثَلًا كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ شَكَكْنَا) قَبْلَ الْمَوْتِ (فِي كَوْنِهِ) أَيْ الْمَرَضِ (مَخُوفًا لَمْ يَثْبُتْ) كَوْنُهُ مَخُوفًا (إلَّا بِ) قَوْلِ (طَبِيبَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لِوُجُودِهِ فَيُحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ مُجَرَّدُ وُجُودِهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ مَا لَمْ نَظُنَّهُ، وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ اعْتِبَارِ الْقَاطِعِ وَيُجَابُ بِمَا مَرَّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ إنْ كُنَّا إلَخْ) خُلَاصَةُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَخُوفَ إذَا طَرَأَ قَاطِعٌ كَالْفَجْأَةِ أَوْ الْغَرَقِ فَالتَّبَرُّعُ فِي زَمَنِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ وَغَيْرِ الْمَخُوفِ إذَا طَرَأَ قَاطِعٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَائِرُ التَّبَرُّعَاتِ قَبْلَ الْقَاطِعِ فَفِيهِمَا رَجَعْنَا إلَى ظَنِّنَا حِينَئِذٍ اهـ بَاقُشَيْرٌ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الطُّرُوِّ.
(قَوْلُهُ وَحَمَلْنَا الْمَوْتَ إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ فَرْضَ الْمَقْسِمِ طُرُوُّ قَاطِعٍ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ فُجَاءَةٍ) أَيْ كَغَرَقٍ وَحَرْقٍ وَهَدْمٍ وَقَتْلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ بَرَأَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ خَلَصَ مِنْ الْمَرَضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بَانَ نُفُوذُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قُولَنْجُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ تَصَرُّفِهِ فِي الْكُلِّ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا وَقَوْلُهُ الْآتِي نَفَذَ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ بِالْمُنَجَّزِ (قَوْلُهُ وَمَنْ صَارَ عَيْشُهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ بَرَأَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ مَاتَ بِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ أَيْ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ تَرَدٍّ لَمْ يَنْفُذْ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى حَالَةٍ يُقْطَعُ فِيهَا بِمَوْتِهِ فَإِنْ انْتَهَى إلَى ذَلِكَ بِأَنْ شَخَصَ بَصَرُهُ أَيْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ بِغَيْرِ تَحْرِيكِ جَفْنٍ أَوْ بَلَغَتْ رُوحُهُ الْحُلْقُومَ فِي النَّزْعِ أَوْ ذُبِحَ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ وَخَرَجَتْ أَمْعَاؤُهُ أَوْ غَرِقَ فَغَمَرَهُ الْمَاءُ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِهِ فِي وَصِيَّةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا فَهُوَ كَالْمَيِّتِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ إلَخْ) أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقِسْمَةِ تَرِكَتِهِ وَنِكَاحِ زَوْجَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَوْتِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ: وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ وُصُولُهُ لِذَلِكَ بِجِنَايَةٍ الْتَحَقَ بِالْمَوْتَى، وَإِنْ كَانَ بِمَرَضٍ فَكَالْأَصِحَّاءِ ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ عَقْلِهِ حَاضِرًا أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ) لَا فِي وَصِيَّةٍ وَلَا تَصَرُّفٍ وَلَا إسْلَامٍ وَلَا تَوْبَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ) أَيْ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الْمَرَضِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَوْتِ عَقِبَ الظَّنِّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْفَجْأَةِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ عَلَى سَبَبٍ خَفِيٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ غَيْرَ مَخُوفٍ) لَكِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ كَإِسْهَالِ) بِغَيْرِ تَنْوِينٍ لِإِضَافَتِهِ إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَيْضًا اهـ اسم (قَوْلُهُ أَوْ حُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) أَيْ بِأَنْ انْقَطَعَتْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَكَانَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ أَنْ يَعْرَقَ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّبَرُّعُ بَعْدَ الْعَرَقِ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاتَّصَلَ الْمَوْتُ بِهِ) أَيْ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرَقِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَخُوفٌ) أَيْ تَبَيَّنَّا بِاتِّصَالِهِ بِالْمَوْتِ أَنَّهُ مَخُوفٌ لَا أَنَّ إسْهَالَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مَخُوفٌ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ الْحُكْمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ الْمَرَضُ إنْ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ كَانَ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَلَا فَلَا فَائِدَةَ لَنَا فِي مَعْرِفَتِهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ أَوْ غَرِقَ مَثَلًا فِي هَذَا الْمَرَضِ أَنَّ حُكْمَنَا بِأَنَّهُ مَخُوفٌ لَمْ يَنْفُذْ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا نَفَذَ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِي الْمَرَضِ الَّذِي ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ، هَذَا ظَاهِرُ سِيَاقِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ مُطْلَقُ الْمَرَضِ (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ) أَيْ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْفَجْأَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ إذَا حُزَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ السِّيَاقِ رُجُوعُهُ لِلْقِسْمَيْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ مَخُوفٌ، وَإِلَّا فَلَا فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ إذَا لَمْ يَطْرَأْ قَاطِعٌ مِنْ نَحْوِ حَزٍّ أَوْ سُقُوطٍ مِنْ عَالٍ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخُوفِ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَخُوفِ فِي نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ طَرَأَ نَحْوُ حَزٍّ أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ) لَعَلَّ وَجْهَ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ؛ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَمَخُوفٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم أَقُولُ قَدْ بَيَّنَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ هَذَا التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ الْآتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
حُكْمٌ مَا لَمْ يَظُنَّهُ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ اعْتِبَارِ الْقَاطِعِ، وَيُجَابُ بِمَا مَرَّ فِي الْمَقَالَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ (قَوْلُهُ وَحَمَلْنَا الْمَوْتَ إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ فَرْضَ الْمُقْسِمِ طُرُوُّ قَاطِعٍ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ بَرَأَ) وَمِنْ لَازِمِ الْبُرْءِ عَدَمُ طُرُوُّ الْقَاطِعِ الْمَذْكُورِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِطُرُوِّ الْقَاطِعِ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْفَجْأَةِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ عَلَى سَبَبٍ خَفِيٍّ (قَوْلُهُ كَإِسْهَالِ) كَأَنَّهُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ لِإِضَافَتِهِ إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ أَنَّهُ إذَا حُزَّ عُنُقُهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ عَالٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ رُجُوعُهُ لِلْقِسْمَيْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ مَخُوفٌ، وَإِلَّا فَلَا فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ إذَا لَمْ يَطْرَأْ قَاطِعٌ مِنْ نَحْوِ حَزٍّ أَوْ سُقُوطٍ مِنْ عَالٍ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَخُوفِ فِي نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ) كَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ؛ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا وَإِلَّا فَمَخُوفٌ فَلْيُحَرَّرْ

(7/30)


مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَرَثَةِ بِذَلِكَ فَسُمِعَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَلَوْ فِي حَيَاتِهِ كَأَنْ عُلِّقَ شَيْءٌ بِكَوْنِهِ مَخُوفًا وَاعْتُرِضَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَحَذْفُهُ الْإِسْلَامَ وَالتَّكْلِيفَ وَذِكْرُهُ الْعَدَالَةَ الْمُغْنِيَةَ عَنْ الْحُرِّيَّةِ إنْ أُرِيدَ بِهَا عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لُوِّحَ بِذِكْرِ الْحُرِّيَّةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ لَا الرِّوَايَةِ وَلَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا بِمَحْضِ النِّسْوَةِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ بَاطِنَةٍ بِامْرَأَةٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الطَّبِيبَيْنِ إنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ أَيْضًا خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَقَدْ لَا تَرِدُ عَلَيْهِ بِإِرْجَاعِ ضَمِيرٍ يَثْبُتُ إلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِنَحْوِ غَرَقٍ فِي الْمَرَضِ فَيُصَدَّقُ الثَّانِي وَعَلَى الْوَارِثِ الْبَيِّنَةُ وَيَكْفِي فِيهَا غَيْرُ طَبِيبَيْنِ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي نَحْوِ الْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ رُجِّحَ الْأَعْلَمُ فَالْأَكْثَرُ عَدَدًا فَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ

(وَمِنْ) الْمَرَضِ (الْمَخُوفِ) لَمْ يُذْكَرْ حَدُّهُ لِطُولِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فَقِيلَ كُلُّ مَا يُسْتَعَدُّ بِسَبَبِهِ لِلْمَوْتِ بِالْإِقْبَالِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَقِيلَ كُلُّ مَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَاهُ كُلُّ مَا لَا يَتَطَاوَلُ بِصَاحِبِهِ مَعَهُ الْحَيَاةُ وَقَالَا عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا غَلَبَةُ حُصُولِ الْمَوْتِ بِهِ بَلْ عَدَمُ نُدْرَتِهِ كَالْبِرْسَامِ الَّذِي هُوَ وَرَمٌ فِي حِجَابِ الْقَلْبِ أَوْ الْكَبِدِ يَصْعَدُ أَثَرُهُ إلَى الدِّمَاغِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ مَا يَكْثُرُ عَنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا وَإِنْ خَالَفَ الْمَخُوفَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ (قُولُنْجُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَعَ اللَّامِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ أَخْلَاطُ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الْأَمْعَاءِ فَلَا تَنْزِلُ، وَيَصْعَدُ بِسَبَبِهِ بُخَارٌ إلَى الدِّمَاغِ فَيَهْلِكُ وَهُوَ أَقْسَامٌ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُعْتَادِهِ وَغَيْرِهِ (وَذَاتُ جَنْبٍ) وَهِيَ قُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي دَاخِلِ الْجَنْبِ بِوَجَعٍ شَدِيدٍ، ثُمَّ تَنْفَتِحُ فِي الْجَنْبِ وَيَسْكُنُ الْوَجَعُ وَذَلِكَ وَقْتُ الْهَلَاكِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَخُوفَةً لِقُرْبِهَا مِنْ الرَّئِيسَيْنِ الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ وَمِنْ عَلَامَاتِهَا الْحُمَّى اللَّازِمَةُ وَشِدَّةُ الْوَجَعِ تَحْتَ الْأَضْلَاعِ وَضِيقُ النَّفْسِ وَالسُّعَالُ (وَرُعَافٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ (دَائِمٌ) لِإِسْقَاطِهِ الْقُوَّةَ بِخِلَافِ غَيْرِ الدَّائِمِ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالدَّائِمِ الْمُتَتَابِعُ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَتَابُعِهِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُفْضِي مِثْلُهُ فِيهِ عَادَةً كَثِيرًا إلَى الْمَوْتِ، وَلَا يُضْبَطُ بِمَا يَأْتِي فِي الْإِسْهَالِ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ تَتَمَاسَكُ مَعَهُ نَحْوَ الْيَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الدَّمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَمَّا لَوْ اُخْتُلِفَ إلَخْ وَفِي الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ سم الْمَارَّ آنِفًا مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلَى الْفَجْأَةِ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا فِيهِ مَنْعٌ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ) فَيُشْتَرَطُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ مُحَافَظَتُهُمَا عَلَى مُرُوءَةِ أَمْثَالِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَسُمِعَتْ الشَّهَادَةُ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ عُلِّقَ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ وَأُرِيدَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِفَةِ مَرَضِهِ إلَّا أَنْ لَا تُسْمَعَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَوَّحَ إلَخْ) مَا وَجْهُ التَّلْوِيحِ إلَى عَدَمِ الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَكْفِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الثُّبُوتِ بِمَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ أَيْ كَوْنِهِ مَخُوفًا وَغَيْرَ مَخُوفٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فِي أَنَّهُ مَخُوفٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ قَالَ الْوَارِثُ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الثَّانِي) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَكَذَا أَيْ يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَرَضِ أَوْ أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِيهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ قَالَ الْوَارِثُ كَانَ حُمَّى مُطْبِقَةً وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ كَانَ وَجَعَ ضِرْسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ رُجِّحَ الْأَعْلَمُ) أَيْ وَلَوْ نَفْيًا، وَقَوْلُهُ فَمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ أَيْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ عَدَدًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ غَامِضِ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ لَكِنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ بِالْفَاءِ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْعَدَدِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ فَقِيلَ كُلُّ مَا إلَخْ) هَذَا التَّعْرِيفُ لَازِمٌ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَلَّدُ الْمَوْتُ مِنْ جِنْسِهِ كَثِيرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُسْتَعَدُّ إلَخْ) أَيْ عَادَةً ع ش (قَوْلُهُ وَقِيلَ كُلُّ مَا اتَّصَلَ إلَخْ) يَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ وَجَعِ الضِّرْسِ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ ظَنَنَّاهُ غَيْرَ مَخُوفٍ وَمَاتَ بِنَحْوِ حَزِّ الرَّقَبَةِ وَقَوْلُهُ مَعَهُ الْحَيَاةُ أَيْ عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَا إلَخْ) كَذَا بِلَا عَطْفٍ فِي نُسْخَةٍ مُعْتَبَرَةٍ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْوَاوِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إلَخْ (قَوْلُهُ بَلْ عَدَمُ نُدْرَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنُّدْرَةِ مَا يَصْدُقُ بِالْقِلَّةِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ الْآتِي فَعُلِمَ أَنَّهُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ غَلَبَةِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ لِامْتِدَادِ الْحَيَاةِ مَعَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَعَ اللَّامِ) أَيْ مَعَ ضَمِّهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ إلَخْ) وَيَنْفَعُهُ أُمُورٌ مِنْهَا التِّينُ وَالزَّبِيبُ وَالْمُبَادَرَةُ إلَى التَّنْقِيَةِ بِالْإِسْهَالِ وَالْقَيْءِ، وَيَضُرُّهُ أُمُورٌ مِنْهَا حَبْسُ الرِّيحِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْبَارِدِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُهْلِكُ) أَيْ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ انْتَهَى مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هَذَا إنْ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُصِيبُهُ كَثِيرًا، وَيُعَافَى مِنْهُ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فَلَا انْتَهَى، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا غَيْرُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ أَقْسَامٌ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ إلَخْ رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَنْعِ كَوْنِهِ مِنْ الْقُولَنْجِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْعَوَامُّ بِهِ وَبِتَقْدِيرِ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ فَهُوَ مَرَضٌ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا، وَإِنْ تَكَرَّرَ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَنْفَتِحُ فِي الْجَنْبِ) أَيْ مِنْ دَاخِلٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ الْحُمَّى اللَّازِمَةُ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لُوِّحَ إلَخْ) مَا وَجْهُ التَّلْوِيحِ إلَى عَدَمِ الْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ذُكِرَ أَنَّ فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا فَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ غَالِبًا فَأَرْبَعٌ أَيْ فَيَكُونُ فِيهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فِي أَنَّهُ مَخُوفٌ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ الْوَارِثُ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الثَّانِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَكَذَا أَيْ يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَرَضِ أَوْ أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ

(7/31)


؛ لِأَنَّهُ قِوَامُ الرُّوحِ (وَإِسْهَالٌ مُتَوَاتِرٌ) أَيْ مُتَتَابِعٌ أَيَّامًا لِذَلِكَ (وَدِقٌّ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الْقَلْبَ وَلَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ غَالِبًا، وَخَرَجَ بِهِ السُّلُّ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الرِّئَةَ فَيَنْقُصُ الْبَدَنُ وَيَصْفَرُّ فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ مُطْلَقًا لِامْتِدَادِ الْحَيَاةِ مَعَهُ غَالِبًا، وَتَعْرِيفُهُ بِمَا ذُكِرَ لَا يُوَافِقُ تَعْرِيفَ الْمُوجَزِ لَهُ أَوَّلًا بِأَنَّهُ قُرْحَةٌ فِي الرِّئَةِ مَعَهَا حُمَّى دِقِّيَةٌ وَثَانِيًا بِأَنَّهُ قُرْحَةٌ فِي الرِّئَةِ يَلْزَمُهَا حُمَّى دِقِّيَةٌ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْقُطْبُ الشِّيرَازِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ مَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا هَذَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَبَّرُوا بِمَا يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهَا مُعَوِّلِينَ عَلَى تَفْصِيلِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ إذْ الدَّاءُ شَامِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّانِي جُزْءًا أَمْ لَازِمًا وَظَاهِرُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الدِّقَّ لَيْسَ مِنْ الْحُمَّيَاتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْحُمَّى الدِّقِّيَةِ فِي كَلَامِ الْأَطِبَّاءِ.
وَعَرَّفَهَا فِي الْمُوجَزِ بِأَنَّهَا الَّتِي تَتَشَبَّثُ بِالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ فَهِيَ لَا مَحَالَةَ تُفْنِي رُطُوبَتَهَا وَفِيهِ أَيْضًا حُمَّى الدِّقِّ أَكْثَرُ مَا تَكُونُ انْتِقَالِيَّةً أَيْ عَنْ حُمَّى أُخْرَى تَسْبِقُهَا وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي الدِّقِّ الْمُخَالِفِ ظَاهِرُهُ لِكَلَامِ الْأَطِبَّاءِ بِأَنَّ ذَلِكَ التَّشَبُّثَ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ فَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ (وَابْتِدَاءُ فَالِجٍ) وَهُوَ أَعْنِي الْفَالِجَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ اسْتِرْخَاءٌ عَامٌّ لِأَحَدِ شِقَّيْ الْبَدَنِ طُولًا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ اسْتِرْخَاءُ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ وَسَبَبُهُ غَلَبَةُ الرُّطُوبَةِ وَالْبَلْغَمِ وَوَجْهُ الْخَوْفِ فِي ابْتِدَائِهِ أَنَّهُمَا يَهِيجَانِ حِينَئِذٍ فَرُبَّمَا أَطْفَآ الْحَرَّ الْغَرِيزِيَّ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ مَعَ دَوَامِهِ (وَخُرُوجُ الطَّعَامِ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ) لِزَوَالِ الْقُوَّةِ الْمَاسِكَةِ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْإِسْهَالُ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ تَوَاتُرُهُ فَلِهَذَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ (أَوْ كَانَ يَخْرُجُ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ) وَيُسَمَّى الزَّحِيرَ وَإِفَادَةُ الْمُضَارِعِ فِي حَيِّزٍ كَانَ لِلتَّكْرَارِ الْمُرَادِ هُنَا اخْتَلَفَ فِيهَا الْأُصُولِيُّونَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يُفِيدُهُ عُرْفًا لَا وَضْعًا (أَوْ) يَخْرُجُ (وَمَعَهُ دَمٌ) مِنْ عُضْوٍ شَرِيفٍ كَالْكَبِدِ دُونَ الْبَوَاسِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ.
قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا بِأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ خُرُوجَهُ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ وَمَعَهُ دَمٌ إنَّمَا يَكُونُ مَخُوفًا إنْ صَحِبَهُ إسْهَالٌ وَلَوْ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ هُوَ الصَّوَابُ، ثُمَّ بَيَّنَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ أَصْلَ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ مُوَافَقَةٌ لِأَصْلِهِ، وَإِنَّمَا فِيهَا إلْحَاقٌ اشْتَبَهَ عَلَى الْكَتَبَةِ فَوَضَعُوهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامُ الْأَطِبَّاءِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الزَّحِيرَ وَحْدَهُ مَخُوفٌ، وَكَذَا خُرُوجُ دَمِ الْعُضْوِ الشَّرِيفِ فَالْوَجْهُ أَخْذًا مِمَّا أَشْعَرَتْ بِهِ كَأَنْ حُمِلَ مَا فِي الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ تَكْرَارًا يُفِيدُ إسْقَاطَ الْقُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إسْهَالٌ، وَيُحْمَلَ كَلَامُ أَصْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحِبَهُ إسْهَالٌ نَحْوَ يَوْمَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ التَّكْرَارُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ (وَحُمَّى) شَدِيدَةٌ (مُطْبِقَةٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهُرُ مِنْ فَتْحِهَا أَيْ لَازِمَةٌ لَا تَبْرَحُ بِأَنْ جَاوَزَتْ يَوْمَيْنِ لِإِذْهَابِهَا حِينَئِذٍ لِلْقُوَّةِ الَّتِي هِيَ دَوَامُ الْحَيَاةِ فَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْهُمَا فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا (أَوْ غَيْرُهَا) مِنْ وِرْدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
يَعْنِي أَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ بِانْفِرَادِهِ عَلَامَةٌ فَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِوَامُ الرُّوحِ) بِكَسْرِ الْقَافِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ قِوَامُ الْأَمْرِ بِالْكَسْرِ نِظَامُهُ وَعِمَادُهُ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ مُتَتَابِعٌ) قَالَ الزِّيَادِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَتَابِعِ مَا لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى إتْيَانِ الْخَلَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِإِسْقَاطِهِ الْقُوَّةَ بِنَشَفِهِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ السُّلُّ.
(قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ إلَخْ) قَالَ الْبُسْتِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْوَسِيطِ وَلَعَلَّ وَجَعَ الِاسْتِسْقَاءِ مِثْلُهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ السُّلِّ وَظَاهِرُهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ يَقُولُونَ إنَّهُ أَيْ الِاسْتِسْقَاءَ رِيحِيٌّ وَحَيَوَانِيٌّ وَزِقِّيٌّ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَعْرِيفُهُ) أَيْ السُّلِّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ السُّلِّ، وَيُحْتَمَلُ فِي الْمُوجَزِ (قَوْلُهُ لِلْأَمْرَيْنِ) أَيْ الْقُرْحَةِ وَالْحُمَّى الدِّقَيَةَ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ الثَّانِي أَيْ الْحُمَّى الدِّقَيَةُ (قَوْلُهُ جُزْءًا) أَيْ كَمَا فِي التَّعْرِيفِ الْأَوَّلِ أَوْ لَازِمًا أَيْ كَمَا فِي التَّعْرِيفِ الثَّانِي، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ جَعَلَ الْحُمَّى الدِّقِيَةَ لَازِمًا لِلْقُرْحَةِ لَا لِلسُّلِّ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَرَكُّبِ الشَّيْءِ مِنْ جُزْأَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ تَعْرِيفَيْ الْمُوجَزِ وَالتَّعْبِيرِ بِالْمَعِيَّةِ فِي الْأَوَّلِ وَبِاللُّزُومِ فِي الثَّانِي مُجَرَّدُ تَفَنُّنٍ (قَوْلُهُ وَفِيهِ) أَيْ الْمُوجَزِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَلْبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَابْتِدَاءُ فَالِجٍ) أَيْ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَعْنِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِ اعْتِمَادِهِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ أَطْفَآ) أَيْ الرُّطُوبَةُ وَالْبَلْغَمُ (قَوْلُهُ الْحَرَّ الْغَرِيزِيَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَيَمْتَنِعُ الْجَرُّ عَلَى الصِّفَةِ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً وَمَا قَبْلَهُ مَعْرِفَةً، إلَّا أَنْ يُجْعَلَ أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ اهـ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ) أَيْ خُرُوجَ الطَّعَامِ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَيْ الْإِسْهَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِشِدَّةٍ) أَيْ سُرْعَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالتَّحْقِيقُ إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَفِي دَلَالَةِ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ عَلَى التَّكْرَارِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لُغَةً، وَالثَّانِي تَدُلُّ عَلَيْهِ عُرْفًا لَا لُغَةً، وَالثَّالِثُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُهُ لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا اهـ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وَمَعَهُ دَمٌ) وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخَارِجُ دَمًا خَالِصًا حَيْثُ اسْتَغْرَقَ زَمَنًا يَغْلِبُ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَشْعَرَتْ بِهِ كَانَ) أَيْ كَلِمَةُ كَانَ (قَوْلُهُ وَيُحْمَلَ إلَخْ) بِالنَّصْبِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ شَدِيدَةٌ) فَالْحُمَّى الْيَسِيرَةُ لَيْسَتْ مَخُوفَةً بِحَالٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَمَخُوفٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ حُكْمُهَا) وَهُوَ أَنَّهَا غَيْرُ مَخُوفَةٍ اهـ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِسْهَالٌ مُتَوَاتِرٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إسْهَالُ يَوْمَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ عَدَمُ اسْتِمْسَاكٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَخُرُوجُ الطَّعَامِ إلَخْ) سَكَتَ الشَّارِحُ هُنَا عَنْ التَّكْرَارِ (قَوْلُهُ وَإِفَادَةُ الْمُضَارِعِ فِي حَيِّزِ كَانَ لِلتَّكْرَارِ إلَى أَنْ قَالَ يُفِيدُهُ عُرْفًا لَا وَضْعًا) قَالَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي حَاشِيَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَفِي دَلَالَةِ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ عَلَى التَّكْرَارِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لُغَةً وَالثَّانِي أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ عُرْفًا لَا لُغَةً، وَالثَّالِثُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُهُ لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا اهـ بِاخْتِصَارٍ كَبِيرٍ (قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهَا) أَيْ

(7/32)


تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ وَغِبٍّ تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا وَثُلُثٍ تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتُقْلِعُ فِي الثَّالِثِ وَحُمَّى الْأَخَوَيْنِ تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتَنْقَطِعُ يَوْمَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ طُولِ زَمَنِهَا وَقِلَّتِهِ (إلَّا الرِّبْعَ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ كَالْبَقِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَوَّى فِي يَوْمَيْ الْإِقْلَاعِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْمَوْتُ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِيهَا تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّبَرُّعُ قَبْلَ الْعَرَقِ وَبَعْدَهُ.
وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَسْمِيَتَهَا الثِّلْثَ كَمَا فِي أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ لَكِنْ جَمْعٌ لُغَوِيُّونَ وَجَّهُوا الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ مِنْ رِبْعِ الْإِبِلِ وَهُوَ وُرُودُ الْمَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَبَقِيَ مِنْ الْمَخُوفِ أَشْيَاءُ مِنْهَا جُرْحٌ نَفَذَ لِجَوْفٍ أَوْ عَلَى مَقْتَلٍ أَوْ مَحَلٍّ كَثِيرِ اللَّحْمِ أَوْ صَحِبَهُ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ تَآكُلٌ أَوْ تَوَرُّمٌ وَقَيْءٌ دَامٍ أَوْ صَحِبَهُ خَلْطٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبَرَ فِي دَوَامِهِ بِمَا مَرَّ فِي الْإِسْهَالِ لَا الرُّعَافِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ أَيْ زَمَنِهِمَا فَتَصَرُّفُ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيهِ مَحْسُوبٌ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الْكَافِي بِمَنْ وَقَعَ الْمَوْتُ فِي أَمْثَالِهِ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ يُقَيَّدُ بِهِ بِتَسْلِيمِ اعْتِمَادِهِ إطْلَاقَهُمْ حُرْمَةَ دُخُولِ بَلَدِ الطَّاعُونِ أَوْ الْوَبَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ أَسْرُ كُفَّارٍ) أَوْ مُسْلِمِينَ (اعْتَادُوا قَتْلَ الْأَسْرَى وَالْتِحَامَ قِتَالٍ بَيْنَ) اثْنَيْنِ أَوْ حِزْبَيْنِ (مُتَكَافِئَيْنِ) أَوْ قَرِيبَيْ التَّكَافُؤِ اتَّحَدَا إسْلَامًا وَكُفْرًا أَمْ لَا (وَتَقْدِيمُ الْقَتْلِ) بِنَحْوِ (قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ) وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ) ظَاهِرٌ وَإِنْ قَلَّ الزَّمَنُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَأْتِي يَوْمًا) أَيْ وَلَوْ فِي بَعْضِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتُقْلِعُ يَوْمًا) وَقَوْلُهُ وَتُقْلِعُ فِي الثَّالِثِ أَيْ لَا تَأْتِي فِيهِ أَصْلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَيْنَ طُولِ زَمَنِهَا وَقِلَّتِهِ) قَالَ الْمُحَشِّي سم مَا الْمُرَادُ بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا مَثَلًا اهـ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِهِ كَثْرَةُ النُّوَبِ وَقِلَّتُهَا، فَالْمُرَادُ بِالزَّمَنِ الزَّمَنُ الَّذِي تُعْرِضُ فِي أَثْنَائِهِ وَذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ عُرُوضِهَا إلَى انْتِهَائِهَا بِصِحَّةٍ أَوْ مَوْتٍ لَا الَّذِي تُعْرِضُ فِيهِ فَحَسْبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا الرِّبْعَ) يَنْبَغِي وَالْخِمْسَ وَمَا بَعْدَهَا مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الطِّبِّ بَلْ هِيَ أَوْلَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ كَالْبَقِيَّةِ) أَيْ فِي كَسْرِ أَوَّلِهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرِّبْعُ وَالْوِرْدُ وَالْغِبُّ وَالثِّلْثِ بِكَسْرِ أَوَّلِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ اسْتِثْنَاءِ الرِّبْعِيَّةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِيهَا تَفْصِيلٌ) قَالَ الْمُحَشِّي فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَمَخُوفٌ اهـ.
وَاَلَّذِي مَرَّ ثَمَّ فِي حُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَا فِي حُمَّى الرِّبْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهِ التَّفْصِيلُ هُوَ مَا كَانَتْ الْحُمَّى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَاتَّصَلَ بِهَا الْمَوْتُ وَكَانَ قَبْلَ الْعَرَقِ، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِ التَّصَرُّفِ قَبْلَ الْعَرَقِ أَوْ بَعْدَهُ مَعَ عَدَمِ اتِّصَالِهَا بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ السَّابِقُ: وَاتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَيْ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَرَقِ مِنْ تِلْكَ الْحُمَّى أَمَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ الْعَرَقِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَخَالُفَ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا حُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا إنْ اتَّصَلَ بِهَا قَبْلَ الْعَرَقِ مَوْتٌ فَقَدْ بَانَتْ مَخُوفَةً بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَرَقِ؛ لِأَنَّ أَثَرَهَا زَالَ بِالْعَرَقِ وَالْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ وُرُودُ الْمَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ) أَيْ مِنْ أَيَّامِ عَدَمِ الْوُرُودِ، وَلَوْ قِيلَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَأُرِيدَ مِنْ يَوْمِ الْوُرُودِ السَّابِقِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى وَجْهِ التَّسْمِيَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَبَقِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُقَيَّدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ وَالطَّاعُونِ (قَوْلُهُ مِنْهَا جُرْحٌ إلَخْ) وَمِنْهَا هَيَجَانُ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ وَالْبَلْغَمِ وَالدَّمِ بِأَنْ يَتَوَرَّمَ وَيَنْصَبَّ إلَى عُضْوٍ كَيَدٍ وَرِجْلٍ فَيَحْمَرَّ وَيَنْتَفِخَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى مَقْتَلٍ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ صَحِبَهُ ضَرَبَانٌ عَطْفٌ عَلَى نَفَذَ وَقَوْلُهُ أَوْ مَحَلٍّ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مَقْتَلٍ (قَوْلُهُ أَوْ تَآكُلٌ) أَيْ لِلَّحْمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ صَحِبَهُ) عَطْفٌ عَلَى دَامٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمِنْهُ الْقَيْءُ الدَّائِمُ أَوْ الْمَصْحُوبُ بِخَلْطٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ كَالْبَلْغَمِ أَوْ دَمٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْوَبَاءِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ خَرَجَ (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ فِي الْإِسْهَالِ) هُوَ قَوْلُهُ أَيَّامًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ أَشْيَاءُ كَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ إلَخْ وَهِيَ أَحْسَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَالطَّاعُونِ) وَهُوَ هَيَجَانُ الدَّمِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَانْتِفَاضُهُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مَحْسُوبٌ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ لِغَيْرِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَنْ وَقَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَا إذَا وَقَعَ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهُ الطَّاعُونُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْمُتَبَرِّعَ إذَا كَانَ مِمَّا يَحْصُلُ لِأَمْثَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ) أَيْ ذَلِكَ التَّقْيِيدَ الْأَذْرَعِيُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ أَحْسَنُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ) زَادَ النِّهَايَةُ وَعُمُومُ النَّهْيِ يَشْمَلُ التَّجَرُّعَ مُطْلَقًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَيْ بَيْنَ تَقْيِيدِ حُرْمَةِ الْخُرُوجِ بِمَنْ وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ وَبَيْنَ تَقْيِيدِ الْإِلْحَاقِ بِالْمَخُوفِ بِمَنْ وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ، وَقَوْلُهُ أَقْرَبُ أَيْ فَيُقَيَّدُ حُرْمَةُ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِمْ لَكِنَّ التَّقْيِيدَ أَقْرَبُ كَمَا قَدَّمَهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ أَسْرُ كُفَّارٍ إلَخْ) وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَهُ سَيْلٌ أَوْ نَارٌ أَوْ أَفْعَى قَتَّالَةٌ أَوْ أَسَدٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ ذَلِكَ بِهِ لَكِنَّهُ يُدْرِكُهُ لَا مَحَالَةَ أَوْ كَانَ بِمَفَازَةٍ وَلَيْسَ ثَمَّ مَا يَأْكُلُهُ وَاشْتَدَّ جُوعُهُ وَعَطَشُهُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ مُسْلِمِينَ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَقَرُبَ إلَى وَخَرَجَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَصِيغَتُهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ اعْتَادُوا قَتْلَ الْأَسْرَى) وَلَوْ اعْتَادَ الْبُغَاةُ أَوْ الْقُطَّاعُ قَتْلَ مَنْ أَسَرُوهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ قِصَاصٍ إلَخْ) أَيْ كَقَطْعِ طَرِيقٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ كَتَرْكِ صَلَاةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَمَخُوفٌ (قَوْلُهُ بَيْنَ طُولِ زَمَنِهَا إلَخْ) الْمُرَادُ بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ تَأْتِي كَذَا إلَخْ أَيْ يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا مَثَلًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَمَخُوفٌ (قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ) إشَارَةً لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ وَلِوَبَاءٍ وَالطَّاعُونِ أَيْ زَمَنِهِمَا أَيْ مِنْ الْمَخُوفِ فَتَصَرُّفُ النَّاسِ فِيهِ كُلِّهِمْ مَحْسُوبٌ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الْكَافِي بِمَنْ وَقَعَ لِمَوْتٍ فِي أَمْثَالِهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ يُقَيَّدُ بِتَسْلِيمِ اعْتِمَادِهِ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ دُخُولِ بَلَدِ

(7/33)


(وَاضْطِرَابِ رِيحٍ وَهَيَجَانِ مَوْجٍ) الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ لِتَلَازُمِهِمَا عَادَةً (فِي) حَقِّ (رَاكِبِ سَفِينَةٍ) بِبَحْرٍ أَوْ نَهْرٍ عَظِيمٍ كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ وَإِنْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ وَقَرُبَ مِنْ الْبَرِّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ كَثِيرًا بَلْ هُوَ لِكَوْنِهِ لَا يَنْفَعُ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْلَى مِنْ الْمَرَضِ.
وَخَرَجَ بِاعْتَادُوا غَيْرُهُمْ كَالرُّومِ وَبِالِالْتِحَامِ الَّذِي هُوَ اتِّصَالُ الْأَسْلِحَةِ مَا قَبْلَهُ وَإِنْ تَرَامَوْا بِالنُّشَابِ وَالْحِرَابِ وَبِمُتَكَافِئِينَ الْغَالِبَةُ بِخِلَافِ الْمَغْلُوبَةِ وَبِتَقْدِيمٍ لِذَلِكَ الْحَبْسُ لَهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ مِثْلُهُ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا احْتِيَاطًا لِحِفْظِ مَالِ الْآدَمِيِّ عَنْ الضَّيَاعِ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّقْدِيمِ لِلْقَتْلِ أَنَّ مَا قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَبْسِ إلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِبُعْدِ السَّبَبِ حِينَئِذٍ، وَأَنَّهُ بَعْدَ التَّقْدِيمِ لَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ مَثَلًا كَانَ تَبَرُّعُهُ بَعْدَ التَّقْدِيمِ مَحْسُوبًا مِنْ الثُّلُثِ كَالْمَوْتِ أَيَّامَ الطَّعْنِ بِغَيْرِ الطَّاعُونِ (وَطَلْقُ حَامِلٍ) وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وِلَادَتُهَا لِعِظَمِ خَطَرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَوْتُهَا مِنْهُ شَهَادَةً، وَخَرَجَ بِهِ نَفْسُ الْحَمْلِ فَلَيْسَ بِمَخُوفٍ وَلَا أَثَرَ لِتَوَلُّدِ الطَّلْقِ الْمَخُوفِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضٍ وَبِهِ فَارَقَ قَوْلَهُمْ لَوْ قَالَ الْخُبَرَاءُ إنَّ هَذَا الْمَرَضَ غَيْرُ مَخُوفٍ لَكِنْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَخُوفٌ لَا نَادِرًا كَانَ كَالْمَخُوفِ (وَبَعْدَ الْوَضْعِ) لِوَلَدٍ مُخَلَّقٍ (مَا لَمْ تَنْفَصِلْ الْمَشِيمَةُ) وَهِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا النِّسَاءُ الْخَلَاصَ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْجُرْحَ الْوَاصِلَ إلَى الْجَوْفِ وَلَا خَوْفَ فِي إلْقَاءِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فِي الْجَوْفِ أَمَّا إذَا انْفَصَلَتْ الْمَشِيمَةُ فَلَا خَوْفَ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْوِلَادَةِ جُرْحٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ وَإِلَّا فَحَتَّى يَزُولَ الرُّكْنُ الرَّابِعُ الصِّيغَةُ وَفَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ بِمَا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ لَهُمَا مُنَاسَبَةً بِمَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا مِنْ الْإِجَازَةِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَمِنْ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ قَدْ يَبْلُغُ الثُّلُثَ وَقَدْ لَا وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَرَضِ وَقَدْ لَا فَذُيِّلَ بِهِمَا لِيَتَفَرَّغَ الذِّهْنُ لِلرَّابِعِ لِصُعُوبَتِهِ وَطُولِ الْكَلَامِ فِيهِ

(وَصِيغَتُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ مَا أَشْعَرَ بِهَا مِنْ لَفْظٍ أَوْ نَحْوِهِ كَإِشَارَةٍ وَكِتَابَةٍ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً فَمِنْ الصَّرِيحِ (أَوْصَيْت) فَمَا أَفْهَمَهُ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ مِنْ الْحَصْرِ غَيْرُ مُرَادٍ (لَهُ بِكَذَا) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي لَوَضَعَهَا شَرْعًا لِذَلِكَ (أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ) كَذَا (أَوْ أَعْطُوهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ جَوَازِ رُجُوعِهِ عَنْهُ عَدَمُ إلْحَاقِهِ بِالْمَخُوفِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَاضْطِرَابِ رِيحٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَيَجَانِ الْبَحْرِ بِالرِّيحِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ هَيَجَانِهِ بِلَا رِيحٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ وَقَرُبَ مِنْ الْبَرِّ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ النَّجَاةُ مِنْهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ عَادَةً فَلَا يُقَالُ إذَا هَلَكَ بِهِ كَيْفَ يُعْرَفُ أَنَّهُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَوْ لَا اهـ وَخَالَفَهُمَا الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُحْسِنُهَا وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ السَّاحِلِ أَلَّا يَكُونَ مَخُوفًا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ) أَيْ الْحَبْسُ وَقَوْلُهُ مِثْلُهُ أَيْ التَّقْدِيمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) فِي ظُهُورِهِ نَظَرٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلْقُ حَامِلٍ) فَائِدَةٌ رَوَى الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِ آخِرِ سُورَةِ الْأَحْقَافِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ إذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا فَلْيَكْتُبْ فِي صَحْفَةٍ ثُمَّ يَغْسِلْهُ وَيَسْقِي وَهُوَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46] {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35] اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَرَضٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَانَ مَوْتُهَا مِنْهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَقَوْلُهُ الْمَخُوفِ مِنْهُ أَيْ الْحَمْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ مِنْ هَذَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ مُخَلَّقٍ) أَيْ مُصَوَّرٍ بِصُورَةِ الْآدَمِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَلَدِ وَيَخْرُجُ بِهِ نَحْوُ الْعَلَقَةِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ مَخُوفٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ مَاتَ فِي مَظِنَّةِ الْوِلَادَةِ بِحَيْثُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْمَوْتُ كَثِيرًا، أَمَّا لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ مَوْتِهِ تَأَلُّمٌ لِلْمَرْأَةِ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مَخُوفًا كَدَوَامِ الْفَالِجِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا انْفَصَلَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَحَتَّى يَزُولَ) أَيْ نَحْوُ الْجُرْحِ الْحَاصِلِ مِنْ الْوِلَادَةِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ) هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ، وَيُشْتَرَطُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ قَدْ يَبْلُغُ الثُّلُثَ وَقَدْ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْإِجَازَةِ إلَخْ إذْ هَذَا بَيَانٌ لِمَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُمَا، وَالْأَوَّلُ بَيَانٌ لِمَا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَلِلَّذِي قَبْلَهُ عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ قَوْلُهُ فَذُيِّلَ أَيْ الرُّكْنُ الثَّالِثُ بِهِمَا أَيْ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ وَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ عَلَى ثُلُثِ مَالِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَا أَشْعَرَ إلَخْ) خَبَرُ وَصِيغَتُهَا (قَوْلُهُ مَا أَشْعَرَ بِهَا مِنْ لَفْظٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِشْعَارُ بِهَا قَوِيًّا فَصَرِيحَةٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ) أَيْ مَعَ نِيَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِشَارَةٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ اهـ قَالَ ع ش خَرَجَ بِهِ إشَارَةُ النَّاطِقِ فَلَغْوٌ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ لَهُ أَوْصَيْت بِكَذَا فَأَشَارَ أَيْ نَعَمْ اهـ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ) هُمَا صِيغَتُهَا وَأَوْصَيْت وَتَعْرِيفُ الْأَوَّلِ بِالْإِضَافَةِ وَالثَّانِي بِالْعَلَمِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ إذَا أُرِيدَ بِهَا لَفْظُهَا صَارَتْ عَلَمًا عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَذَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الطَّاعُونِ أَوْ الْوَبَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ اهـ.
كَلَامُ الشَّارِحِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ وَافَقَ عَلَيْهِمَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَاضْطِرَابِ رِيحٍ وَهَيَجَانِ مَوْجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهَيَجَانِ الْبَحْرِ بِالرِّيحِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ هَيَجَانِهِ بِلَا رِيحٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْسَنَ السِّبَاحَةَ وَقَرُبَ مِنْ الْبَرِّ) حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ النَّجَاةُ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) فِي ظُهُورِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ) لَمْ يَظْهَرْ مِنْ هَذَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ إلَخْ) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِأَعْطُوا وَالثَّانِيَةِ بِهُوَ لَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ هُنَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَالِي إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِنَحْوِ

(7/34)


كَذَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ وَهَبْته أَوْ حَبَوْته أَوْ مَلَّكْته كَذَا أَوْ تَصَدَّقْت عَلَيْهِ بِكَذَا (بَعْدَ مَوْتِي) أَوْ نَحْوُهُ الْآتِي رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ أَوْصَيْت، وَلَمْ يُبَالِ بِإِيهَامِ رُجُوعِهِ لَهُ اتِّكَالًا عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ إنْ أَوْصَيْت وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ (أَوْ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي) أَوْ بَعْدَ عَيْنِي أَوْ إنْ قَضَى اللَّهُ عَلَيَّ، وَأَرَادَ الْمَوْتَ وَإِلَّا فَهُمَا لَغْوٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا لِلْمَوْتِ صَيَّرَتْهَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَكَانَ حِكْمَةُ تَكْرِيرِهِ بَعْدَ مَوْتِي اخْتِلَافَ مَا فِي السِّيَاقَيْنِ إذْ الْأَوَّلُ مَحْضُ أَمْرٍ وَالثَّانِي لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ الْإِنْشَاءُ، وَزَعَمَ أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ لَمْ تَعُدْ لِلْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَقْفِ.
(فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى) نَحْوِ وَهَبْته لَهُ فَهُوَ هِبَةٌ نَاجِزَةٌ أَوْ عَلَى نَحْوِ ادْفَعُوا إلَيْهِ كَذَا مِنْ مَالِي فَتَوْكِيلٌ يَرْتَفِعُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَفِي هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا لَا تَكُونُ كِنَايَةً وَصِيَّةً أَوْ عَلَى جَعَلْته لَهُ احْتَمَلَ الْوَصِيَّةَ وَالْهِبَةَ فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ لِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا بَطَلَ أَوْ عَلَى ثُلُثِ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا وَلَا وَصِيَّةً، وَقِيلَ وَصِيَّةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِنَذْرٍ سَابِقٍ قُلْت؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَالِي الصَّرِيحُ فِي بَقَائِهِ كُلِّهِ عَلَى مِلْكِهِ يَنْفِي ذَلِكَ وَإِنْ أَمْكَنَ تَأْوِيلُهُ إذْ لَا إلْزَامَ بِالشَّكِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ ثُلُثُ هَذَا الْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَبْعُدْ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ لِيَصِحَّ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُكَلَّفِ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِيهِ لِذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى (هُوَ لَهُ فَإِقْرَارٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ، وَوُجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَلَا يُجْعَلُ كِنَايَةً وَصِيَّةً وَكَذَا لَوْ اُقْتُصِرَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ صَدَقَةٌ أَوْ وَقْفٌ عَلَى كَذَا فَيُنَجَّزُ مِنْ حِينَئِذٍ وَإِنْ وَقَعَ جَوَابًا مِمَّنْ قِيلَ لَهُ أَوْصِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ (إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فَيَكُونَ وَصِيَّةً) أَيْ كِنَايَةً فِيهَا لِاحْتِمَالِهِ لَهَا وَالْهِبَةِ النَّاجِزَةِ فَافْتُقِرَ لِلنِّيَّةِ، وَبِهِ يُرَدُّ تَرْجِيحُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَمْ نِيَّتُهُ بَطَلَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَالْإِقْرَارُ هُنَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَالِي نَظِيرَ مَا مَرَّ (وَتَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ) وَهِيَ مَا احْتَمَلَ الْوَصِيَّةَ وَغَيْرَهَا كَقَوْلِهِ عَيَّنْت هَذَا لَهُ أَوْ عَبْدِي هَذَا لَهُ كَالْبَيْعِ بَلْ أَوْلَى وَفِي قَوْلِهِ هَذَا صَدَقَةٌ بَعْدَ مَوْتِي عَلَى فُلَانٍ مَثَلًا لِكِنَايَةٍ لَيْسَتْ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِيهَا بَلْ فِي قَوْلِهِ صَدَقَةٌ لِاحْتِمَالِهِ الْمِلْكَ وَالْوَقْفَ فَإِنْ جُهِلَ مَا أَرَادَ بِهِ بَطَلَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ الْوَارِثُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إرَادَتَهُ فَيَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْمِلْكَ أَوْ الْوَقْفَ، وَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ وَهَبْته إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ الْآتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ عَيْنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ رَاجِعٌ أَيْ قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْ لِقَوْلِهِ أَوْصَيْت اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ سِيَاقِهِ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عِلْمِهِ مِنْ سِيَاقِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ عَيْنِي وَقَوْلُهُ إنْ قَضَى اللَّهُ إلَخْ الْمَوْتَ فَهُمَا أَيْ هَذَانِ الْقَوْلَانِ لَغْوٌ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَقَوْلُ ع ش قَوْلُهُ، وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُضَمَّ إلَى قَوْلِهِ جَعَلْته لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ وَقَوْلُهُ فَهُمَا لَغْوٌ أَيْ جَعَلْته لَهُ وَهُوَ لَهُ اهـ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ.
فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى هُوَ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ عَلَى جَعَلْته لَهُ اُحْتُمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إضَافَةَ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ادْفَعُوا إلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ الْأَوَّلُ مَحْضُ أَمْرٍ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ أَوْ وَهَبْته إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ وَجَعَلْته لَهُ كَانَ أَنْسَبَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهَا إلَخْ) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ اخْتِصَاصُ الْأُولَى بِأَعْطُوهُ وَالثَّانِيَةِ بِهُوَ لَهُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ تَعُدْ لِلْكُلِّ) ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْكُلِّ إنَّمَا هُوَ فِي حُرُوفِ الْعَطْفِ الْجَامِعَةِ بِخِلَافِ مَا لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مِثْلَ أَوْ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ ذِكْرُهُ عَقِبَ كُلِّ صِيغَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته لَهُ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ حَبْوَته لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى نَحْوِ ادْفَعُوا إلَيْهِ إلَخْ) أُدْرِجَ بِالنَّحْوِ قَوْلُهُ أَوْ أَعْطُوهُ كَذَا (قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ) أَيْ نَحْوِ صِيغَةِ ادْفَعُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهَا أَيْ نَحْوُ صِيغَةِ وَهَبْته لَهُ وَقَوْلُهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَصِيَّةً أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ عُلِمَتْ نِيَّتُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ صُوَرِ الْعِلْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ بِأَنَّهُ نَوَى أَمَّا غَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ فَإِخْبَارُهُ لَغْوٌ، وَلَوْ أَخْبَرَ وَلِيُّ الطِّفْلِ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ نَوَى فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ قَبُولِهِ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ عَلَى الطِّفْلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَ) قَدْ يُقَالُ هَذَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ مُعْتَبَرَاتُ كُلٍّ مِنْ الْوَصِيَّةِ كَالْقَبُولِ وَالْهِبَةِ كَالْقَبْضِ فِي الْحَيَاةِ، وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ لِتَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَإِنْ انْبَهَمَ سَبَبُهُ كَذَا فِي هَامِشِ تُحْفَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى الْحَمَوِيِّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَمْلِكُهُ إلَخْ قَدْ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَتَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ فِي قَوْلِهِ صَدَقَةٌ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَمْ يُؤْمَرْ الْوَارِثُ بِالْحَلِفِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إرَادَتَهُ فَيَنْكُلُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَخْذًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بَلْ كِنَايَةً وَصِيَّةً عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَصِيَّةٌ) كَذَا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَ لَمْ يَكُنْ) أَيْ قَوْلُهُ ثُلُثُ مَالِي لِلْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي قَوْلِهِ هَذَا صَدَقَةٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ صَدَقَةٌ إلَخْ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ وَهَبْته إلَخْ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَإِنْ وَقَعَ جَوَابًا إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ وُقُوعِهِ جَوَابًا وَقَوْلُهُ لَا يُفِيدُ أَيْ صَرْفُهُ عَنْ كَوْنِهِ صَدَقَةً أَوْ وَقْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ كِنَايَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بَطَلَ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَظِيرِ قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَأَتٍّ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) أَيْ فِي الِانْعِقَادِ بِالْكِنَايَةِ، وَهَلْ يُكْتَفَى فِي النِّيَّةِ بِاقْتِرَانِهَا بِجُزْءٍ مِنْ اللَّفْظِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِهَا بِجَمِيعِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ اُحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فِي الْحَالِ فَأَشْبَهَتْ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ذَلِكَ صَحَّ (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ عَنَيْت هَذَا لَهُ إلَخْ) هَلْ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا زَادَ بَعْدَ مَوْتِي

(7/35)


وَصَرَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بِصِحَّةِ قَوْلِهِ لِمَدِينِهِ إنْ مِتّ فَأَعْطِ فُلَانًا دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك أَوْ فَفَرِّقْهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِهِ (وَالْكِتَابَةُ) بِالتَّاءِ (كِنَايَةٌ) فَتَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةُ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ وَلَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا نُطْقًا مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَإِنْ قَالَ هَذَا خَطِّي وَمَا فِيهِ وَصِيَّتِي وَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ التَّحَمُّلُ حَتَّى يُقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ وَإِشَارَةُ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُ الْأَخْرَسِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ، وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ وَمَرَّ أَنَّ كِنَايَتَهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةٍ، وَأَنَّهُ يَكْفِي الْإِعْلَامُ بِهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ أَنَّهُ أَوْفَى مَالِي عِنْدَهُ فَصَدِّقُوهُ بِلَا حُجَّةٍ كَانَ وَصِيَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدِّقُوهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَحْ لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا قَنَعَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ بَدَلَ حُجَّةٍ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ الشَّارِعِ فَلْيَكُنْ لَغْوًا وَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِمَنْ ادَّعَى الْوَفَاءَ وَحَلَفَ؟ قُلْت: لَيْسَ هَذَا وَضْعَ الْوَصِيَّةِ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهَا سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الْغُرَمَاءَ أَمْ أَجْمَلَهُمْ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْغَرِيمَ وَقَدْرَ مُدَّعَاهُ كَانَ وَصِيَّةً بَعِيدٌ جِدًّا لِمَا قَرَّرْته أَنَّ اشْتِرَاطَهُ الْيَمِينَ إعْرَاضٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِكُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ فَمَاتَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ هَذَا إقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَدَّعِيهِ تَبَرُّؤٌ مِنْهُ وَلِأَنَّ أَمْرَهُ لِغَيْرِهِ بِتَصْدِيقِهِ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ مُصَدِّقُهُ فَلَوْ قِيلَ إنَّهُ وَصِيَّةٌ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ أَوْ مَا فِي جَرِيدَتِي قَبَضْته كُلَّهُ كَانَ إقْرَارًا بِالنِّسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَصَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا صَرِيحٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَمَا نُكْتَةُ إيرَادِهِ هُنَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَدِينِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي أَنَّ الدَّائِنَ قَالَ لَهُ إنْ مِتُّ فَأَعْطِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالتَّاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا يُخَالِفُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا) أَيْ النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ قَبُولِهِ مِنْ وَلِيٍّ لِوَارِثٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ، وَلَا بُدَّ إلَخْ وَهَذِهِ الْغَايَةُ ظَاهِرَةٌ فِيمَا لَوْ قَالَ هَذَا خَطِّي إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ كِتَابَتِهِ نِيَّةُ الْوَصِيَّةِ أَمَّا قَوْلُهُ هَذَا مَا فِيهِ وَصِيَّتِي فَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يَكُونُ وَصِيَّةً إلَّا إذَا نَوَى إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ مَا فِيهِ وَصِيَّتِي مُحْتَمِلًا لَأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى هَذَا مَا كُتِبَتْ فِيهِ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ عَنْ الِاعْتِرَافِ بِالنِّيَّةِ نُطْقًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مَا كَتَبْت فِيهِ إلَخْ الْأَوْلَى مَا أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِهِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ هَذَا إلَخْ لَا يُقَالُ هَذَا الْقَوْلُ صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنْ لَا فِي إرَادَتِهَا حِينَ الْكِتَابَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَتَبَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا وَهُوَ نَاطِقٌ وَأَشْهَدَ جَمَاعَةً أَنَّ الْكِتَابَ خَطُّهُ وَمَا فِيهِ وَصِيَّتُهُ وَلَمْ يُطْلِعْهُمْ عَلَى مَا فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَصِيَّتُهُ كَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِيهِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي بِالْوَاوِ وَعَبَّرَ النِّهَايَةُ بِأَوْ بَدَلِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ لِلشَّاهِدِ) أَيْ عَلَى الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى يُقِرَّ) أَيْ الْمُوصَى عَلَيْهِ أَيْ الشَّاهِدُ الْكِتَابَ أَيْ وَيَعْتَرِفُ بِمَا فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ) ضَرْبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ وَأَثْبَتَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ) عِبَارَةُ ع ش أَوْ الْفَطِنِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَلَغْوٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ كِنَايَتَهُ) أَيْ الْأَخْرَسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْإِعْلَامُ بِهَا) أَيْ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) أَيْ ثَانِيَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِلَا حُجَّةٍ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَانَ وَصِيَّةً إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ اهـ ع ش أَيْ إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَنَعَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِحُجَّةٍ) وَهِيَ الْيَمِينُ وَقَوْلُهُ بَدَلَ حُجَّةٍ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ (قَوْلُهُ وَقَدْرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْغَرِيمِ (قَوْلُهُ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ إلَخْ) أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ وَبَيْنَ مَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَصَدِّقُوهُ إلَّا بِزِيَادَةِ بِلَا حُجَّةٍ اهـ سم وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ تَعَيُّنُ الْمُدَّعِي فَأَمْكَنَ كَوْنُهُ إقْرَارًا بِخِلَافِ ذَاكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْته عَنْهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا بَطَلَ (قَوْلُهُ هَذَا إقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَقَوْلِهِ مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ شَيْئًا فَصَدِّقُوهُ (قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي جَرِيدَتِي) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ شَيْئًا إلَخْ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا) أَيْ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ هَذَا إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا الْقَوْلُ صَرِيحٌ فِي إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَكِنْ لَا فِي إرَادَتِهَا حِينَ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ) وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ ضُرِبَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ وَأَثْبَتَهُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدَّقُوهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ رَجُلٌ لَهُ مَسَاطِيرُ عَلَى غُرَمَاءَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ وَأَوْصَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ ادَّعَى وَفَاءَهُ يُحَلَّفُ وَيُتْرَكُ فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ فِي الْوَرَثَةِ أَطْفَالًا؟ الْجَوَابُ نَعَمْ يُعْمَلُ بِهِ خُصُوصًا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِمَا فِي الْمَسَاطِيرِ فَإِنَّهَا لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَيًّا فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْيُونُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي الْمَسْطُورِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَحَلَفَ وَبَرِئَ وَأَقَلُّ أُمُورِ ذَلِكَ إذَا شَهِدَتْ بِمَا فِي الْمَسْطُورِ بَيِّنَةٌ مَقْبُولَةٌ أَنْ يَجْعَلَ وَصِيَّةً تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَشْهَدْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمَا فِي الْمَسْطُورِ مِنْ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ شُرِطَ تَحْلِيفُهُ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ صَدَّقُوهُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالتَّصْرِيحِ بِالْوَصِيَّةِ هُنَا كَمَا يَدُلُّ قَوْلُ السُّؤَالِ وَأَوْصَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْوَصِيَّةَ لِلْمَدْيُونِ بَلْ هُوَ وَصِيَّةٌ لِجَمَاعَتِهِ بِمُعَامَلَتِهِ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ إلَخْ) أَيْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ وَبَيْنَ

(7/36)


لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ فِيهَا وَقْتَهُ

(وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ) يَعْنِي لِغَيْرِ مَحْصُورٍ (كَالْفُقَرَاءِ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ بِلَا) اشْتِرَاطِ (قَبُولٍ) لِتَعَذُّرِهِ مِنْهُمْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِفُقَرَاءِ مَحَلِّ كَذَا، وَانْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ عَادَةً عَدُّهُمْ تَعَيَّنَ قَبُولُهُمْ وَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَلَوْ رَدَّ غَيْرُ الْمَحْصُورِينَ لَمْ تَرْتَدَّ بِرَدِّهِمْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ وَدَعْوَى أَنَّ عَدَمَ حَصْرِهِمْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَصَوُّرِ رَدِّهِمْ تُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْحَصْرِ كَثْرَتُهُمْ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ فَاسْتِيعَابُهُمْ مُمْكِنٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصَوُّرُ رَدِّهِمْ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِتَعَذُّرِ قَبُولِهِمْ تَعَذُّرُهُ غَالِبًا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ (أَوْ) وَصَّى (لِمُعَيَّنٍ) مَحْصُورٍ لَا كَالْعَلَوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْفُقَرَاءِ (اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ) مِنْهُ إنْ تَأَهَّلَ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقِنِّ، وَإِلَّا فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ نَاظِرِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ بِالثُّغُورِ لَا تَحْتَاجُ لِقَبُولٍ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْجِهَةَ الْعَامَّةَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُعَيَّنِ بِالْعِتْقِ كَأَعْتِقُوا هَذَا بَعْدَ مَوْتِي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنِّي أَمْ لَا لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا مُؤَكَّدًا لِلَّهِ فَكَانَ كَالْجِهَةِ الْعَامَّةِ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ لِاقْتِضَاءِ هَذِهِ الصِّيغَةِ الْقَبُولَ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِيهِ النَّاظِرُ إلَى أَنَّ الْأَوَّلَ تَحْرِيرٌ وَالثَّانِيَ تَمْلِيكٌ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا غَيْرُ فَنَاسَبَهُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا

(وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) وَلَا مَعَ مَوْتِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِمَنْ رَدَّ حِينَئِذٍ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَكْسُهُ بِخِلَافِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ نَعَمْ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ لَا يُفِيدُ، وَكَذَا الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ صَرِيحِ الرَّدِّ رِدَّتُهَا أَوْ لَا أَقْبَلُهَا أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ أَلْغَيْتهَا وَمِنْ كِنَايَاتِهِ نَحْوُ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا وَأَنَا غَنِيٌّ عَنْهَا وَهَذِهِ لَا تَلِيقُ بِي فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ وَيُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْأَخْذُ كَالْهَدِيَّةِ اهـ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَمُولِيُّ فَقَالَ فِي الرَّهْنِ يَكْفِي التَّصَرُّفُ بِالرَّهْنِ وَنَحْوِهِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالْهَدِيَّةِ وَنَحْوِ الْوَكِيلِ وَاضِحٌ إذْ النَّقْلُ لِلْإِكْرَامِ الَّذِي اسْتَلْزَمَتْهُ الْهَدِيَّةُ عَادَةً يَقْتَضِي عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لِلَّفْظِ فِي الْقَبُولِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَنَحْوُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِي تَمَلُّكَ شَيْءٍ فَلَا يُشْبِهُ مَا هُنَا، وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ الْهِبَةُ وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا (وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَوْرُ) فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي عَقْدٍ نَاجِزٍ يَتَّصِلُ قَبُولُهُ بِإِيجَابِهِ نَعَمْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ أَوْ الرَّدُّ فَوْرًا بِحَسْبِ الْمَصْلَحَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لِمَا عُلِمَ إلَخْ) أَمَّا مَا جُهِلَ حَالُهُ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقْتَهُ) أَيْ الْإِقْرَارِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَوْصَى) مُسْتَأْنَفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ إلَخْ) أَيْ وَاسْتِيعَابُهُمْ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ إمْكَانِ اسْتِيعَابِهِمْ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ) مِنْهُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُجَاوِرِي الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ لِانْحِصَارِهِمْ لِسُهُولَةِ عَدِّهِمْ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَهُمْ مَكْتُوبَةٌ مَضْبُوطَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ تَأَهَّلَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ قَبُولِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبُولُهُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَقُ إلَّا بِالْإِعْتَاقِ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ فَلَوْ امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ إعْتَاقِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ لِلُزُومِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِرَقَبَتِك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ كَالْوَصِيَّةِ وَوَهَبْت لَك أَوْ مَلَّكْتُك رَقَبَتَك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا إلَّا إذَا نَوَى عِتْقَهُ فَيُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ فَفَعَلَ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ فِيهِ) أَيْ الْعِتْقِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَارَقَ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَهُ أَعْتِقُوا هَذَا بَعْدَ مَوْتِي مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ أَعْطُوا كَذَا لِمَسْجِدٍ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي أَوْ قَالَ أَوْصَيْت كَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا

(قَوْلُهُ وَلَا مَعَ مَوْتِهِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ فِي الْحَيَاةِ أَوْ مَعَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ نَعَمْ الْقَبُولُ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لِلِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهَذِهِ لَا تَلِيقُ بِي إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ لَائِقَةً بِهِ فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يُذْكَرُ لِإِظْهَارِ التَّعَفُّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقَبُولُ اللَّفْظِيُّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ الِاكْتِفَاءَ بِالْفِعْلِ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا) أَيْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَقَوْلُ الْقَمُولِيِّ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلْإِكْرَامِ، وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي إلَخْ خَبَرُ النَّقْلِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْوَكَالَةِ لَا يَقْتَضِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ) أَيْ مَا هُنَا الْهِبَةُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْهِبَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) وَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِالْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ فَإِنْ امْتَنَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي الْقَبُولِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْهِبَةِ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُ لِوَلِيٍّ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلِيُّ فَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَصَدِّقُوهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ بِلَا حُجَّةٍ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فَمِنْ وَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ قَبُولِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلزَّرْكَشِيِّ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِرَقَبَتِك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ كَالْوَصِيَّةِ أَوْ وَهَبْتُك لَك أَوْ مَلَّكْتُك رَقَبَتَك اُشْتُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا إلَّا إذَا نَوَى عِتْقَهُ فَيُعْتَقُ بِلَا قَبُولٍ كَمَا لَوْ قَالَ لِوَصِيِّهِ أَعْتِقْهُ فَفَعَلَ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ فَلَوْ قُتِلَ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَهَلْ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ كَأُضْحِيَّةٍ أَوْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ تَرَدُّدٌ اهـ وَقَوْلُهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي تَجْرِيدِهِ فَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْمُزَنِيّ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ، وَيُعْتَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بِقِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُشْبِهُهُ) أَيْ مَا هُنَا (قَوْلُهُ نَعَمْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْقَبُولُ أَوْ الرَّدُّ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ

(7/37)


فَإِنْ امْتَنَعَ مِمَّا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ عِنَادًا انْعَزِلْ أَوْ مُتَأَوِّلًا قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إنَّمَا هِيَ فِي الْبَيْعِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ (فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكَذَا لَوْ مَاتَ مَعَهُ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَأَيْلُولَتِهَا لِلُّزُومِ حِينَئِذٍ (أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ لَمْ تَبْطُلْ (فَيَقْبَلُ) أَوْ يَرُدُّ (وَارِثُهُ) وَلَوْ الْإِمَامَ فِيمَنْ يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَبِلَ قَضَى دَيْنَ مُوَرِّثِهِ مِنْهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ وَارِثَ الْمُوصَى لَهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ دُونَ مُوَرِّثِهِ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ كَمَا مَرَّ فَلَا نَظَرَ لِلْقَبُولِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُبَيِّنٌ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَوْتِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ هُنَا مِنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ بَلْ مِنْ جِهَةِ إرْثِهِ لِلْوَارِثِ وَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْوَارِثِ الْأَصْلَحُ مِنْ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا، وَقَدْ يَتَخَالَفَانِ أَعْنِي قَبُولَ الْمُوصَى لَهُ وَقَبُولَ وَارِثِهِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لَهُ بِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ إنْ قَبِلَهُ هُوَ وَرِثَ مِنْهُ أَوْ وَارِثُهُ حَجَبَ الْمُوصَى بِهِ الْقَابِلَ كَأَخِي الْأَبِ أَمْ لَا كَأَخِي الْوَلَدِ فَلَا يَرِثُ لِلدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ حَجَبَهُ بَطَلَ قَبُولُهُ فَيَبْطُلُ عِتْقُ الْوَلَدِ فَلَا يَرِثُ فَأَدَّى إرْثُهُ لِعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهُ فَكَذَلِكَ إذْ لَوْ وَرِثَ لَخَرَجَ أَخُوهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْقَبُولِ فِي النِّصْفِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَهُ الْوَلَدُ الْمُوصَى بِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَبُولِهِ فَتَوَقَّفَ قَبُولُهُ عَلَى قَبُولِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِذَا اقْتَصَرَ الْقَبُولُ عَلَى النِّصْفِ بَقِيَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ لَا يَرِثُ

(وَهَلْ) جَرَى عَلَى الْعُرْفِ فِي اسْتِعْمَالِ هَلْ مَقَامُ طَلَبِ التَّصَوُّرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْهَمْزَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ؟ وَلِذَا أَتَى فِي حَيِّزِهَا بِالْعَطْفِ بِأَمْ الْمُنَاسِبِ لِلْهَمْزَةِ لَا لِهَلْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَعْطِفُ فِي حَيِّزِهَا بِأَوْ هَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا بِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَشَارِحُهُ، وَكَلَامُهُ أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي نَحْوِ أَزَيْدٌ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرٌو؟ وَأَزَيْدٌ فِي الدَّارِ أَمْ فِي الْمَسْجِدِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَغَيْرِهِ أَنَّ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ دُونَ الْهِبَةِ اهـ سم بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ وَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُرَاجَعُ هَلْ لِلْقَاضِي الْقَبُولُ عِنْدَ عَدَمِ الِامْتِنَاعِ، وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ وَامْتَنَعَ عِنَادًا وَكَانَ الْجَدُّ مَوْجُودًا كَانَ الْقَائِمُ مَقَامَهُ الْجَدَّ دُونَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَبِ وَيُتَّجَهُ نَعَمْ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إذَا امْتَنَعَ مُتَأَوِّلًا وَإِنْ وُجِدَ الْجَدُّ اهـ سم وَقَوْلُهُ هَلْ لِلْقَاضِي إلَخْ الظَّاهِرُ لَا إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ قَيِّمًا مِنْ قِبَلِهِ فَمُحْتَمَلٌ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ إلَخْ الظَّاهِرُ مَا اسْتَوْجَهَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إلَخْ الظَّاهِرُ نَعَمْ إذْ امْتِنَاعُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ حَتَّى تَنْتَقِلَ الْوِلَايَةُ لِلْجَدِّ وَلَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ عَلَى الْأَبِ فَيَتَصَرَّفُ الْقَاضِي عَنْهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ انْعَزَلَ) وَقَضِيَّةُ الِانْعِزَالِ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ إلَخْ أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ وَكَذَا وَلِيُّهُ إنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنَادًا انْعَزَلَ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ أَوْ مُتَأَوِّلًا صَحَّ فِيمَا قَبْلَهُ وَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي الْبَاقِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ كَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا شَرْح م ر اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ إنَّمَا هِيَ فِي الْبَيْعِ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ لَيْسَتَا كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ يُرَدُّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِثَ (قَوْلُهُ لَوْ قَبِلَ) أَيْ الْوَارِثُ وَلَوْ إمَامًا وَقَوْلُهُ قَضَى دَيْنَ مُوَرِّثِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ، وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ قَبِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ دُونَ مُوَرِّثِهِ) أَيْ الْوَارِثِ يَعْنِي وَلَمْ يَكُنْ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ فِي كَوْنِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ بِيَوْمِ الْمَوْتِ) خَبَرُ أَنْ يَعْنِي أَنَّ الْمُوصَى لَهُ فِي يَوْمِ الْمَوْتِ الْمُورِثُ لَا وَارِثُهُ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِالْمَوْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ الْمُوصَى لَهُ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ عَطْفٌ عَلَى؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلْمَالِ الْمُوصَى بِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُمْلَكْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ بَلْ مِنْ جِهَةِ إرْثِهِ إلَخْ أَيْ بَلْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ مَوْرُوثًا لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَخَالَفَانِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَرِثَ مِنْهُ) أَيْ عَتَقَ الْوَلَدُ وَوَرِثَ مِنْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ أَوْ وَارِثُهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ قَبِلَهُ (قَوْلُهُ حَجَبَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ حَجَبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْقَابِلَ مَفْعُولُ حَجَبَ (قَوْلُهُ فَلَا يَرِثُ) أَيْ الْوَلَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ بَطَلَ قَبُولُهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا اُقْتُصِرَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الْقَبُولُ أَيْ قَبُولُ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ أَيْ نِصْفِ الْوَلَدِ

(قَوْلُهُ جَرَى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ جَرَى) أَيْ الْمِنْهَاجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمُعْتَمَدُ م ر فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِصَبِيٍّ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلِيُّ أَنَّ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ دُونَ الْهِبَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) انْعَزَلَ أَيْ وَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُرَاجَعُ هَلْ لِلْقَاضِي الْقَبُولُ عِنْدَ عَدَمِ الِامْتِنَاعِ، وَهَلْ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ وَامْتَنَعَ عِنَادًا وَكَانَ الْجَدُّ مَوْجُودًا كَانَ الْقَائِمُ مَقَامَهُ الْجَدَّ دُونَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَبِ وَيُتَّجَهُ نَعَمْ وَهَلْ قِيَامُ الْقَاضِي مَقَامَهُ إذَا امْتَنَعَ مُتَأَوَّلًا وَإِنْ وُجِدَ الْجَدُّ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى قَبُولِ الْبَعْضِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ أَيْضًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَرِثَ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ الْقَابِلَ مَفْعُولُ حَجَبَ وَقَوْلُهُ فَلَا يَرِثُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ

(قَوْلُهُ جَرَى) أَيْ الْمِنْهَاجُ فِي قَوْلِهِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي أَمْ بِقَبُولِهِ أَمْ مَوْقُوفٌ إلَخْ عَلَى الْعُرْفِ فِي اسْتِعْمَالِ هَلْ فِي مَقَامِ طَلَبِ التَّصَوُّرِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي حَرْفِ الْبَاءِ هَلْ حَرْفٌ مَوْضُوعٌ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ دُونَ التَّصَوُّرِ وَدُونَ التَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ إلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْوُ هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرٌو؟ إذَا أُرِيدَ بِأَمْ الْمُتَّصِلَةُ أَيْ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ أَمْ الْمُتَّصِلَةَ لِتَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّصْدِيقِ بِأَصْلِ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِي تَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَادِلُهَا الْهَمْزَةَ الطَّالِبَةَ لِلتَّصَوُّرِ دُونَ هَلْ الطَّالِبَةِ لِلتَّصْدِيقِ لِمَا بَيْنَ حُصُولِ التَّصْدِيقِ وَطَلَبِهِ مِنْ الْمُنَافَاةِ

(7/38)


لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ أَمَّا عَلَى مَا حَقَّقَهُ السَّيِّدُ أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي نَحْوِ هَذَيْنِ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ؛ لِأَنَّ السَّائِلَ مُتَصَوِّرٌ لِكُلٍّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَلِلدَّارِ وَالْمَسْجِدِ قَبْلَ جَوَابِ سُؤَالِهِ وَبَعْدَ الْجَوَابِ لَمْ يَزِدْ لَهُ شَيْءٌ فِي تَصَوُّرِهَا أَصْلًا بَلْ بَقِيَ تَصَوُّرُهَا عَلَى مَا كَانَ، وَالْحَاصِلُ بِالْجَوَابِ هُوَ التَّصْدِيقُ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ إدْرَاكُ أَنَّ النِّسْبَةَ إلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَاقِعَةٌ أَوَّلًا فَهَلْ فِي كَلَامِهِ بَاقِيَةٌ عَلَى وَضْعِهَا مِنْ طَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ أَوْ السَّلْبِيِّ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ، وَأَمْ فِي كَلَامِهِ مُنْقَطِعَةٌ لَا مُتَّصِلَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهَا فِي حَيِّزِ هَلْ تَشْبِيهًا لَهُ بِوُقُوعِهَا فِي حَيِّزِ الْهَمْزَةِ الَّتِي بِمَعْنَاهَا (يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ) الْمُعَيَّنُ الْمُوصَى بِهِ الَّذِي لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ (بِمَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بِقَبُولِهِ أَمْ) الْمِلْكُ (مَوْقُوفٌ) وَمَعْنَى الْوَقْفِ هُنَا عَدَمُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ عَقِبَ الْمَوْتِ بِشَيْءٍ (فَإِنْ قَبِلَ بَانَ أَنَّهُ مِلْكٌ بِالْمَوْتِ وَإِلَّا) يَقْبَلْ بِأَنْ رَدَّ (بَانَ) أَنَّهُ مِلْكٌ (لِلْوَارِثِ) مِنْ حِينِ الْمَوْتِ (أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ) لِتَعَذُّرِ جَعْلِهِ لِلْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَلِلْوَارِثِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَصِيَّةِ وَلِلْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ رَدُّهُ فَتَعَيَّنَ الْوَقْفُ (وَعَلَيْهَا) أَيْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ (تُبْنَى الثَّمَرَةُ وَكَسْبُ عَبْدٍ حَصَلَا) لَا قَلَاقَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ ثَمَرَةٍ جِنْسِيٌّ فَسَاوَى التَّنْكِيرَ فِي كَسْبٍ وَوَقَعَ حِينَئِذٍ حَصَلَا صِفَةً لَهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ فِيهِ (بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ) وَكَذَا بَقِيَّةُ الْفَوَائِدِ الْحَاصِلَةِ حِينَئِذٍ (وَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ) وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُؤَنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ الْأَوَّلَانِ وَعَلَيْهِ الْآخَرَانِ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَا قَبْلَ الْقَبُولِ بَلْ لِلْوَارِثِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ فَإِنْ قَبِلَ فَلَهُ الْأَوَّلَانِ وَعَلَيْهِ الْآخَرَانِ، وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا رَدَّ فَالزَّوَائِدُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فِي قَوْلِهِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ) أَيْ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَلِلْمُسْنَدِ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ إلَى أَحَدِهِمَا أَيْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَبِأَحَدِهِمَا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَهَلْ فِي كَلَامِهِ بَاقِيَةٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا التَّفْرِيعُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّصَوُّرِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ جَوَازَ بَقَائِهَا عَلَى وَضْعِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَنْ وَهَمَ) أَيْ مِنْ ابْنِ هِشَامٍ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي التَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ فَنَفَاهُ فَقَالَ إنَّ هَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَأَمْ فِي كَلَامِهِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ إذْ لَا يُنَاسِبُ كَلَامَهُ إلَّا الْمُتَّصِلَةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى طَلَبِ التَّعْيِينِ لَا الْإِضْرَابِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ اهـ سم أَيْ وَالْأَصْلُ مُتَّصِلَةٌ لَا مُنْقَطِعَةٌ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا لَهُ) أَيْ لِوُقُوعِ أَمْ فِي حَيِّزِ هَلْ (قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمُعَيَّنُ) خَرَجَ غَيْرُهُ وَتَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَوْتِ الْمُوصِي) أَيْ كَالْإِرْثِ وَالتَّدْبِيرِ، وَلَكِنْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقَبُولِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ أَمْ بِقَبُولِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ كَالْبَيْعِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَدَمُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنَّهُ مَلَكَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي، وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَنَّهُ مِلْكٌ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ جَعْلِهِ لِلْمَيِّتِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَصِيَّةِ وَبَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ لِلْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ رَدُّهُ كَالْإِرْثِ فَتَعَيَّنَ وَقْفُهُ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَبُولُ بَلْ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبَلَ الْوَصِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ لَا قَلَاقَةَ فِيهِ) وَلَعَلَّ وَجْهَهَا عِنْدَ مَنْ ادَّعَاهَا أَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْرِفَةٌ وَكَسْبُ عَبْدٍ نَكِرَةٌ فَجُمْلَةُ حَصَلَا لَا يَحْسُنُ إعْرَابُهَا حَالًا مِنْهُمَا لِتَنْكِيرِ كَسْبِ عَبْدٍ وَلَا صِفَةَ لَهُمَا لِتَعْرِيفِ الثَّمَرَةِ وَالْجَمَلُ بَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَالٌ وَبَعْدَ النَّكِرَاتِ أَوْصَافٌ وَهِيَ هُنَا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ وَنَكِرَةٍ، وَمُرَاعَاةُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى تَحَكُّمٌ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ عَطْفَ النَّكِرَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ كَعَكْسِهِ مُسَوِّغٌ لِمَجِيءِ الْحَالِ مِنْهُمَا فَالتَّعْبِيرُ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّنْكِيرَ فِي الثَّمَرَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَلَكَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَوْتِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبُولِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ هِيَ مَوْقُوفَةٌ) أَيْ الثَّمَرَةُ وَالْكَسْبُ وَالنَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ (قَوْلُهُ وَإِذَا رَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَتَصِحُّ مُقَابَلَةُ هَلْ بِأَمْ الْمُنْقَطِعَةِ؛ لِأَنَّهَا إضْرَابٌ عَنْ حُكْمٍ وَطَلَبٍ لِحُكْمٍ آخَرَ فَلَا تُنَافِيهَا هَلْ الطَّالِبَةُ لِلتَّصْدِيقِ وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هَلْ مَقْصُورَةٌ عَلَى طَلَبِ التَّصْدِيقِ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي أَوَائِلِ الْكَلَامِ عَلَى الْأَلِفِ الْمُفْرَدَةِ أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هَلْ قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى الْهَمْزَةِ فَتُعَادِلُهَا أَمْ الْمُتَّصِلَةُ وَفِي الرَّضِي وَرُبَّمَا تَجِيءُ هَلْ قَبْلَ الْمُتَّصِلَةِ عَلَى الشُّذُوذِ اهـ فَيَصِحُّ تَخْرِيجُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ (قَوْلُهُ فَهَلْ فِي كَلَامِهِ بَاقِيَةٌ عَلَى وَضْعِهَا) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا التَّفْرِيعُ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّصَوُّرِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ جَوَازَ بَقَائِهَا عَلَى وَضْعِهَا (قَوْلُهُ مِنْ طَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ أَوْ السَّلْبِيِّ) قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ هَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ لَا لِلتَّصَوُّرِ وَلَا لِلتَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِهِ التَّقْيِيدُ بِالْإِيجَابِ وَنَفْيِ السَّلْبِيِّ عَلَى مِنْوَالِهِ أَخْذًا مِنْ ابْنِ هِشَامٍ سَهْوٌ سِرِّيٌّ مِنْ أَنَّ هَلْ لَا تَدْخُلُ عَلَى مَنْفِيٍّ فَهِيَ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ أَيْ الْحُكْمِ بِالثُّبُوتِ أَوْ الِانْتِفَاءِ كَمَا قَالَهُ السَّكَّاكِيُّ وَغَيْرُهُ يُقَالُ فِي جَوَابِ هَلْ قَامَ زَيْدٌ مَثَلًا نَعَمْ أَوْ لَا اهـ.
فَمَنْشَأُ السَّهْوِ الْتِبَاسُ مَدْخُولِهَا بِالْمَطْلُوبِ بِهَا فَتُوُهِّمَ اتِّحَادُهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا قِيلَ فِي جَوَابِ هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ لَا أَوْ لَمْ يَقُمْ فَالْمُسْتَفَادُ تَصْدِيقٌ سَلْبِيٌّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هَلْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ؟ فَقَالَ الشَّارِحُ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ السَّلْبِيِّ فَيَكُونُ إشَارَةً إلَى السَّهْوِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِي التَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ فَنَفَاهُ بِسَبَبِ الِالْتِبَاسِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَأَمْ فِي كَلَامِهِ) إنْ أَرَادَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ إذْ لَا يُنَاسِبُ كَلَامَهُ إلَّا الْمُتَّصِلَةُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى طَلَبِ التَّعْيِينِ لَا الْإِضْرَابِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ (قَوْلُهُ مُنْقَطِعَةٌ لَا مُتَّصِلَةٌ) يُتَأَمَّلُ فَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْهَمْزَةَ إذَا كَانَتْ لِلتَّصْدِيقِ تَكُونُ أَمْ مُنْقَطِعَةً وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ التَّصْدِيقَ كَمَا لَوْ أَتَى بِمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا مَعَ أَمْ نَحْوَ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ فِي الدَّارِ مَثَلًا؟ (قَوْلُهُ الْمُعَيَّنُ) خَرَجَ غَيْرُهُ

(7/39)


يَتَعَلَّقُ بِهَا دَيْنٌ

(تَنْبِيهٌ)
مَرَّ فِي الْوَقْفِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ فِي أَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى التَّأْبِيرِ وَعَدَمِهِ وَفِيهِمْ عَلَى الْمَوْجُودِ وَعَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَوْصَى بِنَخْلِهِ فَهَلْ الْمُؤَبَّرُ عِنْدَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ كَمَا قُلْنَا، ثُمَّ إنَّهُ لِلْوَاقِفِ وَغَيْرُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ بَرَزَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ أَنَّ مَا وُجِدَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ تَأَبَّرَ أَوْ لَا وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ لِلْمُوصَى لَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ هُنَا الثَّانِي، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاقِفِ بِأَنَّ الْمُمَلِّكَ ثَمَّ الصِّيغَةُ وَحْدَهَا فَاعْتَبَرْنَا حَالَ الثَّمَرَةِ عِنْدَهَا كَالْبَيْعِ وَهُنَا لَا اعْتِبَارَ بِالصِّيغَةِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْقَوْلِ وَالتَّمْلِيكِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَلْ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ فَاعْتَبَرْنَاهُ وَاعْتَبَرْنَا وُجُودَ الثَّمَرَةِ عِنْدَهُ فَتَكُونُ تَرِكَةً وَبَعْدَهُ فَتَكُونُ وَصِيَّةً (وَيُطَالَبُ) يَصِحُّ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ فَالضَّمِيرُ لِلْعَبْدِ وَلِلْمَفْعُولِ فَهُوَ لِكُلِّ مَنْ صَلَحَتْ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ كَالْوَارِثِ أَوْ وَلِيِّهِ وَالْوَصِيِّ (الْمُوصَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ إنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ) فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ خَيَّرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَبَى حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ كَمُتَحَجِّرٍ امْتَنَعَ مِنْ الْإِحْيَاءِ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ جَرَيَانُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَاسْتُشْكِلَ جَرَيَانُهُ عَلَى الثَّانِي بِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ تُطَالَبُ بِالنَّفَقَةِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مُطَالَبَتَهُ بِهَا وَسِيلَةٌ لِفَصْلِ الْأَمْرِ بِالْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ فَجَازَ لِذَلِكَ وَبِهَذَا يُجَابُ أَيْضًا عَنْ تَرْجِيحِ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا كَاثْنَيْنِ عَقَدَا عَلَى امْرَأَةٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ، وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعْتَرِفٌ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِ الْآخَرِ بِخِلَافِهِمَا هُنَا.
وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ أَنَّهُمَا يُطَالَبَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ مَعَ فَقْدِ نَظِيرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاعْتِرَافِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ السَّبَبَ فِي مُطَالَبَتِهِمَا، وَالْكَلَامُ فِي الْمُطَالَبَةِ حَالًا مَا بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِقْرَارِ فَهِيَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ إنْ قَبِلَ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ وَفِي وَصِيَّةِ التَّمَلُّكِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ قِنٍّ مُعَيَّنٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَارِثِ إلَى عِتْقِهِ قَطْعًا كَمَا قَالَاهُ فَالْكَسْبُ وَبَدَلُهُ لَوْ قُتِلَ لَهُ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَصُحِّحَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْكَسْبَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ اسْتِحْقَاقًا مُسْتَقِرًّا لَا يَسْقُطُ بِوَجْهٍ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَوْ نَظَرْنَا لِمَا عُلِّلَ بِهِ لَمَا أَوْجَبْنَا النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِتَأْخِيرِ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفَوَّضُ لِغَيْرِهِ كَالْوَصِيِّ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ فَتَأَخَّرَ وَقْفُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ لِلْوَارِثِ وَبِهِ أَفْتَى جَمَاعَةٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَلَى الثَّانِي هُوَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ وَكَلَامُ الْجَوَاهِرِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَبَحَثَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْمُغْنِي وَلَوْ رَدَّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ وَعَلَيْهِ مَا ذُكِرَ وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَا وَعَلَى النَّفْيِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِالْوَارِثِ اهـ

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْوَاقِفِ إلَخْ) يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ لِثَمَرَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ) أَيْ الْوَاقِفِ وَاسْتِحْقَاقِهِ وَقَوْلُهُ فِيهِمْ أَيْ الْمُسْتَحِقِّينَ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْمُؤَبَّرِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ مَا هُنَا مِنْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ هُنَا فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) أَيْ الْمَوْتِ عَطْفٌ عَلَى عِنْدَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُطَالَبُ) أَيْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَصِحُّ بِنَاؤُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ إلَى وَمِثْلُهُ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي إلَى وَبَحَثَ (قَوْلُهُ فَالضَّمِيرُ لِلْعَبْدِ إلَخْ) هَذَا عَلَى مَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنْ يُطَالَبَ بِالْيَاءِ، وَقَالَ الْمُغْنِي إنَّهُ بِالنُّونِ أَوَّلَهُ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ اهـ (قَوْلُهُ لِلْعَبْدِ) أَيْ الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِهِ، وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِكُلِّ مَنْ صَلَحَتْ مِنْهُ الْمُطَالَبَةُ (قَوْلُهُ فَهُوَ لِكُلِّ إلَخْ) يَعْنِي الطَّلَبَ الْمَفْهُومَ مِنْ يُطَالَبُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَالْوَارِثِ إلَخْ) أَيْ وَالرَّقِيقُ الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالنَّفَقَةِ) أَيْ وَسَائِرِ الْمُؤَنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالْإِبْطَالِ) أَيْ الْبُطْلَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُطَالَبُ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَمْ بِقَوْلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ لِلْوَارِثِ وَقِيلَ لِلْمَيِّتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُجَابُ أَيْضًا عَنْ تَرْجِيحِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثِ (قَوْلُهُ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِمَا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثِ (قَوْلُهُ يَرُدّ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُمَا) أَيْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (قَوْلُهُ بِالْوَقْفِ) أَيْ وَقْفِ مِلْكِ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ) أَيْ الِاعْتِرَافُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَالًا) أَيْ فِي زَمَنِ التَّوَقُّفِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ رُدَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي وَصِيَّةِ التَّمَلُّكِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَالْمِلْكُ فِيهِ) أَيْ فِي الْقِنِّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَصُحِّحَ فِي الْبَحْرِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْكَسْبَ) أَيْ كَسْبَ الْعَبْدِ الْحَاصِلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ الْعَبْدِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ لِمَا عَلَّلَ) أَيْ الْبَحْرُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَارِثِ، وَقَوْلُهُ لَا يُقَالُ أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ لِإِيجَابِ النَّفَقَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُوَ مُقَصِّرٌ) أَيْ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ قِنٍّ مُعَيَّنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَتَأَخَّرَ وَقْفُهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَحَصَلَ مِنْهُ رِيعٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا (قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الرِّيعُ لِلْوَارِثِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ مَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الرِّيعُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا لِقَبُولٍ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ مَحْصُورٍ فَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَتِهِ لِزَوْجِهَا فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ تَبَيَّنَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ وَإِنْ رَدَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَتَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ وَصُحِّحَ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْكَسْبَ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ أَكْسَابَ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ قِيلَ إنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرُّرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ، وَبِمَا قَالَهُ جَزَمَ الْجُرْجَانِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ اهـ فَقَدْ نَقَلَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الرَّوْضِ وَأَصْلُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ أَخَذَ بِمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ هُنَا وَتَرَكَ مَا صَرَّحَا بِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ

(7/40)


الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ عَقَارٍ بِثُلُثِهِ وَوَقَفَهُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وَقْفِهِ لَمْ يَبْطُلْ فِي نِصْفِ الْمَيِّتِ بَلْ يَنْتَقِلُ لِلْفُقَرَاءِ وَفَارَقَ الْوَقْفَ عَلَى هَذَيْنِ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا إذَا مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِلْآخَرِ بِأَنَّهُ هُنَا مَاتَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَثَمَّ قَبْلَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَبَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ كَمَا قَالَهُ الْخَفَّافُ وَغَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ)
الْوَجْهُ فِي أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِ لِاقْتِضَاءِ الْأُولَى أَنَّهُ مَلَّكَهُ رَقَبَتَهُ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَأَهِّلٍ لِلْقَبُولِ فِي الْأُولَى لِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وُقِفَ كَسْبُهُ وَإِنْفَاقُهُ إلَى قَبُولِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي وَصِيَّةِ التَّمَلُّكِ وَلَا يُنْظَرُ لِتَضَرُّرِ الْوَرَثَةِ لِكَوْنِ إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ غَيْرَ مُنْتَظَرَةٍ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْوَصِيَّةِ بِهِ أَوْجَبَ الِاحْتِيَاطَ لَهُ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوَقْفِ فَيَسْتَكْسِبُهُ الْقَاضِي وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ إلَى تَأَهُّلِهِ

(فَصْلٌ)
فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلَهُ إذَا (أَوْصَى بِشَاةٍ) وَأَطْلَقَ (تَنَاوَلَ) لَفْظُهُ (صَغِيرَةَ الْجُثَّةِ وَكَبِيرَتَهَا سَلِيمَةً وَمَعِيبَةً) وَكَوْنُ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ إنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ مَا أُنِيطَ بِمَحْضِ اللَّفْظِ كَالْبَيْعِ وَالْكَفَّارَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ شَاةً أَوْ عَبْدًا تَعَيَّنَ السَّلِيمُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيهِ كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِهِ (ضَأْنًا وَمَعْزًا) وَإِنْ كَانَ عُرْفُ الْمُوصِي اخْتِصَاصَهَا بِالضَّأْنِ؛ لِأَنَّهُ عُرْفٌ خَاصٌّ وَهُوَ لَا يُعَارِضُ اللُّغَةَ وَلَا الْعُرْفَ الْعَامَّ، وَخَرَجَ بِهِمَا نَحْوُ أَرْنَبٍ وَظَبْيٍ وَنَعَامٍ وَحُمُرِ وَحْشٍ وَبَقَرِهِ وَزَعْمُ ابْنِ عُصْفُورٍ إطْلَاقَهَا عَلَى هَذِهِ كُلِّهَا ضَعِيفٌ بَلْ شَاذٌّ نَعَمْ لَوْ قَالَ شَاةٌ مِنْ شِيَاهِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ أُعْطِيَ ظَبْيَةً (وَكَذَا ذَكَرٌ) وَخُنْثَى (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ كَالْإِنْسَانِ وَتَاؤُهَا لِلْوَحْدَةِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي الْأُمِّ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَشْمَلُهُ لِلْعُرْفِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ أَعْرَفُ بِاللُّغَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا إلَّا لِعُرْفٍ مُطَّرِدٍ فَإِنْ صَحَّ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ اُتُّبِعَ اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ لَمْ يَخْرُجُوا عَمَّا قَالَهُ إلَّا؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعُرْفَ لَمْ يُثْبِتْ اطِّرَادَهُ بِخِلَافِ اللُّغَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ، وَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِأَجْنَبِيٍّ، وَالزَّوْجُ وَارِثُ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْأَجْنَبِيُّ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَإِنْ رَدَّ انْفَسَخَ هَذَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ أَوْ أَوْصَى بِهَا الْوَارِثُ آخَرَ، وَأَجَازَ الزَّوْجُ الْوَصِيَّةَ فِيهَا لَمْ يَنْفَسِخْ وَإِلَّا انْفَسَخَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَوَقْفِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى شِرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَيِّتِ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ (قَوْلُهُ بَلْ يَنْتَقِلُ إلَخْ) أَيْ نِصْفُ الْمَيِّتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَذَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ عَقَارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ الْمُرَادُ بِقَبْلِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ قَبْلَ حُصُولِ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ اهـ سم.
أَقُولُ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ قَبْلَ وُجُودِ الْوَقْفِ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ قَبْلَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ ثَمَّ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِلْفُقَرَاءِ اهـ سم وَقَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ لَعَلَّ صَوَابَهُ لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَقَفَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ هَذَا الِاسْتِنْتَاجِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي يُنْتِجُهُ مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ عَدَمُ الِانْتِقَالِ فِي هَذَا لِلْآخَرِ كَالْأَوَّلِ إذْ هُوَ هُنَا مَاتَ أَيْضًا قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ بَلْ وَقَبْلَ الْوَقْفِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو) أَيْ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّضَرُّرِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ عِلَّةٌ لِنَفْيِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ الْقِنِّ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ]
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلَهُ)
(قَوْلُهُ فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا أُنِيطَ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا قَالُوا إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَحْضِ اللَّفْظِ كَالْوَصِيَّةِ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ كَتَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى أَمْرٍ مَعْنَوِيٍّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَهُنَا لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْغَيْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعُرْفُ الْخَاصُّ (قَوْلُهُ وَلَا الْعُرْفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اللُّغَةَ وَذِكْرُهُ اسْتِطْرَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِمَا إلَخْ) وَخَرَجَ أَيْضًا مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ أَحَدِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَحْوُ أَرْنَبٍ وَظَبْيٍ إلَخْ) فَلَوْ أَرَادَ الْوَارِثُ إعْطَاءَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ قَبُولُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَبْيٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ شَاةٌ مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ حَيْثُ يُعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا أَنَّ إضَافَةَ الشِّيَاهِ إلَيْهِ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبَقَرِهِ) وَمِثْلُهُ الْأَهْلِيُّ بِالْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ إلَّا ظِبَاءٌ وَوَقْتَ الْمَوْتِ إلَّا غَنْمٌ أَوْ ظِبَاءٌ وَغَنَمٌ، وَلِمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ بِبَعْدَ مَوْتِي أَوْ غَيْرِهِ وَلِمَا إذَا قَيَّدَهَا بِبَعْدِ مَوْتِي، وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْمَوْتِ اهـ ع ش، وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَتَاؤُهَا لِلْوَحْدَةِ) أَيْ لَا لِلتَّأْنِيثِ كَحَمَامٍ وَحَمَامَةٍ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُمْ لَفْظُ الشَّاةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَلِهَذَا حَمَلُوا خَبَرَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا كَحَمَامٍ إلَخْ مِثَالٌ لِمَا تَاؤُهُ لِلْوَحْدَةِ (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا ذُكِرَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ أَعْرَفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ وَقَوْلُهُ عَمَّا قَالَهُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ لَفْظَةَ الشَّاةِ لَا تَشْمَلُهُ أَيْ الذَّكَرَ (قَوْلُهُ عُرِفَ بِخِلَافِهِ) أَيْ بِالشُّمُولِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ اللُّغَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاطِّرَادِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ) أَيْ الْمُشَارَ إلَيْهِمْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِلْوَارِثِ اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَثَمَّ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ هَلْ الْمُرَادُ بِمَا قَبْلَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ قَبْلَ حُصُولِ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ قَبْلَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ، ثُمَّ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ لِلْفُقَرَاءِ

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلَهُ)
(قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ) مِثَالٌ لِلْغَيْرِ

(7/41)


فَمَآلُ الْخِلَافِ إلَى أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ هُنَا هَلْ خَالَفَ اللُّغَةَ أَوْ لَا وَمُقْتَضَى تَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ كَالْأَكْثَرِينَ لِلدُّخُولِ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهَا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَرُبَّمَا أَفْهَمَك كَلَامُهُمْ تَوَسُّطًا وَهُوَ تَنْزِيلُ النَّصِّ عَلَى مَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِ الْبَعِيرِ بِمَعْنَى الْجَمَلِ، وَالْعَمَلُ بِقَضِيَّةِ اللُّغَةِ إذَا لَمْ يَعُمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَيَنْبَغِي مَجِيئُهُ فِي تَنَاوُلِ الشَّاةِ لِلذَّكَرِ اهـ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ فِي تَنَاوُلِ الذَّكَرِ الْخِلَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ هَلْ خَالَفَ اللُّغَةَ أَوْ لَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ فِي الدَّابَّةِ فَتَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ اُتُّفِقَ عَلَى وُجُودِهِ لَا نِزَاعَ فِيهِ يُعْتَدُّ بِهِ وَتَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِي وُجُودِهِ هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمُخَصِّصٍ فَفِي شَاةٍ يُنْزِيهَا يَتَعَيَّنُ الذَّكَرُ الصَّالِحُ لِذَلِكَ وَيُنْزِي عَلَيْهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا أَوْ نَسْلِهَا تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى الصَّالِحَةُ لِذَلِكَ، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِهَا يَتَعَيَّنُ ضَأْنٌ، وَشَعْرِهَا يَتَعَيَّنُ مَعْزٌ (لَا سَخْلَةٌ) وَهِيَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (وَعَنَاقٌ) وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَالْجَدْيُ ذَكَرُهُ وَهُوَ مِثْلُهَا بِالْأَوْلَى وَذِكْرُهُمَا فِي كَلَامِهِمْ مَعَ دُخُولِهِمَا فِي السَّخْلَةِ لِلْإِيضَاحِ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَيُّزِ كُلٍّ بِاسْمٍ خَاصٍّ فَلَمْ يَشْمَلْهُمَا فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ لَفْظُ الشَّاةِ

(وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي) بَعْدَ مَوْتِي (وَلَا غَنَمَ لَهُ) عِنْدَ الْمَوْتِ (لَغَتْ) هَذِهِ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كَانَ لَهُ ظِبَاءٌ لِعَدَمِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، وَالظِّبَاءُ إنَّمَا تُسَمَّى شِيَاهَ الْبَرِّ لَا غَنَمَهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ، وَتَوَهَّمَ شَارِحٌ أَنَّ مِنْ شِيَاهِي كَمِنْ غَنَمِي وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيُعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ أُعْطِيَهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصْفٌ مَثَلًا مِنْ وَاحِدَةٍ وَنِصْفٌ مِنْ أُخْرَى فَهَلْ يُعْطَى الْجُزْأَيْنِ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَهُمَا شَاةٌ، وَاللَّفْظُ يَجِبُ تَصْحِيحُهُ مَا أَمْكَنَ أَوْ لَا يُعْطَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ إذَا أُطْلِقَتْ لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْكَامِلَةَ دُونَ الْمُلَفَّقَةِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا شَاةَ لَهُ وَلَهُ نِصْفَانِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ دُخُولَ الْمَعِيبَةِ بِقَوْلِهِمْ وَكَوْنُ الْإِطْلَاقِ إلَى آخِرِهِ رُبَّمَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّرَدُّدِ مَا لَمْ يُقَاسِمْ الْوَارِثُ الشَّرِيكَ، وَيَحْصُلْ بِالْقِسْمَةِ كَامِلَةً وَإِلَّا أُعْطِيَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَمْ يَحْصُلْ شَاةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَهُ (وَإِنْ قَالَ) أَعْطُوهُ شَاةً (مِنْ مَالِي)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ فَمَآلُ الْخِلَافِ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشَّاةِ (قَوْلُهُ لِلدُّخُولِ) أَيْ دُخُولِ الذَّكَرِ فِي اسْمِ الشَّاةِ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْمَآلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَنْزِيلِ النَّصِّ (قَوْلُهُ مَجِيئُهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَنَظِيرِهِ (قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ فِي تَنَاوُلِ الذَّكَرِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَقَوْلُهُ الْخِلَافُ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْمَآلُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ لَا نِزَاعَ إلَخْ) خَبَرُ فَتَقْدِيمُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ هُوَ الْأَصَحُّ) خَبَرُ وَتَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ ثُمَّ ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصْفٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ يُنْزِيهَا) أَيْ عَلَى غَنَمِهِ اهـ مُغْنِي. وَفِي ع ش عَنْ الْمُخْتَارِ هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ الزَّايِ وَسُكُونِ النُّونِ وَبِتَشْدِيدِهَا مَعَ فَتْحِ النُّونِ، يُقَالُ أَنْزَاهُ عَلَى غَنَمِهِ وَنَزَّاهُ تَنْزِيَةً اهـ أَيْ وَبِبِنَاءِ الْفَاعِلِ هُنَا وَالْمَفْعُولِ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَيُنْزَى وَقَوْلُهُ وَيَنْتَفِعُ بِصُوفِهَا) الْأَوْلَى فِيهِمَا أَوْ بَدَلُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَشَعْرِهَا) الْأَوْلَى أَوْ بِشَعْرٍ بِأَوْ وَالْبَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا سَخْلَةٌ) وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ شِيَاهِي إلَخْ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُلْ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا السِّخَالُ وَإِلَّا صَحَّتْ وَأُعْطِيَ أَحَدَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ مَا نَقَصَتْ بِهِ السَّنَةُ كَلَحْظَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ذَكَرُهُ) أَيْ الْمَعْزِ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (قَوْلُهُ وَهُوَ مِثْلُهَا) أَيْ وَالْجَدْيُ مِثْلُ الْعَنَاقِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَذِكْرُهُمَا) أَيْ الْعَنَاقِ وَالْجَدْيِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ مَا تَتَعَلَّقُ إلَخْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ لَغَتْ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت لَهُ بِشَاةٍ أَوْ أَعْطُوهُ شَاةً وَلَا غَنَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ أَوْ يُشْتَرَى لَهُ شَاةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ، وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي لَمْ يَتَعَيَّنْ غَنَمُهُ إنْ كَانَتْ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيُعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا إلَخْ) كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ غَنَمِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ تَرَاضَيَا؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَاحِدَةً مِنْهَا أَيْ كَامِلَةً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى نِصْفَيْنِ مِنْ شَاتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَاةً وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ غَنَمِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَرِقَّاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ أُعْطِيَهَا) أَيْ تَعَيَّنَتْ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِلَّا أُعْطِيَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَوْ جَزْءَ شَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أُعْطِيهَا) أَيْ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ مِنْ غَنَمِي عَلَى بَيَانِ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَقَطْ لَا بَيَانِ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا بَعْضَ الْمَمْلُوكِ لَهُ بِالْفِعْلِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ رُبَّمَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ الشَّرِيكَ) أَيْ شَرِيكَ الْمُوصِي (قَوْلُهُ أَعْطُوهُ شَاةً) إلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَتَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِي وُجُودِهِ هُوَ الْأَصَحُّ) قَدْ يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ مَعَ مُخَالَفَةِ النَّصِّ وَإِنْ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ دَلِيلُهُ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَغَتْ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِقَوْلِهِ مِنْ غَنَمِي أَوْ غَيْرِهِ بَلْ اُقْتُصِرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِشَاةٍ أَوْ أَعْطُوهُ شَاةً وَلَا غَنَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ أَوْ يُشْتَرَى لَهُ شَاةٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي لَمْ يَتَعَيَّنْ غَنَمُهُ إنْ كَانَتْ انْتَهَى (قَوْلُهُ فَهَلْ يُعْطِي الْجُزْأَيْنِ إلَخْ) قُوَّةُ هَذَا التَّرَدُّدِ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَالَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الشَّاةُ كَامِلَةً فَقَطْ أُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ مِنْ غَنَمِي وَكَانَ وَجْهُهُ حَمْلَ قَوْلِهِ مِنْ غَنَمِي عَلَى بَيَانِ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَقَطْ لَا بَيَانِ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا بَعْضَ الْمَمْلُوكِ لَهُ بِالْفِعْلِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ مِنْ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَغَنَمِي عَلَى جِنْسِ الْغَنَمِ النَّابِتِ لَهُ فَيَظْهَرُ قَوْلُهُ مِنْ غَنَمِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَنَظِيرُهُ صِدْقُ قَوْلِهِمْ

(7/42)


وَلَا غَنَمَ لَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ (اُشْتُرِيَتْ لَهُ شَاةٌ) وَلَوْ مَعِيبَةً أَوْ وَلَهُ غَنْمٌ أُعْطِيَ وَاحِدَةً وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي

(وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ إنَّمَا يُقَالُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ إذَا أَرْبَعَا فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَعُودٌ وَقَلُوصٌ وَبِكْرٌ اهـ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَلَا يَتَنَاوَلُ أَحَدُهَا الْآخَرَ عَمَلًا بِاللُّغَةِ أَوْ مَا عَدَا الْفَصِيلَ الذَّكَرَ يَشْمَلُهُ الْجَمَلُ، وَالْأُنْثَى تَشْمَلُهُ النَّاقَةُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَسَأَذْكُرُهُ أَنَّهُ إنْ عُرِفَ عُرْفٌ عَامٌّ بِخِلَافِ اللُّغَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فِيهَا وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ الثَّانِيَ أَعْنِي مَا عَدَا الْفَصِيلَ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (يَتَنَاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا (وَالْعِرَابَ) السَّلِيمَ وَالصَّغِيرَ وَضِدَّهُمَا لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا (لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) فَلَا يَتَنَاوَلُ الْجَمَلُ النَّاقَةَ وَعَكْسُهُ لِاخْتِصَاصِهِ بِالذَّكَرِ وَهِيَ بِالْأُنْثَى فَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْبَعِيرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ الْجَزْمُ بِهِ (وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ بَعِيرٍ نَاقَةً) وَغَيْرَهَا مِنْ نَظِيرِ مَا مَرَّ فِي الشَّاةِ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَمِنْ ثَمَّ سُمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ إلَّا الْفَصِيلَ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا (لَا) بَغْلَةٌ ذَكَرًا وَلَا (بَقَرَةٌ ثَوْرًا) بِالْمُثَلَّثَةِ وَلَا عِجْلَةً وَهِيَ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً لِلْعُرْفِ الْعَامِّ.
وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى إطْلَاقِهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ عُرْفًا (وَالثَّوْرُ) أَوْ الْكَلْبُ أَوْ الْحِمَارُ أَوْ الْبَغْلُ مَصْرُوفٌ (لِلذَّكَرِ) فَقَطْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْجَمَلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا غَنْمَ لَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أُسْقِطَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ أَصْلِهِ قَصْدًا لِلتَّعْمِيمِ فَقَوْلُهُ اشْتَرَيْت لَهُ شَاةً أَيْ وُجُوبًا فِي حَالَةٍ وَجَوَازًا فِي أُخْرَى وَيَقَعُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ كَثِيرًا أَنَّهُمْ يُوَجِّهُونَ قَضِيَّتَهُ بِجِهَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ حَالَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ لَك بِالتَّتَبُّعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ أَسْقَطَهُ لِدَلَالَةِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْوُجُوبُ وَلَا يُعْقَلُ إيجَابُ الشِّرَاءِ إلَّا حِينَئِذٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ وَلَوْ مَعِيبَةً وَإِنْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً تَعَيَّنَتْ سَلِيمَةً كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيهَا كَمَا فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ، وَيُقَاسُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَوْ رَأْسًا مِنْ مَالِي أَوْ اشْتَرُوا لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ رَقِيقًا وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فَكَمَا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي فِي أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إعْطَائِهِ مِنْ أَرِقَّائِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ.
وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَعْطُوهُ رَأْسًا إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَجُوزُ الْمَعِيبَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً إلَخْ) صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ صَرِيحًا وَكَوْنِهِ لَازِمًا اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ وَلَهُ غَنَمٌ) عَطْفٌ عَلَى وَلَا غَنَمَ لَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي) أَيْ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَنَمِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَبَيْنَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ إذَا أَرْبَعَا) أَيْ دَخَلَا فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْقَامُوسِ يُقَالُ أَرْبَعَتْ الْغَنَمُ إذَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَأَرْبَعَتْ ذَاتُ الْحَافِرِ فِي الْخَامِسَةِ وَذَاتُ الْخُفِّ فِي السَّابِعَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا عَدَا الْفَصِيلَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ الْجَمَلُ، وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ الذَّكَرُ نَعْتٌ مَا عَدَا الْفَصِيلُ وَقَوْلُهُ وَالْأُنْثَى إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الذَّكَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ وَسَأَذْكُرُهُ أَيْ فِي شَرْحِ وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ (قَوْلُهُ أَعْنِي مَا عَدَا الْفَصِيلَ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إلَخْ) بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا الْفُصْلَانُ فَلَا يَبْعُدُ الْإِعْطَاءُ مِنْهُمْ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِمْ مَجَازٌ وَالِانْحِصَارُ فِيهِمْ يَصْلُحُ قَرِينَةً عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ الْبَخَاتِيَّ) وَاحِدُهَا بُخْتِيٌّ وَبُخْتِيَّةٌ وَهِيَ جَمَالٌ طِوَالُ الْأَعْنَاقِ مُغْنِي وَسَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ بَعْضٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ الْبَغْلُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا تَعْرِيفُ الْفَصِيلِ وَالْعِجْلَةِ.
(قَوْلُهُ السَّلِيمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالسَّلِيمَ إلَخْ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ لِصِدْقِ الِاسْمِ) أَيْ اسْمِ الْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ عَلَيْهِمَا أَيْ الْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) هَلْ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا وَلَوْ عَبَّرَ بِالْآخَرِ وَأَضَافَهُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ النَّاقَةُ (قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْبَعِيرَ) يُتَأَمَّلُ فَائِدَتُهُ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الْبَعِيرَ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَلَا مَعْنَى لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّاقَةِ الْخَاصَّ بِالْأُنْثَى لِمُطْلَقِ الْبَعِيرِ الشَّامِلِ لَهَا وَلِلذَّكَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْبَعِيرِ الذَّكَرُ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ سُمِعَ) أَيْ مِنْ الْعَرَبِ حَلَبُ بَعِيرِهِ وَصَرَعَنِي بَعِيرِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إلَّا الْفَصِيلَ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَغَيْرَهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فُصِلَ عَنْهَا) يُتَأَمَّلُ إلَى مَتَى يَسْتَمِرُّ هَذَا الْإِطْلَاقُ وَمَا حُكْمُ وَلَدِهَا قَبْلَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي الثَّانِي عَدَمُ دُخُولِهِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ إذَا فُصِلَ عَنْهَا أَيْ وَلَمْ يَبْلُغْ سَنَةً، وَإِلَّا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهَا) أَيْ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الثَّوْرِ وَلَوْ قَالَ مِنْ بَقَرِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَصَايَا قَدْرَ الثُّلُثِ بِجَعْلِ مِنْ لِلِابْتِدَاءِ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعِيبَةً) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ شَاةً إلَخْ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ صَرِيحًا وَكَوْنِهِ لَازِمًا (قَوْلُهُ أَوْ وَلَهُ غَنَمٌ) عَطْفٌ عَلَى وَلَا غَنَمَ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ إذَا قَالَ مِنْ مَالِي وَلَهُ غَنَمٌ

(قَوْلُهُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) بَقِيَ أَنَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي الثَّانِي، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا الْفُصْلَانُ فَلَا يَبْعُدُ الْإِعْطَاءُ مِنْهُمْ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِمْ مَجَازٌ وَالِانْحِصَارُ فِيهِمْ يَصْلُحُ قَرِينَةً عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) هَلْ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا وَقَدْ عَبَّرَ بِالْآخَرِ وَأَضَافَهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) تُتَأَمَّلُ فَائِدَتُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى إطْلَاقِهَا) أَيْ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الثَّوْرِ وَلَوْ قَالَ مِنْ بَقَرِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الْأَثْوَارُ، وَكَانَ عَارِفًا بِاللُّغَةِ فَيُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَثْوَارِ بَلْ

(7/43)


لِذَلِكَ وَزَعَمَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ فِي نَحْوِ الْحِمَارِ وَالْجَمَلِ وَالْبَغْلِ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا شَاذٌّ أَوْ خَفِيٌّ وَإِنْ بُنِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ بَغْلًا أَوْ بَغْلَةً حَنِثَ فِي كُلٍّ بِهِمَا، وَأَنَّ بَغْلَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشَّهْبَاءَ الْمُسَمَّاةَ بِالدُّلْدُلِ الْبَاقِيَةَ إلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أُنْثَى كَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ ذَكَرٌ كَمَا نُقِلَ عَنْ إجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اُبْرُكْ دُلْدُلُ وَلَمْ يَقُلْ اُبْرُكِي وَأَنَّ نَمْلَةَ سُلَيْمَانَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٌ، وَزُعِمَ أَنَّ تَاءَ قَالَتْ تَدُلُّ عَلَى التَّأْنِيثِ رَدَّهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَنُقِلَ أَنَّهُ الْقَائِلُ بِهِ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ تَأْنِيثٌ لَفْظِيٌّ كَتَاءِ جَرَادَةٍ وَشَاةٍ وَفِي الْقَامُوسِ الْفَرَسُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَهُوَ فَرَسَةٌ وَقَضِيَّةُ فَرَسَةٍ أَنَّ الْفَرَسَ فِي كَلَامِ الْمُوصِي لِلذَّكَرِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا اخْتِصَاصَ نَحْوِ الْحِمَارِ بِالذَّكَرِ بِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُنْثَى بِالتَّاءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَهُمَا فَيَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ نَحْوَ حِمَارَةٍ مَشْهُورٌ فَاقْتَضَى حَذْفَ التَّاءِ اخْتِصَاصُ مَحْذُوفِهَا بِالذَّكَرِ وَلَا كَذَلِكَ الْفَرَسُ، وَهَذَا أَقْرَبُ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْبَقَرُ جَامُوسًا وَعَكْسُهُ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ لِلْعُرْفِ أَيْضًا فَلَا يُنَافِيهِ تَكْمِيلُ نِصَابِهَا بِهَا وَلَا عَدُّهُمَا فِي الرِّبَا جِنْسًا وَاحِدًا.
لَكِنْ بَحَثَ الشَّيْخَانِ تَنَاوُلَهَا لَهَا وَلَا بَقَرَ وَحْشٍ نَعَمْ إنْ قَالَ مِنْ بَقَرِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا بَقَرُ وَحْشٍ دَخَلَ كَالْجَوَامِيسِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ بَقَرٍ بِأَكْلِهِ لَحْمَ بَقَرٍ وَحْشِيٍّ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ وَمَا هُنَاكَ إنَّمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَضْطَرِبْ وَهُوَ فِي ذَلِكَ مُضْطَرِبٌ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ عَجِيبٌ إذْ قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ تَقْدِيمُ الْعُرْفِ هُنَا عَلَى اللُّغَةِ، وَإِنْ اضْطَرَبَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ مَعْنَى اضْطِرَابِهِ اخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَيٌّ مُقَدَّمٌ مِنْهَا وَرِعَايَةُ عُرْفِ الْمُوصِي يَلْزَمُهُ بِإِطْلَاقِهِ مُنَافَاةً لِأَكْثَرِ كَلَامِهِمْ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْفَرْقِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا هُنَا وَثَمَّ أَنَّ اللُّغَةَ ثَمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اشْتَهَرَتْ وَإِلَّا فَالْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فَالْخَاصُّ بِعُرْفِ الْحَالِفِ وَهِيَ فِي الْبَقَرِ مُشْتَهِرَةٌ بِشُمُولِهِ لِبَقَرِ الْوَحْشِ فَعُمِلَ بِهَا ثَمَّ، وَأَمَّا هُنَا فَالْعُرْفُ الْعَامُّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا وَإِنْ اُشْتُهِرَتْ وَهُوَ قَاضٍ بِتَخْصِيصِ الْبَقَرِ بِالْأَهْلِيِّ فَعُمِلَ بِهِ هُنَا فَإِنْ انْتَفَى الْعُرْفُ الْعَامُّ فَاللُّغَةُ مَا أَمْكَنَ فَالْخَاصُّ بِبَلَدِ الْمُوصِي فَاجْتِهَادُ الْوَصِيِّ فَالْحَاكِمِ فِيمَا يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ الْأَمْرَ هُنَا مَنُوطٌ بِغَيْرِ الْمُوصِي مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ فَنَظَرْنَا إلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ، وَثَمَّ مَنُوطٌ بِالْحَالِفِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَأُمِرْنَا بِالنَّظَرِ لِمَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ اللُّغَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّنَازُعَ هُنَا أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْعَامِّ؛ لِأَنَّهُ الْقَاطِعُ لَهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَهُ، وَعَدَمُ التَّنَازُعِ ثَمَّ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ بُعْدُ الْعُرْفِ الْعَامِّ هُنَا وَاللُّغَةِ ثَمَّ أَلْحَقُوا بِكُلٍّ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْأَثْوَارُ وَكَانَ عَارِفًا بِاللُّغَةِ فَيُتَّجَهُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَثْوَارِ بَلْ قَدْ يُتَّجَهُ ذَلِكَ أَيْضًا حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا اهـ سم (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْعُرْفِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (قَوْلُهُ وَإِنْ بُنِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ إلَخْ) اُنْظُرْ الْبِنَاءَ فِي حِنْثِهِ فِي بَغْلَةٍ بِالذَّكَرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَغْلَةً فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ يَشْمَلُ ذَلِكَ اهـ سم وَيَجْرِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَأَنَّ نَمْلَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْحَلِفَيْنِ بِهِمَا أَيْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (قَوْلُهُ وَأَنَّ بَغْلَتَهُ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّ نَمْلَةَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إلَخْ أَيْ وَبُنِيَ عَلَى ذَلِكَ التَّرَدُّدُ فِيمَا ذُكِرَ يَعْنِي لَوْ لَمْ يَصِحَّ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِمَا لَتَعَيَّنَ اخْتِصَاصُ مَا ذُكِرَ بِالْأُنْثَى بِلَا تَرَدُّدٍ فِيهِ (قَوْلُهُ كَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَيْ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّ تَاءَ قَالَتْ أَيْ فِي الْآيَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى التَّأْنِيثِ أَيْ تَأْنِيثِ نَمْلَةِ سُلَيْمَانَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ أَبَا حَنِيفَةَ الْقَائِلَ بِهِ أَيْ بِكَوْنِ نَمْلَةِ سُلَيْمَانَ أُنْثَى (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَهُمَا) لَعَلَّهُ أَوْجَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْأُنْثَى إلَّا مَعَ التَّاءِ، وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَخْصِيصِ الْمُجَرَّدِ بِالذَّكَرِ بِخِلَافِ الْفَرَسِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْأُنْثَى أَيْضًا فَرَسَةٌ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْفَرَسُ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ الْفَرَسَةُ بِالتَّاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ اهـ سم وَكَذَا جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَنَاوُلَهَا لَهَا) أَيْ تَنَاوُلَ الْبَقَرِ لِلْجَامُوسِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ كَالْمُغْنِي عَنْ الْعَكْسِ، وَذَكَرَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَيَتَنَاوَلُ الْبَقَرُ جَامُوسًا وَعَكْسَهُ كَمَا بَحَثَاهُ بِدَلِيلِ تَكْمِيلِ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَعَدِّهِمَا فِي الرِّبَا جِنْسًا وَاحِدًا اهـ وَرَدَّهُ ع ش بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيَتَنَاوَلُ الْبَقَرُ جَامُوسًا خِلَافًا لِحَجِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَقَوْلُهُ وَعَكْسَهُ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اسْمَ الْجَامُوسِ لَا يَتَنَاوَلُ الْعِرَابَ الْمُسَمَّاةَ فِي الْعُرْفِ بِالْبَقَرِ بِخِلَافِ تَنَاوُلِ الْبَقَرِ لِلْجَوَامِيسِ فَإِنَّ الْبَقَرَ جِنْسُ الْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نُظِرَ لِتَكْمِيلِ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لَقِيلَ بِتَنَاوُلِ الضَّأْنِ الْمَعْزَ وَعَكْسَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ عَجِيبٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَالْجَوَامِيسِ عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ قَوْلِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمَا هُنَاكَ أَيْ فِي الْأَيْمَانِ (قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ إنَّ اللُّغَةَ ثَمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اُشْتُهِرَتْ) هَذَا رُبَّمَا يُخَالِفُ مَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْعُرْفُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَشْتَهِرْ اللُّغَةُ فَيُقَدَّمُ الْعُرْفُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ اللُّغَةُ (قَوْلُهُ وَأَمَّا هُنَا فَالْعُرْفُ الْعَامُّ مُقَدَّمٌ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَنَّ مَا أَجْمَلَهُ الْمُوصِي يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَةِ مَا أَمْكَنَ وَإِلَّا فَالْعُرْفُ الْعَامُّ ثُمَّ الْخَاصُّ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَ شَمِلَ مَا إذَا خَفِيَتْ فَتَقَدَّمَ عَلَى الْعُرْفِ الْخَاصِّ إذْ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ لَا إذَا لَمْ تُمْكِنْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ آنِفًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَدْ يُتَّجَهُ ذَلِكَ أَيْضًا حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا (قَوْلُهُ وَإِنْ بَنَى عَلَى ذَلِكَ إلَخْ) اُنْظُرْ الْبِنَاءَ فِي حِنْثِهِ فِي بَغْلَةٍ بِالذَّكَرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُذَكِّرْ بَغْلَةً فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ عَجِيبٌ إلَخْ) اقْتَصَرَ م ر عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ إلَخْ)

(7/44)


الْمَذْكُورَةِ

(وَالْمَذْهَبُ حَمْلُ الدَّابَّةِ) وَهِيَ لُغَةً كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ (عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) أَهْلِيٍّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوبُهَا خِلَافًا لِمَا فِي التَّتِمَّةِ فَيُعْطَى أَحَدُهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْعَامِّ وَزَعْمُ خُصُوصِهِ بِأَهْلِ مِصْرَ مَمْنُوعٌ كَزَعْمِ أَنَّ عُرْفَهُمْ يَخُصُّهَا بِالْفَرَسِ كَالْعِرَاقِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْبِلَادِ، وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرُهُ أَوْ إنْ ذُكِرَ مُخَصِّصُهُ كَالْكَرِّ وَالْفَرِّ أَوْ الْقِتَالِ لِلْفَرَسِ وَأُلْحِقَ بِهَا إذَا قَالَ ذَلِكَ قِيلَ اُعْتِيدَ الْقِتَالُ عَلَيْهِ وَكَالْحَمْلِ لِلْأَخِيرَيْنِ وَحِينَئِذٍ لَا يُعْطَى إلَّا صَالِحًا لَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَإِنْ اُعْتِيدَ عَلَى الْبَرَاذِينِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْجِمَالِ دَخَلَتْ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ فَيُعْطَى أَحَدَهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) إذَا تَأَمَّلْت هَذَا الْفَرْقَ وَحَاصِلَهُ الْآتِيَ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ الْعُرْفُ الْخَاصُّ لَا اللُّغَةُ؛ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَأَقْرَبُ إلَى إرَادَتِهِ مِنْ اللُّغَةِ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ مُقْتَضَاهُ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهـ سم أَقُولُ قَوْلُهُ إذَا إلَخْ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ نَعَمْ قَوْلُهُ بَلْ قَدْ يُقَالُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْعَامُّ مُطَّرِدٌ فَهُوَ لَا يُجَامِعُ الْخَاصَّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فِي بَلَدِ الْخَاصِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِّ، وَقَدْ يُقَالُ لَا تَقْدِيمَ حِينَئِذٍ إلَّا بِالْقَرِينَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ آنِفًا

(قَوْلُهُ وَهِيَ لُغَةً) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ (قَوْلُهُ يَدِبُّ إلَخْ) بِكَسْرِ الدَّالِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ حَمْلُ الدَّابَّةِ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى بِأَحْسَنِ دَوَابِّهِ وَعِنْدَهُ الْأَجْنَاسُ الثَّلَاثَةُ فَيَنْبَغِي الْحَمْلُ عَلَى الْحِمَارِ أَوْ بِأَشْرَفِ دَوَابِّهِ فَلَا يَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْفَرَسِ، وَيُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِبِلِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا وَصَغِيرًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى فَرَسٍ أَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَقَوْلُهُ وَبَغْلٍ ذَكَرٍ وَقَوْلُهُ وَحِمَارٍ ذَكَرٍ اهـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ (قَوْلُهُ أَهْلِيٍّ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا حُمُرٌ وَحْشِيَّةٌ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ حَذَرًا مِنْ إلْغَائِهَا انْتَهَى، وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الشَّاةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوبُهَا) أَيْ لِصِغَرِهَا مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي التَّتِمَّةِ) أَيْ وَالْمُغْنِي مِنْ اشْتِرَاطِ إمْكَانِ الرُّكُوبِ.
(قَوْلُهُ فَيُعْطَى أَحَدَهَا) وَيُخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي إعْطَاءِ أَحَدِهَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ الْأَجْنَاسُ الثَّلَاثَةُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ عِنْدَهُ جِنْسَانِ مِنْهَا فَيَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ بَيْنَهُمَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَيُعْطَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ وُقِفَ إلَى كَمَا لَوْ قَالَ قَوْلُهُ وَزَعَمَ خُصُوصَهُ أَيْ خُصُوصَ إطْلَاقِ الدَّابَّةِ عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهَا) أَيْ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرُهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى لَهُ مَا لَيْسَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي، أَمَّا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي، أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ دَوَابِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى لَهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسَائِلِ الشَّاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ دَوَابِّي، وَلَهُ أَحَدُهَا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ غَيْرُهَا مِنْهَا أَيْ يَجُوزَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم قَوْلُهُ (أَحَدُهَا أَيْ) أَوْ اثْنَانِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ غَيْرُهَا مِنْهَا أَيْ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْأَحَدِ وَكَذَا ضَمِيرُ مُخَصِّصِهِ.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهَا) أَيْ الْفَرَسِ (قَوْلُهُ وَكَالْحَمْلِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَالْكَرِّ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِلْأَخِيرَيْنِ أَيْ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ (قَوْلُهُ إلَّا صَالِحًا لَهُ) أَيْ لِلْحَمْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا سَخْلَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ اُعْتِيدَ) أَيْ الْحَمْلُ عَلَى الْبَرَاذِينِ إلَخْ أَيْ بِأَنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَاشْتُهِرَ بَيْنَهُمْ بِحَيْثُ لَا يُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ) عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ الْبَقَرِ فِي جَوَازِ إعْطَاءِ الْبَقَرِ إذَا اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّابَّةِ لَا يَشْمَلُهَا عُرْفًا وَوَصْفُ الدَّابَّةِ بِالْحَمْلِ عَلَيْهَا مُخَصِّصٌ لَا مُعَمِّمٌ عِبَارَةُ الرَّوْضِ إذَا قَالَ دَابَّةٌ لِلْحَمْلِ دَخَلَ فِيهَا الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَيْهَا قَالَ شَارِحُهُ، وَأَمَّا الرَّافِعِيُّ فَضَعَّفَهُ بِأَنَّا إذَا نَزَّلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ لَا يَنْتَظِمُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِهَا بِقَيْدٍ أَوْ صِفَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُعْطَى أَحَدَهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْطَى صَغِيرًا كَسَخْلٍ لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ عَلَيْهِ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إذَا تَأَمَّلْت هَذَا الْفَرْقَ وَحَاصِلَهُ الْآتِيَ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ نُقَدِّمَ هُنَا بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ لَا اللُّغَةَ؛ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَأَقْرَبُ إلَى إرَادَتِهِ مِنْ اللُّغَةِ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ مُقْتَضَاهُ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ حَمْلُ الدَّابَّةِ عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) لَوْ أَوْصَى بِأَخَسِّ دَوَابِّهِ وَعِنْدَهُ الْأَجْنَاسُ الثَّلَاثَةُ فَيَنْبَغِي الْحَمْلُ عَلَى الْحِمَارِ أَوْ بِأَشْرَفِ دَوَابِّهِ فَلَا يَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى الْفَرَسِ، وَيُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِبِلِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ أَوْ بِأَخَسِّهَا، وَقَدْ تَعَدَّدَ الْأَخَسُّ فَهَلْ يُعْطِي الْجَمِيعَ أَوْ وَاحِدَةً فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرُهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ مَا لَيْسَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي أَمَّا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ دَوَابِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى لَهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسَائِلِ الشَّاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ دَوَابِّي وَلَهُ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ غَيْرَهَا مِنْهَا أَيْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ إنْ ذُكِرَ مُخَصِّصُهُ كَالْكَرِّ وَالْفَرِّ أَوْ الْقِتَالِ لِلْفَرَسِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِيُقَاتِلَ أَوْ يَكِرَّ أَوْ يَفِرَّ عَلَيْهَا خَرَجَ مِنْ الْوَصِيَّةِ غَيْرُ الْفَرَسِ فَتَتَعَيَّنُ الْفَرَسُ

(7/45)


بَطَلَتْ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةَ وَيُعْطَى مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ لَهُ نَعَمٌ أَوْ غَيْرُهَا لِتَعَيُّنِ الْمَجَازِ بِتَعَيُّنِ الْوَاقِعِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ وَلَدٍ وَكَمَا لَوْ قَالَ مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ

(وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقُ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا) وَخُنْثَى لِصِدْقِ الِاسْمِ نَعَمْ إنْ خَصَّصَهُ تَخَصَّصَ نَظِيرَ مَا مَرَّ، فَفِي يُقَاتِلُ مَعَهُ أَوْ يَخْدُمُهُ فِي السَّفَرِ يَتَعَيَّنُ الذَّكَرُ وَكَوْنُهُ فِي الْأُولَى سَلِيمًا مِنْ نَحْوِ عَمًى وَزَمَانَةٍ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَفِي الثَّانِيَةِ سَلِيمًا مِمَّا يَمْنَعُ الْخِدْمَةَ عُرْفًا، وَيَحْضُنُ وَلَدَهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى وَيَظْهَرُ فِي يَتَمَتَّعُ بِهِ تَعَيُّنُ الْأُنْثَى السَّلِيمَةِ مِنْ مُثْبِتِ خِيَارِ النِّكَاحِ

(فَرْعٌ) بَحَثَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ الْمَذْكُورِ فِي الرِّبَا وَالْوَكَالَةِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ فَيَبْعُدُ قَصْدُهُ وَيُوَافِقُهُ إفْتَاءُ جَمْعٍ يَمَنِيِّينَ فِيمَنْ أَوْصَى بِغَنَمٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ الْمُطَّرِدَةِ بِهِ فِي عُرْفِ الْمُوصِي (وَقِيلَ إنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ تَطَوُّعًا (وَجَبَ الْمُجْزِئُ كَفَّارَةً) ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْإِعْتَاقِ أَوْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْوَصِيَّةِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فَقُدِّمَ وَكَفَّارَةً ضَبَطَهُ بِخَطِّهِ بِالنَّصْبِ وَهُوَ إمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
ع ش (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي وَإِلَّا كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِدَابَّةٍ اُتُّجِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش هَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَتْ الصِّيغَةُ نَحْوَ أَعْطُوهُ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِدَابَّةٍ، وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ مَالِي أَنْ يُشْتَرَى لَهُ دَابَّةٌ اهـ ثُمَّ سَاقَ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ وَلَدٍ) الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ وَاقِعٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَصَلَحَ قَرِينَةً لِإِرَادَتِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ إذْ الْحُكْمُ فِيهِ مَنُوطٌ بِالْمَوْجُودِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ الْمَوْجُودِ فِي الْمَجَازِيِّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا لَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ عَلَى الْعُمُومِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ أَيْضًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقَ) أَيْ إذَا أَوْصَى بِهِ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخُنْثَى) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَإِلَى قَوْلِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَدَلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ مُضَمَّنًا وَغَيْرَهُ إلَى هَذَا كُلِّهِ (قَوْلُهُ لِصِدْقِ الِاسْمِ) أَيْ لِصِدْقِ اسْمِ الرَّقِيقِ عَلَى الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ الذَّكَرُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْفِيلِ بِالْأَوْلَى، وَأَنَّهُ لَوْ اُعْتِيدَ مُقَاتَلَةُ الْإِنَاثِ أَوْ خِدْمَتُهُنَّ فِي السَّفَرِ لَا يَكُونُ مَا ذُكِرَ مُخَصَّصًا بِالذَّكَرِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ) عَطْفٌ عَلَى الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى أَيْ يُقَاتِلُ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ) خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ قَالَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا اهـ وَأَخَّرَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا يَمْنَعُ الْخِدْمَةَ إلَخْ) كَالصِّغَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَحْضُنُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُقَاتِلُ مَعَهُ، وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفَ بِأَوْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ لَبَنٍ وَقَوْلُهُ مِنْ مُثْبِتِ خِيَارِ النِّكَاحِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ الْوَارِثِ الْمَعِيبَةُ بِغَيْرِ مَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْعَمَى فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش

[فَرْعٌ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ دُونَ عُرْفِ الشَّرْعِ]
(قَوْلُهُ فَرْعٌ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْوَصِيَّةِ بِطَعَامٍ عَلَى عُرْفِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى عُرْفِهِمْ) أَيْ فَلَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِشَيْءٍ اُتُّبِعَ وَإِنْ كَانَ خَسِيسًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَهِرْ إلَخْ) وَبِفَرْضِ اشْتِهَارِهِ فَهُوَ عُرْفٌ خَاصٌّ وَعُرْفُ الْمُوصِي خَاصٌّ آخَرُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَإِنْ اُشْتُهِرَ عُرْفُ الشَّرْعِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِالِاشْتِهَارِ اطِّرَادَهُ وَعُمُومَهُ فَهُوَ عُرْفٌ عَامٌّ حِينَئِذٍ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مُشْكِلٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطَّعَامَ لَهُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ قَالَ فِي الصِّحَاحِ الطَّعَامُ مَا يُؤْكَلُ، وَرُبَّمَا خُصَّ الطَّعَامُ بِالْبُرِّ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» انْتَهَى فَمَا وَجْهُ تَقْدِيمِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ حِينَئِذٍ عَلَى اللُّغَةِ مَعَ مَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ مَا أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثُ (قَوْلُهُ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الْغَنَمِ وَالْحَبِّ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ.
(قَوْلُهُ فِي عُرْفِ الْمُوصِي) اُنْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَادَتِهِمْ (قَوْلُهُ تَطَوُّعًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْخِلَافُ فِي عِتْقِ التَّطَوُّعِ فَلَوْ قَالَ عَنْ كَفَّارَةٍ تَعَيَّنَ الْمُجْزِئُ فِيهَا أَوْ نَذْرٍ فَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَفَّارَةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ) أَيْ وَالْأَصْلُ فِي كَفَّارَةٍ اهـ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَوْ لِيُنْتَفَعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ مِنْهَا الْبَغْلُ لَا بِرْذَوْنٌ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ أَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِظَهْرِهَا وَدَرِّهَا تَعَيَّنَتْ الْفَرَسُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ.
وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَعْتَادُونَ شُرْبَ أَلْبَانِ الْخَيْلِ، وَإِلَّا فَتَتَعَيَّنُ الْبَقَرَةُ قُلْت أَوْ النَّاقَةُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ إذَا قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا دَخَلَ فِيهَا الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّافِعِيُّ فَضَعَّفَهُ بِأَنَّا إذَا أَنْزَلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ يَنْتَظِمُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِهَا بِقَيْدٍ أَوْ صِفَةٍ فَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي وَمَعَهُ دَابَّةٌ مِنْ جِنْسٍ مِنْ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ تَعَيَّنَتْ أَوْ دَابَّتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْهُ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ الْمَوْتِ لَا بِيَوْمِ الْوَصِيَّةِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّعَمِ أَوْ نَحْوِهَا فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ وَيُعْطَى مِنْهَا لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ شِيَاهِي، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ظِبَاءٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا كَمَا مَرَّ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِذَلِكَ بِخِلَافِ كَلَامِ أَصْلِهِ انْتَهَى، وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ مِنْهَا الْبَغْلُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِظَهْرِهَا وَدَرِّهَا تَعَيَّنَتْ الْفَرَسُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ قَالَ مِنْ دَوَابِّي وَإِلَّا كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِدَابَّةٍ اُتُّجِهَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ

(7/46)


وَإِنْ كَانَ شَاذًّا أَوْ حَالٌ أَوْ تَمْيِيزٌ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ مُرَادًا بِهِ التَّكْفِيرُ لَا بِهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى

(وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِهِ) مُبْهَمًا (فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ) وَلَوْ قَتْلًا مُضَمَّنًا أَوْ أَعْتَقَهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ مَثَلًا (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ إذْ لَا رَقِيقَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْحَمْلِ وَاللَّبَنِ إذَا تَلِفَا تَلَفًا مُضَمَّنًا فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ فِي بَدَلِهِمَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ثَمَّ بِمُعَيَّنٍ شَخْصِيٍّ فَتَنَاوَلَتْ بَدَلَهُ وَهُنَا بِمُبْهَمٍ وَهُوَ لَا بَدَلَ لَهُ فَاشْتُرِطَ وُجُودُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بَدَلُهُ مِثْلَهُ لِتَيَقُّنِ شُمُولِ الْوَصِيَّةِ لَهُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ التَّالِفِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُهَا لَهُ (وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ) لِلْوَصِيَّةِ لِصِدْقِ الِاسْمِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهُ وَدَفْعُ قِيمَةِ مَقْتُولٍ أَمَّا إذَا قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ قَتْلًا مُضَمَّنًا فَيَصْرِفُ الْوَارِثُ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ مُضَمَّنًا وَغَيْرَهُ فَلَهُ تَعْيِينُ الْغَيْرِ لِلْوَصِيَّةِ هَذَا كُلُّهُ إنْ قُيِّدَ بِالْمَوْجُودِينَ وَإِلَّا أَعْطَى وَاحِدًا مِنْ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (أَوْ) أَوْصَى (بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ) بِأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي بِثُلُثِي رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثِي رِقَابًا وَأَعْتِقُوهُمْ (فَثَلَاثٌ) مِنْ الرِّقَابِ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ وَعِتْقُهَا عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُسَمَّى الْجَمْعِ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ الْمُوَافِقِ لِلْعُرْفِ الْمُشْتَهِرِ فَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمُوصِي أَنَّ أَقَلَّهُ اثْنَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَعْنَى تَعَيُّنِهَا عَدَمُ جَوَازِ النَّقْصِ عَنْهَا لَا مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بَلْ هِيَ أَفْضَلُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِقْلَالِ مَعَ الِاسْتِغْلَاءِ عَكْسُ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ صَرَفَهُ لِثِنْتَيْنِ مَعَ إمْكَانِ الثَّالِثَةِ ضَمِنَهَا بِأَقَلَّ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً وَلَوْ فَضَلَ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ شَاذًّا) فِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ يَسُوغُ حِينَئِذٍ لِلْمُوَلِّدِ اسْتِعْمَالُهُ وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ وَفِي الصَّبَّانِ وَغَيْرِهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ سَمَاعِيٌّ لَكِنَّهُ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِينَ كَثِيرٌ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ) لَعَلَّهُ حِينَئِذٍ مُؤَوَّلٌ بِالْمُكَفَّرِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ تَمْيِيزٌ) أَيْ مِنْ النِّسْبَةِ وَمُؤَوَّلٌ بِمُكَفَّرًا بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّ فَاعِلَ التَّكْفِيرِ هُوَ الْمُكَفِّرُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْفَاعِلُ إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَخْ لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ اعْتِبَارُهُ مِنْ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مَعَ رِعَايَةِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَيْ وَالْأَصْلُ كَفَّارَةٌ بِهِ أَيْ لَأَنْ يَكُونَ مُكَفَّرًا بِهِ (قَوْلُهُ مُرَادًا بِهِ التَّكْفِيرُ) أَيْ لَا الْمُكَفَّرُ بِهِ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ لَا يَكُونُ إلَّا مَصْدَرًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَا بِهِ) أَيْ لَا مَفْعُولٍ بِهِ وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ حَاصِلٌ بِهِ لَا وَاقِعٌ عَلَيْهِ اهـ ع ش وَقَالَ سم يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى تَضْمِينِ الْمُجْزِئِ مَعْنَى الْمُحَصِّلِ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَحَدِ رَقِيقِهِ) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَجْمُوعُ لَا كُلُّ فَرْدٍ فَهُوَ بِمَعْنَى أَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْكُلِّ لَا الْكُلِّيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَصِحُّ بِالْحَمْلِ (قَوْلُهُ تَلَفًا مُضَمَّنًا) قَيَّدَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ قَالَ ع ش الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا تَلِفَ قَبْلَ الْمَوْتِ تَلِفَ قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ بَدَلُ الْمُوصَى بِهِ قَائِمًا مَقَامَهُ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَوْ انْفَصَلَ حَمْلُ الْآدَمِيِّ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةٍ أَمْ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ التَّقْيِيدِ وَعَلَيْهِ فَهَذَا التَّقْيِيدُ يَمْنَعُ الْإِيرَادَ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّقِيقِ إذَا قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ فَيَكُونُ حُكْمُهُمْ كَاللَّبَنِ وَالْحَمْلِ إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وُجُودِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُبْهَمُ عِنْدَ الْمَوْتِ، يَكُونُ بَدَلُهُ مِثْلَهُ فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ كَالْمَوْجُودِ قَبْلَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْمُبْهَمِ لَا بَدَلٍ مِنْ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ إلَخْ) وَمِثْلُهُ لَوْ خَرَجُوا عَنْ مِلْكِهِ بِمَا مَرَّ إلَّا وَاحِدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ مُضَمَّنًا إلَى هَذَا كُلِّهِ وَقَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ إلَى وَمَعْنَى تَعْيِينِهَا (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ رَضِيَ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ لِمَا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ رَضِيَا؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قُتِلُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَوْ الْمَوْتُ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ قَبْلَهُ وَقَبِلَ انْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى قِيمَةِ أَحَدِهِمْ فِي صُورَةِ الْقَتْلِ بِخِيرَةِ الْوَارِثِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ، وَلَزِمَهُ أَيْ الْوَارِثَ تَجْهِيزُهُ فِي الْحَالَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا أُعْطِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَمَاتَ الَّذِينَ فِي مِلْكِهِ أَوْ خَرَجُوا عَنْ مِلْكِهِ وَتَجَدَّدَ لَهُ غَيْرُهُمْ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ.
فَإِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْجُودِينَ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْحَادِثِ اهـ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ شِرَاؤُهَا) وَالْمُشْتَرِي لِذَلِكَ هُوَ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ) هَذَا الْقَيْدُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ اشْتَرُوا إلَخْ اهـ سم إذْ ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شِرَاءِ الرِّقَابِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَالِهِ (قَوْلُهُ الِاسْتِكْثَارُ مَعَ الِاسْتِرْخَاصِ أَوْلَى إلَخْ) مَعْنَاهُ أَنَّ إعْتَاقَ خَمْسِ رِقَابٍ مَثَلًا قَلِيلَةِ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ مِنْ إعْتَاقِ أَرْبَعٍ مَثَلًا كَثِيرَةِ الْقِيمَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي صِحَّةِ صَرْفِهِ لِثِنْتَيْنِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ فَضَلَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ سم أَقُولُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا قَالَ بِثُلُثِي وَإِلَّا فَيَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ لَكِنْ لَا يَكُونُ الْفَاضِلُ حِينَئِذٍ لِلْوَرَثَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَالٌ) لَعَلَّهُ حِينَئِذٍ مُؤَوَّلٌ بِالْمُكَفَّرِ بِهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ فَاعِلِ التَّكْفِيرِ هُوَ الْمُكَفِّرُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْفَاعِلُ إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لَا بِهِ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى تَضْمِينِ الْمُجْزِئِ مَعْنَى الْمُحَصَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ) هَذَا الْقَيْدُ لَا يُنَاسِبُ اشْتَرُوا (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي صِحَّةِ صَرْفِهِ لِثِنْتَيْنِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَضَلَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ

(7/47)


أَنْفُسٍ ثَلَاثٍ مَا لَا يَأْتِي بِرَقَبَةٍ كَامِلَةٍ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي (فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ) مَعَ رَقَبَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى رِقَابًا (بَلْ يُشْتَرَى) نَفِيسَةٌ أَوْ (نَفِيسَتَانِ بِهِ) أَيْ الثُّلُثِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ نَفِيسَتَانِ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَهُمَا تَعَيَّنَ شِرَاؤُهُمَا وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً أَنْفَسَ مِنْهُمَا وَلَهُ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ أَقْرَبُ لِغَرَضِ الْمُوصِي فَحَيْثُ أَمْكَنَ تَعَيَّنَ وَلَيْسَتْ الْأَنْفَسِيَّةُ غَرَضًا مُسْتَقِلًّا حَتَّى تُرَجَّحَ عَلَى الْعَدَدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ غَرَضًا (فَإِنْ فَضَلَ) مِنْ الْمُوصَى بِهِ (عَنْ أَنْفَسِ) رَقَبَةٍ أَوْ (رَقَبَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ) وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَى شِقْصٌ وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً (تَنْبِيهٌ)
تَصْوِيرُ الْمَتْنِ بِأَعْتِقُوا عَنِّي بِثُلُثِي رِقَابًا هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا تَخَالُفَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ حَيْثُ وَسِعَهَا الثُّلُثُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا الزَّائِدُ فَفِي الْأُولَى يَجِبُ إلَى اسْتِكْمَالِ الثُّلُثِ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَجِبُ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ يَأْتِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِالثُّلُثِ وَعَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَشْتَرِ الشِّقْصَ كَمَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَشَرَةَ أَقْفِزَةِ حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا وَكَانَ ثَمَنُهَا مِائَةً فَأَوْجَهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ الزَّائِدَةِ لِلْوَرَثَةِ أَيْ أَخْذًا مِمَّا هُنَا لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى اسْمِ الرَّقَبَةِ وَلَمْ تُوجَدْ كَمَا تَقَرَّرَ وَثَمَّ عَلَى بِرِّ الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِصَرْفِ الْمِائَةِ فِي شِرَاءِ حِنْطَةٍ بِهَذَا السِّعْرِ وَالتَّصَدُّقِ بِهَا كَمَا هُوَ وَجْهٌ آخَرُ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَهَلْ الْمُرَادُ الْأَنْفَسُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّ الْمُوصِي أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَرَثَةِ وَقْتَ الْمَوْتِ أَوْ إرَادَةِ الشِّرَاءِ، وَهَلْ يُنْتَظَرُ وُجُودُ الْأَنْفُسِ وَلَوْ رَجَا وَعَلَيْهِ فَمَا ضَابِطُ الرَّجَاءِ؟ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي عِنْدَ تَيَسُّرِ الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْوَصِيَّةِ (وَلَوْ قَالَ ثُلُثِي لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ) أَيْ جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَامِلِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِهِ لَكِنَّ الْكَامِلَ أَوْلَى

(فَرْعٌ)
قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الرَّقَبَةُ الْكَامِلَةُ فَتَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ يُؤَدِّي إلَى السِّرَايَةِ عَلَى الْآمِرِ مَا لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي فَلَا تَتَعَيَّنُ وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِثَمَانِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَنْفُسٍ ثَلَاثٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِالنَّفَاسَةِ هَلْ تَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى حُصُولِ كَمَالٍ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ يَسْهُلُ مَعَهُ عَلَى الْعَتِيقِ الِاسْتِقْلَالُ وَتَحْصِيلُ الْمُؤَنِ الضَّرُورِيَّةِ كَحِرْفَةٍ وَفَضْلِ قُوَّةٍ وَشَبَابٍ أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ حَتَّى يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ ارْتِفَاعِ الْجِنْسِ عُرْفًا وَحُسْنِ الصُّورَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي) قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا أَوْلَى بِأَنْ لَا يُشْتَرَى الشِّقْصُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لِحُصُولِ اسْمِ الْجَمْعِ هُنَا، وَلَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ شِقْصٍ اُشْتُرِيَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إمَّا لِعَدَمِهِ أَوْ قِلَّةِ الْبَاقِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَرُدَّتْ لِلْوَرَثَةِ اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ أَوْ قِلَّةِ الْبَاقِي فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ مَعَ رَقَبَتَيْنِ) الْأَوْفَقُ لِمَا يَأْتِي مَعَ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَجْمُوعَ رَقَبَتَيْنِ وَشِقْصٍ، وَلَوْ قَالَ رَقَبَةٌ بِالْإِفْرَادِ لَاسْتُغْنِيَ عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَدَهُمَا إلَخْ) اُنْظُرْ أَيَّ مَحَلٍّ يَجِبُ تَحْصِيلُهُمَا مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ التَّحْصِيلِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَوْ فَقَدَ التَّمْرَ الْوَاجِبَ فِي رَدِّ الْمُصَرَّاةِ فِي بَلَدِ الْبَيْعِ وَوَجَدَهُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى قَوْلِهِ بِثُلُثِي رَشِيدِيٌّ وع ش وَسَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَلَا تَخَالُفَ إلَخْ) بَلْ ذِكْرُهُ فِي الرَّوْضَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ وَسِعَ الثُّلُثُ ثَلَاثًا فَالثَّلَاثُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا أَيْ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَتْنِ أَيْ فِي قَوْلِهِمَا، وَأَمَّا الزَّائِدُ فَفِي الْأُولَى أَيْ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ يَجِبُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ لَا يَجِبُ، وَقَوْلُهُ إذَا صَرَّحَ بِالثُّلُثِ أَرَادَ بِهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَرَادَ بِهِ مَا فِي الْمَتْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَاجِبَةٌ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ التَّقْيِيدِ بِالثُّلُثِ وَعَدَمِهِ سَيِّدٌ عُمَرُ وَع ش (قَوْلُهُ وَأَمَّا الزَّائِدُ) أَيْ عَلَى الثَّلَاثِ وَقَالَ ع ش أَيْ عَنْ الثُّلُثِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ بِثُلُثِي (قَوْلُهُ فَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ) أَيْ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ ثَمَنُهَا مِائَةً) أَيْ فَوَجَدَهَا الْوَصِيُّ بِمِائَةٍ، وَلَمْ يَجِدْ حِنْطَةً تُسَاوِي الْمِائَتَيْنِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَأَوْجُهٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَهَلْ يَشْتَرِيهَا بِمِائَةٍ، وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَوْ هِيَ وَصِيَّةٌ لِبَائِعِ الْحِنْطَةِ أَوْ يَشْتَرِي بِهَا حِنْطَةً، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا وُجُوهٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَهَلْ يَشْتَرِيهَا بِمِائَةٍ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ إلَخْ) قَدْ يُضْعِفُ الْفَرْقَ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ عَدَمَ وُجُودِ مُسَمَّى الرَّقَبَةِ مَانِعٌ مِنْ الشِّقْصِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْعَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا، وَإِنْ قُلْنَا لَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي) أَيْ لَا الْوَصِيِّ وَلَا الْوَرَثَةِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ تَيَسُّرِ الشِّرَاءِ إلَخْ أَيْ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ إرَادَةِ الشِّرَاءِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْمُوصِي حَتَّى لَوْ زَادَ قِيمَتُهَا بِمَحَلِّ الْمُوصَى عَلَى قِيمَتِهَا بِبَلَدِ الشِّرَاءِ اُعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُوصِي اهـ.
(قَوْلُهُ لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي إلَخْ) وَافَقَهُمْ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُوسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَى ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ، وَهُوَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَقْرَبُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ اهـ

[فَرْعٌ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَنِّي عِتْقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ]
(قَوْلُهُ فَتَتَعَيَّنُ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْكَامِلَةُ اهـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا تَعَيُّنُ الشِّقْصِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَحْصِيلُ ثَلَاثِ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ أَرْبَعٍ غَيْرِ أَنْفُسٍ بِلَا فَضْلٍ أَوْ بِفَضْلٍ أَقَلَّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لِثِنْتَيْنِ مَعَ إمْكَانِ الثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ رَجَحَ رَدُّ الْمِائَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ) قَدْ يُضْعِفُ الْفَرْقُ أَنَّهُ كَمَا أَنَّ عَدَمَ وُجُودِ مُسَمَّى الرَّقَبَةِ مَانِعٌ مِنْ الشِّقْصِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْعَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهَا وَإِنْ قُلْنَا لَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي إلَخْ) وَافَقَهُمْ م ر

(قَوْلُهُ فَتَتَعَيَّنُ) اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْكَامِلَةُ (قَوْلُهُ

(7/48)


وَهِيَ تُسَاوِي الْمِائَةَ صَحَّ وَأَعْتَقَهَا عَنْهُ وَصُرِفَ الزَّائِدُ لِلْعِتْقِ لَا لِلْوَارِثِ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَقَالَ يُصْرَفُ مِنْهُ كَذَا فَصَرَفَ وَبَقِيَ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيَّةِ بَيَانُ الْمَصْرِفِ؛ لِأَنَّ غَالِبَهَا لَهُمْ، وَلَيْسَ كَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَلَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِأَدْنَى رَقَبَةٍ رُدَّ لِلْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِثْلُهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ عَيَّنَ هُنَا جِهَةً مَخْصُوصَةً وَقَدْ تَعَذَّرَتْ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يُعَيِّنْ لِلْفَاضِلِ جِهَةً فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الْمُتَبَادَرِ وَلَوْ زَادَ فِيهَا لِلَّهِ صُرِفَ الْفَاضِلُ لِوُجُوهِ الْقُرَبِ

(وَلَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا) بِكَذَا (فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنِ) حَيَّيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَبَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَلَهُمَا) الْمُوصَى بِهِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا الْأُنْثَى كَالذَّكَرِ، وَكَذَا لَوْ أَتَتْ بِأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ (أَوْ) أَتَتْ (بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَكُلُّهُ لِلْحَيِّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْمَعْدُومِ (وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا) أَوْ غُلَامًا فَلَهُ كَذَا.
(أَوْ قَالَ) إنْ كَانَ حَمْلُك (أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (لَغَتْ) الْوَصِيَّةُ لِشَرْطِهِ صِفَةَ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ فِي جُمْلَةِ الْحَمْلِ، وَلَوْ تَحَصَّلَ وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَلَهُ كَذَا لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُنْفَرِدُ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى بِأَنَّهُمَا اسْمَا جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ، وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَدًّا عَلَى الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ وَاضِحٌ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْوَصَايَا عَلَى الْمُتَبَادَرِ غَالِبًا، وَهُوَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِيهِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ (وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ) ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ حَاصِرَةً لِلْحَمْلِ فِيهِ (أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْ الْحَمْلَ فِي وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا حَصَرَ الْوَصِيَّةَ فِيهِ (وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا قَدَّمْته فِي تَنْبِيهٍ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أُعْطِيَ أَحَدَهَا أَيْ الْكِلَابِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا قَدْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَارِثِ لَوْ فُوِّضَ الْأَمْرُ لِلْوَصِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فَتَتَعَيَّنُ، وَيُحْتَمَلُ لِقَوْلِهِ فَالْمُتَبَادَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ تُسَاوِي الْمِائَةَ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُهُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَوْ لَمْ تُسَاوِهَا لِفَوْتِ غَرَضِ الْأَنْفَسِيَّةِ (قَوْلُهُ وَصُرِفَ الزَّائِدُ لِلْعِتْقِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ شِقْصًا وَإِنْ أَدَّى إلَى السِّرَايَةِ عَلَى الْآمِرِ فَلْيُحَرَّرْ (فَرْعٌ)
لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ شِقْصٍ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ شِرَاءُ الْكَامِلِ بِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ذَكَرَهُ م ر اهـ سم وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّى إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي كَمَا يُفِيدُهُ السِّيَاقُ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ السِّرَايَةِ حِينَئِذٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمُ آنِفًا (قَوْلُهُ يُصْرَفُ مِنْهُ كَذَا) أَيْ يُصْرَفُ بَعْضُهُ لِلْعِتْقِ مَثَلًا (قَوْلُهُ عَيَّنَ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ فِيهَا) يَعْنِي فِي مَسْأَلَتِنَا

(قَوْلُهُ حَيَّيْنِ مَعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ حَيَّيْنِ إلَخْ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ إنَّمَا تُفِيدُ الْعُمُومَ فِي إفْرَادِ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ كُلُّ حَمْلٍ لَهَا سَوَاءٌ هَذَا الْحَمْلُ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا شُمُولُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَوْ مُتَعَدِّدًا فَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ صِدْقِ الْحَمْلِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَعُونَةِ الْإِضَافَةِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ الْأَصْوَبُ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَمَا اقْتَضَتْهُ الْإِضَافَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ يَقُولُوا بِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَغَتْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ كَوْنَهُ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَحَدَهُمَا فَأَتَتْ بِخُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ أَحَدَهُمَا ع ش وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ صِفَةَ الذُّكُورَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْأُنُوثَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ لِشَرْطِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا كُلَّهُ لَيْسَ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَيَيْنِ إلَخْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا إلَخْ) أَيْ وَفِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا فَلَهُ كَذَا، أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا بِنْتًا فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْ ابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لِلْجِنْسِ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْعَدَدِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَوَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حَيْثُ يُقْسَمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ) أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ) يَعْنِي فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ رَدًّا عَلَى الرَّافِعِيِّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ، وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ، وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاضِحٍ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ.
وَإِلَّا فَفِي وُضُوحِ الْفَرْقِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَظَرٌ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنَّهُ وَاضِحٌ إلَى أَنْ قَالَ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ؛ الْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا وُضُوحَ فِيهِ وَمِمَّا وُجِّهَ بِهِ مُجَرَّدُ دَعْوَى اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْفَرْقَ وَاضِحٌ مَقُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَوَجْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ أَيْ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كُلِّ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ اسْتِحْقَاقُ الْمُتَعَدِّدِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ أَصْلًا فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا، وَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش أَقُولُ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا إلَخْ وَشَرْحِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ مَا يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَارِثِ (قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ) أَيْ تَقْدِيمُ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ هُنَا (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَصُرِفَ الزَّائِدُ لِلْعِتْقِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ شِقْصًا، وَإِنْ أَدَّى إلَى السِّرَايَةِ عَلَى الْآمِرِ فَلْيُحَرَّرْ (فَرْعٌ)
لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ شِقْصٍ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ شِرَاءُ الْكَامِلِ بِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ذَكَرَهُ م ر

(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَاضِحٌ إلَى أَنْ قَالَ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ) الْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا وُضُوحَ فِيهِ وَمَا وُجِّهَ بِهِ مُجَرَّدُ دَعْوَى (قَوْلُهُ

(7/49)


وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ مُعَيَّنٌ بِشَخْصِهِ، وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ فِي الْمُعْطَى لَهُ فَفُوِّضَ لِلْوَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَقَامَهُ فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَارِثِ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَيُقَاسُ بِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ مَا فِي مَعْنَاهُ (مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) وَلَا يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ هُنَا التَّوْحِيدَ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي إنْ كَانَ حَمْلُك؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ جَعْلِهِ صِفَةَ الذُّكُورَةِ مَثَلًا لِجُمْلَةِ الْحَمْلِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْوَحْدَةِ فَعُمِلَ فِي كُلٍّ بِمَا يُنَاسِبُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَلَهُ مِائَةٌ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا خَمْسُونَ فَوَلَدَتْ خُنْثَى دُفِعَ لَهُ الْأَقَلُّ وَوُقِفَ الْبَاقِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُحَمَّدِ بْنِ بِنْتِهِ وَلَهُ بِنْتَانِ لِكُلٍّ ابْنٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَعْطَاهُ الْوَصِيُّ، ثُمَّ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَبَحْثُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ مُعَيَّنٌ بِاسْمِهِ الْعَلَمِ لَا يُحْتَمَلُ إبْهَامُهُ إلَّا فِي الْقَصْدِ بِخِلَافِهِ هُنَا يُمْكِنُ رَدُّهُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ هُنَا لِهَذَا التَّعْيِينِ النَّاشِئِ عَنْ الْوَضْعِ الْعِلْمِيِّ لِمُسَاوَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَهْلِنَا بِعَيْنِ الْمُوصَى لَهُ مِنْهُمَا لِذَكَرٍ فِيمَا قَالُوهُ، وَأَمَّا كَوْنُ هَذَا مُبْهَمًا وَضْعًا وَذَاكَ مُعَيَّنٌ وَضْعًا فَلَا أَثَرَ لَهُ هُنَا، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ عَيْنَ الْمُوصَى لَهُ هُنَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا بِمَعْرِفَةِ قَصْدِ الْمَيِّتِ وَبِدَعْوَى أَحَدِهِمَا أَنَّهُ الْمُرَادُ فَيَنْكُلُ الْآخَرُ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ أَرَادَهُ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَسْتَحِقُّ وَفِيمَا قَالُوهُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ وَهَذَا أَوْجَهُ

(وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مُعَيَّنٌ بِشَخْصِهِ) وَيَنْبَغِي أَوْ بِقَدْرِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ وَالْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَتَتْ بِذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ حَيْثُ يُقْسَمُ أَنَّ حَمْلَهَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَمَا عَامَّةٌ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ فِي الْأُولَى أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ فَإِنَّهَا لِلتَّوْحِيدِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ إلَخْ أَيْ أَمَّا النَّكِرَةُ فِي غَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَقَعَتْ خَبَرًا عَنْ حَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا الَّذِي هُوَ عَامٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ أَوْ كُنْت حَامِلًا بِغُلَامٍ فَلَهُ كَذَا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ، وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ وَلَوْ مَعَ أُنْثَيَيْنِ أَعْطَى الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ، وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ (قَوْلُهُ أَعْطَاهُ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْوَارِثُ) تَذَكَّرْ مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ وَبَحْثُ بَعْضِهِمْ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُمْكِنُ إلَخْ (قَوْلُهُ رَدُّهُ) أَيْ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ لِذَكَرٍ) صِلَةُ مُسَاوَاتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا قَالُوهُ) أَيْ قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ) أَيْ الْبَحْثِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِدَعْوَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَعْرِفَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَحَدِهِمَا أَيْ الِابْنَيْنِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ أَوْجَهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ الْبَحْثَ وَقَالَ ع ش لَا دَلَالَةَ فِي كَلَامِهِ عَلَى اعْتِمَادِهِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ ثُمَّ الْوَارِثَ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ رَدَّ الرَّدِّ أَوْجَهُ مِنْ الرَّدِّ، وَذَلِكَ إنَّمَا يُثْبِتُ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ اهـ

(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْجِيمِ) أَيْ وَفَتْحِهَا لَحْنٌ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ) وَلَوْ وُجِدَ فَوْقَ الدُّورِ دُورٌ أُخَرُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُصْرَفَ أَيْضًا لِأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ الْعُلُوِّ الْأَرْبَعِ، وَلَوْ وُجِدَ فِي الْعُلُوِّ أَرْبَعُونَ دَارًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ لَمْ يَبْعُدْ اسْتِحْقَاقُ الْأَرْبَعِينَ فِي جِهَةِ الْعُلُوِّ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ جِدًّا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ سُكَّانِ دَارٍ تَعَدَّدَتْ سُكَّانُهَا فَيُحْتَمَلُ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ سُكَّانِهَا، وَحُسْبَانُ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُدَّعَى عَدَمُ صِدْقِ الْجِوَارِ عَلَى مُسَاكِنِيهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ اهـ سم الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ زَائِدَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ لِأَنَّهَا دَارُ الْمُوصِي، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِي بَيْتٍ مِنْهَا مَثَلًا أَوْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ أَيَّ جِهَةٍ اُعْتُبِرَتْ هِيَ مِنْهَا فَهُوَ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ أَوْ كَانَ بِهَا بُيُوتٌ وَكَانَ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ مُغَايِرٌ فَلَا يُعْطَى قَطْعًا فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا يُسَمَّى جَارًا عُرْفًا وَلَا لُغَةً اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ ثُمَّ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ جَزْمٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ع ش عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ وَمِثْلُهُ الْوَكَالَةُ كَالدَّارِ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ الْمُوصِي سَاكِنًا خَارِجَهُ أَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ فَيُعَدُّ كُلُّ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ دَارًا فَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَى الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ فَذَاكَ، وَإِلَّا تُمِّمَ عَلَى بُيُوتِهِ مِنْ خَارِجِهِ اهـ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي.
أَمَّا الْمُلَاصِقُ لَهَا إلَخْ فَقَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ لِلْوَصِيِّ ثُمَّ الْوَارِثِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ، وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ فَلَا يُعْطَى إلَخْ أَيْ الَّذِي مَعَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَخْ) وَيُعْتَبَرُ فِيمَنْ يُدْفَعُ إلَيْهِ تَسْمِيَتُهُمْ جِيرَانًا بِحَسْبِ الْعُرْفِ فَلَوْ فَحَشَ الْبُعْدُ بَيْنَ بَعْضِ جَوَانِبِ دَارِهِ وَالدُّورِ الَّتِي فِي جِهَتِهِ أَوْ حَالَ بَيْنَ الدَّارِ وَالدُّورِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا نَهْرٌ عَظِيمٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُصْرَفَ لَهُمْ لِعَدَمِ تَسْمِيَتِهِمْ جِيرَانًا، وَلَوْ فُقِدَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) لَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ سُكَّانِ دَارٍ تَعَدَّدَتْ سُكَّانُهَا فَيُحْتَمَلُ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ سُكَّانِهَا وَحُسْبَانُ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ وَيُدَّعَى عَدَمُ صِدْقِ الْجِوَارِ عَلَى مُسَاكِنِيهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ وُجِدَ فَوْقَ الدُّورِ دُورٌ أُخَرُ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُصْرَفَ أَيْضًا لِأَرْبَعَيْنِ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ الْعُلُوِّ الْأَرْبَعِ وَلَوْ وُجِدَ فِي الْعُلُوِّ أَرْبَعُونَ دَارًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ لَمْ يَبْعُدْ اسْتِحْقَاقُ الْأَرْبَعِينَ فِي جِهَةِ الْعُلُوِّ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ جِدًّا انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) الْوَجْهُ الْوَجِيهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا كَالْحَدِيثِ

(7/50)


مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ لَا مُلَاصِقَ لَهَا فِيمَا عَدَا أَرْكَانَهَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ مُلَاصِقَ أَرْكَانِ كُلِّ دَارٍ يَعُمُّ جَوَانِبَهَا فَلِذَا عَبَّرُوا بِمَا ذُكِرَ تُصْرَفُ الْوَصِيَّةُ فَهِيَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دَارًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْجِيرَانُ مِنْ بَعْضِ الْجَوَانِبِ كَأَنْ وَلِيَ بَعْضَ الْجَوَانِبِ بَرِيَّةٌ خَالِيَةٌ مِنْ السُّكَّانِ أَوْ نَقَصَ بَعْضُ الْجَوَانِبِ عَنْ أَرْبَعِينَ صُرِفَ الْمُوصَى بِهِ لِمَنْ فِي بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ، وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ أُوصِيَ لَهُمْ ابْتِدَاءً اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا مُلَاصِقَ إلَخْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ لَا مُلَاصِقَ لَهَا إلَخْ وَالْكَافُ بِمَعْنَى عَلَى وَقَوْلُهُ أَنَّ مُلَاصِقَ إلَخْ بَيَانٌ لِمَدْخُولِهَا (قَوْلُهُ فَلِذَا) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ هُوَ الْغَالِبُ وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تُصْرَفُ الْوَصِيَّةُ) بَيَانٌ لِمُتَعَلِّقِ لَامِ لِأَرْبَعِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَهِيَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ دَارًا) غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ دَارُ الْمُوصِي كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَكْثَرُ مِنْ دَارٍ لِصِغَرِ الْمُسَامِتِ لَهَا أَوْ يُسَامِتُهَا دَارَانِ، وَقَدْ يَكُونُ لِدَارِهِ جِيرَانٌ فَوْقَهَا وَجِيرَانٌ تَحْتَهَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا وَلَوْ بَلَغَ أُلُوفًا اهـ ع ش عِبَارَةُ سم الْوَجِيهُ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُمْ لِأَرْبَعِينَ دَارًا إلَخْ كَالْحَدِيثِ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ لِلدَّارِ جَوَانِبَ أَرْبَعًا، وَأَنَّ مُلَاصِقَ كُلِّ جَانِبٍ دَارٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُثَمَّنَةً مَثَلًا وَلَاصَقَ كُلَّ ثُمُنٍ دَارٌ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ ثُمُنٍ وَلَوْ لَمْ يُلَاصِقْ إلَّا دَارَانِ فَقَطْ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الْمُلَاصِقِ فَعَمَّتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَالْأُخْرَى الْجِهَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ إحْدَى الْمُلَاصِقَتَيْنِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْمُلَاصِقَةِ الْأُخْرَى فَيَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ فَقَطْ فَلَوْ لَاصَقَهَا دَارَانِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَاصَقَ كُلَّ دَارٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ دُورٌ كَثِيرَةٌ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الدَّارَيْنِ وَضَاقَتْ مَسَافَةُ مُلَاصِقِهِمَا مِنْ الدُّورِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّارَيْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الِامْتِدَادِ مِنْ كُلِّ مُلَاصِقَةٍ لَهَا حَتَّى لَوْ لَاصَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا دَارَانِ اُعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْجِيرَانِ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ.
وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ الْمُلَاصِقَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ دَارَيْنِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَقَطْ مِمَّا يُعَدُّ كُلٌّ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ عَلَى الِامْتِدَادِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي فَالْخِيرَةُ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَقَوْلُهُ وَثَمَانِيَةٌ صَوَابُهُ وَسِتَّةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتُرِضَ هَذَا الْعَدَدُ بِأَنَّ دَارَ الْمُوصِي قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ فَيَزِيدُ الْعَدَدُ، وَهَذَا مِثَالُهُ، وَقَدْ تُسَامِتُ دَارَ الْمُوصِي دَارَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْءٌ عَنْهَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ أَيْضًا، وَهَذَا مِثَالُهُ وَرُبَّمَا يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ جَانِبٍ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتْ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ لِلدَّارِ جَوَانِبَ أَرْبَعًا، وَأَنَّ مُلَاصِقَ كُلِّ جَانِبٍ دَارٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُثَمَّنَةً مَثَلًا وَلَاصَقَ كُلُّ ثُمُنٍ دَارًا اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ ثُمُنٍ، وَلَوْ لَمْ يُلَاصِقْ إلَّا دَارَيْنِ فَقَطْ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الْمُلَاصِقِ فَعَمَّتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَالْأُخْرَى الْجِهَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ اُعْتُبِرَ أَرْبَعُونَ مِنْ إحْدَى الْمُلَاصِقَتَيْنِ وَأَرْبَعُونَ أُخْرَى مِنْ الْمُلَاصِقَةِ الْأُخْرَى فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ فَقَطْ فَلَوْ لَاصَقَهَا دَارَانِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ لَكِنْ لَاصَقَ كُلَّ دَارٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ دُورٌ كَثِيرَةٌ بِأَنْ اتَّسَعَتْ مَسَافَةُ الدَّارَيْنِ وَضَاقَتْ مَسَافَةُ مُلَاصِقِهِمَا مِنْ الدُّورِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارَيْنِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ عَلَى الِامْتِدَادِ مِنْ كُلِّ مُلَاصِقَةٍ لَهَا حَتَّى لَوْ لَاصَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا دَارَانِ اُعْتُبِرَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَحَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْجِيرَانِ حِينَئِذٍ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ.
وَكَانَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ الْمُلَاصِقَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ دَارَيْنِ أَوَّلًا يُعْتَبَرُ إلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَقَطْ مِمَّا بَعْدَ كُلٍّ مِنْ الْمُتَّسِعَتَيْنِ عَلَى الِامْتِدَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَى الثَّانِي فَالْخِيرَةُ لِلْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ عَلَى غَيْرِ التَّرْبِيعِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهَا، وَتَزِيدُ الْعِدَّةُ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ وَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ دَارِهِ خَانٌ ذُو مَخَازِنَ مَسْكُونَةٍ فَهَلْ هُوَ كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ) لَوْ كَانَتْ دَارُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ غَيْرَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا الْأُولَى وَاشْتَرَى غَيْرَهَا وَسَكَنَهَا

(7/51)


لِخَبَرٍ فِيهِ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ يُفِيدُ مَجْمُوعُهَا حُسْنَهُ وَمُرْسَلًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَنُظِرَ فِي التَّحْدِيدِ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ بِمَا أَجَبْت عَنْهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ إنْ وَفَّى بِهِمْ بِأَنْ يَحْصُلَ لِكُلٍّ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ أَمَّا الْمُلَاصِقُ لَهَا فِيمَا عَدَا الْأَرْكَانَ الشَّامِلَ لِمَا فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْمُلَاصِقِ كَمُلَاصِقِ أَرْكَانِهَا، ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبُ لِلْمُلَاصِقِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِاسْمِ الْجِوَارِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْمُوصِي وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّسَعَتْ جَوَانِبُهَا بِحَيْثُ زَادَ مُلَاصِقُهَا عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ دَارًا صُرِفَ لِلْكُلِّ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا إنْ وَفَّى بِهِمْ لِصِدْقِ اسْمِ الْجِوَارِ عَلَى الْكُلِّ صِدْقًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ مُرَجَّحٍ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ، ثُمَّ مَا خَصَّ كُلَّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا أَيْ بِحَقٍّ عِنْدَ الْمَوْتِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ فِي مُؤْنَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْغَنِيُّ وَالْحُرُّ وَالْمُكَلَّفُ وَضِدُّهُمْ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ وَإِنْ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي مِنْ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ رَأَيْت نَصَّ الشَّافِعِيِّ الَّذِي قَدَّمْته فِي مَبْحَثِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا خَصَّ الْقِنَّ لِسَيِّدِهِ وَالْمُبَعَّضَ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ وَإِلَّا فَلِمَنْ وَقَعَ الْمَوْتُ فِي نَوْبَتِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ دَارُ الْمُوصِي صُرِفَ لِجِيرَانِ أَكْثَرِهِمَا سُكْنَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَإِلَى جِيرَانِهِمَا أَيْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ مِنْ كُلٍّ أَوْ ثَمَانِينَ مِنْ كُلٍّ مَحَلَّ نَظَرٍ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَمَرَّ فِيمَنْ أَحَدُ مَسْكَنَيْهِ حَاضِرُ الْحَرَمِ تَفْصِيلٌ لَا يَبْعُدُ مَجِيءُ بَعْضِهِ هُنَا إذْ حَاضِرُ الشَّيْءِ وَجَارُهُ مُتَقَارِبَانِ فَكَمَا حَكَمَ الْعُرْفُ، ثُمَّ يُحْكَمُ هُنَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ الَّتِي هُوَ بِهَا حَالَتَيْ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ وَالزَّرْكَشِيُّ اعْتِبَارَ الَّتِي مَاتَ بِهَا، وَكِلَاهُمَا فِيهِ نَظَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مَا فِي الْمَتْنِ اخْتَارَ الْوَارِثُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ الْقَدْرَ الْمُعْتَبَرَ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَحَدِ بَعْضِ الْجَانِبَيْنِ زِيَادَةٌ وَفِي آخَرَ نَقْصٌ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمَلَ النَّاقِصُ مِنْ الزَّائِدِ وَيُقْسَمَ عَلَيْهَا (فَائِدَةٌ)
رَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَحُسْنُ الْجِوَارِ عِمَارَةٌ لِلدِّيَارِ وَزِيَادَةٌ فِي الْأَعْمَارِ» اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِخَبَرِ «حَقِّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا» اهـ.
(قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ) عِبَارَتُهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ النَّقِيبِ التَّحْدِيدَ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ بِأَنَّ دَارَ الْمُوصِي قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي التَّرْبِيعِ فَيُسَامِتُهَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ أَكْثَرُ مِنْ دَارٍ لِصِغَرِ الْمُسَامِتِ لَهَا أَوْ يُسَامِتُهَا دَارَانِ يَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا شَيْءٌ عَنْهَا فَيَزِيدُ الْعَدَدُ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى الْغَالِبِ فَفِيمَا ذَكَرُوهُ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مِصْرَ الَّذِي يَكُونُ فَوْقَهُ بُيُوتٌ وَتَحْتَهُ بُيُوتٌ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِجَمِيعِ الْمُلَاصِقِ لِلدَّارِ وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ اسْتِيفَاءُ الْمِائَةِ وَالسِّتِّينَ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَأَسْقَطَا قَوْلَهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ إلَخْ وَقَالَ سم قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ إلَخْ الْقِيَاسُ الصَّرْفُ لِلْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَيُسَلَّمُ الْقَدْرُ لِلْجَمِيعِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش وَلَوْ قَلَّ الْمُوصَى بِهِ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى قِسْمَتُهُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَوْجُودِ دُفِعَ إلَيْهِمْ شَرِكَةً كَمَا لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ عَنْ تَرِكَةٍ قَلِيلَةٍ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِدَارِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ لِمَا فَوْقَهَا إلَخْ) أَيْ وَلِبُيُوتٍ غَيْرِ الْبَيْتِ الَّذِي سَكَّنَهُ فِيهِ الْمُوصِي فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ سُكَّانِ دَارٍ تَعَدَّدَ سُكَّانُهَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ إلَخْ) أَيْ الْمُلَاصِقُ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّسَعَتْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ كَالدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى بُيُوتٍ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ دُورَهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ حَاصِلُهُ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الرَّبْعَ يُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَيُصْرَفُ لَهُ حِصَّةُ دَارٍ وَاحِدَةٍ تُقْسَمُ عَلَى بُيُوتِهِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ دُورًا مُتَعَدِّدَةً اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْعَنَانِيِّ وَفِي بَعْضِ بُيُوتِ مِصْرَ الَّذِي فَوْقَهُ بُيُوتٌ وَتَحْتَهُ بُيُوتٌ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِجَمِيعِ الْمُلَاصِقِ لِلدَّارِ وَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَسِتِّينَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْعَدَدِ فَيُكْمِلُهُ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ مَحَلُّ نَظَرٍ إلَى وَمَرَّ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ) أَيْ لَا عَلَى عَدَدِ السُّكَّانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا) فَالْعِبْرَةُ بِالسَّاكِنِ لَا بِالْمَالِكِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كِبَارًا وَصِغَارًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ إلَخْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا سَاكِنٌ فَهَلْ يُدْفَعُ مَا يَخُصُّهَا لِمَالِكِهَا السَّاكِنِ بِغَيْرِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنُقِلَ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذَلِكَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الكوهيكلوني وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِهَا مُسَافِرًا هَلْ يُحْفَظُ لَهُ مَا يَخُصُّهَا إلَى عَوْدِهِ مِنْ السَّفَرِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُوصَى لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ دَارُ الْمُوصِي إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ دَارُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ غَيْرَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا الْأُولَى وَاشْتَرَى غَيْرَهَا وَسَكَنَهَا، فَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمَوْتِ وَهَذِهِ غَيْرُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ) أَيْ فَلَوْ جُهِلَ الِاسْتِوَاءُ أَوْ عُلِمَ التَّفَاوُتُ وَشُكَّ وَلَمْ يُرْجَ الْبَيَانُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا لَوْ عُلِمَ الِاسْتِوَاءُ، أَمَّا لَوْ عُلِمَ التَّفَاوُتُ وَرُجِيَ الْبَيَانُ فَيَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيمَا يُصْرَفُ لَهُ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) بَلْ مُتَعَيِّنٌ وَالثَّانِي لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) مُقَابِلُ مَا جَزَمَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا إلَخْ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ اعْتِبَارَ الَّتِي هُوَ بِهَا إلَخْ) ضَعِيفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَالْقِيَاسُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمَوْتِ، وَهَذَا غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الشَّرْحِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ وَفَّى بِهِمْ) الْقِيَاسُ الصَّرْفُ لِلْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَيُسَلَّمُ الْقَدْرُ لِلْجَمِيعِ فَيَنْتَفِعُونَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ (قَوْلُهُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ، ثُمَّ

(7/52)


كَبَحْثِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ جَارَ الْمَسْجِدِ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ لِخَبَرٍ فِيهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ كَمَا تَقَرَّرَ وَذَاكَ عَلَى تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا

(وَالْعُلَمَاءُ) فِي الْوَصِيَّةِ لَهُمْ هُمْ الْمَوْصُوفُونَ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَّةِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ بِأَنَّهُمْ (أَصْحَابُ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ) وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ وَمَا أُرِيدَ بِهَا نَقْلًا فِي التَّوْقِيفِيِّ وَاسْتِنْبَاطًا فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْفَارِقِيُّ لَا يُصْرَفُ لِمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ دُونَ أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّهُ كَنَاقِلِ الْحَدِيثِ (وَحَدِيثٍ) وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي قُوَّةً وَضِدَّهَا وَالْمَرْوِيِّ صِحَّةً وَضِدَّهَا وَعُلِّلَ ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ الْحِفْظِ وَالسَّمَاعِ (وَفِقْهٍ) بِأَنْ يَعْرِفَ مِنْ كُلِّ بَابٍ طَرَفًا صَالِحًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ بَاقِيهِ مُدْرَكًا وَاسْتِنْبَاطًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ بَعْضُ الْعِبَارَاتِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ غَالِبُ الْوَصَايَا فَإِنَّهُ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَالِمُ لَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ إلَّا أَحَدُ هَؤُلَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْصَى لِلْفَقِيهِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ مَا ذُكِرَ بَلْ مَنْ حَصَّلَ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا فِي الْوَقْفِ أَيْ بِأَنْ يُحَصِّلَ طَرَفًا مِنْ كُلِّ بَابٍ بِحَيْثُ يَتَأَهَّلُ لِفَهْمِ بَاقِيهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِحْيَاءِ وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا وَلَوْ عَيَّنَ عُلَمَاءَ بَلَدٍ أَوْ فُقَرَاءَهُ مَثَلًا وَلَا عَالِمَ أَوْ لَا فَقِيرَ فِيهِمْ يَوْمَ الْمَوْتِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.
وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الثَّلَاثَةُ فِي وَاحِدٍ أَخَذَ بِأَحَدِهَا فَقَطْ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ اُخْتُصَّ بِالْفُقَهَاءِ لِتَعَلُّقِ الْفِقْهِ بِأَكْثَرِ الْعُلُومِ وَالْمُتَفَقِّهُ مَنْ اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْفِقْهِ، وَحَصَّلَ شَيْئًا مِنْهُ لَهُ وَقْعٌ (لَا مُقْرِئٌ) وَإِنْ أَحْسَنَ طُرُقَ الْقُرْآنِ وَأَدَاءَهَا وَضَبَطَ مَعَانِيَهَا وَأَحْكَامَهَا (وَأَدِيبٌ) وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ الْعُلُومَ الْعَرَبِيَّةَ نَحْوًا وَبَيَانًا وَصَرْفًا وَلُغَةً وَشِعْرًا وَمُتَعَلِّقَاتِهَا (وَمُعَبِّرٌ) لِلْمُرَائِي النَّوْمِيَّةِ وَالْأَفْصَحُ عَابِرٌ مِنْ عَبَرَ بِالتَّخْفِيفِ وَفِي الْحَدِيثِ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ (وَطَبِيبٌ) وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ عَوَارِضَ بَدَنِ الْإِنْسَانِ صِحَّةً وَضِدَّهَا وَمَا يَحْصُلُ أَوْ يُزِيلُ كُلًّا مِنْهُمَا (وَكَذَا مُتَكَلِّمٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهِ أَفْضَلَ الْعُلُومِ وَأُصُولِيٌّ مَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ مَبْنِيًّا عَلَى عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَمَنْطِقِيٌّ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ كَمَالَاتُ الْعُلُومِ عَلَى عِلْمِهِ وَصُوفِيٌّ وَإِنْ كَانَ التَّصَوُّفُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيءٍ وَتَحْلِيَتُهُمَا بِكُلِّ كَمَالٍ دِينِيٍّ هُوَ أَفْضَلُ الْعُلُومُ لِمَا مَرَّ مِنْ الْعُرْفِ وَلَوْ أَوْصَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَبَحْثِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ جِيرَانَ الْمَسْجِدِ كَجِيرَانِ الدَّارِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ، وَلَوْ رَدَّ بَعْضُ الْجِيرَانِ رُدَّ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ فِي أَوْجَهِ احْتِمَالَيْنِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ فَإِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِ الْمَسْجِدِ يُصْرَفُ لِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اهـ

(قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْصَى إلَى وَيَكْفِي وَقَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى وَالصُّوفِيَّةُ (قَوْلُهُ هُمْ الْمَوْصُوفُونَ إلَخْ) خَبَرُ وَالْعُلَمَاءُ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْصُوفُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَعْرِفَةِ الْجَمِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ سم أَقُولُ التَّوَقُّفُ وَاضِحٌ فِي الِاسْتِنْبَاطِيِّ فَقَطْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ التَّوْقِيفِيَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ آيَةٍ، وَأَمَّا الِاسْتِنْبَاطِيُّ فَيَكْفِي فِيهِ تَحْصِيلُ مَلَكَةٍ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَيْهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَمَا أُرِيدَ بِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْفَارِقِيُّ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّفْسِيرِ فِي كَلَامِ الْفَارِقِيِّ التَّوْقِيفِيَّ وَبِالْأَحْكَامِ الِاسْتِنْبَاطِيَّ أَيْ الْمَأْخُوذَ مِنْ مُمَارَسَةِ قَوَاعِدِ الْعُلُومِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا التَّفْسِيرُ بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَنَاقِلِ الْحَدِيثِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَهُوَ عِلْمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَعْرِفَةُ مَعَانِيهِ وَرِجَالِهِ وَطُرُقِهِ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ وَعَلِيلِهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي إلَخْ) هَلْ الْعِبْرَةُ بِمَعْرِفَةِ حَالِ كُلِّ رَاوٍ أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ الْمَعْرِفَةُ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَكِنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ الْأَوَّلُ وَمِنْ الثَّانِيَيْنِ الثَّانِي وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَرْوِيِّ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ مُدْرَكًا وَاسْتِنْبَاطًا) ، وَيُرْجَعُ فِي حَدِّهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عُرْفِ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ فَفِي زَمَانِنَا الْعَارِفِ لَمَّا اُشْتُهِرَ الْإِفْتَاءُ بِهِ مِنْ مَذْهَبِهِ يُعَدُّ فَقِيهًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مَا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ اهـ ع ش وَلَوْ قِيلَ بِنَظِيرِهِ فِي الْمُفَسِّرِ وَالْمُحَدِّثِ لَمْ يَبْعُدْ (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُوجَدْ بِتِلْكَ الْبَلَدِ عُلَمَاءُ بِغَيْرِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَا شَاةَ لَهُ وَعِنْدَهُ ظِبَاءٌ تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي وَصِيَّتِهِ أَهْلَ مَحَلٍّ صُرِفَ إلَيْهِمْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ اتَّفَقَ وُجُودُهُمْ فِيهِ، وَإِنْ بَعُدَ وَلَهُ الصَّرْفُ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْمُوصِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُلَمَاءُ أَوْ فُقَرَاءُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُتَفَقِّهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمُتَفَقِّهُ) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُوصِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُقْرِئٌ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى أَصْحَابُ عُلُومِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَدَاءَهَا) عَطْفٌ عَلَى طُرُقَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَضَبَطَ عَطْفٌ عَلَى أَحْسَنَ وَقَوْلُهُ وَأَحْكَامَهَا عَطْفٌ عَلَى مَعَانِيَهَا (قَوْلُهُ وَالْأَفْصَحُ إلَخْ) كَمَا قَالَ تَعَالَى {لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43] وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ التَّشْدِيدَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ الرُّؤْيَا إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ رَأَى رُؤْيَا وَقَصَّهَا عَلَى جَمَاعَةٍ طَابَقَتْ مَا قَالَهُ أَوَّلُهُمْ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّعْبِيرِ وَلَكِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ التَّأْوِيلُ؛ لِأَنَّهُ إفْتَاءٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مُتَكَلِّمٌ) أَيْ عَالِمٌ بِالْعَقَائِدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأُصُولِيٌّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْحَصْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْعِلْمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ مِثْلُهَا كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَفِقْهٍ وَهَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا مُقْرِئٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ الرَّبْعُ كَالدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى بُيُوتٍ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ دُورَهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَلَا تُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً شَرْحُ م ر وَحَاصِلُهُ كَمَا قَالَ إنَّ الرَّبْعَ يُعَدُّ دَارًا وَاحِدَةً مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَيُصْرَفُ لَهُ حِصَّةُ دَارٍ وَاحِدَةٍ تُقْسَمُ عَلَى بُيُوتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ دُورًا مُتَعَدِّدَةً انْتَهَى

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعْنَى كُلِّ آيَةٍ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَعْرِفَةِ الْجَمِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ

(7/53)


لِلْقُرَّاءِ لَمْ يُعْطَ إلَّا مَنْ يَحْفَظُ كُلَّ الْقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ أَوْ لِأَجْهَلِ النَّاسِ صُرِفَ لِعُبَّادِ الْوَثَنِ فَإِنْ قَالَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ وَاسْتُشْكِلَتْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَهِيَ فِي الْجِهَةِ مُبْطَلَةٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الضَّارَّ ذِكْرُ الْمَعْصِيَةِ لَا مَا قَدْ يَسْتَلْزِمُهَا أَوْ يُقَارِنُهَا كَمَا هُنَا وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي بَلْ يَتَعَيَّنُ بُطْلَانُهَا لَوْ قَالَ لِمَنْ يَعْبُدُ الْوَثَنَ أَوْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ وَقَبُولُ شَهَادَةِ السَّابِّ لَا تَمْنَعُ عِصْيَانَهُ بِالسَّبِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيهِ أَوْ لِلسَّادَةِ فَالْمُتَبَادَرُ عُرْفًا أَنَّهُمْ الْأَشْرَافُ الْآتِي بَيَانُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ هُمْ شَرْعًا وَعُرْفًا الْعُلَمَاءُ وَالصُّوفِيَّةُ الْعَامِلُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَسَيِّدُ النَّاسِ الْخَلِيفَةُ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ وَالشَّرِيفُ الْمُنْتَسِبُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إلَى الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ؛ لِأَنَّ الشَّرَفَ وَإِنْ عَمَّ كُلَّ رَفِيعٍ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُصَّ بِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عُرْفًا مُطَّرِدًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَعْقَلُ النَّاسِ وَأَكْيَسُهُمْ أَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَحْمَقُهُمْ أَسْفَهُهُمْ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُثَلِّثُ عِنْدَ الرُّويَانِيِّ

(وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينُ) وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فَيَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمُونَ (وَعَكْسُهُ) وَمِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْبَدِيعَةِ إذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا وَإِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا، وَيَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا إلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْيَتَامَى وَالْعُمْيَانِ وَالزَّمْنَى وَنَحْوِهِمْ كَالْحُجَّاجِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ وَإِنْ أُطِيلَ فِي رَدِّهِ بِأَنَّ الْحَجَّ يَسْتَلْزِمُ السَّفَرَ بَلْ طُولَهُ غَالِبًا، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْحَاجَةَ غَالِبًا فَكَانَ مُشْعِرًا بِالْفَقْرِ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ (وَلَوْ جَمَعَهُمَا) أَيْ النَّوْعَيْنِ فِي وَصِيَّةٍ (شُرِكَ) الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا أَيْ شَرَكَهُ الْوَصِيُّ إنْ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لِلْقُرَّاءِ إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَهَاءِ دَخَلَ الْفَاضِلُ دُونَ الْمُبْتَدِئِ مِنْ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ وَلِلْمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ يَجْتَهِدُ الْمُفْتِي فِيهَا، وَالْوَرَعُ تَرْكُ الْأَخْذِ أَوْ لِلزُّهَّادِ فَلِمَنْ لَمْ يَطْلُبْ مِنْ الدُّنْيَا سِوَى مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ أَيْ فِي الْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ أَوْ لِأَبْخَلِ النَّاسِ صُرِفَ إلَى مَانِعِ الزَّكَاةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْطَ إلَّا مَنْ يَحْفَظُ كُلَّ الْقُرْآنِ) فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ أَوْصَى لِلرِّقَابِ صُرِفَ إلَى الْمُكَاتَبِينَ كِتَابَةً صَحِيحَةً، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مُكَاتَبٌ وُقِفَ الثُّلُثُ لِجَوَازِ أَنْ يُكَاتَبَ رَقِيقٌ فَإِنْ رَقَّ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ اسْتَرَدَّ الْمَالَ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ أَوْ لِسَبِيلِ اللَّهِ صُرِفَ إلَى الْغُزَاةِ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يَضُرُّ غَلَطٌ يَسِيرٌ وَلَا لَحْنٌ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ) أَيْ لِعُبَّادِ الْوَثَنِ وَلِمَنْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهَا أَيْ الْوَصِيَّةَ لِمَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ الْمَعْصِيَةُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الضَّارَّ ذِكْرُ الْمَعْصِيَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي فِيهِ) أَيْ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ وَإِنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَوْ اسْتَحَلَّ أَمْوَالَنَا وَدِمَاءَنَا اهـ (قَوْلُهُ فَالْمُتَبَادَرُ عُرْفًا) بَلْ شَرْعًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ الْآتِي بَيَانُهُمْ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَالشَّرِيفُ الْمُنْتَسِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالصُّوفِيَّةُ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْعَالِمُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ ظَاهِرًا إلَخْ) (فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ أَوْصَى لِلْأَوْلِيَاءِ هَلْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَتُصْرَفُ لِلْأَصْلَحِ أَوْ تَلْغُو؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مَنْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْوَلِيِّ بِأَنَّهُ الْمُلَازِمُ لِلطَّاعَةِ التَّارِكُ لِلْمَعْصِيَةِ الْغَيْرُ الْمُنْهَمِكِ عَلَى الشَّهَوَاتِ أُعْطِيَ الْمُوصَى بِهِ لَهُ وَإِلَّا لَغَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْوَلِيِّ فِي بَلَدِ الْمُوصِي بَلْ حَيْثُ وُجِدَ مَنْ اُجْتُمِعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوَلِيِّ وَإِنْ بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْمُوصِي أُعْطِيَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا إلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ إلَخْ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لُغَةً هَذَا يُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَفِقْهٍ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي فِي الْوَصِيَّةِ لِلرِّقَابِ وَقْفُ الثُّلُثِ إلَى وُجُودِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ وَسَيِّدُ النَّاسِ الْخَلِيفَةُ) أَيْ الْإِمَامُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ وَالشَّرِيفُ الْمُنْتَسِبُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا بِاعْتِبَارِ زَمَنِهِ وَإِلَّا فَعُرْفُ الْحِجَازِ وَحَوَالَيْهِ فِي زَمَنِنَا أَنَّ الشَّرِيفَ الْأَوَّلُ فَقَطْ، وَأَنَّ الثَّانِيَ هُوَ السَّيِّدُ (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ اخْتَصَّ بِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ إلَخْ) وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ جُعِلَتْ لَهُمْ الْعِمَامَةُ الْخَضْرَاءُ لِيَمْتَازُوا بِهَا فَلَا يَلِيقُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ بَقِيَّةِ آلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُبْسُهَا؛ لِأَنَّهُ تَزَيَّ بِزِيِّهِمْ فَيُوهَمُ انْتِسَابُهُ لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ مَعَ انْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُمَا وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَاعِلُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمُثَلِّثُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ

ع ش (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَبِهِ يُجَابُ إلَى وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمُونَ) وَلَا يَدْخُلُ الْفَقِيرُ الْمُكْتَفِي بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ وَلَا الْمَمَالِيكُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ خَصَّهَا بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُقَرَاءِ بَلَدِ كَذَا مَثَلًا اُخْتُصَّ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ وَقْتَ الْمَوْتِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِلْيَتَامَى) أَوْ الْأَرَامِلِ أَوْ الْأَيَامَى أَوْ أَهْلِ السُّجُونِ أَوْ الْغَارِمِينَ أَوْ لِتَكْفِينَ الْمَوْتَى أَوْ حَفْرِ قُبُورِهِمْ وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَالْأَيِّمُ وَالْأَرْمَلَةُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا إلَّا أَنَّ الْأَرْمَلَةَ مَنْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَوْتٍ أَوْ بَيْنُونَةٍ، وَالْأَيِّمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَقَدُّمُ زَوْجٍ وَيَشْتَرِكَانِ فِي اشْتِرَاطِ الْخُلُوِّ عَنْ الزَّوْجِ حَالًا، وَلَوْ أَوْصَى لِلْأَرَامِلِ أَوْ الْأَبْكَارِ أَوْ الثَّيِّبِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِنَّ الرِّجَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَوْجَاتٌ أَوْ لِلْعُزَّابِ صُرِفَ لِرَجُلٍ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ فِي أَوْجَهِ الرَّأْيَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُقْتَضَى اشْتِرَاطُ فَقْرِهِمْ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْحُجَّاجِ وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ أَنَّ الْحَجَّ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ فِي قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ فِي رَدِّهِ لِاخْتِصَاصِ الْوَصِيَّةِ لِلْحُجَّاجِ بِفُقَرَائِهِمْ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ الْآتِي تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ طُولُ السَّفَرِ (قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ الْحَجُّ بَلْ الْوَصِيَّةُ لِلْحُجَّاجِ وَقَوْلُهُ مُشْعِرًا بِالْفَقْرِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْفَقْرِ فِيهِمْ (قَوْلُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ) ثُمَّ إنْ انْحَصَرُوا وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا لَمْ يُوجَدْ بِتِلْكَ الْبَلَدِ عُلَمَاءُ بِغَيْرِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَا شَاةَ لَهُ وَعِنْدَهُ ظِبَاءٌ تُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ

(7/54)


وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ (نِصْفَيْنِ) فَيُجْعَلُ نِصْفُ الْمُوصَى بِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَنِصْفُهُ لِلْمَسَاكِينِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا يُنَصَّفُ (وَأَقَلُّ كُلِّ صِنْفٍ) مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَثَلًا حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدُوا بِمَحَلٍّ أَوْ قُيِّدُوا بِهِ وَهُمْ بِهِ غَيْرُ مَحْصُورِينَ (ثَلَاثَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ وَكَذَا الْحَاكِمُ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِاثْنَيْنِ غَرِمَ لِلثَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ اسْتَقَلَّ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِبَقَاءِ عَدَالَتِهِ وَإِلَّا وَعَلِمَ حُرْمَةَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي وَهُوَ يَدْفَعُهُ لَهُ أَوْ يَرُدُّهُ لِلدَّافِعِ وَيَأْمُرُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ قَرَّرُوا فِسْقَهُ بِتَعَمُّدِهِ لِذَلِكَ كَيْفَ يُجَوِّزُونَ لِلْقَاضِي الدَّفْعَ إلَيْهِ وَلَوْ لِيَدْفَعَهُ لِغَيْرِهِ، فَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا تَابَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي مِثْلِ هَذَا اسْتِبْرَاءٌ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ الِاسْتِرْدَادِ مِنْهُمَا إنْ أَعْسَرَ الدَّافِعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ (التَّفْضِيلُ) بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ، وَيَتَأَكَّدُ تَفْضِيلُ الْأَشَدِّ حَاجَةً وَالْأَوْلَى إنْ لَمْ يُرِدْ التَّعْمِيمَ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ أَرْحَامِ الْمُوصِي وَمَحَارِمُهُمْ أَوْلَى فَمَحَارِمِهِ رَضَاعًا فَجِيرَانِهِ فَمَعَارِفِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُمْ مَتَى انْحَصَرُوا وَجَبَ قَبُولُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حَاجَاتُهُمْ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ مِنْ كَلَامِهِ مَا يَأْتِي عَنْهُ آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ فَوَّضَ لِلْوَصِيِّ التَّفْرِقَةَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ لَزِمَهُ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَةِ إلَى آخِرِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا رَبَطَ الْإِعْطَاءَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ مَثَلًا فَقَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ، وَثَمَّ وُكِّلَ الْأَمْرُ لِاجْتِهَادِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ

(أَوْ) أَوْصَى (لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ (لَكِنْ لَا يَحْرُمُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِنَصِّهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَصَفَهُ بِصِفَتِهِمْ كَزَيْدٍ الْفَقِيرِ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَنَصِيبُهُ لَهُمْ أَوْ فَقِيرًا فَكَمَا مَرَّ أَوْ بِغَيْرِهَا كَزَيْدٍ الْكَاتِبِ أَخَذَ النِّصْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِفُقَرَائِهِمْ) أَيْ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَقِيرِ أَوْ الْمِسْكِينِ شَرْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَارِثُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ آنِفًا فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيُجْعَلُ نِصْفُ الْمُوصَى بِهِ إلَخْ) فَلَا يُقْسَمُ ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِمْكَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ هَذَا كَمَا يَأْتِي إنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ فَإِنْ انْحَصَرُوا وَجَبَ قَبُولُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَيْثُ شُرِّكَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَنَّ بَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو لَمْ يَقْصِدْ بِذِكْرِ بَنِي فِيهِمَا إلَّا مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ جِنْسِهِمَا بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُمَا لَمَّا اتَّصَفَا بِوَصْفَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ دَلَّ ذِكْرُهُمَا عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُكْمٍ فَقُسِمَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْوَارِثُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ لِلْوَارِثِ الدَّفْعَ بَلْ قَوْلُهُ أَيْ شَرِكَةُ الْوَصِيِّ إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ فَلَعَلَّهُ أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ لِاتِّهَامِهِ لَكِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى وَدَفَعَ اُعْتُدَّ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَرِمَ لِلثَّالِثِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَوْ مَآلًا اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَدْفَعُهُ لِلثَّالِثِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ لَا لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت حَاشِيَةَ عَبْدِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا اسْتَقْرَبْتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى مَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاسْتِرْدَادُ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْمَدْفُوعِ لَهُمَا اُنْظُرْ مَا يُسْتَرَدُّ هَلْ هُوَ الْجَمِيعُ لِفَسَادِ الدَّفْعِ أَوْ ثُلُثُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِمَا أَوْ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَغْرَمُهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ وَعَلَيْهِ هَلْ يَتَعَيَّنُ فِيمَا يَسْتَرِدُّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أَوْ يَكْفِي مِنْ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ هُوَ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ ابْتِدَاءً فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الِاسْتِرْدَادُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) وَلَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الْمُوصَى لَهُ وَالْحَاكِمِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْحَاكِمِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَارِمُهُمْ إلَى فَجِيرَانِهِ (قَوْلُهُ الْأَفْضَلَ) وَصْفٌ لِلتَّعْمِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ أَرْحَامِ الْمُوصِي) أَيْ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهُ أَمَّا أَقَارِبُهُ الَّذِينَ يَرِثُونَ مِنْهُ فَلَا يَصْرِفُ إلَيْهِمْ شَيْئًا، وَإِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إذْ لَا يُوصَى لَهُمْ عَادَةً شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَارِمُهُمْ) أَيْ نَسَبًا أَوْ لَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَقَوْلُهُ فَمَحَارِمُهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى أَرْحَامِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ رَضَاعًا) لَمْ يَذْكُرْ مَحَارِمَ الْمُصَاهَرَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُمْ بَعْدَ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْقَبُولِ أَنَّهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ الْقَاضِي (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ سم أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ (قَوْلُهُ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ) أَيْ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَاتِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْأَقَلُّ فَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ) أَيْ ضَمَّهُ إلَيْهِمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَكِنْ لَا يَحْرُمُ) بِخِلَافِ أَحَدِهِمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا) غَايَةٌ (قَوْلُهُ لِنَصِّهِ) فَلِلنَّصِّ فَائِدَتَانِ مَنْعُ الْإِخْلَالِ بِهِ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ فَقْرِهِ مُغْنِي، وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَفَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّ وَصْفَهُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهَا إلَخْ) أَوْ قَرَنَهُ بِمَحْصُورِينَ كَزَيْدٍ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ أُعْطِيَ زَيْدٌ النِّصْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَارِثُ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ آنِفًا فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ الْأَفْضَلَ) وَصْفٌ لِلتَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْقَبُولِ أَنَّهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءَ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ)

(7/55)


وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى مُدَرِّسٍ وَإِمَامٍ وَعَشَرَةِ فُقَهَاءَ قُسِمَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَمْ يُصْرَفْ لِزَيْدٍ وَلَوْ فَقِيرًا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِهِ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُطَّ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعَةً مَثَلًا وَأَنْ يَحُطَّ جَمِيعَ مَا عَلَى أَقَارِبِهِ وَفُلَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِإِفْرَادِهِ وَلِأَنَّ الْعَدَدَ لَهُ مَفْهُومٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِهِ يُجَابُ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ عَلَى زَيْدٍ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِئَلَّا يَحْرُمَ جَازَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدِّينَارِ لِئَلَّا يَنْقُصَ عَنْهُ، وَأَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ عَيْنَ زَيْدٍ لِلدِّينَارِ وَجِهَةَ الْفُقَرَاءِ لِلْبَاقِي فَيَسْتَوِي فِي غَرَضِهِ الصَّرْفُ لِزَيْدٍ وَغَيْرِهِ اهـ.
وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَّ زَيْدًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَقَبٌ وَلَا قَائِلَ يُعْتَدُّ بِهِ بِحُجِّيَّةِ مَفْهُومِهِ بِخِلَافِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ أَوْ مَا تَضَمَّنَهُ كَالدِّينَارِ فَإِنَّ كَثِيرِينَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِذَا رُوعِيَ مَفْهُومُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ ذِكْرُهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَادَةً الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ بِالْمَفْهُومِ اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّ النَّصَّ عَلَى الدِّينَارِ لَهُ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ، وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَيْهِ بِأَلْفٍ، ثُمَّ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِجَمْعٍ هُوَ مِنْهُمْ وَأَوْصَى لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفَيْنِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَلْفَ الْمَذْكُورَةَ أَوَّلًا مُرْتَبِطَةٌ بِقَبُولِ الْإِيصَاءِ لَمْ يُسْتَحَقَّ سِوَى أَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ مِنْ جُمْلَةِ إفْرَادِ الثَّانِيَةِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ أَلْفًا، ثُمَّ إنْ قَبِلَ اسْتَحَقَّ أَلْفَيْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ وَصِيَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ الْأُولَى مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا فِي مُقَابِلٍ وَالثَّانِيَةُ نَوْعُ جَعَالَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبُولِ وَالْعَمَلِ فَلَيْسَ هَذَا كَالْإِقْرَارِ لَهُ بِأَلْفٍ، ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ أَوْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا، ثُمَّ بِأَلْفٍ وَذَكَرَ لَهَا سَبَبًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمْكَنَ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى أَبِي زُرْعَةَ مِمَّا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَهُ لَعَلَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَاسْتُوْعِبَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ الْجَمَاعَةُ الْمَحْصُورُونَ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ إلَخْ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ السُّبْكِيّ مَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَمَحْصُورِينَ كَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْ هَذَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ هَذَا مِنْ مُسْتَنْبَطَاتِ السُّبْكِيّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا) أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ ثُلُثٌ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِهِ) أَيْ بِتَقْدِيرِ الْمُوصَى الدِّينَارُ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَذَكِّرٍ لِكَوْنِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ يُجَابُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ الصَّرْفُ) أَيْ صَرْفُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ أَوْ مَا تَضَمَّنَهُ) أَيْ مَفْهُومُ مَا تَضَمَّنَهُ الْعَدَدُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَحُجِّيَّتِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَلْ هُوَ (قَوْلُهُ أَوْ ذِكْرُهُ) أَيْ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَيْ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَدَدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأَنَّ النَّصَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى تَرِكَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ إلَخْ) أَيْ وَيَفْعَلُ كَذَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْعَمَلِ وَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا اهـ ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَمَلِ فَقَوْلُهُ الْآتِي مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ وَلَا سَقْطَةَ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأُولَى) أَيْ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى أَيْ الْوَصِيَّةَ لِشَخْصٍ بِأَلْفٍ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ وُجِدَ التَّصْرِيحُ أَوْ الْقَرِينَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ يَعْنِي دَاخِلَةً فِي الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ مِنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ بِأَلْفَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّصْرِيحُ وَلَا الْقَرِينَةُ اسْتَحَقَّ أَلْفًا أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فَلَيْسَ هَذَا) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ حِينَ انْتِفَاءِ كُلٍّ مِنْ التَّصْرِيحِ وَالْقَرِينَةِ الْمَارَّيْنِ (قَوْلُهُ فَأَمْكَنَ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ) أَيْ فَيَكُونُ مُقِرًّا لَهُ فِي الْأُولَى بِأَلْفَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَلْفٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَهُ) أَيْ أَبِي زُرْعَةَ وَقَوْلُهُ لَعَلَّ إلَخْ مَقُولُهُ (قَوْلُهُ حَمْلَ الْمُطْلَقِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ حَمْلَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى الْمُطْلَقَةِ عَنْ شَرْطِ قَبُولِ الْإِيصَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ هَذَا مِنْ مُسْتَنْبَطَاتِ السُّبْكِيّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ أَنَّ زَيْدًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَقَبٌ) كَوْنُ زَيْدٍ لَقَبًا لَا مَفْهُومَ لَهُ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ لِثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ سَوَاءٌ أَثْبَتنَا لَهُ مَفْهُومًا أَوْ لَمْ نُثْبِتْ لِدُخُولِهِ بِكُلِّ حَالٍ وَأَثَرُ الْمَفْهُومِ إنَّمَا هُوَ إخْرَاجُ غَيْرِهِ لَوْ عَمِلَ بِهِ فَيَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنْ يُقَالَ النَّصُّ عَلَى زَيْدٍ لَا يُفِيدُ سِوَى دَفْعِ حِرْمَانِهِ لِدُخُولِهِ بِدُونِ النَّصِّ مَعَ إمْكَانِ حِرْمَانِهِ فَإِذَا نُصَّ عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْ النَّصَّ عَلَى الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ كُلٍّ مِنْ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ نَظَرًا لِمَفْهُومِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَقَبٌ إلَخْ) هَذَا كَلَامٌ لَا مَوْقِعَ لَهُ؛ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُعَوِّلْ فِيمَا قَالَهُ عَلَى ثُبُوتِ الْمَفْهُومِ أَوْ عَدَمِهِ إذْ أَثَرُ الْمَفْهُومِ خُرُوجُ غَيْرِ زَيْدٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَلَوْ عُوِّلَ عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ يُفِدْ أَنَّ اللَّقَبَ لَا مَفْهُومَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ كَقَوْلِهِ هُنَا لِزَيْدٍ فِي أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ لَهُ مَفْهُومٌ مُعْتَبَرٌ وَإِنَّمَا عُوِّلَ عَلَى أَنَّ زَيْدًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَمَّا اسْتَحَقَّ بِدُونِ النَّصِّ عَلَيْهِ فَجُعِلَ فَائِدَةُ النَّصِّ عَدَمَ جَوَازِ حِرْمَانِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ عَلَى الدِّينَارِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى لِمَنْعِ النَّقْصِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ الدِّينَارَ بِدُونِ النَّصِّ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَائِدَةُ ذِكْرِهِ مَنْعَ النَّقْصِ فَيَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنْ يُقَالَ النَّصُّ عَلَى زَيْدٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ مَنْعِ حِرْمَانِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَعَ النَّصِّ وَبِدُونِهِ بِخِلَافِ النَّصِّ عَلَى الدِّينَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَعَ النَّصِّ عَلَيْهِ بِدُونِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلَّا إثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَنْقَصَ؛ لِأَنَّ لَهُ مَفْهُومًا؛ نَعَمْ لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ شَرْطُ الْمَفْهُومِ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلتَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ فَائِدَةٌ وَهِيَ هُنَا مَنْعُ النَّقْصِ الْمُنَاسِبِ لِلْإِحْسَانِ بِالْوَصِيَّةِ دُونَ الزِّيَادَةِ لِمُنَاسَبَتِهَا الْإِحْسَانَ فَلَا يُقْصَدُ مَنْعُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَفْرَادِ الثَّانِيَةِ) تَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ

(7/56)


مَادَّتُهُمَا مُخْتَلِفَةً اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْمَعْنَى

(أَوْ) أَوْصَى (لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ) وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ لِعَلِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا وَبَنِي تَمِيمٍ (صَحَّتْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ) كَالْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّرْعَ خَصَّصَهُمْ بِثَلَاثَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّا نَتْبَعُ فِي الْوَصَايَا عُرْفَ الشَّارِعِ غَالِبًا حَيْثُ عُلِمَ أَوْ لِزَيْدٍ وَلِلَّهِ كَانَ لِزَيْدٍ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوُجُوهِ الْخَيْرِ أَوْ لِزَيْدٍ وَنَحْوِ جِبْرِيلَ أَوْ الْجِدَارِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ وَهُوَ مُفْرَدٌ فَلِزَيْدٍ النِّصْفُ وَبَطَلَتْ فِي الْبَاقِي نَعَمْ لَوْ أَضَافَ الْجِدَارَ لِمَسْجِدٍ أَوْ دَارِ زَيْدٍ صَحَّتْ لَهُ وَصُرِفَتْ فِي عِمَارَتِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ لِزَيْدٍ وَنَحْوِ الرِّيَاحِ فَلَهُ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ، وَبَطَلَتْ فِيمَا عَدَاهُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلَّهِ تَعَالَى صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ بَيَانُهُمْ وَمِثْلُهُمْ وُجُوهُ الْخَيْرِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ وَرَثَتُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَعَالَى صَحَّ وَصُرِفَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفُرِّقَ فِي الرَّوْضَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ بِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لِلْمَسَاكِينِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَبِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ أَيْ حَيْثُ تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ وَالنَّجِسِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْوَقْفِ فِيهِمَا، وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ

(أَوْ) أَوْصَى (لِأَقَارِبِ زَيْدٍ دَخَلَ كُلُّ قَرَابَةٍ) لَهُ (وَإِنْ بَعُدَ) وَارِثًا وَكَافِرًا وَغَنِيًّا وَضِدَّهُمْ فَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا وَشَقَّ اسْتِيعَابُهُمْ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَكَالْعَلَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ حَصْرُهُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَذْكُرُ عُرْفًا شَائِعًا لِإِرَادَةِ جِهَةِ الْقَرَابَةِ فَعُمِّمَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَرِيبٌ صُرِفَ لَهُ الْكُلُّ وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ ذَلِكَ اللَّفْظِ جَمْعًا وَاسْتَوَى الْأَبْعَدُ مَعَ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِ الْأَقَارِبِ جَمْعَ أَقْرَبَ وَهُوَ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ، وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ التَّعْلِيلَ بِالْجِهَةِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِيعَابُ كَالْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ جِهَةٍ حَقِيقِيَّةٍ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْقَرَابَةِ الْحَصْرَ، وَإِنَّمَا الْمُتَبَادَرُ مِنْ ذِكْرِهَا مَا يَتَبَادَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مَادَّتُهُمَا مُخْتَلِفَةً) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَادَّتِهِمَا الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ إلَخْ) مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ أَوْلَى وَبَيَانٌ لِوَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصِيَّةً لِشَخْصٍ

(قَوْلُهُ وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ ابْنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ إلَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَأَقُولُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَبَنِي تَمِيمٍ) عَطْفٌ عَلَى الْعَلَوِيَّةِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ فَرْقُ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ خَصَّصَهُ بِثَلَاثَةٍ فَاتُّبِعَ اهـ.
(قَوْلُهُ يُجَابُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ أَوْ لِزَيْدٍ وَلِلَّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ إلَخْ) كَالرِّيحِ وَالشَّيْطَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ صَحَّتْ لَهُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ لِلْجِدَارِ (قَوْلُهُ وَصُرِفَتْ) الْأَوْلَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصُرِفَ النِّصْفُ قَالَ ع ش فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ أَيْ النِّصْفِ شَيْءٌ اُدُّخِرَ لِلْعِمَارَةِ إنْ تُوُقِّعَ احْتِيَاجُهُ إلَيْهَا، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوِ الرِّيَاحِ) كَالْمَلَائِكَةِ وَالْحِيطَانِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ وَهُوَ جَمْعٌ، وَانْظُرْ مَا حُكْمُ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ الْمَحْصُورِ وَلَعَلَّهُمَا كَالْمُفْرَدِ فِي التَّقْسِيطِ ثُمَّ الْإِبْطَالُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ زَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ إلَخْ، وَيَأْتِي أَيْ فِي الْمَتْنِ آخِرَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ) وَلَوْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ جُعِلَ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِلَا ذِكْرِ الْمَصْرِفِ أَيْ وَبَيْنَ الْوَقْفِ أَيْ بِلَا ذِكْرِ مَصْرِفٍ فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْغَالِبِ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) الْأَوْلَى كَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْغَلَبَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ أَيْ الْمَجْهُولُ وَالنَّجَسُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ) أَيْ أَوْ رَحِمِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ وَارِثًا) إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَارِثًا إلَخْ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي وَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَةُ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي وَالْمُوصَى لَهُمْ هُنَا أَقَارِبُ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ غَيْرِ وَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَوْ اُتُّفِقَ أَنَّ بَعْضَ أَقَارِبِ زَيْدٍ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوصِي لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَنِيًّا إلَخْ) وَحُرًّا وَرَقِيقًا، وَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِسَيِّدِهِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي إلَّا إنْ دَخَلَ سَيِّدُهُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ الصَّرْفُ لِلسَّيِّدِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ رَقِيقِهِ اهـ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إلَخْ) هَذَا إنْ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَكَالْوَصِيَّةِ لِلْعَلَوِيَّةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَسَيُفِيدُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرُوا إلَخْ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ) أَيْ الْمَارُّ آنِفًا (قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا) أَيْ الْمُوصَى لَهُمْ كَأَقَارِبِ زَيْدٍ مَثَلًا فَكَالْعَلَوِيَّةِ أَيْ فِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالتَّفْصِيلُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ حَصَرَهُمْ أَيْ الْمُوصَى لَهُمْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ) أَيْ أَقَارِبَ زَيْدٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذْكَرُ عُرْفًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صُرِفَ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَاسْتَوَى إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ لَيْسَ جِهَةً وَبِاعْتِبَارِ الِاسْتِعْمَالِ الْعُرْفِيِّ جِهَةً فَلُوحِظَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ الْأَوَّلِ وَفِيمَا عَدَاهُ الثَّانِي هَذَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عَدَمُ الْحَصْرِ لَا الْجِهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْحَصَرَتْ أَيْ الْجِهَةُ وَجَبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَبَنِي تَمِيمٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَالْعَلَوِيَّةِ وَفِي شَرْحِ م ر أَوْ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السُّبْكِيّ الْمَارَّةِ فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ وَاسْتَوَى) عَطْفٌ عَلَى لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا قَرِيبٌ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُ الْوَارِثِ مَا لَوْ كَانَ قَرِيبُهُ رَقِيقًا فَتَصِحُّ وَيَكُونُ نَصِيبُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ النَّاشِرِيُّ وَإِنْ تَعَقَّبَهُ فِي الْإِسْعَادِ فَقَالَ يَنْبَغِي دُخُولُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ أَحْرَارٌ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَخْلَ

(7/57)


مِنْ الْجِهَةِ بِالنِّسْبَةِ لِإِعْطَاءِ مَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُمْ يَذْكُرُ عُرْفًا شَائِعًا لِإِرَادَةِ جِهَةِ الْقَرَابَةِ يُشِيرُ لِمَا ذَكَرْته (لَا أَصْلًا) أَيْ أَبًا أَوْ أُمًّا (وَفَرْعًا) أَيْ وَلَدًا (فِي الْأَصَحِّ) وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ إجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ وَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ عُرْفًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَلَا يُنَافِي تَسْمِيَتَهُمَا أَقَارِبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَعُدِلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ لِيُفِيدَ دُخُولَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْأَحْفَادِ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُهُمْ صُرِفَ إلَيْهِمْ لِمَا مَرَّ، ثُمَّ إنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هُنَا قَرِيبٌ غَيْرَ أُولَئِكَ صُرِفَ إلَيْهِمْ

(وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ فِي الْأَصَحِّ) وَنُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَلَا يَعُدُّونَهَا قَرَابَةً وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ دُخُولُهُمْ كَالْعَجَمِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» وَيَدْخُلُونَ فِي الرَّحِمِ اتِّفَاقًا (وَالْعِبْرَةُ) فِي ضَبْطِ الْأَقَارِبِ (بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ) أَوْ أُمُّهُ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ أَقَارِبِهَا (وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْجَدِّ (قَبِيلَةً) وَاحِدَةً وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ جَدٍّ فَوْقَهُ أَوْ فِي دَرَجَتِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبَ حَسَنِيٍّ لَمْ تَدْخُلْ الْحُسَيْنِيُّونَ وَإِنْ انْتَهَوْا كُلُّهُمْ إلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَوْ لِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ دَخَلَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ لِشَافِعٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ جَدٍّ عُرِفَ بِهِ الشَّافِعِيُّ لَا لِمَنْ يُنْسَبُ لِجَدٍّ بَعْدَ شَافِعٍ كَأَوْلَادِ أَخَوَيْ شَافِعٍ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُنْسَبُونَ لِلْمُطَّلِبِ أَوْ لِأَقَارِب بَعْضِ أَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ دَخَلَ فِيهَا أَوْلَادُهُ دُونَ أَوْلَادِ جَدِّهِ شَافِعٍ (وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ) أَيْ زَيْدٍ (الْأَصْلُ) أَيْ الْأَبَوَانِ (وَالْفَرْعُ) أَيْ الْوَلَدُ، ثُمَّ غَيْرُهُمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي رِعَايَةً لِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ الْمُقْتَضِي لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَبِهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَخٌ عَلَى جَدٍّ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ ثَمَّ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الِاسْتِيعَابُ فِيهَا أَيْضًا كَمَا سَلَفَ فِي مَبْحَثِ الْقَبُولِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِعْطَاءِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُشِيرُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ بِلَا النَّفْيِ وَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ وَجْهُ نَصْبِ أَصْلًا إلَخْ وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَصْلًا إلَخْ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَيْ أَبًا أَوْ أُمًّا) أَيْ بِالذَّاتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ أَيْ وَلَدًا أَيْ أَوْلَادَ الصُّلْبِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ الْأَبَ وَالْأُمَّ وَالْوَلَدَ (قَوْلُهُ لَا يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْأَحْفَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَسْمِيَتَهُمَا) أَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) الْأَوْلَى فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ لِيُفِيدَ دُخُولَ الْأَجْدَادِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَقَارِبِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي خُرُوجَهُمْ كَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ سَيِّدٌ عُمَرُ وَسَمِّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ غَيْرَ أُولَئِكَ إلَخْ) أَيْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْفَرْعِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ أُمٍّ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ دُخُولُهُمْ) أَيْ أَقَارِبِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ فِي الرَّحِمِ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلرَّحِمِ (قَوْلُهُ لِأَقَارِبِ حَسَنِيٍّ) أَيْ شَخْصٍ مَنْسُوبٍ إلَى سَيِّدِنَا الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَدْخُلْ الْحُسَيْنِيُّونَ أَيْ الْمَنْسُوبُونَ إلَى سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ انْتَهَوْا إلَخْ أَيْ الْحَسَنِيُّونَ وَالْحُسَيْنِيُّونَ (قَوْلُهُ لَا لِمَنْ يُنْسَبُ لِجَدٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَخَلَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَخْ بِحَسْبِ الْمَعْنَى وَلَوْ حَذَفَ اللَّامَ لَظَهَرَ الْعَطْفُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَوْلَادِ شَافِعٍ إلَخْ وَلَا يُصْرَفُ إلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَى جَدٍّ بَعْدَ شَافِعٍ كَأَوْلَادِ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ أَخَوَيْ شَافِعٍ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ لِأَقَارِبِ بَعْضِ أَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَوْصَى فِي هَذَا الْوَقْتِ لِأَقَارِبِ بَعْضِ إلَخْ اهـ مُغْنِي قَالَ النِّهَايَةُ قَدْ مَرَّ فِي الزَّكَاةِ آلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَوْ أَوْصَى لِآلِ غَيْرِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَحُمِلَ عَلَى الْقَرَابَةِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ لَا عَلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَالْآلِ نَعَمْ تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِيهِمْ أَيْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَيْضًا أَوْ لِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَيْتِ دَخَلَ كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ أَوْ لِآبَائِهِ دَخَلَ أَجْدَادُهُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لِأُمَّهَاتِهِ دَخَلَتْ جَدَّاتُهُ مِنْهُمَا أَيْضًا وَلَا تَدْخُلُ الْأَخَوَاتُ فِي الْإِخْوَةِ كَعَكْسِهِ وَالْأَحْمَاءُ آبَاءُ الزَّوْجَةِ، وَكَذَا أَبُو زَوْجَةِ كُلِّ مَحْرَمِ رَحِمٍ حَمُو وَالْأَصْهَارُ فَشَمِلَ الْأَخْتَانَ وَالْأَحْمَاءَ.
وَيَدْخُلُ فِي الْمَحْرَمِ كُلُّ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَالْوَصِيَّةُ لِلْمَوَالِي كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمُدَبَّرُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ الْأَخْتَانَ أَيْ أَقَارِبَ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ أَيْ فَيَشْمَلُ الْعَتِيقَ وَالْمُعْتِقَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَلَدُ) أَيْ أَوْلَادُ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ رِعَايَةً إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ مَعَ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ غَيْرُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ مَا يَشْمَلُ قُوَّةَ الْجِهَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَالْأَقْرَبُ بِهَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَهُمْ مَعَهُمْ لِعَدَمِ قَصْدِهِمْ بِالْوَصِيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ لِيُفِيدَ دُخُولَ الْأَجْدَادِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَقَارِبِ

(قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ نُوزِعَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالدُّخُولِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْرَبُ الْأَقَارِبِ غَيْرَهُمَا فَلَوْ قَالَ وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ لَكَانَ أَصْوَبَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَصِحُّ إطْلَاقُ الدُّخُولِ بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَاخِلٌ وَإِذَا أَخَذْنَاهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ فَقَدْ لَا يَكُونَانِ وَلَهُ أَقَارِبُ غَيْرُهُمَا وَأَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ مَثَلًا الْأَخُ وَالْعَمُّ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ وَبِهَذَا يَكُونُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَحْسَنَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ هَلَّا قَالَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ فَإِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ قُدِّمَ الْأَخُ عَلَى الْجَدِّ وَالْعَمِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى جِهَةً وَأَقْرَبُ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَهِيَ أَوْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ فَلِذُرِّيَّةٍ قُرْبَى فَقُرْبَى فَأُبُوَّةٍ فَأُخُوَّةٍ فَبُنُوَّتِهَا فَجُدُودَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَبِهَذَا)

(7/58)


وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ الْمُرَادُ بِالْأَصْلِ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَأُصُولُهُمَا (وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ) الْفُرُوعِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى وَلَدِ وَلَدِ الْوَلَدِ، ثُمَّ الْأُبُوَّةُ، ثُمَّ الْأُخُوَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ، ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ الْجُدُودَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَى قُوَّةِ الْإِرْثِ وَالْعُصُوبَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي الْأُخُوَّةِ إلَى قُوَّةِ الْبُنُوَّةِ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الْجُدُودَةِ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ فَيَسْتَوِيَانِ، ثُمَّ بُنُوَّتُهُمَا وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ عَلَى جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَكَالْعَمِّ فِي ذَلِكَ ابْنُهُ كَمَا فِي الْوَلَاءِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ تَقْدِيمُ (ابْنٍ) وَبِنْتٍ وَذُرِّيَّتِهِمَا (عَلَى أَبٍ وَ) تَقْدِيمُ (أَخٍ) وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (عَلَى جَدٍّ) مِنْ أَيِّ جِهَاتِهِ (وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ) وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ لِاسْتِوَاءِ الْجِهَةِ فِي كُلٍّ؛ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَسْتَوِي الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ (وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الِابْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ

(فَرْعٌ)
أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ جَمَاعَةٍ مُنْكَرٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ لِثَلَاثَةٍ لَا عَلَى التَّعْيِينِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ اهـ وَأَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ إيهَامٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تُبَيِّنُهُ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ إنَاطَةُ الْحُكْمِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِمَنْ؛ لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ التَّبْعِيضَ تُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ أَوْ الِابْتِدَاءَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةً مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةُ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ سم وَفِي تَعْقِيبِهِ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ مَيْلٌ إلَى تَرْجِيحِ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ مُسْتَدْرَكًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلَ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ) غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَيَسْتَوِي أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ الْأُبُوَّةِ) عَطْفٌ عَلَى الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بُنُوَّةُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْجُدُودَةُ (قَوْلُهُ نَظَرًا فِي الْفُرُوعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَيَسْتَوِيَانِ أَيْضًا) أَيْ يَسْتَوِي بُنُوَّةُ الْعُمُومَةِ وَبُنُوَّةُ الْخُؤُولَةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْخَالِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَمِّ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي التَّقَدُّمِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ (قَوْلُهُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ) أَيْ التَّرْتِيبُ بِقَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْفُرُوعِ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْأُمُّ إلَخْ) كَمَا يَسْتَوِي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) أَيْ هُنَا وَفِي الْوَقْفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَأَوْلَادِهِمْ عَلَى وَلَدِ أَحَدِهِمَا وَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ الْبِنْتِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَدُ الْبِنْتِ اهـ

[فَرْعٌ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ]
(قَوْلُهُ وَجَبَ اسْتِيعَابُ الْأَقْرَبِينَ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَمَا الْمُرَادُ مِنْ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ اهـ ع ش أَقُولُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ غَيْرِهِمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصُّورَةُ الْمُرَادَةُ لَهُمْ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِلَفْظِ أَعْطُوا جَمَاعَةً إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الرَّافِعِيُّ (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَخْ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَبِيَّةِ مَا يَشْمَلُ قُوَّةَ الْجِهَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِهَةِ وَالْأَقْرَبُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأَخِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ حَقِيقَةُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ بَعْدَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ كَالْإِخْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِيهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي اقْتِضَاءِ وَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ قُوَّةَ الْجِهَةِ بِدُونِ زِيَادَةِ أَقْرَبِيَّةٍ نَظَرٌ وَلَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ) إنْ كَانَ وَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ وَأُصُولُهُمَا تَقْدِيمُ الْأَخِ مَثَلًا عَلَى أُصُولِهِمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ ذَلِكَ الشَّارِحِ فِي مُجَرَّدِ دُخُولِهِمْ فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ وَاتِّصَافِهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَأَمْرٌ آخَرُ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) هَذَا لَا يَصِحُّ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ مِنْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ الْمُوصَى لَهُمْ بِوَصْفِ الْأَقْرَبِيَّةِ عُلِمَ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْوَصْفِ بَلْ مَعَ مَعْنَى مِنْ الَّتِي الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ التَّبْعِيضُ الْمُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْبَيَانَ لَكَانَ الظَّاهِرُ تَرْكَ لَفْظَتَيْ جَمَاعَةٍ وَمِنْ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي زِيَادَةِ تَيْنِكَ اللَّفْظَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ مَعَ إيهَامِهِمَا خِلَافٌ مُرَادُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأَمَّا الِاسْتِغْرَاقُ فَلَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ فَأَيُّ اتِّضَاحٍ لَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي إنْ كَانَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فَقَرُبَ فِي الْجُمْلَةِ مَا ذَكَرُوهُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ عُلِمَ) مَمْنُوعٌ

(7/59)


فَأَعْرَضُوا عَنْهَا لِانْبِهَامِهَا وَقَضَوْا بِالْقَرِينَةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّهَا هُنَا لِلْبَيَانِ لَا غَيْرُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا هُنَا الْمُسْتَلْزِمُ لِإِخْرَاجِ كَلَامِهِمْ عَنْ ظَاهِرِهِ بَلْ صَرِيحُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ (وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ) أَوْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ نَفْسِهِ (لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ صَحَّحْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَتَخْتَصُّ بِالْبَاقِينَ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَهُمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَيْ غَيْرُ الْوَرَثَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَيَظْهَرُ أَيْضًا فِيمَنْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَالْقَاضِي الصَّرْفُ لِلْوَارِثِ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ فِيهَا لَمْ يَأْخُذْ بِجِهَةِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ قَصْدًا؛ لِأَنَّ الْمَصْرِفَ هُنَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بَيَانُ مَا اُشْتُغِلَتْ بِهِ ذِمَّتُهُ لِتَبْرَأَ لَا غَيْرُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّصَدُّقِ عَنْهُ مَثَلًا فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْمَصْرِفِ مِنْ نَحْوِ الْفُقَرَاءِ لِمَا مَرَّ أَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لَهُمْ وَمَتَى أُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَى قَصْدِ الْمَصْرِفِ اتَّضَحَ عَدَمُ دُخُولِ وَرَثَتِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِمَا أَفَادَهُ التَّعْلِيلُ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً بِخِلَافِ غَيْرِهِ

(فَصْلٌ)
فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ (تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنَافِعَ) نَحْوِ (عَبْدٍ وَدَارٍ) كَمَا قَدَّمَهُ وَوَطَّأَ بِهِ هُنَا لِمَا بَعْدَهُ (وَغَلَّةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنَافِعَ (حَانُوتٍ) وَدَارٍ مُؤَبَّدَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ وَمُطْلَقَةٍ وَهِيَ لِلتَّأْبِيدِ، وَمَا اقْتَضَاهُ عَطْفُ الْغَلَّةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ تَغَايُرِهِمَا صَحِيحٌ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الشَّيْخَانِ إطْلَاقَهُمْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ وَالْخِدْمَةِ فِي الْقِنِّ وَالْمَنْفَعَةِ وَالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ فِي الدَّارِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ وَالسُّكْنَى أَيْ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا صَرَّحَا بِهِ قَبْلُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى لَا يُفِيدُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَأْجَرَ قِنًّا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يُكَلِّفْهُ نَحْوَ كِتَابَةٍ وَبِنَاءٍ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ أَوْ الْكَسْبِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى وَلَا رُكُوبٍ وَلَا اسْتِخْدَامٍ وَبِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ غَلَّةٍ وَلَا كَسْبٍ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ وَالْمَنْفَعَةُ مُقَابِلَةٌ لِلْعَيْنِ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ فَأَعْرَضُوا عَنْهَا إلَخْ) أَيْ لَفْظِهِ مِنْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) مَمْنُوعٌ وَقَوْلُهُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ لَا دَلَالَةَ لِتِلْكَ عَلَى الْبَيَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَاتَّضَحَ مَا ذَكَرُوهُ) أَيْ وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الْأَقْرَبِينَ (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ سَوْقِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَنْ يَقُولَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ نَفْسِهِ) وَالتَّرْتِيبُ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ لَكِنْ لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ وَارِثًا صُرِفَ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ إذَا لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُونَ الْوَصِيَّةَ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَى إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ (قَوْلُهُ غَيْرُهُمْ) أَيْ غَيْرُ الْوَرَثَةِ فَيُحْتَمَلُ إلَخْ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ لَا أَصْلًا وَفَرْعًا فِي الْأَصَحِّ.

[فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ]
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ) (قَوْلُهُ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ)
إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ فِي النِّهَايَة وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ نَحْوِ عَبْدٍ وَدَارٍ) مِنْ الدَّوَابِّ وَالْعَقَارَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ بِقَوْلِهِ وَبِالْمَنَافِعِ (قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَهُ) أَيْ لِأَجْلِ تَرْتِيبِ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا أَعَادَهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْمُطْلَقَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةِ إلَخْ) أَيْ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالسُّكْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحْسَنَّا إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمَنَافِعُ وَالْغَلَّةُ مُتَقَارِبَانِ، وَكُلُّ عَيْنٍ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إمَّا بِفِعْلِهِ كَاسْتِغْلَالٍ أَوْ بِعِوَضٍ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى غَلَّةً فَالْمُوصَى لَهُ بِهِ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ مِلْكِ الْعَيْنِ، وَالْمَنْفَعَةُ كَأُجْرَةِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ، وَمَا يَنْبُتُ مِنْ الْأَرْضِ كُلُّهُ غَلَّةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَمَا تَصِحُّ الْمَنْفَعَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ) أَيْ فِي الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ السُّكْنَى أَيْ فِي الدَّارِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحَا بِهِ إلَخْ) مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِهَا، وَالْأَكْسَابُ الْمُعْتَادَةُ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَأُجْرَةِ الْحِرْفَةِ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ مَنَافِعِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ) أَيْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَا بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الثَّمَرَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ اهـ سم وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْفَوَائِدُ الْعَيْنِيَّةُ اهـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَبِنَاءٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ (قَوْلُهُ وَبِوَاحِدٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْغَلَّةِ وَقَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ السُّكْنَى وَالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِمَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى إلَخْ وَبِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ غَلَّةٍ فَقَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَقَوْلُهُ بِمَعُونَةِ تِلْكَ الْقَرِينَةِ لَا دَلَالَةَ لِتِلْكَ عَلَى الْبَيَانِ (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ مَا لِشَيْخِنَا) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ سَوْقِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَنْ يَقُولَ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْصَى لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ انْتَهَى.

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَا يَنْفَعُهُ) (قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ) أَيْ مِنْ الْعَبْدِ وَالسُّكْنَى أَيْ فِي الدَّارِ (قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحَا بِهِ) مِنْهُ الْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ وَالْوَصِيَّةُ بِهَا وَالْأَكْسَابُ الْمُعْتَادَةُ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشُ وَالِاصْطِيَادُ وَأُجْرَةُ الْحِرْفَةِ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ مَنَافِعِهِ (قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَا بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الثَّمَرَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ

(7/60)


وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ بَدَلُهَا، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْخِدْمَةَ أَنْ تُفِيدَ مَا تُفِيدُهُ الْمَنْفَعَةُ ضَعِيفٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ إنَّ الْغَلَّةَ تُفِيدُ السُّكْنَى وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِي لِلْغَلَّةِ مَحْمَلٌ فِي الدَّارِ غَيْرُ الْمَنْفَعَةِ، وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُقَابِلَةً لِلْعَيْنِ لَا يَمْنَعُ أَنَّ الْغَلَّةَ الْمُضَافَةَ لِلدَّارِ بِمَعْنَى الْمَنْفَعَةِ اهـ وَقَالَ غَيْرُهُ الْوَجْهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ وَالْكَسْبَ، وَالْغَلَّةُ وَإِنْ كَانَتْ فَائِدَةً عَيْنِيَّةً هِيَ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَنَافِعِ الْأَرْضِ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ وَسُكْنَى وَمَنْفَعَةٍ بَلْ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ خَاصَّةً.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُمَا اهـ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا تَقَرَّرَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ صَحِيحٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرَهَا الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ هُنَا بِأَنَّهَا مَا مُلِكَ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحِ وَالْمَمْلُوكُ بِهِ قَصْدًا هُوَ مَحْضُ الْمَنْفَعَةِ لَا غَيْرُ وَاسْتِتْبَاعُهَا لِلْعَيْنِ إنَّمَا هُوَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنُوهُ ثَمَّ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا هُنَا فَمِنْ ثَمَّ حَمَلُوهَا عَلَيْهِ كَمَا حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ فِيمَا مَرَّ لِذَلِكَ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَتَشْمَلُ حَتَّى الْغَلَّةَ الَّتِي هِيَ الْفَوَائِدُ الْعَيْنِيَّةُ الْحَاصِلَةُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ وَهَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ هُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ قِسْمٌ يَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ فَتَتَنَاوَلُهُ الْمَنْفَعَةُ بِلَا قَرِينَةٍ وَقِسْمٌ يَحْصُلُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَنْفَعَةِ فَاحْتَاجَ تَنَاوُلُهَا لَهُ إلَى قَرِينَةٍ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِدَرَاهِمَ يَتَّجِرُ فِيهَا الْوَصِيُّ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا يُحَصِّلُ مِنْ رِبْحِهَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لَا يُسَمَّى غَلَّةً وَلَا مَنْفَعَةً لِلْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي نَحْوِ النَّخْلَةِ وَالشَّاةِ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِفَوَائِدِهِمَا أَوْ بِغَلَّتِهِمَا اخْتَصَّ بِنَحْوِ الثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ أَوْ بِمَنَافِعِهِمَا لَمْ يَدْخُلْ نَحْوُ الثَّمَرَةِ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إرَادَةِ مَا يَشْمَلُ الْغَلَّةَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ تُقْصَدُ غَيْرُ نَحْوِ ثَمَرَتِهَا، أَوْ اطَّرَدَ عُرْفُ الْمُوصِي بِذَلِكَ، وَقَدْ مَرَّ لِذَلِكَ نَظَائِرُ فَإِنْ قُلْت مَا مَنْفَعَةُ النَّخْلَةِ وَالشَّاةِ غَيْرُ الْغَلَّةِ قُلْت رَبْطُ نَحْوِ الدَّوَابِّ فِي النَّخْلَةِ وَنَشْرُ نَحْوِ الثِّيَابِ عَلَيْهَا وَنَحْوُ دِيَاسَةِ الشَّاةِ لِلْحَبِّ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ (تَنْبِيهٌ)
وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَانَ تَعْيِينُهَا لِلْوَارِثِ، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ يَنْبَغِي حَمْلُهَا عَلَى سَنَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِمَوْتِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا مِنْ نَظِيرِهِ الْآتِي أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ دَارِهِ سَنَةً حُمِلَتْ عَلَى السَّنَةِ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَهُوَ أَخْذٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا أَبْقَى لِلْوَارِثِ شَرِكَةً فِي الْمَنَافِعِ إذْ مَا عَدَا الْخِدْمَةَ مِنْ نَحْوِ كِتَابَةٍ وَبِنَاءٍ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ بَقَاءِ حَقٍّ لِلْوَارِثِ تَكُونُ الْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ مَا عَدَاهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَصْلِيٌّ وَالْمُوصَى لَهُ عَارِضٌ فَلِقُوَّةِ حَقِّهِ كَانَ التَّعْيِينُ إلَيْهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقًّا فِي الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يُعَارِضْ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ فَانْصَرَفَ حَقُّهُ لِأَوَّلِ سَنَةٍ تَلِي الْمَوْتَ إذْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ الشَّامِلَةُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيلٌ لِاعْتِرَاضِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مُقَابِلَةٌ لِلْعَيْنِ وَقَوْلُهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ أَيْ مَعَ أَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ غَلَّةٌ تَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْخِدْمَةُ أَنْ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ إنَّ الْخِدْمَةَ لَا تُفِيدُ غَيْرَهُ هِيَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى، وَقَوْلُهُ لَيْسَ لِلْغَلَّةِ إلَخْ مُقَابِلٌ اعْتِرَاضَهُمَا إطْلَاقَهُمْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ فِي الدَّارِ (قَوْلُهُ مَحْمَلٌ فِي الدَّارِ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) خَبَرُ الْكَوْنِ (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ إلَخْ) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ إلَخْ) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ خَاصَّةً) خَبَرُ مَا يَحْصُلُ (قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ مَا قَالَهُ الْغَيْرُ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ، وَقَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْ الْغَلَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَاسْتِتْبَاعُهَا) أَيْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ) أَيْ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مُقَابِلِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَمَا حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ) أَيْ بِعُودٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ (قَوْلُهُ الْحَاصِلَةُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ) أَيْ كَالثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ إطْلَاقُ الثَّانِي الْقَلِيلِ (قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ اهـ ع ش، وَيُحْتَمَلُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَالْغَلَّةِ (قَوْلُهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش كَابْنِ سم (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا) أَيْ لِلدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الَّذِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا) أَيْ النَّخْلَةِ، وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى الشَّاةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ أَوْ اطَّرَدَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إلَخْ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِإِطْلَاقِ مَنْفَعَةِ النَّخْلَةِ عَلَى نَحْوِ ثَمَرَتِهَا (قَوْلُهُ اسْتِئْجَارُهَا) أَيْ الشَّاةِ وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى النَّخْلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ) أَيْ الْأَذْرَعِيَّ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي شَرْحِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إلَخْ) فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي بِهَذَا الْفَرْقِ أَيْضًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ أَبْقَى أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَارِثَ أَصْلِيٌّ لَعَلَّ الْأَنْسَبَ إسْقَاطُ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُعَارِضْ) أَيْ حَقُّ الْوَارِثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مُقَابِلَةٌ الْعَيْنَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ غَلَّةٌ تَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ وَالْكَسْبَ) هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ شُمُولُهَا لِلْكَسْبِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ بَدَلُهَا مَعَ مَا فِيهِ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَشْمَلُ الْكَسْبَ وَالْغَلَّةَ (قَوْلُهُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ وَسُكْنَى) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا يُفِيدُ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِيصَاءِ بِالْمَنْفَعَةِ أَوْ الْغَلَّةِ

(7/61)


لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهَا فَتَأَمَّلْهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَاضِي لَوْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ هَذَا الْبُسْتَانِ سَنَةً، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا فَتَعْيِينُهَا لِلْوَارِثِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ الْمَنَافِعُ غَيْرُ الثَّمَرَةِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ (وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ) بِالْمَنْفَعَةِ وَكَذَا بِالْغَلَّةِ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُطْلَقُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ (مَنْفَعَةَ) نَحْوِ (الْعَبْدِ) الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَلَيْسَتْ إبَاحَةً وَلَا عَارِيَّةً لِلُزُومِهَا بِالْقَبُولِ.
وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ وَيُوصِيَ بِهَا وَيُسَافِرَ بِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ، وَيَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ وَوُرِثَتْ عَنْهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ، وَإِلَّا كَانَتْ إبَاحَةً فَقَطْ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَنْ يَنْتَفِعَ أَوْ يَسْكُنَ أَوْ يَرْكَبَ أَوْ يَخْدُمَهُ فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَمَّا عَبَّرَ بِالْفِعْلِ وَأَسْنَدَهُ إلَى الْمُخَاطَبِ اقْتَضَى قُصُورَهُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ أَوْ خِدْمَتِهِ أَوْ سُكْنَاهَا أَوْ رُكُوبِهَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَهُوَ بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ بِتَزْوِيجِ الْعَبْدِ أَيْ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَبَّدَةً وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِ الْوَارِثِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا فِي الْأَمَةِ مُطْلَقًا (وَ) يَمْلِكُ أَيْضًا (أَكْسَابَهُ الْمُعْتَادَةَ) كَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَأُجْرَةِ حِرْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ الْمَنَافِعِ الْمُوصَى بِهَا (لَا النَّادِرَةَ) كَهِبَةٍ وَلُقَطَةٍ إذْ لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ (وَكَذَا مَهْرُهَا) أَيْ الْأَمَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ، وَكَمَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، وَمَا لَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي، وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى لِمِلْكِهِ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَضِيَّةٌ سَالِبَةٌ لَا تَقْتَضِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ (قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ بِالْمَنْفَعَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَقِلُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ فَلَيْسَتْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ إبَاحَةً إلَخْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ لِلُزُومِهَا بِالْقَبُولِ أَيْ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُوصِي بِهَا) أَيْ بِالْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ وَيُسَافِرُ بِهِ أَيْ بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِطْلَاقُهُ الْمَنْفَعَةَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمُؤَبَّدَةِ أَوْ الْمُطْلَقَةِ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا أَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ خِلَافًا لِمَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ إبَاحَةٌ فَلَا يُؤَجَّرُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ حَيَاتَك أَوْ حَيَاةَ زَيْدٍ، وَقَوْلُهُ فَالْمَجْزُومُ بِهِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ إبَاحَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ خِلَافُ ظَاهِرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِالْفِعْلِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِنَحْوِ حَيَاةٍ كَانَتْ إبَاحَةً أَيْ بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ فَلَيْسَتْ إبَاحَةً بَلْ تَمْلِيكٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ كُلٍّ مِنْ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَمْلِكُ أَيْضًا اكْتِسَابَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِمَنْفَعَةِ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَهُوَ) بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ أَيْ فَيُقْصَرُ الْأَوَّلُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَحْوُ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) خَالَفَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ فَقَالَا وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ إنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ مُطْلَقًا مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً قَالَ ع ش إنَّ الْمُزَوِّجَ إلَخْ قَوْلُهُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُنْثَى بِأَنْ يَجْبُرَهَا عَلَيْهِ فَيَتَوَلَّى تَزْوِيجَهَا، أَمَّا الْعَبْدُ فَالْمُرَادُ بِتَزْوِيجِهِ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً) أَيْ بِأَنْ ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ التَّأْبِيدِ أَوْ أُطْلِقَتْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً (قَوْلُهُ كَاحْتِطَابٍ) إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لَا وَلَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِيمَا إذَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ الْمَنَافِعِ إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ لَبَنُ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ فَلَهُ مَنْعُ الْأَمَةِ مِنْ سَقْيِ وَلَدِهَا الْمُوصَى بِهِ لِآخَرَ لِغَيْرِ اللِّبَأِ أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهَا مِنْ سَقْيِهِ لِلْوَلَدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا النَّادِرَةَ) هُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْقَلَمِ الْأَسْوَدِ لَكِنْ عِبَارَةُ الثَّانِي بِخِلَافِ النَّادِرَةِ (قَوْلُهُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ إنْ زُوِّجَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ إلَخْ) خَبَرُ مَهْرُهَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَكَمَا يَمْلِكُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الَّذِي مَالَا إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَالْوَلَدَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ بِغَيْرِ حَيَاتِهِ إبَاحَةٌ وَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ خِلَافُ ظَاهِرِ شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْفِعْلِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ، وَاللَّفْظُ لِأَصْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ، وَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَ الْحَقُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَك هَذَا الْعَبْدُ فَهُوَ إبَاحَةٌ أَيْضًا لَا تَمْلِيكٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَوْصَيْت لَك بِسُكْنَاهَا أَوْ خِدْمَتِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ انْتَهَى لَكِنْ أَوَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَهُ بِمَنَافِعِهِ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ قَوْلُهُ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك إبَاحَةٌ بِقَوْلِهِ أَيْ بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ بِتَزْوِيجِ الْعَبْدِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ، وَأَنَّ مُؤَنَ النِّكَاحِ تَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ النَّادِرِ فَفِي النِّكَاحِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَارِثِ فَلَا يُفْعَلُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَا فِي الْوَسِيطِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُؤَنَ

(7/62)


وَيَمْلِكُ الْوَارِثُ الرَّقَبَةَ هُنَا لَا ثَمَّ قَالَ غَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ عَلَى قَوْلٍ فَقَوِيَ الِاسْتِتْبَاعُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ أَبَدًا قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ أَيْضًا، وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ وَالسَّفَرَ بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ الْمَنْفَعَةُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَعَدَمُ مِلْكِهِ النَّادِرَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ، وَالْوَلَدُ إنَّمَا هُوَ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا لَا أَنَّ ذَلِكَ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكُهُ الْمَهْرَ وِفَاقًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَأَنَّهُ فِيمَا إذَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ لَا يُحَدُّ لَوْ وَطِئَ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مِلْكَهُ أَضْعَفُ وَأَيْضًا فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَا حَقَّ هُنَا فِي الْمَنْفَعَةِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ الْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ وُجُوبُ الْحَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ دُونَ الْوَقْفِ، وَالْأَوْجَهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ إزَالَةِ جُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مِلْكٌ لَهُمْ وَلَوْ عُيِّنَتْ الْمَنْفَعَةُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ غَلَّةِ دَارٍ أَوْ سُكْنَاهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا كَمَا مَرَّ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ عَمَلُ الْحَدَّادِينَ وَالْقَصَّارِينَ إلَّا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ (لَا وَلَدُهَا) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا أَمَةً كَانَتْ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَيْرِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ إبْقَاءَ مِلْكِ الْأَصْلِ لِلْوَارِثِ الْمُسْتَتْبِعِ لَهُ مُعَارِضٌ أَقْوَى لِمِلْكِ الْمُوصَى لَهُ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ بَلْ هُوَ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مِنْ فَوَائِدِ مَا اُسْتُحِقَّ مَنْفَعَتُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ.
وَقَبْلَ الْمَوْتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ (قَوْلُهُ وَبِمِلْكِ الْوَارِثِ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمِلْكِهِ إلَخْ، وَلَوْ قَالَ وَبِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ إلَخْ كَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِتْبَاعِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَرُدَّ هَذَا) أَيْ فَرْقُ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ) أَيْ فَرْقَا الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَالسَّفَرَ بِهَا) يَعْنِي بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا، وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ مِنْ وَظِيفَتِهِ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَدَمُ مِلْكِهِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَدَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ لَا وَلَدُهَا وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا اهـ سم أَيْ فِيمَا يَأْتِي فَحَقُّهُ أَنْ يُحْذَفَ (قَوْلُهُ لَا أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ تَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ وَلِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ إنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى (قَوْلُهُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكَهُ الْمَهْرَ) فَرْعٌ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ سم عَلَى حَجّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي النَّظَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظَرِ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَغَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكَهُ الْمَهْرَ.
(قَوْلُهُ فِيمَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ لَا حَدَّ مُطْلَقًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ مُؤَقَّتَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ ع ش مِنْهُمْ حَجّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمُؤَبَّدَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُحَدُّ) أَيْ وَيُعَزَّرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ إلَّا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَكَانَ الْأَوْلَى فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَيْضًا فَحَقُّ الْبَطْنِ الثَّانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ.
اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا) أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُمَا أَوْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ) أَيْ وَأَرْشِ طَرَفِهِ الْمَقْطُوعِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا) وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا مِلْكُ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ (قَوْلُهُ أَرَادَ ذَلِكَ) أَيْ مَا يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ أَمَةً كَانَتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ حُرٌّ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) أَيْ كَبَهِيمَةٍ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْوَلَدِ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْوَلَدِ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ الْمُسْتَتْبِعِ) أَيْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ لِمِلْكِ الْوَلَدِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ لِلْأَصْلِ وَالثَّانِيَ لِلْوَلَدِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ) إلَى الْمَتْنِ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُكْتَبَ مَحَلَّ قَوْلِهِ جُزْءًا مِنْهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْمَوْتِ) وَلَوْ قَارَنَ الْحَمْلُ خُرُوجَ الرُّوحِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
النِّكَاحِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّادِرِ أَوْ أَنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ انْتَهَى وَقَالَ وَلَدُ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْمُزَوِّجُ لَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ شَرْحُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر ثَمَّ أَيْضًا (فَرْعٌ)
الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ (قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَهُ

(7/63)


وَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ لِحُدُوثِهِ فِيمَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إلَى الْآنَ (كَالْأُمِّ) فِي حُكْمِهَا فَتَكُونُ (مَنْفَعَتُهُ لَهُ وَرَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَلَوْ نَصَّ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَلَدِ دَخَلَ قَطْعًا وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَوَجَبَ مَالٌ وَجَبَ شِرَاءُ مِثْلِهِ بِهِ رِعَايَةً لِغَرَضِ الْمُوصِي فَإِنْ لَمْ يَفِ بِكَامِلٍ فَشِقْصٌ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الْوَارِثَ هُنَا مَالِكٌ لِلْأَصْلِ فَكَذَا بَدَلُهُ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَالِكًا لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ فِي الْبَدَلِ فَتَعَيَّنَ الْحَاكِمُ، وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا فُدِيَ

(وَلَهُ) أَيْ الْوَارِثِ وَمِثْلُهُ مُوصًى لَهُ بِرَقَبَتِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ (إعْتَاقُهُ) يَعْنِي الْقِنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَوْ مُؤَبَّدًا؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَكِتَابَتُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهَا لَوْ أُقِّتَتْ بِزَمَنٍ قَرِيبٍ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِنَفَقَةٍ أَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِذَلِكَ صَحَّ إعْتَاقُهُ عَنْهَا وَكِتَابَتُهُ لِعَدَمِ عَجْزِهِ حِينَئِذٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَتَأَمَّلْهُ وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ، وَالْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَمُؤْنَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَلِلْوَارِثِ أَيْضًا وَطْؤُهَا إنْ أَمِنَ حَبَلَهَا، وَلَمْ يُفَوِّتْ بِهِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَةً يَسْتَحِقُّهَا فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْهُ امْتَنَعَ خَوْفُ الْهَلَاكِ بِالطَّلْقِ وَالنَّقْصِ وَالضَّعْفِ بِالْحَمْلِ أَمَّا وَلَدُهَا مِنْ الْوَارِثِ فَحُرٌّ نَسِيبٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمُوصَى لَهُ وَتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَاطِئَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَيَكُونُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِيَشْتَرِيَ بِهَا مِثْلُهُ كَمَا ذُكِرَ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْوَارِثِ وَمِثْلُهُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ (نَفَقَتُهُ) يَعْنِي مُؤْنَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قِنًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ) أَيْ انْفَصَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ إلَى الْآنَ أَيْ آنِ الْحُدُوثِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَصَّ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ عَلَى الْوَلَدِ أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ وَإِرْجَاعُهُ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْلِ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَوَجَبَ مَالٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ فَإِنْ اُقْتُصَّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَيَسْتَقِلُّ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَارِثِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَاقْتَصَّ الْوَارِثُ مِنْ قَاتِلِهِ انْتَهَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ وَبَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ بِعَفْوٍ أَوْ بِجَنَابَةِ تَوْجِيهٍ اُشْتُرِيَ بِهِ مِثْلُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ، وَلَوْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَالْأَرْشُ لِلْوَارِثِ وَإِنْ جَنَى عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ يَفْدِيَاهُ فَإِذَا زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ اُشْتُرِيَ فِي الزَّائِدِ مِثْلُهُ وَإِنْ فَدَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا عَادَ كَمَا كَانَ، وَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَطْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ نَصِيبُ الْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا فُدِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ

(قَوْلُهُ يَعْنِي الْقِنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ قَدْ يُوهِمُ الْمَتْنُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَلَدِ اهـ سم قَالَ الْمُغْنِي وَلَا يَرْجِعُ الْعَتِيقُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الرَّقَبَةَ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْعَتِيقُ رَقِيقًا بِالْإِرْثِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَازَ بِكَسْبِهِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ آجَرَ الْحُرُّ نَفْسَهُ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ اسْتَعَارَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يَمْتَنِعُ إعْتَاقُهُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَعَلَ عَتَقَ مَجَّانًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِهِ لِعَدَمِ مَنْفَعَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ فَلَمْ تَبْقَ مَنْفَعَةٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اهـ ع ش أَقُولُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمُؤَبَّدَةِ، وَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهَا إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَلِصَرِيحِ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَمْ لَا كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِحَجِّ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهَا لَوْ أُقِّتَتْ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ قَوْلِهِ لَوْ أُقِّتَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ) جَزَمَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ بِأَنْ نَذَرَ إعْتَاقَ عَبْدٍ فَلَا يُجْزِئُهُ إعْتَاقُ هَذَا عَنْ هَذَا النَّذْرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرْجِيحِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ النَّذْرِ أَنَّ الْمَعِيبَ يُجْزِئُ أَنَّ هَذَا يُجْزِئُ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ حَبَلَهَا) قَضِيَّةُ الْجَوَازِ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِ الْمَهْرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْهُ امْتَنَعَ) وَلَوْ وَطِئَهَا حِينَئِذٍ لَمْ تَصِرْ بِهِ مُسْتَوْلَدَةً قَالَ فِي الْعُبَابِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمَهْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالنَّقْصِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ يُشْتَرَى بِهَا) أَيْ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْوِلَادَةِ مِثْلُهُ أَيْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) وَلَوْ أَحَبَلَهَا الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَثْبُتْ اسْتِيلَادُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا أَنْ يُشْتَرَى بِهَا مِثْلُهُ لِتَكُونَ رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ مِثْلِهِ بِقِيمَتِهِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْقَتْلِ شِرَاءُ شِقْصٍ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَارِثِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَبَيْعُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعَلَفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إعْتَاقُهُ. وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهَا أَيْ كَدَابَّةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَوَجَبَ مَالٌ وَجَبَ شِرَاءُ مِثْلِهِ بِهِ إلَخْ) وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الْوَارِثَ هُنَا مَالِكٌ لِلْأَصْلِ فَكَذَا بَدَلُهُ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَالِكًا لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ فِي الْبَدَلِ فَتَعَيَّنَ الْحَاكِمُ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ الْمُوصِي فَهَلْ يُشَارِكُ الْوَارِثَ أَوْ يَسْتَقِلُّ أَوْ لَا وَلَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِلَّ وَيُقَدَّمَ عَلَى الْوَارِثِ

(قَوْلُهُ يَعْنِي الْقِنَّ) أَيْ قَدْ يُوهِمُ الْمَتْنَ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَلَدِ (قَوْلُهُ وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَيْ بِأَنْ نَذَرَ إعْتَاقَ عَبْدٍ فَلَا يَجْزِيهِ إعْتَاقُ هَذَا عَنْ هَذَا النَّذْرِ (قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ حَبَلَهَا إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ

(7/64)


وَمِنْهَا فِطْرَةُ الْقِنِّ (إنْ أُوصِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَيَصِحُّ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ إنْ أَوْصَى الْمُوصِي (بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً) ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ فِيمَا عَدَا تِلْكَ الْمُدَّةِ.
وَفِيمَا إذَا أُوصِيَ بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ سَنَةً تُحْمَلُ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً ثُمَّ آجَرَهُ سَنَةً وَمَاتَ فَوْرًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مَنْفَعَةُ السَّنَةِ الْأُولَى، وَقَدْ فَوَّتَهَا وَعَلَى تَعَيُّنِ الْأُولَى لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبًا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَجَبَ لَهُ إذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بَدَلَ مَنْفَعَةِ تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا مِنْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّ فَوَاتَ حَقِّهِ بِغَيْبَتِهِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيْهِ بَحْثَهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ سَنَةً مِنْ حِينِ الْمُطَالَبَةِ (وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِالْإِعْتَاقِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَفْتَى صَاحِبُ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ وَإِنْ عَتَقَ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ عَلَى الْأَبَدِ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجَرِ لِانْتِهَاءِ مِلْكِ مَنَافِعِهِ، وَاعْتَمَدَهُ الْأَصْبَحِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَسْرَارِ وَخَالَفَهُمَا أَبُو شُكَيْلٍ وَالسَّبْتِيُّ فَقَالَا بَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ، وَرَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَئِمَّةِ إذْ لَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ مِنْ مَوَانِعِ نَحْوِ الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ اسْتِغْرَاقَ الْمَنَافِعِ اهـ.
وَقَوْلُ الْهَرَوِيِّ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْ الرَّأْيَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ لِاسْتِغْرَاقِ مَنَافِعِهِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا، وَمَحَلُّهُ إنْ زَادَ اشْتِغَالُهُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الظَّهْرِ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَالِكِ مَنَافِعِهِ مَنْعُهُ مِنْهَا كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنِّهِ (وَبَيْعُهُ) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَحُذِفَ فَاعِلُهُ وَهُوَ الْوَارِثُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْوَارِثِ السَّابِقِ فَهُوَ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ (إنْ لَمْ يُؤَبِّدْ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ الْمُوصِي الْمَنْفَعَةَ وَلِلْمَفْعُولِ أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَتِهِ (كَ) بَيْعِ الشَّيْءِ (الْمُسْتَأْجَرِ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ وَأَفْهَمَ التَّشْبِيهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَا مِنْ الْعِلْمِ بِالْمُدَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِبْدَاءُ ابْنِ الرِّفْعَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الدَّابَّةِ كَنَفَقَةِ الرَّقِيقِ، وَأَمَّا سَقْيُ الْبُسْتَانِ الْمُوصَى بِثَمَرِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ الْمُؤْنَةِ (قَوْلُهُ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ) فِيهِ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يُحْذَفُ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِلْمُوصِي الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ سم اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا أُوصِيَ بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ إلَخْ) لَا مُنَاسَبَةَ لَهُ هُنَا، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَوْ تَأْخِيرَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْقِنِّ (قَوْلُهُ وَمَاتَ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ، وَقَوْلُهُ وَقَدْ فَوَّتَهَا أَيْ الْمُوصِي بِالْإِجَارَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلَى تَعَيُّنِ الْأُولَى إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى النَّقْلِ مَعَ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عِبَارَتُهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ يَعْنِي قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ إنْ انْقَضَتْ قَبْلَ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ كَانَ الْمَنْفَعَةُ بَقِيَّةَ السَّنَةِ لِلْمُوصَى لَهُ، وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا مَضَى وَإِنْ انْقَضَتْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ لِلْمُوصَى لَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْ الْوَارِثُ حَتَّى انْقَضَتْ سَنَةٌ بِلَا عُذْرٍ فَمُقْتَضَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ تُقَوَّمُ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَمُقْتَضَى الثَّانِي تَسْلِيمُ سَنَةٍ أُخْرَى انْتَهَتْ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ ظَهَرَ لَك مَا فِي إطْلَاقِ الشَّارِحِ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَارِثِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمُوصَى لَهُ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُطْلِقْ الْوُجُوبَ بَلْ قَيَّدَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ أَوْصَى بِشَاةٍ (قَوْلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُوبِ سم وَكُرْدِيٌّ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَدَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ وَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَاتَتْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ رَتَّبَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا أَبَدًا إلَخْ) بِأَنْ يَقُولَ أَبَدًا أَوْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْعَبْدِ أَوْ يُطْلِقَ لِمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ اعْتِمَادَهُ (قَوْلُهُ اسْتِغْرَاقَ الْمَنَافِعِ) مَفْعُولُ لَمْ يَعُدَّ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ عَدَمُ لُزُومِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ اللُّزُومِ عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنِّهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّشْبِيهَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْمَنْعِ لَا غَيْرُ، وَأَمَّا اللُّزُومُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْقِنِّ لِنَقْصِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَفْهَمَ التَّشْبِيهُ إلَى وَإِلَّا وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ كَافِرٍ إلَى فَإِنْ قُلْت وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ غَلَّةٍ إلَى وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُرَدُّ إلَى وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ وَقَوْلُهُ أَيْ وَقُلْنَا إلَى فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْوَارِثِ إلَخْ) أَيْ وَحُذِفَ مَفْعُولُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ (قَوْلُهُ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُحَشِّي وَكَانَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ لِقُرْبِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ الْمَنْفَعَةَ) مَفْعُولُ يُؤَبِّدْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلِلْمَفْعُولِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ تُؤَبَّدْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ) أَيْ وَالتَّذْكِيرُ فِي الْمَتْنِ بِتَأْوِيلِ التَّبَرُّعِ أَوْ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَنَّثَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْمُوصَى لَهُ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ) وَعَلَفُ الدَّابَّةِ كَنَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَأَمَّا سَقْيُ الْبُسْتَانِ الْمُوصَى بِثَمَرِهِ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ وَإِنْ تَنَازَعَا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ لِحُرْمَةِ الزَّوْجِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ) فِيهِ أَنَّ الْفَاعِلَ لَا يُحْذَفُ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِلْمُوصِي الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ أَوْ دَارٍ سَنَةً تُحْمَلُ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى) تَقَدَّمَ خِلَافُ هَذَا عَنْ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِالْخِدْمَةِ فَكَأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْخِدْمَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَتَقَدَّمَ تَجْوِيزُ الشَّارِحِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوَجَبَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُؤَبَّدْ) وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ

(7/65)


ذَلِكَ بَحْثًا لَعَلَّهُ لِعَدَمِ كَوْنِ هَذَا نَصًّا فِيهِ وَإِلَّا كَالْمُقَدَّرَةِ بِحَيَاتِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ أَيْ لَا لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ (وَإِنْ أَبَّدَ) الْمَنْفَعَةَ وَلَوْ بِإِطْلَاقِهَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ لِغَيْرِهِ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ إنْ اجْتَمَعَا عَلَى بَيْعِهِ مِنْ ثَالِثٍ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيهِ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ حِينَئِذٍ.
وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِفَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ كَالزَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ أَحَدٌ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ، وَهُنَا الْمُوصَى لَهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ صَارَ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرِيدِ شِرَاهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي ثَالِثِ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ إلَّا لِلْمُوصَى لَهُ فَأَسْلَمَ الْقِنُّ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثُ كَافِرَانِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ، وَيُسْتَكْسَبُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ لِثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الثَّمَنِ، وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ أَبَدًا فَأَسْلَمَ الْقِنُّ فَهَلْ يُجْبَرُ الْوَارِثُ الْكَافِرُ عَلَى بَيْعِهِ لِلْمُوصَى لَهُ إنْ رَضِيَ بِهِ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ ذُلِّ بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ الْمُوجِبِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الِانْتِفَاعِ بِهِ أَوْ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ فَإِنْ قُلْت يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ مَا مَرَّ أَنَّهُمَا لَوْ بَاعَا عَبْدَيْهِمَا لِثَالِثٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا. قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنَّيْنِ مَثَلًا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ فَقَدْ يَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا فِي التَّقْوِيمِ لَا إلَى غَايَةٍ بِخِلَافِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ هُنَا فَإِنَّهُ تَابِعٌ فَسُومِحَ فِيهِ، وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ كُلَّ سَنَةٍ كَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا مَثَلًا، وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ بَعْضِهَا وَتَرْكُ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْمُعَيَّنُ لِاخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ فَقَدْ تَسْتَغْرِقُهَا فَيَكُونُ الْجَمِيعُ لِلْمُوصَى لَهُ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ.
وَفِيمَا إذَا قَالَ بِمِائَةٍ مِنْ غَلَّتِهَا فَلَمْ تَأْتِ الْغَلَّةُ إلَّا مِائَةً فَقَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومُ مِنْ وَمَفْهُومُ مِائَةٍ فَمَا الْمُرَجَّحُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ لَا تُطْلَقُ عَلَى مَا دُونَهَا وَمِنْ قَدْ تَكُونُ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي: ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّهُ يَشْمَلُ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ، وَتَكُونُ مِنْ لِلِابْتِدَاءِ وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً أَيْ مُدَّةُ الْوَصِيَّةِ كَأَنْ قَالَ إلَى مَجِيءِ ابْنِي مَثَلًا مِنْ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ أَيْ فَيُبَاعُ لِثَالِثٍ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَقِيمَتِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَيُدْفَعُ مَا يَخُصُّ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا بَقِيَ لِلْوَارِثِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمَنْفَعَةُ الْمَجْهُولَةُ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهَا كَالْمُؤَبَّدَةِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِالْمُدَّةِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَوْنِ هَذَا) أَيْ التَّشْبِيهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَقَوْلُهُ بِحَيَاتِهِ أَيْ زَيْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَّدَ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَتْ مُدَّةً مَجْهُولَةً اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْمَنْفَعَةَ الْمُوصَى بِهَا كَأَنْ أَوْصَى بِكَسْبِهِ دُونَ غَيْرِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ فَتَتْبَعُ الرَّقَبَةَ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ (وَقَوْلُهُ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى الْفَائِدَةِ بِاسْتِحْقَاقِ النَّادِرِ أَيْ كَوُجْدَانِ كَنْزٍ سم وَمُغْنِي وَع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ سم مَا نَصُّهُ أَقُولُ بَلْ الْأَنْسَبُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى فَائِدَةِ الْإِعْتَاقِ بِدَلِيلِ تَعَرُّضِهِ لَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ بِالنِّسْبَةِ عَلَى قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عِشْرِينَ فَلِمَالِك الرَّقَبَةِ خُمُسُ الثَّمَنِ وَلِمَالِك الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ) أَيْ الزَّمَنِ اهـ سم (قَوْلُهُ صَارَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ وَيُسْتَكْسَبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ وَإِنْ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَخُصُّ كُلًّا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي إشْكَالَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِ كُلٍّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا رِضًا مِنْهُمَا بِالضَّرَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ التَّنَازُعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهِ بِالِاخْتِيَارِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى إلَخْ) بِهَذَا يُفَارِقُ بَحْثُهُ الْإِجْبَارَ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ رَضِيَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِهِ أَيْ بِشِرَائِهِ (قَوْلُهُ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ ذُلِّ بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ الْمُوجِبِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَيَمْلِكُ يَعْنِي الْمُوصَى لَهُ إثْبَاتَ الْيَدِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَبِهِ جَزَمَ الرَّوْضُ، وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِوَقْتِ الِانْتِفَاعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ لِلْبَيْعِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقِنَّيْنِ إلَخْ) أَقُولُ وَبِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي الْجُمْلَةِ هُنَا دَعَتْ إلَى الْمُسَامَحَةِ بِذَلِكَ كَمَا فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ وَلَا ضَرُورَةَ بِوَجْهٍ فِي بَيْعِ الْعَبْدَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ مَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ مَثَلًا) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَبْدَيْهِمَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْأَحَدِ الرَّقَبَةُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَتْ) أَيْ الْأَرْضُ (قَوْلُهُ فَقَدْ يَسْتَغْرِقُهَا) أَيْ الْمُعَيَّنُ الْأُجْرَةَ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ) أَيْ جَمِيعُ الْغَلَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ أَيْ فَيُخَالِفُ مَفْهُومَ مِنْ بِلَا مُعَارِضٍ لَهُ (قَوْلُهُ فِي ثُمَّ وَصَايَاهُ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ وَتَكُونُ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ) وَعَلَى هَذَا فَيُفَرَّقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ ظَاهِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى الْفَائِدَةِ بِاسْتِحْقَاقِ النَّادِرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ) بَقِيَ أَنَّ كُلًّا لَا يَدْرِي مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ) أَيْ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ وَإِنْ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي إشْكَالَ صِحَّةِ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي إلَخْ) بِهَذَا يُفَارِقُ بَحْثُهُ الْإِجْبَارَ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ

(7/66)


صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَيُجْبَرُ عَلَى نَقْلِهَا لِمُسْلِمٍ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا عَيْنًا، وَقَدْ يُفْهِمُ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَّدَةِ إلَّا لِلْوَارِثِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ حَقِّ نَحْوِ الْبِنَاءِ أَوْ الْمُرُورِ، وَقَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ قَوْلُهُمْ لَوْ جَنَى فَفَدَى الْوَارِثُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبَهُ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ نَصِيبُ الْآخَرِ، وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ إنْ فُدِيَتْ الرَّقَبَةُ فَكَيْفَ تُبَاعُ الْمَنَافِعُ وَحْدَهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَعْقُولٌ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَيْعِ حَقِّ نَحْوِ الْبِنَاء كَمَا تَقَرَّرَ وَبِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِالْإِجَارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ الْمَحْضَةَ إنَّمَا تُتَصَوَّرُ فِي مُؤَقَّتٍ بِمَعْلُومٍ، وَالْمَنْفَعَةُ هُنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ صِحَّةُ بَيْعِ الْمُوصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ الْوَارِثِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ لِضَرُورَةِ الْجِنَايَةِ فَسُومِحَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ فَأَعْتَقَهَا مَالِكُهَا لَمْ يَعْتِقْ الْحَمْلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ بِالْمِلْكِ صَارَ كَالْمُسْتَقِلِّ أَوْ بِمَا تَحْمِلُهُ وَقُلْنَا بِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَسْتَغْرِقُ كُلَّ حَمْلٍ وُجِدَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ وَتَزَوَّجَتْ وَلَوْ بِحُرٍّ فَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ، وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْعِقَادَهُمْ أَحْرَارًا.
وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِعْتَاقِ فَوَّتَهُمْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِمُسْلِمٍ لِكَافِرٍ وَمَاتَ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ بِأَنَّ إذْلَالَ الْمُسْلِمِ بِمِلْكِ الْكَافِرِ لَهُ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ أَنْ يُكَلَّفَ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ بِإِيجَارٍ لِمُسْلِمٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُجْبَرُ عَلَى نَقْلِهَا لِمُسْلِمٍ) أَيْ لِلْوَارِثِ وَلَوْ بِالْبَيْعِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِنَحْوِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفْهِمُ الْمَتْنُ إلَخْ) الْمَتْنُ ذَكَرَ بَيْعَ الْعَيْنِ وَهَذَا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَّدَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوصَى لَهُ وَمَفْعُولُ الْبَيْعِ ضَمِيرُ الْمَنْفَعَةِ الْمَحْذُوفُ لِلْعِلْمِ بِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ هُنَا دُونَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَسَمِّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ يُنَاقِضُ مَا قَدَّمَهُ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَكَتَبَ الشِّهَابُ سم عَلَى كَلَامِ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا لَفْظُهُ نُقِلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَنْ حِكَايَةِ الزَّرْكَشِيّ عَنْ جَزْمِ الدَّارِمِيِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الرَّقَبَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَحْدَهَا، وَالْمَنْفَعَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا بِاسْتِيفَائِهَا فَالْمُتَّجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت هِيَ مَجْهُولَةٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ مُدَّتِهَا قُلْت لَوْ أَثَّرَ هَذَا لَامْتَنَعَ بَيْعُ رَأْسِ الْجِدَارِ أَبَدًا مَعَ أَنَّهُ صَحِيحٌ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ يُتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى، وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْمُؤَبَّدَةِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ الصِّحَّةُ مِنْ الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخِي الصِّحَّةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ الْمُتَقَدِّمَةَ لَا تَأْتِي هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ التَّنْظِيرَ فِي مَاذَا وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ فِي صِحَّةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَّدَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَيْعِ هُنَا إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْإِيجَارِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ) أَيْ بَيْعَ الْمَنَافِعِ وَحْدَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ هَلْ هُوَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْإِجَارَةُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمُؤَقَّتًا بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَلْيُبَيَّنْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ هُنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا مُدَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ إذَا أُوجِرَ بِقَدْرِ مَا يَقْتَضِيهِ الْأَرْشُ تَعَيَّنَتْ الْمُدَّةُ فَلَا مَحْذُورَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ) إلَى وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ يَنْدَفِعُ هَذَا بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْجِنَايَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ) قَدْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ الْقَوْلُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ إنْ بِيعَ هَذَا) أَيْ بِيعَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ لِرَجُلٍ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْفَرَدَ بِالْمِلْكِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِحَمْلِ أَمَةٍ دُونَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا لَمْ يَعْتِقْ الْحَمْلُ وَيَبْقَى فِيهِ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ انْفَرَدَ بِالْمِلْكِ عَلَى تَقْدِيرِ تَمَامِ الْوَصِيَّةِ اهـ ع ش أَقُولُ وَهَذَا صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ أَوْ بِمَا تَحْمِلُهُ إلَخْ الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ بِأَمَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَحْدُثَانِ (قَوْلُهُ أَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْحُرِّ تَزَوُّجُهَا إلَّا بِشَرْطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَوْفُ رِقِّ الْوَلَدِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَنَا حُرٌّ لَا يَنْكِحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ وَهِيَ الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا إذَا أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَعَلَيْهِ فَيُلْغَزُ وَيُقَالُ لَنَا رَقِيقٌ تَوَلَّدَ بَيْنَ حُرَّيْنِ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَقَدْ يُفْهِمُ الْمَتْنُ إلَخْ) الْمَتْنُ ذَكَرَ بَيْعَ الْعَيْنِ وَهَذَا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) نَقَلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ حِكَايَةِ الزَّرْكَشِيّ لَهُ عَنْ جَزْمِ الدَّارِمِيِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الرَّقَبَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَحْدَهَا وَالْمَنْفَعَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا بِاسْتِيفَائِهَا فَالْمُتَّجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهَا مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت هِيَ مَجْهُولَةٌ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ مُدَّتِهَا قُلْت لَوْ أَثَّرَ هَذَا لَامْتَنَعَ بَيْعُ رَأْسِ الْجِدَارِ أَبَدًا مَعَ أَنَّهُ صَحِيحٌ وَلَا يُمْلَكُ بِهِ عَيْنٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ الْآتِي وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ إلَى وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ وَقَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ اُنْظُرْ التَّنْظِيرَ فِي مَاذَا وَلْيُنْظَرْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْبَيْعِ هُنَا إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْإِيجَارِ.
(قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ فِي صِحَّةِ إيرَادِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُؤَبَّدَةِ (قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ هُنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا مُدَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ (قَوْلُهُ أَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْحُرِّ تَزْوِيجُهَا

(7/67)


وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ قَوْلِهِمْ الْآتِي فِي الْعِتْقِ لَوْ كَانَ الْحَمْلُ لِغَيْرِ الْمُعْتَقِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَعْتِقْ بِعِتْقِ الْأُمِّ فَعُلِمَ أَنَّ الْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِالْحَمْلِ يَمْنَعُ سَرَيَانَ الْعِتْقِ إلَيْهِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ) مَثَلًا (كُلُّهَا) أَيْ مَعَ مَنْفَعَتِهِ (مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا) أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ وَلِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ بِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى آخِرِ عُمُرِهِ فَيَتَعَيَّنُ تَقْوِيمُ الرَّقَبَةِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا فَإِنْ احْتَمَلَهَا الثُّلُثُ لَزِمَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِلَّا فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ فَلَوْ سَاوَى الْعَبْدُ بِمَنَافِعِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عَشْرَةً اُعْتُبِرَتْ الْمِائَةُ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ وَفَّى بِهَا فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا كَأَنْ لَمْ يَفِ إلَّا بِنِصْفِهَا صَارَ نِصْفُ الْمَنْفَعَةِ لِلْوَارِثِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِيفَائِهَا أَنَّهُمَا يَتَهَايَآنِهَا (وَإِنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً) مَعْلُومَةً (قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ) قُوِّمَ (مَسْلُوبُهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنْ الثُّلُثِ) ؛ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةُ لَهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ.
فَإِذَا سَاوَى بِالْمَنْفَعَةِ مِائَةً وَبِدُونِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ تِسْعِينَ فَالْوَصِيَّةُ بِعَشْرَةٍ فَإِنْ وَفَّى بِهَا الثُّلُثُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا كَانَ وَفَّى بِنِصْفِهَا فَكَمَا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِهَا كَلَبَنِ شَاةٍ فَقَطْ قُوِّمَتْ بِلَبَنِهَا ثُمَّ خَلِيَّةً عَنْهُ أَبَدًا أَوْ إلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ إنْ ذَكَرَهَا وَنُظِرَ فِي التَّفَاوُتِ أَيَسَعُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا، وَلَوْ أَوْصَى بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ لَمْ تُحْسَبْ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ الْخَالِيَةَ مِنْ الْمَنَافِعِ كَالتَّالِفَةِ فَلَا قِيمَةَ لَهَا أَوْ بِالْمَنْفَعَةِ لِوَاحِدٍ وَبِالرَّقَبَةِ لِآخَرَ فَرَدَّ الْأَوَّلُ رَجَعَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَارِثِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَوْ أَعَادَ الدَّارَ بِآلَاتِهَا عَادَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا

(فَرْعٌ)
لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْطَى خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا أُعْطِيَهُ كَذَلِكَ إنْ عَيَّنَ إعْطَاءَهُ مِنْ رِيعِ مِلْكِهِ وَإِلَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ وَهُوَ عَجِيبٌ) أَيْ تَصْوِيبُ الزَّرْكَشِيّ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ هُوَ الْأَوَّلُ) أَيْ رَقَبَةُ أَوْلَادِهَا وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَتَيْ عَدَمِ وَفَاءِ الثُّلُثِ وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ إلَى أَوْ بِالْمَنْفَعَةِ لِوَاحِدٍ (قَوْلُهُ مَثَلًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ذِكْرُ الْمُصَنِّفِ الْعَبْدَ مِثَالٌ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ الدَّارِ وَثَمَرَةَ الْبُسْتَانِ كَذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ مَعَ مَنْفَعَتِهِ) الْأَحْسَنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُوصِيَ حَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَفْوِيتِهِ الْيَدَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى آخِرِ عُمُرِهِ) أَيْ فِي الْمُؤَبَّدَةِ وَعَلَى آخِرِ الْمُدَّةِ فِي مَجْهُولِهَا (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَتْ الْمِائَةُ كُلُّهَا) أَيْ لَا التِّسْعُونَ فَيُعْتَبَرُ فِي نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَتَانِ آخَرَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْعَشْرَةِ كَأَنْ يُحْتَاجَ فِي مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَالدُّيُونِ إلَى مَا لَا يَبْقَى بَعْدَهُ إلَّا مَا يَفِي ثُلُثُهُ لَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُمَا يَتَهَايَآنِهَا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ وَالْوَارِثُ الْمَنْفَعَةَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِهَا) أَيْ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ تُحْسَبْ) أَيْ الرَّقَبَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُحْسَبْ الْعَبْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَعَادَ الدَّارَ) أَيْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِآلَتِهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا بِغَيْرِ آلَتِهَا لَا تَعُودُ مَنْفَعَةُ الْمُوصَى لَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعَادَهَا بِآلَتِهَا وَغَيْرِهَا لَا تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُوصَى لَهُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ تُقْسَمَ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا بِالْمُحَاصَّةِ فِي هَذِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِآلَتِهَا عَمَّا إذَا أَعَادَهَا بِغَيْرِ تِلْكَ الْآلَةِ فَلَا حَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ فِي آلَتِهَا قَطْعًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى أَقُولُ يَنْبَغِي اسْتِحْقَاقُهُ فِي غَلَّةِ الْعَرْصَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ فِي آلَتِهَا قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ إعَادَتُهَا بِآلَتِهَا لَا بِغَيْرِهَا فَإِنْ أُعِيدَتْ بِهَا عَادَ الْحُكْمُ كَمَا كَانَ انْتَهَى اهـ

[فَرْعٌ أَوْصَى بِإِعْطَاءِ خَادِمُ تُرْبَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ كَذَا]
(قَوْلُهُ أَوْ أَوْلَادِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى تُرْبَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ رِيعِ مِلْكِهِ) هَلْ لِلْوَارِثِ حِينَئِذٍ بَيْعُ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ السَّابِقَ: وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعُ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَّا بِشَرْطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِلَّةُ مَنْعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ خَوْفَ رِقِّ الْوَلَدِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ) م ر بِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً) عِبَارَةُ الْعُبَابِ قَالُوا أَوْ سَنَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ انْتَهَى، وَتَقَدَّمَ أَنَّ إطْلَاقَ السَّنَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالْوَصِيَّةُ بِعَشْرَةٍ) فَإِنْ قُلْت مِنْ لَازِمِ الْعَشَرَةِ مِنْ مِائَةٍ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْمِائَة أَنَّهَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهَا عَشْرٌ وَهُوَ دُونَ الثُّلُثِ قَطْعًا فَكَيْفَ يَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُوفِي بِهَا الثُّلُثُ أَوْ لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَوْفَى إلَخْ قُلْت قَدْ يُحْتَاجُ فِي مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَالدُّيُونِ إلَى مَا لَا يَفِي ثُلُثُهُ بِهَا فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ لِلْوَصِيَّةِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْمُؤَنِ وَالدُّيُونِ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَيْ مُؤَبَّدًا كَبُسْتَانٍ أَوْصَى بِثَمَرَتِهِ مُؤَبَّدًا قِيمَةُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ انْتَهَى فَقَدْ أَوْصَى فِي الْمِثَالِ بِبَعْضِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ الثَّمَرَةُ كَلَبَنِ الشَّاةِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ وَمَعَ ذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْجُمْلَةِ مِنْ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مِنْ الثُّلُثِ فَهَذَا قَدْ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِ، وَالْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَلِبْسَتَانِ مَنْفَعَةٌ إلَّا الثَّمَرَةَ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِبَعْضِهَا كَلَبَنِ شَاةٍ فَقَطْ قُوِّمَتْ بِلَبَنِهَا ثُمَّ خَلِيَّةً عَنْهُ أَبَدًا) لَا يُقَالُ لَمْ يَظْهَرْ مُخَالَفَةُ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ الْجَمِيعَ أَنَّهُ يُقَوَّمُ الشَّيْءُ بِجُمْلَتِهِ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَسْلُوبَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ كُلِّ الْمَنَافِعِ أَوْ بَعْضِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُخَالَفَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مُؤَبَّدًا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ كُلِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مُدَّةً اُعْتُبِرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهَا مَعَ مَنْفَعَتِهَا وَقِيمَتِهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ أَوْصَى بِبَعْضِ الْمَنَافِعِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ التَّفَاوُتُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوْصَى بِالْبَعْضِ مُؤَبَّدًا أَوْ مُؤَقَّتًا (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ أَعَادَ الدَّارَ بِآلَاتِهَا) قَالَ فِي الْخَادِمِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِآلَاتِهَا عَمَّا إذَا أَعَادَهَا بِغَيْرِ تِلْكَ الْآلَاتِ فَلَا حَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ فِي آلَاتِهَا قَطْعًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى أَقُولُ يَنْبَغِي اسْتِحْقَاقُهُ فِي غَلَّةِ الْعَرْصَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ فِي آلَاتِهَا قَالَ فِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ)
إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ إعَادَتُهَا بِآلَاتِهَا لَا بِغَيْرِهَا فَإِنْ أُعِيدَتْ بِهَا عَادَ الْحُكْمُ كَمَا كَانَ انْتَهَى (قَوْلُهُ عَادَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ) قَالَ فِي الْخَادِمِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا فِي إعَادَةِ الْوَارِثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَزُلْ بِالِانْهِدَامِ اسْمُ الدَّارِ أَمَّا إذَا

(7/68)


أُعْطِيَهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ الْمُوصَى بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَتَّى يُعْلَمَ أَيُخْرَجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْصَى لِوَصِيِّهِ كُلَّ سَنَةٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَا دَامَ وَصِيًّا فَيَصِحُّ بِالْمِائَةِ الْأُولَى إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ لَا غَيْرُ خِلَافًا لِمَنْ غَلِطَ فِيهِ

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَجِّ تَطَوُّعٍ) أَوْ عُمْرَتِهِ أَوْ هُمَا (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ جَوَازِ النِّيَابَةِ فِيهِ، وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ أَمَّا الْفَرْضُ فَيَصِحُّ قَطْعًا (وَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ) مِنْ (الْمِيقَاتِ) أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ (كَمَا قَيَّدَ) عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ هَذَا إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِالْحَجِّ مِمَّا عَيَّنَهُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَفِي نَعَمْ لَوْ لَمْ يَفِ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَجِّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ (وَإِنْ أَطْلَقَ) الْوَصِيَّةَ (فَمِنْ الْمِيقَاتِ) يَحُجُّ عَنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) حَمْلًا عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ (وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ) أَوْ النَّذْرُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ مِنْهُ وَوَفَّى بِهِ الثُّلُثُ فُعِلَ وَلَوْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُحَجَّ بِهِ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكْفِ إذْنُ الْوَرَثَةِ أَيْ وَلَا الْوَصِيِّ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا مَحْضُ وَصِيَّةٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعَالَةَ كَالْإِجَارَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ إذَا أَحْجَجْت لَهُ غَيْرَك فَلَكَ كَذَا فَاسْتَأْجَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وَلَا أُجْرَةَ لِلْمُبَاشِرِ بِإِذْنِهِ عَلَى التَّرِكَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ اهـ سم وَقَوْلُهُ السَّابِقُ أَيْ فِي شَرْحِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ أُعْطِيَهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ) أَيْ مَثَلًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَعْدَهُ) هَلَّا صَحَّتْ فِيمَا يَكْمُلُ بِهِ الثُّلُثُ بَعْدَهُ اهـ سم أَقُولُ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِحَجٍّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَيَحُجُّ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) الْأَوْلَى بِهِمَا (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ تَطَوُّعِ النُّسُكِ (قَوْلُهُ وَيُحْسَبُ) أَيْ النُّسُكُ الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ أَمَّا الْفَرْضُ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالنُّسُكِ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْغَيْرُ وَقَوْلُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ بَلْ وَمِيقَاتِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْحَجِّ مِمَّا قَيَّدَهُ بِهِ (قَوْلُهُ ثُلُثُهُ) أَيْ أَوْ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ بِالْحَجِّ أَيْ بِأُجْرَتِهِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَمِنْ حَيْثُ يَفِي الشَّامِلُ لِمَا بَعْدَ الْمِيقَاتِ أَيْضًا (قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَفِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ بِالْحَجِّ (قَوْلُهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي النَّفْلِ أَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يُكْمَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَأَمَّلْ سُلْطَانٌ وَمِثْلُهُ م ر اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْحَجَّ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِيهِ فَلَا يَأْتِي هَذَا التَّعْلِيلُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا م ر رَجَعَ عَنْهُ وَمَشَى عَلَى الصِّحَّةِ خِلَافًا لِحَجِّ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ وَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ كَمَا فِي سم وَقَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِ الرَّقَبَةِ حَيْثُ يَعْتِقُ بِقَدْرِهِ عَلَى وَجْهٍ بِأَنَّ عِتْقَ الْبَعْضِ قُرْبَةٌ كَالْكُلِّ وَالْحَجُّ لَا يَتَبَعَّضُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ الْمِيقَاتِ يُحَجُّ عَنْهُ) هَذَا إذَا قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي فَإِنْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي فُعِلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ كَانَ لِلْوَارِثِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ إلَخْ) وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالْعُمْرَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ سَوَاءٌ أَوْصَى فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ) يَرْجِعُ لِلنَّذْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ النَّذْرُ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَيَّدَ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَوَفَّى بِهِ) أَيْ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْرَيْ حَجَّةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَحَجَّةٍ مِنْ الْأَبْعَدِ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ خِلَافَهُ هَذَا وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمَا عَيَّنَهُ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَفِي اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ مِنْ يَحُجُّ بِالشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يُحَجُّ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ كِلْتَا الْقَضِيَّتَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنَّهُمَا مِنْ مَفْهُومِ الْأَوْلَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ سَيِّدُ عُمَرَ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ فَإِنْ كَانَ هُوَ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُوصِي فَلَا خَفَاءَ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ إذْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مَا يَفْعَلُهُ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ كَانَ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ عَقْدُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْسَهَا يُسَمُّونَهَا عَقْدًا كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ غَيْرَ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعَالَةَ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) أَيْ الْوَارِثُ اهـ ع ش أَيْ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ غَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ) أَيْ الْمُخَاطَبُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُبَاشِرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ) أَيْ بَلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ارْتَفَعَ الِاسْمُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْقَى فِي الْعَرْصَةِ وَتَبْطُلُ فِي النَّقْصِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا فَيَقْوَى عَدَمُ الْعَوْدِ كَمَا كَانَ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الْبَزَّازِ فِي تَعْلِيقِهِ التَّصْرِيحَ بِمَا أَبْدَيْته فَقَالَ وَسَاقَ كَلَامَهُ وَأَقُولُ لَعَلَّ هَذَا كُلُّهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ مَا قَالَهُ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ مِنْ رِيعِ مِلْكِهِ) هَلْ لِلْوَارِثِ حِينَئِذٍ بَيْعُ ذَلِكَ الْمِلْكِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَبْقَى الْوَصِيَّةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ كُلَّ سَنَةٍ كَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا مَثَلًا وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ (قَوْلُهُ أُعْطِيَهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا بَعْدَهُ) هَلَّا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يَكْمُلُ بِهِ الثُّلُثُ بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ) يَرْجِعُ لِلنَّذْرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يُحَجُّ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعَالَةَ كَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ

(7/69)


كَمَا لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ بَلْ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ (فَإِنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ) مِنْ (الثُّلُثِ عُمِلَ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ.
وَيَكُونُ فِي الْأَوَّلِ لِلتَّأْكِيدِ وَفِي الثَّانِي لِقَصْدِ الرِّفْقِ بِوَرَثَتِهِ إذَا كَانَ هُنَاكَ وَصَايَا أُخَرُ؛ لِأَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تُزَاحِمُهُمَا حِينَئِذٍ فَإِنْ وَفَّى بِهَا مَا خَصَّهَا وَإِلَّا كُمِّلَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصَايَا فَلَا فَائِدَةَ فِي نَصِّهِ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَوْ ضَافَ الْوَصِيَّةَ الزَّائِدَةَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَى رَأْسِ الْمَالِ كَأَحِجُّوا عَنِّي مِنْ رَأْسِ مَالِي بِخَمْسِمِائَةٍ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ الْمِيقَاتِ مِائَتَانِ فَهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّلَثُمِائَةِ مِنْ الثُّلُثِ (وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَقِيلَ مِنْ الثُّلُثِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَصَالَةً فَذِكْرُهَا قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِ الثُّلُثَ، وَيَرُدُّهُ أَنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّأْكِيدَ، وَإِذَا وَقَعَ التَّرَدُّدُ وَجَبَ الرُّجُوعُ لِلْأَصْلِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ تَقْصِيرَ الْوَرَثَةِ فِي أَدَاءِ حَقِّ الْمَيِّتِ الْغَالِبِ عَلَيْهِمْ يُرَجِّحُ إرَادَةَ التَّأْكِيدِ (وَيُحَجُّ) عَنْهُ (مِنْ الْمِيقَاتِ) ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فَإِنْ عَيَّنَ أَبْعَدَ مِنْهُ وَوَسِعَهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ الثُّلُثُ فُعِلَ وَإِلَّا فَمِنْ الْمِيقَاتِ، وَلَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِكَذَا لَمْ يَجُزْ نَقْصُهُ عَنْهُ حَيْثُ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ أَوْ وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ بِدُونِهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِظُهُورِ إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَالتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ.
وَإِلَّا جَازَ نَقْصُهُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ وَارِثًا فَالزِّيَادَةُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَفِي الْجَوَاهِرِ فِي أَحِجُّوا عَنِّي زَيْدًا بِأَلْفٍ يُصْرَفُ إلَيْهِ الْأَلْفُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ وَسِعَهَا الثُّلُثُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَإِلَّا تَوَقَّفَ الزَّائِدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَلَوْ حَجَّ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ الْمُعَيَّنَ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ صِفَتِهِ رَجَعَ الْقَدْرُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ، وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ بِأَقْسَامِهَا أُجْرَةُ الْأَجِيرِ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَقَطْ فَوُجِدَ مَنْ يَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ جَازَ إحْجَاجُهُ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّحِيحُ وُجُوبُ صَرْفِ الْجَمِيعِ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْجَمْعُ بِمَا ذَكَرْته أَوَّلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مَا عَيَّنَهُ الْمُجَاعِلُ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ) أَيْ لَوْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَذَكَرَ عِوَضًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَكُونُ) أَيْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَصَايَا أُخَرُ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تُزَاحِمُهَا إلَخْ) رَاجِعْ الْمُغْنِيَ أَوْ الْبُجَيْرِمِيَّ إنْ رُمْت صُورَةَ الْمُزَاحَمَةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ (قَوْلُهُ مَا خَصَّهَا) فِيهِ حَذْفُ الْمَفْعُولِ مَعَ حَذْفِ الْجَارِ وَالْإِيصَالِ وَالْأَصْلُ خَصَّهُ بِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا) أَيْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِرَأْسِ مَالٍ وَلَا ثُلُثٍ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ لَمْ يُوصِ، وَتُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ بِهَا عَلَى التَّأْكِيدِ أَوْ التَّذْكَارِ بِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ) أَيْ تَعْلِيلَ الْقَلِيلِ (قَوْلُهُ الْغَالِبَ) أَيْ التَّقْصِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَجُّ مِنْ الْمِيقَاتِ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ فِي وَسِعَهُ وَقَوْلُهُ الثُّلُثُ فَاعِلُ وَسِعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ أَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ أَقْرَبَ مِنْ الْأَبْعَدِ إلَى مَكَّةَ وَأَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمِيقَاتِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْأَبْعَدَ أَوْ الْأَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْمِيقَاتِ فَقَطْ حُجَّ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَهَلَّا صُرِفَ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْبَاقِي فَيَكُونُ الْحَجُّ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ سم.
أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلٍ اُمْتُثِلَ نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ، وَعَجَزَ عَنْهُ فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا بَحْثُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَوَاهِرِ إلَى وَلَوْ عَيَّنَ الْأَجِيرَ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَا عَيَّنَهُ الْمُوصِي، وَيَدْفَعُ لَهُ جَمِيعَ الْمُوصَى بِهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ اهـ ع ش وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ صَحِيحَةً وَكَوْنِهَا فَاسِدَةً فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْجَارَ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّائِدِ إلَيْهِ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ إلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمُحَابَاةِ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنَّ قَبُولَ الْإِجَارَةِ مُتَضَمِّنٌ لِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ النَّقْصِ (قَوْلُهُ فَفِي الْجَوَاهِرِ) أَيْ لِلْقَمُولِيِّ، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى مَا قَالَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَجْنَبِيًّا) يَعْنِي غَيْرَ وَارِثٍ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْوَصِيِّ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ أُجْرَةُ الْأَجِيرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّتْ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوصِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَجُزْ نَقْصُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْآتِي، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْمُعَيَّنَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَسَكَتَ عَنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأُجْرَةِ الْأَجِيرِ إلَخْ مَا إنْ عَيَّنَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَخِيرَيْنِ ع ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ مَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ) اُنْظُرْ لَوْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَذَكَرَ عِوَضًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَالِهِ إلَّا أَقَلُّ الْخِصَالِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ فِي وَسِعَهُ وَقَوْلُهُ وَالثُّلُثُ فَاعِلُ وَسِعَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمِيقَاتِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْأَبْعَدَ أَوْ الْأَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْمِيقَاتِ فَقَطْ حَجَّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَفِيهِ وَقْفَةُ فَهَلَّا صَرَفَهُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْبَاقِي فَيَكُونُ الْحَجُّ مِمَّا قَبْلُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْجَارَ صَحِيحٌ وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّائِدِ إلَيْهِ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ لِلْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ زَيْدٌ هُنَا إذَا الْمُعَيَّنُ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ التَّفْصِيلُ الْمُشَارُ إلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَرْعِ يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُصَوَّرًا بِالْإِيصَاءِ بِحَجٍّ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ الْجَرَيَانُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي بِمِائَةٍ مَنْ يَرَاهُ زَيْدٌ فَعَيَّنَ زَيْدٌ رَجُلًا فَامْتَنَعَ فَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ آخَرَ وَجْهَانِ فَمَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ ادْفَعْ هَذَا إلَى مَنْ رَأَيْته أَوَّلًا فَرَأَى رَجُلًا فَأَبَى قَبْضَهُ فَفِي جَوَازِ دَفْعِهِ لِمَنْ رَآهُ ثَانِيًا وَجْهَانِ (فَرْعٌ)
لَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ فَاسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَجَهِلَ الْأَجِيرُ الْحَالَ ثُمَّ عَلِمَ فَهَلْ لَهُ طَلَبُ الْبَاقِي يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِمَا لَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ عَبْدِ زَيْدٍ بِأَلْفٍ وَإِعْتَاقِهِ فَاشْتَرَاهُ

(7/70)


بِأَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَادَةً، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا زَادَ عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَوَاهِرِ فِيمَا لَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَقَطْ زَائِدًا عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ قِيلَ يُحَجُّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَقَطْ، وَقِيلَ يُحَجُّ بِالْمُعَيَّنِ كُلِّهِ إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَبِهِ يُشْعِرُ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ، وَأَجَابَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ.
وَلَوْ عَيَّنَ الْأَجِيرَ فَقَطْ أُحِجَّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ إنْ رَضِيَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ شَخْصًا لَا سَنَةً فَأَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى قَابِلٍ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ إنْ مَاتَ عَاصِيًا لِتَأْخِيرِهِ مُتَهَاوِنًا حَتَّى مَاتَ أُنِيبَ غَيْرُهُ رَفْعًا لِعِصْيَانِ الْمَيِّتِ وَلِوُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْإِنَابَةِ عَنْهُ وَإِلَّا أُخِّرَتْ إلَى الْيَأْسِ مِنْ حَجِّهِ؛ لِأَنَّهَا كَالتَّطَوُّعِ وَلَوْ امْتَنَعَ أَصْلًا، وَقَدْ عُيِّنَ لَهُ قَدْرٌ أَوْ لَا أُحِجَّ غَيْرُهُ بِأَقَلِّ مَا يُوجَدُ وَلَوْ فِي التَّطَوُّعِ، وَفِيمَا إذَا عَيَّنَ قَدْرًا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمِقْدَارُ أَقَلِّ مَا يُوجَدُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ حَجِّهِ مِنْ الْمِيقَاتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالزَّائِدُ مِنْ الثُّلُثِ

(فَرْعٌ)
حَيْثُ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَنْ يَحُجُّ عَنْ الْمَيِّتِ امْتَنَعَتْ الْإِقَالَةُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدٌ إبْطَالَهُ وَحَمَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى مَا لَا مَصْلَحَةَ فِي إقَالَتِهِ وَإِلَّا كَأَنْ عَجَزَ الْأَجِيرُ أَوْ خِيفَ حَبْسُهُ أَوْ فَلَسُهُ أَوْ قِلَّةُ دِيَانَتِهِ جَازَتْ قَالَ الزَّبِيلِيُّ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ إلَّا إنْ رُئِيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْبَصْرَةِ مَثَلًا حَجَجْت أَوْ اعْتَمَرْت بِلَا يَمِينٍ، وَأَمَّا بَحْثُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ وَإِلَّا صُدِّقَ مُسْتَأْجِرُهُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِ الْوَكِيلِ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعِبَادَاتِ يُتَسَامَحُ فِيهَا أَلَا تَرَى إلَى مَا مَرَّ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ فِيهَا يَمِينٌ وَاجِبَةٌ وَإِنْ اُتُّهِمَ، وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى كَذِبِهِ وَوَارِثُ الْأَجِيرِ مِثْلُهُ وَفِي إنْ حَجَجْت عَنِّي فَلَكَ كَذَا لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حَلَفَ الْقَائِلُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُهُ حَجَّ عَنْهُ وَفَارَقَتْ الْجَعَالَةُ الْإِجَارَةَ بِأَنَّهُ هُنَا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِالْعَقْدِ اللَّازِمِ وَالْأَدَاءُ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ وَثَمَّ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْعَمَلِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

(وَلِلْأَجْنَبِيِّ) فَضْلًا عَنْ الْوَارِثِ الَّذِي بِأَصْلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ الْخِلَافُ بِالْأَجْنَبِيِّ الشَّامِلِ هُنَا لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ (أَنْ يَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ) الْحَجَّ الْوَاجِبَ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا الْمَيِّتُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ عَنْهُ إلَّا وَاجِبَةً فَأُلْحِقَتْ بِالْوَاجِبِ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) يَعْنِي الْوَارِثَ (فِي الْأَصَحِّ) كَقَضَاءِ دَيْنِهِ بِخِلَافِ حِجِّ التَّطَوُّعِ لَا يَجُوزُ عَنْهُ مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ إلَّا بِإِيصَائِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلْت الضَّمِيرَ لِلْوَارِثِ عَلَى خِلَافِ السِّيَاقِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْوَارِثُ وَإِلَّا صَحَّ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ، وَيَصِحُّ بَقَاءُ السِّيَاقِ بِحَالِهِ مِنْ عَوْدِهِ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ إذْنَ وَارِثِهِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ فِي نَحْوِ الْقَاصِرِ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ أَجِيرِ التَّطَوُّعِ لَا الْفَرْضِ وَلَوْ نَذْرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
يَحُجُّ عَنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) أَيْ أَوْ أَقَلَّ الْمَعْلُومِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ قَدْرِ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ أَوْ شَخْصًا لَا سَنَةً) إلَى قَوْلِهِ كَالتَّطَوُّعِ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ قَالَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْغَرَرِ انْتَهَى، وَهَذَا أَظْهَرُ اهـ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَيْلَ الْمُغْنِي إلَى الْفَوْرِيَّةِ مُطْلَقًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ أَوْ شَخْصًا إلَخْ) أَيْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ لَا (قَوْلُهُ فَأَرَادَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ إنْ مَاتَ أَيْ الْمُوصِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِعِصْيَانِ الْمَيِّتِ) أَيْ دَوَامِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ الْحَجُّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أُخِّرَتْ) أَيْ الْإِنَابَةُ (قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا أَوْ لَا) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَوْ لَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ وَقَدْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا عَيَّنَ قَدْرًا) أَيْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ لَا

[فَرْعٌ اسْتَأْجَرَ وَصِيٌّ أَوْ وَارِثٌ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لِيَحُجّ عَنْ الْمَيِّتِ]
(قَوْلُهُ حَيْثُ اسْتَأْجَرَ إلَخْ) أَيْ إجَارَةً صَحِيحَةً (قَوْلُهُ مَنْ يَحُجُّ عَنْ الْمَيِّتِ) فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا (قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ رُئِيَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَثَلًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَقَوْلِهِ بِالْبَصْرَةِ (قَوْلُهُ حَجَجْت إلَخْ) مَقُولُ الْأَجِيرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ اُتُّهِمَ) أَيْ مَالِكُ النِّصَابِ فِي قَوْلِهِ أَدَّيْتهَا (قَوْلُهُ وَوَارِثُ الْأَجِيرِ مِثْلُهُ) أَيْ فَيُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ) أَيْ قَوْلُهُ حَجَجْت أَوْ اعْتَمَرْت إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَيْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي تِلْكَ الْمَوَاقِفِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَا عَلَى أَنَّهُ حَجَّ عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ اهـ فَتْحُ الْقَدِيرِ (قَوْلُهُ حَلَفَ الْقَائِلُ) أَيْ الْمُجَاعِلُ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْجَعَالَةُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ كَالْجَعَالَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ هُنَا) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ وَقَوْلُهُ وَثَمَّ أَيْ فِي الْجَعَالَةِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِتْيَانِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَضْلًا عَنْ الْوَارِثِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ الْخِلَافُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ لِلْقَرِيبِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ جَزْمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ عَنْهُ لَكِنْ قَيَّدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِالْوَارِثِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي مَعْنَى الْوَارِثِ الْوَصِيُّ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَالسَّيِّدُ اهـ.
(قَوْلُهُ الْحَجَّ الْوَاجِبَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى وَكَالْحَجِّ وَقَوْلُهُ وَالتَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ) وَكَذَا عُمْرَتُهُ وَحَجَّةُ النَّذْرِ وَعُمْرَتُهُ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ الْوَاجِبَ صِحَّةُ حَجِّ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ التَّطَوُّعَ الَّذِي أَفْسَدَهُ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ أَفْسَدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ عَنْهُ مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ) قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ مَعَ حِكَايَتِهِ هُنَا تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ لِلْوَارِثِ الِاسْتِنَابَةَ، وَأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْقَاصِرِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَيْثُ لَا وَارِثَ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ الْخَاصُّ طِفْلًا وَنَحْوَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ) أَيْ فَيُصَوَّرُ الْمَتْنُ بِعَدَمِ إذْنِ وَارِثِهِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ كَوْنُ أَجِيرِ التَّطَوُّعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْوَصِيُّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَعْتَقَهُ وَجَهِلَ الْبَائِعُ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ سَاوَى الْعَبْدُ أَلْفًا فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَوْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَلِلْبَائِعِ أَوْ بَيْنَهُمَا كَثَمَانِمِائَةٍ فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَلِلْوَارِثِ الزَّائِدُ عَلَى الثَّمَنِ النَّاقِصِ عَنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْجَعَالَةَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ كَالْجَعَالَةِ

(7/71)


قِنًّا وَمُمَيِّزًا وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِتَطَوُّعٍ أَوْصَى بِهِ إلَّا كَامِلًا لَا سِيَّمَا، وَهُوَ يَقَعُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَكَالْحَجِّ زَكَاةُ الْمَالِ وَالْفِطْرِ.
ثُمَّ مَا فُعِلَ عَنْهُ بِلَا وَصِيَّةٍ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ (وَيُؤَدِّي الْوَارِثُ) وَلَوْ عَامًّا (عَنْهُ) مِنْ التَّرِكَةِ (الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ وَلَوْ فِي كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ) كَكَفَّارَةِ قَتْلٍ وَظِهَارٍ وَدَمٍ نَحْوِ تَمَتُّعٍ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ فِي الْعِتْقِ لِلْمَيِّتِ وَكَذَا الْبَدَنِيُّ إنْ كَانَ صَوْمًا كَمَا قَدَّمَهُ فِيهِ (وَيُطْعِمُ وَيَكْسُو) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (فِي الْمُخَيَّرَةِ) كَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَنَحْوِ حَلْقِ مُحْرِمٍ وَنَذْرٍ لِحَاجٍّ (، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعْتِقُ) عَنْهُ مِنْ التَّرِكَةِ (أَيْضًا) كَالْمُرَتَّبَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لَهُ) أَيْ الْوَارِثِ (الْأَدَاءَ مِنْ مَالِهِ) فِي الْمُرَتَّبَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ (إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ) سَوَاءٌ الْعِتْقُ وَغَيْرُهُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ أَيْضًا كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ مِنْ مَالِهِ فَحَقُّ اللَّهِ أَوْلَى، وَالتَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِمَا، وَتَعَلُّقُ الْعِتْقِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْوَارِثَ مِنْ شِرَاءِ غَيْرِ عَبِيدِهَا، وَيَعْتِقُهُ كَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْعِتْقُ بِعَيْنِ عَبْدٍ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ) أَيْ مَا فُعِلَ عَنْهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ (يَقَعُ عَنْهُ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ) وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ كَمَا مَرَّ (بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ) كَقَضَاءِ دَيْنِهِ (لَا إعْتَاقٍ) فِي مُرَتَّبَةٍ أَوْ مُخَيَّرَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِاجْتِمَاعِ بُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ وَبُعْدِ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَائِبِهِ الشَّرْعِيِّ، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْمُرَتَّبَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ

(وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةٌ) عَنْهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ لِمُصْحَفٍ وَغَيْرِهِ وَحَفْرُ بِئْرٍ وَغَرْسُ شَجَرٍ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَدُعَاءٌ) لَهُ (مِنْ وَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ) إجْمَاعًا وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ دَرَجَةَ الْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ لَهُ» وَهُمَا مُخَصِّصَانِ وَقِيلَ نَاسِخَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] إنْ أُرِيدَ ظَاهِرُهُ وَإِلَّا فَقَدْ أَكْثَرُوا فِي تَأْوِيلِهِ، وَمِنْهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَافِرِ أَوْ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِيمَا سَعَى، وَأَمَّا مَا فُعِلَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْضُ فَضْلٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَظَاهِرٌ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا نَوْعُ تَعَلُّقٍ وَنِسْبَةٍ إذْ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ عَلَى اللَّهِ ثَوَابًا مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ تَصَدَّقَ، وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْمُصَدِّقِ وَيَنَالُ الْمَيِّتَ بَرَكَتُهُ رَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ وُقُوعِ الصَّدَقَةِ نَفْسِهَا عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى يُكْتَبَ لَهُ ثَوَابُهَا هُوَ ظَاهِرُ السُّنَّةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَوَاسِعُ فَضْلِ اللَّهِ أَنْ يُثِيبَ الْمُصَدِّقَ أَيْضًا.
وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الصَّدَقَةِ عَنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِنًّا وَمُمَيِّزًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَاقِدَ فِي الْأَوَّلِ السَّيِّدُ وَفِي الثَّانِي الْوَلِيُّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ السَّيِّدُ أَيْ أَوْ الْقِنُّ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ وَكَالْحَجِّ زَكَاةُ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَصِحَّةُ فِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ عَامًّا) كَبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْوَاجِبَ الْمَالِيَّ) كَعِتْقٍ وَإِطْعَامٍ وَكِسْوَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ) أَيْ الْوَارِثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَوْجُودٌ فِيهِمَا) أَيْ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَعْتِقَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى شِرَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ طَعَامٍ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي لَا إعْتَاقٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ) وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تَرِكَةَ فَأَدَّاهُ الْوَارِثُ مِنْ مَالِهِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقَبُولُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ مُورِثِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا إعْتَاقٍ) تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَيِّتِ فَلَا يَقَعُ عَنْهُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَوْلُهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِهَذَا وَمَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَطْفِ وَحَفْرُ بِئْرٍ إلَخْ عَلَى صَدَقَةٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَقْفٌ فَرُجُوعُهُ لِصَدَقَةٌ مُغَنٍّ عَنْ رُجُوعِهِ لِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ وَمِنْهَا وَقْفٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ كَالْحَجِّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَغَرْسُ شَجَرٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ بَاقُشَيْرٍ وَعِ ش فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِهِ) كَأَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَالِدِي أَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُمَا مُخَصِّصَانِ) أَيْ الْإِجْمَاعُ وَالْخَبَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ أَيْ لِمَفْهُومِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي سَعْيِ غَيْرِهِ فَيُخَصُّ بِغَيْرِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَدْ أَكْثَرُوا) أَيْ الْعُلَمَاءُ (قَوْلُهُ فَهُوَ) يَعْنِي الْإِثَابَةَ عَلَى مَا فُعِلَ عَنْهُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي مُقَابِلِهِ مَا فَعَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ) أَيْ انْتِفَاعِهِ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِبْعَادُ الْإِمَامِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ رَدَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ عَنْ الْمُصَدِّقِ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (قَوْلُهُ وَوَاسِعُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ فَضْلُ اللَّهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ عَلَى مَا جَوَّزَهُ الْأَخْفَشُ مِنْ ابْتِدَاءِ الصِّفَةِ بِلَا اعْتِمَادٍ عَلَى نَفْيِ الِاسْتِفْهَامِ وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلُهُ السَّادُّ مَسَدَّ خَبَرِهِ (قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَنْ مَشَايِخِهِ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ) أَيْ فَيُصَوَّرُ الْمَتْنُ بِعَدَمِ إذْنِ وَارِثِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ ذَاتَ تَخْيِيرٍ وَجَبَ مِنْ الْخِصَالِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا أَقَلُّهَا قِيمَةً وَكُلٌّ مِنْهَا جَائِزٌ لَكِنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَوْصَى فِي الْمُخَيَّرَةِ بِالْعِتْقِ عَنْهُ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ حَسَبَ قِيمَتَهُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ تَحْصُلُ بِمَا دُونَهَا فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ مُجْزِئٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَإِلَّا عَدَلَ عَنْهُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَ عَنْهُ وَجْهًا أَنَّ قِيمَةَ أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةُ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى أَنْ قَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ انْتَهَى وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ) قَالَ

(7/72)


فَإِنَّهُ تَعَالَى يُثِيبُهُمَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْفِ يَلْزَمُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَتَمْلِيكُهُ الْغَيْرَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُ فِي الصَّدَقَةِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لَهُ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ كَالْمُتَصَدِّقِ مَحْضُ فَضْلٍ فَلَا يَضُرُّ خُرُوجُهُ عَنْ الْقَوَاعِدِ لَوْ اُحْتِيجَ لِذَلِكَ التَّقْدِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ يَصِحُّ نَحْوُ الْوَقْفِ عَنْ الْمَيِّتِ وَلِلْفَاعِلِ ثَوَابُ الْبِرِّ وَلِلْمَيِّتِ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالدُّعَاءِ حُصُولُ الْمَدْعُوِّ بِهِ لَهُ إذَا اُسْتُجِيبَ وَاسْتِجَابَتُهُ مَحْضُ فَضْلٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُسَمَّى ثَوَابًا عُرْفًا أَمَّا نَفْسُ الدُّعَاءِ وَثَوَابُهُ فَهُوَ لِلدَّاعِي؛ لِأَنَّهُ شَفَاعَةٌ أَجْرُهَا لِلشَّافِعِ وَمَقْصُودُهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ نَعَمْ دُعَاءُ الْوَلَدِ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ نَفْسُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ عَمَلَ وَلَدِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِي وُجُودِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ خَبَرُ «يَنْقَطِعُ عَمَلُ ابْنِ آدَمَ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ أَيْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَهُ» جَعَلَ دُعَاءَهُ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ إنْ أُرِيدَ نَفْسُ الدُّعَاءِ لَا الْمَدْعُوُّ بِهِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ غَيْرُ ذَيْنِك مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَلَوْ الْقِرَاءَةَ نَعَمْ يَنْفَعُهُ نَحْوُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَالصَّوْمِ عَنْهُ السَّابِقِ فِي بَابِهِ.
وَفَارَقَ كَالْحَجِّ الْقِرَاءَةَ لِاحْتِيَاجِهِ فِيهِمَا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّ لِلْمَالِ فِيهِمَا دَخْلًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قِرَاءَةٌ مَنْذُورَةٌ احْتَمَلَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ جَوَازَهَا عَنْهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَجْهٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ بِوُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِهِ بِهَا وَلَوْ بَعْدَهَا، وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا قِيلَ فَيَنْبَغِي نِيَّتُهَا عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْ فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ لِئَلَّا يَتَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي ظَنِّهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي رِعَايَةِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ الْحَقَّ مُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ حَيْثُ قَالَ لَمْ يُصَرِّحْ أَحَدٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ بَعْدَهَا يَكْفِي قَالَ وَمَنْ عَزَاهُ لِلشَّالُوسِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَدْ وَهِمَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ بِإِفَادَةِ الْجُعْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدُّعَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فِي الْوَقْفِ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ) أَيْ نَفْعِ الْمَوْقُوفِ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِهِ أَيْ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ الْغَيْرَ أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ) أَيْ لَيْسَ فِي بَابٍ مِنْ الْفِقْهِ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْءُ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ الْغَيْرُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِلْفَاعِلِ ثَوَابُ الْبِرِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا نَقَلَهُ آنِفًا عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ نَفْسُهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ عَيْنَ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الدُّعَاءِ يَكُونُ لِلْوَالِدِ السَّبَبِ الْبَعِيدِ لَا لِلْوَلَدِ السَّبَبِ الْقَرِيبِ الَّذِي هُوَ الْفَاعِلُ حَقِيقَةً، وَهُوَ بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا يَدُلُّ لَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ شَرْعًا لِلْوَلَدِ، وَأَنَّ الْوَالِدَ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِصُدُورِ هَذَا الْعَمَلِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ) وَمِثْلُهُ الْحَيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ قَوْلُهُ الْمَيِّتِ أَيْ مَثَلًا وَإِلَّا فَالْحَيُّ كَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إذَا مَاتَ إلَخْ فِي الْمَيِّتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ) أَيْ دُعَاءُ الْوَلَدِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ (قَوْلُهُ لَا الْمَدْعُوُّ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ غَيْرُ ذَيْنِك) أَيْ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سِوَى ذَلِكَ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي الْحَجَّ وَمَا بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ إلَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الصَّوْمَ (قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ فِيهِمَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ نَفْلِ الْحَجِّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ جَوَازِ صَوْمِ الصَّبِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَعَدَمِ جَوَازِ حَجِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْمَالِ دُونَ الصَّوْمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَجْهٌ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَقَوْلَهُ وَلَوْ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ بِوُصُولِ إلَخْ) نَعْتٌ لِوَجْهِ أَيْ وَجْهٌ قَائِلٌ بِوُصُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا) مِنْهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ وَابْنُ عَصْرُونٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ) إشَارَةٌ إلَى الْوَجْهِ لَكِنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَوْلِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُوَ الْحَقُّ إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّارِعِ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنْت أَقُولُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآنَ بَانَ لِي أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ كَمَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ إلَخْ) فِيهِ كَاَلَّذِي عَلَّلَ بِهِ نَظَرٌ اهـ سم لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ فِي التَّعْلِيلِ الْمَنْعُ إذْ اقْتِرَانُ الْقِرَاءَةِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لَا تُفْسِدُهَا، وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ هَلْ تُجْدِي هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وُصُولِ الثَّوَابِ أَوْ لَا وَوَجْهُ النَّظَرِ فِي الْمُعَلَّلِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فِي مَبْحَثِ تَجَرُّدِ الْجِنَايَةِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَ النَّظَرِ إلَى الْخِلَافِ أَنْ يُقَلِّدَ الْقَائِلَ بِهِ إذْ لَيْسَ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ احْتِمَالِ كَوْنِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْوَجْهِ وَقَوْلُهُ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ أَيْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ دُعَاءٍ وَجُعْلٍ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ وَمَنْ عَزَاهُ أَيْ الْقَوْلَ بِكِفَايَةِ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ) أَيْ الشَّالُوسِيُّ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ) أَيْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّالُوسِيِّ أَنَّهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الْكَبِيرِ إنْ نَوَى الْقَارِئُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ لَمْ يَلْحَقْهُ لَكِنْ لَوْ قَرَأَهَا، ثُمَّ جَعَلَ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَجْرِ لَهُ فَهَذَا دُعَاءٌ بِحُصُولِ ذَلِكَ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ فَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ اهـ فَالشَّالُوسِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الدُّعَاءَ بَلْ مَا يَتَضَمَّنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي الْقُوتِ الْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَأَطْلَقَ فِي الْبَيَانِ أَنَّ الْوَصِيَّ كَالْوَارِثِ فِي الْعَتِيقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيَّ فِي ذَلِكَ فَظَاهِرٌ أَوْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ فَبَعِيدٌ انْتَهَى

(قَوْله فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ

(7/73)


وَعَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ الْإِيثَارِ بِالْقُرْبِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي مِنْهُ أَنْ يَقْرَأَ عَنْهُ أَوْ لَهُ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ عِبَادَتَهُ نَفْسَهَا لِغَيْرِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُتَقَرِّبًا بِهَا لِرَبِّهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ تَصَرُّفُهُ فِي الثَّوَابِ وَهُوَ غَيْرُ الْقُرْبَةِ بِجَعْلِهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يُقَلْ بِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ تَصَرُّفًا فِيهِ قَبْلَ حُصُولِهِ وَلَا بَعْدَهُ بِنِيَّةٍ وَلَا جُعْلٍ لَكِنَّهُ خَالَفَ ذَلِكَ فَقَالَ كَابْنِ الرِّفْعَةِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ إذَا قُصِدَ بِهِ نَفْعُ الْمَيِّتِ نَفَعَهُ إذْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ «الْقَارِئَ لَمَّا قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ نَفْعَ الْمَلْدُوغِ نَفَعَتْهُ، وَأَقَرَّ ذَلِكَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» وَإِذَا نَفَعَتْ الْحَيَّ بِالْقَصْدِ كَانَ نَفْعُ الْمَيِّتِ بِهَا أَوْلَى اهـ.
وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي مُطْلَقِ النَّفْعِ بَلْ فِي حُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمَلْدُوغِ لِمَا قَرَّرَهُ هُوَ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ تَصَرُّفًا فِيهِ بِنِيَّةٍ وَلَا بِجُعْلٍ نَعَمْ حَمَلَ جَمْعٌ عَدَمَ الْوُصُولِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا إذَا قَرَأَ لَا بِحَضْرَةِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِ الْقَارِئُ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لَهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ أَمَّا الْحَاضِرُ فَفِيهِ خِلَافٌ مَنْشَؤُهُ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الِاسْتِئْجَارَ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ عَلَى مَاذَا فَاَلَّذِي اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ كَالْحَاضِرِ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ، وَقِيلَ مَحْمَلُهَا أَنْ يُعَقِّبَهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ، وَقِيلَ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ الْحَاصِلَ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ وَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَفِي الْأَذْكَارِ أَنَّهُ الِاخْتِيَارُ قَوْلُ الشَّالُوسِيِّ إنْ قَرَأَ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ لِلْمَيِّتِ لَحِقَهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ هَذَا كَالثَّانِي صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ وُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ فِي الْحَاضِرِ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِثْلَهُ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا يُفِيدُهُ مُجَرَّدُ نَفْعٍ لَا حُصُولُ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ عَقِبَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ، وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ يَنَالُهُ بَرَكَةُ الْقِرَاءَةِ كَالْحَيِّ الْحَاضِرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الدُّعَاءَ وَهُوَ جَعْلُ الْأَجْرِ لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْوَجْهِ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ قَوْلِهِ يَكْفِي اهـ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ لَيْسَ) أَيْ مُجَرَّدُ النِّيَّةِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ وَالْجُعْلِ الَّذِي قَالَ الشَّالُوسِيُّ بِإِفَادَتِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْإِيثَارِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ جَعْلَهُ إلَخْ تَعْلِيلٌ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ) أَيْ فِي مُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَعْدَهَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَظَاهِرُ سِيَاقِ الشَّارِحِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلِلْجُعْلِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّالُوسِيُّ بِتَأْوِيلِ مَا ذُكِرَ لِقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي مِنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ يُخْرِجُهُ أَيْ ذَلِكَ الْجَاعِلُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الثَّوَابُ وَقَوْلُهُ يَجْعَلُهُ أَيْ الثَّوَابَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَصَرُّفُهُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَلْ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ إلَخْ) أَيْ السُّبْكِيَّ يَعْنِي أَنَّ السُّبْكِيَّ قَرَّرَ مُرَادَ الشَّالُوسِيِّ ثُمَّ خَالَفَهُ فَقَالَ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَك رَدُّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ نَفْعُ الْمَيِّتِ) وَتَخْفِيفُ مَا هُوَ فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِقِرَاءَتِهِ) أَيْ الْفَاتِحَةَ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْحَاضِرُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر قَوْلَ هَذَا الْجَمْعِ وَزَادَ الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ جَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ قِرَاءَةٍ لَهُ أَوْ دَعَا عَقِبَهَا بِحُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ أَوْ قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ قِرَاءَتِهِ وَحَصَلَ لِلْقَارِئِ أَيْضًا الثَّوَابُ فَلَوْ سَقَطَ ثَوَابُ الْقَارِئِ لِمُسْقِطٍ كَأَنْ غَلَبَ الْبَاعِثُ الدُّنْيَوِيُّ لِقِرَاءَتِهِ بِأُجْرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ، وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ، وَهَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ فِيهَا سُكُوتٌ يَنْبَغِي نَعَمْ إذَا عُدَّ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ تَوَابِعِهِ م ر سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ عَنْهُ) أَيْ فِي عَدَمِ الْوُصُولِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَمَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدْعُ) ضَعِيفٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْحَاضِرُ) أَيْ الْمَيِّتُ الْحَاضِرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْقَبْرَ أَيْ أَهْلَهُ الْمَقْرُوءَ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ أَيْ الْحَيِّ الْحَاضِرِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ) أَيْ الْحَيِّ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ مَحْمَلُهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ (قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجْعَلَ (قَوْلُهُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ إلَخْ) أَيْ قَوْلِهِ وَقِيلَ أَنْ يَجْعَلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الْأَخِيرَ (قَوْلُهُ قَوْلَ الشَّالُوسِيِّ) مَفْعُولُ حَمَلَ (قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ الْأَخِيرَ كَالثَّانِي أَيْ قَوْلِهِ وَقِيلَ مَحْمَلُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ (قَوْلُهُ مِثْلَهُ) أَيْ الْحَيِّ الْحَاضِرِ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ لَهُ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُهُ إلَخْ) الْأَنْسَبُ إنَّمَا يُفِيدُ حُصُولَ مُجَرَّدِ نَفْعٍ (قَوْلُهُ وَقَدْ نَصَّ إلَخْ) وَتَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ وُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَيِّتِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الدُّعَاءَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِهِ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) فِيهِ كَاَلَّذِي عَلَّلَ بِهِ نَظَرٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ نَعَمْ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر قَوْلَ الْجَمْعِ وَزَادَ هَذَا الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ جَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ قِرَاءَةٍ لَهُ أَوْ دَعَا عَقِبَهَا بِحُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ أَوْ قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ قِرَاءَتِهِ وَحَصَلَ لِلْقَارِئِ أَيْضًا الثَّوَابُ فَلَوْ سَقَطَ ثَوَابُ الْقَارِئِ لِمُسْقِطٍ كَأَنْ غَلَبَ الْبَاعِثُ الدُّنْيَوِيُّ كَقِرَاءَتِهِ بِأُجْرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا وَلَا دَعَا لَهُ بَعْدَهَا وَلَا قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ وَاجِبِ الْإِجَارَةِ وَهَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ فِيهَا سُكُوتٌ يَنْبَغِي نَعَمْ إذَا عُدِمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنْ تَوَابِعِهِ م ر (قَوْلُهُ نَعَمْ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَدَعَا حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهَا لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِهَا فَيَحْصُلُ لِلْقَارِئِ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَلِلْمَيِّتِ مِثْلُهُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ ثَوَابٌ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ لِلْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يَدَّعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَالدُّعَاءِ وَلَا يُغْنِي الدُّعَاءُ عَنْ النِّيَّةِ

(7/74)


لَا الْمُسْتَمِعِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدَ فَهُوَ عَمَلٌ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بِالْمَوْتِ وَسَمَاعُ الْمَوْتَى هُوَ الْحَقُّ وَإِنْ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ سَمَاعُهُمْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الدُّعَاءُ بِالسَّلَامَةِ لَهُمْ مِنْ الْآفَاتِ كَمَا فِي السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِنَفْعِ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ أَيْ مِثْلَهُ فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَمَا لَهُ أَوْلَى، وَيَجْرِي هَذَا فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ وَبِمَا ذَكَرَهُ فِي أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إلَى آخِرِهِ يَنْدَفِعُ إنْكَارُ الْبُرْهَانِ الْفَزَارِيّ قَوْلَهُمْ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا تَلَوْته إلَى فُلَانٍ خَاصَّةً وَإِلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؛ لِأَنَّ مَا اخْتَصَّ بِشَخْصٍ لَا يُتَصَوَّرُ التَّعْمِيمُ فِيهِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ الظَّاهِرُ خِلَافُ مَا قَالَهُ فَإِنَّ الثَّوَابَ يَتَفَاوَتُ فَأَعْلَاهُ مَا خَصَّهُ وَأَدْنَاهُ مَا عَمَّهُ وَغَيَّرَهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَتَصَرَّفُ فِيمَا يُعْطِيهِ مِنْ الثَّوَابِ بِمَا يَشَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الِاسْتِمَاعُ.
(قَوْلُهُ لَا الْمُسْتَمِعِ) أَيْ لَا كَالْحَيِّ الْمُسْتَمِعِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَمَلُ (قَوْلُهُ وَإِنْ قِيلَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْأَمْوَاتِ (قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا (قَوْلُهُ بِنَفْعِ اللَّهُمَّ إلَخْ) وَلَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ مِثْلَهُ إلَخْ) يَخْدِشُ هَذَا التَّقْدِيرُ تَعْلِيلَهُ فَإِنَّ الَّذِي لَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لَا مِثْلُ ثَوَابِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ حَمَلَ جَمْعٌ إلَخْ نَصُّهُ صَرِيحُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّهُ إذَا نَوَى ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ وَدَعَا حَصَلَ لَهُ ثَوَابُهَا لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِهَا فَيَحْصُلُ لِلْقَارِئِ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ وَلِلْمَيِّتِ مِثْلُهُ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ ثَوَابٌ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ لِلْأَوَّلِ أَمْيَلُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَذْكُورُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ) أَيْ بِالْمِثْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْمِثْلُ (قَوْلُهُ إذَا نَفَعَهُ الدُّعَاءُ بِمَا لَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا نَفَعَ الدُّعَاءُ وَجَازَ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي فَلَأَنْ يَجُوزَ بِمَالِهِ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَا لَهُ أَوْلَى) قَدْ يَخْدِشُ فِيهِ أَنَّ الْمِثْلَ لَيْسَ لَهُ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَخْدِشُ فِي طَلَبِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى اهـ عَبْدُ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ وَيَخْدِشُ حِينَئِذٍ فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي هَذَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ إلَخْ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا صَلَّى أَوْ صَامَ مَثَلًا، وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ هَذَا لِفُلَانٍ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُ مَا فَعَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ مَثَلًا فَتَنَبَّهْ وَرَاجِعْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَاتِّفَاقُ الشُّرُوحِ الثَّلَاثِ عَلَى الْجَرَيَانِ الْمَذْكُورِ كَافٍ فِي اعْتِمَادِهِ وَجَوَازِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ عِبَارَةُ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ الْحَجُّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَصِحُّ وَجَعْلُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَهُ عَلَى جِهَةِ الدُّعَاءِ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَوَابِ حَجِّ التَّطَوُّعِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ اهـ وَيَأْتِي آنِفًا فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي جَوَازُ إهْدَاءِ ثَوَابِ الْقُرَبِ لِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ يَنْدَفِعُ إنْكَارُ الْبُرْهَانِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْبُرْهَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمِثْلِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ، وَهُوَ حِينَئِذٍ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ وَكَذَا يُقَالُ لَوْ لُوحِظَ الْمِثْلُ غَيْرُ مُتَعَدِّدِ اللُّزُومِ الْمَحْذُورِ، وَأَمَّا إذَا لُوحِظَ مُتَعَدِّدٌ فَوَاضِحُ الصِّحَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ حَالَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْقُوتِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ. الْأُولَى رَأَيْت بِخَطِّ الْكَمَالِ إِسْحَاقَ أَحَدِ شُيُوخِ الْمُصَنِّفِ تِلْمِيذِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ نَقَلَهَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِي وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى الثُّلُثَ كَامِلًا انْتَهَى وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَوْ قَالَ إنْ رُزِقْت وَلَدًا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي أَوْ مَاتَ فُلَانٌ أَوْ وَجَدْت كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي جَازَ ذَلِكَ وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ قُلْت وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ فُلَانٌ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ السَّادِسَةُ إذَا ادَّعَى صَرْفَ الثُّلُثِ إلَى الْفُقَرَاءِ صُدِّقَ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْفُقَرَاءُ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكَذَّبُوهُ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ الْفَقِيرِ وَفُلَانٍ بِكَذَا لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا لِمُعَيَّنٍ وَهُنَاكَ لِغَيْرِهِ فَالْوَصِيُّ نَائِبٌ عَنْ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ الْمَحْصُورِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ. السَّابِعَةُ قَالَ الْقَفَّالُ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاكُمْ أَوْصَى لِي بِأَلْفٍ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَقُلْ وَقَبِلْت الْوَصِيَّةَ، وَهَذَا مُشْكِلٌ انْتَهَى وَكَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِجَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ أَصْحَابِهِ، وَرَأَيْت فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلزَّبِيلِيِّ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَا قَوَامَ عَلَى يَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَالْقَوْمُ مُعَيَّنُونَ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيَّنِينَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالثَّانِي يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ انْتَهَى، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُعَيَّنِ وَلَكِنَّهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً، وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ مُلْزِمَةً، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الدَّعْوَى وَالطَّلَبَ يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ الثَّامِنَةُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدٌ أَوْ قُبَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ انْتَهَى، ثُمَّ شَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يُنَفِّذُهُ مِنْ الْقُضَاةِ

(7/75)


وَمَنَعَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ مِنْ إهْدَاءِ الْقُرَبِ لِنَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّهُ لَا يُتَجَرَّأُ عَلَى جَنَابِهِ الرَّفِيعِ بِمَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ غَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ وَلَوْ أَوْصَى بِكَذَا لِمَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءَ قُرْآنٍ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُدَّةَ صَحَّ ثُمَّ مَنْ قَرَأَ عَلَى قَبْرِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ اسْتَحَقَّ الْوَصِيَّةَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِي فَتَاوَى الْأَصْبَحِيِّ لَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ أَرْضٍ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ حُكِّمَ الْعُرْفُ فِي غَلَّةِ كُلِّ سَنَةٍ بِسَنَتِهَا فَمَنْ قَرَأَ بَعْضَهَا اسْتَحَقَّ بِالْقِسْطِ أَوْ كُلَّهَا اسْتَحَقَّ غَلَّةَ السَّنَةِ كُلِّهَا أَوْ بِنَفْسِ الْأَرْضِ فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأَرْضَ إلَّا مَنْ قَرَأَ جَمِيعَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فَالِاسْتِحْقَاقُ تَعَلَّقَ بِشَرْطٍ مَجْهُولٍ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ فَيُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الدِّينَارِ الْمَجْهُولَةِ اهـ وَمُرَادُهُ بِمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ مَا مَرَّ فِي الْفَرْعِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَتَصِحُّ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُهَا أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ شَرَطَ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَّةِ قِرَاءَتَهُ عَلَى قَبْرِهِ جَمِيعَ حَيَاتِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِلَّفْظِ مَا أَمْكَنَ وَمَرَّ فِي الْوَقْفِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ

(فَصْلٌ)
فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ (لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ) إجْمَاعًا وَكَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بَلْ أَوْلَى وَمِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ الْبُرْهَانُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ اهُوَ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَمَنْعُ التَّاجِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ شَيْءٌ انْفَرَدَ بِهِ (قَوْلُهُ بِمَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ) وَلَمْ يُؤْذَنْ إلَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِهِ الْوَسِيلَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ الْجَوَازَ السُّبْكِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - كَانَ يَعْتَمِرُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمْرًا بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَحَكَى الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُوَفَّقِ وَكَانَ مِنْ طَبَقَةِ الْجُنَيْدِ أَنَّهُ حَجَّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِجَجًا وَعَدَّهَا الْقُضَاعِيُّ سِتِّينَ حِجَّةً وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةٍ وَضَحَّى عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ انْتَهَى، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةٌ مُجْتَهِدُونَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ لِعُذْرٍ وَقَضَاهُ بَعْدُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَلَعَلَّ لِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِمَا فِي فَتَاوَى الْأَصْبَحِيِّ فَإِنَّ قِيَاسَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالْقِسْطِ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بِسَنَتِهَا) أَيْ الْغَلَّةِ بِبَاءٍ فَسِينٍ فَنُونٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّسَّاخِينَ، وَالْأَصْلُ بِنِسْبَتِهَا بِبَاءٍ فَنُونٍ فَسِينٍ فَبَاءٍ فَالضَّمِيرُ لِلسَّنَةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بِنَفْسِ الْأَرْضِ) عَطْفٌ عَنْ قَوْلِهِ بِوَقْفِ أَرْضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ) أَيْ الْأَصْبَحِيِّ (قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ بِنَفْسِ الْأَرْضِ بِلَا تَعْيِينِ مُدَّةٍ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا الْآتِي (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ حَمْلِ هَذَا إلَخْ) أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءَ قُرْآنٍ.
(قَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ) فُرِّعَ فِي الْقُوتِ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ الْأُولَى رَأَيْت بِخَطِّ الْكَمَالِ إِسْحَاقَ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِي، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُعْطَى الثُّلُثَ كَامِلًا انْتَهَى وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَوْ قَالَ إنْ رُزِقَتْ وَلَدًا أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي هَذَا أَوْ مَاتَ فُلَانٌ أَوْ وَجَدَتْ كَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي جَازَ ذَلِكَ وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ قُلْت وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَاتَ فُلَانٌ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ السَّادِسَةُ إذَا ادَّعَى الْوَصِيُّ صَرْفَ الثُّلُثِ إلَى الْفُقَرَاءِ صُدِّقَ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْفُقَرَاءُ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَكَذَّبُوهُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ الْفَقِيرِ وَفُلَانٍ بِكَذَا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا لِمُعَيَّنٍ وَهُنَاكَ لِغَيْرِهِ، فَالْوَصِيُّ نَائِبٌ عَنْ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ الْمَحْصُورِينَ كَالْمُعَيَّنِينَ السَّابِعَةُ قَالَ الْقَفَّالُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاكُمْ أَوْصَى لِي بِأَلْفٍ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَقُلْ وَقَبِلْت الْوَصِيَّةَ، وَهَذَا مُشْكِلٌ انْتَهَى وَرَأَيْت فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلزَّبِيلِيِّ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى بِشَيْءٍ لَا قَوَامَ عَلَى يَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِمَالٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَالْقَوْمُ مُعَيَّنُونَ حَلَفُوا وَاسْتَحَقُّوا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعَيَّنِينَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُحْكَمُ عَلَى الْوَارِثِ وَالثَّانِي يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ انْتَهَى، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى، وَلَكِنَّهُ أَيْ الِاشْتِرَاطَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى كَوْنُهَا مُلْزِمَةً، وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ مُلْزِمَةً ثُمَّ قَالَ الثَّامِنَةُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدٌ أَوْ قُبَّةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَغَتْ وَصِيَّتُهُ انْتَهَى، ثُمَّ شَنَّعَ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يُنْفِذُهُ مِنْ الْقُضَاةِ اهـ سم

[فَصْلٌ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ]
(فَصْلٌ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ) (قَوْلُهُ فِي الرُّجُوعِ إلَخْ) أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِ الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لَهُ الرُّجُوعُ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَصْرِفُهُ فِي مَكْرُوهٍ كُرِهَتْ أَوْ فِي مُحَرَّمٍ حَرُمَتْ فَيُقَالُ هُنَا بَعْدَ حُصُولِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مَطْلُوبَةً حِينَ فِعْلِهَا إذَا عَرَضَ لِلْمُوصَى لَهُ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَصْرِفَهَا فِي مُحَرَّمٍ وَجَبَ الرُّجُوعُ أَوْ فِي مَكْرُوهٍ نُدِبَ الرُّجُوعُ أَوْ فِي طَاعَةٍ كُرِهَ الرُّجُوعُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَسُئِلْتُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَنَسِيَ الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا (قَوْلُهُ وَكَالْهِبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لَمْ يَزُلْ عَنْهَا مِلْكُ مُعْطِيهَا فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ لِعَدَمِ تَنْجِيزِهَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْوَصِيَّةِ جَائِزٌ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَوْتِ كَمَا فُهِمَ مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الْهِبَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ اُنْظُرْ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَصْلٌ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ)

(7/76)


ثَمَّ لَمْ يَرْجِعْ فِي تَبَرُّعٍ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَامٌّ إلَّا إنْ كَانَ لِفَرْعِهِ (وَعَنْ بَعْضِهَا) كَكُلِّهَا وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ بِهِ إلَّا إنْ تَعَرَّضَتْ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ قَوْلُهَا رَجَعَ عَنْ جَمِيعِ وَصَايَاهُ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ (بِقَوْلِهِ نَقَضْت الْوَصِيَّةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا أَوْ رَجَعْت فِيهَا أَوْ فَسَخْتهَا) أَوْ رَدَدْتهَا أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ رَفَعْتهَا وَكُلُّهَا صَرَائِحُ كَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الرُّجُوعِ عَنْهَا عَلَى شَرْطٍ لِجَوَازِ التَّعْلِيقِ فِيهَا فَأَوْلَى فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا (أَوْ) بِقَوْلِهِ (هَذَا) إشَارَةً إلَى الْمُوصَى بِهِ (لِوَارِثِي) أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي سَوَاءٌ أَنَسِيَ الْوَصِيَّةَ أَمْ ذَكَرَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا وَقَدْ أَبْطَلَ الْوَصِيَّةَ فِيهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ رَدَدْتُهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِهِ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ لِلْأُولَى بِأَنَّ الثَّانِيَ هُنَا لَمَّا سَاوَى الْأَوَّلَ فِي كَوْنِهِ مُوصًى لَهُ وَطَارِئًا اسْتِحْقَاقُهُ لَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إلَيْهِ صَرِيحًا فِي رَفْعِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ احْتِمَالُ النِّسْيَانِ وَشَرِكْنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لَهُ وَاسْتِحْقَاقُهُ أَصْلِيٌّ فَكَأَنَّ ضَمَّهُ إلَيْهِ رَافِعًا لِقُوَّتِهِ.
ثُمَّ رَأَيْت مَنْ فَرَّقَ بِقَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا أَوْضَحُ وَأَبْيَنُ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِمَا، وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ عَمْرًا لَقَبٌ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَوَارِثِي مَفْهُومُهُ صَحِيحٌ أَيْ لَا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مُنْتَقَضٌ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَتِيقِهِ أَوْ قَرِيبِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ فَإِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ التَّشْرِيكُ بَيْنَهُمَا هُنَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَهُ مَفْهُومٌ صَحِيحٌ فَتَعَيَّنَ مَا فَرَّقْت بِهِ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ هُوَ مِنْ تَرِكَتِي وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِمَا أَوْصَيْت بِهِ لِعَمْرٍو أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِعِتْقِهِ أَوْ عَكْسِهِ كَانَ رُجُوعًا لِوُجُودِ مُرَجِّحِ الثَّانِيَةِ مِنْ النَّصِّ عَلَى الْأُولَى الرَّافِعِ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ الْمُقْتَضِي لِلتَّشْرِيكِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا لِلْأُولَى اخْتَصَّ بِهَا الثَّانِي كَمَا بَحَثَ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيِّ شَيْءٍ اسْتَنْتَجَ هَذَا وَلَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ تَعْلِيلُ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِعَدَمِ التَّمَامِ.
وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ) أَيْ وَقَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم أَيْ فِيمَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ كَالْهِبَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِعْتَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ) أَيْ لَمْ يَجُزْ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ تَبَرُّعٍ نَجَّزَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّعَرُّضِ قَوْلُهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ رَدَدْتهَا) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَنَسِيَ إلَخْ) هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ إلَّا نَاسِيًا لَهَا بِأَنْ يَقُولَ: إنَّمَا قُلْت نَاسِيًا لِمَا صَدَرَ مِنِّي مِنْ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَوْ لَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ تَقُومُ الْقَرِينَةُ الْقَوْلِيَّةُ مَقَامَ الْقَوْلِ أَمْ لَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَشَرِكْنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ ثُمَّ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا إذْ لَا مُرَجِّحَ إلَخْ يُرَجَّحُ الثَّانِي مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ هَذَا لِوَارِثِي أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَخْ فِيهِ مَا فِيهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَصَارَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ هَذَا لِوَارِثِي أَوْ مِيرَاثٌ عَنِّي حَيْثُ حُكِمَ فِيهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ، وَلَمْ يُشْرَكْ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ إلَخْ) فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَارٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِأَبْنِيَتِهَا فَالْوَصِيَّةُ لِزَيْدٍ وَالْأَبْنِيَةُ بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ عَمْرًا وَ (قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ) عِلَّةٌ لِلرَّفْعِ وَالضَّمِيرُ فِيهِ لِلْوَارِثِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بِقَرِيبٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَنْ فَرَّقَ بِأَنَّ عَمْرًا إلَخْ) وَفَرَّقَ بِهِ كَالْأَوَّلِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَقَبٌ) أَيْ غَيْرُ مُشْتَقٍّ كُرْدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ) أَيْ لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ مَفْهُومٌ مُخَالِفٌ وَهُوَ لَا غَيْرُ عَمْرٍو اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ أَيْ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ مَا فِيهِ أَنَّ عَمْرًا وَإِنْ كَانَ لَقَبًا لَا مَفْهُومَ لَهُ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ لِعَمْرٍو مِنْ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ لَهُ مَفْهُومٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فِي شَرْحِ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ إلَخْ فَقَوْلُهُ لِعَمْرٍو كَلِوَارِثِي لَكِنَّ الشَّارِحَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَعَ لَهُ هُنَاكَ نَظِيرُ هَذَا فَتَذَكَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لَهُ مَفْهُومٌ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِوَارِثِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا أَوْصَيْت بِهِ لِعَمْرٍو) وَالْمُطَابِقُ لِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ سَيِّدُ عُمَرَ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ) كَأَنَّ فَائِدَةَ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ تَعَيُّنُ الْبَيْعِ وَصَرْفُ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ عَيْنِهِ، وَأَمَّا الْمَصْرِفُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَدْ يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا عَدَمُ وُجُوبِ التَّنْصِيفِ بَيْنَهُمَا فَاخْتَلَفَ الْمَصْرِفُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَسُئِلْتُ عَمَّنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو، ثُمَّ وَكَّلَ الْمُوصِي زَيْدًا مَثَلًا فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَكُونُ تَوْكِيلُهُ فِي اسْتِيفَائِهِ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ السَّابِقَةِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ رُجُوعٍ، وَأَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاقِيَةٌ وَإِنْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ وَأَوْصَلَهُ إلَى الْمُوصِي نَعَمْ إنْ تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُوصِي بِمَا يَكُونُ رُجُوعًا فَالْحُكْمُ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ يُقَالُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَاكِرًا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِعَمْرٍو، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا بِاللَّفْظِ لَكِنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ أُخْبِرَ بِهَا ثُمَّ وَصَّى بِهَا لِلثَّانِي بِلَا تَرَاخٍ يُحْتَمَلُ مَعَهُ النِّسْيَانُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ نَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ) أَيْ وَقَدْ حَصَلَ الْقَبْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدَارٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِأَبْنِيَتِهَا فَالْعَرْصَةُ لِزَيْدٍ وَالْأَبْنِيَةُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِسُكْنَاهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اخْتَصَّ بِالْمَنْفَعَةِ وَاسْتُشْكِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ اسْتَشْكَلَهُ الْأَصْلُ فَقَالَ، وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْمَنْفَعَةِ كَالْأَبْنِيَةِ. وَالنَّصِّ أَيْ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِخَاتَمٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِفَصِّهِ فَإِنَّ الْخَاتَمَ لِزَيْدٍ، وَالْفَصُّ بَيْنَهُمَا وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةً وَالْأَبْنِيَةَ وَالْفَصَّ مَوْجُودَانِ وَبِأَنَّهُمَا مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ اسْمِ الدَّارِ وَالْخَاتَمِ فَهُمَا بَعْضُ الْمُوصَى بِهِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي) نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ كَوْنِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مِنْ النَّصِّ (قَوْلُهُ

(7/77)


مُغَايِرَةً لِلْأُولَى فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ وَقَدْ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ تَعْلِيلُهُمْ التَّشْرِيكَ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَهُ دُونَ الرُّجُوعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي فِي هَذَا لِوَارِثِي فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ.
وَسُئِلْت عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَّا كُتُبَهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ هَلْ يُعْمَلُ بِالْأُولَى أَوْ بِالثَّانِيَةِ فَأَجَبْت بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي إخْرَاجِ الْكُتُبِ وَالثَّانِيَةُ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا لِتَصْرِيحِهِ بِهِ فِي الْأُولَى، وَأَنَّهُ تَرَكَهُ إبْطَالًا لَهُ.
وَالنَّصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُحْتَمَلِ وَأَيْضًا فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ أَوْ تَأَخَّرَ تُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِخَمْسِينَ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ ثَمَّ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى وَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ، وَهُنَا الْقَرِينَةُ الْمُنَاقَضَةُ فَعُمِلَ بِالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَهِيَ عَكْسُ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ فِيهَا هُوَ الْأُولَى كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا اعْتِبَارُهُمْ نِسْيَانَ الْأُولَى فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِاثْنَيْنِ فَقَالُوا فِيهَا بِالتَّشْرِيكِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ وَصِيَّةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ لَهَا بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ مُنَاقَضَتِهَا لِلْأُولَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ لِوَاحِدٍ وَبِحَمْلِهَا لِآخَرَ أَوْ عَكَسَ شُرِكَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْحَامِلِ تَسْرِي لِحَمْلِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَوَارَدَتْ عَلَيْهِ وَصِيَّتَانِ لِاثْنَيْنِ فَشَرِكْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ وَإِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا رُجُوعٌ إنْ كَانَ لِغَيْرِ غَرَضٍ (وَبَيْعٌ) وَإِنْ فُسِخَ فِي الْمَجْلِسِ (وَإِعْتَاقٌ) وَتَعْلِيقُهُ وَإِيلَادٌ وَكِتَابَةٌ (وَإِصْدَاقٌ) لِمَا وَصَّى بِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ نَاجِزٍ لَازِمٌ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهَا (وَكَذَا هِبَةٌ أَوْ رَهْنٌ) لَهُ (مَعَ قَبْضٍ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الرَّهْنِ (وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْإِعْرَاضِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ بَلْ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عَلَى قَوْلِهِ مِنْ النَّصِّ وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ وَصَّى بِبَيْعِهِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْأُولَى فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْأُولَى اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سم أَيْ يَتَعَذَّرُ الْقَوْلُ بِتَعَيُّنِ التَّشْرِيكِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي مَسْأَلَةِ الْفُقَرَاءِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَكَأَنَّ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَى مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ بِقَوْلِهِ فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبَحْثِ) أَيْ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا بَحَثَ (قَوْلُهُ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ أَيْ التَّشْرِيكَ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ) هُوَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ هُوَ قَوْلُهُ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا سَبَقَ أَيْ مِنْ اخْتِصَاصِ الثَّانِي بِهَا فِيمَا بُحِثَ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى) ، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَأْتِي اهـ سم أَقُولُ قَوْلُهُ، وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ إلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ
أَمَّا أَوَّلًا فَلِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ الْقِيَاسِ
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَالِي مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ الْكُتُبَ فَهُوَ نَصٌّ فِيهَا أَيْضًا لَا مُحْتَمِلٌ لَهَا، وَأَمَّا الِاحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ مَعَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالِاحْتِمَالِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى الْعَمَلُ بِمَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ، وَهُوَ نَصٌّ فِي شُمُولِهَا وَبِمَا ذُكِرَ تَبَيَّنَ مَا فِي قَوْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَاعِدَةُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ تَمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لَا يُخَصِّصُهُ كَمَا أَفَادَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ يُفِيدُهُ مَعَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ تَرَكَهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى) وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ مَحَلِّهِ) أَيْ عَدَمِ الْحُجِّيَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُنَاقَضَةِ الْأَوْلَى قَرِينَةٌ هِيَ الْمُنَاقِضَةُ (قَوْلُهُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ بِخَمْسِينَ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتِنَا (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ هَذَا لِوَارِثِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى فَاحْتِيطَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِأَمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَحْوُ تَزْوِيجٍ إلَى قَوْلِهِ وَطْءٍ (قَوْلُهُ وَبِحَمْلِهَا) الْأَوْلَى ثُمَّ بِحَمْلِهَا لِيَخْرُجَ الْعَكْسُ فَيَحْسُنَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَمْلِ) أَيْ دُونَ الْأُمِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحَمْلَ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَإِنْكَارُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ رُجُوعٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ ابْتَدَأَ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ أَحَدٍ كَانَ رُجُوعًا مُطْلَقًا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ ع ش أَيْ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْغَرَضِ وَعَدَمِهَا (قَوْلُهُ رُجُوعٌ إنْ كَانَ إلَخْ) وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُوصَى لَهُ فِي وُجُودِ الْغَرَضِ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحَقَّقَتْ وَالْوَارِثُ يَدَّعِي رَفْعَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَوْ الْوَارِثُ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ إلَّا لِمَانِعٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَصْلٌ وَاسْتِحْقَاقُ الْمُوصَى لَهُ طَارِئٌ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ اهـ أَقُولُ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ وَإِلَّا فَهِيَ مُتْبَعَةٌ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَيْعٌ إلَخْ) وَتَنْفُذُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا تَعُودُ الْوَصِيَّةُ لَوْ عَادَ الْمِلْكُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُهُ) أَيْ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ) أَيْ التَّصَرُّفَ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ) يَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ الْبَيْعِ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُمَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصِّيَغِ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَى نَحْوِ الْبَيْعِ أَوْ التَّوْكِيلِ فِيهِ رُجُوعٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَدَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ) أَيْ كَاشْتِمَالِهِمَا عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَيَتَعَذَّرُ التَّشْرِيكُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِالْأُولَى) وَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ صَرِيحَةٌ فِي مُنَاقَضَةِ الْأُولَى) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ فَإِنَّ الثَّانِيَةَ وَصِيَّةٌ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى إلَخْ) إبْطَالُ الثَّانِيَةِ لِلْأُولَى لَيْسَ إلَّا بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا لَا قَطْعًا وَإِلَّا لَأُخِذَ بِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّانِيَةَ فِيمَا مَرَّ مُبْطِلَةٌ لِلْأُولَى بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا بَلْ بِالْأَوْلَى وَلِهَذَا عَمِلْنَا بِهَا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ هُنَا فَلَمْ يُعْمَلْ بِهَا مُطْلَقًا فَكَمَا اُحْتِيطَ هُنَا لِأَجْلِ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ مُنَاقَضَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ أَنْ

(7/78)


عَلَى الْأَوْجَهِ (وَيُوصِيهِ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) الْبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ لِإِشْعَارِهَا بِالْإِعْرَاضِ (وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ) يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَكَذَا جَرِّهِ فَيُفِيدُ أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي الْعَرْضِ رُجُوعٌ (عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا وَوَطْءٍ وَإِنْ أُنْزِلَ وَلَا نَظَرَ لِإِفْضَائِهِ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ لِبُعْدِهِ بِخِلَافِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يُوصِلُ غَالِبًا لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ شَيْءٍ سَنَةً ثُمَّ آجَرَهُ سَنَةً وَمَاتَ عَقِبَ الْإِجَارَةِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.
؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا هِيَ السَّنَةُ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ، وَقَدْ صَرَفَهَا لِغَيْرِهَا فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ نِصْفِهَا بَقِيَ لَهُ نِصْفُهَا الثَّانِي، وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ السَّنَةَ بِلَا عُذْرٍ غَرِمَ لِلْمُوصَى لَهُ الْأُجْرَةَ أَيْ أُجْرَةَ مِثْلِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ الْعُذْرِ حَبْسُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَكَذَا لِطَلَبِهِ مِنْ الْقَاضِي مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ خَوْفَ خِيَانَةِ الْمُوصَى لَهُ فِيهَا لِقَرِينَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ (وَخَلْطُهُ حِنْطَةً مُعَيَّنَةً) وَصَّى بِهَا بِمِثْلِهَا أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَأْذُونِهِ (رُجُوعٌ) لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ بِمَا أَحْدَثَهُ فِي الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْهَدْمِ وَنَحْوِ الطَّحْنِ (تَنْبِيهٌ)
كَذَا أَطْلَقُوا الْغَيْرَ هُنَا وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِمْ فِي الْغَصْبِ لَوْ صَدَرَ خَلْطٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ لِمَغْصُوبٍ مِثْلِيٍّ أَوْ مُتَقَوِّمٍ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ مُمَاثِلًا كَانَ إهْلَاكًا فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئَيْنِ وَخَلَطَهُمَا كَذَلِكَ فَيَمْلِكُهُمَا أَيْضًا بِخِلَافِ خَلْطِ مُتَمَاثِلَيْنِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُهُمَا مُشْتَرَكَيْنِ اهـ.
وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُ مَا هُنَا فِي خَلْطٍ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ الْمَخْلُوطِ لِلْخَالِطِ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَا شَرِكَةَ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي نِصْفِهِ لِاسْتِلْزَامِ الشَّرِكَةِ خُرُوجَ نِصْفِ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ إلَى مِلْكِ الْخَالِطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
شَرْطٍ فَاسِدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا تَوْكِيلٌ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُوصَلُ إلَخْ أَنَّ مِثْلَ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ) أَوْ عَلَى الرَّهْنِ أَوْ الْهِبَةِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِالْعَرْضِ عَلَيْهَا اِ هـ أَيْ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ الْبَيْعِ، وَكَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ رَفْعُهُ) أَيْ عَطْفًا عَلَى تَوْكِيلٌ وَقَوْلُهُ جَرُّهُ أَيْ عَطْفًا عَلَى بَيْعِهِ قَالَ ع ش وَهُوَ أَيْ الْجَرُّ أَوْلَى لِإِفَادَتِهِ حُصُولَ الرُّجُوعِ بِالْعَرْضِ بِالْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ تَزْوِيجٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَيْسَ التَّزْوِيجُ وَالْخِتَانُ وَالتَّعْلِيمُ أَيْ لِصَنْعَةٍ وَالْإِعَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ وَالْإِذْنُ أَيْ لِلرَّقِيقِ فِي التِّجَارَةِ رُجُوعًا اهـ زَادَ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ فَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ هَلَكَ وَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُطْلَقٌ لَا يَخْتَصُّ بِمَا مَلَكَهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ تَبَدَّلَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا اهـ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لِمَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسَرِّي بِهَا) وَلْيُنْظَرْ وَلْيُرَاجَعْ هَلْ هَذَا قَيْدٌ أَمْ لَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ (قَوْلُهُ لِمَا بِهِ الرُّجُوعُ) وَهُوَ الْإِحْبَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِهَا) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ السَّنَةُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَنْفَعَتُهَا (قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَفَهَا) أَيْ تِلْكَ السَّنَةَ بِالْإِجَارَةِ لِغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بَعْدَ نِصْفِهَا إلَخْ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَلَوْ حَبَسَهُ الْوَارِثُ) أَيْ أَوْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ السَّنَةَ) أَيْ الَّتِي تَلِي الْمَوْتَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا (قَوْلُهُ أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا فَائِدَةُ هَذَا الْقَيْدِ إذْ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ لَا يُقَالُ كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ آجَرَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا ظَاهِرُ الْفَسَادِ إذْ إيجَارُ الْوَارِثِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُوصَى لَهُ هَذَا وَلَوْ اخْتَلَفَ فَهَلْ الْوَاجِبُ أَقْصَاهَا أَوْ أَقَلُّهَا أَوْ الْأَوَّلُ فِي الْوَارِثِ، وَالثَّانِي فِي الْأَجْنَبِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ الثَّالِثُ لَكِنْ إذَا كَانَ الْأَجْنَبِيُّ جَاهِلًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ) صِلَةُ حَبَسَهُ (قَوْلُهُ لِطَلَبِهِ) أَيْ الْوَارِثِ وَقَوْلُهُ مَنْ تَكُونُ الْعَيْنُ أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَلْطُ حِنْطَةٍ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْخَلْطِ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُخْلَطْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصَّى بِهَا) إلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَأَشْرَكْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى وَحِينَئِذٍ (قَوْلُهُ مِنْهُ) صِلَةُ خَلْطُ اهـ ع ش أَيْ وَالضَّمِيرُ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوا الْغَيْرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ صَدَرَ خَلْطٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ) إلَى قَوْلِهِ فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي مِلْكَ الْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ اهـ سم (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ خَلْطًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّنَافِي (قَوْلُهُ فَرْضٌ مَا هُنَا) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوطُ بِهِ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ مُسَاوِيًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ الْمَخْلُوطِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُخْلَطَ بِمِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ اسْتِيلَاءِ الْخَالِطِ حَتَّى يَكُونَ غَاصِبًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخَالِطُ غَيْرَ غَاصِبٍ أَوْ كَانَ غَاصِبًا، وَخَلَطَ مَالَ الْمُوصِي بِمَالِهِ الْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا شَرِكَةَ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِ الْمَخْلُوطِ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَأَنْ يَخْلِطَ الْأَجْنَبِيُّ مِلْكَهُ بِالْمُوصَى بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَارِثِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يَعْلَمَ إرَادَةَ إطْلَاقِهَا فَهَلَّا اُحْتِيطَ فِيمَا مَرَّ بِاشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ الْمُنَاقَضَةِ أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ رُجُوعَهُ عَنْ الْأُولَى كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْمُسْتَحَقُّ فِيمَا مَرَّ، وَتَعَلَّقَ حَقُّ الثَّانِي فِي الْجُمْلَةِ احْتَطْنَا لَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْحِرْمَانُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا هُنَا فَالْمُسْتَحِقُّ وَاحِدٌ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ زِيَادَةٌ بِالِاحْتِمَالِ مَعَ عَدَمِ لُزُومِ الْحِرْمَانِ مُطْلَقًا لِحُصُولِ شَيْءٍ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخَلْطِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ لَوْ صَدَرَ خَلْطٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ إلَى قَوْلِهِ فَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي مِلْكَ الْغَاصِبِ وَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ (قَوْلُهُ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ الْمَخْلُوطِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَخْلِطَ بِمِلْكِ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ

(7/79)


وَفَرَّعَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِالْجَوْدَةِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ فَتَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْخَلْطَ إنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُوصِي أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَمُلِكَ بَطَلَتْ أَوْ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يُمْلَكْ وَلَا شَارَكَ فَكَيْفَ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ صِفَةً لَمْ تَنْشَأْ مِنْ الْمُوصِي وَلَا نَائِبِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ بِذَلِكَ الْخَلْطِ، وَإِلَّا وَجَبَ لِمَالِكِ الْجَيِّدِ الْمُخْتَلِطِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا حَصَلَ لَهُ بِتَقْدِيرِ خَلْطِ غَيْرِ الْجَيِّدِ بِهِ وَمَا حَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَقْدِيرِ خَلْطِ الْجَيِّدِ بِهِ

(وَلَوْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ) مُعَيَّنَةٍ (فَخَلَطَهَا) هُوَ أَوْ مَأْذُونُهُ (بِأَجْوَدَ مِنْهَا) خَلْطًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَّمْيِيزُ (فَرُجُوعٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بِالْخَلْطِ زِيَادَةً لَمْ يَرْضَ بِتَسْلِيمِهَا وَلَا يُمْكِنُ بِدُونِهَا (أَوْ مِثْلِهَا فَلَا) قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ تَغْيِيرًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ (وَكَذَا بِأَرْدَأَ فِي الْأَصَحِّ) قِيَاسًا عَلَى تَعْيِيبِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ إتْلَافِ بَعْضِهِ، وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا صَاعًا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْوَصِيَّةِ عُلِمَتْ صِيعَانُهَا أَوْ لَا أَوْ يُفَرَّقُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بَيْنَ الْمَعْلُومَةِ فَيُنَزَّلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَالْمَجْهُولَةِ فَإِذَا بَقِيَ صَاعٌ مِنْهَا تَعَيَّنَ لِلْوَصِيَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمِلْكَ ثَمَّ قَارَنَ آخِرَ الصِّيغَةِ فَنَظَرْنَا فِيهِ بَيْنَ تَنْزِيلِهِ عَلَى الْمُتَبَادَرِ مِنْ الْإِشَاعَةِ أَوْ عَدَمِهَا وَهُنَا لَا مِلْكَ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَدْرِي هَلْ تِلْكَ الْمُعَيَّنَةُ تَبْقَى عِنْدَهُ أَوْ لَا فَصَحَّحْنَاهَا فِي صَاعٍ مِنْ الْمَوْجُودِ مِنْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَمْ نَنْظُرْ لِلْمَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إحْسَانٌ وَبِرٌّ وَالْمَقْصُودُ تَصْحِيحُهَا فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُوصِي مَا أَمْكَنَ وَمَرَّ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِيهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا وَاحِدٌ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته (وَطَحْنُ حِنْطَةٍ) مُعَيَّنَةٍ (وَصَّى بِهَا) أَوْ بِبَعْضِهَا (وَبَذْرُهَا وَعَجْنُ دَقِيقٍ) وَطَبْخُ لَحْمٍ وَشَيُّهُ وَجَعْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ إنْ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا مِلْكَ لِلْوَارِثِ حِينَئِذٍ حَتَّى يُتَصَوَّرَ خُرُوجٌ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْخَالِطِ، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ لَهُ لَا لِلْوَارِثِ، وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ عَنْ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِ الْخَالِطِ بِقَدْرِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَمْكَنَ تَصَوُّرُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِ الْوَارِثِ لَكِنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا يُنَاسِبُ الْحَمْلَ عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفَرَّعَ شَيْخُنَا عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ فِيمَا إذَا خَلَطَهَا غَيْرُهُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ بِأَجْوَدَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخَلْطَ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ الْخَالِطُ يَصِيرُ الْمُخْتَلِطَانِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ الْخَالِطِ بِالْأَجْزَاءِ سَوَاءٌ الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فَيَقْتَسِمَانِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْجَوْدَةِ أَمْ لَا اهـ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَالِكَ الْخَالِطَ غَيْرُ الْمُوصِي، وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ الْأَظْهَرُ لِمَالِكِ الْمَخْلُوطِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ كَانَ الْخَلْطُ مِنْ غَيْرِ الْمُوصِي وَمَأْذُونِهِ وَقَوْلُهُ بِالْأَجْزَاءِ سَوَاءٌ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ فِي النِّصْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ) أَيْ كَلَامُ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ لِمَالِكِ الْجَيِّدِ) أَقُولُ كَلَامُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ مَا بَيْنَ قِيمَتَيْ الْمُوصَى بِهِ مَخْلُوطًا بِالْجَيِّدِ وَغَيْرَ مَخْلُوطٍ بِهِ هَذَا، وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى مَالِكِ الرَّدِيءِ لَوْ خُلِطَ بِالْمُوصَى بِهِ مَا بَيْنَ حَالَتَيْهِ مِنْ التَّفَاوُتِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بَيْنَ مَا حَصَلَ لَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ لِلْمُوصَى لَهُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ الْإِظْهَارَ هُنَا وَالْإِضْمَارَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا

(قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَخْ) وَإِنْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَصِفْهَا، وَلَمْ يُعَيِّنْ الصَّاعَ فَلَا أَثَرَ لِلْخَلْطِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَا شَاءَ مِنْ حِنْطَةِ التَّرِكَةِ فَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي حَصَّلَهُ الْوَارِثُ فَإِنْ وَصَفَهَا وَقَالَ مِنْ حِنْطَتِي الْفُلَانِيَّةِ فَالْوَصْفُ مَرْعٍ فَإِنْ بَطَلَ بِخَلْطِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا صَاعًا إلَخْ) وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا بَعْضَ صَاعٍ فَهَلْ نُعْطِيهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْبَعْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا فَتَلَفُهُ أَوْلَى اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْوَصِيَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ التَّعَيُّنِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِيهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ لِذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا أَوْلَى بِتَعَيُّنِ الْبَاقِي لِلْوَصِيَّةِ مِمَّا هُنَاكَ اهـ سم (قَوْلُهُ صَاعٌ مِنْهَا) أَيْ الْمَجْهُولَةِ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ التَّعَيُّنُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ الْأَقْرَبِ) صِفَةُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِهَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ فَصَحَّحْنَاهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الصُّبْرَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَحْنُ حِنْطَةٍ إلَخْ) وَكَذَا إحْضَانُ بَيْضٍ لِنَحْوِ دَجَاجٍ لِيَتَفَرَّخَ وَدَبْغُ جِلْدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ وَقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَرَّةً (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَذْرُهَا) بِمُعْجَمَةٍ بِخَطِّهِ أَيْ حِنْطَةٍ وَصَّى بِهَا، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَعْطُوفَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَطَبْخُ لَحْمٍ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إنْ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا مِلْكَ لِلْوَارِثِ حِينَئِذٍ حَتَّى يُتَصَوَّرَ خُرُوجٌ عَنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْخَالِطِ، وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ لَهُ لَا لِلْوَارِثِ وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ عَنْ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِ الْخَالِطِ بِقَدْرِ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَمْكَنَ تَصَوُّرُ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِ الْوَارِثِ لَكِنْ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا يُنَاسِبُ الْحَمْلَ عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ وَفَرَّعَ شَيْخُنَا عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ فِيمَا إذَا خَلَطَهَا غَيْرُهُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا وَلَوْ بِأَجْوَدَ (قَوْلُهُ وَفَرَّعَ شَيْخُنَا عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهِ فَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخَلْطَ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْخَالِطُ يَصِيرُ الْمُخْتَلَطَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَيَصِيرُ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ الْخَالِطِ بِالْأَجْزَاءِ سَوَاءٌ الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فَيَقْتَسِمَانِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا فِي الْجَوْدَةِ أَمْ لَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْوَصِيَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ التَّعْيِينِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِيهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ

(7/80)


وَهُوَ لَا يَفْسُدُ قَدِيدًا (وَغَزْلُ قُطْنٍ) أَوْ جَعْلُهُ حَشْوًا مَا لَمْ يَتَّحِدْ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْبِ وَالْقُطْنِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَيَلْحَقُ بِهِ نَظَائِرُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزُولَ اسْمُ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ بِمَا فَعَلَهُ وَجَعْلُ خَشَبَةٍ بَابًا وَخَبْزٍ فَتِيتًا وَعَجِينٍ خُبْزًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَجْفِيفِ الرُّطَبِ غَيْرُ خَفِيٍّ إذْ هُوَ يُقْصَدُ بِهِ الْبَقَاءُ فَهُوَ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَقْطُوعٍ أُوصِيَ بِهِ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ يَفْسُدُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَخَبْزِ الْعَجِينِ مَعَ أَنَّهُ يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ بِأَنَّ التَّهْيِئَةَ لِلْأَكْلِ فِي الْخُبْزِ أَغْلَبُ وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْقَدِيدِ (وَنَسْجُ غَزْلٍ وَقَطْعُ ثَوْبٍ قَمِيصًا) مَثَلًا (وَبِنَاءٌ وَغِرَاسٌ فِي عَرْصَةٍ رُجُوعٌ) إنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَأْذُونِهِ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ أَمْ قَالَ بِهَذَا أَوْ بِمَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مَثَلًا لِإِشْعَارِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِعْرَاضِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَوْ أَوْصَى بِنَحْوِ ثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ وَلَوْ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِثُلُثِ مَالِهِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَّةِ وَلَوْ اخْتَصَّ نَحْوُ الْغِرَاسِ بِبَعْضِ الْعَرْصَةِ اخْتَصَّ الرُّجُوعُ بِمَحَلِّهِ، وَقَدْ يُرَاعَى تَغْيِيرُ الِاسْمِ كَمَا إذَا أَوْصَى بِدَارٍ، ثُمَّ انْهَدَمَتْ فِي حَيَاتِهِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ رُجُوعٌ فِي النَّقْضِ دُونَ الْعَرْصَةِ وَالِاسْمِ أَوْ بِفِعْلِهِ فَإِنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْكُلِّ لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي نَحْوِ طَحْنِ الْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ دَقِيقُ حِنْطَةٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا فِعْلُهُ أَوْ فِعْلُ مَأْذُونِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ أَحَدِ هَذَيْنِ يُقَدَّمُ الْمُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ إشْعَارًا قَوِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الِاسْمُ وَمَعَ عَدَمِهِمَا لَا يُنْظَرُ إلَّا لِزَوَالِ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ.
وَخَرَجَ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الزَّرْعُ وَبِقَطْعِ الثَّوْبِ لُبْسُهُ لِضَعْفِ إشْعَارِهِمَا بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ دَامَ بَقَاءُ أُصُولِهِ أَيْ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفْهِمُهُ كَانَ كَالْغِرَاسِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو شُرِكَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ اثْنَانِ وَنِسْبَةُ كُلٍّ إلَيْهَا النِّصْفُ فَهُوَ عَلَى طِبْقِ مَا يَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَتَّحِدْ إلَى وَجَعْلُ خَشَبَةٍ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ إلَى لِإِشْعَارِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَفْسُدُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ اللَّحْمَ مِمَّا لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا احْتِرَازٌ عَنْ اللَّحْمِ الَّذِي لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا فَإِنَّ جَعْلَهُ قَدِيدًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَوْنٌ لَهُ عَنْ الْفَسَادِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْله أَوْ جَعْلُهُ حَشْوًا) أَيْ لِفِرَاشٍ أَوْ جُبَّةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَيْنَ تَجْفِيفِ الرُّطَبِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ع ش سم (قَوْلُهُ مَقْطُوعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِخِلَافِ مَا لَوْ خَاطَ الثَّوْبَ وَهُوَ مَقْطُوعٌ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَسَلَهُ أَوْ نَقَلَ الْمُوصَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لِكُلٍّ مِنْهَا بِالرُّجُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَخِيَاطَةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا فِيهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ) هَلْ يَلْحَقُ بِهِ شَيُّهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْفَسَادِ مُدَّةً كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي أَوْ لَا يَلْحَقُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ كَالْخُبْزِ غَرَضُ التَّهْيِئَةِ لِلْأَكْلِ فِيهِ أَظْهَرُ أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَطَّرِدَ عُرْفُ الْمُوصَى بِهِ وَأَنَّ الْأَكْل مُحْتَمَلٌ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ لِإِطْلَاقِهِمْ الشَّيْءَ وَلِتَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورَ فِي الْخُبْزِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْقَدِيدِ) يُفْهِمُ أَنَّ التَّقْدِيدَ يُقْصَدُ بِهِ التَّهْيِئَةُ لِلْأَكْلِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَطْعُ ثَوْبٍ إلَخْ) وَصَبْغُهُ أَوْ قِصَارَتُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الطَّحْنُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ) أَيْ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِهَذَا الْغَزْلِ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ مَثَلًا اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ) أَوْ هَلَكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَخْ) وَلَوْ عَمَّرَ بُسْتَانًا أَوْصَى بِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا إلَّا إنْ غَيَّرَ اسْمَهُ كَأَنْ جَعَلَهُ خَانًا أَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ لَكِنْ أَحْدَثَ فِيهِ بَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ انْهَدَمَتْ فِي حَيَاتِهِ) وَلَا أَثَرَ لِانْهِدَامِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ، وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ يَوْمَئِذٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ الْغَيْرِ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِهِ) أَيْ أَوْ فِعْلِ مَأْذُونِهِ (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ زَوَالُ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ كَانَ سَبَبُهُ الِانْهِدَامَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الرُّجُوعِ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ فِعْلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الِانْهِدَامِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي زَوَالِ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَدْمُ الدَّارِ الْمُبْطِلُ لِاسْمِهَا رُجُوعٌ فِي النَّقْضِ مِنْ طُوبٍ وَخَشَبٍ وَفِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ، وَانْهِدَامُهَا وَلَوْ بِهَدْمِ غَيْرِهِ يُبْطِلُهَا فِي النَّقْضِ لِبُطْلَانِ الِاسْمِ لَا فِي الْعَرْصَةِ وَالْأُسِّ لِبَقَائِهِمَا بِحَالِهِمَا اهـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ مَعَ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَأْذُونِهِ يُقَدَّمُ أَيْ لِلرُّجُوعِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الزَّرْعُ) أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِضَعْفِ إشْعَارِهِمَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكُونَانِ رُجُوعًا لِضَعْفِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ بِأَنْ يُجَزَّ مِرَارًا وَلَوْ فِي دُونِ سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَقْوَى شَبَهُهُ بِالْغِرَاسِ الَّذِي يُرَادُ إبْقَاؤُهُ أَبَدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ هَذَا لِوَارِثِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْآخَرِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ شُرِكَ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ فَيُشْرَكُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا أُعْطِيَ نِصْفَ مَا بِيَدِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ اثْنَانِ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَشَارَ لِذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا أَوْلَى بِتَعَيُّنِ الْبَاقِي لِلْوَصِيَّةِ مِمَّا هُنَاكَ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ الْقُوتِ وَلَوْ حَشَا بِالْقُطْنِ فِرَاشًا أَوْ جُبَّةً فَرُجُوعٌ فِي الْأَصَحِّ قُلْت وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ فِي حَشْوِ الْجُبَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْصَى بِالْفِرَاشِ وَالْجُبَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْقُطْنِ فَلَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ إصْلَاحَهَا انْتَهَى (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَجْفِيفِ الرُّطَبِ) أَيْ فَإِنَّهُ رُجُوعٌ (قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَخِيَاطَةِ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا فِيهِمَا (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ زَوَالُ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ كَانَ سَبَبُهُ الِانْهِدَامَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الرُّجُوعِ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ فِعْلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الِانْهِدَامِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي زَوَالِ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ دَقِيقُ حِنْطَةٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَيُقَالُ هُنَا نَقْضُ دَارٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الدَّقِيقُ

(7/81)


عَنْ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ زَاعِمًا أَنَّ مَحَلَّ التَّشْرِيكِ هُنَا هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ الْجَمِيعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِهِ لَهُمَا ابْتِدَاءً فَرَدَّ أَحَدُهُمَا يَكُونُ النِّصْفُ لِلْوَارِثِ دُونَ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا النِّصْفُ نَصًّا، وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا لِآخَرَ كَانَتْ أَثْلَاثًا لِلْأَوَّلِ ثُلُثَاهَا وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا، وَزَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ، وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهَا أَرْبَاعٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَحَلَّ التَّشْرِيكِ هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ هُوَ الْغَلَطُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ بِأَنْ يُضَافَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ لِلْآخَرِ، وَيُنْسَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْمَجْمُوعِ فَيُقَالُ هُنَا مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفُ مَالٍ يُزَادُ النِّصْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ يَصِيرُ مَعَنَا ثَلَاثَةٌ تُقْسَمُ عَلَى النِّسْبَةِ لِصَاحِبِ الْمَالِ الثُّلُثَانِ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ الْوَصِيَّةُ لِلْآخَرِ بِالثُّلُثِ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ وَفِي الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّ الثَّانِيَ فَالْكُلُّ لِلْأَوَّلِ أَوْ الْأَوَّلَ فَالنِّصْفُ لِلثَّانِي، وَوَقَعَ لِشَارِحٍ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَرَّةً ثُمَّ مَرَّةً تَأْتِي هُنَا فِي التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسِينَ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْخَمْسُونَ لِتَضَمُّنِ الثَّانِيَةِ الرُّجُوعَ عَنْ بَعْضِ الْأُولَى، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِثُلُثِهِ لَهُ وَلِعَمْرٍو تَنَاصَفَاهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَوْصَى ثَانِيًا لِعَمْرٍو بِثُلُثِ غَنَمِهِ وَلِزَيْدٍ الْأَوَّلِ بِثُلُثِ نَخْلِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَاقِي الثُّلُثِ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ لَهُ إلَّا ثُلُثَ النَّخْلِ وَبَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَقَلُّ مِنْهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ لَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو تَنَاصَفَاهُ مَا لَمْ يُوصِ لِزَيْدٍ ثَانِيًا بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْأُولَى، وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الْحِصَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَى الثَّانِيَةِ ثُمَّ مَا بَطَلَتْ فِيهِ يَعُودُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِعَمْرٍو كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ كَانَ لِعَمْرٍو رُبُعُهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِعَيْنٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِهَا فَيَكُونُ لِلْآخَرِ رُبُعُهَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ لَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي مِائَةٍ ثُمَّ خَمْسِينَ مِنْ تَضَمُّنِ الثَّانِيَةِ الرُّجُوعَ عَنْ بَعْضِ الْأُولَى أَنَّ الْعَيْنَ إنْ سَاوَتْ الثُّلُثَ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ بِهَا نِصْفَهَا وَالْآخَرُ مَا يُسَاوِي نِصْفَ الثُّلُثِ.
وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وُزِّعَ الثُّلُثُ عَلَى قِيمَتِهَا وَقَدْرُ الثُّلُثِ وَأُعْطِيَ كُلٌّ مَا يَخُصُّهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ تَضَمُّنُ الرُّجُوعِ إنَّمَا هُوَ فِي وَصِيَّتَيْنِ لِوَاحِدٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ صُورَةِ الْمُصَنِّفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ جُمْلَةَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ مِنْ الْعَدَدِ فَالْمُوصَى بِهِ أَيْضًا اثْنَانِ وَنِسْبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ إلَى الْجُمْلَةِ النِّصْفُ وَقَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى عَزْوَهُ هُنَاكَ إلَيْهِمَا كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِتَظْهَرَ هَذِهِ الْحَوَالَةُ وَقَوْلُهُ الْآتِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ) وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي سم وَعِ ش (قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ عَلَى طِبْقِ مَا يَأْتِي إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ هُوَ الْغَلَطُ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَزَعَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ عِنْدَهُمْ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ إلَخْ) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فِي حِسَابِ الْوَصَايَا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ فِي الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَاهُ عَمَلًا بِطَرِيقَةِ الْعَوْلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْحَدَّادِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ أَيْ لَا طَرِيقَةُ التَّدَاعِي الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْإِسْنَوِيُّ كَلَامَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُضَافَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُفْرَضَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالنِّصْفُ مِنْهَا فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً وَنِسْبَةُ الْجُمْلَةِ إلَى ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ بِالثُّلُثَيْنِ وَنِسْبَةُ النِّصْفِ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَقَوْلُهُ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفٌ إلَخْ فَالْمَالُ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ فَالنِّصْفُ وَاحِدٌ فَإِذَا ضُمَّ الْوَاحِدُ إلَى الِاثْنَيْنِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ يُزَادُ النِّصْفُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ يُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْآخَرِ بِالنِّصْفِ (قَوْلُهُ تَأْتِي هُنَا فِي التَّعَدُّدِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَلَا صِفَةً فَوَصِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِلَّا فَثِنْتَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ) أَيْ مِنْ التَّعَدُّدِ حَيْثُ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَالِاتِّحَادُ حَيْثُ لَمْ يَصِفْهُمَا كَذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْوَصِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ خَاصَّةً لَا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ وَمَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْحُكْمُ فِيهَا الِاتِّحَادُ فِي الْبَابَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَكُونُ بِالْأَقَلِّ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَكْسِ فَهُوَ بِالْأَكْثَرِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَّ إلَخْ) وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ فَمِائَةٍ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَلَوْ وَجَدْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ نَعْلَمْ الْمُتَأَخِّرَةَ مِنْهُمَا تُعْطِي الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ خَمْسُونَ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْوَصِيَّةِ بِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بِثُلُثِ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِثُلُثِهِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ وَقَوْلُهُ تَنَاصَفَاهُ أَيْ الثُّلُثَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى) الْمُنَاسِبُ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ، وَكَانَ رُجُوعًا فِي بَعْضِ الْأُولَى وَهِيَ نِصْفُ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَصِيَّتُهُ الْأُولَى) أَيْ وَصِيَّتُهُ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُوصِ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَانَ لِعَمْرٍو رُبُعُهَا) أَيْ مَعَ ثُلُثِ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ) يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ الْمَارَّ: وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ إلَخْ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ فَيُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ؛ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ) وَهُوَ زَيْدٌ بِهَا أَيْ الْعَيْنِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ نِصْفَهَا مَفْعُولُ أَخَذَ وَقَوْلُهُ وَالْآخَرُ وَهُوَ عَمْرٌو عَطْفٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ مَا يُسَاوِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى نِصْفَهَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَخْ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ عَشْرَةً وَالثُّلُثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هُوَ كُلُّ الْحِنْطَةِ وَالنَّقْضُ لَيْسَ كُلَّ الدَّارِ (قَوْلُهُ هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ) أَيْ وَهُوَ النِّصْفُ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ

(7/82)


وَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَتَضَمَّنُهُ، وَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ الْمُشَارَكَةَ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ فَعُمِلَ فِيهِمَا بِمَا مَرَّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إفْتَاءُ شَيْخِنَا فِيمَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثَوْرٍ وَلِآخَرَ بِجَمَلٍ وَلِآخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ بِأَنَّ لِذِي النِّصْفِ نِصْفُ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى فِي الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ وَلِذِي الثُّلُثِ ثُلُثُ جَمِيعِهِ حَتَّى فِيهِمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ مُضَافَةٌ إلَى جَمِيعِ مَالِهِ وَمِنْهُ الثَّوْرُ وَالْجَمَلُ وَحِينَئِذٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَبِالثُّلُثِ جُزْءَانِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّوْرِ وَالْجَمَلِ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ أَيْ؛ لِأَنَّك تَزِيدُ عَلَى وَصِيَّةِ كُلٍّ ثُلُثُهَا وَنِصْفُهَا وَهُمَا مِنْ سِتَّةٍ خَمْسَةٌ فَزِدْهُمَا عَلَيْهَا تَصِيرُ الْجُمْلَةُ أَحَدَ عَشَرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ

(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ) وَهُوَ كَالْوِصَايَةِ لُغَةً يَرْجِعُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ، وَشَرْعًا إثْبَاتُ تَصَرُّفٍ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا اصْطِلَاحٌ فِقْهِيٌّ (يُسَنُّ) لِكُلِّ أَحَدٍ (الْإِيصَاءُ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ الْوِصَايَةُ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَيَتَّضِحُ بِهِ عِنْدَ الْمُبْتَدِئِ الْفَرْقُ أَكْثَرَ (بِقَضَاءِ الدَّيْنِ) الَّذِي لِلَّهِ كَالزَّكَاةِ أَوْ لِآدَمِيٍّ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ كَالْمَغْصُوبِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ كَالْعَوَارِيِّ وَالْوَدَائِعِ إنْ كَانَتْ ثَابِتَةً بِفَرْضِ إنْكَارِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُرِدْهَا حَالًا وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُعْلِمَ بِهَا غَيْرُ وَارِثٍ تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وَاحِدًا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ أَوْ يَرُدَّهَا حَالًّا خَوْفًا مِنْ خِيَانَةِ الْوَارِثِ، وَوَاضِحٌ أَنَّ نَحْوَ الْمَغْصُوبِ لِقَادِرٍ عَلَى رَدِّهِ فَوْرًا لَا تَخْيِيرَ فِيهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ الرَّدُّ، وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِخَطِّهِ بِهَا إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يُثْبِتُهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَمَا اكْتَفَوْا بِالْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ يَمِينٌ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ نَظَرًا لِمَنْ يَرَاهُ حُجَّةً فَكَذَا الْخَطُّ نَظَرًا لِذَلِكَ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ، يَتَعَذَّرُ فِيهِ مَنْ يُثْبِتُ بِالْخَطِّ أَوْ يَقْبَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَيْنِك (وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا) إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ.
وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي نَحْوِ رَدِّ عَيْنٍ وَفِي دَفْعِهَا حَالًّا وَالْوَصِيَّةِ بِهَا لِمُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ لِمُسْتَحِقِّهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ التَّرِكَةِ بَلْ لَوْ أَخَذَهَا أَجْنَبِيٌّ مِنْ التَّرِكَةِ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَدْ يُخْفِيهَا أَوْ يُتْلِفُهَا وَلْيُطَالِبْ الْوَصِيُّ الْوَارِثَ بِنَحْوِ رَدِّهَا لِيَبْرَأَ الْمَيِّتُ وَلِتَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُوصِي لَا الْحَاكِمِ لَوْ غَابَ مُسْتَحِقُّهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عِشْرُونَ يُوَزَّعُ الْعِشْرُونَ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَيَحْصُلُ لِقِيمَةِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الْعِشْرِينَ وَلِلثُّلُثِ ثُلُثَاهُ فَيُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَا الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ مِثْلَيْ مَا لِزَيْدٍ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ، وَفِي الْعَكْسِ يُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَ الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ نِصْفِ مَا لِزَيْدِ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ فَعُمِلَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ الْمَارَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ لِذِي النِّصْفِ نِصْفَ جَمِيعِ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ عَلَى فَرْضِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَوْ عَلَى مُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ فِي نَفْسِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَتَّى فِيهِمَا) أَيْ فِي الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَتَيْنِ (قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ (قَوْلُهُ عَلَى وَصِيَّةِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُمَا) أَيْ ثُلُثٌ وَنِصْفُ كُلٍّ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ، وَقَوْلُهُ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ وَهِيَ قِيمَةُ الثَّوْرِ وَقِيمَةُ الْجَمَلِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْ هُمَا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَقَوْلُهُ خَمْسَةٌ خَبَرُ وَهُمَا وَقَوْلُهُ فَزِدْهُمَا أَيْ الثُّلُثَ وَالنِّصْفَ اللَّذَيْنِ هُمَا خَمْسَةٌ عَلَيْهَا أَيْ السِّتَّةِ

[فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ]
(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ) (قَوْلُهُ فِي الْإِيصَاءِ)
أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَتَصْدِيقِ الْوَلِيِّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ كَالْوِصَايَةِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ وَلَا لِمَنْ يَخَافُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ سَبَبَ اغْتِفَارٍ إلَى وَلِلْمُشْتَرِي مِنْ نَحْوِ وَصِيٍّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا الْإِيصَالُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْإِيصَاءِ وَالْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ (قَوْلُهُ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ) وَقَوْلُهُ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ عَطْفٌ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْوَدَائِعِ عَطْفٌ عَلَى الْعَوَارِيِّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ) أَيْ الْمَظَالِمُ وَالْحُقُوقُ وَالدَّيْنُ (قَوْلُهُ ثَابِتَةً) أَيْ بِهَا شُهُودٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَرُدَّهَا حَالًّا) لَا يُلَائِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوْ يَرُدُّهَا حَالًّا الْمَذْكُورِ فِي ذَيْلِ وَإِلَّا فَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَاحِدًا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ) لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ تَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُلَائِمُ سِيَاقَهُ الْآتِيَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَيْضًا أَنَّ الْآدَمِيَّ إذَا طَالَبَ بِدَيْنِهِ الْحَالِّ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ فَوْرًا اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ) وَمِثْلُ الْبَلَدِ مَا قَرُبَ مِنْهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ إلَخْ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ بِمَحَلٍّ يُمْكِنُ الْإِثْبَاتُ فِيهِ بِالْخَطِّ أَوْ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَقَوْلُهُ مَنْ يُثْبِتُهُ أَيْ يُثْبِتُ الْحَقَّ بِخَطِّهِ كَالْمَالِكِيَّةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ مَنْ يُثْبِتُهُ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَمَنْ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَقَوْلُهُ يُثْبِتُهُ كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ بِإِقْلِيمٍ) لَوْ قَالَ بِبَلَدٍ لَكَانَ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِي الِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي الْأَقَالِيمِ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّتْ) أَيْ الْوَصَايَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ رَدِّ عَيْنٍ) أَيْ مُودَعَةٍ مَثَلًا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مُعَيَّنَةٍ مَغْصُوبَةٍ اهـ قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْعَيْنِ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ كَمَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَنْفَرِدْ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ وَفِي دَفْعِهَا إلَخْ) أَيْ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةِ بِهَا لِمُعَيَّنٍ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش أَيْ مِنْ ضَمِيرِ دَفْعِهَا (قَوْلُهُ وَدَفَعَهَا إلَخْ) أَيْ فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا مُطْلَقًا لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إبَاحَةُ الْإِقْدَامِ خِلَافًا لِمَا بَحْثَاهُ وَهُوَ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَدَمُ الضَّمَانِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَمِيعًا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ الْأَوْلَى تَرْكُ وَذَلِكَ فَتَدَبَّرْ اهـ أَيْ لِيَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إلَخْ بِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلِيُطَالِبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِتَبْقَى إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ إلَخْ فَهُوَ مِنْ فَوَائِدِ صِحَّتِهَا فِيمَا ذَكَرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِتَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُوصِي) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَا الْحَاكِمِ) فَلَوْ رَدَّهَا إلَيْهِ بِلَا طَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ هَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَوْ غَابَ مُسْتَحِقُّهَا) كَأَنَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ثُمَّ خَمْسِينَ لَيْسَ لَهُ إلَّا خَمْسُونَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ فَلَهُ مِائَةٌ (قَوْلُهُ عَلَى وَصِيَّةِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ

(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ) (قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ نَحْوَ الْمَغْصُوبِ إلَخْ)
وَوَاضِحٌ أَيْضًا أَنَّ الْآدَمِيَّ إذَا طَالَبَ بِدَيْنِهِ

(7/83)


وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ بِهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ هِيَ قَبْلَ الْقَبُولِ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِهَا لِلْوَصِيِّ فَيَأْخُذُهَا الْحَاكِمُ إلَى أَنْ يَسْتَقِرَّ أَمْرُهَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَيْ بِفَرْضِ عَدَمِ الْقَبُولِ فَكَانَ لَهُ دَخْلٌ فِيمَنْ تَبْقَى تَحْتَ يَدِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ وَصِيًّا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي دَخْلٌ فِيهِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحِسَابِ، وَمَنْعُ إعْطَاءِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَإِلَّا تَوَلَّى التَّصَرُّفَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ وَلَوْ أَخْرَجَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ فِي التَّرِكَةِ رَجَعَ إنْ كَانَ وَارِثًا وَإِلَّا فَلَا أَيْ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّرْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ، وَفُقِدَ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ بَيْعُ التَّرِكَةِ فَأَشْهَدَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ بَعْضِ التَّرِكَةِ وَإِخْرَاجِ كَفَنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَاقْتَرَضَ الْوَصِيُّ دَرَاهِمَ وَصَرَفَهَا فِيهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَلَزِمَهُ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ.
وَمَحَلُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ لَمْ يَضْطَرَّ إلَى الصَّرْفِ مِنْ مَالِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مَفْرُوضٌ فِي غَيْبَتِهِ مَعَ قَبُولِهِ وَإِلَّا لَتَأَتَّى فِيهِ اخْتِلَافُ كَلَامَيْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ الْغَائِبِ يُسَلَّمُ لِلْوَصِيِّ لَا الْحَاكِمِ وَقَدْ يُدَّعَى دُخُولُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ) أَيْ يُطَالِبُ الْوَصِيُّ الْوَارِثَ بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ بِنَحْوِ غَيْبَتِهِ فَيَأْخُذُهَا الْوَصِيُّ لِيَحْفَظَهَا إلَى حُضُورِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنْ قَبِلَ سَلَّمَهَا لَهُ وَإِنْ رَدَّ دَفَعَهَا لِلْوَارِثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ) أَيْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ فَكَانَ لَهُ) أَيْ الْوَارِثِ دَخْلٌ فِيمَنْ تَبْقَى إلَخْ وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ لَا وَعَلَى وُجُوبِهَا عَلَيْهِ هَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ إذَا قَبِلَ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ رَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ وَلَمْ يَفْعَلْ لَا رُجُوعَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ طَلَبِ الْقَبُولِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ لِيَعْلَمَ هَلْ يَقْبَلُ أَمْ لَا اهـ ع ش أَقُولُ تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ وَيُطَالِبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ إنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُطَالَبَةِ حَالًّا أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِقْرَارِ فَهِيَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ إنْ قَبِلَ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ اهـ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الْوَارِثِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَنْفَقَ فِيهَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ إذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَخْرَجَ الْوَصِيُّ إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْمُوصِي أَنَّ غَيْرَهُ إذَا أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ بَدَلِ مَا صَرَفَهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ وَارِثًا فَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَلَا وِصَايَةَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْحَاكِمَ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ إذْنَ الْحَاكِمِ يَكْفِيهِ فِي الرُّجُوعِ إذَا صَرَفَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ مَا يَتَيَسَّرُ الصَّرْفُ مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ إذْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ عَلَى قِيَاسِ النَّظَائِرِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ بَعْضِ التَّرِكَةِ وَإِخْرَاجِ كَفَنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ مِنْ أَنَّ إذْنَ الْحَاكِمِ إنَّمَا يُفِيدُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ بِمَا تَقَرَّرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَكُونُ نَظِيرَهُ إلَّا إنْ سَاوَاهُ فِيمَا ذُكِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَأَشْهَدَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِبَيْعِ بَعْضِ التَّرِكَةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ بِيعُوا بَعْضَ تَرِكَتِي وَكَفِّنُونِي مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِخْرَاجِ كَفَنِهِ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ فَاقْتَرَضَ الْوَصِيُّ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ وَارِثًا، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا عَيَّنَ لِلْكَفَنِ عَيْنًا، وَعَلَّقَهُ بِخُصُوصِهَا كَانَ ذَلِكَ آكَدَ مِمَّا لَوْ قَالَ أَعْطُوا زَيْدًا كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا فَغُلِّظَ عَلَى الْوَصِيِّ حَيْثُ خَالَفَ غَرَضَ الْمُوصِي فَأُلْزِمَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ وَارِثًا بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ فِيهَا جِهَةً كَانَ الْأَمْرُ أَوْسَعَ فَسُومِحَ لِلْوَارِثِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ ع ش وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي اعْتِبَارِ التَّعَيُّنِ، وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ فَغُلِّظَ عَلَيْهِ حَيْثُ خَالَفَ إلَخْ وَمَالَ إلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَعِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ.
وَلَوْ قَالَ اجْعَلْ كَفَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَلَهُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهَا أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَيَقْضِي مِنْهَا وَلَوْ أَوْصَى بِتَجْهِيزِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَالًا فَأَرَادَ الْوَارِثُ بَدَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمُوصِي اهـ.
(قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِتَجْهِيزِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْحَالِّ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ فَوْرًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا تَوَلَّى) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وُجِدَ وَارِثٌ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ الْآتِيَ مُطَالَبَةُ الْوَرَثَةِ بِالْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْوَارِثِ تَوَلِّي الصَّرْفِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ اجْعَلْ كَفَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَلَهُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهَا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَيَقْضِي مِنْهَا وَلَوْ أَوْصَى بِتَجْهِيزِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَالًا فَأَرَادَ الْوَارِثُ بَذْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَصِيُّ وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَ بَعْضٍ لِذَلِكَ، وَأَرَادَ الْوَصِيُّ أَنْ يَتَعَاطَاهُ فَأَيُّهُمَا أَحَقُّ وَجْهَانِ انْتَهَتْ فَانْظُرْ قَوْلَهُ فَأَيُّهُمَا أَحَقُّ هَلْ يَشْكُلُ عَلَى قَوْلِهِ لِلْوَصِيِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ مُطَالَبَةُ الْوَرَثَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ بِإِعْطَائِهِ التَّرِكَةَ لِيَفْعَلَ فَإِنْ بَاعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ بَطَلَ فَإِنْ غَابُوا اتَّجَهَ مُرَاجَعَتُهُ لِلْقَاضِي لِيَأْذَنَ لَهُ فِيهِ انْتَهَى فَإِنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْمُرَاجَعَةُ فَكَيْفَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْبَيْعِ مَعَ مُنَازَعَةِ مَنْ يَجِبُ مُرَاجَعَتُهُ حَتَّى يَكُونَ أَحَقَّ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا أَوْ يَكُونَ ذَاكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَتْ مُرَاجَعَتُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ إمْسَاكَ التَّرِكَةِ وَالصَّرْفَ مِنْ مَالِهِ وَعِنْدَ إرَادَةِ بَيْعِ الْبَعْضِ لِذَلِكَ انْدَفَعَ هَذَا الِاحْتِمَالُ فَجَازَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأَحَقِّ مِنْهُمَا

(7/84)


وَإِلَّا كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا رَجَعَ إنْ أَذِنَ لَهُ حَاكِمٌ أَوْ فَقَدَهُ وَأَشْهَدَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ وَلَوْ أَوْصَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ عَيْنٍ بِتَعْوِيضِهَا فِيهِ وَهِيَ تُسَاوِيهِ أَوْ تَزِيدُ وَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا تَعَيَّنَ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ إمْسَاكُهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ اسْتِئْذَانُهُمْ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَا يَتَصَرَّفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ فَإِنْ غَابُوا اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمُ، وَبَحَثَ صِحَّةَ: إذَا مِتّ فَفَرِّقْ مَا لِي عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَكُونُ وَصِيًّا وَمَرَّ آخِرَ الْوَكَالَةِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَكَأَنَّ سَبَبَ اغْتِفَارِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ هُنَا تَقْدِيرُ أَنَّ الْفُقَرَاءَ وُكَلَاؤُهُ كَمَا قُدِّرَ أَنَّ الْمُعَمِّرِينَ وُكَلَاؤُهُ فِي إذْنِ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَاجُ لِهَذَا التَّقْدِيرِ هُنَا بَلْ سَبَبُهُ الْخَوْفُ مِنْ اسْتِيلَاءِ نَحْوِ قَاضٍ بِالْقَبْضِ مِنْهُ ثُمَّ إقْبَاضِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِمْ الْخِيَانَةُ لَا سِيَّمَا فِي الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ قُضَاةِ زَمَنِهِ وَهُمْ أَحْسَنُ حَالًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ إنَّهُمْ كَقَرِيبِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلِلْمُشْتَرِي مِنْ نَحْوِ وَصِيٍّ وَقَيِّمٍ وَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَهُ الثَّمَنَ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ قَالَ ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَيْ وَإِنْ نَصَّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ.
قَالَ الدَّارِمِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا لِمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَيْ إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَيْهِ لِمُسْتَقِلٍّ إذْ لَا اتِّحَادَ وَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ قَالَ وَلَا لِمَنْ يُخَافُ مِنْهُ أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَرْطُ الْإِعْطَاءِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ إعْطَائِهِ وَلَوْ خَوْفًا مِنْهُ قَالَ وَلَا لِمَنْ يَسْتَصْلِحُهُ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ فَيُعْطِيهِ لِيَتَأَلَّفَهُ حَتَّى يَبْقَى صَالِحًا وَفِيهِ نَحْوُ مَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ فِيهِ شَرْطُ الْإِعْطَاءِ جَازَ مُطْلَقًا أَوْ عَدِمَهُ لَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا (وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ) وَالْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ، وَكَذَا الْحَمْلُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ وَسَكَتَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَيَدْخُلُ مَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْإِيصَاءِ عَلَى أَوْلَادِهِ تَبَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا فِي الْوَقْفِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهُ فِي أَمْرِ نَحْوِ الْأَطْفَالِ إلَى ثِقَةٍ مَأْمُونٍ وَجِيهٍ كَافٍ إذَا وَجَدَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ تَرْكَهُ يُؤَدِّي إلَى اسْتِيلَاءِ خَائِنٍ مِنْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَفِي هَذَا ذَهَابٌ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِمْ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي حَيَاتِهِ

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ مُوصٍ وَوَصِيٌّ وَمُوصًى فِيهِ وَصِيغَةٌ (وَشَرْطُ الْوَصِيِّ) تَعْيِينٌ وَ (تَكْلِيفٌ) أَيْ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَسَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَلَدُهُ فَإِذَا بَلَغَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَلَمْ يُعَيِّنْ مَالًا وَلَيْسَ فِي التَّرِكَةِ نَقْدٌ يُصْرَفُ فِيهِ أَوْ لَا وَقِيَاسُ مَا هُنَا الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مُشْتَرِيًا) أَيْ أَوْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِتَعْوِيضِهَا فِيهِ) أَيْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِدِ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فِيهِ فَإِنَّهُ فِي التَّعْوِيضِ عَنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْقَبُولِ مَا ذُكِرَ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ كَانَ قَبُولًا آخَرَ فَمَا وَجْهُ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُحَابَاةٌ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ لَا يَتَصَرَّفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى بِتَعْوِيضِهَا لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ اغْتِفَارِ إلَخْ) لِمَ لَا يُقَالُ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ تَوْسِيعًا فِي حُصُولِ الثَّوَابِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْقِيَاسِ كَمَا خَالَفُوهُ هُنَا فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ لِذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ اسْتِيلَاءِ نَحْوِ قَاضٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُمِنَ قَاضِيَ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لَا يَصِحُّ مَا ذُكِرَ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُمْ بِإِطْلَاقِهِ صَادِقٌ بِذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَلْحُوظَ فِي التَّعْلِيلِ الشَّأْنُ وَالْغَالِبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَهُ الصَّرْفُ لِمَنْ شَاءَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَوَارِثِ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ شَيْئًا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي كَمَا مَرَّ وَمِثْلُهُ أَيْ الْوَصِيِّ الْمُطْلَقِ الْوَكِيلُ بِالصَّدَقَةِ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ عَيِّنْ لِي مَا آخُذُهُ وَيُمَيِّزُهُ وَيَدْفَعُهُ لَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ نَصَّ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلِمَ لَا يُغْتَفَرُ كَمَا اُغْتُفِرَ فِيمَا مَرَّ آنِفًا سِيَّمَا عَلَى التَّوْجِيهِ الثَّانِي فَإِنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ وَجْهَ الْمَنْعِ التُّهْمَةُ لَا غَيْرُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بِالتَّعْيِينِ سِيَّمَا مَعَ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْأَخْذِ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمُسْتَقِلٍّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمُسْتَقْبَلٍ بِالْبَاءِ قَالَ ع ش أَيْ بِقَدْرٍ مُسْتَقِلٍّ اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الدَّارِمِيُّ (قَوْلُهُ وَلَوْ خَوْفًا مِنْهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِعْطَاءُ لَهُ خَوْفًا مِنْهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ نَحْوُ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ قَصَدَ صَلَاحَهُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِهِ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ وَإِلَّا (قَوْلُهُ وَالْمَجَانِينِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْإِيصَاءُ فِي حَقِّ الْحَمْلِ فَقَطْ كُرْدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ) فِي الْإِيصَاءِ لِأَوْلَادِهِ (قَوْلُهُ تَبَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ) فَعُلِمَ صِحَّةُ الْإِيصَاءِ عَلَى الْحَمْلِ الْغَيْرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْإِيصَاءِ تَبَعًا اهـ سم (قَوْلُهُ وُجُوبَهُ فِي أَمْرِ نَحْوِ الْأَطْفَالِ إلَخْ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَدٌّ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ عَلَى الْآبَاءِ أَيْ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ حِفْظُ مَالِهِمْ) أَيْ الْمَوْجُودِ بِأَنْ آلَ إلَيْهِمْ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِمْ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ تَعْيِينٌ) هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ أَوْصِ عَنِّي أَحَدَ هَذَيْنِ أَوْ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِلَفْظِ ادْفَعُوا هَذَا لِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُمْ الْآتِيَ فِي قَوْلِهِ الْوَصِيَّةُ أَوْصِ عَنِّي بِتَرِكَتِي إلَى مَنْ شِئْت أَنَّهُ يَصِحُّ وَيُوصِي عَنْهُ وَهُوَ صَرِيحٌ بِصِحَّةِ مَا نَحْنُ فِيهِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ ابْنِهِ وَصِيًّا قَبْلَ الْبُلُوغِ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ وَوَجْهُ وُرُودِهِ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ ابْنَهُ وَصِيًّا قَبْلَ التَّكْلِيفِ نَعَمْ إنَّمَا يَظْهَرُ الْوُرُودُ لَوْ كَانَ الْعِبْرَةُ بِالتَّكْلِيفِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ فَالْوُرُودُ فِيهِ خَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ مَوْتِهِ وَلَعَلَّ ابْنَهُ عِنْدَهُ يَكُونُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
انْتَهَى (قَوْلُهُ تَبَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ) فَعُلِمَ صِحَّةُ الْإِيصَاءِ عَلَى الْحَمْلِ الْغَيْرِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْإِيصَاءِ تَبَعًا

(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ)

(7/85)


؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِيصَاءِ الْمُنَجَّزِ وَذَاكَ إيصَاءٌ مُعَلَّقٌ (وَحُرِّيَّةٌ) كَامِلَةٌ وَلَوْ مَآلًا كَمُدَبَّرٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ لِلْمُوصِي أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الْوِصَايَةَ تَسْتَدْعِي فَرَاغًا، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَنْعَ الْإِيصَاءِ لِمَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ مُدَّةً لَا يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْوِصَايَةِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ الْإِنَابَةَ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ عَاجِزٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ تَسْتَدْعِي نَظَرًا فِي النَّائِبِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَشْغُولٌ (وَعَدَالَةٌ) وَلَوْ ظَاهِرَةً فَلَا تَصِحُّ لِفَاسِقٍ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ وَلَوْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي عَدَالَتِهِ اُشْتُرِطَ ثُبُوتُ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَهِدَايَةٌ إلَى التَّصَرُّفِ الْمُوصَى بِهِ) فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَهْتَدِي إلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ تَغَفُّلٍ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ.
وَلَوْ فَرَّقَ فَاسِقٌ مَثَلًا مَا فُوِّضَ لَهُ تَفْرِقَتُهُ غَرِمَهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ مَا دَفَعَهُ مِمَّنْ عَرَفَهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَإِنْ بَقِيَتْ عَيْنُ الْمَدْفُوعِ اسْتَرَدَّهُ الْقَاضِي وَأَسْقَطَ عَنْهُ مِنْ الْغُرْمِ بِقَدْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَمَرَّ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ لِعَيْنِ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِهَا وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَخْذُهَا وَدَفْعُهَا إلَيْهِ فَمَا هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ (وَإِسْلَامٌ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لِتُهْمَتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ وَصِيَّ ذِمِّيٍّ فُوِّضَ إلَيْهِ وِصَايَةً عَلَى أَوْلَادِهِ الذِّمِّيِّينَ جَازَ لَهُ إيصَاءُ ذِمِّيٍّ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَتَبِعُوهُ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَلْزَمُهُ النَّظَرُ بِالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَالتَّفْوِيضُ لِمُسْلِمٍ أَرْجَحُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْهُ لِذِمِّيٍّ فَالْوَجْهُ تَعَيُّنُ الْمُسْلِمِ هُنَا أَيْضًا أَيْ إنْ وُجِدَ مُسْلِمٌ فِيهِ الشُّرُوطُ يَقْبَلُ وَإِلَّا جَازَ الذِّمِّيُّ الَّذِي فِيهِ الشُّرُوطُ فِيمَا يَظْهَرُ وَأُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ وَلَدٌ بَالِغٌ ذِمِّيٌّ سَفِيهٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوصِيَ بِهِ إلَى الذِّمِّيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ ظَاهِرٌ، وَذَكَرَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي دِينِهِ وَبِفَرْضِ عِلْمِهِ مِنْ الْعَدَالَةِ يَكُونُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (لَكِنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ) أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (إلَى) كَافِرٍ مَعْصُومٍ (ذِمِّيٍّ) أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْلَادِهِ الْكُفَّارِ بِشَرْطِ كَوْنِ الْوَصِيِّ عَدْلًا فِي دِينِهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لِأَوْلَادِهِ.
وَتُعْرَفُ عَدَالَتُهُ بِتَوَاتُرِهَا مِنْ الْعَارِفِينَ بِدِينِهِ أَوْ بِإِسْلَامِ عَارِفَيْنِ وَشَهَادَتِهِمَا بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ الْوَصِيُّ عَدُوًّا لِلْمُوصِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مُكَلَّفًا فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ وَذَاكَ مَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ كَامِلَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَآلًا) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْقَبُولِ وَهُوَ الْمَوْتُ حُرًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ الْمَالِيَّةِ الصَّادِقَةِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاللَّفْظُ لَهُ وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الْإِيصَاءِ وَلَا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى إلَى مَنْ خَلَا عَنْ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا كَصَبِيٍّ وَرَقِيقٍ، ثُمَّ اسْتَكْمَلَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّ اهـ هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الْمَالِيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) أَيْ رِقٌّ لَا يَزُولُ بِمَوْتِ الْمُوصِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ قَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي أَيْضًا وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَمَا أَخَذَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْهُ مِنْ مَنْعِ الْإِيصَاءِ لِمَنْ آجَرَ نَفْسَهُ إلَخْ مَرْدُودٌ لِبَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ اسْتِنَابَةِ ثِقَةٍ يَعْمَلُ عَنْهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَشْغُولٌ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الشُّغْلُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ فِي النَّائِبِ اهـ سم هَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ شُغْلَهُ يَمْنَعُ النَّظَرَ أَيْضًا فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ وَإِلَّا فَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَدَالَةٌ) قَضِيَّةُ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَدَالَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَةٌ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدْلِ فِي عِبَارَتِهِمْ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَاهِرَةً) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَلِبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ ظَاهِرَةً عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ تَبِعَ فِيهِ الْهَرَوِيَّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ قُبَيْلَ كِتَابِ الصُّلْحِ اهـ وَقَوْلُ الزِّيَادِيِّ الْبَاطِنَةِ أَيْ الَّتِي تَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْمُزَكِّي وَقَوْلُهُ أَيْضًا مُطْلَقًا أَيْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ لَا وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ لِلنِّهَايَةِ وَعَدَالَةٌ بَاطِنَةٌ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الزِّيَادِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ لِفَاسِقٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِسْلَامٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِسَفَهٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ مَرَضٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ فَرَّقَ فَاسِقٌ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَالْمُوصَى لَهُ كَذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ إلَخْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَمَرَّ إلَخْ، ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْوَصِيَّةِ أَمَّا لَوْ دَفَعَ شَخْصٌ فِي حَيَاتِهِ شَيْئًا لِفَاسِقٍ عَلِمَ فِسْقَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِيقِهِ فَفَرَّقَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا الِاعْتِدَادُ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بَدَلَ مَا دَفَعَهُ إلَخْ) وَهَلْ يَسْتَرِدُّ بَدَلَ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ أَيْ فِيمَا لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ بَعْضَ الْمُوصَى بِهِ فِي يَدِ الْمُوصِي الْفَاسِقِ مَثَلًا هُوَ أَوْ الْقَاضِي أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَتْ عَيْنُ الْمَدْفُوعِ) أَيْ فِي يَدِ مَنْ أَخَذَ مِمَّنْ فَرَّقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَ إلَخْ) أَيْ أَوْرَدَ لَهُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ إنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْفَاسِقِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا (قَوْلُهُ فَمَا هُنَا) أَيْ مِنْ الْغُرْمِ وَالِاسْتِرْدَادِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إنْ وُجِدَ إلَى وَأُخِذَ (قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ) يَعْنِي قَوْلَهُ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَلْزَمُهُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ مَرْدُودٌ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ فِي الشَّرْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) مِنْ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ حَرْبِيًّا) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يَحْرُمُ الْإِيصَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيُمْكِنُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَى وَالْعِبْرَةُ.
(قَوْلُهُ مَعْصُومٍ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إيصَاءِ الْحَرْبِيِّ إلَى حَرْبِيٍّ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا بَقَاءَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ ابْنِهِ وَصِيًّا قَبْلَ بُلُوغِهِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مَشْغُولٌ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الشُّغْلُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ فِي النَّائِبِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ بِالْمُسْلِمِ احْتِرَازًا عَنْ الذِّمِّيِّ فَلَهُ الْإِيصَاءُ إلَى ذِمِّيٍّ كَالْمُوصِي الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مَعْصُومٍ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إيصَاءِ

(7/86)


عَلَيْهِ أَيْ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً فَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْهُ عَدَمَ صِحَّةِ وِصَايَةِ نَصْرَانِيٍّ لِيَهُودِيٍّ وَعَكْسُهُ مَرْدُودٌ نَعَمْ فِي تَصَوُّرِ وُقُوعِ الْعَدَاوَةِ لِلطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ صِغَرِهِ بُعْدٌ، وَكَوْنُ وَلَدِ الْعَدُوِّ عَدُوًّا مَمْنُوعٌ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِأَنْ يَكُونَ عُرِفَ مِنْ الْوَصِيِّ كَرَاهَتُهُمَا لِمُوجِبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَالَتِهِ تُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَتِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ الْمُجْبَرِ لَكِنْ مَا أَجَبْت بِهِ عَنْهُ ثَمَّ لَا يَتَأَتَّى هُنَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ غَامِضٌ وَالْعِبْرَةُ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ بِوَقْتِ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ فَلَا يَضُرُّ فَقْدُهَا قَبْلَهُ وَلَوْ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَهَلْ يَحْرُمُ الْإِيصَاءُ لِنَحْوِ فَاسِقٍ عِنْدَهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ فِسْقِهِ إلَى الْمَوْتِ فَيَكُونُ مُتَعَاطِيًا لِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ ظَاهِرًا أَوْ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَسَادُهُ لِاحْتِمَالِ عَدَالَتِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا إثْمَ مَعَ الشَّكِّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمِمَّا يُرَجِّحُ الثَّانِيَ أَنَّ الْمُوصِيَ قَدْ يَتَرَجَّى صَلَاحَهُ لِوُثُوقِهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ جَعَلْته وَصِيًّا إنْ كَانَ عَدْلًا عِنْدَ الْمَوْتِ.
وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فَكَذَا هُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَادٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي نَصْبِ غَيْرِ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِهِ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَكُونُ كَمَنْ عَيَّنَهُ الْأَبُ لِوُثُوقِهِ بِهِ (وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى كَامِلٌ، وَيُمْكِنُهُ التَّوْكِيلُ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ امْتِنَاعَ الْوَصِيَّةِ لِلْأَخْرَسِ وَإِنْ كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ، وَنَظَرَ غَيْرُهُ فِيهِ وَتَتَّجِهُ الصِّحَّةُ فِيمَنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ إذَا وُجِدَتْ فِيهِ بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ (وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ) إجْمَاعًا (وَأُمُّ الْأَطْفَالِ) الْمُسْتَجْمِعَةُ لِلشُّرُوطِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ عَجِيبٌ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ الْآتِيَةَ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهَا الْمُوصِي، وَهُوَ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ عِنْدَ إرَادَتِهِ الْوَصِيَّةَ جَامِعَةً لِلشُّرُوطِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُوصِيَ إلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ قُلْت لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَصْلُحُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لَا الْمَوْتِ قُلْت الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا هِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ تَصْحِيحُ مَا قَالُوهُ بِأَنْ يُوصِيَ إلَيْهَا مُعَلِّقًا عَلَى اسْتِجْمَاعِهَا لِلشُّرُوطِ عِنْدَ الْمَوْتِ قُلْت لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِمْ الْمُسْتَجْمِعَةُ لِلشُّرُوطِ عِنْد الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ فَكَانَ قِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا أَوْلَى مُطْلَقًا، ثُمَّ إنْ اسْتَجْمَعَتْ الشُّرُوطَ عِنْدَ الْمَوْتِ بَقِيَتْ عَلَى وِصَايَتِهَا وَإِلَّا فَلَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ لَمْ يَحْسُنْ أَيْضًا لِعَدَمِ وُجُودِ مُحَقَّقِ الْأَوْلَوِيَّةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا إنْ اسْتَجْمَعَتْ الشُّرُوطَ وَجَبَ تَوْلِيَتُهَا، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ وَتَزَوُّجُهَا لَا يُبْطِلُ وِصَايَتَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً) أَيْ فَلَا تَضُرُّ الدِّينِيَّةُ لَكِنْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تَسْتَلْزِمْ الدُّنْيَوِيَّةَ فَإِنَّ انْفِكَاكَهَا عَنْهَا نَادِرٌ إذْ الْغَالِبُ عَلَى مَنْ هُوَ فِي أَسْرِ الطَّبِيعَةِ أَنَّهُ يُسَاءُ بِمَا يَسُرُّ عَدُوَّهُ الدِّينِيَّ وَيُسَرُّ بِمَا يُسَاءُ بِهِ فَتَحَقَّقَتْ الدُّنْيَوِيَّةُ أَيْضًا، وَهَذَا وَلَوْ اسْتَثْنَى مَنْ يَدْعُو لِبِدْعَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ إفْسَادُ دِينِهِ الَّذِي هُوَ أَضَرُّ مِنْ إفْسَادِ دُنْيَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ (قَوْلُهُ لِلطِّفْلِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ الِاسْتِبْعَادِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ صِغَرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْنُونِ وَالضَّمِيرُ لِأَلْ الْمَوْصُولَةِ (قَوْلُهُ بُعْدٌ) قَدْ يُدْفَعُ الْبُعْدُ فِي الْمَجْنُونِ بِأَنْ تَحْصُلَ الْعَدَاوَةُ قَبْلَ جُنُونِهِ فَتُسْتَصْحَبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ صِغَرِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَكُنْ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي فَإِنِّي رَأَيْتُهَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ مُلْحَقَةً بِخَطِّهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُدْفَعُ الْعَجَبُ بِأَنَّ الصِّغَرَ يَشْمَلُ حَالَةَ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ وَلَدِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَالَتِهِ يُغْنِي إلَخْ) لَوْ أَغْنَى شَرْطُ الْعَدَالَةِ عَنْهُ لَمَا أَطْبَقُوا عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الشَّهَادَةِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِوَقْتِ الْمَوْتِ) هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الْفَاسِقِ إذَا تَابَ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ يَكْفِي كَوْنُهُ عَدْلًا عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي هُوَ الْأَقْرَبُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ اهـ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ جَعَلْته وَصِيًّا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ إذَا صَارَ عَدْلًا وَبَيْنَ مَا إذَا أَسْقَطَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ بِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَقْتَ الْمَوْتِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِتَرَدُّدِهِ فِي حَالِهِ فَيُحْمَلُ الْقَاضِي عَلَى الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَظُنُّ مِنْ إيصَائِهِ لَهُ حُسْنَ حَالِهِ، وَرُبَّمَا خَفِيَتْ حَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْقَاضِي فَيَغْتَرُّ بِتَفْوِيضِهِ الْأَمْرَ لَهُ فَيُسَلِّمُهُ الْمَالَ عَلَى أَنَّ فِي إثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ لَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْمُنَازَعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَرُبَّمَا أَدَّى إلَى إفْسَادِ التَّرِكَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ نَظِيرُهُ (قَوْلُهُ فَيَكُونُ) أَيْ الْإِيصَاءُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيمَنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُونَ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهَا بِمَا إذَا فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ لِتَكُونَ صَرِيحَةً اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُمُّ الْأَطْفَالِ إلَخْ) وَهَلْ الْجَدَّةُ كَذَلِكَ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ مِنْ الْأَجَانِبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ يَشْمَلُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَصْحِيحُ مَا قَالُوهُ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُحْتَجْ لِقَوْلِهِمْ الْمُسْتَجْمِعَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ دَفَعُوا بِهِ تَوَهُّمَ إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهَا مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا عَلَى نَحْوِ الْأَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ وُجُودِهِ) أَيْ الِاسْتِجْمَاعِ لِلشُّرُوطِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِاسْتِجْمَاعِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهَا أَوْلَى مُطْلَقًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا إنْ اسْتَجْمَعَتْ الشُّرُوطَ) أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَجَبَتْ تَوْلِيَتُهَا إنْ أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يُوصِ إلَيْهَا الْأَبُ فَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهَا الْإِصْطَخْرِيُّ الْمَرْجُوحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ أَرَادَ بَقَاءَ وِصَايَتِهَا فَلَا يَتِمُّ التَّطْبِيقُ لِظُهُورِ مُحَقِّقِ الْأَوْلَوِيَّةِ حِينَئِذٍ وَهُوَ تَعْيِينُ الْمُشْفِقِ فِي حَقِّ الْأَطْفَالِ (قَوْلُهُ وَتَزَوُّجُهَا لَا يُبْطِلُ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْحَرْبِيِّ إلَى حَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ بُعْدٌ) قَدْ يَدْفَعُ الْبُعْدَ فِي الْمَجْنُونِ بِأَنْ تَحْصُلَ الْعَدَاوَةُ قَبْلَ جُنُونِهِ فَيُسْتَصْحَبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِمْ الْمُسْتَجْمِعَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ دَفَعُوا بِهِ تَوَهُّمَ إرَادَةِ الْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ

(7/87)


إلَّا إنْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُوصِي وَإِنْ أَبْطَلَ حَضَانَتَهَا بِشَرْطِهِ (أَوْلَى) بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهَا بَلْ وَبِتَفْوِيضِ الْقَاضِي حَيْثُ لَا وَصِيَّةَ أَمْرُهُمْ إلَيْهَا (مِنْ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهَا أَوْلَى إنْ سَاوَتْ الرَّجُلَ فِي الِاسْتِرْبَاحِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ التَّامَّةِ

(وَيَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ) وَقَيِّمُ الْحَاكِمِ بَلْ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ (بِالْفِسْقِ) وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْهُ الْحَاكِمُ لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ نَعَمْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِعَوْدِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَّةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى التَّفْوِيضِ فَإِذَا زَالَتْ احْتَاجَتْ لِتَفْوِيضٍ جَدِيدٍ وَكَذَا يَنْعَزِلُونَ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ لَا بِاخْتِلَالِ الْكِفَايَةِ بَلْ يَضُمُّ لَهُ الْقَاضِي مُعَيَّنًا بَلْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بَحْثًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ضَمُّ آخَرَ لِلْوَصِيِّ بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ، ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ اهـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى قُوَّةِ الرِّيبَةِ وَالثَّانِي عَلَى ضَعْفِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ وَزَادَ أَنَّ هَذَا فِي مُتَبَرِّعٍ أَمَّا مَنْ يَتَوَقَّفُ ضَمُّهُ عَلَى جُعْلٍ فَلَا يُعْطَاهُ إلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ لِئَلَّا يَضِيعَ مَالُ الْيَتِيمِ بِالتَّوَهُّمِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ظَاهِرٍ، وَيَعْزِلُ الْقَاضِي قَيِّمَهُ بِمُجَرَّدِ اخْتِلَالِ كِفَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَلَّاهُ (وَكَذَا الْقَاضِي) يَنْعَزِلُ بِمَا ذُكِرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ أَيْضًا، وَيَتَّجِهُ فِي فَاسِقٍ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا طُرُوُّ مُفَسِّقٍ آخَرَ أَقْبَحَ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ (لَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ) فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَا ذُكِرَ لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوِلَايَتِهِ وَخَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ فَنَقَلَ الْقَاضِي الْإِجْمَاعَ فِيهِ مُرَادُهُ بِهِ إجْمَاعَ الْأَكْثَرِ

(وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ) وَرَدِّ الْحُقُوقِ (وَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ حُرٍّ) سَكْرَانَ أَوْ (مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُوصِي بِالْمَالِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ هُنَاكَ فَلَوْ أَوْصَى السَّفِيهُ بِمَالٍ وَعَيَّنَ مَنْ يُنَفِّذُهُ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَتَنْفِيذُ بِالْيَاءِ مَصْدَرًا هُوَ مَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ، وَحُكِيَ عَنْ خَطِّهِ حَذْفُ الْيَاءِ مُضَارِعًا قِيلَ وَالْأُولَى أَوْلَى إذْ يَلْزَمُ الثَّانِيَةَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَحَذَفَ بَيَانَ مَا تُنَفَّذُ فِيهِ وَمُخَالَفَةُ أَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ أَيْضًا فَلَا تَكْرَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مُسْتَأْنَفٌ.
(قَوْلُهُ إنْ نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ شَرْطِ عَدَمِ التَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَ) أَيْ تَزَوُّجُهَا (قَوْلُهُ بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِتَفْوِيضِ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِلْحَاكِمِ تَفْوِيضُ أَمْرِ الْأَطْفَالِ إلَى امْرَأَةٍ حَيْثُ لَا وَصِيَّ فَتَكُونُ قَيِّمَةً، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْأَوْلَادِ فَهِيَ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ غَيْرِهَا) مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ) وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِصْطَخْرِيِّ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَزَادَ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ نَعَمْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ إلَخْ) وَمِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَبَعْضُهُمْ زَادَ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْفِسْقِ فِي الِانْعِزَالِ بِهِ فَلَوْ أَفَاقَ غَيْرُ الْأَصْلِ وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلِي بِالتَّفْوِيضِ كَالْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ تَعُودُ وِلَايَتُهُ وَإِنْ انْعَزَلَ؛ لِأَنَّهُ يَلِي بِلَا تَفْوِيضٍ وَبِخِلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ فَإِنْ أَفَاقَ الْإِمَامُ وَقَدْ وَلِيَ الْآخَرُ بَدَلَهُ تَعَذَّرَتْ تَوْلِيَتُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً، وَإِلَّا فَلَا فَيُوَلَّى الْأَوَّلُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالرِّدَّةِ وَلَا تَعُودُ إمَامَتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ) أَيْ جَوَازِ الضَّمِّ بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَعْزِلُ الْقَاضِي إلَخْ) هَلْ يَتَعَيَّنُ عَزْلُهُ أَوْ يَجُوزُ ضَمُّ آخَرَ إلَيْهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمَ بَلْ يَضُمُّ إلَخْ شَامِلٌ لِقَيِّمِ الْحَاكِمِ أَيْضًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَلَّاهُ) قَالَ النِّهَايَةُ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي زَمَنِنَا مِنْ نَصْبِ نَاظِرِ حِسْبَةٍ مُنْضَمًّا إلَى النَّاظِرِ الْأَصْلِيِّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ أَفْتَى إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِلْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ بِزِيَادَتِهِ أَوْ بِطُرُوِّ فِسْقٍ آخَرَ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِهِ حَالَ تَوْلِيَتِهِ لَهُ لَوَلَّاهُ مَعَهُ وَإِلَّا انْعَزَلَ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ حِينَئِذٍ لَا يَرْضَى بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ بِالْعَادَةِ أَوْ قَرِينَةٍ رِضَا مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ الْمُفَسِّقِ الْآخَرِ الْأَقْبَحِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ

(قَوْلُهُ وَرَدِّ الْحُقُوقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَذِنَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ مَنْ عَيَّنَهُ السَّفِيهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ مِنْ احْتِمَالَيْنِ ثَانِيهِمَا مَنْعُهُ فَيَلِيهِ الْحَاكِمُ أَوْ وَلِيُّهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُضَارِعًا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِي (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْلَى إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ تَنْفُذُ بِلَا تَحْتَانِيَّةٍ مَضْمُومُ الْفَاءِ وَالذَّالِ وَسُكُونُ النُّونِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَصِحُّ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ فَصَارَ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْأُخْرَى نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ مَحْذُورَاتٌ: أَحَدُهَا التَّكْرَارُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ ثَانِيًا بِصِحَّتِهَا. ثَانِيهَا صَيْرُورَةُ الْكَلَامِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ مُرْتَبِطٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْفُذُ. ثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ أَصْلِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأُولَى) أَيْ النُّسْخَةُ الَّتِي بِالْيَاءِ مَصْدَرًا وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةَ أَيْ النُّسْخَةَ الَّتِي بِدُونِهَا مُضَارِعًا (قَوْلُهُ تَكْرَارٌ مَحْضٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِقَضَاءِ الدُّيُونِ وَقَوْلِهِ وَحَذْفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكْرَارٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ الْحَذْفُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ إلَخْ) إنْ أَرَادَ التَّعَلُّقَ الْمَعْنَوِيَّ فَوَاضِحٌ أَوْ الِاصْطِلَاحِيَّ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ إذْ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحَدِ الْفِعْلَيْنِ نَظِيرُ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِتَنْفُذُ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَكْرَارَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ الَّذِي أَفَادَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مِنْ هَذَا الشَّرْطِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا عَلَى نَحْوِ الْأَبِ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْعَادَةِ أَوْ قَرِينَةِ رِضَاهُ مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ الْفِسْقِ الْآخَرِ الْأَقْبَحِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِلْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ

(قَوْلُهُ

(7/88)


وَحَذْفُ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصَى فِيهِ (وَيُشْتَرَطُ) فِي الْمُوصِي (فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ) وَالْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ (مَعَ هَذَا) الْمَذْكُورِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ (أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ) مُبْتَدَأَةٌ مِنْ الشَّرْعِ وَهُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ الْمُسْتَجْمِعُ لِلشُّرُوطِ وَإِنْ عَلَا دُونَ الْأُمِّ وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ وَقَيِّمِهِ وَمِنْهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ نَصَبَهُ الْحَاكِمُ عَلَى مَالِ مَنْ طَرَأَ سَفَهُهُ؛ لِأَنَّ وَلِيَّهُ الْآنَ الْحَاكِمُ دُونَهُمَا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إيصَاءُ الْفَاسِقِ فِيمَا تَرَكَهُ لِوَلَدِهِ مِنْ الْمَالِ لِسَلْبِ وِلَايَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الْمَتْنِ

(وَلَيْسَ لِوَصِيٍّ) تَوْكِيلٌ إلَّا فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ أَوْ لَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَلَا (إيصَاءٌ) اسْتِقْلَالًا قَطْعًا (فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ) مِنْ الْمُوصِي وَعَيَّنَ لَهُ شَخْصًا أَوْ فَوَّضَهُ لِمَشِيئَتِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَوْصِ بِتَرِكَتِي فُلَانًا أَوْ مَنْ شِئْت فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي لَمْ يَصِحَّ (جَازَ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَابَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ يُوَكَّلُ بِالْإِذْنِ ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ أَوْصِ عَنِّي أَوْ عَنْك فَوَاضِحٌ وَإِلَّا وَصَّى عَنْ الْمُوصِي لَا عَنْ نَفْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَ) لِكَوْنِ الْوَصِيَّةِ بِكُلٍّ مِنْ مَعْنَيَيْهَا السَّابِقَيْنِ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارَ جَازَ فِيهَا التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيلُ كَمَا يَأْتِي فَعَلَيْهِ (لَوْ قَالَ أَوْصَيْت) لِزَيْدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ لِعَمْرٍو أَوْ (إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ) بِخِلَافِ أَوْصَيْت إلَيْك فَإِذَا مِتّ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَى مَنْ أَوْصَيْت إلَيْهِ أَوْ فَوَصِيُّك وَصِيِّي؛ لِأَنَّ الْمُوصَى إلَيْهِ مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ غَيْرَ أَهْلٍ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ فَيَلِي الْحَاكِمُ أَوْ يَسْتَمِرُّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ أَهْلًا لِذَلِكَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِي وَلَهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْوِصَايَةِ إلَى غَيْرِ الْأَهْلِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ فَإِنَّهُ مِثَالٌ لَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ فَلَوْ أَخَّرَ هَذَا إلَى هُنَاكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
ذَلِكَ الْقَائِلُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْوُقُوعُ فِي تَكْرَارٍ آخَرَ إذْ الْأُولَى مِنْ جُزْئِيَّاتِ الثَّانِيَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الْأُولَى مُطْلَقَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ الْمُقَيَّدَةِ فَالتَّكْرَارُ الَّذِي أَفَادَهُ الْقَائِلُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ وَحَذْفُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ عَلَى النَّبِيهِ فَإِنَّ الْآتِيَ مُجْمَلٌ، وَهَذَا مُفَصَّلٌ وَالْمُجْمَلُ لَا يُغْنِي عَنْ الْمُفَصَّلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَوْ اسْتَنَدَ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْفَصْلِ لَكَانَ مُتَّجَهًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَحَذْفُ ذَلِكَ يُغْنِي إلَخْ) الْإِغْنَاءُ لَيْسَ عَنْ الْحَذْفِ بَلْ عَنْ الذِّكْرِ اهـ سم أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ لَفْظَ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ يُغْنِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْمَجَانِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَغَيْرِهِ مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالسُّفَهَاءِ) أَيْ الَّذِينَ بَلَغُوا كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ) يَعْنِي بِقَوْلِهِ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَا) أَيْ الْجَدُّ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْقَيِّمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ إلَخْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ لَا يَتَوَلَّاهُ إلَخْ) أَيْ لَا يَلِيقُ بِهِ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أُذِنَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِخَطِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوَ قَوْلِهِ بِتَرِكَتِي كَفَى أَمْرُ أَطْفَالِي اهـ سم (قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) أَيْ يُوصِي فِي الْأَوَّلِ عَنْ الْمُوصِي وَفِي الثَّانِي عَنْ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك لَكِنْ بَعْدَ التَّقْيِيدِ بِإِضَافَةِ التَّرِكَةِ إلَى نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الصِّحَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) هَذَا مُسَاوٍ لِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّارِحِ أَيْ النِّهَايَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ فَعُلِمَ إطْلَاقُ الْوَصِيَّةِ عَلَى التَّبَرُّعِ وَالْعَهْدِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَازَ) أَيْ هَذَا الْإِيصَاءُ وَاغْتُفِرَ فِيهِ التَّأْقِيتُ فِي قَوْلِهِ إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَالتَّعْلِيقُ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَوْصَيْت) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ إلَى قِيلَ (قَوْلُهُ فَإِذَا مِتَّ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَذَا قَوْلُهُ مَنْ أَوْصَيْت (قَوْلُهُ أَوْ فَوَصِيُّك إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَقَدْ أَوْصَيْت إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوصَى إلَيْهِ مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) أَيْ لِمَنْ يُبَاشِرُ الْإِيصَاءَ فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ لِوَصِيِّهِ أَوْصِ بِتَرِكَتِي إلَى مَنْ شِئْت اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك سَنَةً إلَى قُدُومِ ابْنِي ثُمَّ إنَّ الِابْنَ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ هَلْ يَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَك سَنَةً مَا لَمْ يَقْدَمْ ابْنِي قَبْلَهَا فَإِنْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ فَيَنْعَزِلُ بِحُضُورِ الِابْنِ وَيَصِيرُ الْحَقُّ لَهُ وَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَحْضُرْ الِابْنُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ إلَى قُدُومِ الِابْنِ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ السَّنَةَ الَّتِي قَدَّرَهَا لِوِصَايَتِهِ لَا تَشْمَلُ مَا زَادَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالْأَقْرَبُ انْتِقَالُ الْوِلَايَةِ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مُغَيَّاةً بِذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهَا مُغَيَّاةٌ بِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ الثَّانِيَ) أَيْ الِاسْتِمْرَارَ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَيْ الِانْعِزَالِ وَالِانْتِقَالِ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْجَاهِلِ بِالْوِصَايَةِ إلَخْ) أَيْ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا إلَى غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَنْعَزِلُ وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَيْ بَيْنَ الْعَالِمِ بِذَلِكَ فَلَا يَنْعَزِلُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قِيلَ كَانَ إلَخْ) الْقَائِلُ الْمُنَكِّتُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَوَافَقَهُ أَيْ الْمُنَكِّتَ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالضِّمْنِيِّ مَا لَا تَصْرِيحَ فِي صِيغَتِهِ بِالتَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ فَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُوصِي بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَمَا يَأْتِي لَمْ يُرِدْ مِنْهُ مَا صَرَّحَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَحَذْفُ ذَلِكَ يُغْنِي عَنْهُ) الْإِغْنَاءُ لَيْسَ عَنْ الْحَذْفِ بَلْ عَنْ الذِّكْرِ

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِتَرِكَتِي) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوَ قَوْلِهِ بِتَرِكَتِي كَفَى أَمْرُ أَطْفَالِي (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ أُوصِ عَنِّي إلَخْ) إنْ قَالَ لَهُ وَصِّ عَنِّي أَوْ بِتَرِكَتِي أَوْ نَحْوِهِمَا وَصَّى عَنْهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْأَوَّلُ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر الِانْعِزَالَ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا ضِمْنِيَّانِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالضِّمْنِيِّ مَا لَا تَصْرِيحَ فِي صِيغَتِهِ بِالتَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ فَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْمُوصِي بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَمَا يَأْتِي لَمْ يُرِدْ مِنْهُ مَا صَرَّحَ فِيهِ الْمُوصِي بِذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَهَذَا لَا فَائِدَةَ فِي

(7/89)


رُبَّمَا تُوُهِّمَ قَصْرُ ذَاكَ عَلَيْهِمَا فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ هَذَا مُفِيدًا لِلضِّمْنِيِّ وَذَاكَ مُفِيدًا لِلصَّرِيحِ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا عَنْ ذَاكَ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ مِثْلُ الْمِنْهَاجِ

(وَلَا يَجُوزُ) لِلْأَبِ (نَصْبُ وَصِيٍّ) عَلَى الْأَوْلَادِ (وَالْجَدُّ حَيٌّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) عَلَيْهِمْ حَالَ الْمَوْتِ أَيْ لَا يُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ إذَا وُجِدَتْ وِلَايَةُ الْجَدِّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ أَمَّا لَوْ وُجِدَتْ حَالَ الْإِيصَاءِ ثُمَّ زَالَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُعْتَدُّ بِمَنْصُوبِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالشُّرُوطِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازَهُ عِنْدَ غَيْبَةِ الْجَدِّ إلَى حُضُورِهِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ لَا تَمْنَعُ حَقَّ الْوِلَايَةِ أَيْ وَيُمْكِنُ الْحَاكِمَ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ اهـ وَيَتَّجِهُ جَوَازُهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ ظَالِمٌ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ أَكَلَهُ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَخَرَجَ بِحَالِ الْمَوْتِ حَالُ الْوَصِيَّةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا بَلْ يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ نَصْبُ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ حِينَئِذٍ ثُمَّ يُنْظَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِتَأَهُّلِ الْجَدِّ وَعَدَمِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَمَّا عَلَى الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا فَيَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِأَمْرِ الْأَطْفَالِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَغَيْرِهِ لَكِنْ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّبَرِّي مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَ الْقَاضِي إنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ إلَى الْحَاكِمِ أَيْضًا، وَغَلَّطَ الْبَغَوِيّ

(وَ) لَا يَجُوزُ (الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ) وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وَلِيٍّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ وَسَيَأْتِي تَوَقُّفُ نِكَاحِ السَّفِيهِ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَمِنْهُ الْوَصِيُّ (وَلَفْظُهُ) أَيْ الْإِيصَاءِ كَمَا بِأَصْلِهِ أَيْ وَصِيغَتُهُ (أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ فَوَّضْت) إلَيْك (وَنَحْوُهُمَا) كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ اشْتِرَاطُ بَعْدَ مَوْتِي فِيمَا عَدَا أَوْصَيْت، وَيَظْهَرُ أَنَّ وَكَّلْتُك بَعْدَ مَوْتِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِمَوْضُوعِهِ فَيَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَقِيَاسُهُ إنْ وَلَّيْتُك كَذَلِكَ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَدْلُولِ فَوَّضْت إلَيْك الصَّرِيحَ مِنْ وَكَّلْتُك وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ لِوَاحِدٍ بَعْدَ مَوْتِي وَظَاهِرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْمُوصِي بِذَلِكَ أَوْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ الْمُصَنِّفُ بِوَصْفِهِ بِهِمَا فَهَذَا لَا فَائِدَةَ فِي إفْرَادِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ إلَخْ) هَذَا التَّوَهُّمُ مَعَ التَّمْثِيلِ كَأَنْ يَقُولَ كَقَوْلِهِ كَذَا لَا يَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ قَصْرُ ذَاكَ) أَيْ التَّوْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ الضِّمْنِيَّيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم أَيْ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ اعْتِقَادِهِمْ الضِّمْنِيَّ اعْتِقَادُ الصَّرِيحِ

(قَوْلُهُ لِلْأَبِ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا نَقَلَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَى وَخَرَجَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ (قَوْلُهُ حَالَ الْمَوْتِ) نَعْتٌ لِصِفَةِ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ لَا يُعْتَدُّ إلَخْ) أَيْ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ فَسَادَ الْوَصِيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ بِصِفَةِ الْوِلَادَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَنْصُوبِهِ) أَيْ الْأَبِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَى ذِمِّيٍّ (قَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ وَلَوْ قَالَ فِي الشُّرُوطِ بِحَالِ الْمَوْتِ لَكَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ) وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخِي هُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَكَلَهُ) أَيْ أَتْلَفَهُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الدُّيُونِ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْلَادِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا) أَيْ الْأَطْفَالِ وَالدُّيُونِ وَالْوَصَايَا يَعْنِي بِشَيْءٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ فَالْجَدُّ أَوْلَى إلَخْ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ لَكِنَّ كَلَامَ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْجَدِّ بَلْ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَالْجَدُّ أَوْلَى) يَعْنِي بِمَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا يُشْعِرُ) أَيْ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وَلِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَيَظْهَرُ إلَى وَلَّيْتُك كَذَلِكَ (قَوْلُهُ تَوَقُّفُ نِكَاحِ السَّفِيهِ) أَيْ الْبَالِغِ كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ أَيْ الْإِيصَاءِ) أَيْ إيجَابِ الْإِيصَاءِ مِنْ نَاطِقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ لَا كَمَا فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَى الْوَصِيِّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي) فِي أَمْرِ أَوْلَادِي أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي أَيْ أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنِي أَوْ نَحْوِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ وَلَّيْتُك إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَهُوَ أَيْ وَلَّيْتُك كَذَا بَعْدَ مَوْتِي صَرِيحٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ بَحَثَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَدْلُولِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي النَّقْلِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَاخْتَارَ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَوَجَّهَهُ بِمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ إلَى قَوْلِهِ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ، وَلَعَلَّ النَّاسِخَ حَرَّفَ لِلْأَذْرَعِيِّ عَنْ الشَّيْخِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا) اسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ) أَيْ كَوْنُ وَلَّيْتُك صَرِيحًا وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ الصَّرِيحِ) بِالْجَرِّ وَصْفٌ لِقَوْلِهِ فَوَّضْت إلَيْك وَقَوْلُهُ مِنْ وَكَّلْتُك أَيْ الْمَارِّ فِي كَلَامِهِ آنِفًا مُتَعَلِّقٌ بِأَقْرَبَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْإِمَامَةِ) أَيْ الْعُظْمَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ) كَقَوْلِهِ بِالْإِمَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ مَا يَأْتِي مِنْ إلَخْ صِحَّتُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إفْرَادِهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ رُبَّمَا تُوُهِّمَ إلَخْ) هَذَا التَّوَهُّمُ مَعَ التَّمْثِيلِ كَأَنْ يَقُولَ كَقَوْلِهِ كَذَا لَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا مُغْنِيًا) يُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الدُّيُونِ إلَخْ) مُقَابِلُ عَلَى الْأَوْلَادِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَالْجَدُّ أَوْلَى إلَخْ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَنَحْوُهُ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَالْمَنْصُوبُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ يُطَالِبُ الْوَرَثَةَ بِقَضَائِهِ أَوْ تَسْلِيمِ التَّرِكَةِ أَيْ لِتُبَاعَ فِي الدَّيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَقَضَاءِ الدَّيْنِ قَضَاءُ الْوَصَايَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَى صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ وَأَنَّ لِلْجَدِّ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ فَالْجَدُّ أَوْلَى يَنْبَغِي أَنَّ الْجَدَّ مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ مِثَالٌ كَمَا يُفْهِمُهُ التَّعْبِيرُ بِالْوَرَثَةِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ كَمَا أَنَّهَا تُوهِمُ أَنَّ لِلْوَرَثَةِ الْبَيْعَ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا) اعْتَمَدَهُ م ر

(7/90)


صِحَّتُهَا بِلَفْظِ أَوْصَيْت وَفَوَّضْت وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي فَوَّضْت ثَبَتَ فِي وَلَّيْت، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّا إذَا جَوَّزْنَا الْوَصِيَّةَ بِالْإِمَامَةِ كَانَ الْبَابُ وَاحِدًا فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ يَكُونُ صَرِيحًا هُنَا، وَعَكْسُهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُوصَى فِيهِ إمَامَةٌ وَغَيْرُهَا وَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ.
وَتَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ وَكِتَابَتُهُ وَكَذَا النَّاطِقُ إذَا سَكَتَ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ وَقَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَمَرَّ لِذَلِكَ مَزِيدٌ فِي مَبْحَثِ صِيَغِ الْوَصِيَّةِ (وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ) كَأَوْصَيْتُ إلَيْك سَنَةً سَوَاءٌ أَقَالَ بَعْدَهَا وَصِيِّي فُلَانٌ أَمْ لَا أَوْ إلَى بُلُوغِ ابْنِي (وَالتَّعْلِيقُ) كَإِذَا مِتّ أَوْ إذَا مَاتَ وَصِيِّي فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك كَمَا مَرَّ (وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصَى فِيهِ) وَكَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُبَاحًا كَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي قَضَاءِ دُيُونِي أَوْ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي أَوْ فِي رَدِّ آبِقِي أَوْ وَدَائِعِي أَوْ فِي تَنْفِيذِ وَصَايَايَ فَإِنْ جَمَعَ الْكُلَّ ثَبَتَ لَهُ أَوْ خَصَّصَهُ بِأَحَدِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَلَوْ أَطْلَقَ كَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ صَحَّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ عَامٌّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَفَسَادِ نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنَّ ذَاكَ لَوْ صَحَّ لَحِقَ الْمُوَكِّلَ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُسْتَدْرَكُ كَعِتْقٍ وَوَقْفٍ وَطَلَاقٍ بِخِلَافِهِ هُنَا لِتَقَيُّدِ تَصَرُّفِهِ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِي خِلَافِهِ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ ثُمَّ أَوْصَى لِآخَرَ فِي مُعَيَّنٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ عَنْهُ فَيَتَصَرَّفُ الثَّانِي فِيمَا عُيِّنَ لَهُ، وَيَبْقَى الْأَوَّلُ عَلَى مَا عَدَاهُ فَإِنْ وَصَّى لِثَانٍ فِيمَا وَصَّى بِهِ لِلْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ شَارَكَهُ وَوَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ لِلْحِفْظِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ لِلْعُرْفِ وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَلَّيْتُك مَالَ فُلَانٍ لِلْحِفْظِ فَقَطْ وَمَرَّ آخِرَ الْحَجْرِ بَيَانُ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَنَحْوِهِ وَقَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.
نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْفَرَائِضِ مِنْ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ اخْتَصَّ بِمَالِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا شَاهِدَ لَهُ فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ وَسَيَأْتِي جَوَازُ النَّقْلِ فِي الْوَصِيَّةِ فَلَيْسَتْ كَالزَّكَاةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ فِيهَا بَلَدُ الْمَالِ (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك لَغَا) كَوَكَّلْتُكَ وَلِأَنَّهُ لَا عُرْفَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا قَالُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْحَقُّ مَا قَالُوهُ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَيَانِيِّينَ: إنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالتَّعْمِيمِ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ بِصِحَّةِ فُلَانٍ وَصِيِّي اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بِالْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَفَوَّضْت) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ وَلَّيْت رَدٌّ لِدَلِيلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى كِنَايَةِ وَلَّيْت، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ تَنْعَقِدُ الْوِصَايَةُ بِلَفْظِ الْوِلَايَةِ كَوَلَّيْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي كَمَا تَنْعَقِدُ بِأَوْصَيْتُ إلَيْك وَجْهَانِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَانَ الْبَابُ) أَيْ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ كَوَلَّيْتُ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى أَوْ إلَى بُلُوغِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقَبُولُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَيْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ إلَى وَالْمُعْتَمَدُ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَاَلَّذِي (قَوْلُهُ الْمُفْهِمَةُ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكِتَابَتُهُ يُرَجَّحُ بِالْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ إذَا سَكَتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْأَخْرَسِ نَاطِقٌ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَشَارَ بِالْوَصِيَّةِ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ لِقِرَاءَةِ كِتَابِهَا إلَيْهِ لِعَجْزِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي) أَيْ إشَارَةُ النَّاطِقِ (قَوْلُهُ أَقَالَ بَعْدَهَا) الْأَنْسَبُ وَبَعْدَهَا بِالْوَاوِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ إلَى بُلُوغِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى سَنَةً (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَحِفْظِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَهُ أَوْصَيْت إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي (قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ) أَيْ فِي أَمْرِي (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّظِيرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِلَحِقَ (قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ (قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَمَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ بِحَمْلِهَا أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَيَخْتَصُّ الْأَوَّلُ بِمَا عَدَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَسَيُفَرِّقُ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا وَصَّى بِهِ إلَخْ) عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا أَوْ إطْلَاقًا أَوْ تَعْيِينًا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ) أَيْ وَإِنْ تَعَرَّضَ الْأَوَّلُ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ` اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِذَلِكَ وَصِيًّا (قَوْلُهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ) أَيْ لَا لِقَاضِي بَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ مَا مَرَّ أَوْ الْفَرَائِضَ (قَوْلُهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ، وَالْمُرَادُ وَاضِحٌ أَيْ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا الْمَالِ اهـ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَالُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُوصَى فِيهِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي النِّزَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ وَكَذَا النَّاطِقُ إذَا سَكَتَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا لِتَقْيِيدِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي

(7/91)


؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَكَلَامُ الزَّبِيلِيَّ إمَّا ضَعِيفٌ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا بِأَنَّ مَا قَالَهُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ وَهُوَ يَقْبَلُ الْمَجْهُولَ فَصَحَّ فِيهِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَحُمِلَ عَلَى الْعُمُومِ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَمَا هُنَا مَحْضُ إنْشَاءٍ وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الْجَهْلَ بِوَجْهٍ (وَ) يُشْتَرَطُ (الْقَبُولُ) مِنْ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ تَصَرُّفٍ كَالْوَكَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ هُنَا بِالْعَمَلِ كَهُوَ ثَمَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ السُّبْكِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اشْتِرَاطَ اللَّفْظِ (وَلَا يَصِحُّ) الْقَبُولُ وَلَا الرَّدُّ (فِي حَيَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ تَصَرُّفِهِ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَهُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا أَوْ يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَوْ يَكُونُ هُنَاكَ مَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهِ

(وَلَوْ وَصَّى لِاثْنَيْنِ) وَشَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْكُمَا أَوْ إلَى فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْصَيْت إلَى فُلَانٍ أَوْ قَالَ عَنْ شَخْصٍ هَذَا وَصِيِّي ثُمَّ قَالَ عَنْ آخَرَ هَذَا وَصِيِّي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ وَعَدَمِهِ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَظِيرِهِ السَّابِقِ قَبْلَ الْفَصْلِ بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْكِنٌ مَقْصُودٌ لِلْمُوصِي؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَثَمَّ اجْتِمَاعُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الْمُوصَى بِهِ مُتَعَذِّرٌ وَالتَّشْرِيكُ خِلَافُ مُؤَدَّى اللَّفْظِ فَتَعَيَّنَ النَّظَرُ لِلْقَرِينَةِ وَهِيَ وُجُودُ عِلْمِهِ وَعَدَمُهُ وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْهِ فِيمَا أَوْصَيْت فِيهِ لِزَيْدٍ كَانَ رُجُوعًا (لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا) فِيمَا إذَا قُبِلَ بِتَصَرُّفٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا وَلَوْ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ أَوْ يَأْذَنَا لِثَالِثٍ فِيهِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الطِّفْلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ شَيْئًا لِلطِّفْلِ الْآخَرِ فِيمَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِمَاعَ فِي تَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ فِيهِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ أَعْرَفَ وَالْآخَرُ أَوْثَقَ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطِّفْلِ وَمَالِهِ وَتَفْرِقَةِ وَصِيَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ لَيْسَ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ بِخِلَافِ رَدِّ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَغْصُوبٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ فَلِكُلٍّ الِانْفِرَادُ بِهِ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الْبَيَانِيِّينَ لُزُومَ ذَلِكَ بَلْ إنَّ الْحَذْفَ صَالِحٌ لَهُ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الشَّكِّ أَوَ وُجُودِ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ وَنَحْوِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ) بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَهُ بِشَيْءٍ لَهُ عِنْدِي كَوَدِيعَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْإِقْرَارُ (قَوْلُهُ فَصَحَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ مَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْجَهْلُ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْإِقْرَارُ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَصَّى فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ تَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَيُسَنُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ الْأَمَانَةَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُهُ فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ الضَّعْفَ أَيْ أَوْ الْخِيَانَةَ فَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ الْقَبُولِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) فَلَوْ قَبِلَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَغَا أَوْ رَدَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَحَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ تَنْفِيذُ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ بِالتَّأْخِيرِ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَا يَفْسُقُ بِسَبَبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ) الْأَوْلَى أَوْ يَكُنْ بِالْجَزْمِ

(قَوْلُهُ وَشَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قَالَ عَنْ شَخْصٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قَالَ عَنْ شَخْصٍ إلَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.
(قَوْلُهُ إلَيْكُمَا إلَخْ) أَوْ إلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا) أَيْ فِي الْمُوصَى فِيهِ أَوْ فِي الْإِيصَاءِ (قَوْلُهُ وُجُودُ عِلْمِهِ) أَيْ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ رُجُوعًا عَنْ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهُ أَيْ فَتَكُونُ تَشْرِيكًا وَجَعْلُهُ عَدَمَ الْعِلْمِ قَرِينَةً فِيهِ تَسَامُحٌ وَلَوْ قَالَ وَعَدَمِهَا عَطْفًا عَلَى الْقَرِينَةِ لَسَلِمَ عَنْهُ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا قَبِلَا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِتَصَرُّفٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْفَرِدُ (قَوْلُهُ أَوْ يَأْذَنَا لِثَالِثٍ إلَخْ) مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ أَوْ وَالْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْهُمَا وَمِنْ مَنْصُوبِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى إذْنِ أَحَدِهِمَا نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا} [الشورى: 51] وَالْمَعْنَى بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ أَوْ بِإِذْنِهِمَا لِثَالِثٍ وَلَيْسَ مَنْصُوبًا لِعَطْفِهِ عَلَى يُصْدَرَ لِإِيهَامِهِ حِينَئِذٍ عَدَمَ صُدُورِهِ عَنْ رَأْيِهِمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ قَالَ سم هَلْ شَرْطُ الْإِذْنِ لِثَالِثٍ أَنْ يَعْجِزَا أَوْ لَا يَلِيقَ بِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّارِحِ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ نَعَمْ (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يُصْدَرَ إلَخْ قَالَ سم قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِتَصْرِيحِ الْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ بِامْتِنَاعِ شِرَاءِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ مِنْ الْآخَرِ شَرْحُ م ر اهـ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا شَرَطَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا اهـ كُرْدِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ وَشَرَطَ الِاجْتِمَاعَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِاشْتِرَاطِ الِاجْتِمَاعِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِي شَرْطِ الِاجْتِمَاعِ وَاحْتِيَاطًا فِي الثَّانِي أَيْ فِي الْإِطْلَاقِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ) أَيْ الِاجْتِمَاعُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ الِانْفِرَادُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ وَالْقَضَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ فِيهِ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الْبَيَانِيِّينَ لُزُومَ ذَلِكَ بَلْ إنَّ الْحَذْفَ صَالِحٌ لَهُ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الشَّكِّ أَوْ وُجُودِ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ أَوْ يَأْذَنَا لِثَالِثٍ) هَلْ شَرْطُ الْإِذْنِ لِثَالِثٍ أَنْ يَعْجِزَا أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الطِّفْلَيْنِ إلَخْ) هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِتَصْرِيحِ الْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ

(7/92)


الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ وَبَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يُعْتَدَّ بِهِ وَيَقَعَ مَوْقِعَهُ لَا أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلْيَكُنْ بِحَسْبِهَا.
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يَتَقَيَّدُ بِالْوَصِيَّةِ هُوَ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَصَرِّفِينَ وَأَمَّا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي تِلْكَ الْمُثُلِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِهَا فِيهِ أَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ قَبِلَاهُ ثُمَّ رَدَّ أَحَدُهُمَا فَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِلْبَاقِي التَّصَرُّفُ وَلَا يُعَوِّضُ الْحَاكِمُ بَدَلَ الرَّادِّ وَيُوَجَّهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ بِأَنَّ التَّشْرِيكَ فِيهِمَا لَيْسَ مَأْخُوذًا مِنْ تَصْرِيحِ الْمُوصَى بِهِ بَلْ مِنْ احْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ الْمُقَوِّي لَهُ عَدَمُ تَعَرُّضِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِبُطْلَانِ الْأُولَى الْمُقْتَضِي أَنَّهُ مَلَكَ كُلًّا كُلَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَ التَّشْرِيكُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا فِي نَحْوِ أَوْصَيْت إلَيْكُمَا فَيُعَوَّضُ بَدَلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ جَعَلَ لِكُلٍّ النِّصْفَ صَرِيحًا فَلَمْ يَبْطُلْ بِرُجُوعِ الْآخَرِ لَكِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِنَظَرِهِ وَحْدَهُ فَوَجَبَ التَّعْوِيضُ وَلَوْ اخْتَلَفَا وَصِيَّا التَّصَرُّفِ الْمُسْتَقِلَّانِ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُّفُ السَّابِقِ أَوْ غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّيْنِ أُلْزِمَا الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ الَّتِي رَآهَا الْحَاكِمُ فَإِنْ امْتَنَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ خَرَجَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ أَنَابَ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا أَمِينَيْنِ أَوْ أَمِينًا أَوْ فِي الْمَصْرِفِ أَوْ الْحِفْظِ وَالْمَالِ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَوَلَّاهُ الْقَاضِي فَإِنْ انْقَسَمَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ الْإِذْنِ فَإِنْ تَنَازَعَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَدِيعَةِ إلَخْ وَالدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِيهِ) أَيْ فِي جَوَازِ الِانْفِرَادِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ مَعْنَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَنْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِرَدِّ مَا ذُكِرَ لِلْمُسْتَحِقِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِحَسَبِهَا) أَيْ بِوَفْقِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ عَنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَوُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ إبَاحَةُ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ بَحَثَا خِلَافَهُ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ إبَاحَةُ الْإِقْدَامِ وَمَعَ ذَلِكَ هَلْ يَضْمَنُ لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ تَقْتَضِي الْإِبَاحَةُ عَدَمَ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّدِّ اهـ وَزَادَ فِيمَا مَرَّ عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ هِيَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُثُلِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالثَّاءِ جَمْعُ مِثَالٍ (قَوْلُهُ بِهَا فِيهِ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ فِيمَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ إذَا قَبِلَا أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ) وَهُمَا قَوْلُهُ أَوْ إلَى فُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ عَنْ شَخْصٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ قَبِلَا إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّشْرِيكَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُوَجَّهُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ التَّشْرِيكِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّصْرِيحِ وَقَوْلُهُ الْمُقَوِّي لَهُ نَعْتٌ لِلِاحْتِمَالِ، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعٌ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ أَيْ مِنْ الْوِصَايَتَيْنِ وَقَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ نَعْتٌ لِعَدَمِ التَّعَرُّضِ، وَقَوْلُهُ إنَّهُ أَيْ الْمُوصِيَ كُلًّا أَيْ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ كُلَّهُ أَيْ كُلَّ الْمُوصَى فِيهِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ أَيْ التَّمْلِيكُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ فَوَجَبَ التَّشْرِيكُ) أَيْ فِيمَا إذَا قَبِلَا (قَوْلُهُ لَوْ رَدَّ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ أَخْذًا مِنْ مُقَابَلَةِ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ أَوْصَيْت إلَخْ) أَيْ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَقَوْلِهِ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَصِيٌّ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْمُسْتَقِلَّانِ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ الْمُوصِي بِالِانْفِرَادِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ التَّصَرُّفِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتَلَفَ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّيْنِ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ الْمُوصِي بِالِاجْتِمَاعِ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَا أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ إلَخْ وَكَذَا الِامْتِنَاعُ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَا إلَخْ) أَيْ بِالْمَوْتِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفِسْقِ أَوْ الْغَيْبَةِ اهـ مُغْنِي وَعَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ امْتَنَعَا إلَخْ الْمُتَفَرِّعِ عَلَى إلْزَامِهِمَا الْعَمَلَ الْمُتَفَرِّعَ عَلَى اخْتِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ أَنَابَ عَنْهُمَا) أَيْ وَلَا يَنْعَزِلَانِ فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ فِي الْمَصْرِفِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْمَالُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْحِفْظِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْفَتْحِ مَعَ الْمَتْنِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْوَصِيَّانِ اسْتَقَلَّا أَوْ لَا فِي تَعْيِينِ مَصْرِفٍ أَيْ مَنْ تُصْرَفُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ مَنْ رَآهُ أَوْ فِي حِفْظٍ، وَالْمَالُ مِمَّا يُقْسَمُ قُسِمَ أَيْ قَسَمَهُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِمَا كَأَنْ يَجْعَلَاهُ فِي بَيْتٍ وَيُغْلِقَاهُ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاخَيَا فُتِحَتْ يَدُ نَائِبِهِمَا فَإِنْ امْتَنَعَا حَفِظَهُ الْحَاكِمُ اهـ.
(قَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا أَوْ لَا تَوَلَّاهُ الْقَاضِي) الظَّاهِرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اسْتَقَلَّا أَوْ لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِامْتِنَاعِ شِرَاءِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ مِنْ الْآخَرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَنَابَ عَنْهُمَا) أَيْ وَلَا يَنْعَزِلَانِ فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَوَلَّاهُ الْقَاضِي) الظَّاهِرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اسْتَقَلَّا أَوْ تَوَلَّاهُ الْحَاكِمُ انْتَهَى قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَبِمَنْ يُعْطَى عَيَّنَهُ الْقَاضِي أَوْ فِي حِفْظِ الْمَالِ إلَى التَّصَرُّفِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ قُسِمَ ثُمَّ يَتَصَرَّفَانِ مَعًا فِيمَا بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ إلَى الْآخَرِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي عَيْنِ الْمَقْسُومِ أَفَرْعٌ أَوْ لَا يَنْقَسِمُ حَفِظَاهُ مَعًا بِجَعْلِهِ فِي بَيْتٍ يَقْفِلَانِهِ أَوْ مَعَ نَائِبٍ لَهُمَا بِرِضَاهُمَا وَإِلَّا أَنَابَ الْقَاضِي عَنْهُمَا وَلَوْ وَاحِدًا فَإِنْ رَجَعَا عَنْ الِامْتِنَاعِ رَدَّهُ إلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فِي الْحِفْظِ فَقَطْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا انْتَهَى وَفِي فَتَاوَى الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِأَقْوَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمْ وَهُوَ قَوْلُهُ أَسْنَدْت وَصِيَّتِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ فَرَدَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْوَصِيَّةَ فَهَلْ يَتَصَرَّفُ الْبَاقُونَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ وَاحِدٍ عَنْ الَّذِي رَدَّ الْجَوَابُ إذَا صَرَّحَ بِاجْتِمَاعِ الْأَوْصِيَاءِ عَلَى التَّصَرُّفِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِينَ الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ بَلْ يَنْصِبُ الْحَاكِمُ بَدَلًا عَمَّنْ رَدَّ يَتَصَرَّفُ مَعَهُمْ لَكِنْ هَذِهِ الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي السُّؤَالِ عِنْدِي فِي دَلَالَتِهَا عَلَى الِاجْتِمَاعِ نَظَرٌ بَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي اسْتِقْلَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ إعَادَةِ الْجَارِّ فِي كُلِّ اسْمٍ فَلَوْ حَذَفَ الْجَارَّ مِمَّا بَعْدَ الْأَوَّلِ فَقَالَ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ

(7/93)


فِي عَيْنِ النِّصْفِ الْمَحْفُوظِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ نَصَّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحِفْظِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِحَالٍ (إلَّا إنْ صَرَّحَ بِهِ) أَيْ الِانْفِرَادِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ كَالْوَكَالَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَى كُلٍّ مِنْكُمَا أَوْ كُلٌّ مِنْكُمَا وَصِيٌّ فِي كَذَا أَوْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ فِي كَذَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَوْصَيْت إلَيْكُمَا بِأَنَّهُ هُنَا أَثْبَتَ لِكُلٍّ وَصْفَ الْوِصَايَةِ فَدَلَّ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا مُشْرِفًا أَوْ نَاظِرًا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ تَصَرُّفٌ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا فِي نَحْوِ شِرَاءٍ يَقِلُّ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَلَوْ فَوَّضَ لِاثْنَيْنِ صَرْفَ ثُلُثِهِ لِقِرَاءَةِ خَتْمَاتٍ مَعْلُومَةٍ فَقَسَّمَا ثُلُثَهُ نِصْفَيْنِ، وَاسْتَأْجَرَ كُلٌّ الْآخَرَ لِقِرَاءَةِ النِّصْفِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ كُلًّا إنْ اسْتَقَلَّ جَازَ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْتَقِلَّيْنِ الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ لِنَفْسِهِ أَوْ طِفْلِهِ اهـ وَاعْتُرِضَ بِإِطْلَاقِ الْإِصْطَخْرِيِّ امْتِنَاعَ شِرَاءِ كُلٍّ مِنْ الْآخَرِ وَيُرَدُّ بِحَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ، وَكَذَلِكَ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ

(وَلِلْمُوصِي وَالْوَصِيِّ الْعَزْلُ) أَيْ لِلْمُوصِي عَزْلُ الْوَصِيِّ وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ (مَتَى شَاءَ) لِجَوَازِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْوَكَالَةِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْوَصِيِّ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ كَافٍ غَيْرُهُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ أَوْ قَاضِي سُوءٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَجُزْ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْفُذْ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَجَّانًا بَلْ بِالْأُجْرَةِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى أَخْذَهَا إنْ خَافَ مِنْ إعْلَامِ قَاضٍ جَائِرٍ لِتَعَذُّرِ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَالتَّحْكِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ بِشَرْطِ إخْبَارِ عَدْلَيْنِ عَارِفَيْنِ لَهُ بِقَدْرِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَا يَعْتَمِدُ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ احْتِيَاطًا لَمْ يَبْعُدْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَزْلُ الْمُوصَى لَهُ حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَيَاعِ نَحْوِ وَدَائِعِهِ أَوْ مَالِ أَوْلَادِهِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ إجَارَةً بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَتْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَهِيَ جَعَالَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
تَوَلَّاهُ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَنْ يُعْطَى عَيَّنَهُ الْقَاضِي أَوْ فِي حِفْظِ الْمَالِ إلَى التَّصَرُّفِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ قُسِمَ ثُمَّ يَتَصَرَّفَانِ مَعًا فِيمَا بِيَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رَدُّ نَصِيبِهِ إلَى الْآخَرِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي عَيْنِ الْمَقْسُومِ أُقْرِعَ أَوْ لَا يَنْقَسِمُ حَفِظَاهُ مَعًا بِجَعْلِهِ فِي بَيْتٍ يَقْفِلَانِهِ أَوْ مَعَ نَائِبٍ لَهُمَا بِرِضَاهُمَا، وَإِلَّا أَنَابَ عَنْهُمَا وَلَوْ وَاحِدًا فَإِنْ رَجَعَا عَنْ الِامْتِنَاعِ رَدَّهُ إلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فِي الْحِفْظِ فَقَطْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَحَدُهُمَا مُطْلَقًا انْتَهَى اهـ سم.
وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَقُولُ بَلْ الصَّوَابُ وَقَوْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ إلَخْ أَيْ وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ اسْتَقَلَّا أَوْ لَا أَيْ سَوَاءٌ اسْتَقَلَّا أَمْ لَمْ يَسْتَقِلَّا فَجَوَابُ الشَّرْطِ قَوْلُهُ تَوَلَّاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي عَيْنِ النِّصْفِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ أَنَا أَحْفَظُ هَذَا النِّصْفَ (قَوْلُهُ بِحَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمَالُ الِانْقِسَامَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ أَيْ الِانْفِرَادِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ فَرَضَ لِاثْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ) أَيْ الِانْفِرَادُ فَإِذَا ضَعُفَ أَحَدُهُمَا انْفَرَدَ الْآخَرُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَلِلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُعَيِّنُ الْآخَرَ، وَإِذَا تَعَيَّنَ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ وَاسْتَقَلَّ أَحَدُهُمَا بِهِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ، وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَنْتُمَا وَصِيَّايَ فِي كَذَا اهـ فَتْحُ الْجَوَادِ (قَوْلُهُ أَثْبَتَ لِكُلٍّ وَصْفَ الْوِصَايَةِ) ؛ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ فِي حُكْمِ تَكْرِيرِ الْمُنْفَرِدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَصِيِّ أَوْ عَلَيْهِمَا أَيْ الْوَصِيَّيْنِ (قَوْلُهُ مُشْرِفًا أَوْ نَاظِرًا) قَضِيَّةُ الْعَطْفِ مُغَايَرَتُهُمَا فَلْيُنْظَرْ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ هُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَوْ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ الْوَاوِ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي عَلَى الْمُشْرِفِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ) أَيْ الْمُشْرِفِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ) أَيْ التَّصَرُّفُ (قَوْلُهُ كُلٌّ) أَيْ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي قِرَاءَةِ النِّصْفِ أَيْ نِصْفِ الْخِتْمَاتِ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ أَيْ الِاعْتِرَاضُ بِحَمْلِهِ أَيْ إطْلَاقِ الْإِصْطَخْرِيِّ (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ) أَيْ فَيُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ مُسْتَقِلَّيْنِ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْخِتْمَاتِ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَيْ لِلْمُوصِي) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى أَخْذَهَا إلَى وَالْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ لِجَوَازِهَا) أَيْ الْوِصَايَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ تَعَيَّنَ) أَيْ الْإِيصَاءُ (قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَيَّنَ (قَوْلُهُ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ أَوْ قَاضِي سُوءٍ) قَضِيَّةُ الْعَطْفِ مُغَايَرَتُهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِحَمْلِ الظَّالِمِ عَلَى مُتَغَلِّبٍ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَحَمْلِ الْقَاضِي عَلَى مُتَوَلٍّ لِفَصْلِ الْأَحْكَامِ وَالْخُصُومَاتِ لَكِنَّهُ يَجُورُ فِي حُكْمِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْوَصِيَّ ذَلِكَ أَيْ الِاسْتِمْرَارُ عَلَى الْوِصَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَالتَّحْكِيمِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ) أَيْ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ (قَوْلُهُ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ) مِنْ الثَّانِي سم قَدْ يُقَالُ الثَّانِي هُوَ الْمُوصَى عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ بِشَرْطِ إخْبَارِ إلَخْ) أَطْلَقَ الْمُغْنِي جَوَازَ الْأَخْذِ عِبَارَتُهُ وَإِذَا كَانَ النَّاظِرُ فِي مَالِ الطِّفْلِ أَجْنَبِيًّا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ أَخَذَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ أُمًّا بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ لَهَا وَكَانَ فَقِيرًا فَنَفَقَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ حَاكِمٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِخْبَارِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا يُعْتَمَدَ إلَخْ بِالنَّصْبِ عَلَى إخْبَارِ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ الشَّامِلِ لِحَالَةِ التَّعْيِينِ وَحَالَةِ غَلَبَةِ ظَنِّ التَّلَفِ (قَوْلُهُ عَزْلُ الْمُوصَى لَهُ) أَيْ الْوَصِيَّ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِعَزْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ) أَيْ الْوِصَايَةُ (قَوْلُهُ إجَارَةً بِعِوَضٍ) سَيَذْكُرُ صُورَةَ الْإِجَارَةِ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِعِوَضِ إجَارَةٍ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ جَعَالَةٌ) أَيْ وَلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَفُلَانٍ كَانَتْ صُورَةَ الْإِطْلَاق انْتَهَى (قَوْلُهُ فَدَلَّ إلَخْ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ كَقَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِهِ ثُمَّ نَظَرَ لَا يَخْفَى إذْ مُجَرَّدُ إثْبَاتِ وَصْفِ الْوِصَايَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ الْوَصْفِ مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا

(قَوْلُهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ) مِنْ الثَّانِي

(7/94)


قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ إمْكَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ عَقِبَ الْعَقْدِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّ شَرْطَهَا الْعِلْمُ بِأَعْمَالِهَا، وَأَعْمَالُ الْوِصَايَةِ مَجْهُولَةٌ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الْمُوصِي عَلَى أَعْمَالٍ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَلِطِفْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ الْقَاضِي عَلَى الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْغَالِبَ عِلْمُهَا وَبِأَنَّ مَسِيسَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا اقْتَضَى الْمُسَامَحَةَ بِالْجَهْلِ بِهَا. وَقَوْلُ الْكَافِي: لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ ضَعِيفٌ، وَإِذَا لَزِمَتْ الْوِصَايَةُ بِإِجَارَةٍ وَعَجَزَ عَنْهَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَجَازَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا إجَارَةُ عَيْنٍ وَهِيَ لَا يُسْتَوْفَى فِيهَا مِنْ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لِأَنَّ ضَعْفَهُ بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَادِثٍ فَيَعْمَلُ الْحَاكِمُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ وَالضَّمِّ إلَيْهِ (تَنْبِيهٌ)
تَسْمِيَةُ رُجُوعِ الْمُوصِي عَنْ الْإِيصَاءِ إلَيْهِ عَزْلًا مَعَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْقَبُولِ فِي الْحَيَاةِ كَمَا مَرَّ مَجَازٌ وَكَذَا تَسْمِيَةُ رُجُوعِ الْوَصِيِّ عَنْ الْقَبُولِ إذْ قَطْعُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْإِيصَاءُ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ أَوْ بِعَدَمِ قَبُولِهِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ قَطْعِ الْمُسَبِّبِ الَّذِي هُوَ التَّصَرُّفُ لَوْ ثَبَتَ لَهُ وَبِهَذَا الَّذِي قَرَّرْته انْدَفَعَ بِنَاءُ السُّبْكِيّ لِذَلِكَ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْقَبُولِ فِي الْحَيَاةِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ يُعْلَمُ بُطْلَانُ جَعْلِهِ لِمَنْ يَتَّجِرُ لِطِفْلِهِ شَيْئًا أُجْرَةً، وَكَذَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لَهُ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا أَوْ مَا دَامَ وَلِيًّا عَلَى وَلَدِهِ فِي غَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِآخِرِ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ يُصَيِّرُهَا مَجْهُولَةً لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ الْمَشْهُورَةِ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِصِحَّتِهَا وَهْمٌ. وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ لِوَصِيِّهِ جُعْلًا قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهُ لِمُتَبَرِّعٍ قَالَ الْإِمَامُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْوَصِيُّ كَافِيًا وَالْجُعْلُ يَفِي بِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ أَوْ زَادَ الْجُعْلُ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يَرْضَ بِالثُّلُثِ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْعُدُولِ لِلْمُتَبَرِّعِ (وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ) أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ رَشَدَ السَّفِيهُ (وَنَازَعَهُ) أَيْ بِحَالِهِ الْوَصِيُّ (فِي) أَصْلٍ أَوْ قَدْرِ نَحْوِ (الْإِنْفَاقِ) اللَّائِقِ (عَلَيْهِ) أَوْ عَلَى مُمَوَّنِهِ (صُدِّقَ الْوَصِيُّ) بِيَمِينِهِ، وَكَذَا قَيِّمُ الْحَاكِمِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمِينٌ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْمَصْلَحَةِ.
أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ فِيهِ قَطْعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَهُ) أَيْ قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْ الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ إنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ إمْكَانُ الشُّرُوعِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ يَسْتَأْجِرُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ رَآهَا (قَوْلُهُ عَنْ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ وَأَنَّ شَرْطَهَا الْعِلْمُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّ مَسِيسَ الْحَاجَةِ) أَيْ قُوَّةَ الْحَاجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ بِالْجَهْلِ بِهَا) أَيْ بِالْأَعْمَالِ (قَوْلُهُ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ضَعْفَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ الْأَجِيرِ (قَوْلُهُ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَيْبُ إنَّمَا يَقْتَضِي الْفَسْخَ لَا الِاسْتِبْدَالَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ فِي حَيَاتِهِ (قَوْلُهُ مَجَازٌ) فَإِنَّ الْعَزْلَ فَرْعُ الْوِلَايَةِ وَلَا وِلَايَةَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالرُّجُوعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا تَسْمِيَةُ رُجُوعِ الْوَصِيِّ عَنْ الْقَبُولِ) بِمَعْنَى عَدَمِ قَبُولِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي، وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ الْقَبُولِ رُجُوعٌ حَقِيقَةً اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ رُجُوعٌ حَقِيقَةً صَوَابُهُ عَزْلٌ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ لَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ التَّصَرُّفُ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا الَّذِي إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَجَازِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِتَسْمِيَةِ رُجُوعِ الْمُوصِي أَوْ الْوَصِيِّ عَزْلًا (قَوْلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) يَعْنِي بِالْجَوَابَيْنِ عَنْ الِاعْتِرَاضَيْنِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى) مُتَعَلِّقٌ بِتَبْطُلُ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَتَصِحُّ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ يُصَيِّرُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ بِمَعْنَى الْمُوصَى بِهِ (قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا مِنْ الثُّلُثِ) قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ) أَيْ الْمَارَّةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصِحُّ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ (قَوْلُهُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) بِمَاذَا تَنْضَبِطُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إذْ الْمُدَّةُ لَا ضَابِطَ لَهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْوَصِيِّ بِجُعْلٍ (قَوْلُهُ وَالْجُعْلُ يَفِي بِهِ إلَخْ) أَوْ لَا يَفِي وَرَضِيَ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ يَفِي بِهِ الثُّلُثُ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يُعْلَمُ وَفَاءُ الثُّلُثِ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ كَمَا مَرَّ بِحَالِ الْمَوْتِ لَا بِحَالِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ بِالْعُدُولِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ تَعَيُّنُ الْعُدُولِ حِينَئِذٍ لَا جَوَازُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ) أَيْ رَشِيدًا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ) إلَى قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ لِتَعَدِّي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيَّ) أَوْ نَحْوَهُ كَالْأَبِ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيُّ أَيْ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيُّ مَالٍ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ وَلِيُّ مَالٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى فَشَمَلَ الْأَصْلَ وَالْحَاكِمَ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْحَاكِمِ قَبْلَ عَزْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَيِّمُ الْحَاكِمِ) أَيْ إلَّا الْحَاكِمَ فَيُصَدَّقُ بَلَا يَمِينٍ وَإِنْ عُزِلَ حَلَبِيٌّ وَحَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ سم اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ مِثْلُهُمَا إلَخْ وَصَرِيحُ الْأَسْنَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَيَتَبَيَّنُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الرَّمْلِيِّ وَبَيْنَ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ الْمُصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الْمَالِ الْحَاكِمُ الثِّقَةُ أَوْ الْوَلَدُ.
وَاخْتَارَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ الْأَوَّلَ وَالنِّهَايَةُ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ فِيهِ) أَيْ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ أَيْ فِي إنْكَارِهِ صَرْفَهُ عِبَارَةُ سم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَيْبُ إنَّمَا يَقْتَضِي الْفَسْخَ لَا الِاسْتِبْدَالَ (قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيُّ) أَيْ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيُّ مَالٍ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مَوَالِيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَلِيُّ مَالٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى فَشَمِلَ الْأَصْلَ وَالْحَاكِمَ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْحَاكِمِ قَبْلَ عَزْلِهِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ م ر (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَا عَدَا الْقَدْرَ اللَّائِقَ وَفِي الْعُبَابِ لَا فِي

(7/95)


بِيَمِينِهِ لِتَعَدِّي الْوَصِيِّ بِفَرْضِ صِدْقِهِ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْإِسْرَافِ وَعَيَّنَ الْقَدْرَ نُظِرَ فِيهِ وَصُدِّقَ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ صُدِّقَ الْوَصِيُّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ احْتِيَاجِ الْوَلَدِ لِلْيَمِينِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آخِرًا أَنَّهُ مَتَى عُلِمَ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ غَيْرُ لَائِقٍ لَمْ يُحْتَجْ لِيَمِينِ الْوَلَدِ بَلْ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَلَغْوٌ أَوْ الْوَلَدِ ضَمِنَهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ لَائِقٌ أَوْ لَا؟ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ الْوَصِيُّ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خِيَانَتِهِ أَوْ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ وَأَوَّلِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ مِنْهُ صُدِّقَ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ وَارِثُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ صُدِّقَ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ: لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ ضَعِيفٌ. وَلِلْأَصْلِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَصْلَحَةِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي قَصْدِهِ الرُّجُوعَ فَيَرْجِعُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَصِيِّ لَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي، وَكَذَا إذَا وَفَّى الْوَصَايَا أَوْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ مِنْ مَالِهِ لَا يَرْجِعُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ وَكَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الْمَوْلَى كَكَسَادِ مَالِهِ وَرَجَاءِ رِبْحِهِ بِتَأْخِيرِ بَيْعِهِ، نَعَمْ: إنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ، وَلَوْ وَارِثًا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ فِي الْأُولَى وَبَقِيَّتِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْعَبَّادِيِّ رُجُوعَ الْوَارِثِ (أَوْ) تَنَازَعَا (فِي دَفْعِ) الْمَالِ (إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) أَوْ الْإِفَاقَةِ أَوْ الرُّشْدِ أَوْ فِي إخْرَاجِهِ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ (صُدِّقَ الْوَلَدُ) بِيَمِينِهِ، وَلَوْ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لَمْ تَتَقَدَّمْ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فِي الْقَيِّمِ وَهَذِهِ فِي الْوَصِيِّ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، نَعَمْ: حِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي الْقَيِّمِ وَجَزْمُهُ فِي الْوَصِيِّ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا فِي عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَتَلَفٍ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ كَالْوَدِيعِ لَا فِي نَحْوِ بَيْعٍ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ تَرْكِ أَخْذٍ بِشُفْعَةٍ لِمَصْلَحَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُصَدَّقَانِ بِيَمِينِهِمَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ الْأَمِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْوَلَدُ لَعَلَّ الْمُرَادَ فِيمَا عَدَا الْقَدْرَ اللَّائِقَ وَفِي الْعُبَابِ لَا فِي الزَّائِدِ عَلَى اللَّائِقِ أَيْ لَا يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ فِيهِ وَهُوَ بَدَلٌ لِمَا قُلْنَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) سَيَذْكُرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ لِتَعَدِّي الْوَصِيِّ) أَيْ بِإِنْفَاقِ غَيْرِ اللَّائِقِ وَقَوْلُهُ بِفَرْضِ صِدْقِهِ أَيْ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْقَدْرَ) أَيْ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ) يَظْهَرُ أَنَّ النَّاظِرَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَصُدِّقَ إلَخْ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ) يَعْنِي لَا يُصَدَّقُ مَنْ يُكَذِّبُهُ الْحِسُّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الدَّعْوَى حِينَئِذٍ مَجْهُولَةٌ فَأَنَّى تَصِحُّ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهَا لَوْ نَكَلَ الْوَصِيُّ عَنْ الْيَمِينِ بِمَاذَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْوَصِيُّ) أَيْ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ آخِرًا) يَعْنِي قَوْلَهُ وَصُدِّقَ مَنْ يَقْتَضِي الْحَالُ تَصْدِيقَهُ (قَوْلُهُ بَلْ إنْ كَانَ) أَيْ الزَّائِدُ عَلَى اللَّائِقِ (قَوْلُهُ أَوْ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ) كَأَنْ قَالَ مَاتَ مِنْ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْوَلَدُ مِنْ خَمْسٍ وَاتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ أَوَّلِ مِلْكِهِ) أَيْ الْوَلَدِ عَطْفٌ عَلَى تَارِيخِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِثْلُهُ أَيْ النِّزَاعِ فِي تَارِيخِ مَوْتِ الْأَبِ مَا لَوْ نَازَعَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ فِي أَوَّلِ مُدَّةِ مِلْكِهِ لِلْمَالِ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ اهـ (قَوْلُهُ وَكَالْوَصِيِّ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَوْنُ وَارِثِ الْوَصِيِّ مِثْلَهُ (قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ لَا بُدَّ إلَخْ أَيْ لِوَارِثِ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ وَلِلْأَصْلِ) هَلْ يَشْمَلُ الْأُمَّ الْوَصِيَّةُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَحْوُ الْوَصِيِّ) كَقَيِّمِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ الْأَمِينِ أَخْذًا مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي آنِفًا وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْأَوْجَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي) وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا أَوْ قَصَدَ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَكَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ إلَخْ وَلَوْ كَانَ فَصَّلَهُ بِكَذَا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فِي تَنْفِيذِ الْوَصَايَا (قَوْلُهُ كَكَسَادِ مَالِهِ) أَيْ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ إذَا كَانَ الْوَصِيُّ غَيْرَ وَارِثٍ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ إذَا كَانَ وَارِثًا سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ وَهَلْ يَقُومُ الْعِلْمُ بِرِضَاهُمْ بِالدَّفْعِ ثُمَّ الرُّجُوعُ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِمْ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَوْ تَنَازَعَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى وَلَا يُطَالَبُ أَمِينٌ وَقَوْلَهُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ وَصِيٍّ آخَرَ إلَى وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَقَوْلَهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ وَقَوْلَهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ إلَى لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَكِيلٍ (قَوْلُهُ تَنَازَعَا) الْمُنَاسِبُ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ نَازَعَهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) أَيْ رَشِيدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ فِي إخْرَاجِهِ) أَيْ الْوَصِيِّ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ أَيْ الطِّفْلِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ اهـ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَمْ تَتَقَدَّمْ إلَخْ) أَيْ حَتَّى تَكُونَ مُكَرَّرَةً كَمَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ) أَيْ الْوَصِيُّ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَكَانَ الْأَوْلَى كُلٌّ مِنْهُمَا بَلْ الْإِضْمَارُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لِيَرْجِعَ الضَّمِيرُ لِمُطْلَقِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ تَرْكِ أَخْذٍ بِشُفْعَةٍ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ بَيْعٍ وَلَعَلَّ فَائِدَةَ هَذَا أَنَّا إذَا صَدَّقْنَا الْوَلَدَ بَقِيَتْ شُفْعَتُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا فِي نَحْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الزَّائِدِ عَلَى اللَّائِقِ أَيْ لَا يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ فِيهِ وَهُوَ بَدَلٌ لِمَا قُلْنَا (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى وَبَقِيَّتِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ) الْمُرَادُ بِالْأُولَى الْوَصِيُّ وَبِالثَّانِيَةِ الْوَارِثُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى الْأَبِ) قَالَ الْمُزَجَّدُ فِي التَّجْرِيدِ لَوْ تَنَازَعَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ وَالصَّبِيُّ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ الْقَطْعُ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا وَفِي الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَفْهُومَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ قَبُولُ قَوْلِ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ وَصَرَّحَ غَيْرُهُمَا بِأَنَّهُمَا كَالْوَصِيِّ فِي الرَّدِّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَالْكِفَايَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ فِي بَابِ الْحَجْرِ انْتَهَى (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ)

(7/96)


مِثْلُهُمَا وَإِلَّا فَكَالْوَصِيِّ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّنَاقُضِ وَلَا يُطَالَبُ أَمِينٌ كَوَصِيٍّ وَمُقَارِضٍ وَشَرِيكٍ وَوَكِيلٍ بِحِسَابٍ بَلْ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ خِيَانَةً حَلَفَ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْوَصِيِّ وَالْهَرَوِيُّ فِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي وَمِثْلُهُمْ بَقِيَّةُ الْأُمَنَاءِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْقَاضِي أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَاجِعٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَرَجَحَ، وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْوُ ظَالِمٍ إلَّا بِدَفْعِ نَحْوِ مَالٍ لَزِمَ الْوَلِيَّ دَفْعُهُ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ وَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ إلَّا بِتَعْيِينِهِ جَازَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَيْضًا لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ.
وَلَوْ أَرَادَ وَصِيٌّ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ أَوْ اشْتَرَى مِنْ وَصِيٍّ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِمَّنْ لَا يَبِيعُ لَهُ الْوَكِيلُ وَيَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ إنْ قَبِلَ الْوِصَايَةَ وَإِلَّا قُبِلَ وَإِنْ قَالَ أَوْصَى إلَيَّ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَصِيٍّ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ فَكَمَّلَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا عَلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ بِمَا أَدَّاهُ إلَيْهِ وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَنَّهُ وَصِيٌّ خِلَافًا لِلْقَاضِي لِقَوْلِهِمْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ عَلَى مِلْكِهِ لَهُ ثُمَّ أَقْبَضَهُ الثَّمَنَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ لَهُ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ وَكِيلٍ وَسَلَّمَهُ الثَّمَنَ وَصَدَّقَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ ثُمَّ أَنْكَرَهَا الْمُوَكِّلُ وَنَزَعَ مِنْهُ الْمَبِيعَ فَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ وَمَنْ اعْتَرَفَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا لِفُلَانٍ الْمَيِّتِ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ هَذَا لِفُلَانٍ أَوْ أَنْتَ وَصِيِّي فِي صَرْفِهِ فِي كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْغَزِّيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَرْجِيحُ السُّبْكِيّ فِي الْأُولَى أَنَّهُ يُصْرَفُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ بَاطِنًا دَفْعُهُ لَهُ لَكِنْ هَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ لِمَنْ يَصْرِفُهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ بَاعَ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.
قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ بِلَا شَكٍّ وَفِيهَا فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنَّهُ نَذَرَ بِشَيْءٍ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْقُرُبَاتِ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي ذَلِكَ، وَوُجُوهُ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْله تَعَالَى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} [البقرة: 177] الْآيَةَ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ فِي وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ اهـ مُلَخَّصًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ خَالَفَ فِيهِ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ إنْ أَفْرَدَ الْبِرَّ أَوْ الْخَيْرَ أَوْ الثَّوَابَ كَأَنْ قَالَ لِسَبِيلِ الْبِرِّ اخْتَصَّ بِأَقَارِبِ الْمَيِّتِ أَيْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بَيْعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِثْلُهُمَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ كَالْوَصِيِّ لَا كَالْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ ثِقَةً أَمِينًا فَكَالْوَصِيِّ أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ فِي الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّنَاقُضِ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِحِسَابِ) أَيْ فِي الْكُلِّ اهـ ع ش وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِيُطَالَبُ (قَوْلُهُ بَلْ إنْ اُدُّعِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَائِبُ فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَمِينِ قَالَ ع ش وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ بِجُعْلٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَالْمُقَارِضِ وَالشَّرِيكِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَإِنْ طَلَبَ حِسَابَهُ أُجِيبَ وَإِلَّا فَلَا وَمَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَمِينِ اهـ ع ش أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ وَرَجَحَ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَرِينَةٍ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الظَّالِمَ إنَّمَا يَأْخُذُ غَالِبًا عَلَى وَجْهِ السِّرِّ فَيَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَوْ لَمْ يُصَدَّقْ الْوَصِيُّ لَامْتَنَعَ النَّاسُ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْوِصَايَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ إلَّا بِتَعْيِيبِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَّا بِدَفْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) إنْ زَادَ الْإِشْهَادُ عَلَى التَّعْيِيبِ فَقَطْ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ طَلَبُ الظَّالِمِ لَهُ فَفِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا قَبْلَهُ فَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْجَهٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا قَالَهُ آنِفًا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ لِلْوَصِيِّ بَلْ لِمُطْلَقِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ بِمَا يَنْعَزِلُ) أَيْ الْوَكِيلُ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْوَصِيِّ وَقَوْلُهُ وَصِيٌّ فِيهِ أَيْ دُونَ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ وَقَوْلُهُ قَبِلَ الْأُولَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ قُبِلَتْ بِالتَّأْنِيثِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْخَوْضِ فِي الدَّعْوَى مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ (قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ كَوْنَ الْبَائِعِ وَصِيًّا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُثْبِتْهُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَوَائِدِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا اسْتَوْفَاهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ شِرَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ (قَوْلُهُ لَوْ اشْتَرَى) أَيْ شَخْصٌ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا زَعَمَهُ بِصُورَتَيْهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ يَصْرِفُهَا) كَقَوْلِهِ بِثُلُثِ تَرِكَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِأَوْصَى لَكِنَّهُ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَاعَ الْوَصِيُّ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَوْصَى مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ (قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتِ) عَطْفٌ عَلَى وُجُوهِ الْبِرِّ (قَوْلُهُ وَالْقُرُبَاتُ كُلُّ نَفَقَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ مَا تَضَمَّنَهُ إلَخْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مِثْلُهُمَا الْأُمُّ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمُتَّجَهِ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ هَلْ يُصَدَّقُ يُنْظَرُ إنْ دَلَّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَالَهُ آنِفًا فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُبِلَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ ذَلِكَ

(7/97)


لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ لَا يُعْطَوْنَ لَكِنْ نَازَعَهُمَا فِي ذَلِكَ جَمْعٌ وَأَطَالُوا لَا سِيَّمَا الْأَذْرَعِيَّ فِي التَّوَسُّطِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَفِيمَا إذَا فَوَّضَ لِلْوَصِيِّ التَّفْرِقَةَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ يَلْزَمُهُ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَةِ لَا سِيَّمَا مِنْ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ إذْ عَلَيْهِ فِي تَقْدِيرِ الْأَنْصِبَاءِ رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ بِمَا فِيهِ مَزِيدُ أَجْرِهِ وَثَوَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمُدْرَكِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ قَضِيَّةِ إطْلَاقِهِمْ أَنَّ مَحَارِمَهُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ أَوْلَى، وَلَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ يَصْرِفُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَلِجِهَاتِ الْخَيْرِ فَمَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا أَوْصَى بِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي نِصْفِ مَا عَيَّنَهُ إذَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ وَصِيَّتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَإِفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِصِحَّتِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَصْرِفًا مَرْدُودٌ بِأَنَّ غَالِبَ الْوَصَايَا لِلْمَسَاكِينِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَهُنَا لَا سَبِيلَ لِلصَّرْفِ إلَيْهِمْ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّ الْمَصْرِفَ الَّذِي جُهِلَ غَيْرُهُمْ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ فِي الْكُلِّ لَا لِمَا ذُكِرَ بَلْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ بَلْ وَالْمُطَّرِدُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فِي جِهَةِ خَيْرٍ فَإِذَا جُهِلَ مَا أَوْصَى بِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ جِهَاتِ الْخَيْرِ الَّتِي ذَكَرَهَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا سَكَتَ عَنْ بَيَانِ مَا أَوْصَى بِهِ لِشُمُولِ قَوْلِهِ وَلِجِهَاتِ الْخَيْرِ لَهُ وَالْعَمَلُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ جَائِزٌ لِلْوَصِيِّ الرُّجُوعُ إلَيْهِ