تحفة
المحتاج بشرح المنهاج ط المكتبة التجارية (كِتَابُ الْجِزْيَةِ) تُطْلَقُ عَلَى
الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ وَعَقَّبَهَا لِلْقِتَالِ؛
لِأَنَّهُ مُغَيًّا بِهَا فِي الْآيَةِ الَّتِي هِيَ كَأَخْذِهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ وَغَيْرِهِمْ
الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ مِنْ الْمُجَازَاةِ؛ لِأَنَّهَا
جَزَاءُ عِصْمَتِهِمْ مِنَّا وَسُكْنَاهُمْ فِي دَارِنَا فَهِيَ إذْلَالٌ
لَهُمْ لِتَحَمُّلِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا سِيَّمَا إذَا خَالَطُوا
أَهْلَهُ وَعَرَفُوا مَحَاسِنَهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ تَقْرِيرِهِمْ عَلَى
كُفْرِهِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ عَنْ ذَلِكَ
وَتَنْقَطِعُ مَشْرُوعِيَّتُهَا بِنُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى
نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُمْ حِينَئِذٍ
شُبْهَةٌ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ وَهَذَا
مِنْ شَرْعِنَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْزِلُ حَاكِمًا بِهِ مُتَلَقِّيًا
لَهُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْقُرْآنِ
وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَوْ عَنْ اجْتِهَادِهِ مُسْتَمِدًّا مِنْ
هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَذَاهِبَ فِي زَمَنِهِ لَا
يُعْمَلُ مِنْهَا إلَّا بِمَا يُوَافِقُ مَا يَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا
مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ أَوْ اجْتِهَادِ النَّبِيِّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْطِئُ كَمَا هُوَ
الصَّوَابُ الْمُقَرَّرُ فِي مَحَلِّهِ
وَأَرْكَانُهَا عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ
وَلِأَهَمِّيَّتِهَا بَدَأَ بِهَا فَقَالَ:. (صُورَةُ عَقْدِهَا) مَعَ
الذُّكُورِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. (أُقِرُّكُمْ)
أَوْ أَقْرَرْتُكُمْ كَمَا بِأَصْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَرَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ: لَا مِنْ أَصْلِ
الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ
النِّهَايَةِ فِي حَيْثُ يَكُونُ الرَّضْخُ كَمَا هُوَ، أَوْجَهُ
احْتِمَالَيْنِ. هـ ا. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْبَدَلُ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ.
اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ فِيهَا) أَيْ: فِي الْقَلْعَةِ مِنْ الْجَوَارِي
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: أُجْرَةُ الْمِثْلِ خِلَافًا
لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ) أَيْ: قِيمَةَ مَنْ تُسَلَّمُ
إلَيْهِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَيُعَيَّنُ) أَيْ: الْإِمَامُ. اهـ. ع ش (قَوْله وَخَرَجَ)
إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَدَخَلَتْ فِي
الْأَمَانِ) وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ الْأَمَانِ بِأَنْ كَانَ
الصُّلْحُ عَلَى أَمَانِ صَاحِبِ الْقَلْعَةِ وَأَهْلِهِ وَلَمْ تَكُنْ
الْجَارِيَةُ مِنْهُمْ سُلِّمَتْ إلَى الْعِلْجِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
فَإِنْ امْتَنَعَ) أَيْ: الْعِلْجُ
(قَوْلُهُ: وَهَمَّ مِنْ تَسْلِيمِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَمْ يَرْضَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ
بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ وَأَصَرُّوا عَلَى ذَلِكَ نَقَضْنَا الصُّلْحَ
وَبُلِّغُوا الْمَأْمَنَ بِأَنْ يُرَدُّوا إلَى الْقَلْعَةِ، ثُمَّ
يُسْتَأْنَفَ الْقِتَالُ وَإِنْ رَضِيَ أَصْحَابُ الْقَلْعَةِ
بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْعِلْجِ بِقِيمَتِهَا دَفَعْنَا لَهُمْ الْقِيمَةَ.
اهـ. (قَوْلُهُ: نُبِذَ الصُّلْحُ) ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَنَعَ الْوَفَاءَ
بِمَا شَرْطنَا قَبْلَهُ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: فَإِنْ رَضُوا
بِتَسْلِيمِهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُولَهَا فِي الْأَمَانِ مَنَعَ
اسْتِرْقَاقَهَا فَكَيْفَ تُسَلَّمُ لِلْعِلْجِ بِبَدَلِهَا إذَا رَضُوا
وَكَانَ الرِّضَا بِالتَّسْلِيمِ مَعَ تَسَلُّمِهَا فِي مَعْنَى رَفْعِ
الْأَمَانِ عَنْهَا وَاسْتِرْقَاقِهَا، أَوْ يُفْرَضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا
كَانَتْ رَقِيقَةً. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِنْ مَحَلِّ الرَّضْخِ) أَيْ: مِنْ
الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ
سَهْمِ الْمَصَالِحِ.
[كِتَابُ الْجِزْيَةِ]
(قَوْلُهُ: تُطْلَقُ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ
الْإِسْلَامَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسُكْنَاهُمْ فِي دَارِنَا
وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ:
تُطْلَقُ) أَيْ: شَرْعًا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى الْعَقْدِ) وَهُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَةِ
(قَوْلُهُ: وَعَقَّبَهَا لِلْقِتَالِ) الْأَوْلَى وَعَقَّبَ الْقِتَالَ
بِهَا (قَوْلُهُ: فِي الْآيَةِ الَّتِي إلَخْ) وَهِيَ قَوْله تَعَالَى
{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] إلَى
قَوْلِهِ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] مُغْنِي
(قَوْلُهُ: إيَّاهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ)
وَهُمْ نَصَارَى وَأَوَّلُ مَنْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمْ) كَمَجُوسِ هَجَرَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ مُغْنِي
وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: كَأَخْذِهِ إلَخْ) فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ هِيَ
وَقَوْلُهُ الْأَصْلُ خَبَرُهُ. اهـ. ع ش أَيْ: وَالْجُمْلَةُ صِلَةُ
الَّتِي (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُجَازَاةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُجَازَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَسُكْنَاهُمْ فِي
دَارِنَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فَهِيَ إلَخْ) لَعَلَّ
الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ (قَوْلُهُ: لَا فِي مُقَابَلَةِ
تَقْرِيرِهِمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْلَالٌ لَهُمْ
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ: جَزَاءَ تَقْرِيرِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُقْبَلْ) الْأَوْلَى فَلَا يُقْبَلُ
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: انْقِطَاعُ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِنُزُولِ عِيسَى
(قَوْلُهُ: حَاكِمًا لَهُ) أَيْ: بِشَرْعِنَا
(قَوْلُهُ: مِنْ الْقُرْآنِ إلَخْ) لَعَلَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ عَنْهُ
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَيِّنُ
لِسَيِّدِنَا عِيسَى حُكْمَ كُلِّ مَا يُرِيدُهُ بِذِكْرِهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ دَلِيلَهُ الْمُصَرَّحَ بِهِ مِنْ
الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ، أَوْ الْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُ، أَوْ عَنْ
اجْتِهَادِهِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ
لِعِيسَى وَالْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ ظَاهِرَةٌ إذْ
التَّلَقِّي عَلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَعَلَى الثَّانِي
بِوَاسِطَةِ الِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: أَوْ اجْتِهَادِ النَّبِيِّ إلَخْ)
لَعَلَّ مُرَادَهُ مُطْلَقُ النَّبِيِّ الشَّامِلُ لِسَيِّدِنَا عِيسَى،
أَوْ خُصُوصِ سَيِّدِنَا عِيسَى وَإِلَّا فَلَا يُطَابِقُ الْمُدَّعَى
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْطِئُ) أَيْ: فَهُوَ كَالنَّصِّ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَأَرْكَانُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ مَعَ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ: مَعَ الذُّكُورِ) وَسَيَأْتِي مَعَ
غَيْرِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ بَعْدَ الْأَسْرِ أَوْ أَسْلَمَتْ
الرَّقِيقَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَتْ فِي الْأَمَانِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ دُخُولَهَا
فِي الْأَمَانِ يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهَا فَكَيْفَ الصُّلْحُ بِبَدَلِهَا
إذَا رَضُوا وَكَانَ الرِّضَا بِالتَّسْلِيمِ مَعَ تَسَلُّمِهَا فِي
مَعْنَى رَفْعِ الْأَمَانِ عَنْهَا وَاسْتِرْقَاقِهَا أَوْ يُفْرَضُ ذَلِكَ
فِيمَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً
. (كِتَابُ الْجِزْيَةِ) .
(قَوْلُهُ مَعَ الذُّكُورِ) وَسَيَأْتِي مَعَ غَيْرِهِمْ
(9/274)
وَرُجِّحَ لِاحْتِمَالِ الْأُولَى
الْوَعْدَ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْحَالَ مَعَ
الِاسْتِقْبَالِ حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنْ الْوَعْدِ وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ
الْمُضَارِعَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ يَكُونُ لِلْحَالِ
وَبِأَنَّ الْمُضَارِعَ يَأْتِي لِلْإِنْشَاءِ كَأَشْهَدُ يُرَدُّ بِأَنَّ
هَذَا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَهُ الْوَعْدَ عَلَى أَنَّ فِيهِ خِلَافًا
قَوِيًّا أَنَّهُ لِلِاسْتِقْبَالِ حَقِيقَةً وَقَدْ مَرَّ فِي الضَّمَانِ
أَوْ أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ لَيْسَ ضَمَانًا وَلَا
كَفَالَةً وَفِي الْإِقْرَارِ إنْ أَقَرَّ بِكَذَا لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ
وَعْدٌ وَبِهِ يَتَأَبَّدُ مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إطْلَاقُ
الْمَتْنِ بِأَنَّ شِدَّةَ نَظَرِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ لِحَقْنِ الدَّمِ
اقْتَضَى عَدَمَ النَّظَرِ لِاحْتِمَالِهِ لِلْوَعْدِ عَمَلًا
بِالْمَشْهُورِ أَنَّهُ لِلْحَالِ أَوْ لَهُمَا وَمَرَّ ثَمَّ أَعْنِي فِي
الضَّمَانِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُوَضِّحُهُ فَرَاجِعْهُ. (بِدَارِ
الْإِسْلَامِ) غَيْرِ الْحِجَازِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَظَاهِرُهُ
أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ
غَيْرُ شَرْطٍ اكْتِفَاءً بِاسْتِثْنَائِهِ شَرْعًا وَإِنْ جَهِلَهُ
الْعَاقِدَانِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ قَدْ لَا
يُشْتَرَطُ، فَقَدْ نُقِرُّهُمْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَحِينَئِذٍ
فَصِيغَةُ عَقْدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أُقِرُّكُمْ فِي دَارِكُمْ عَلَى أَنْ
تَبْذُلُوا جِزْيَةً وَتَأْمَنُوا مِنَّا وَنَأْمَنَ مِنْكُمْ. (أَوْ
أَذِنْت فِي إقَامَتِكُمْ بِهَا) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. (عَلَى أَنْ
تَبْذُلُوا) أَيْ تُعْطُوا. (جِزْيَةً) فِي كُلِّ حَوْلٍ قَالَ
الْجُرْجَانِيُّ وَيَقُولُ: أَوَّلَ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَيَظْهَرُ
أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ. (وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ) أَيْ
لِكُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ غَيْرِ نَحْوِ الْعِبَادَاتِ مِمَّا لَا
يَرَوْنَهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَا كَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَنِكَاحِ
الْمَجُوسِ لِلْمَحَارِمِ وَمِنْ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِمَا يُبِيحُونَهُ
وَبِهَذَا الِالْتِزَامِ فَسَرُّوا الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ وَوَجَبَ
التَّعَرُّضُ لِهَذَا مَعَ كَوْنِهِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ؛
لِأَنَّهُ مَعَ الْجِزْيَةِ عِوَضٌ عَنْ تَقْرِيرِهِمْ فَكَانَ كَالثَّمَنِ
فِي الْبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى قِتَالِنَا كَمَا
أَمِنُوا مِنَّا وَيُرَدُّ وَإِنْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ
بِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الِانْقِيَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
اهـ. سم قَوْلُهُ: (وَرَجَّحَ) قَدْ يُرَجَّحُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ
بِاشْتِمَالِهِ عَلَى إفَادَةِ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ
الَّتِي يُتَوَهَّمُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَا مَعَ فَهْمِ مَا
بِالْمُحَرَّرِ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ
مِنْهُ هَذَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش
وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ الْأَوْلَى) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ
بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ
(قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
وَالْمُشْتَرِطُ لِذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:
وَاعْتِرَاضُهُ) أَيْ اشْتِرَاطَ قَصْدِ الْحَالِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ
بِالْأَوْلَى وَوَافَقَ الْمُعْتَرِضُ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ
(قَوْلُهُ: يَكُونُ لِلْحَالِ) أَيْ: كَالِاسْتِقْبَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: يَرِدُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَهُ
إلَخْ) هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءُ
وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمُضَارِعِ (قَوْلُهُ: مَا
تَقَرَّرَ) أَيْ: اشْتِرَاطُ أَنْ يُقْصَدَ بِالْأَوْلَى الْحَالُ مَعَ
الِاسْتِقْبَالِ، أَوْ قَوْلُهُ: وَرُجِّحَ لِاحْتِمَالِ الْأَوْلَى
الْوَعْدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إطْلَاقُ الْمَتْنِ
إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: مِنْ
ذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ التَّصْرِيحِ بِاسْتِثْنَاءِ الْحِجَازِ
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ) إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا) أَيْ: قَوْلَهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يُشْتَرَطُ) وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛
لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِثَالٌ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فَقَدْ نُقِرُّهُمْ) الْفَاءُ تَعْلِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِهَا)
أَيْ: الْجِزْيَةِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ نُقِرُّهُمْ بِالْجِزْيَةِ فِي
دَارِهِمْ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ
وُجِدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ تَبْذُلُوا) بَابُهُ نَصَرَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
أَيْ: تُعْطُوا) بِمَعْنَى تَلْتَزِمُوا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
جِزْيَةً) أَيْ: هِيَ كَذَا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ حَوْلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: ذِكْرُ كَوْنِهِ أَوَّلَ الْحَوْلِ، أَوْ آخِرَهُ
(قَوْلُهُ: غَيْرَ شَرْطٍ) أَيْ: فَيُحْمَلُ مَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ
عَلَى الْأَكْمَلِ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: لِكُلِّ حُكْمٍ إلَخْ)
قَدْ يُقَالُ لَعَلَّ نُكْتَةَ عُدُولِ الْمُصَنِّفِ إلَى الْإِفْرَادِ
الْإِشَارَةُ إلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ لَا
بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ هُوَ وُجُوبُ
الِانْقِيَادِ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ دُونَ بَعْضٍ
وَهُوَ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مُتَعَلِّقَاتُهُ
فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَيْ لِكُلِّ حُكْمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ
الْعِبَادَاتِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فِي الْمُعَامَلَاتِ
وَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ وَكَذَا مَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ
كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ دُونَ مَا لَا يَعْتَقِدُونَهُ كَشُرْبِ
الْخَمْرِ وَنِكَاحِ الْمَجُوسِ لِلْمَحَارِمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا
يَرَوْنَهُ) أَيْ: لَا يُبِيحُونَهُ وَلَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ وَبِهِ
يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ سم وَالرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: كَالزِّنَا
وَالسَّرِقَةِ) أَيْ: تَرْكِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ عَدَمِ
تَظَاهُرِهِمْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مِمَّا لَا يَرَوْنَهُ
إذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ كَمَا لَا يَخْفَى فَهُوَ، أَوْلَى
مِنْ جَعْلِ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ لَهُ مَعْطُوفًا عَلَى مِنْ
أَحْكَامِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الِالْتِزَامِ) إلَى
قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ إلَى
وَلَا يَرِدُ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا الِالْتِزَامِ) أَيْ: الْتِزَامِ
أَحْكَامِنَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَسَرُّوا إلَخْ) وَقَالُوا
وَأَشَدُّ الصَّغَارِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِمَا لَا
يَعْتَقِدُهُ وَيُضْطَرَّ إلَى احْتِمَالِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَوَجَبَ التَّعَرُّضُ) أَيْ: فِي الْإِيجَابِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِهَذَا) أَيْ: الْتِزَامِ أَحْكَامِنَا
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ: عَطْفًا عَلَى أَنْ
تَبْذُلُوا إلَخْ فَحِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسِبُ فِي قَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَرُجِّحَ لِاحْتِمَالِ الْأُولَى إلَخْ) قَدْ يُرَجَّحُ صَنِيعُ
الْمُصَنِّفِ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى إفَادَةِ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَذِهِ
الصِّيغَةِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِهَا مَعَ
فَهْمِ مَا بِالْمُحَرَّرِ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا
يُفْهَمُ مِنْهُ هَذَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُرَدُّ
بِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَهُ الْوَعْدَ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ
احْتِمَالَهُ الْوَعْدَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءُ
وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ كَمَا لَمْ يَمْنَعْ أَنْ
يُقْصَدَ بِهِ الْحَالُ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ فَفِي هَذَا الرَّدِّ مَا
فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَهُ الْوَعْدَ) هَذَا
الِاحْتِمَالُ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءُ وَأَنْ
يُحْمَلَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ. (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً إلَخْ) قَدْ
يُقَالُ هُوَ أَيْضًا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَنْقَادُوا
إلَخْ إذْ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ امْتِنَاعُ إقَامَتِهِمْ بِالْحِجَازِ
عَلَى مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ قَدْ لَا
يُشْتَرَطُ) وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ
مِثَالٌ. (قَوْلُهُ: كَالزِّنَا) أَيْ كَتَرْكِ الزِّنَا. (قَوْلُهُ:
وَمِنْ عَدَمِ التَّظَاهُرِ) لَعَلَّهُ عَطَفَ عَلَى مِنْ أَحْكَامِهِ
بِجَعْلِ مِنْ فِيهِ بَيَانِيَّةً لَا تَبْعِيضِيَّةً لِتَعَذُّرِهَا هُنَا
أَوْ تَبْعِيضِيَّةً بِجَعْلِ الْمُبَعَّضِ
(9/275)
وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَّةُ قَوْلِ
الْكَافِرِ أَقْرِرْنِي بِكَذَا إلَخْ فَقَالَ الْإِمَامُ أَقْرَرْتُك؛
لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ صُورَةَ عَقْدِهَا الْأَصْلِيِّ مِنْ
الْمُوجِبِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَيَكْفِي فِيهِنَّ الِانْقِيَادُ لِحُكْمِ
الْإِسْلَامِ إذْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِنَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ
مَا ذُكِرَ صَرِيحٌ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا وَلَوْ قِيلَ:
إنَّ كِنَايَاتِ الْأَمَانِ إذَا ذُكِرَ مَعَهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا
إلَخْ تَكُونُ كِنَايَةً هُنَا لَمْ يَبْعُدْ
. (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا) أَيْ الْجِزْيَةِ
كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَسَيَأْتِي أَقَلُّهَا. (لَا كَفُّ اللِّسَانِ)
مِنْهُمْ. (عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَدِينِهِ) بِسُوءٍ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّهُ
دَاخِلٌ فِي الِانْقِيَادِ (وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ) لِلْجِزْيَةِ
مُعَلَّقًا وَلَا. (مُؤَقَّتًا عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ
الْإِسْلَامِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ لَا يُؤَقَّتُ فَلَا يَكْفِي
«أُقِرُّكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» وَإِنَّمَا
قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِانْتِظَارِهِ الْوَحْيَ
وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ الْآنَ أَوْ مَا شِئْت أَوْ مَا شَاءَ فُلَانٌ
بِخِلَافِ مَا شِئْتُمْ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِنَا جَائِزَةٌ
مِنْ جِهَتِهِمْ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ (وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ قَبُولٍ) مِنْ
كُلٍّ مِنْهُمْ لِمَا أَوْجَبَهُ الْعَاقِدُ وَلَوْ بِنَحْوِ رَضِيتُ
وَبِإِشَارَةِ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ وَبِكِنَايَةٍ وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ
وَكَذَا يُشْتَرَطُ هُنَا سَائِرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ
اتِّصَالِ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّوَافُقِ فِيهِمَا عَلَى
الْأَوْجَهِ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ الْقَبُولِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ
حَرْبِيٌّ دَارَنَا، ثُمَّ عَلِمْنَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ
مَنْ سَكَنَ دَارًا مُدَّةً غَصْبًا؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ
الْقَبُولُ وَلَوْ فَسَدَ عَقْدُهَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَزِمَ
لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَطَلَ
كَأَنْ صَدَرَ مِنْ الْآحَادِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَبِهَذَا
يُعْلَمُ أَنَّ لَنَا مَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ
غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ
. (وَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ بِدَارِنَا فَقَالَ: دَخَلْت لِسَمَاعِ كَلَامِ
اللَّهِ تَعَالَى) أَوْ لِأُسْلِمَ أَوْ لِأَبْذُلَ جِزْيَةً. (أَوْ)
دَخَلْت. (رَسُولًا) وَلَوْ بِمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ لَنَا. (أَوْ) دَخَلْت.
(بِأَمَانِ مُسْلِمٍ) يَصِحُّ أَمَانُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
يَجْتَمِعُوا وَقَوْلُهُ أَمِنُوا الْخِطَابَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ
عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الصُّورَةِ
الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفَ (قَوْلُهُ:
أَمَّا النِّسَاءُ) أَيْ: الْمُسْتَقِلَّاتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهُوَ
مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَعَ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي)
بَلْ يَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: فِيهِنَّ) أَيْ: فِي الْعَقْدِ مَعَهُنَّ
(قَوْلُهُ: الِانْقِيَادُ إلَخْ) أَيْ: ذِكْرُهُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: إنَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ:
فِي الْإِيجَابِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الْقَبُولِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لَفْظًا) أَيْ: بِخِلَافِهَا فِعْلًا فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ
كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ
غَيْرِهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ ذُكِرَ
(قَوْلُهُ: تَكُونُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَابُ
لَوْ
(قَوْلُهُ: أَقَلُّهَا) وَهُوَ دِينَارٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ
اللَّهِ إلَخْ) أَيْ: عَنْ ذِكْرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَقَوْلُ
الشَّارِحِ الْآتِي بِسُوءٍ مُتَعَلِّقٌ بِهِ (قَوْلُهُ: ذِكْرَهُ) أَيْ:
الْكَفَّ
(قَوْلُهُ: مُعَلِّقًا) وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْأَمَانِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي
إلَّا قَوْلَهُ وَالتَّوَافُقُ فِيهِمَا
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَقْدَ وَقَوْلَهُ وَهُوَ أَيْ:
الْإِسْلَامُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي التَّأْقِيتِ بِمَعْلُومٍ كَسَنَةٍ أَمَّا
الْمَجْهُولُ كَأُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، أَوْ
زَيْدٌ، أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُقِرُّكُمْ
مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ،
أَوْدَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ
غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ
غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ
التَّأْبِيدِ بَلْ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.
اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَهُ) أَيْ: أَقَرَّكُمْ اللَّهُ نِهَايَةٌ
وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مَا شِئْت إلَخْ) بِضَمِّ التَّاءِ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ:
بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) لَا تَصِحّ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْ: مَا شِئْتُمْ؛
لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَقْدَهَا عَنْ مَوْضُوعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا
إلَى مَا يَحْتَمِلُ تَأْبِيدَهُ الْمُنَافِيَ لِمُقْتَضَاهُ أَسْنَى
وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ
مِنْ نَاطِقٍ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ) يَنْبَغِي، أَوْ مِنْ وَكَيْلِهِمْ سم
عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِإِشَارَةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي
عَطْفِهِ عَلَى غَايَةٍ لِلَفْظِ قَبُولٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا
الْأَخْرَسُ فَيَكْفِي فِيهِ الْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ وَتَكْفِي
الْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْبَيْعِ
بَلْ، أَوْلَى وَكَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأَمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ:
وَبِكِتَابَةٍ) الْجَزْمُ بِإِطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ
وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَا وَجْهَ
لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي ذَلِكَ. اهـ. سم
وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّوَافُقُ فِيهِمَا)
قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: سَابِقًا لَمَّا، أَوْجَبَهُ الْعَاقِدُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَجَازَ لَنَا قَتْلُهُ غِيلَةً
وَاسْتِرْقَاقُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ وَيَكُونُ فَيْئًا وَالْمَنُّ عَلَيْهِ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ:
بِخِلَافِ مَنْ سَكَنَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْمُلْتَزِمِينَ لِلْأَحْكَامِ
فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ اهـ أَسْنَى
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ إلَخْ) أَيْ: وَهَذَا
الْحَرْبِيُّ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا بِخِلَافِ الْغَاصِبِ. هـ ا. أَسْنَى
(قَوْلُهُ: لَزِمَ لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ) أَيْ: وَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى
لِفَسَادِ الْعَقْدِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: أَقَلُّهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا
يَلْزَمُ شَيْءٌ) أَيْ: عَلَى الْمَعْقُودِ لَهُ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً
وَيُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ
الْمَشْهُورَةِ) وَهِيَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْخُلْعُ وَالْكِتَابَةُ
وَيُضَمُّ إلَيْهَا مَا هُنَا فَتَصِيرُ خَمْسَةً. اهـ. ع ش أَقُولُ بَلْ
يَزِيدُ عَلَيْهَا كَمَا يُعْلَمُ بِسَبْرِ كَلَامِهِمْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ) أَيْ: وَإِنْ عَيَّنَ
الْمُسْلِمُ وَكَذَّبَهُ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ ع ش. هـ ا.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ أَمَانُهُ) هَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ
بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَا عِبْرَةَ بِأَمَانِ الصَّبِيِّ
وَالْمَجْنُونِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مِنْهُ مَجْمُوعُ أَحْكَامِهِ وَعَدَمَ التَّظَاهُرِ. (قَوْلُهُ:؛
لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ صُورَةَ عَقْدِهَا) قَدْ يُجَابُ أَيْضًا
بِأَنَّ مِنْ صُوَرِ الْأَصْلِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَقَدُّمُ
الْإِيجَابِ
. (قَوْلُهُ مُعَلَّقًا) وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْأَمَانِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَا تَصِحُّ
لِهَذَا اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَقْدَهَا عَنْ مَوْضِعِهِ مِنْ
كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إلَى مَا يَحْتَمِلُ تَأْبِيدَهُ الْمُنَافِيَ
لِمُقْتَضَاهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ) يَنْبَغِي أَوْ مِنْ
وَكِيلِهِمْ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَبِكِنَايَةٍ) الْجَزْمُ بِإِطْلَاقِهِ مَعَ
قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا فِيهِ شَيْءٌ
إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي ذَلِكَ
. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ أَمَانُهُ) هَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهَذَا
(9/276)
(صُدِّقَ) وَحَلَفَ نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ
تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ نَعَمْ إنْ أُسِرَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ
إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَفِي الْأُولَى يُمَكَّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ وَحُضُورِ
مَجَالِسِ الْعِلْمِ قَدْرًا تَقْضِي الْعَادَةُ بِإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ
فِيهِ وَلَا يُزَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
. (وَفِي دَعْوَى الْأَمَانِ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا
بِبَيِّنَةٍ لِسُهُولَتِهَا وَرَّدُوهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ
الْحَرْبِيِّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ.
(وَيُشْتَرَطُ لِعَقْدِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) الْعَامُّ أَوْ فِي
عَقْدِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِمَنْ
لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ. (وَعَلَيْهِ) أَيْ أَحَدِهِمَا. (الْإِجَابَةُ
إذَا طَلَبُو) هَا لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ
يُشْتَرَطْ هُنَا مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ. (إلَّا) أَسِيرًا
أَوْ. (جَاسُوسًا) مِنْهُمْ وَهُوَ صَاحِبُ سِرِّ الشَّرِّ بِخِلَافِ
النَّامُوسِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ سِرِّ الْخَيْرِ. (نَخَافُهُ) فَلَا تَجِبُ
إجَابَتُهُمَا بَلْ لَا يُقْبَلُ مِنْ الثَّانِي لِلضَّرَرِ وَمِنْ ثَمَّ
لَوْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ طَلَبَهَا مَكِيدَةٌ مِنْهُمْ لَمْ يُجِبْهُمْ.
(وَلَا تُعْقَدُ إلَّا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) وَصَابِئَةٌ وَسَامِرَةٌ
لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَهُمْ فِي أَصْلِ دِيَتِهِمْ سَوَاءً
الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي آيَتِهَا.
(وَالْمَجُوسُ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَقَالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ
الْكِتَابِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ.
(وَأَوْلَادُ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ) أَوْ مَعَهُ
وَلَوْ بَعْدَ التَّبْدِيلِ وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُبَدَّلَ
تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدَّمِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمُ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِمْ
وَذَبِيحَتِهِمْ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِبْضَاعِ وَالْمَيِّتَاتِ
التَّحْرِيمُ بِخِلَافِ وَلَدِ مَنْ تَهَوَّدَ بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى
بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَاسِخَةٌ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْد بَعْثَةِ
نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا
اكْتَفَوْا بِالْبَعْثَةِ وَإِنْ كَانَ النَّسْخُ قَدْ يَتَأَخَّرُ
عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّتُهُ وَسَبَبُهُ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ
الضَّارَّ دُخُولُ كُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ النَّسْخِ لَا
أَحَدِهِمَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِعَقْدِهَا
لِمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَثَنِيٌّ كَمَا يَأْتِي. (أَوْ شَكَكْنَا فِي
وَقْتِهِ) أَيْ دُخُولِ الْأَبَوَيْنِ هَلْ هُوَ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ
بَعْدَهُ تَغْلِيبًا لِلْحَقْنِ أَيْضًا وَبِهِ حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ -
رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي نَصَارَى الْعَرَبِ قِيلَ لَا مَعْنَى
لِإِطْلَاقِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَتَقْيِيدِهِ أَوْلَادَهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ
فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُوجِبُ تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ فِي الْجُمْلَةِ
فَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْأَمَانِ وَإِنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ وَنَحْوُهُ
فَظَنَّ صِحَّتَهُ بَلَّغْنَاهُ مَأْمَنَهُ سم وَقَوْلُهُ هَلْ يَجِبُ
إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
نَبْذُهُ. اهـ. ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ وَالرَّدِّ
الْآتِي عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ وَالرَّوْضِ
وَالْمَنْهَجِ وَسُكُوتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْهِمَا عَنْ
التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَفَائِدَةُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ
كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِذَلِكَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا
صَرَّحَ بِمُؤَمِّنِهِ وَعَيَّنَهُ فَيُنْظَرُ هَلْ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ
أَمَانُهُ شَرْعًا أَمْ لَا (قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَ) أَيْ: فَلَا
يُتَعَرَّضُ لَهُ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا
إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ قَصْدَ ذَلِكَ يُؤَمِّنُهُ
وَالْغَالِبُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَدْخُلَ بِلَادَنَا إلَّا بِأَمَانٍ.
اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُسِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ
ذَلِكَ إذَا ادَّعَاهُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ عِنْدَنَا أَسِيرًا وَإِلَّا
فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لَا
يَخْفَى تَعَسُّرُهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ
(قَوْلُهُ: وَفِي الْأُولَى) أَيْ: دَعْوَى دُخُولِهِ لِسَمَاعِ كَلَامِ
اللَّهِ تَعَالَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: يُمَكَّن) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
مِنْ التَّمْكِينِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَحْوِهِ) كَالْتِزَامِ الْجِزْيَةِ، أَوْ كَوْنِهِ
رَسُولًا. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُسْتَدْرَكٌ لَا مَوْقِعَ لَهُ
هُنَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الْجِزْيَةَ بِمَعْنَى الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَحَدِهِمَا) أَيْ: مِنْ الْإِمَام، أَوْ نَائِبه
(قَوْلُهُ: إذَا طَلَبُوهَا) فِيهِ كِتَابَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِ
الْفِعْلِ الْمُتَّصِلِ بِالضَّمِيرِ وَلَوْ قَدَّرَ عَقْدَهَا كَمَا فِي
الْمُغْنِي لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْأَمْرِ بِهِ) أَيْ:
بِقَبُولِ مَطْلُوبِهِمْ
(قَوْلُهُ: مَصْلَحَةٌ) بَلْ عَدَمُ الْمَضَرَّةِ (قَوْلُهُ: إلَّا
أَسِيرًا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ بَذَلَهَا أَيْ: الْجِزْيَةَ
أَسِيرُ كِتَابِيٌّ حَرُمَ قَتْلُهُ لَا إرْقَاقُهُ وَغُنْمُ مَالِهِ
انْتَهَى. اهـ. سم وَمِثْلُهَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ
الْمَتْنِ نَخَافُهُ) أَيْ: الْجَاسُوسَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ
لِلْأَسِيرِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تُقْبَلُ) أَيْ: لَا تَجُوزُ إجَابَتُهُمْ (قَوْلُهُ:
مِنْ الثَّانِي) أَيْ: الْجَاسُوسِ
(قَوْلُهُ: لَوْ ظَهَرَ لَهُ) أَيْ: الْعَاقِدُ مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ
نَائِبِهِ (قَوْله مِنْهُمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ مُطْلَقًا جَاسُوسًا
كَانُوا أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْهُمْ) أَيْ: لَا تَجُوزُ
إجَابَتُهُمْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم الطَّبَلَاوِيُّ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ
عَلِمْنَا مُوَافَقَتَهُمْ، أَوْ شَكَكْنَا فِيهَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَمَّا الصَّائِبَةُ
وَالسَّامِرَةُ فَيُعْقَدُ لَهُمْ الْجِزْيَةُ إنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَمْ يُخَالِفُوهُمْ فِي أُصُولِ دِينِهِمْ
وَإِلَّا فَلَا نَعْقِدُ لَهُمْ وَكَذَا نَعْقِدُ لَهُمْ لَوْ أَشْكَلَ
أَمْرُهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ: الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي آيَتِهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ) وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ
كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ:
بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَارَقَ) أَيْ: جَوَازُ الْعَقْدِ مَعَهُمْ
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ بِهِ
وَتَأْيِيدٌ لِعَدَمِ حِلِّ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ بَعْثَةِ عِيسَى)
هَذَا شَامِلٌ بِبَعْدِ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ
النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَ نَاسِخَةٍ مِنْ قَوْلِهِمَا، أَوْ
تَهَوَّدَ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَاسِخَةٌ) أَيْ: وَهُوَ
الرَّاجِحُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَسَبَبُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ) يُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَوَجْهُ
التَّأَمُّلِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَنْ تَهَوَّدَ كَمَا يُصَدَّقُ
بِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ يُصَدَّقُ بِأَحَدِهِمَا فَمِنْ أَيْنَ
الِاقْتِضَاءُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ
كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا ذَلِكَ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ لَمَّا كَانَتْ
إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّوْجِيهِ وَلَوْ قَالَ: إلَّا أَنْ
يُقَالَ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَهُوَ فِي وَلَدِ مَنْ
تَهَوَّدَ مَنْ دَخَلَ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ
(قَوْلُهُ: لِعِقْدِهَا) عِلَّةُ الِاتِّجَاهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ)
أَيْ: بِجَوَازِ الْعَقْدِ لِلْمَشْكُوكِ فِي وَقْتِ دُخُولِ أَبَوَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهُ، أَوْلَادَهُمْ) أَيْ: بِكَوْنِ أُصُولِهِمْ
تَهَوَّدَتْ، أَوْ تَنَصَّرَتْ قَبْلَ النَّسْخِ. هـ ا. ع ش
(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْضًا يَصِحُّ أَمَانُهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَا عِبْرَةَ
بِأَمَانِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ
لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُوجِبُ
تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ فِي الْجُمْلَةِ فَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ
الْأَمَانِ إنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ وَنَحْوُهُ وَظَنَّ صِحَّتَهُ
بَلَّغْنَاهُ مَأْمَنَهُ
. (قَوْلُهُ: إلَّا أَسِيرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ بَذَلَهَا
أَيْ الْجِزْيَةَ أَسِيرٌ كِتَابِيٌّ حَرُمَ قَتْلُهُ لِإِرْقَاقِهِ
وَغُنْمِ مَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ) يُتَأَمَّلْ
(9/277)
وَلَوْ عَكَسَ كَانَ أَوْلَى، ثُمَّ إنَّهُ
يُوهِمُ أَنَّ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ عُقِدَ
لِأَوْلَادِهِ مُطْلَقًا لَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا يُعْقَدُ لَهُمْ إنْ لَمْ
يَنْتَقِلُوا عَنْ دِينِ آبَائِهِمْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا الْأَصْلَ وَهُمْ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى الْأَصْلِيُّونَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ انْتِقَالٌ، ثُمَّ
لَمَّا ذَكَرَ الِانْتِقَالَ عَبَّرَ فِيهِ بِالْأَوْلَادِ الْمُرَادِ
بِهِمْ الْفُرُوعُ وَإِنْ سَفَلُوا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ
الِانْتِقَالَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ طُرُوُّ الْبَعْثَةِ وَذَلِكَ قَدْ
انْقَطَعَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَوْلَادُ الْمُنْتَقِلِينَ فَذَكَرَهُمْ
ثَانِيًا فَانْدَفَعَ زَعْمُ أَنَّ الْعَكْسَ أَوْلَى، وَأَمَّا زَعْمُ
إيهَامِ مَا ذُكِرَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي
أَوْلَادٍ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ انْتِقَالٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ
لِلنَّظَرِ إلَى آبَائِهِمْ وَجْهٌ (وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ بِصُحُفِ
إبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُد صَلَّى اللَّهُ) عَلَى نَبِيِّنَا وَ
(عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ) وَصُحُفِ شِيثٍ وَهُوَ ابْنُ آدَمَ لِصُلْبِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى كُتُبًا
فَانْدَرَجَتْ فِي قَوْله تَعَالَى {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}
[التوبة: 29] . (وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ) وَلَوْ الْأُمَّ
اخْتَارَ الْكِتَابِيَّ أَمْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا، وَفَارَقَ كَوْنُ
شَرْطِ حِلِّ نِكَاحِهَا اخْتِيَارَهَا الْكِتَابِيَّ بِأَنَّ مَا هُنَا
أَوْسَعُ وَمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُوهِمُ أَنَّ
اخْتِيَارَ ذَلِكَ قَيْدٌ هُنَا أَيْضًا غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا
الْمُرَادُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِتَسْمِيَتِهِ كِتَابِيًّا لَا لِتَقْرِيرِهِ.
(وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ) تَغْلِيبًا لِذَلِكَ أَيْضًا
نَعَمْ إنْ بَلَغَ ابْنُ وَثَنِيٍّ مِنْ كِتَابِيَّةٍ وَدَانَ بِدِينِ
أَبِيهِ لَمْ يُقِرَّ جَزْمًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَحَلَّ عَقْدِهَا
لِمَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِ نَصْرَانِيٍّ تَوَثَّنَ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ
أَوْ وَثَنِيَّةٍ تَغْلِيبًا لِمَا ثَبَتَ لَهُمْ مِنْ شُبْهَةِ
التَّنَصُّرِ إذَا لَمْ يَخْتَرْ دِينَ الْوَثَنِيِّ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ
أَنَّهُمْ مِمَّنْ تُعْقَدُ لَهُمْ الْجِزْيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ
غَالِبًا إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ وَيَنْبَغِي نَدْبُ تَحْلِيفِهِمْ
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تُعْقَدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَلَوْ عَكَسَ) كَأَنْ يَقُولَ وَلَا تُعْقَدُ إلَّا لِمَنْ تَهَوَّدَ،
أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ وَأَوْلَادِهِمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
ثُمَّ إنَّهُ) أَيْ: قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأَوْلَادُ مَنْ تَهَوَّدَ، أَوْ
تَنَصَّرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: انْتَقَلُوا عَنْ دِينِ آبَائِهِمْ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُعْقَدُ إلَخْ) أَيْ: بَلْ إنَّمَا إلَخْ (قَوْلُهُ:
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.
اهـ. سم (قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَيْسَ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ. اهـ. سم وَقَدْ
يُقَالُ عُلِمَ مِنْ انْصِرَافِ الْمُطْلَقِ إلَى الْكَامِلِ
الْمُتَبَادِرِ
(قَوْلُهُ: لَمَّا ذَكَرَ الِانْتِقَالَ) أَيْ: أَرَادَ ذِكْرَ
الِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ: ثَانِيًا) أَيْ: بَعْدَ ذِكْرِ أُصُولِهِمْ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ:
وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْأَوْلَادِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّظَرِ إلَى آبَائِهِمْ وَجْهٌ) هَذَا
مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُمْ
احْتِرَامٌ يَكُونُ انْتِقَالُهُمْ قَبْلَ النَّسْخِ سَرَى الِاحْتِرَامُ
لِأَوْلَادِهِمْ وَإِنْ انْتَقَلُوا تَبَعًا لَهُمْ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى
حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَصُحُفُ شِيثٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي
النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
بِضَمِيرِ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْأُمَّ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ
الْكِتَابِيُّ الْأُمَّ (قَوْلُهُ: اخْتَارَ الْكِتَابِيَّ) أَيْ: اخْتَارَ
الْوَلَدُ أَبَاهُ الْكِتَابِيّ أَيْ: اخْتَارَ دِينَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا
اخْتَارَ التَّوَثُّنُ مَثَلًا فَلَا يُقَرُّ كَمَا سَيَذْكُرُهُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: جَوَازُ الْعَقْدِ مِمَّنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ
كِتَابِيٌّ وَلَوْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا (قَوْلُهُ: اخْتِيَارهَا
الْكِتَابِيَّ) أَيْ: دِينَهُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: إنَّ اخْتِيَارَ ذَلِكَ) أَيْ: دِينِ أَبِيهِ الْكِتَابِيِّ
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْجِزْيَةِ
(قَوْلُهُ: لَا لِتَقْرِيرِهِ) أَيْ: وَإِلَّا فَشَرْطُهُ أَنْ لَا
يَخْتَارَ دِينَ الْوَثَنِيِّ مَثَلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا)
إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَة وَإِلَى قَوْلِهِ يَرِدُ
فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ بَلَغَ إلَى مَحَلِّ عَقْدِهَا
وَقَوْلُهُ وَخِلَافٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ هَذَا غَيْرُ إلَى
صُورَتِهِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْمَارِّ اخْتَارَ
الْكِتَابِيَّ، أَوْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ
عَكْسِ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِذَلِكَ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا
قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ وُقُوفُ الْمُغْنِي
وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْآتِي هُنَاكَ (قَوْلُهُ: إنْ بَلَغَ إلَخْ)
هَذَا يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
فَقَوْلُهُ السَّابِقُ اخْتَارَ الْكِتَابِيُّ مَحَلَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ
وَقَوْلُهُ وَدَانَ إلَخْ اُنْظُرْ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ
تَدَيُّنٌ بِوَاحِدٍ مِنْ الدِّينَيْنِ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَرُّ
وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، أَوْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا؛
لِأَنَّهُ فِي الْبَالِغِ كَمَا مَرَّ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
بِدِينِ أَبِيهِ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَوَثَّنَ نَصْرَانِيٌّ بُلِّغَ
الْمَأْمَنَ، ثُمَّ أَطْفَالُ الْمُتَوَثِّنِينَ مِنْ أُمِّهِمْ
النَّصْرَانِيَّةِ نَصَارَى وَكَذَا مِنْ أُمِّهِمْ الْوَثَنِيَّةِ
فَتُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ
عُلْقَةُ التَّنَصُّرِ فَلَا تَزُولُ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَخْتَرْ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَالضَّمِيرُ لِمَنْ
بَلَغَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ) إلَى قَوْلِهِ يَرِدُ فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ هَذَا غَيْرُ إلَى صُورَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ
شَرْحِهِ لَوْ ظَفِرْنَا بِقَوْمٍ وَادَّعَوْا، أَوْ بَعْضُهُمْ
التَّمَسُّكَ تَبَعًا لِتَمَسَّك آبَائِهِمْ بِكِتَابٍ قَبْلَ النَّسْخِ
وَلَوْ بَعْدَ التَّبْدِيلِ صَدَّقْنَا الْمُدَّعِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ
وَعُقِدَ لَهُمْ الْجِزْيَةُ؛ لِأَنَّ دِينَهُمْ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ
جِهَتِهِمْ فَإِنْ شَهِدَ عَدْلَانِ وَلَوْ مِنْهُمْ بِأَنْ أَسْلَمَ
مِنْهُمْ اثْنَانِ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُمَا بِكَذِبِهِمْ فَإِنْ كَانَ
قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْدِ قِتَالُهُمْ إنْ بَانَ كَذِبُهُمْ
اغْتَلْنَاهُمْ وَكَذَا إنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ نَقَلَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ
الظَّاهِرُ لِتَلْبِيسِهِمْ عَلَيْنَا. هـ ا. وَقَوْلُهُمَا فَإِنْ شَهِدَ
إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: نُدِبَ تَحْلِيفُهُمْ) أَيْ بِاَللَّهِ وَإِذَا أُرِيدَ
التَّغْلِيظُ عَلَيْهِمْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ بِبَعْضِ صِفَاتِهِ كَاَلَّذِي
فَلَقَ الْحَبَّةَ وَأَخْرَجَ النَّبَاتَ. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ يُرَدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى
الْمُتَأَمِّلِ. (قَوْلُهُ: الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ انْتِقَالٌ) مِنْ
أَيْنَ. (قَوْلُهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمْ انْتِقَالٌ) مِنْ أَيْنَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلنَّظَرِ إلَى آبَائِهِمْ وَجْهٌ) هَذَا
مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لَهُمْ
احْتِرَامٌ لِكَوْنِ انْتِقَالِهِمْ قَبْلَ النَّسْخِ سَرَى الِاحْتِرَامُ
لِأَوْلَادِهِمْ وَإِنْ انْتَقَلُوا تَبَعًا لَهُمْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: اخْتَارَ) أَيْ الْوَلَدُ وَقَوْلُهُ: الْكِتَابِيَّ أَيْ
أَبَاهُ الْكِتَابِيَّ. (قَوْلُهُ إنْ اخْتَارَهُ) أَيْ اخْتَارَ أَحَدَ
أَبَوَيْهِ الْكِتَابِيَّ أَيْ اخْتَارَ دِينَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا
اخْتَارَ الْمُتَوَثِّنَ فَلَا يُقَرُّ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بَلْ قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا قَالَ شَيْخُنَا
الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. لِقَوْلِهِمْ إنَّهُ يَتْبَعُ
أَشْرَفَ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ فُرِضَتْ
مَسْأَلَتُنَا فِي الْبَالِغِ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَخْتَرْ لَمْ
يُقَرَّ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْإِصْلَاحَ الْمَذْكُورَ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ
إنْ بَلَغَ إلَخْ) هَذَا يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِاخْتِيَارِهِ
قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ: السَّابِقُ
(9/278)
لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ كَعَابِدِ وَثَنٍ
أَوْ شَمْسٍ أَوْ مَلَكٍ وَأَصْحَابِ الطَّبَائِعِ وَالْفَلَاسِفَةِ
وَالْمُعَطَّلِينَ وَالدَّهْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ كَمَا مَرَّ فِي
النِّكَاحِ
(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ) إجْمَاعًا وَخِلَافُ ابْنِ حَزْمٍ لَا
يُعْتَدُّ بِهِ. (وَخُنْثَى) لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ فَلَوْ بَذَلَاهَا
أُعْلِمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ فَإِنْ رَغِبَا بِهَا فَهِيَ
هِبَةٌ فَلَوْ بَانَ ذَكَرًا أُخِذَ مِنْهُ لِمَا مَضَى وَفَارَقَ مَا
مَرَّ فِي حَرْبِيٍّ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ بِأَنَّ
هَذَا غَيْرُ مُلْتَزِمٍ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلضَّمَانِ بِخِلَافِ
الْخُنْثَى فَإِنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِحُكْمِنَا
وَإِنَّمَا أَسْقَطْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ
فَلَمَّا بَانَتْ ذُكُورَتُهُ عُومِلَ بِقَضِيَّتِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ
الْمَأْخُوذَ مِنْهُ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ وَقَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ
أَخْذًا مِنْ كَلَامِ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ
تُعْقَدَ لَهُ الْجِزْيَةُ حَالَ خُنُوثَتِهِ يُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَا
يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا أُجْرَةٌ وَهِيَ تَجِبُ وَإِنْ
لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ بَلْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا لَوْ عُقِدَتْ لَهُ
كَذَلِكَ تَبَيَّنَ بِذُكُورَتِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقَعْ خِلَافٌ
فِي اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ
الْأَمْرِ. (وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا لِنَقْصِهِ وَلَا عَلَى
سَيِّدِهِ بِسَبَبِهِ وَخَبَرُ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ إلَخْ) سَوَاءٌ فِيهِمْ الْعَرَبِيُّ
وَالْعَجَمِيُّ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ
الْعَجَمِ مِنْهُمْ وَعِنْدَ مَالِكٍ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ
إلَّا مُشْرِكِي قُرَيْشٍ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَعَابِدِ وَثَنٍ، أَوْ شَمْسٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ أَرَادُوا
أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِدِينِ مَنْ تُعْقَدُ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ؛
لِأَنَّ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ إلَى آخَرَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا
الْإِسْلَامُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى) عِبَارَةُ
الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِامْرَأَةِ وَخُنْثَى
طَلَبَاهَا بِلَا بَذْلِ جِزْيَةٍ وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا
وَيُعْلِمُهُمَا الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَذَلَاهَا) أَيْ: لَوْ طَلَبَا عَقْدَ الذِّمَّةِ
بِالْجِزْيَةِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) الْمُنَاسِبُ التَّثْنِيَةُ
(قَوْلُهُ: فَهِيَ هِبَةٌ) أَيْ: لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: هِبَةٌ) أَيْ: لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ أَسْنَى
وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَانَ) أَيْ: الْخُنَثِي وَقَوْلُهُ أُخِذَ مِنْهُ لَمَا
مَضَى هَلْ يُطَالَبُ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ
عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ، أَوْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا
فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ
فَمَا يَدْفَعُهُ يَقَعُ جِزْيَةً هَكَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَاعْتَمَدَ
شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ الْأَوَّلَ وَقَالَ: لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ
يُعْطِي هِبَةً لَا عَنْ الدِّينِ وَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ
الْأَقْرَبُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي حَرْبِيٍّ إلَخْ) أَيْ:
فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ قَبُولٍ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ
شَيْءٌ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِدُخُولِهِ فِي دَارِنَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ
مُلْتَزِمٌ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ كَانَ مُلْتَزِمًا إلَّا أَنْ
يُصَوَّرَ فِيمَنْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، أَوْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عُقِدَتْ لَهُمْ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ فِي الِالْتِزَامِ،
ثُمَّ رَأَيْت التَّصْوِيرَ الْآتِيَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَعَلَّ
صُورَتَهُ أَنْ تُعْقَدَ إلَخْ) صَوَّرَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ.
اهـ. سم وَجَزَمَ بِذَلِكَ التَّصْوِيرِ أَيْضًا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
كَمَا أَشَرْنَا (قَوْلُهُ: حَالَ خُنُوثَتِهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ
تُعْقَدْ وَمَضَى عَلَيْهِ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ شَيْءٍ لَمْ
تُؤْخَذْ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ إذَا قَامَ بِدَارِنَا بِلَا عَقْدٍ
لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ. اهـ. ع ش وَهَذَا عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ
النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مِنْ اعْتِمَادِ هَذَا التَّصْوِيرِ وَيَأْتِي
فِي الشَّارِحِ رَدُّهُ وَاخْتِيَارُ لُزُومِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ
لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَقْدٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ
أَقَامَ بِدَارِنَا بِلَا أَمَانٍ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْحَرْبِيِّ
السَّابِقَةُ بَلْ هَذَا، أَوْلَى وَإِنْ أَقَامَ بِأَمَانٍ لَمْ
يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِنْ فَصْلِ الْأَمَانِ
فَالْمُتَّجِهُ اعْتِبَارُ عَقْدٍ يَقْتَضِي الْمَالَ وَلَوْ عَلَى
الْعُمُومِ كَأَنْ يَعْقِدَ لَهُمْ وَاحِدٌ بِإِذْنِهِمْ وَمِنْهُمْ
الْخُنْثَى عَلَى أَنَّ عَلَى الذَّكَرِ مِنْهُمْ كَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ،
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ إنَّهُ إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ
بِلَا عَقْدٍ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَسْلِيمِهِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ
تَابِعٌ لِعَقْدٍ يَقْتَضِي الْمَالَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
اهـ. سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ) أَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ
الِاسْتِدْلَال بِهَذَا عَلَى انْتِفَاءِ وُقُوعِ خِلَافٍ فِي اللُّزُومِ
لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُخْتَلَفًا فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فَاسْتِنَادُهُ إلَى هَذَا فِي جَزْمِهِ بِقَوْلِهِ بَلْ لَا يَصِحُّ
مِمَّا لَا يَصِحُّ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَعَّضًا) فَمَنْ كُلُّهُ رَقِيقٌ، أَوْلَى وَلَوْ
مُكَاتَبًا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَالْعَبْدُ مَالٌ وَالْمَالُ لَا جِزْيَةَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اخْتَارَ الْكِتَابِيَّ إلَخْ مَحَلُّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيُوَجَّهُ
بِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا اعْتِبَارَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ
الْجِزْيَةِ وَهُوَ يَتْبَعُ أَشْرَفَ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ. (قَوْلُهُ
وَدَانَ بِدِينِ أَبِيهِ) اُنْظُرْ إذَا بَلَغَ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ
تَدَيُّنٌ بِوَاحِدٍ مِنْ الدِّينَيْنِ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَرُّ
وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ
فِي الْبَالِغِ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّغِيرَ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ
وَأَنَّهُ يَتْبَعُ أَشْرَفَ أَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ
لِاخْتِيَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُلْتَزِمٌ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ كَانَ مُلْتَزِمًا
إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ فِيمَنْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عُقِدَتْ لَهُمْ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ فِي
الِالْتِزَامِ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْوِيرَ الْآتِيَ أَنْ يُعْقَدَ إلَخْ
صَوَّرَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ
عَقْدٌ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَقَامَ بِدَارِنَا بِلَا أَمَانٍ
فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْحَرْبِيِّ السَّابِقَةُ بَلْ هَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ
الْحَرْبِيَّ مَعَ تَحَقُّقِ ذُكُورَتِهِ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
بِالْإِقَامَةِ فَالْخُنْثَى أَوْلَى وَإِنْ أَقَامَ بِأَمَانٍ لَمْ
يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ مِنْ فَصْلِ الْأَمَانِ
فَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ عَقْدٍ يَقْتَضِي الْمَالَ وَلَوْ عَلَى
الْعُمُومِ كَأَنْ يَعْقِدَ لَهُمْ وَاحِدٌ بِإِذْنِهِمْ وَمِنْهُمْ
الْخُنْثَى عَلَى أَنَّ عَلَى الذَّكَرِ مِنْهُمْ كَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ
بِلَا عَقْدٍ إلَخْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَسْلِيمِهِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ
تَابِعٌ لِعَقْدٍ يَقْتَضِي الْمَالَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ
الْأَمْرِ) أَقُولُ إنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال هُنَا عَلَى انْتِفَاءِ
وُقُوعِ خِلَافٍ فِي اللُّزُومِ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مُخْتَلَفًا فِيهِ
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِالْخِلَافِ فِيمَنْ
بَاعَ مَالَ مُورِثِهِ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ
مَيِّتًا هَلْ يَصِحُّ أَوْ يَبْطُلُ وَصَرَّحُوا بِجَرَيَانِ هَذَا
الْخِلَافِ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْهِبَاتِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ
وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا فِي
الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ فَاسْتِنَادُهُ إلَى هَذَا فِي
جَزْمِهِ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ مِمَّا لَا يَصِحُّ سم
(9/279)
لَا أَصْلَ لَهُ. (وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ)
لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا. (فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا كَسَاعَةٍ
مِنْ شَهْرٍ) وَنَحْوِ يَوْمٍ مِنْ سَنَةٍ. (لَزِمَتْهُ) وَيَظْهَرُ
ضَبْطُهُ بِأَنْ تَكُونَ أَوْقَاتُ الْجُنُونِ فِي السَّنَةِ لَوْ
لُفِّقَتْ لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ غَالِبًا وَقَدْ يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ
قَوْلِهِمْ. (أَوْ تَقَطَّعَ كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَالْأَصَحُّ
تَلْفِيقُ الْإِفَاقَةِ) إنْ أَمْكَنَ. (فَإِذَا بَلَغَتْ) أَيَّامُ
الْإِفَاقَةِ. (سَنَةً وَجَبَتْ) الْجِزْيَةُ لِسُكْنَاهُ سَنَةً
بِدَارِنَا وَهُوَ كَامِلٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ
الْجُنُونِ فِي الْكُلِّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ قَلَّتْ
إفَاقَتُهُ بِحَيْثُ لَمْ يُقَابَلْ مَجْمُوعُهَا بِأُجْرَةٍ وَطُرُوُّ
جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ
(وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ) أَوْ أَفَاقَ أَوْ عَتَقَ قِنٌّ ذِمِّيٌّ
أَوْ مُسْلِمٌ. (وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةً أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ) وَلَا
يُغْتَالُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَمَانِ أَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ تَبَعًا.
(فَإِنْ بَذَلَهَا) وَلَوْ سَفِيهًا. (عُقِدَ لَهُ) عَقْدٌ جَدِيدٌ
لِاسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ. (وَقِيلَ عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ)
وَيُكْتَفَى بِعَقْدِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَهُ فِي أَصْلِ
الْأَمَانِ تَبِعَهُ فِي أَصْلِ الذِّمَّةِ وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ
أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ لِمَنْ بَلَغُوا عَقْدًا،
وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ عَلَيْهِمْ مُدَّةٌ
بِلَا عَقْدٍ لَزِمَهُمْ لِمَا مَضَى أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِسُكْنَاهُمْ
بِدَارِنَا الْمُغَلَّبِ فِيهَا مَعْنَى الْأُجْرَةِ وَهِيَ هُنَا أَقَلُّ
الْجِزْيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا وَعَلَى الثَّانِي فَيَظْهَرُ أَنَّ
أَبَاهُ لَوْ كَانَ غَنِيًّا وَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ عَكْسُهُ اُعْتُبِرَ فِي
قَدْرِهَا حَالُهُ لَا حَالُ أَبِيهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ
يُخَالِفُهُ. (وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهَا عَلَى زَمِنٍ وَشَيْخٍ هَرَمٍ) لَا
رَأْيَ لَهُمَا. (وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ وَأَجِيرٍ) ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ
فَلَمْ يُفَارِقْ الْمَعْذُورُ فِيهَا غَيْرَهُ، أَمَّا مَنْ لَهُ رَأْيٌ
فَتَلْزَمُهُ جَزْمًا (وَفَقِيرٍ عَجَزَ عَنْ كَسْبٍ) أَصْلًا أَوْ لَمْ
يَفْضُلْ بِهِ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ آخِرَ الْحَوْلِ مَا
يَدْفَعُهُ فِيهَا وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ. (فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ وَهُوَ
مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ) تَبْقَى حَوْلًا فَأَكْثَرَ. (حَتَّى يُوسِرَ)
كَسَائِرِ الدُّيُونِ
. (وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ) يَعْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
لَا أَصْلَ لَهُ) أَيْ: فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش
بَلْ بِالنَّقْصِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَبِيٌّ) وَلَوْ عَقَدَ عَلَى
الرِّجَالِ أَنْ يُؤَدُّوا عَنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ شَيْئًا
غَيْرَ مَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ
الرِّجَالِ جَازَ وَلَزِمَهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ النِّسَاءِ
وَالصِّبْيَانِ لَمْ يَجُزْ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا) أَيْ: لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُمَا.
اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَلِيلًا) حَالٌ مِنْ جُنُونِهِ (قَوْلُ
الْمَتْنِ لَزِمَتْهُ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا إذَا عُقِدَتْ لَهُ فِي إقَامَتِهِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: ضَبْطُهُ) أَيْ: الْقَلِيلِ
(قَوْلُهُ: لَمْ تُقَابَلْ بِأُجْرَةٍ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ
لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ أَنْ يَتَسَامَحَ فِي
نَحْوِ الْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا
فَالْيَوْمُ وَنَحْوُهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فِي حَدِّ ذَاته. اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً) وَمَعْلُومٌ أَنَّ
ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَهُوَ صَادِقٌ
بِسِنِينَ مُتَعَدِّدَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيَّامَ الْإِفَاقَةِ)
أَيْ: أَزْمِنَتَهَا الْمُتَفَرِّقَةَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) لَعَلَّهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ
أَوْقَاتُهُ مُنْضَبِطَةً. هـ ا. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أُجْرِيَ عَلَيْهِ
حُكْمُ الْجُنُونِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَطُرُوُّ جُنُونٍ إلَخْ) أَيْ: مُتَّصِلٍ فِيمَا يَظْهَرُ
فَإِنْ كَانَ مُتَقَطِّعًا فَيَنْبَغِي أَخَذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ
تُلَفَّقُ الْإِفَاقَةُ وَتُكْمَلَ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَنَةً سم
عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ
إذَا تَعَاقَبَ الْجُنُونُ وَالْإِفَاقَةُ فَلَوْ كَانَ عَاقِلًا فَجُنَّ
فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَكَمَوْتِ الذِّمِّيِّ فِي أَثْنَائِهِ وَإِنْ
كَانَ مَجْنُونًا فَأَفَاقَ فِي أَثْنَائِهِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ
حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ) وَسَيَأْتِي
أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُهُ سم وع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَلَوْ بِنَبَاتِ
عَانَتِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَفَاقَ) إلَى قَوْلِهِ
وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّانِي فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَصَحَّحَهُ إلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْلِمٌ) وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ لَا
يُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ لِحُرْمَةِ وَلَائِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ
الْمَتْنِ وَلَمْ يَبْذُلْ) أَيْ: لَمْ يَلْتَزِمْ أَسْنَى وَرَوْضٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ بَذَلَهَا) أَيْ: مَنْ ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ
شَرْحِهِ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ سَفِيهًا فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ، أَوْ
عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ بِدِينَارٍ صَحَّ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةَ حَقْنِ
الدَّمِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْحَقْنَ
مُمْكِنٌ بِدِينَارٍ وَلَوْ اخْتَارَ السَّفِيهُ أَنْ يَلْحَقَ
بِالْمَأْمَنِ لَمْ يَمْنَعْهُ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّ حَجْرَهُ عَلَى مَالِهِ
لَا عَلَى نَفْسِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَقْدٌ جَدِيدٌ) أَيْ: وَلَا يَكْفِي
عَقْدُ أَبٍ، أَوْ سَيِّدٍ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ أَدْخَلَهُ
فِي عَقْدِهِ إذَا بَلَغَ، أَوْ عَتَقَ كَأَنْ قَالَ: قَدْ الْتَزَمْت
هَذَا عَنِّي وَعَنْ ابْنِي إذَا بَلَغَ وَعَبْدِي إذَا عَتَقَ وَيَجْعَلُ
الْإِمَامُ حَوْلَ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ وَاحِدًا لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ
أَخْذُ الْجِزْيَةِ وَيَسْتَوْفِيَ مَا لَزِمَ التَّابِعُ فِي بَقِيَّةِ
الْعَامِ الَّذِي اتَّفَقَ الْكَمَالُ فِي أَثْنَائِهِ إنْ رَضِيَ، أَوْ
يُؤَخِّرَهُ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي فَيَأْخُذَهُ مَعَ جِزْيَةِ
الْمَتْبُوعِ فِي آخِرِهِ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ، أَوَاخِرَ الْأَحْوَالِ
وَإِنْ شَاءَ أَفْرَدَهُمَا بِحَوْلٍ فَيَأْخُذُ مَا لَزِمَ كُلًّا
مِنْهُمَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ
الْمَتْنِ عَلَيْهِ) أَيْ: الصَّبِيِّ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: لُزُومِ عَقْدٍ جَدِيدٍ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَنْ بَلَغَ وَمَنْ أَفَاقَ وَمَنْ عَتَقَ
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ لِمَا مَضَى إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ
فِي حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا وَلَمْ نَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ
إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا لَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ تَابِعًا
لِأَمَانِ أَبِيهِ مَثَلًا نُزِّلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَنْزِلَةَ مَنْ
مَكَثَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ مِنْ الْإِمَامِ. اهـ. ع ش وَمَرَّ عَنْ سم
نَحْوُهُ
(قَوْلُهُ: أَقَلُّ الْجِزْيَةِ) أَيْ: لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: كِفَايَةُ عَقْدِ الْأَبِ
(قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ إلَخْ) فِي الْمَسْأَلَةِ بَسْطٌ فِي أَصْلِ
الرَّوْضَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي
قَدْرِهَا حَالُهُ إلَخْ) هَذَا التَّرَدُّدُ يَتَّضِحُ فِيمَا إذَا كَانَ
الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى الْأَوْصَافِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا أَرَى
لَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: أَصْلًا) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:
أَوْ لَمْ يَفْضُلْ) عَطْفٌ عَلَى أَصْلًا (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ:
بِسَبَبِهِ وَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بِلَا
الظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى التَّضْمِينِ النَّحْوِيِّ وَأَصْلُهُ، أَوْ
يَمْلِكُ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) مِنْ أَنَّ
الْجِزْيَةَ أُجْرَةٌ فَلَمْ يُفَارِقْ إلَخْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ)
سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِجِزْيَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ تَصْوِيرُ
هَذَا بِمَا إذَا عُقِدَتْ لَهُ فِي إفَاقَتِهِ. (قَوْلُهُ وَطُرُوُّ
جُنُونٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ) أَيْ مُتَّصِلٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ
مُتَقَطِّعًا فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ تُلَفَّقَ
الْإِفَاقَةُ وَيُكْمِلَ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ سَنَةً. (قَوْلُهُ
كَطُرُوِّ مَوْتٍ أَثْنَاءَهُ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِسْطُ مَا
مَضَى
. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ فِي قَدْرِهَا حَالُهُ) لَا حَالُ أَبِيهِ هَذَا
التَّرَدُّدُ
(9/280)
الْإِقَامَةَ بِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ
اسْتِيطَانٍ كَمَا أَفْهَمهُ قَوْلُهُ: بَعْدُ وَقِيلَ لَهُ الْإِقَامَةُ
إلَخْ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّ لَهُ شِرَاءَ أَرْضٍ فِيهِ لَمْ يُقِمْ
بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَإِنْ قِيلَ: الصَّوَابُ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّ مَا
حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ
مِنْ ذَاكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذْ لَا يَجُرُّ اتِّخَاذُ هَذَا إلَى
اسْتِعْمَالِهِ قَطْعًا وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ الْحِجَازِ؛ لِأَنَّ مِنْ
وَصَايَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ
«أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ «آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ»
وَفِي أُخْرَى «أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانِ مِنْ
جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ جَمِيعَهَا
بَلْ الْحِجَازَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
أَجْلَاهُمْ مِنْهُ وَأَقَرَّهُمْ بِالْيَمَنِ مَعَ أَنَّهُ مِنْهَا إذْ
هِيَ طُولًا مِنْ عَدَنَ إلَى رِيقِ الْعِرَاقِ وَعَرْضًا مِنْ جُدَّةَ
وَمَا وَالَاهَا مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ إلَى الشَّامِ وَعَكْسُ ذَلِكَ فِي
الْقَامُوسِ وَأَيَّدَ بِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِخِلَافِ
الْأَوَّلِ أَيْ وَإِنْ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ
وَتَبِعُوهُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِحَاطَةِ بَحْرِ الْحَبَشَةِ وَبَحْرِ
فَارِسٍ وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ بِهَا. (وَهُوَ) أَيْ الْحِجَازُ سُمِّيَ
بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ نَجْدٍ وَتِهَامَةَ. (مَكَّةُ
وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ) مَدِينَةٌ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ
مَكَّةَ وَمَرْحَلَتَيْنِ مِنْ الطَّائِفِ وَقَالَ شُرَّاحُ الْبُخَارِيِّ:
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّائِفِ مَرْحَلَةٌ وَاحِدَةٌ سُمِّيَتْ بِاسْمِ
الزَّرْقَاءِ الَّتِي كَانَتْ تَنْظُرُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
(تَنْبِيهٌ)
مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْيَمَامَةَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ
مَرْحَلَةٍ مِنْ الطَّائِفِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الْيَوْمَ أَنَّ
الْيَمَامَةَ اسْمٌ لِبَلَدِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّتِي تَنَبَّأَ
فِيهَا وَجَهَّزَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - زَمَنَ
خِلَافَتِهِ الْجَمَّ الْغَفِيرَ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ بِهَا قَتْلُهُ
وَالْوَقْعَةُ الْمَشْهُورَةُ وَهَذِهِ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ مَرْحَلَةً
مِنْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا فِي أَقْصَى بِلَادِ نَجْدٍ وَبِهَا قُبُورُ
الصَّحَابَةِ مَشْهُورَةٌ تُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهَا وَبَيْنَ
التَّحْدِيدَيْنِ بَوْنٌ بَائِنٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقَامُوسِ
كَالنِّهَايَةِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْيَمَامَةَ اسْمٌ لِبِلَادٍ
مُتَعَدِّدَةٍ وَحِينَئِذٍ فَكَأَنَّ الْأَئِمَّةَ أَرَادُوا أَنَّ
أَوَّلَهَا مُنْتَهَى الْحِجَازِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِ
مَرْحَلَتَانِ أَوْ مَرْحَلَةٌ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ تِلْكَ
الْبِلَادِ وَهُوَ بَلَدُ مُسَيْلِمَةَ وَغَيْرُهَا وَعَلَى هَذَا فَلَا
مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ
وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْيَمَامَةُ الْقَصْدُ كَالْيَمَامِ
وَجَارِيَةٌ زَرْقَاءُ كَانَتْ تُبْصِرُ الرَّاكِبَ مِنْ مَسِيرَةِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبِلَادُ الْجَوِّ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهَا سُمِّيَتْ
بِاسْمِهَا أَكْثَرُ نَخِيلًا مِنْ سَائِرِ الْحِجَازِ وَبِهَا تَنَبَّأَ
مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ وَهِيَ دُونَ الْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الشَّرْقِ
عَنْ مَكَّةَ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَرْحَلَةً مِنْ الْبَصْرَةِ وَمِنْ
الْكُوفَةِ نَحْوُهَا وَبَيَّنَ فِي الْجَوِّ أَنَّهُ مَوْضِعٌ
بِالْحِجَازِ فِي دِيَارِ أَشْجَعَ وَبَيَّنَ فِي أَشْجَعَ أَنَّهُ مِنْ
غَطَفَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَامُوسِ أَنَّ
تِلْكَ الْبِلَادَ كُلَّهَا مِنْ الْحِجَازِ قُلْت لَا نَظَرَ إلَيْهِ فِي
ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عُرِفَ الْحِجَازُ بِأَنَّهُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ
وَالطَّائِفُ وَمَخَالِيفُهَا فَلَمْ يَجْعَلْ الْيَمَامَةَ مِنْهُ أَصْلًا
إلَّا إنْ أُرِيدَ أَنَّهَا مِنْ مَخَالِيفِ الطَّائِفِ فَيُؤَيِّدُ مَا
ذَكَرْتُهُ وَهُوَ أَنَّا لَا نَعْتَبِرُ مِنْ الْبِلَادِ الْمُسَمَّاةِ
بِالْيَمَامَةِ لَا الْمَنْسُوبَةِ لِلطَّائِفِ وَهِيَ مَا عَلَى
مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ مَرْحَلَةٍ مِنْهَا دُونَ مَا عَدَا تِلْكَ الْبِلَادَ
فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ. (وَقُرْأَهَا) أَيْ الثَّلَاثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قِيلَ الصَّوَابُ مَعَهُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ
وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ إلَخْ)
كَالْأَوَانِي وَآلَاتِ الْمَلَاهِي وَإِلَيْهِ أَيْ: الْمَنْعِ يُشِيرُ
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَلَا يَتَّخِذُ الذِّمِّيُّ شَيْئًا
مِنْ الْحِجَازِ دَارًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَيْسَ هَذَا)
أَيْ: اتِّخَاذُ الْكَافِرِ أَرْضًا فِي الْحِجَازِ
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَاكَ) أَيْ: الِاتِّخَاذِ الْمَمْنُوعِ. هـ ا. رَشِيدِيٌّ
(قَوْله إذْ لَا يَجُرُّ اتِّخَاذُ هَذَا إلَى اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ؛
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا مُنِعَ) إلَى
التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ إلَى سُمِّيَتْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ وَقَالَ إلَى سُمِّيَتْ
(قَوْلُهُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: فِي شَأْنِ الْيَهُودِ.
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَيْسَ الْمُرَادُ) أَيْ: بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
(قَوْلُهُ: أَجْلَاهُمْ) أَيْ: أَخْرَجَهُمْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: إذْ هِيَ) أَيْ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ
(قَوْلُهُ: مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ) لَعَلَّهُ بَيَانٌ لِمَا وَلَا يَصِحُّ
أَنْ تَكُونَ مِنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةً كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْله سُمِّيَتْ) أَيْ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْجَزِيرَةِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مَدِينَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ مَدِينَةٌ بِقُرْبِ
الْيَمَنِ عَلَى أَرْبَعِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ) أَيْ: تِلْكَ الْمَدِينَةُ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِاسْمِ الزَّرْقَاءِ) أَيْ: بِاسْمِ الْمَرْأَةِ
الْمُلَقَّبَةِ بِالزَّرْقَاءِ وَهُوَ الْيَمَامَةُ
(قَوْلُهُ: إنَّ الْيَمَامَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَشْهُورِ
(قَوْلُهُ: تَنَبَّأَ) أَيْ: ادَّعَى مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ
النُّبُوَّةَ
(قَوْلُهُ: قَتَلَهُ) أَيْ: مُسَيْلِمَةَ
(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ: بَلْدَةُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ (قَوْلُهُ:
وَبِهَا قُبُورُ الصَّحَابَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيْنَ إلَخْ لَعَلَّ
الْأَنْسَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَهَذِهِ عَلَى إلَخْ
(قَوْلُهُ: بَوْنٌ بَائِنٌ) أَيْ: مَسَافَةٌ بَعِيدَةٌ
(قَوْلُهُ: كَالنِّهَايَةِ) أَيْ: لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ
(قَوْلُهُ: لِبِلَادٍ) أَيْ: لِقُطْرٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى بِلَادٍ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: أَوَّلُهَا (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ:
بَلَدٌ بَيْنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا عَدَاهُ) حَالٌ مَنْ هُوَ فِي
قَوْلِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِأَوَّلِهَا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ: مَا عَدَا أَوَّلَهَا
(قَوْلُهُ: وَغَيْرَهَا) أَيْ: غَيْرَ بَلْدَةِ مُسَيْلِمَةَ
(قَوْلُهُ: وَجَارِيَةٌ إلَخْ) أَيْ: اسْمُ جَارِيَةٍ (قَوْلُهُ: وَبِلَادُ
الْجَوِّ مَنْسُوبَةٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ، أَوْ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ إلَيْهَا
أَيْ: الزَّرْقَاءِ
(قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ) أَيْ: بِلَادُ الْجَوِّ (قَوْلُهُ: بِاسْمِهَا)
أَيْ: اسْمِ الزَّرْقَاءِ وَهُوَ الْيَمَامَةُ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ
نَخِيلًا إلَخْ) خَبَرٌ ثَالِثٌ لِبِلَادِ الْجَوِّ
(قَوْلُهُ: وَبِهَا) أَيْ فِي بِلَادِ الْجَوِّ (قَوْلُهُ: تَنَبَّأَ)
وَفِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِخَطِّهِ تَنَبَّئَ. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: دُونَ الْمَدِينَةِ) أَيْ: قَرِيبَةٌ مِنْهَا (قَوْلُهُ: عَنْ
مَكَّةَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْ: عَنْ جَانِبِ مَكَّةَ
وَبِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَمِنْ الْكُوفَةِ نَحْوُهَا خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ
وَالضَّمِيرُ لِسِتَّةَ عَشَرَ مَرْحَلَةً (قَوْلُهُ: وَبَيَّنَ) أَيْ:
الْقَامُوسُ فِي الْجَوِّ فِي مَقَامِ بَيَانِ مَعَانِي الْجَوِّ
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَامُوسِ) أَيْ: قَوْلُهُ: أَكْثَرُ
نَخِيلًا مِنْ سَائِرِ الْحِجَازِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ
(قَوْلُهُ: إنَّ تِلْكَ الْبِلَادَ) أَيْ: بِلَادَ الْجَوِّ (قَوْلُهُ: لَا
نَظَرَ إلَيْهِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ مِنْ تَسَاهُلِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى
أَنَّهُ) أَيْ: الْقَامُوسَ
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُجْعَلْ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَلَمْ إلَخْ
بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الْحِجَازِ وَمَخَالِيفُهَا جَمْعُ
مِخْلَافٍ أَيْ: قُرَاهَا. اهـ. أَسْنَى
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَمْ
يَجْعَلْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُؤَيِّدُ) أَيْ: ذَلِكَ الْمُرَادَ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا ذَكَرْته (قَوْلُهُ: أَيْ: الثَّلَاثَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يَتَّضِحُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى الْأَوْصَافِ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجُرُّ اتِّخَاذُ هَذَا إلَى اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ؛
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ. (قَوْلُهُ:
(9/281)
كَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ وَكَخَيْبَرِ
وَالْيَنْبُعِ وَمَا أَحَاطَ بِذَلِكَ مِنْ مَفَاوِزِهِ وَجِبَالِهِ
وَغَيْرِهَا. (وَقِيلَ لَهُ الْإِقَامَةُ فِي طُرُقِهِ الْمُمْتَدَّةِ)
بَيْنَ هَذِهِ الْبِلَادِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْتَدُّ فِيهَا نَعَمْ
الَّتِي بِحَرَمِ مَكَّةَ يُمْنَعُونَ مِنْهَا قَطْعًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ
كَلَامِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْبُقْعَةِ وَفِي غَيْرِهِ
لِخَوْفِ اخْتِلَاطِهِمْ بِأَهْلِهِ وَلَا يُمْنَعُونَ رُكُوبَ بَحْرٍ
خَارِجَ الْحَرَمِ بِخِلَافِ جَزَائِرِهِ الْمَسْكُونَةِ أَيْ وَغَيْرِهَا
وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِهَا لِلْغَالِبِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا
يُمَكَّنُونَ مِنْ الْمُقَامِ فِي الْمَرَاكِبِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ كَالْبَرِّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا
أَذِنَ الْإِمَامُ وَأَقَامَ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ
مِمَّا يَأْتِي
. (وَلَوْ دَخَلَ) كَافِرٌ الْحِجَازَ. (بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ) أَوْ
نَائِبِهِ. (أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ) مِنْهُ
لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ وَلَا
يُعَزِّرُهُ. (فَإِنْ اسْتَأْذَنَ) فِي دُخُولِهِ. (أَذِنَ لَهُ) وُجُوبًا
كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ جَائِزٌ
فَقَطْ. (إنْ كَانَ دُخُولُهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ
وَحَمْلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) كَثِيرٍ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ
وَكَإِرَادَةِ عَقْدِ جِزْيَةٍ أَوْ هُدْنَةٍ لِمَصْلَحَةٍ وَهُنَا لَا
يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ دُخُولِهِ، أَمَّا مَعَ عَدَمِ
الْمَصْلَحَةِ فَيَحْرُمُ الْإِذْنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (فَإِنْ كَانَ)
دُخُولُهُ وَلَوْ مَرَّةً. (لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ)
كَعِطْرٍ. (لَمْ يَأْذَنْ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي
دُخُولِ الْحِجَازِ. (إلَّا) إنْ كَانَ ذِمِّيًّا كَمَا نَقَلَهُ
الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ. (وَبِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا)
أَيْ مِنْ مَتَاعِهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُمْهِلُهُمْ لِلْبَيْعِ
نَظِيرَ قَوْلِهِمْ فِي الدَّاخِلِ دَارَنَا لِلتِّجَارَةِ لَوْ لَمْ
يُضْطَرَّ إلَيْهَا وَشُرِطَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْهَا جَازَ فَإِنْ
شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُشْرَ الثَّمَنِ أُمْهِلُوا إلَى الْبَيْعِ انْتَهَى
وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ
وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَدَلُهُ إنْ رَضُوا وَإِلَّا فَبَعْضُ
أَمْتِعَتِهِمْ عِوَضًا عَنْهُ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ كَمَا كَانَ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْخُذُ مِنْ الْمُتَّجِرِينَ مِنْهُمْ
إلَى الْمَدِينَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمَامَةَ لَيْسَ لَهَا قُرًى وَأُجِيبَ
بِأَنَّ الْمُرَادَ قُرَى الْمَجْمُوعِ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ
يَكُونَ لِكُلٍّ قُرًى. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: كَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ) أَيْ: وَوَجٍّ لِمَكَّةَ أهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَكَخَبِيرِ وَالْيَنْبُعِ) أَيْ لِلْمَدِينَةِ. هـ ا. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمَا أَحَاطَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ مَكَّةَ
وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَقُرَاهَا وَكَذَا ضَمِيرُ مَفَاوِزِهِ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ: كَطُرُقِ الْحِجَازِ الْآتِيَةِ وَكَانَ
الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَهُ) أَيْ: الْكَافِرِ
الْإِقَامَةُ فِي طُرُقِهِ أَيْ: الْحِجَازِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
بَيْن هَذِهِ الْبِلَادِ) إلَى قَوْله أَيْ: وَغَيْرِهَا فِي الْمُغْنِي
إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُعْلَمْ إلَى وَلَا يُمْنَعُونَ وَإِلَى الْمَتْنِ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ إلَى وَلَا
يُمْنَعُونَ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْقَدْ) أَيْ: الْإِقَامَةُ فِيهَا أَيْ:
الطُّرُقِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُجْتَمَعَ النَّاسِ
وَلَا مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ
مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْبُقْعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: الَّتِي
بِحَرَمِ إلَخْ) أَيْ: الطُّرُقُ الَّتِي بِحَرَمِ إلَخْ عِبَارَةُ
الْمُغْنِي الْبِقَاعُ الَّتِي لَا تُسْكَنُ مِنْ الْحَرَمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ دُخُولُ
حَرَمِ مَكَّةَ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ) أَيْ: حُرْمَةَ الْإِقَامَةِ فِي حَرَمِ
مَكَّةَ لِلْبُقْعَةِ إلَخْ تَوْجِيهٌ لِلِاتِّفَاقِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ
وَالِاخْتِلَافُ فِي غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ أَيْ: وَحُرْمَةِ
الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: بِأَهْلِهِ) أَيْ:
الْحِجَازِ (قَوْلُهُ: رُكُوبُ بَحْرٍ) أَيْ: بَحْرِ الْحِجَازِ. اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُهُ: خَارِجَ الْحَرَمِ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ، أَوْ احْتِرَازٍ
عَمَّا لَوْ وُجِدَ بَعْدُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ جَزَائِرِهِ) أَيْ:
وَسَوَاحِلَهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَجَزَائِرُهُ) أَيْ: جَزَائِرُ الْبَحْرِ الَّذِي فِي
الْحِجَازِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ: وَغَيْرُهَا) وِفَاقًا
لِلنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَظَاهِرِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْمَسْكُونَةِ (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي: وَلَا
يُمَكَّنُونَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَحْرِ الْمَذْكُورِ
وَالْجَزَائِرِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ:
إنْ أَذِنَ الْإِمَامُ) أَيْ: أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَا
يُمَكَّنُونَ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فَضْلًا عَنْ الْإِقَامَةِ فَهُوَ
قَيْدٌ لِلْمَفْهُومِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: كَافِرٌ الْحِجَازَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا
قَوْلَهُ كَمَا كَانَ إلَى وَلَا يُؤْخَذُ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ جَرَى
إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَزِّرُهُ) وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْجَهْلَ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ وُجُوبًا كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَمِمَّنْ صَرَّحَ
بِذَلِكَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: فِي الدُّخُولِ لِوَاحِدٍ
مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا) وَلَا مِنْ غَيْرِ مُتَجَرِّدٍ
دَخَلَ بِأَمَانٍ وَإِنْ دَخَلَ الْحِجَازَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ الْإِذْنُ) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لَهُ
وَدَخَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ مَالًا. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ذِمِّيًّا إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا
أَشَرْنَا وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَظَاهِرُ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ
عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الدُّخُولِ لِلتِّجَارَةِ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ
خَصَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالذِّمِّيِّ وَقَالَ: إنَّ الْحَرْبِيَّ لَا
يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ الْحِجَازِ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا رَسُولًا، أَوْ
بِتِجَارَةٍ نُضْطَرُّ نَحْنُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ نُضْطَرَّ وَاشْتَرَطَ
الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أَخْذَ شَيْءٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ عُشْرِ
التِّجَارَةِ جَازَ وَيَجُوزُ دُونَهُ وَفِي نَوْعٍ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ
وَلَوْ أَعْفَاهُمْ جَازَ وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ
وَلَا ذِمِّيَّةٍ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمَا مَعَ الْجِزْيَةِ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ نَحْوُهَا وَفِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ
أَمْ بِغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ذِمِّيًّا وَكَانَ الْأَوْلَى،
أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُمْهِلُهُمْ لِلْبَيْعِ) أَيْ:
بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِمْ أَيْ:
مَتَاعِهِمْ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: يُمْهِلُهُمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فَأَقَلَّ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ نُضْطَرَّ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُشْرَ الثَّمَنِ أُمْهِلُوا إلَخْ)
أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِمْ. اهـ.
أَسْنَى (قَوْلُهُ: لَا يُكَلَّفُونَ) أَيْ: الْبَيْعَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بَدَلَهُ) أَيْ: بَدَلَ الْمَشْرُوطِ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعِ
التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: عِوَضًا عَنْهُ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ مِنْ
الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: فِي قَدْرِهِ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ (قَوْلُهُ: كَمَا كَانَ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَأْخُذَ إلَخْ) فَإِنَّهُ
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الْقِبْطِ إذَا اتَّجَرُوا إلَى الْمَدِينَةِ عُشْرَ
بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ كَالْقَطِيفَةِ وَيَأْخُذُ نِصْفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَالَ الْقَاضِي: وَلَا يُمَكَّنُونَ إلَخْ) فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَحْرِ
الْمَذْكُورِ وَالْجَزَائِرِ
(قَوْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ جَائِزٌ فَقَطْ)
وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ
شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَةِ
ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ
(9/282)
وَلَا يُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا
مَرَّةً كَالْجِزْيَةِ. (وَلَا يَقُمْ) بِالْحِجَازِ حَيْثُ دَخَلَهُ
وَلَوْ لِتِجَارَتِهِ وَلَوْ الْمُضْطَرَّ إلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ فِي دُخُولِهِ. (إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَأَقَلَّ) غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنْ أَقَامَ بِمَحَلٍّ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ،
ثُمَّ بِآخَرَ مِثْلَهَا وَهَكَذَا لَمْ يُمْنَعْ إنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ
مَحَلَّيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ
. (وَيُمْنَعُ) كُلُّ كَافِرٍ. (دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ) وَلَوْ
لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ} [التوبة: 28] أَيْ الْحَرَمَ إجْمَاعًا. (فَإِنْ كَانَ
رَسُولًا) إلَى مَنْ بِالْحَرَمِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ. (خَرَجَ
إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِيَسْمَعَهُ) وَيُخْبِرَ الْإِمَامَ
فَإِنْ قَالَ: لَا أُؤَدِّيهَا إلَّا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ
الْإِمَامِ إلَيْهِ لِذَلِكَ أَوْ مُنَاظِرًا خَرَجَ لَهُ مَنْ يُنَاظِرُهُ
وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْرَجُوهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لِكُفْرِهِمْ عُوقِبَ جَمِيعُ الْكُفَّارِ بِمَنْعِهِمْ مِنْهُ
مُطْلَقًا وَلَوْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي الْأُمِّ وَبِهِ رَدُّوا قَوْلَ
ابْنِ كَجٍّ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ كَطَبِيبٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَحَمَلَهُ
عَلَى مَا إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ
الْمَرِيضِ إلَيْهِ مُنْظَرٌ فِيهِ
. (فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ) أَيْ الْحَرَمِ. (نُقِلَ وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ)
بِالنَّقْلِ لِظُلْمِهِ بِدُخُولِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. (فَإِنْ
مَاتَ) وَهُوَ ذِمِّيٌّ. (لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ) تَطْهِيرًا لِلْحَرَمِ
عَنْهُ (فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ) ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ جِيفَتِهِ
فِيهِ أَشَدُّ مِنْ دُخُولِهِ لَهُ حَيًّا نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ تُرِكَ
وَلِأَفْضَلِيَّةِ حَرَمِ مَكَّةَ وَتَمَيُّزِهِ بِمَا لَمْ يُشَارَكْ
فِيهِ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ فِي ذَلِكَ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا حَرَمُ
الْمَدِينَةِ وَصَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنْزَلَهُمْ مَسْجِدَهُ سَنَةَ عَشْرٍ بَعْدَ نُزُولِ بَرَاءَةٍ سَنَةَ
تِسْعٍ وَنَاظَرَ فِيهِ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِ الْمَسِيحِ
وَغَيْرِهِ» . (وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ) أَيْ الْحَرَمِ. (مِنْ
الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ) أَوْ خِيفَ نَحْوُ
زِيَادَةِ مَرَضِهِ. (تُرِكَ) وُجُوبًا تَقْدِيمًا لِأَعْظَمِ
الضَّرَرَيْنِ (وَإِلَّا) تَعْظُمْ فِيهِ. (نُقِلَ) وُجُوبًا لِحُرْمَةِ
الْمَحَلِّ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ
يُنْقَلُ مُطْلَقًا وَعَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ مُطْلَقًا
وَعَلَيْهِ جَرَى مُخْتَصِرُوهَا لَكِنْ جَرَى عَلَى تَفْصِيلِ الْمَتْنِ
الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مَعْنًى (فَإِنْ مَاتَ)
فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِنَحْوِ خَوْفِ تَغَيُّرٍ. (دُفِنَ
هُنَاكَ) لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ نُقِلَ، أَمَّا
الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ لِجَوَازِ
إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ فَإِنَّ أَذَى رِيحُهُ غَيَّبَتْ
جِيفَتَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْعُشْرِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي حَمْلِهَا
لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا يُؤْخَذُ فِي
الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مَرَّةً وَلَوْ تَرَدَّدُوا وَلَيْتَ
الْمُمَاكَسَةَ تُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِينَ وَيَكْتُبُ لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ
بَرَاءَةً حَتَّى لَا يُطَالَبَ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ الْحَوْلِ. اهـ.
وَكَذَا فِي الرَّوْضِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِيَتْ إلَى قَوْلِهِ وَيَكْتُبُ
وَعِبَارَةُ سم يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنْ شَرَطَ
عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَوَافَقُوهُ عَلَيْهِ م ر. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش
ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ الدُّخُولُ وَتَعَدَّدَ الْأَصْنَافُ
وَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ عَدَدِ مَرَّاتِ الدُّخُولِ وَلَوْ قِيلَ
يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ جَاءُوا بِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ
بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ
بَيْعِهِمْ عَلَيْنَا وَدُخُولِهِمْ بِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ
مَرَّةٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ سم وَع ش قَوْلُهُ: إلَّا
مَرَّةً أَيْ: مِنْ كُلِّ نَوْعٍ دَخَلَ بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى
لَوْ دَخَلَ بِنَوْعٍ، أَوْ أَنْوَاعٍ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ
وَالْأَنْوَاعِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَوْ بَاعَ مَا دَخَلَ بِهِ وَرَجَعَ
بِثَمَنِهِ فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا آخَرَ وَلَوْ مِنْ النَّوْعِ
الْأَوَّلِ وَدَخَلَ بِذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى أُخِذَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا
لَوْ لَمْ يَبِعْ مَا دَخَلَ بِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ،
ثُمَّ عَادَ بِهِ وَدَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى بِعَيْنِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ وَصَمَّمَ
عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْحِجَازِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ
كَانَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ) ؛
لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
مِنْهَا لِمَصْلَحَةٍ أَمْ لَا وَيَشْتَرِطُ الْإِمَامُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
عِنْدَ الدُّخُولِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِقَضَاءِ دَيْنٍ بَلْ يُوَكِّل مَنْ
يَقْضِي دَيْنَهُ إنْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي
هَذِهِ الْمُدَّةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ فِي شَرْحِهِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ) وَلَوْ بَذَلَ عَلَى
دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَالًا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ
فَالْعِقْدُ فَاسِدٌ، ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ
الْمُسَمَّى، أَوْ دُونَ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى
(قَاعِدَةٌ) كُلُّ عَقْدِ إجَارَةٍ فَسَدَ يَسْقُطُ فِيهِ الْمُسَمَّى
إلَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ
لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ
شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُخَيِّر الْإِمَامُ) فِيهِ إخْرَاجُ الْمَتْنِ عَنْ
ظَاهِرِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْخَارِجِ مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ
نَائِبِهِ وَهَذَا يُعَيِّنُ كَوْنَهُ لِلنَّائِبِ، ثُمَّ إنَّهُ يَقْتَضِي
أَنَّ الْمُرَادَ بِنَائِبِهِ نَائِبُهُ فِي خُصُوصِ الْخُرُوجِ
وَالسَّمَاعِ وَهَلَّا كَانَ الْمُرَادُ نَائِبَهُ الْعَامَّ وَالْمَعْنَى
خَرَجَ الْإِمَامُ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَنَائِبُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ:
كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عَقِبَ الْمَتْنِ
مَا نَصُّهُ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا إلَّا إلَيْهِ وَإِلَّا
بَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ وَيُنْهِي إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا
أُؤَدِّيهَا) أَيْ: الرِّسَالَةَ ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ مُنَاظِرًا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْأُمِّ فِي
الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ مُنَاظِرًا) عَطْفٌ عَلَى رَسُولًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَإِنْ طَلَبَ مِنَّا الْمُنَاظَرَةَ لِيُسْلِمَ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ
يُنَاظِرُهُ وَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي
مِنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ:
وَلَوْ لِضَرُورَةٍ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ: حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ
الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَمْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَيْسَ
الْمُرَادُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ
ابْنِ كَجٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ، أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: مُنْظَرٌ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَمْلُ بَعْضِهِمْ
عَلَى مَا إذَا إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ذِمِّيٌّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا وَقَوْلَهُ وَفِي الرَّوْضَةِ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَلِأَفْضَلِيَّةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِانْتِفَاءِ الْإِلْحَاقِ.
هـ ا. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِمَا لَمْ يُشَارَكْ فِيهِ) أَيْ: بِالنُّسُكِ أَسْنَى
وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي مَنْعِ دُخُولِ جَمِيعِ
الْكُفَّارِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نُقِلَ
حَتْمًا لِحُرْمَةِ الْمَحَلِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَكَرَ فِي
الرَّوْضَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: نُقِلَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُدْفَنْ هُنَاكَ فَإِنْ
دُفِنَ تُرِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ إلَخْ)
عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُدْفَنُ فِيهِ بَلْ يُغْرِي الْكِلَابُ عَلَى
جِيفَتِهِ فَإِنْ تَأَذَّى النَّاسُ بِرِيحِهِ وُورِيَ كَالْجِيفَةِ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
اتَّجَرَتْ إلَّا إنْ شُرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ
كَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً) يَجُوزُ أَنْ
يَأْخُذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَوَافَقُوهُ
عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَرَى عَلَى تَفْصِيلِ الْمَتْنِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ
إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ خَاصٌّ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَتْنِ وَهُوَ
أَوْجَهُ مَعْنًى وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
(9/283)
(فَصْلٌ) (أَقَلُّ الْجِزْيَةِ) مِنْ
غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ عِنْدَ قُوتِنَا. (دِينَارٌ) خَالِصٌ مَضْرُوبٌ فَلَا
يَجُوزُ الْعَقْدُ إلَّا بِهِ وَإِنْ أَخَذَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْأَخْذِ.
(لِكُلِّ سَنَةٍ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَيْ
مُحْتَلِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ» أَيْ مُسَاوِيَ قِيمَتِهِ وَهُوَ
بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَتَقْوِيمُ عُمَرَ لِلدِّينَارِ
بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ قِيمَتَهُ إذْ ذَاكَ وَلَا
حَدَّ لِأَكْثَرِهَا، أَمَّا عِنْدَ ضَعْفِنَا فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ
دِينَارٍ إنْ اقْتَضَتْهُ
مَصْلَحَةٌ
ظَاهِرَةٌ وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَقِرُّ بِانْقِضَاءِ
الزَّمَنِ بِشَرْطِ الذَّبِّ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِهِ حَيْثُ وَجَبَ فَلَوْ
مَاتَ أَوْ لَمْ نَذُبَّ عَنْهُمْ إلَّا أَثْنَاءَ السَّنَةِ وَجَبَ
الْقِسْطُ كَمَا يَأْتِي، أَمَّا الْحَيُّ فَلَا يُطَالَبُ أَثْنَاءَ
السَّنَةِ بِالْقِسْطِ وَكَانَ قِيَاسُ الْأُجْرَةِ أَنَّهُ يُطَالَبُ
لَوْلَا مَا طُلِبَ هُنَا مِنْ مَزِيدِ الرِّفْقِ بِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يُسْلِمُونَ. (وَيُسْتَحَبُّ) وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ
الْإِمَامِ يَجِبُ. (لِلْإِمَامِ) عِنْدَ قُوَّتِنَا أَخْذًا مِمَّا
تَقَرَّرَ (مُمَاكَسَتُهُ) أَيْ طَلَبُ زِيَادَةٍ عَلَى دِينَارٍ مِنْ
رَشِيدٍ وَلَوْ وَكِيلًا حِينَ الْعَقْدِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَقَلَّهَا
دِينَارٌ. (حَتَّى) يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَدِينَارَيْنِ
لِمُتَوَسِّطٍ وَأَرْبَعَةٍ لِغَنِيٍّ لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي
حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَا يُجِيزُهَا إلَّا بِذَلِكَ بَلْ حَيْثُ
أَمْكَنَتْهُ الزِّيَادَةُ بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ إجَابَتَهُمْ إلَيْهَا
وَجَبَتْ عَلَيْهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَحَيْثُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ
أَنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَلَا مَعْنَى
لِلْمُمَاكَسَةِ لِوُجُوبِ قَبُولِ الدِّينَارِ وَعَدَمِ جَوَازِ
إجْبَارِهِمْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَالْمُمَاكَسَةُ كَمَا
تَكُونُ فِي الْعَقْدِ كَمَا ذُكِرَ تَكُونُ فِي الْأَخْذِ بَلْ
الْأَصْحَابُ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا صَدَّرُوا بِذَلِكَ فِي
الْأَخْذِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
[فَصْلٌ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ]
(قَوْلُهُ: مِنْ غَنِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ إنْ اقْتَضَتْهُ فِي الْمُغْنِي
إلَّا قَوْلَهُ خَالِصٌ مَضْرُوبٌ وَقَوْلَهُ وَهُوَ إلَى وَلَا حَدَّ
وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ:
دِينَارٌ خَالِصٌ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْمِثْقَالُ الشَّرْعِيُّ
وَهُوَ يُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ تِسْعِينَ نِصْفًا وَأَكْثَرَ وَالدِّينَارُ
الْمُتَعَامَلُ بِهِ الْآنَ تَنْقُصُ زِنَتُهُ عَنْ الْمِثْقَالِ
الشَّرْعِيِّ الرُّبُعَ وَالْعِبْرَةُ بِالْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ زَادَتْ
قِيمَتُهُ، أَوْ نَقَصَتْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ إلَّا بِهِ) قَدْ يُشْكِلُ مَعَ، أَوْ
عَدْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى الْأَخْذِ لَا
الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي
وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ
دِينَارٌ وَبِهِ أَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْمَنْصُوصُ الَّذِي عَلَيْهِ
الْأَصْحَابُ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ وَعَلَيْهِ إذَا عَقَدَ بِهِ جَازَ
أَنْ يُعْتَاضَ عَنْهُ مَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ
عَقْدُهَا بِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ دِينَارٌ؛ لِأَنَّ
قِيمَتَهُ قَدْ تَنْقُصُ عَنْهُ آخِرَ الْمُدَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ
أَخَذَ قِيمَتَهُ) أَيْ: جَازَ أَخْذُ قَمَيْته. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ إلَخْ) وَفِي الْمُخْتَارِ وَقَالَ الْفَرَّاءُ:
الْعَدْلُ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ تَقُولُ عِنْدِي عِدْلُ غُلَامِك إذَا
كَانَ غُلَامًا يَعْدِلُ غُلَامًا فَإِذَا أَرَدْت قِيمَتَهُ مِنْ غَيْرِ
جِنْسِهِ فَتَحْت الْعَيْنَ وَرُبَّمَا كَسَرَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ
فَكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ
وَيَجُوزُ كَسْرُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَتَقْوِيمُ عُمَرَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ؛ لِأَنَّهَا
كَانَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَكْثَرِهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ
(قَوْلُهُ: بِانْقِضَاءِ الزَّمَنِ) أَيْ: الْحَوْلِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَ) أَيْ: بِأَنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَاتَ) أَيْ: أَثْنَاءَ السَّنَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ نَذُبَّ) مِنْ بَابِ قَتَلَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
كَمَا يَأْتِي) أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالَبُ) أَيْ:
فَلَا يَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ
الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ يَجِبُ) لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى
مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ حَيْثُ أَمْكَنَتْهُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قُوَّتِنَا) إلَى قَوْلِهِ بَلْ الْأَصْحَابُ فِي
النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَلَا
حَدَّ لِأَكْثَرِهِمَا أَمَّا عِنْدَ ضَعْفِنَا إلَخْ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ
فِي الْأَخْذِ بِأَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ بِالْأَقَلِّ حَيْثُ لَمْ
يَرْضَوْا بِأَكْثَرَ وَهَذَا لَا يُنَافِي اسْتِحْبَابَ الْمُمَاكَسَةِ
لِاحْتِمَالِ أَنْ يُجِيبُوا بِأَكْثَرَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ طَلَبُ
زِيَادَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُمَاكَسَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
وَإِنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حِينَ الْعَقْدِ) مُتَعَلِّقٌ
بِمُمَاكَسَةٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ) أَيْ: الْوَكِيلُ أَيْ: وَلَا
يُقَالُ إنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُوَكِّلِ
قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِمُطْلَقِ
الْعَاقِدِ الشَّامِلِ لِلْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَالْعَاقِدِ لِمُوَكِّلِهِ
(قَوْلُهُ: لِيَخْرُجَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مُتَصَرِّفٌ
لِلْمُسْلِمِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَاطَ لَهُمْ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْأَرْبَعَةِ فِي الْغَنِيِّ
وَبِدِينَارَيْنِ فِي الْمُتَوَسِّطِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ) أَيْ: الْمُمَاكَسَةُ عَلَيْهِ أَيْ: فَلَوْ عَقَدَ
بِأَقَلَّ أَثِمَ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْعَقْدِ بِمَا عَقَدَ بِهِ لِمَا
تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ الرِّفْقُ بِهِمْ تَأَلُّفًا لَهُمْ فِي
الْإِسْلَامِ وَمُحَافَظَةً لَهُمْ عَلَى حَقْنِ الدِّمَاءِ مَا أَمْكَنَ.
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُمَاكَسَةُ كَمَا تَكُونُ) عِبَارَةُ
النِّهَايَةِ وَالْمُمَاكَسَةُ تَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ إنْ عُقِدَ عَلَى
الْأَشْخَاصِ فَحَيْثُ عُقِدَ عَلَى شَيْءٍ امْتَنَعَ أَخْذُ زَائِدٍ
عَلَيْهِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْأَخْذِ إنْ عُقِدَ عَلَى الْأَوْصَافِ
كَصِفَةِ الْغِنَى، أَوْ التَّوَسُّطِ وَحِينَئِذٍ فَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ،
أَوْ نَائِبِهِ مُمَاكَسَتُهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ إلَخْ وَعِبَارَةُ سم
اعْلَمْ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ تَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَتَكُونُ عِنْدَ
الْأَخْذِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُمَاكِسَهُ حَتَّى يَعْقِدَ عَلَيْهِ
بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَصْلٌ)
أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا
بِهِ) قَدْ يُشْكِلُ مَعَ أَوْ عَدْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا
مَحْمُولًا عَلَى الْأَخْذِ لَا الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ
وَجَبَتْ عَلَيْهِ) هَلْ فَائِدَةُ الْوُجُوبِ الْإِثْمُ بِتَرْكِهَا
حِينَئِذٍ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِالدِّينَارِ أَوْ فَسَادُ الْعَقْدِ
أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَالْمُمَاكَسَةُ كَمَا تَكُونُ فِي
الْعَقْدِ كَمَا ذُكِرَ تَكُونُ فِي الْأَخْذِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ
الْمُمَاكَسَةَ تَكُونُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الْأَخْذِ فَالْأُولَى
أَنْ يُمَاكِسَهُ حَتَّى يَعْقِدَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ
فَإِنْ أَجَابَهُ لِلْأَكْثَرِ وَجَبَ الْعَقْدُ بِهِ كَمَا لَوْ أَجَابَ
إلَيْهِ بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُجِيبُ إلَيْهِ وَإِنْ
أَبَى وَجَبَ الْعَقْدُ لَهُ بِدِينَارٍ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَعَلَى
وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْقِدَ لَهُ بِدِينَارٍ ثُمَّ عِنْدَ
الِاسْتِيفَاءِ يُمَاكِسَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ فَهَذَا لَا
يَجُوزُ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَخْذِ مَا عَقَدَ بِهِ حَتَّى لَوْ
عَقَدَ لِفَقِيرٍ بِدِينَارٍ وَصَارَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ غَنِيًّا أَوْ
مُتَوَسِّطًا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ زِيَادَةٍ مِنْهُ عَلَى الدِّينَارِ
وَثَانِيهِمَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْأَوْصَافِ كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى
أَنَّ عَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَالْمُتَوَسِّطِ
دِينَارَيْنِ
(9/284)
فَحِينَئِذٍ يُسَنُّ أَنْ يُمَاكِسَهُمْ
وَيُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ حَتَّى. (يَأْخُذَ مِنْ) كُلِّ. (مُتَوَسِّطٍ)
آخِرَ الْحَوْلِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ خِلَافُهُ.
(دِينَارَيْنِ فَأَكْثَرَ وَ) مِنْ كُلِّ. (غَنِيٍّ) كَذَلِكَ.
(أَرْبَعَةً) مِنْ الدَّنَانِيرِ فَأَكْثَرَ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا
نَصُّهُ فِي الْأُمِّ فِي سَيْرِ الْوَاقِدِيِّ عَلَى أَنَّهَا إذَا
انْعَقَدَتْ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ وَقَدْ
يُجَابُ بِفَرْضِ ذَلِكَ أَعْنِي جَوَازَ الْمُمَاكَسَةِ فِي الْأَخْذِ
فِيمَا إذَا اُعْتُبِرَ الْغَنِيُّ وَضِدُّهُ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا وَقْتَ
طُرُوِّهِمَا وَلَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا شَرَطَ فِي
الْعَقْدِ أَنَّ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ كَذَا وَغَنِيٍّ كَذَا وَمُتَوَسِّطٍ
كَذَا وَلَمْ يُقَيِّدْ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ بِوَقْتٍ فَإِنَّ
الْعِبْرَةَ هُنَا بِوَقْتِ الْأَخْذِ فَعِنْدَهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ
يُمَاكِسَ الْمُتَوَسِّطَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ دِينَارَيْنِ فَأَكْثَرَ
وَالْغَنِيَّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ أَرْبَعَةً فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا
الْعَقْدَ لَمَّا خَلَا عَنْ اعْتِبَارِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ عِنْدَهُ
كَانَ مُفِيدًا لِلْعِصْمَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ مُقَرَّرًا لِمَالٍ مَعْلُومٍ
فَسُنَّتْ الْمُمَاكَسَةُ عِنْدَ الْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ
بِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ مَعَ التَّقْيِيدِ لِنَحْوِ غِنَاءٍ بِوَقْتِ الْعَقْدِ
فَإِنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ بِمَا عَقَدَ بِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ وَصْفٍ
عِنْدَ الْأَخْذِ فَلَمْ تُمْكِنْ الْمُمَاكَسَةُ حِينَئِذٍ فِي الْأَخْذِ
وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي ضَابِطِهِمَا وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ هُنَا
وَفِي الضِّيَافَةِ كَالنَّفَقَةِ بِجَامِعِ أَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ
مَنْفَعَةٍ تَعُودُ إلَيْهِ لَا الْعَاقِلَةِ إذْ لَا مُوَاسَاةَ هُنَا
وَلَا الْعُرْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَجَابَهُ لِلْأَكْثَرِ وَجَبَ الْعَقْدُ بِهِ كَمَا لَوْ أَجَابَ إلَيْهِ
بِدُونِ مُمَاكَسَةٍ وَإِنْ أَبَى وَجَبَ الْعَقْدُ لَهُ بِدِينَارٍ
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْقِدَ لَهُ
بِدِينَارٍ، ثُمَّ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ يُمَاكِسُهُ حَتَّى يَأْخُذَ
مِنْهُ أَكْثَرَ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَخْذِ
مَا عَقَدَ بِهِ حَتَّى لَوْ عَقَدَ لِفَقِيرٍ بِدِينَارٍ وَصَارَ فِي
آخِرِ الْحَوْلِ غَنِيًّا، أَوْ مُتَوَسِّطًا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ زِيَادَةٍ
مِنْهُ عَلَى الدِّينَارِ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْأَوْصَافِ
كَعَقَدْت لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَة دَنَانِيرَ
وَالْمُتَوَسِّطِ دِينَارَيْنِ وَالْفَقِيرِ دِينَارًا مَثَلًا فِي
الْجَمِيعِ، ثُمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ يُمَاكِسَ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ
إذَا ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ، أَوْ مُتَوَسِّطٌ فَيَقُولَ لَهُ بَلْ
أَنْتَ غَنِيٌّ فَعَلَيْك أَرْبَعَةٌ، أَوْ أَنْتَ مُتَوَسِّطٌ فَعَلَيْك
دِينَارَانِ فَإِنْ عَادَ وَوَافَقَ عَلَى الْغِنَى، أَوْ التَّوَسُّطِ
أَخَذَ مِنْهُ الْأَرْبَعَةَ، أَوْ الدِّينَارَيْنِ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ
مُوجِبَ الْفَقِيرِ مَا لَمْ يَثْبُتْ غِنَاهُ، أَوْ تَوَسُّطُهُ
بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ وَهَذَا الْوَجْهُ جَائِزٌ وَمَنْ ذَكَرَ
الْمُمَاكَسَةَ عِنْدَ الْأَخْذِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ
عَلَى الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ
الْأَصْحَابِ م ر. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَالْحَاصِلُ
أَنَّهُ يُمَاكِسُ عِنْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَقَدَ عَلَى
الْأَشْخَاصِ، أَوْ الْأَوْصَافِ وَعِنْدَ الْأَخْذِ أَيْضًا إنْ عَقَدَ
عَلَى الْأَوْصَافِ، ثُمَّ الْمُمَاكَسَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعْنَاهَا
الْمُشَاحَّةُ فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ أَيْ طَلَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى
الدِّينَارِ وَعِنْدَ الْأَخْذِ مَعْنَاهَا الْمُنَازَعَةُ فِي
الِاتِّصَافِ بِالصِّفَاتِ كَالْفَقْرِ وَالتَّوَسُّطِ فَإِنْ ادَّعَى
شَخْصٌ مِنْهُمْ الْفَقْرَ مَثَلًا قَالَ لَهُ: أَنْتَ غَنِيٌّ فَادْفَعْ
أَرْبَعَ دَنَانِيرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ
يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ
وَيُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَوْلُ
قَوْلُ مُدَّعِي التَّوَسُّطِ، أَوْ الْفَقْرِ بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ
تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ، أَوْ عُهِدَ لَهُ مَالٌ وَكَذَا مَنْ غَابَ
وَأَسْلَمَ، ثُمَّ حَضَرَ وَقَالَ: أَسْلَمْت مِنْ وَقْتِ كَذَا كَمَا
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ)
هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي إنْ كَانَ الْفَرْضُ أَنَّهُ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ
أَنَّ ذَلِكَ الْأَكْثَرَ عَلَيْهِمَا أَيْ: الْمُتَوَسِّطِ وَالْغَنِيِّ
فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا زِيَادَةً عَلَى
مَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ إلَخْ.
اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ جَوَازِ
الْمُمَاكَسَةِ فِي الْأَخْذِ (قَوْلُهُ فِي سِيَر الْوَاقِدِيِّ) صِفَةُ
النَّصِّ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ: النَّصِّ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِفَرْضِ ذَلِكَ إلَخْ) فِي النِّهَايَةِ مَا
يُوَافِقُهُ كَمَا مَرَّ وَفِي الْمُغْنِي مَا قَدْ يُخَالِفُهُ
عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ هَذَا أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيُسْتَحَبُّ
لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَتُهُ حَتَّى يَأْخُذَ إلَخْ بِالنِّسْبَةِ إلَى
ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَأَمَّا إذَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ عَلَى الشَّيْءِ
فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي
سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصَّ الْأُمِّ
وَأَطْلَقَ الشَّيْخَانِ اسْتِحْبَابَ الْمُمَاكَسَةِ فَأَخَذَ شَيْخُنَا
مِنْ الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمُمَاكَسَةَ كَمَا تَكُونُ فِي الْعَقْدِ
تَكُونُ فِي الْأَخْذِ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ يُسْتَحَبُّ
لِلْإِمَامِ الْمُمَاكَسَةُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ الْغَنِيِّ إلَى آخِرِهِ
وَهَذَا لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ حَتَّى
يَأْخُذَ أَيْ: إذَا مَاكَسَهُمْ فِي الْعَقْدِ فَيَأْخُذَ إلَى آخِرِهِ.
اهـ. (قَوْلُهُ: وَضِدُّهُ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى الْمَعْرِفَةِ فَيَعُمُّ
ضِدَّيْ الْغِنَى
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: اعْتِبَارِ الْغِنَى وَضِدِّهِ وَقْتَ
الْأَخْذِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُقَيَّدْ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ بِوَقْتٍ)
أَيْ: فَإِنْ قُيِّدَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِوَقْتٍ اُتُّبِعَ. اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَعِنْدَهُ) أَيْ: الْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُمَاكِسَ الْمُتَوَسِّطَ إلَخْ) يَعْنِي مُدَّعِي
الْفَقْرِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ مُتَوَسِّطٌ، أَوْ غَنِيٌّ، أَوْ مُدَّعِي
التَّوَسُّطِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتَ غَنِيٌّ (قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ) هُنَا
وَفِيمَا يَأْتِي نَذْكُرُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم فِيهِ (قَوْلُهُ:
عِنْدَهُ) أَيْ: الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فِي ضَابِطِهِمَا) أَيْ:
الْمُتَوَسِّطِ وَالْغَنِيِّ (قَوْلُهُ: وَيَتَّجِهُ) إلَى التَّنْبِيهِ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ شُرِطَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ
فِي حُكْمِهِ وَقَوْلُهُ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ
(قَوْلُهُ: كَالنَّفَقَةِ) أَيْ: كَضَابِطِهِمَا مَا فِي نَفَقَةِ
الزَّوْجَةِ قَالَ ع ش أَيْ: بِأَنْ يَزِيدَ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا الْعَاقِلَةِ) وَغَنِيُّ الْعَاقِلَةِ أَنْ يَمْلِكَ بَعْدَ
كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا
وَالْمُتَوَسِّطُ فِيهَا أَنْ يَمْلِكَ بَعْدَهَا أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ
دِينَارًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا الْعُرْفِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ
كَالنَّفَقَةِ كَقَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَالْفَقِيرِ دِينَارًا مَثَلًا فِي الْجَمِيعِ، ثُمَّ فِي آخِرِ الْحَوْلِ
يُمَاكِسُ مَنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ
مُتَوَسِّطٌ فَيَقُولُ لَهُ بَلْ أَنْتَ غَنِيٌّ فَعَلَيْك أَرْبَعَةٌ أَوْ
أَنْتَ مُتَوَسِّطٌ فَعَلَيْهِ دِينَارَانِ فَإِنْ عَادَ وَوَافَقَ عَلَى
الْغَنِيِّ أَوْ التَّوَسُّطِ أَخَذَ مِنْهُ الْأَرْبَعَةَ أَوْ
الدِّينَارَيْنِ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ مُوجِبَ الْفَقِيرِ مَا لَمْ
يَثْبُتْ غِنَاهُ أَوْ تَوَسُّطُهُ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَهَذَا الْوَجْهُ
جَائِزٌ وَمَنْ ذَكَرَ الْمُمَاكَسَةَ عِنْدَ الْأَخْذِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ
وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ
مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ
الْمُتَوَسِّطِ وَالْغَنِيِّ فَأَكْثَرَ) إنْ كَانَ الْغَرَضُ أَنَّهُ
شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَنَّ ذَلِكَ الْأَكْثَرَ عَلَيْهِمَا فَوَاضِحٌ
(9/285)
؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ كَمَا يُصَرِّحُ
بِهِ اخْتِلَافُ ضَابِطِهِمَا بِاخْتِلَافِ الْأَبْوَابِ، أَمَّا
السَّفِيهُ فَيَمْتَنِعُ عَقْدُهُ أَوْ عَقْدُ وَلِيِّهِ بِأَكْثَرَ مِنْ
دِينَارٍ فَإِنْ عَقَدَ رَشِيدًا بِأَكْثَرَ، ثُمَّ سَفِهَ أَثْنَاءَ
الْحَوْلِ لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا
لَوْ اسْتَأْجَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، ثُمَّ سَفِهَ
يُؤْخَذُ مِنْهُ الْأَكْثَرُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلِي
الْآتِيَ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ تَبَعًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ
وَلَوْ شَرَطَ عَلَى قَوْمٍ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ أَنَّ عَلَى
مُتَوَسِّطِهِمْ كَذَا وَغَنِيِّهِمْ كَذَا جَازَ وَإِنْ كَثُرَ
(وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ) مِنْ دِينَارٍ. (، ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ
دِينَارٍ لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ) كَمَنْ غَبَنَ فِي الشِّرَاءِ
(فَإِنْ أَبَوْا) مِنْ بَذْلِ الزِّيَادَةِ. (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ
نَاقِضُونَ) لِلْعَهْدِ بِذَلِكَ فَيَخْتَارُ الْإِمَامُ فِيهِمْ مَا
يَأْتِي (وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ) أَوْ جُنَّ (أَوْ مَاتَ) أَوْ حُجِرَ
عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ كَانَتْ الْجِزْيَةُ اللَّازِمَةُ لَهُ
كَدَيْنِ آدَمِيٍّ فِي حُكْمِهِ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِ حَجْرِ
الْفَلَسِ وَيُضَارَبُ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ فِيهِ وَإِذَا وَقَعَ
ذَلِكَ. (بَعْدَ) سَنَةٍ أَوْ. (سِنِينَ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ
تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا) وَالْإِرْثِ إنْ خَلَّفَ
وَارِثًا وَإِلَّا فَتَرِكَتُهُ فَيْءٌ فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ
مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ
مُسْتَغْرَقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ
الْبَاقِي
. (وَيُسَوِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛
لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِالْكُلِّ ضَارَبَهُمْ
الْإِمَامُ بِقِسْطِ الْجِزْيَةِ. (أَوْ) أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ
أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. (فِي خِلَالِ سَنَةٍ فَقِسْطٌ) لِمَا مَضَى
يَجِبُ فِي مَالِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ كَالْأُجْرَةِ. (تَنْبِيهٌ)
مَا ذَكَرْته فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ هُوَ مَا فِي شَرْحِ
الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْقِسْطِ فِيهِ
الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى مَعَ أَخْذِ الْبَاقِي آخِرَ الْحَوْلِ
الْمُسَمَّى أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لِأَخْذِ الْقِسْطِ مَعْنًى أَوْ مَعَ
أَخْذِ الْقِسْطِ مِنْ دِينَارٍ لِلْبَاقِي فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ
لَمَّا الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهُوَ رَشِيدٌ لَمْ يَسُغْ
إسْقَاطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَلَا الْعَاقِلَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِهِ مِنْ عَطْفِهِ كَقَوْلِهِ
وَلَا الْعَاقِلَةِ عَلَى النَّفَقَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ هُنَا وَفِي
الضِّيَافَةِ بِالنَّفَقَةِ لَا بِالْعَاقِلَةِ وَلَا بِالْعُرْفِ. اهـ.
بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ
لِلْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ لَعَلَّهُ
أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ
فَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ رُجُوعُهُ لِلْعُرْفِ فِي الْغَنِيِّ
وَالْمُتَوَسِّطِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفِيهُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عَقْدِ
السَّفِيهِ بِنَفْسِهِ فِي الدِّينَارِ مَعَ أَنَّ تَصَرُّفَ السَّفِيهِ
الْمَالِيَّ مُمْتَنِعٌ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى لِلْمَصْلَحَةِ. اهـ. سم
وَقَدَّمْنَا عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي التَّصْرِيحَ بِصِحَّةِ عَقْدِهِ
بِنَفْسِهِ بِدِينَارٍ فَقَطْ لِمَصْلَحَةِ حَقْنِ الدَّمِ (قَوْلُهُ:
فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ
السَّفِيهَ لَا يُمَاكَسُ هُوَ وَلَا وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ
عَقْدُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ لُزُومُهُ لِكُلِّ
عَامٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ) أَيْ: مِنْ
وَجْهَيْنِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: قَوْلِي الْآتِي) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي
خِلَالِ سَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ دِينَارٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ، أَوْ حُجِرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ
بِسَفَهٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ عَلِمُوا) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ. اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوا) أَيْ: فِي كُلِّ
سَنَةٍ مُدَّةَ بَقَائِهِمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَوْا)
أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَيَخْتَارُ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
فَيُبْلَغُونَ الْمَأْمَنَ كَمَا سَيَأْتِي وَالثَّانِي لَا وَيَقْنَعُ
مِنْهُمْ بِالدِّينَارِ كَمَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ بِهِ وَعَلَى
الْأَوَّلِ لَوْ بُلِّغُوا الْمَأْمَنَ، ثُمَّ عَادُوا وَطَلَبُوا
الْعَقْدَ بِدِينَارٍ أُجِيبُوا إلَيْهِ كَمَا لَوْ طَلَبُوهُ، أَوْ لَا.
اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ) ، أَوْ نَبَذَ الْعَهْدَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ
لِمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَحِّحِ السَّابِقِ وَفَقِيرٌ عَجَزَ عَنْ
كَسْبٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فَلِسَ) أَيْ: بَعْدَ فَرَاغِ السَّنَةِ عَلَى مَا
يَأْتِي. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِذَا وَقَعَ إلَخْ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُ
الْمَتْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْمَوْتِ وَمِنْ مَالِهِ
فِي غَيْرِهَا سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْوَارِثُ. هـ
ا. ع ش
(قَوْلُهُ: أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ إلَخْ) كَذَا فِي
شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ نَقُلْ بِالرَّدِّ وَإِلَّا
فَلَا يَتَّجِهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا نَصُّهُ: وَإِطْلَاقُ
الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ الْبَاقِي) أَيْ: حِصَّةُ بَيْتِ
الْمَالِ. هـ ا. مُغْنِي وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ التَّرِكَةِ وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ
وَالنِّصْفُ الثَّانِي يَكُونُ فَيْئًا ع ش
(قَوْلُهُ: ضَارَبَهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءَ (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ
إلَخْ) ، أَوْ نَبَذَ الْعَهْدَ. هـ ا. مُغْنِي مَا ذَكَرْته أَيْ: آنِفًا
فِي شَرْحِ، أَوْ فِي خِلَالِ سَنَةٍ
(قَوْلُهُ: هُوَ مُشْكِلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي
إسْقَاطِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ، أَوْ سَفُهَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا زِيَادَةً عَلَى مَا
شَرَطَ فِي الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفِيهُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى
صِحَّةِ عَقْدِ السَّفِيهِ بِنَفْسِهِ فِي الدِّينَارِ مَعَ أَنَّ
تَصَرُّفَ السَّفِيهِ الْمَالِيَّ مُمْتَنِعٌ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى
لِلْمَصْلَحَةِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَقَدَ رَشِيدٌ بِأَكْثَرَ ثُمَّ سَفِهَ إلَخْ) فِي
الْعُبَابِ وَلَوْ قَبِلَ رَشِيدٌ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ سَفِهَ فَهَلْ
تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ؟ وَجْهَانِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ
بِالزِّيَادَةِ لَا يَخُصُّهَا بِعَامِ السَّفَهِ بَلْ يُوجِبُهَا لِكُلِّ
عَامٍ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ)
ظَاهِرُهُ لُزُومُ مَا عَقَدَ بِهِ لِكُلِّ عَامٍ
. (قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ السُّقُوطَ فِي
الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّفِيهِ
وَالْمُفْلِسِ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ. (قَوْلُهُ: أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ
مِنْ تَرِكَتِهِ) فِي صُورَةِ الْمَوْتِ وَمِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ
نَصِيبَهُ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ الْبَاقِي) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ نَقُلْ
بِالرَّدِّ، وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ
وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا
نَصُّهُ: فَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي
الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ
وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسَقَطَ الْبَاقِي)
كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
. (قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ
الْقِسْطُ وَيَسْقُطُ الْبَاقِي فَلَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ
مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَلَا وَجْهَ لِلسُّقُوطِ وَإِنْ أُرِيدَ مُجَرَّدُ
تَعْجِيلِ أَخْذِ الْقِسْطِ فِي خِلَالِ السَّنَةِ وَيُؤْخَذُ الْبَاقِي
فِي آخِرِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ أَخْذُ الْقِسْطِ فِي الْأَثْنَاءِ لَا
مُقْتَضَى لَهُ مَعَ اسْتِمْرَارِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ
فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته أَلْحَقَ
(9/286)
الْأَكْثَرِ نَظِيرَ الْأُجْرَةِ كَمَا
مَرَّ آنِفًا وَلَا يُخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي عَقْدِهَا لِلسَّفِيهِ
بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِهِ لِلْفَرْقِ
الْوَاضِحِ بَيْنَ مَنْ هُوَ عِنْدَ عَقْدِهَا رَشِيدٌ وَمَنْ هُوَ
عِنْدَهُ سَفِيهٌ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَخْذَ الْقِسْطِ بِالْمَعْنَى
الْأَخِيرِ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى التَّخْرِيجِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ
عَلِمْت مَا فِيهِ وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الْمُفْلِسِ عَلَى مَا يَأْتِي
فِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِمَّا عُقِدَ بِهِ، وَإِنَّمَا
الْمُسَوِّغُ لِأَخْذِ الْقِسْطِ مِنْهُ أَنَّهُ الَّذِي خَصَّ بَيْتَ
الْمَالِ بِالْقِسْمَةِ فَلَمْ يَجُزْ لِنَاظِرِهِ تَأْخِيرُ قَبْضِهِ
وَيُصَدَّقُ فِي وَقْتِ إسْلَامِهِ بِيَمِينِهِ إذَا حَضَرَ وَادَّعَاهُ
وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي خِلَالِهَا ضَارَبَ الْإِمَامُ مَعَ
الْغُرَمَاءِ بِحِصَّةِ مَا مَضَى كَذَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ
نَصِّ الْأُمِّ وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ
أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ سُقُوطَ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَانَ
مَبْنِيًّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَى الْفَقِيرِ،
أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَالْجِزْيَةُ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا
الْمُضَارَبَةُ لِلْفَوْزِ مِنْ مَالِهِ بِحِصَّةِ مَا مَضَى، ثُمَّ
رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ
أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِسْطُ حِينَئِذٍ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى
الْقَوَاعِدِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى الْأَخْذِ انْتَهَى
فَافْهَمْ أَنَّ التَّرَدُّدَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَخْذِ حِينَئِذٍ لَا
فِي السُّقُوطِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مَا
فِي الْأُمِّ وَكَوْنُ خِلَافِهِ هُوَ الْجَارِيَ عَلَى الْقَوَاعِدِ
مَمْنُوعٌ وَكَيْفَ وَتَأْخِيرُ الْقِسْمَةِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ مُضِرٌّ
بِالْغُرَمَاءِ وَفَوْزُهُمْ بِالْكُلِّ مُفَوِّتٌ لِمَا وَجَبَ فَكَانَتْ
الْقِسْمَةُ مَعَ أَخْذِ مَا يَخُصُّ قِسْطَ مَا مَضَى هُوَ الْقِيَاسَ
الْجَارِيَ عَلَى الْقَوَاعِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ
الْحَقَّيْنِ
(وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ) مَا لَمْ تُؤَدَّ بِاسْمِ الزَّكَاةِ.
(بِإِهَانَةٍ فَيَجْلِسُ الْآخِذُ وَيَقُومُ الذِّمِّيُّ وَيُطَأْطِئُ
رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَعُهَا فِي الْمِيزَانِ وَيَقْبِضُ
الْآخِذُ لِحْيَتَهُ وَيَضْرِبُ) بِكَفِّهِ مَفْتُوحَةً. (لِهْزِمَتَيْهِ)
بِكَسْرِ اللَّامِ وَالزَّايِ وَهُمَا مُجْتَمَعُ اللَّحْمِ بَيْنَ
الْمَاضِغِ وَالْأُذُنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا
ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِضَرْبَةٍ
وَاحِدَةٍ لِأَحَدِهِمَا قَالَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحُ: وَيَقُول لَهُ يَا
عَدُوَّ اللَّهِ أَدِّ حَقَّ اللَّهِ. (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ.
(مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ: وَاجِبٌ) ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ فَسَّرَ
الصَّغَارَ فِي الْآيَةِ بِهَذَا. (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ تَوْكِيلُ
مُسْلِمٍ) وَذِمِّيٍّ (بِالْأَدَاءِ) لَهَا (وَحَوَالَةٍ) بِهَا (عَلَيْهِ)
أَيْ الْمُسْلِمِ (وَ) لِلْمُسْلِمِ (أَنْ يَضْمَنَهَا) عَنْ الذِّمِّيِّ
وَعَلَى الثَّانِي يَمْتَنِعُ كُلُّ ذَلِكَ لِفَوَاتِ الْإِهَانَةِ
الْوَاجِبَةِ حَتَّى فِي تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مَقْصُودٌ
بِالصَّغَارِ. (قُلْت هَذِهِ الْهَيْئَةُ بَاطِلَةٌ) إذْ لَا أَصْلَ لَهَا
مِنْ السُّنَّةِ وَلَا فَعَلَهَا أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
وَمِنْ ثَمَّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَخْذِهَا بِإِجْمَالٍ أَيْ
بِرِفْقٍ مِنْ غَيْرِ ضَرَرِ أَحَدٍ وَلَا نَيْلِهِ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ
قَالَ: وَالصَّغَارُ أَنْ يُجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْأَحْكَامَ لَا أَنْ
يُضْرَبُوا وَيُؤْذَوْا. (وَدَعْوَى اسْتِحْبَابِهَا) فَضْلًا عَنْ
وُجُوبِهَا (أَشَدُّ خَطَأً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا
عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِيذَاءِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ،
وَأَمَّا اسْتِنَادُ الْأَوَّلِينَ إلَى ذَلِكَ التَّفْسِيرِ فَلَيْسَ فِي
مَحَلِّهِ إلَّا لَوْ صَحَّ ذَلِكَ التَّفْسِيرُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ وَكَانَ لَا يُقَالُ مِنْ
قِبَلِ الرَّأْيِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْأَكْثَرُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ
آنِفًا) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عُقِدَتْ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُ) أَيْ: عَقْدُ رَشِيدٍ سَفُهَ بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالتَّخْرِيجِ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا
يَأْتِي هَذَا) أَيْ: الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا
يَأْتِي فِيهِ) أَيْ: فِي الْمُفْلِسِ آنِفًا (قَوْلُهُ: إنَّهُ الَّذِي
إلَخْ) خَبَرُ الْمُسَوِّغِ وَالضَّمِيرُ لِلْقِسْطِ
(قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حُجِرَ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ: الْبُلْقِينِيَّ (قَوْلُهُ:
عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْحَجْرِ
عَلَيْهِ بِفَلَسٍ
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مَا فِي الْأُمِّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فِي خِلَالِهَا ضَارَبَ الْإِمَامُ مَعَ
الْغُرَمَاءِ حَالًا إنْ قُسِمَ مَالُهُ وَإِلَّا فَآخِرَ الْحَوْلِ. هـ ا.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَمَلَ شَيْخِي النَّصَّ عَلَى مَا إذَا قُسِمَ
مَالُهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى
خِلَافِهِ وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ خِلَافِهِ)
أَيْ: خِلَافِ مَا فِي الْأُمِّ وَهُوَ رَدٌّ لِكَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ
(قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُ الْقِسْمَةِ إلَخْ) أَيْ: بِدُونِ رِضَا
الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ: وَفَوْزُهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءِ
(قَوْلُهُ: لِمَا وَجَبَ) أَيْ: لِبَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: هُوَ
الْقِيَاسُ) الضَّمِيرُ لِلْقِسْمَةِ وَتَذْكِيرُهُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْحَقَّيْنِ) أَيْ: حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَحَقِّ بَيْتِ
الْمَالِ
(قَوْلُهُ: الْجِزْيَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ نَصٌّ فِي الْمُغْنِي
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُؤَدَّ بِاسْمِ الزَّكَاةِ) أَيْ: وَإِلَّا سَقَطَتْ
الْإِهَانَةُ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَجْلِسُ
الْآخِذُ) بِالْمَدِّ أَيْ الْمُسْلِمُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
وَيَضَعُهَا) أَيْ: الْجِزْيَةَ
(قَوْلُهُ: لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْجَانِبَيْنِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: مَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الْهَيْئَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ
مُسْتَحَبٌّ) أَيْ: لِسُقُوطِهِ بِتَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ كَمَا سَيَأْتِي.
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ:
الِاسْتِحْبَابِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُسْلِمُ) ، أَوْ الذِّمِّيُّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى
الثَّانِي) أَيْ: الْوُجُوبِ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ كُلًّا) مِنْ الذِّمِّيِّ الْوَكِيلِ وَالذِّمِّيِّ
الْمُوَكِّلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَاطِلَةٌ) بَلْ تُؤْخَذُ بِرِفْقٍ
كَسَائِرِ الدُّيُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَسَائِرِ
الدُّيُونِ مُعْتَمَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى
أَخْذِهَا إلَخْ) قِيلَ وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ
لَاسْتَشْهَدَ بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَشَدُّ خَطَأً)
أَيْ: مِنْ دَعْوَى أَصْلِ جَوَازِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ وَقَوْلِ
الشَّارِحِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهَا إشَارَةً إلَى أَنَّ دَعْوَى
الْوُجُوبِ أَشَدُّ خَطَأً بِالْأَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْجَوَازِ وَأَشَدُّ
خَطَأً مِنْ دَعْوَى الِاسْتِحْبَابِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ
دَعْوَى جَوَازِهَا وَدَعْوَى وُجُوبِهَا أَشَدُّ خَطَأً مِنْ دَعْوَى
اسْتِحْبَابِهَا وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ أَشَدُّ بُطْلَانًا
لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ بَاطِلَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَأَنَّهُ
أَرَادَ بِالْبَاطِلَةِ الْخَطَأَ. هـ ا. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ فِعْلُهَا)
اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَزَادَ النِّهَايَةُ إنْ غَلَبَ عَلَى
الظَّنِّ تَأَذِّيهِ بِهَا وَإِلَّا فَتُكْرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا
فِيهَا) أَيْ: فِي فِعْلِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا اسْتِنَادُ الْأَوَّلِينَ) وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ نِهَايَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
التَّنْبِيهَ الْمُلْحَقَ بِالْهَامِشِ
. (قَوْلُهُ: أَشَدُّ خَطَأً) أَيْ مِنْ دَعْوَى أَصْلِ جَوَازِهَا كَمَا
هُوَ ظَاهِرٌ لَا مِنْ دَعْوَى وُجُوبِهَا كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ
فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَضْلًا
عَنْ وُجُوبِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دَعْوَى الْوُجُوبِ أَشَدُّ خَطَأً
بِالْأَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْجَوَازِ وَأَشَدُّ خَطَأً مِنْ دَعْوَى
الِاسْتِحْبَابِ. (قَوْلُهُ: بَلْ هَذَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ) أَقُولُ
كَوْنُهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ لَا يَسْتَلْزِم أَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ
لِاحْتِمَالِ رَفْعِهِ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَعَ الِاحْتِمَالِ
كَيْفَ يَسُوغُ
(9/287)
بَلْ هَذَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ وَلِذَا
فَسَّرَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ
بِغَيْرِ ذَلِكَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ
التَّوَرُّكِ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَشْنِيعِهِ الْمَذْكُورِ
(وَيُسْتَحَبُّ) وَقِيلَ يَجِبُ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَقَلِّ.
(لِلْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ. (إذَا أَمْكَنَهُ) شَرْطُ الضِّيَافَةِ
عَلَيْهِمْ لِقُوتِنَا مَثَلًا. (أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إذَا صُولِحُوا
فِي بَلَدِهِمْ) أَوْ بِلَادِنَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ
أَوْجَهُ مِنْ نَقْلِ الزَّرْكَشِيّ خِلَافَهُ وَأَقَرَّهُ. (ضِيَافَةَ
مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) وَلَوْ غَنِيًّا غَيْرَ
مُجَاهِدٍ لِلِاتِّبَاعِ وَانْقِطَاعِ سَنَدِهِ يَجْبُرُهُ فِعْلُ عُمَرَ
بِقَضِيَّتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرُّخَصِ بَلْ وَلَا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ
دُونَ مِيلٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى ضَيْفًا وَإِنَّ ذِكْرَ
الْمُسْلِمِينَ قَيْدٌ فِي النَّدْبِ لَا الْجَوَازِ وَلَوْ صَالَحُوا عَنْ
الضِّيَافَةِ بِمَالٍ فَهُوَ لِأَهْلِ الْفَيْءِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ
أَنَّهُ لِلطَّارِقِينَ وَإِنَّمَا يَشْرِطُ ذَلِكَ حَالَ كَوْنِهِ.
(زَائِدًا عَلَى أَقَلِّ جِزْيَةٍ) فَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ مِنْ
الْأَقَلِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْجِزْيَةِ التَّمْلِيكُ وَمِنْ
الضِّيَافَةِ الْإِبَاحَةُ. (وَقِيلَ يَجُوزُ مِنْهَا) أَيْ الْجِزْيَةِ
الَّتِي هِيَ أَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهَا وَيُرَدُّ
بِأَنَّ هَذَا كَالْمُمَاكَسَةِ. (وَتُجْعَلُ) الضِّيَافَةُ. (عَلَى
غَنِيٍّ وَمُتَوَسِّطٍ) أَيْ عِنْدَ نُزُولِ الضَّيْفِ بِهِمْ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ. (لَا فَقِيرٍ) فَلَا يَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَعْلُهَا
عَلَيْهِ. (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَيَعْجِزُ عَنْهَا.
(وَيَذْكُرُ) الْعَاقِدُ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ. (عَدَدَ
الضِّيفَانِ رِجَالًا وَفُرْسَانًا) أَيْ رُكْبَانًا وَآثَرَ الْخَيْلَ
لِشَرَفِهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَأَنْفَى
لِلْغَرَرِ فَيَقُولُ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ أَوْ مُتَوَسِّطٍ جِزْيَةٌ كَذَا
وَضِيَافَةُ عَشْرَةٍ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ مَثَلًا خَمْسَةٌ
رَجَّالَةٌ وَخَمْسَةٌ فُرْسَانٌ أَوْ عَلَيْكُمْ ضِيَافَةُ أَلْفِ
مُسْلِمٍ رَجَّالَةٌ كَذَا وَفُرْسَانٌ كَذَا كُلَّ سَنَةٍ مَثَلًا
يَتَوَزَّعُونَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي
الْجِزْيَةِ وَاعْتُرِضَ ذِكْرُ الْعَدَدِ بِأَنَّهُ بَنَاهُ فِي أَصْلِ
الرَّوْضَةِ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّهَا مِنْ الْجِزْيَةِ، أَمَّا عَلَى
الْأَصَحِّ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَيْهَا فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ عَدَدٍ
وَذِكْرُ الرَّجَّالَةِ وَالْفُرْسَانِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ إذْ لَا
يَتَفَاوَتُونَ إلَّا بِعَلَفِ الدَّابَّةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدُ
وَيُرَدُّ الْأَوَّلُ بِمَنْعِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبِنَاءِ بَلْ هُوَ
مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ مُخْتَصِرُ
وَالرَّوْضَةِ وَالثَّانِي بِأَنَّ الْآتِيَ ذَكَرَ مُجَرَّدَ الْعَلَفِ
وَاَلَّذِي هُنَا ذَكَرَ عَدَدَ الدَّوَابِّ اللَّازِمَ لِذِكْرِ
الْفُرْسَانِ وَأَحَدُ هَذَيْنِ لَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ. وَيُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا قَالَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ أَوْ
مُتَوَسِّطٍ عَدَدُ كَذَا أَوْ عَلَيْكُمْ عَدَدُ كَذَا وَلَمْ يَقُلْ
كُلَّ يَوْمٍ أَنْ يُبَيِّنَ عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ فِي الْحَوْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ هَذَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ) أَقُولُ كَوْنُهُ
يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ مِنْ قِبَلهِ لِاحْتِمَالِ
رَفْعِهِ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَعَ الِاحْتِمَالِ كَيْفَ
يَسُوغُ التَّشْنِيعُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ ثُبُوتِ
الصِّحَّةِ وَمُجَرَّدَ أَنَّهُ مِمَّا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ
غَايَةُ مَا يَقْتَضِيه ذَلِكَ التَّوَقُّفُ، أَوْ عَدَمُ الْأَخْذِ
بِذَلِكَ وَالْأَخْذُ بِخِلَافِهِ وَلَا يَقْتَضِي الْجَزْمَ
بِالتَّشْنِيعِ فَأَيُّ انْدِفَاعٍ مَعَ ذَلِكَ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ
الشَّارِحُ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ
مَا نُسِبَ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُوجَدْ
عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ الرُّوَاةِ فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ: كَمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: فِي تَشْنِيعِهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبه) إلَى قَوْلِهِ وَانْقِطَاعُ سَنَدِهِ فِي
الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُجَاوِزُ فِي النِّهَايَةِ
إلَّا قَوْلَهُ وَانْقِطَاعُ سَنَدِهِ إلَى وَيَظْهَرُ وَقَوْلَهُ؛
لِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ فَيَعْجِزُ عَنْهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا
أَمْكَنَهُ إلَخْ) ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ
لَا يَجِبُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ مَعَ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: شَرْطُ الضِّيَافَةِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى تَنَازُعٍ
يُسْتَحَبُّ وَأَمْكَنَ فِي أَنْ يُشْتَرَطَ إلَخْ وَإِعْمَالُ الْأَوَّلِ
عَلَى مُخْتَارِ الْكُوفِيِّينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يَشْرِطَ
عَلَيْهِمْ إلَخْ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ قَبُولِهِمْ كَقَبُولِ الْجِزْيَةِ
م ر. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَادَنَا) أَيْ: وَانْفَرَدُوا فِي قَرْيَةٍ. اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَمَا
أَخَذَهُ الْمُسَافِرُ الْمَذْكُورُ لَا يُحْسَبُ مِمَّا شُرِطَ عَلَيْهِمْ
بَلْ الْحَقُّ بَاقٍ فِي جِهَتِهِمْ يُطَالَبُونَ بِهِ وَيَرْجِعُونَ
عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرُّخَصِ) اُنْظُرْ مَا
تَعَلُّقُ هَذَا بِالرُّخَصِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ
الْمَصْلَحَةَ
فِيهِ لِلْمُسَافِرِ كَالرُّخَصِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى ضَيْفًا) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ
سم وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ دَفْعُ
ضَرُورَةِ الْمُسَافِرِينَ وَلَا ضَرُورَةَ لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ دُونَ
مِيلٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى
قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: الْمَشْرُوطَ. اهـ. ع ش وَعَلَيْهِ
فَقَوْلُهُ كَالْمُمَاكَسَةِ أَيْ: كَالزَّائِدِ بِالْمُمَاكَسَةِ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ نُزُولِ الضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ: لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا.
اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَذْكُرُ) أَيْ وُجُوبًا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: الْعَاقِدُ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ وَأَثَرَ الْخَيْلِ لِشَرَفِهَا (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ:
وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَدَدِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: ذِكْرَ الْعَدَدِ
(قَوْلُهُ: جِزْيَةٌ) بِالتَّنْوِينِ (قَوْلُهُ: وَضِيَافَةُ عَشْرَةٍ)
أَيْ: عَشْرَةِ أَنْفُسٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: خَمْسٌ) هُوَ فِي
الْمَوْضِعَيْنِ بِتَنْوِينٍ وَإِنَّمَا حُذِفَ مِنْهُ التَّاءُ؛ لِأَنَّ
الْمَعْدُودَ مَحْذُوفٌ أَيْ: خَمْسَةُ أَضْيَافٍ رَجَّالَةً إلَخْ. اهـ.
رَشِيدِيٌّ أَيْ: أَوْ؛ لِأَنَّهُ مُؤَنَّثٌ أَيْ خَمْسٌ مِنْهَا أَيْ:
مِنْ الْعَشَرَةِ الْأَنْفُسِ
(قَوْلُهُ: كُلَّ سَنَةٍ مَثَلًا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى رَجَّالَةٍ
كَذَا
(قَوْلُهُ: يَتَوَزَّعُونَهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ
يُوَزَّعُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، أَوْ يَتَحَمَّلُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.
اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: ذِكْرُ عَدَدِ الضِّيفَانِ أَيْ
وُجُوبُهُ (قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: الضِّيَافَةَ (قَوْلُهُ: ذِكْرُ
عَدَدٍ) الْأَنْسَبُ ذِكْرُ الْعَدَدِ
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُ الرَّجَّالَةِ إلَخْ) أَيْ: وَاعْتُرِضَ ذِكْرُ
الرَّجَّالَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَفَاوَتُونَ) أَيْ:
الرَّجَّالَةُ وَالْفُرْسَانُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ: بَلْ
هُوَ) أَيْ: ذِكْرُ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
التَّشْنِيعُ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ
وَمُجَرَّدَ أَنَّهُ مِمَّا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ غَايَةُ مَا
يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ أَوْ عَدَمَ الْأَخْذِ بِذَلِكَ وَالْأَخْذَ
بِخِلَافِهِ وَلَا يَقْتَضِي الْأَخْذَ بِالتَّشْنِيعِ فَأَيُّ انْدِفَاعٍ
مَعَ ذَلِكَ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَهُ إلَخْ) ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ
كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ مَعَ الْإِمْكَانِ
بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ
عِنْدَ الْإِمْكَانِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ إلَخْ)
يَنْبَغِي اعْتِبَارُ قَبُولِهِمْ كَقَبُولِ الْجِزْيَةِ م ر. (قَوْلُهُ:
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى ضَيْفًا) فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَنْ
يُبَيِّنَ عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ فِي الْحَوْلِ) عِبَارَةُ كَنْزِ
الْأُسْتَاذِ
(9/288)
مَعَ ذِكْرِ قَدْرِ وَمُدَّةِ الْإِقَامَةِ
كَمَا سَيَذْكُرُهُ
. (وَ) يَذْكُرُ. (جِنْسَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ) كَالْبُرِّ وَالسَّمْنِ
وَغَيْرِهِمْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِي قُوتِهِمْ وَقَدْ
يَدْخُلُ فِي الطَّعَامِ الْفَاكِهَةُ وَالْحَلْوَى لَكِنَّ مَحَلَّ
جَوَازِ ذِكْرِهِمَا إنْ غَلَبَا ثَمَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ
أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالْخَادِمِ مِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ وَمَنْ صَرَّحَ
بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُمْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا
سَكَتَ عَنْهُ أَوْ لَمْ يُعْتَدْ فِي مَحَلَّتِهِمْ (وَقَدْرَهُمَا وَ)
يَذْكُرُ أَنَّ. (لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْأَضْيَافِ (كَذَا) مِنْهُمَا
بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَيُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ فِي قَدْرِ ذَلِكَ لَا صِفَتِهِ
بِحَسَبِ تَفَاوُتِ جِزْيَتِهِمْ وَلَيْسَ لِضَيْفٍ تَكْلِيفُهُمْ ذَبْحَ
نَحْوِ دَجَاجِهِمْ وَلَا غَيْرِ الْغَالِبِ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْوَاوِ
فِي وَلِكُلٍّ انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهَا مَعْنًى كَمَا أَفَادَهُ
مَا قَدَّرْته. (وَ) يَذْكُرُ. (عَلَفَ الدَّوَابِّ) وَلَا يُشْتَرَطُ
ذِكْرُ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ فَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيُحْمَلُ عَلَى
تِبْنٍ وَحَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ لَا عَلَى نَحْوِ شَعِيرٍ نَعَمْ إنْ
ذَكَرَ الشَّعِيرَ فِي وَقْتٍ اُشْتُرِطَ بَيَانُ قَدْرِهِ وَلَا يَجِبُ
عِنْدَ عَدَمِ تَعْيِينِ عَدَدِ دَوَابِّ كُلِّ عَلَفٍ أَكْثَرَ مِنْ
دَابَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ. (وَ) يَذْكُرُ. (مَنْزِلَ الضِّيفَانِ)
وَكَوْنَهُ يَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ. (مِنْ كَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ
مَسْكَنٍ) وَبَيْتٍ فَقِيرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ: يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ الثَّانِيَ
(قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِ قَدْرِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ) لَا يُقَالُ لَا
حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ أَنْ يُبَيِّنَ عَدَدَ أَيَّامِ
الضِّيَافَةِ؛ لِأَنَّ بَيَانَ عَدَدِ أَيَّامِهَا لَا يَقْتَضِي تَوَالِيَ
بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَذْكُرُهُ) أَيْ:
بِقَوْلِهِ وَمُقَامَهُمْ
(قَوْلُهُ: كَالْبُرِّ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
عَلَى الْأَوْجَهِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي قُوتِهِمْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ
طَعَامُهُمْ وَأُدْمُهُمْ نَفْيًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ الْحِنْطَةَ
وَيَتَأَدَّمُونَ بِاللَّحْمِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ
بِذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ الشَّعِيرَ وَيَتَأَدَّمُونَ
بِالْأَلْبَانِ أَضَافُوهُمْ بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَدْخُلُ
فِي الطَّعَامِ إلَخْ) أَيْ: يَدْخُلُ فِي الطَّعَامِ فِي قَوْلِهِمْ
وَيَذْكُرُ جِنْسَ الطَّعَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ مَحَلَّ
جَوَازِ ذِكْرِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ
وَهُوَ إنْ كَانُوا يَأْكُلُونَهُمَا غَالِبًا فِي كُلِّ يَوْمٍ شُرِطَ
عَلَيْهِمْ فِي زَمَانِهِمَا بِخِلَافِ الْفَوَاكِهِ النَّادِرَةِ
وَالْحَلْوَى الَّتِي لَا تُؤْكَلُ كُلَّ يَوْمٍ. اهـ. (قَوْلُهُ إنْ
غَلَبَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي مَحَلِّهِمْ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ:
التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ
غَيْرُ لَازِمٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي وَلَا
يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحَمَّامٍ وَثَمَنُ دَوَاءٍ انْتَهَتْ.
اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالْخَادِمِ غَيْرُ
لَازِمٍ لَهُمْ أَيْ: الذِّمِّيِّينَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا سَكَتَ
عَنْهُ) أَيْ: فَإِذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فَيَذْكُرُهُ بِالشَّرْطِ
الَّذِي فِي ذِكْرِ الطَّعَامِ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَعْتَدْ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الطَّبِيبِ
وَالْخَادِمِ (قَوْلُهُ: فِي مَحَلَّتِهِمْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ التَّاءِ
كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّهِمْ الْمُرَادِ
بِمَحَلِّهِمْ قَرْيَتُهُمْ مَثَلًا الَّتِي هُمْ بِهَا وَالْمُرَادُ
بِعَدَمِ اعْتِيَادِهِ فِي مَحَلِّهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ
بِإِحْضَارِهِ لِلْمَرِيضِ مِنْهُمْ فَإِنْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ
بِإِحْضَارِهِ لِكَوْنِهِ فِي الْبَلَدِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا عُرْفًا
وَجَبَ إحْضَارُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا)
صَرِيحُهُ بِالنَّظَرِ لِمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
ذِكْرِ الْإِجْمَالِ، ثُمَّ التَّفْصِيلِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ
غَيْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ (قَوْلُهُ: وَيُفَاوِتُ
بَيْنَهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا
تَفَاوَتُوا فِي الْجِزْيَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي
الضِّيَافَةِ فَيَجْعَلَ عَلَى الْغَنِيِّ عِشْرِينَ مَثَلًا وَعَلَى
الْمُتَوَسِّطِ عَشْرَةً وَلَا يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ فِي جِنْسِ
الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَى الْغَنِيِّ أَطْعِمَةً فَاخِرَةً
أَجْحَفَ بِهِ الضِّيفَانُ وَإِنْ ازْدَحَمَ الضِّيفَانُ عَلَى الْمُضِيفِ
لَهُمْ، أَوْ عَكْسِهِ خُيِّرَ الْمُزْدَحَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَثُرَتْ
الضِّيفَانُ عَلَيْهِمْ بَدَءُوا بِالسَّابِقِ لِسَبْقِهِ وَإِنْ
تَسَاوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنْ لِلضِّيفَانِ عَرِيفٌ يُرَتِّبُ
أَمْرَهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرِ الْغَالِبِ) أَيْ: مِنْ
أَقْوَاتِهِمْ. هـ ا. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا مَعْنَى
لِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَيُقَدِّرُ الطَّعَامَ
وَالْأُدْمَ فَيَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَذَا مِنْ الْخُبْزِ وَكَذَا مِنْ
السَّمْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهَا مَعْنًى) إنْ كَانَ
مُرَادُ الْمُعْتَرِضِ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ وَقَدَّرَهُمَا
لِكُلِّ وَاحِدٍ فَزِيَادَةُ الْوَاوِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا بَلْ
وَلَا كَذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا قَدَّرَهُ مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي
أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِ الْجُمْلَةِ، ثُمَّ قَدْرِ
التَّفْصِيلِ وَالْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ
وَقَدَّرَهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ انْتَهَتْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَا
يُشْتَرَطُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا عَلَى نَحْوِ شَعِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا
يَجِبُ الشَّعِيرُ وَنَحْوُهُ إلَّا مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فَإِنْ
ذَكَرَهُ بَيَّنَ قَدْرَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَحْوِ شَعِيرٍ) كَفُولٍ. اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ ذِكْرَ الشَّعِيرِ) أَيْ: أَوْ نَحْوِهِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلْفٌ أَكْثَرُ إلَخْ) فَاعِلُ يَجِبُ (قَوْلُهُ: وَبَيْتُ
فَقِيرٍ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَا ضِيَافَةَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ كَأَنْ
يَقُولَ وَتَجْعَلُوا الْمَنَازِلَ بُيُوتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَيَذْكُرَ عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ وُجُوبًا لِجَمَاعَةٍ فِي
الْحَوْلِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَشَرَطَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا
عِنْدَ قُدُومِ قَوْمٍ جَازَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: مَعَ ذِكْرِ قَدْرِ
مُدَّةِ الْإِقَامَةِ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ
أَنْ يُبَيِّنَ عَدَدَ أَيَّامِ الضِّيَافَةِ؛ لِأَنَّ بَيَانَ عَدَدِ
أَيَّامِهَا لَا يَقْتَضِي تَوَالِيَ بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُمْ إلَخْ)
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ أُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحَمَّامٍ
وَثَمَنُ دَوَاءٍ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: لَا صِفَتَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ
الرَّوْضِ وَلَا يُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ فِي حُسْنِ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ
لَوْ شَرَطَ عَلَى الْغَنِيِّ أَطْعِمَةً فَاخِرَةً أَجْحَفَ بِهِ
الضِّيفَانَ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْوَاوِ فِي
وَلِكُلٍّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَقَدْرُهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهَا مَعْنًى إلَخْ) إنْ كَانَ مُرَادُ
الْمُعْتَرِضِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْوَاوِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهَا؛
لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَذْكُرُ قَدْرَ مَا لِكُلٍّ وَالْوَاوُ
تُنَافِي ذَلِكَ وَلَا تُنَاسِبُهُ لَمْ يَنْدَفِعْ بِهَذَا الرَّدِّ
لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي الِاعْتِرَاضُ عَلَى ذِكْرِ كَذَا لِعَدَمِ
الْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيُرَدُّ بِأَنَّ
لَهَا مَعْنًى إلَخْ) إنْ كَانَ مُرَادُ الْمُعْتَرِضِ أَنَّهُ يَكْفِي
أَنْ يَقُولَ وَقَدْرُهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ فَزِيَادَةُ الْوَاوِ غَيْرُ
مُحْتَاجٍ إلَيْهَا بَلْ وَلَا كَذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا قَدَّرَهُ
(9/289)
وَلَا يُخْرِجُونَ أَهْلَ مَنْزِلٍ مِنْهُ
وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ إعْلَاءُ أَبْوَابِهِمْ لِيَدْخُلَهَا
الْمُسْلِمُونَ رُكْبَانًا كَمَا شَرَطَهُ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ.
(وَ) يَذْكُرُ. (مُقَامَهُمْ) أَيْ مُدَّةَ إقَامَتِهِمْ. (وَلَا يُجَاوِزُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ لَا يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ
الضِّيَافَةِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ
جَازَ وَعَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَزْوِيدُ الضَّيْفِ
كِفَايَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَوْ امْتَنَعَ قَلِيلٌ مِنْهُمْ أُجْبِرُوا
أَوْ كُلُّهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فَنَاقِضُونَ وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا
بِهِ وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِعِوَضٍ إنْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ ضَيْفٌ وَلَا
بِطَعَامِ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْحَاضِرِ وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ
الْيَوْمِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِهِ فِي الْغَدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ
وَقَضِيَّتُهُ: سُقُوطُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ
إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا،
أَمَّا لَوْ شُرِطَ عَلَى كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ضِيَافَةُ عَشْرَةٍ
مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ فَفَوَّتَ ضِيَافَةَ الْقَادِمِينَ فِي بَعْضِ
الْأَيَّامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ بَدَلُهَا لِأَهْلِ
الْفَيْءِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمْ
يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَبِيرُ جَدْوَى
. (وَلَوْ قَالَ قَوْمٌ) عَرَبٌ أَوْ عَجَمٌ. (نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ
بِاسْمِ صَدَقَةٍ لَا جِزْيَةٍ) وَقَدْ عَرَفُوا حُكْمَهَا. (فَلِلْإِمَامِ
إجَابَتُهُمْ إذَا رَأَى) ذَلِكَ (وَيُضْعِفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ)
اقْتِدَاءً بِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ذَلِكَ
مَعَ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ الْعَرَبِ قَبْلَ بِعْثَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ بَنُو تَغْلِبَ وَتَنُوخَ وَبَهْرَاءَ
وَقَالُوا لَا نُؤَدِّي إلَّا كَالْمُسْلِمِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْفُقَرَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُونَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي
الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَلِيلٌ مِنْهُمْ أُجْبِرُوا وَقَوْلُهُ: أَوْ
أَكْثَرُهُمْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْرُجُونَ إلَخْ) أَيْ: فَلَوْ خَالَفُوا
أَثِمُوا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِمْ لِمُدَّةِ
سَكَنِهِمْ حَيْثُ كَانَتْ بِقَدْرِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَهْلُ مَنْزِلِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ ضَاقَ
أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَبْوَابِهِمْ) أَيْ: أَبْوَابِ دُورِهِمْ
لَا أَبْوَابِ الْمَجَالِسِ
(قَوْلُهُ: مُدَّةَ إقَامَتِهِمْ) أَيْ: إقَامَةَ الضِّيفَانِ فِي
الْحَوْلِ كَعِشْرِينَ يَوْمًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا
يُجَاوِزُ) أَيْ: الضَّيْفُ فِي الْمُدَّةِ. اهـ. مُغْنِي وَعِبَارَةُ سم
كَانَ الْمُرَادُ فِي الشَّرْطِ. اهـ. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ
الشَّارِحِ أَيْ: لَا يُنْدَبُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ) أَيْ: غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: الزَّمَنَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ
فَإِنْ شُرِطَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ
يُشْتَرَطُ) أَيْ: نَدْبًا كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الضِّيَافَةِ عِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الضِّيَافَةِ جَمَاعَةٌ أُجْبِرُوا
عَلَيْهَا فَلَوْ امْتَنَعَ الْكُلُّ قُوتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا
اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ قَالَهُ مَحَلِّيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَنَاقِضُونَ)
أَيْ: فَلَا يَجِبُ تَبْلِيغُهُمْ الْمَأْمَنَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ وَمَنْ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ
فِيهِمْ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ عَلَى مَا
يَرَاهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَلِضَيْفِهِمْ حَمْلُ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ بِخِلَافِ
طَعَامِ الْوَلِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُمَةٌ وَمَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا
نَصُّهُ وَقَدْ تُشْعِرُ بِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ
يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا
زُوِّدُوهُ بِهِ مِنْ كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثَمَّ
رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي فَصْلِ الْوَلِيمَةِ مَا نَصُّهُ: نَعَمْ
ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ يَمْلِكُ مَا
قُدِّمَ إلَيْهِ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ. اهـ. وَقُوَّتُهُ
تُعْطِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالتَّقْدِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا
بِطَعَامِ مَا بَعْدَ الْيَوْمِ) أَيْ: لَا يَطْلُبُ تَعْجِيلَهُ مِنْهُمْ.
اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّفْصِيلِ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ:
فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ
فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ. اهـ. سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: فَفُوِّتَتْ)
بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا
عِبَارَةَ النِّهَايَةِ اتَّجَهَ أَخْذُ بَدَلِهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ لَا
سُقُوطُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَبِيرُ جَدْوَى) فِيهِ نَظَرٌ إذْ تَوَجَّهَ
الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ وَالْإِجْبَارِ جَدْوَى أَيَّ جَدْوَى. اهـ.
سم
(قَوْلُهُ: عَرَبٌ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْغَنِيِّ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لَا يُقَالُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: حُكْمُهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ أَيْ: وَشَرْطُهَا مُغْنِي
وَأَسْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلِلْإِمَامِ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا
يَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ بَذْلِهِمْ الدِّينَارَ
نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ عِنْدَ ظُهُورِ
الْمَصْلَحَةِ
فِيهِ لِقُوَّتِهِمْ وَضَعْفِنَا، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ إذَا أَبَوْا
الدَّفْعَ إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
إجَابَتُهُمْ إلَخْ) هَذَا إذَا تَيَقَّنَّا وَفَاءَهَا بِدِينَارٍ
وَإِلَّا فَلَا يُجَابُوا وَلَوْ اقْتَضَى إجَابَتُهُمْ تَسْلِيمَ بَعْضٍ
مِنْهُمْ عَنْ بَعْضٍ مَا الْتَزَمُوا فَإِنَّهُمْ يُجَابُونَ
وَلِبَعْضِهِمْ أَنْ يَلْتَزِمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَغَرَضُنَا
تَحْصِيلُ دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ فَيَقُولُ الْإِمَامُ فِي صُورَةِ
الْعَقْدِ جَعَلَتْ عَلَيْكُمْ ضِعْفَ الصَّدَقَةِ، أَوْ صَالَحْتُكُمْ
عَلَيْهِ، أَوْ نَحْوَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ
وَيُضَعَّفُ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَنُو تَغْلِبَ)
بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَبِكَسْرِ اللَّامِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا
تَغْلِبِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ قَدْرِ الْجُمْلَةِ
ثُمَّ قَدْرِ التَّفْصِيلِ وَالْكَلَامِ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كَانَ الْمُرَادُ فِي
الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) عِبَارَةُ
الرَّوْضِ فَرْعٌ لِضَيْفِهِمْ حَمْلُ الطَّعَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مِنْ
غَيْرِ أَكْلٍ بِخِلَافِ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُمَةٌ وَمَا
هُنَا مُعَاوَضَةٌ انْتَهَى وَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الضَّيْفَ يَمْلِكُ
الطَّعَامَ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ
فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي فَصْلِ الْوَلِيمَةِ مَا
نَصُّهُ: نَعَمْ ضَيْفُ الذِّمِّيِّ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ
يَمْلِكُ مَا قُدِّمَ لَهُ اتِّفَاقًا فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهِ انْتَهَى
وَقُوَّتُهُ تُعْطِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالتَّقْدِيمِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا
وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ) . (تَنْبِيهٌ)
هَلْ يَمْلِكُ الضَّيْفَ مَا أُحْضِرَ لَهُ مِنْ الطَّعَامِ بِوَضْعِهِ
بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ
يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الضَّيْفِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا؟ وَالظَّاهِرُ الْفَرْقُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ هُنَا لَهُ حَمْلُ
مَا أَتَوْا بِهِ بِخِلَافِ الضَّيْفِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهَلْ لَهُ
التَّصَرُّفُ فِيمَا أَحْضَرُوهُ لَهُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْبَيْعِ
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا زَوَّدُوهُ بِهِ مِنْ كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ فِي جَمِيع ذَلِكَ الْمِلْكُ
وَالتَّصَرُّفُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ هَذَا
مِنْهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ فِي غَايَةِ
الِاتِّجَاهِ لَكِنْ يُنَازَعُ فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا عَدَمَ
الْمُطَالَبَةِ قَالُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ زَائِدَةٌ عَلَى
الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا الْبِنَاءُ عَلَى السُّقُوطِ إذْ
لَوْ لَمْ يَسْقُطْ صَحَّ بِنَاؤُهُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ
زَائِدَةٍ عَلَى الْجِزْيَةِ إذْ لَا يَفُوتُ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَبِيرُ جَدْوَى) فِيهِ نَظَرٌ إذْ تُوَجَّهُ
(9/290)
فَأَبَى فَأَرَادُوا اللُّحُوقَ بِالرُّومِ
فَصَالَحَهُمْ عَلَى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ هَؤُلَاءِ
حَمْقَى أَبَوْا الِاسْمَ وَرَضُوا بِالْمَعْنَى. (فَمِنْ خَمْسَةِ
أَبْعِرَةٍ شَاتَانِ وَ) مِنْ. (خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ) بَعِيرًا. (بِنْتَا
مَخَاضٍ) وَمِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَهَكَذَا. (وَ) مِنْ.
(عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَ) مِنْ. (مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) فِضَّةٍ.
(عَشْرَةٌ وَخُمُسُ الْمُعَشَّرَاتِ) الْمَسْقِيَّةِ بِلَا مُؤْنَةٍ
وَإِلَّا فَعُشْرُهَا لِمَا مَرَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وَيَجُوزُ غَيْرُ تَضْعِيفِهَا كَتَرْبِيعِهَا عَلَى مَا يَرَاهُ بَلْ لَوْ
لَمْ يَفِ التَّضْعِيفُ بِقَدْرِ دِينَارٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَجَبَتْ
الزِّيَادَةُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ يَقِينًا كَمَا أَنَّهُ لَوْ زَادَ جَازَ
النَّقْصُ عَنْهُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ يَقِينًا أَيْضًا قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ إنْ أَرَادَ تَضْعِيفَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا وَرُدَّتْ
زَكَاةُ الْفِطْرِ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهَا أَوْ فِيمَا ذَكَرَهُ
وَرُدَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ فَفِي الْأُمِّ
وَالْمُخْتَصَرِ تَضْعِيفًا أَوْ مُطْلَقُ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ اقْتَضَى
عَدَمَ الْأَخْذِ مِنْ الْمَعْلُوفَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَمْ أَرَهُ
انْتَهَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ التَّضْعِيفُ إلَّا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فِي الْمَعْلُوفَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ
زَكَوِيَّةً الْآنَ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجِنْسِ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ فِيمَا
دُونَ النِّصَابِ الْآتِي. (وَلَوْ وَجَبَتْ بِنْتَا مَخَاضٍ مَعَ
جُبْرَانٍ) كَمَا فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتَيْ
اللَّبُونِ. (لَمْ يُضَعَّفْ الْجُبْرَانُ فِي الْأَصَحِّ) فَيَأْخُذُ مَعَ
كُلِّ بِنْتِ مَخَاضٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ
ضَعَّفَ أُخِذَ الضِّعْفُ عَلَيْنَا فِيمَا إذَا رَدَدْنَاهُ إلَيْهِمْ
وَالْخِيرَةُ فِيهِ هُنَا لِلْإِمَامِ دُونَ الْمَالِكِ نَصَّ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ كَانَ) الْمَالُ الزَّكَوِيُّ. (بَعْضَ نِصَابٍ) كَعِشْرِينَ
شَاةً. (لَمْ يَجِبْ قِسْطُهُ فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ
شَيْءٌ عَلَى الْمُسْلِمِ وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ الْقِسْطُ فِي الْخَلْطَةِ
الْمُوجِبَةِ لِلزَّكَاةِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ بَقَاءُ مُوسِرٍ
مِنْهُمْ بِلَا جِزْيَةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْأَشْخَاصِ
بَلْ لِمَجْمُوعِ الْحَاصِلِ هَلْ يَفِي بِرُؤُسِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
بِالْكَسْرِ عَلَى الْأَصْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ
اسْتِثْقَالًا لِتَوَالِي كَسْرَتَيْنِ مَعَ يَاءِ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ
وَتَنُوخَ هُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَبِالنُّونِ
الْمُخَفَّفَةِ وَقَوْلُهُ وَبَهْرَاءَ وَفِي الْمِصْبَاحِ وَبَهْرَاءَ
مِثْلُ حَمْرَاءَ قَبِيلَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا
بَهْرَانِيُّ مِثْلُ نَجْرَانِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَقِيَاسُهُ
بَهْرَاوِيٌّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَأَبَى) أَيْ: عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فَصَالَحَهُمْ إلَخْ) وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ
الصَّحَابَةِ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ
الْمَتْنِ فَمِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ شَاتَانِ) وَمِنْ عَشْرَةٍ أَرْبَعُ
شِيَاهٍ وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سِتُّ شِيَاهٍ وَمِنْ عِشْرِينَ ثَمَانُ
شِيَاهٍ وَمِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ شَاتَانِ وَمِنْ ثَلَاثِينَ
مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعَانِ وَمِنْ مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ ثَمَانِ
حِقَاقٍ، أَوْ عَشْرُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ فَلَا يَأْخُذُ
أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ كَمَا لَا يُفَرَّقُ فِي
الزَّكَاةِ. اهـ. كَذَا قَالَاهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: قُلْت وَفِيهِ
نَظَرٌ إذْ لَا تَشْقِيصَ هُنَا بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ غَيْرُ تَضْعِيفِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ وَفَّى قَدْرَ الزَّكَاةِ بِلَا
تَضْعِيفٍ، أَوْ نِصْفَهَا إنْ نَصَّفَهَا بِالدِّينَارِ يَقِينًا لَا
ظَنًّا كَفَى أَخْذُهُ فَلَوْ كَثُرُوا وَعَسِرَ عَدَدُهُمْ لِمَعْرِفَةِ
الْوَفَاءِ بِالدِّينَارِ لَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بَلْ
يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُ أَخْذِ دِينَارٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ
تَضْعِيفُهَا وَلَا تَنْصِيفُهَا فَيَجُوزُ تَرْبِيعُهَا وَتَخْمِيسُهَا
وَنَحْوُهُمَا عَلَى مَا يَرَوْنَهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ زَادَ) أَيْ: التَّضْعِيفُ عَلَى دِينَارٍ
(قَوْلُهُ: جَازَ النَّقْصُ إلَخْ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ قَوْلِهِ
السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَصْلِ بَلْ حَيْثُ أَمْكَنَتْهُ الزِّيَادَةُ
بِأَنْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ إجَابَتَهُمْ إلَيْهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ إلَّا
لِمَصْلَحَةٍ
. اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَيْ: اعْتِرَاضًا عَلَى
التَّعْبِيرِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تَضْعِيفِ الزَّكَاةِ بِلَا قَيْدٍ وَمِنْ
التَّصْوِيرِ بِقَوْلِهِمْ فَمِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ إلَخْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) إذْ لَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ ابْتِدَاءً
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فِي الْمَعْلُوفَةِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا
يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا لَا بِمُضَاعَفَةِ وَلَا عَدَمِهَا أَخْذًا مِنْ
قَوْلِهِ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَوْ
ضَعَّفَ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ فِيهِ
عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ. هـ ا. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَضُعِّفَ عَلَيْنَا إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا.
اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَالْخِيرَةُ فِيهِ) أَيْ: الْجُبْرَانِ أَيْ: فِي دَفْعِهِ،
أَوْ أَخْذِهِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ: فِي الْجِزْيَةِ أَيْ: بِخِلَافِهِ
فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْخِيرَةَ فِيهِ لِلدَّافِعِ مَالِكًا كَانَ، أَوْ
سَاعِيًا كَمَا مَرَّ ثَمَّ رَشِيدِيٌّ وَع ش
(قَوْلُهُ: لِلْإِمَامِ) وَيُعْطِي الْجُبْرَانَ مِنْ الْفَيْءِ كَمَا
يَصْرِفُهُ إذَا أَخَذَهُ إلَى الْفَيْءِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ إلَخْ) وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ النِّصَابُ كُلَّ
الْحَوْلِ، أَوْ آخِرَهُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ قِيَاسُ بَابِ
الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْغِنَى
وَالْفَقْرِ وَالتَّوَسُّطِ آخِرَ الْحَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْجِيحُ
الثَّانِي وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمَالُ الزَّكَوِيُّ) أَيْ: لِلْكَافِرِ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى الْمُسْلِمِ) أَيْ: وَأَثَر
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَرَدَ فِي تَضْعِيفِ مَا
يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ لَا فِي إيجَابِ مَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى
الْمُسْلِمِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي الْخُلْطَةِ إلَخْ) فَإِنْ خَلَطَ عِشْرِينَ شَاةً
بِعِشْرِينَ لِغَيْرِهِ أُخِذَ مِنْهُ شَاةٌ إنْ ضَعَّفْنَا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَظَرَ هُنَا إلَخْ) فَلَوْ تَلِفَتْ
أَمْوَالُهُمْ قَبْلَ تَمَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ وَالْإِجْبَارُ جَدْوَى أَيَّ جَدْوَى
(قَوْلُهُ: وَمِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ) وَهَكَذَا قَالَ
فِي الرَّوْضِ: وَيَأْخُذُ مِنْ مِائَتَيْنِ أَيْ مِنْ الْإِبِلِ ثَمَانِ
حِقَاقٍ أَوْ عَشْرَ بَنَاتِ لَبُونٍ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ. إذْ لَا
تَشْقِيصَ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ لَمْ يَفِ التَّضْعِيفُ بِقَدْرِ
دِينَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ وَفَّى قَدْرَ الزَّكَاةِ أَيْ
بِلَا تَضْعِيفٍ أَوْ نِصْفَهَا بِالدِّينَارِ يَقِينًا لَا ظَنًّا كَفَى
أَخْذُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ جَازَ النَّقْصُ إلَخْ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ
قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْفَصْلِ بَلْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ
الزِّيَادَةُ بِأَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ إجَابَتَهُمْ إلَيْهَا وَجَبَتْ
عَلَيْهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ انْتَهَى إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا عِنْدَ
الْمَصْلَحَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضَ نِصَابٍ) قَالَ فِي شَرْحِ
الرَّوْضِ: وَهَلْ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ؟
وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ قِيَاسُ بَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ
وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُتَوَسِّطِ آخِرَ
الْحَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْجِيحُ الثَّانِي انْتَهَى. (قَوْلُهُ:؛
لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْأَشْخَاصِ بَلْ لِمَجْمُوعِ
الْحَاصِلِ هَلْ يَفِي بِرُؤُسِهِمْ أَوْ لَا؟) فَلَوْ تَلِفَتْ
أَمْوَالُهُمْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ هَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّةُ
الْعَقْدِ وَيَرْجِعُ لِلْمَرَدِّ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ دِينَارٌ عَنْ كُلِّ
وَاحِدٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ
(9/291)
أَوْ لَا كَمَا تَقَرَّرَ. (ثُمَّ
الْمَأْخُوذُ جِزْيَةً) حَقِيقَةً فَيُصْرَفُ مَصْرِفَهَا كَمَا أَفْهَمَهُ
قَوْلُ عُمَرَ السَّابِقُ وَرَضُوا بِالْمَعْنَى. (فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ
مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ) وَلَوْ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى
أَقَلِّ الْجِزْيَةِ فَسَأَلُوا إسْقَاطَ الزِّيَادَةِ وَإِعَادَةَ اسْمِ
الْجِزْيَةِ أُجِيبُوا
(فَصْلٌ) فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ (يَلْزَمُنَا)
عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ فَعِنْدَ الشَّرْطِ أَوْلَى (الْكَفُّ عَنْهُمْ)
نَفْسًا، وَمَالًا، وَعِرْضًا، وَاخْتِصَاصًا، وَعَمَّا مَعَهُمْ كَخَمْرٍ،
وَخِنْزِيرٍ لَمْ يُظْهِرُوهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَلَا مَنْ ظَلَمَ
مُعَاهَدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ
أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» (وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا، وَمَالًا) ،
وَرَدُّ مَا نَأْخُذُهُ مِنْ اخْتِصَاصَاتِهِمْ كَالْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ
ذَلِكَ هُوَ فَائِدَةُ الْجِزْيَةِ كَمَا أَفَادَتْهُ آيَتُهَا (وَدَفْعُ
أَهْلِ الْحَرْبِ) ، وَالذِّمَّةِ، وَالْإِسْلَامِ
وَآثَرَ الْأَوَّلَيْنِ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُونَ لَهُمْ
غَالِبًا (عَنْهُمْ) إنْ كَانُوا بِدَارِنَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُنَا
الذَّبُّ عَنْهَا، فَإِنْ كَانُوا بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْزَمْنَا
الدَّفْعُ عَنْهُمْ إلَّا إنْ شَرَطُوهُ عَلَيْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْحَوْلِ هَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّةُ الْعَقْدِ وَيُرْجَعُ لِلرَّدِّ
الشَّرْعِيِّ وَهُوَ دِينَارٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا
يَبْعُدُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: هَلْ يَفِي بِرُؤُسِهِمْ) أَيْ: بِقَدْرِ دِينَارٍ لِكُلِّ
كَامِلٍ مِنْهُمْ
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَخُمُسُ الْمُعَشَّرَاتِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ) أَيْ: بِاسْمِ الزَّكَاةِ
مُضَعَّفًا، أَوْ غَيْرَ مُضَعَّفٍ جِزْيَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى
الْخَبَرِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا يُؤْخَذُ) أَيْ:
شَيْءٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ)
كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى بِخِلَافِ الْفَقِيرِ مُغْنِي
وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أُجِيبُوا) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أُجِيبُوا) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا لَوْ
عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ، ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ
لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ
الِاسْمِ وَقَدْ أَسْقَطُوهُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ
مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا
يُجَابُونَ لَوْ سَأَلُوا إسْقَاطَ الزَّائِدِ مَعَ عَدَمِ إعَادَةِ
الِاسْمِ فَلْيُرَاجَعْ ثَمَّ هَلْ تَحْتَاجُ إجَابَتُهُمْ لِتَجْدِيدِ
عَقْدٍ. اهـ.
أَقُولُ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالْأَقْرَبُ فِي الثَّانِي عَدَمُ
الِاحْتِيَاجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَصْلٌ فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ]
(فَصْلٌ فِي جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ) (قَوْلُهُ: فِي
جُمْلَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ أَسْلَمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ
الْمَتْنِ يَلْزَمُنَا الْكَفُّ) أَيْ: الِانْكِفَافُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ:
وَدَفْعُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ
تَصْوِيرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْكَفَّ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ لَا نَتَعَرَّضَ
لَهُمْ نَفْسًا، وَمَالًا، وَسَائِرَ مَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَخَمْرٍ
إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَفْسًا) إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا عِنْدَ شَرْطِ فِي
الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَآثَرَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ:
وَأُلْحِقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَخَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ) إنَّمَا
أَفْرَدَهُمَا بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهِمَا فِي الِاخْتِصَاصِ لِأَنَّ
لَهُمَا قِيمَةً عِنْدَهُمْ، أَوْ لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ
مَنْعِهِمْ إظْهَارَهُمَا مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفِّ عَنْ التَّعَرُّضِ
لَهُمْ فِيهِمَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَقَصَهُ) أَيْ: احْتَقَرَهُ
بِضَرْبٍ، أَوْ شَتْمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ، وَمَا بَعْدَهُ
تَفْصِيلٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الظُّلْمِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ
عَلَى الْعَامِّ كَمَا فِي ع ش، وَإِنْ كَانَ بِأَوْ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَأَنَا حَجِيجُهُ) أَيْ: خَصْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ
لِشَرِيعَتِي مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ، وَهَذَا خَرَجَ
مَخْرَجَ الزَّجْرِ، وَالتَّخْوِيفِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى تَشْرِيفِ
الذِّمِّيِّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ:
نَفْسًا، وَمَالًا) مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ الْكَفِّ،
وَحَذَفَهَا مِنْ قَوْلِهِ: وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ لِدَلَالَةِ مَا
سَبَقَ، وَالتَّمْيِيزُ إذَا عُلِمَ جَازَ حَذْفُهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ الْكَفُّ، وَضَمَانُ مِنْ تَنَازُعِ الْعَامِلَيْنِ لِأَنَّك إذَا
أَعْمَلْت الْأَوَّلَ مِنْهُمَا أَضْمَرْته فِي الثَّانِي، فَيَلْزَمُ
وُقُوعُ التَّمْيِيزِ مَعْرِفَةً، وَإِنْ أَعْمَلْت الثَّانِيَ لَزِمَ
الْحَذْفُ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ.
مُغْنِي أَقُولُ، وَإِعْمَالُ الثَّانِي هُوَ مُخْتَارُ الْبَصْرِيِّينَ
كَمَا فِي الْكَافِيَةِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا كَمَا فِي شَرْحِهِ
لِلْفَاضِلِ الْجَامِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَرَدُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْكَفُّ (قَوْلُهُ: وَرَدُّ مَا
نَأْخُذُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ،
وَاحْتَرَزَ بِالْمَالِ عَنْ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَنَحْوِهِمَا
فَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ
أَكَانُوا أَظْهَرُوهُ أَمْ لَا لَكِنْ مَنْ غَصَبَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ
رَدُّهُ عَلَيْهِمْ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ، وَيَعْصِي
بِإِتْلَافِهِمَا إلَّا إنْ أَظْهَرُوهَا، وَتُرَاقُ الْخَمْرُ عَلَى
مُسْلِمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُمْ، وَقَبَضَهَا، وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ
لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ تَعَدَّوْا بِإِخْرَاجِهَا إلَيْهِ، وَلَوْ قَضَى
الذِّمِّيُّ دَيْنَ مُسْلِمٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ خَمْرًا،
وَنَحْوَهُ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ثَمَنُ
ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي عَقِيدَتِهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ
اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الضَّمَانِ،
وَالرَّدِّ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَتْهُ آيَتُهَا) اُنْظُرْ وَجْهَ
الْإِفَادَةِ فِيهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَجَّهَهَا الْمُغْنِي
بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيَّا قِتَالَهُمْ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ
بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ، وَالْإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ، وَالْمَالَ،
وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَكَذَا الْجِزْيَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَآثَرَ
الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ: أَهْلَ الْحَرْبِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ
يَلْزَمُنَا الذَّبُّ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ دَارِنَا، وَمَنْعُ الْكُفَّارِ
مِنْ طُرُوقِهَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ
عَنْهُمْ) أَيْ: دَفْعُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ:
الْآتِي، فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ
وَامْرَأَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخُنْثَى بِخِلَافِ الْفَقِيرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَجِيبُوا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
أُثْبِتَتْ لِغَيْرِ الِاسْمَ فَإِنْ رَضُوا بِالِاسْمِ وَجَبَ
إسْقَاطُهَا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَا يُجَابُونَ لَوْ سَأَلُوا
إسْقَاطَ الزَّائِدِ مَعَ عَدَمِ إعَادَةِ الِاسْمِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا أُجِيبُوا) هَلْ يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِتَجْدِيدِ
عَقْدٍ.
(فَصْلٌ يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ إلَخْ.) (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا
بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ) ظَاهِرُ هَذَا
مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَالذِّمَّةِ، وَالْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا
يَلْزَمُنَا حِينَئِذٍ دَفْعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ يَقْتَضِي
عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ جَوَازَ تَعَرُّضِنَا لَهُمْ
(9/292)
أَوْ انْفَرَدُوا بِجِوَارِنَا، وَأُلْحِقَ
بِدَارِنَا دَارُ حَرْبٍ فِيهَا مُسْلِمٌ، فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ
يَلْزَمُنَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُمْ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ
الدَّفْعُ عَنْ الْمُسْلِمِ إلَّا بِالدَّفْعِ عَنْهُمْ فَقَرِيبٌ، أَوْ
دَفْعُ الْحَرْبِيِّينَ عَنْهُمْ بِخُصُوصِهِمْ فَبَعِيدٌ جِدًّا،
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (وَقِيلَ: إنْ انْفَرَدُوا لَمْ
يَلْزَمْنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ) كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ الذَّبُّ عَنَّا،
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ مُطْلَقًا حَيْثُ
أَمْكَنَ؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ قَبْضَتِنَا كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَمَّا
عِنْدَ شَرْطِ أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ كَانُوا مَعَنَا، أَوْ
بِمَحَلٍّ إذَا قَصَدُوهُمْ مَرُّوا عَلَيْنَا فَسَدَ الْعَقْدُ
لِتَضَمُّنِهِ تَمْكِينَ الْكُفَّارِ مِنَّا، وَإِلَّا فَلَا
(وَنَمْنَعُهُمْ) وُجُوبًا (إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ) ، وَبِيعَةٍ، وَصَوْمَعَةٍ
لِلتَّعَبُّدِ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَنُزُولِ الْمَارَّةِ (فِي بَلَدٍ
أَحْدَثْنَاهُ) كَالْبَصْرَةِ، وَالْقَاهِرَةِ (أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ)
حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَقِلِّينَ، وَمُتَغَلِّبِينَ (عَلَيْهِ) بِأَنْ
كَانَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَلَا صُلْحٍ كَالْيَمَنِ، وَقَوْلُ شَارِحٍ،
وَالْمَدِينَةِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحِجَازِ، وَهُمْ لَا
يُمَكَّنُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ
ابْنِ عَدِيٍّ «لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ
مَا خَرِبَ مِنْهَا» ، وَجَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا
وَيُهْدَمُ وُجُوبًا مَا أَحْدَثُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِمْ
هَدْمُهُ، وَالصُّلْحُ عَلَى تَمْكِينِهِمْ مِنْهُ بَاطِلٌ، وَمَا وُجِدَ
مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ أَنَّهُ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ، أَوْ
الْإِسْلَامِ، أَوْ الْفَتْحِ يَبْقَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ
بِبَرِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ، وَاتَّصَلَ بِهِ الْعُمْرَانُ، وَكَذَا
يُقَالُ: فِيمَا يَأْتِي فِي الصُّلْحِ، وَمَرَّ فِي الْقَاهِرَةِ مَا لَهُ
تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ، أَمَّا مَا بُنِيَ مِنْ ذَلِكَ
لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فَقَطْ، وَلَوْ مِنْهُمْ فَيَجُوزُ كَمَا جَزَمَ
بِهِ صَاحِبُ الشَّامِلِ، وَغَيْرُهُ (وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً) كَمِصْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: أَوْ انْفَرَدُوا إلَخْ) أَيْ: وَهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا
هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِجِوَارِنَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَضَمِّهَا، وَالْكَسْرُ
أَفْصَحُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِيهَا مُسْلِمٌ)
أَيْ: فَنَمْنَعُهُ عَنْهُمْ، وَمَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ بِأَذًى يَصِلُ
إلَى الْمُسْلِمِ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ اتَّسَعَتْ أَطْرَافُ دَارِ
الْحَرْبِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ
الْإِلْحَاقِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَنْهُمْ بِخُصُوصِهِمْ) أَيْ:
الذِّمِّيِّينَ بِدَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ
مُرَادٍ) أَيْ: وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَا قَدَّمْنَا مِنْ مَنْعِ
الْمُسْلِمِ عَنْهُمْ، وَمَنْعِ مَنْ يَتَعَرَّضُ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُ
الْمَتْنِ: بِبَلَدٍ) أَيْ: بِجِوَارِ دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا قَيَّدَهُ
فِي الرَّوْضَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ الذَّبُّ
إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ طُرُوقِ الْعَدُوِّ لَنَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانُوا بِدَارِنَا، أَوْ بِجِوَارِهَا
(قَوْلُهُ: أَمَّا عِنْدَ شَرْطِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: عِنْدَ
إطْلَاقِ الْعَقْدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَحَلٍّ إذَا إلَخْ) هَذَا صَادِقٌ بِمَحَلٍّ بِدَارِ
الْحَرْبِ، وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ
شُرِطَ أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَمُرُّ بِنَا، أَوْ يَمُرُّ
بِنَا، وَهُمْ غَيْرُ مُجَاوِرِينَ لَنَا انْتَهَى أَيْ: فَلَا يَفْسُدُ
الْعَقْدُ بِهَذَا الشَّرْطِ اهـ. سم، وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْمُخَالَفَةَ
بِأَنَّ الْمُرَادَ كَمَا يُفِيدُهُ السِّيَاقُ، أَوْ بِمَحَلٍّ
بِجِوَارِنَا (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدُوهُمْ) أَيْ: قَصَدَ أَهْلُ الْحَرْبِ
بِسُوءٍ الذِّمِّيِّينَ الْكَائِنِينَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ أَسْلَمَ فِي الْمُغْنِي
إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: كَنِيسَةٍ)
وَبَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِيعَةٍ)
بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى مُخْتَارٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَصَوْمَعَةٍ)
كَجَوْهَرَةٍ بَيْتٌ لِلنَّصَارَى اهـ. قَامُوسٌ
(قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَقِلِّينَ إلَخْ) عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ
جَعْلُ عَلَى لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ: أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ مَعَهُ أَيْ:
مُصَاحِبِينَ لَهُ، وَكَائِنِينَ فِيهِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي أَيْ:
كَائِنِينَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَالْيَمَنِ) إلَى
قَوْلِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَذَلِكَ
إلَى، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ، وَقَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى أَمَّا مَا بُنِيَ،
وَقَوْلَهُ: فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَخْ) تَبِعَ الْمُغْنِي
هَذَا الشَّارِحَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ كَالْمَدِينَةِ،
وَالْيَمَنِ انْتَهَى، وَيُجَابُ عَنْ نَظَرِ الشَّارِحِ بِأَنَّ
دُخُولَهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ الْمُقْتَضِي ثُبُوتَ هَذَا الْحُكْمِ لَا
يُنَافِي اخْتِصَاصَهَا بِحُكْمٍ آخَرَ، وَهُوَ مَنْعُ سُكْنَاهَا لَا
سِيَّمَا، وَهَذَا الْمَنْعُ إنَّمَا كَانَ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ،
وَتَحَقَّقَ الْعَمَلُ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ
قَبْلَ مَنْعِ السُّكْنَى اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ التَّمْثِيلُ بِهِ لِمَا أَسْلَمَ
أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمَدِينَةَ مِنْ الْحِجَازِ،
وَهُمْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ اهـ. وَعِبَارَةُ
الرَّشِيدِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لِأَصْلِ مَا
أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْدَاثِ،
وَعَدَمِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَحْدَثُوا كَنِيسَةً،
وَنَحْوَهَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ابْنِ عَدِيٍّ لَا تُبْنَى
إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: لَا تُبْنَى إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَجَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ
إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ -
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَمَّا صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ
إلَيْهِمْ كِتَابًا أَنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ فِي بِلَادِهِمْ، وَلَا فِيمَا
حَوْلَهَا دَيْرًا، وَلَا كَنِيسَةً، وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ، وَرَوَاهُ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ
الصَّحَابَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَهُمَا) أَيْ: عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمْ - (قَوْلُهُ: وَالصُّلْحُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَلَوْ عَاقَدَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ إحْدَاثِهَا
فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا وُجِدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بَعْدَ الْإِحْدَاثِ إلَى
قَوْلِهِ: يَبْقَى، وَقَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا مَا بُنِيَ،
وَقَوْلِهِ: فَقَطْ، وَقَوْلِهِ: وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِحْدَاثِ، أَوْ الْإِسْلَامِ) نَشْرٌ عَلَى
تَرْتِيبِ اللَّفِّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ الْفَتْحِ أَيْ: عَنْوَةً الْآتِي،
وَقَدَّمَهُ إلَى هُنَا لِمُجَرَّدِ الِاخْتِصَارِ (قَوْلُهُ: فِي
الصُّلْحِ) أَيْ: فِي صُورَتَيْ الْفَتْحِ صُلْحًا.
(قَوْلُهُ: كَمِصْرِ) أَيْ: الْقَدِيمَةِ، وَمِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ
الْمَذْكُورِ مِصْرُنَا الْآنَ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
مَوْجُودَةً حَالَةَ الْفَتْحِ فَأَرْضُهَا الْمَنْسُوبَةُ إلَيْهَا
لِلْغَانِمِينَ، فَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ مَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ
الْفَتْحِ، وَبِهِ يُعْلَمُ وُجُوبُ هَدْمِ مَا فِي مِصْرِنَا، وَمِصْرَ
الْقَدِيمَةِ مِنْ الْكَنَائِسِ الْمَوْجُودَةِ الْآنَ اهـ. ع ش، وَيَأْتِي
عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ، وَمَرَّ فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ،
وَيُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الْآتِي، وَمَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَكِنْ جَوَازُ تَعَرُّضِنَا مُنَافٍ لِمَقْصُودِ عَقْدِ الذِّمَّةِ،
وَمِمَّا يُفْهِمُ وُجُوبَ دَفْعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَنْهُمْ بِدَارِ
الْحَرْبِ قَوْلُهُ: الْآتِي فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ
بِمَحَلٍّ إلَخْ.) ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَحَلٍّ بِدَارِ الْحَرْبِ،
وَيُخَالِفُهُ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ
أَنْ لَا يُنْدَبَ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَمُرُّ بِنَا، أَوْ يَمُرُّ بِنَا،
وَهُمْ غَيْرُ مُجَاوِرِينَ لَنَا. اهـ. أَيْ: فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ
بِهَذَا الشَّرْطِ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: مُصَاحِبِينَ لَهُ،
وَكَائِنِينَ فِيهِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي أَيْ: كَائِنِينَ فِيهِ
فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَقِينًا) تَقْيِيدٌ
(9/293)
عَلَى مَا مَرَّ، وَبِلَادِ الْمَغْرِبِ
(لَا يُحْدِثُونَهَا فِيهِ) أَيْ: لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ،
وَيَجِبُ هَدْمُ مَا أَحْدَثُوهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَلَكُوهَا
بِالِاسْتِيلَاءِ (وَلَا يُقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ) حَالَ
الْفَتْحِ يَقِينًا (فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ، وَالْعِرَاقِ؛
لِأَنَّهُمَا فُتِحَا عَنْوَةً انْتَهَى، وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي
مِصْرَ، وَالْمُنْهَدِمَةُ، وَلَوْ بِفِعْلِنَا أَيْ: قَبْلَ الْفَتْحِ
فِيمَا يَظْهَرُ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا قَطْعًا.
(أَوْ) فُتِحَ (صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ لَنَا، وَشَرْطِ إسْكَانِهِمْ)
بِخَرَاجٍ (وَإِبْقَاءِ الْكَنَائِسِ) ، وَنَحْوِهَا (لَهُمْ جَازَ) ؛
لِأَنَّ الصُّلْحَ إذَا جَازَ بِشَرْطِ كُلِّ الْبَلَدِ لَهُمْ فَبَعْضُهَا
أَوْلَى، وَلَهُمْ حِينَئِذٍ تَرْمِيمُهَا، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ:
وَإِبْقَاءِ مَنْعُ الْإِحْدَاثِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْهُ
إعَادَتُهَا، وَتَرْمِيمُهَا، وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ، وَنَحْوُ
تَطْيِينِهَا، وَتَنْوِيرِهَا مِنْ دَاخِلٍ، وَخَارِجٍ، وَقَضِيَّتُهُ
أَيْضًا مَنْعُ شَرْطِ الْإِحْدَاثِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ،
وَنَقَلَا عَنْ الرُّويَانِيِّ، وَغَيْرِهِ جَوَازَهُ، وَأَقَرَّاهُ،
وَحَمَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ قَالَ:
وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ إطْلَاقُ
الْجَوَازِ (وَإِنْ أَطْلَقَ) شَرْطَ الْأَرْضِ لَنَا، وَسَكَتَ عَنْ
نَحْوِ الْكَنَائِسِ (فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ) مِنْ إبْقَائِهَا،
وَإِحْدَاثِهَا فَتُهْدَمُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي
صَيْرُورَةَ جَمِيعِ الْأَرْضِ لَنَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ بَقَائِهِمْ
بَقَاءُ مَحَلِّ عِبَادَتِهِمْ فَقَدْ يُسْلِمُونَ، وَقَدْ يُخْفُونَ
عِبَادَتَهُمْ (أَوْ) بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لَهُمْ،
وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا (قُرِّرَتْ) كَنَائِسُهُمْ، وَنَحْوُهَا (وَلَهُمْ
الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
الْجَوَابُ عَنْهُ فِي مِصْرَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ
فَصْلِ الْأَمَانِ مِنْ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَقِيلَ: صُلْحًا
اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يُحْدِثُونَهَا إلَخْ) وَكَمَا لَا يَجُوزُ
إحْدَاثُهَا لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا إذَا انْهَدَمَتْ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: حَالَ الْفَتْحِ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ،
وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ:
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَعَلَى هَذَا فَلَا
يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ
اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ) أَقُولُ:
قِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْرِيرِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ؛ لِأَنَّهُ
إذَا كَانَ الْغَرَضُ فَتْحَ مِصْرَ عَنْوَةً فَالْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ
شَامِلٌ لِمَا حَوَالَيْهَا، وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ اللَّهُمَّ
إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمْ يَتَحَقَّقْ شُمُولُ الْفَتْحِ لِمَحَلِّ
الْقَاهِرَةِ كَأَنْ يَكُونَ بِهِ مُتَغَلِّبٌ تَغْلِيبًا يَمْنَعُ
تَحَقُّقَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى مَحَلِّهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي
غَايَةِ الْبُعْدِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ) أَيْ: قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ
اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ) أَيْ: وَمَا لَمْ يُعْلَمْ
وُجُودُهُ حَالَ الْفَتْحِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْمَارِّ يَقِينًا
(قَوْلُهُ: وَالْمُنْهَدِمَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ
الْخِلَافِ فِي الْقَائِمَةِ عِنْدَ الْفَتْحِ أَمَّا الْمُنْهَدِمَةُ،
أَوْ الَّتِي هَدَمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا
قَطْعًا.
(تَنْبِيهٌ)
لَوْ اسْتَوْلَى أَهْلُ حَرْبٍ عَلَى بَلْدَةِ أَهْلِ ذِمَّةٍ، وَفِيهَا
كَنَائِسُهُمْ ثُمَّ اسْتَعَدْنَاهَا مِنْهُمْ عَنْوَةً أُجْرِيَ عَلَيْهَا
حُكْمُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ اسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ قَالَهُ
صَاحِبُ الْوَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: جَازَ) الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَنْعِ؛ إذْ
الْجَوَازُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِجَوَازِ ذَلِكَ
نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الصُّلْحَ)
إلَى قَوْلِهِ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ
مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْإِحْدَاثِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِآلَةٍ
جَدِيدَةٍ) مَعَ تَعَذُّرِ فِعْلِ ذَلِكَ بِالْقَدِيمَةِ، وَحْدَهَا اهـ.
نِهَايَةٌ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ: وَلَهُمْ
تَرْمِيمُ كَنَائِسَ جَوَّزْنَا إبْقَاءَهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ؛
لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ فَتُرَمَّمُ بِمَا تَهَدَّمَ لَا بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ
كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ
الْوَجِيزِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ إنَّهَا تُرَمَّمُ
بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ تَطْيِينِهَا إلَخْ) ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَوْسِيعُهَا؛
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ كَنِيسَةٍ مُحْدَثَةٍ مُتَّصِلَةٍ
بِالْأُولَى اهـ. مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ:
وَتَنْوِيرِهَا) عَطْفٌ مُغَايِرٌ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَنْعُ شَرْطِ
الْإِحْدَاثِ) أَيْ: مِنْهُمْ عَلَيْنَا سَوَاءٌ الِابْتِدَاءُ مِنْ
جَانِبِهِمْ، وَوَافَقَهُمْ الْإِمَامُ، أَوْ عَكْسُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:
وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ لَمْ
تَدْعُ لَهُ ضَرُورَةٌ، وَإِلَّا جَازَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ
الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ:
وَرُدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ الْجَوَازُ
مُطْلَقًا، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ. (قَوْلُهُ: شَرْطَ الْأَرْضِ) إلَى
التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:
وَلَا يَلْزَمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَسَكَتَ عَنْ نَحْوِ
الْكَنَائِسِ) أَيْ: فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إبْقَاءَهُ، وَلَا عَدَمَهُ
اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: قُرِّرَتْ إلَخْ) ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ
شِعَارِهِمْ كَخَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَأَعْيَادِهِمْ، وَضَرْبِ
نَاقُوسِهِمْ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ إيوَاءِ الْجَاسُوسِ، وَتَبْلِيغِ
الْأَخْبَارِ، وَسَائِرِ مَا نَتَضَرَّرُ بِهِ فِي دِيَارِهِمْ مُغْنِي،
وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ
وَشَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُمْنَعُونَ إلَخْ مَا نَصُّهُ، وَظَاهِرُ
صَنِيعِهِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ اهـ. أَيْ:
كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَهُمْ
الْإِحْدَاثُ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ مَعَ شَرْطِ
الْإِحْدَاثِ تَعْيِينُ مَا يُحْدِثُونَهُ مِنْ كَنِيسَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ،
وَمِقْدَارَ الْكَنِيسَةِ، أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِمَحَلِّ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ
الْكَنَائِسِ بِمِصْرَ) أَقُولُ: قِيَاسُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْرِيرِ
كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ فَتْحُ مِصْرَ
عَنْوَةً فَالْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ شَامِلٌ لِمَا حَوَالَيْهَا،
وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمْ
يَتَحَقَّقْ شُمُولُ الْفَتْحِ لِمَحَلِّ الْقَاهِرَةِ كَأَنْ يَكُونَ بِهِ
مُتَغَلِّبٌ تَغْلِيبًا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى
مَحَلِّهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ) أَيْ: قَبْلَ فَصْلِ الْأَمَانِ
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهُ إعَادَتُهَا، وَتَرْمِيمُهَا، وَلَوْ بِآلَةٍ
جَدِيدَةٍ، وَنَحْوُ تَطْيِينِهَا، وَتَنْوِيرِهَا إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ،
وَشَرْحِهِ، وَلَهُمْ عِمَارَةُ أَيْ: تَرْمِيمُ كَنَائِسَ جَوَّزْنَا
إبْقَاءَهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ فَتُرَمَّمُ بِمَا تَهَدَّمَ لَا بِآلَاتٍ
جَدِيدَةٍ كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ
فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ
أَنَّهَا تُرَمَّمُ بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَا يَجِبُ
إخْفَاؤُهَا فَيَجُوزُ تَطْيِينُهَا مِنْ دَاخِلٍ، وَخَارِجٍ لَا
إحْدَاثُهَا فَلَوْ انْهَدَمَتْ الْكَنَائِسُ الْمُبْقَاةُ، وَلَوْ
بِهَدْمِهِمْ لَهَا تَعَدِّيًا خِلَافًا لِلْفَارِقِيِّ أَعَادُوهَا،
وَلَيْسَ لَهُمْ تَوْسِيعُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ) مَعَ تَعَذُّرِ فِعْلِ ذَلِكَ
بِالْقَدِيمَةِ وَحْدَهَا م ر (قَوْلُهُ: وَنَقَلَا عَنْ الرُّويَانِيِّ،
وَغَيْرِهِ جَوَازَهُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ
الزَّرْكَشِيُّ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ) كَتَبَ عَلَيْهِ
م ر (قَوْلُهُ: وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ) زَادَ فِي الرَّوْضِ
وَشَرْحِهِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِهِمْ كَخَمْرٍ،
وَخِنْزِيرٍ، وَأَعْيَادِهِمْ، وَضَرْبِ نَاقُوسِهِمْ
(9/294)
(تَنْبِيهٌ)
مَا فُتِحَ مِنْ دِيَارِ الْحَرْبِيِّينَ بِشَرْطٍ مِمَّا ذُكِرَ لَوْ
اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ بَعْدُ كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - فَتَحَهُ صُلْحًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا، وَأَبْقَى
لَهُمْ الْكَنَائِسَ، ثُمَّ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ فَفَتَحَهُ صَلَاحُ
الدِّينِ بْنُ أَيُّوبَ كَذَلِكَ، ثُمَّ فُتِحَ بِشَرْطٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ
فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ
الْأَوَّلِ صَارَ دَارَ إسْلَامٍ فَلَا يَعُودُ دَارَ كُفْرٍ كَمَا هُوَ
ظَاهِرٌ مِنْ صَرَائِحِ كَلَامِهِمْ، وَمَرَّ فِي فَصْلِ الْأَمَانِ مَا
لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ، أَوْ بِالشَّرْطِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ
نُسِخَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَصِرْ دَارَ كُفْرٍ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ
الْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ، وَعَجِيبٌ مِمَّنْ أَفْتَى بِمَا يُوَافِقُ
الثَّانِيَ، وَمَعْنَى لَهُمْ هُنَا، وَفِي نَظَائِرِهِ الْمُوهِمَةِ حِلَّ
ذَلِكَ لَهُمْ، وَاسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْهُ فَقَطْ؛
لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ
مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ كَالْكُفْرِ
الْأَعْظَمِ لِمَصْلَحَتِهِمْ بِتَمْكِينِهِمْ مِنْ دَارِنَا بِالْجِزْيَةِ
لِيُسْلِمُوا، أَوْ يَأْمَنُوا، وَمِنْ هُنَا غَلِطَ الزَّرْكَشِيُّ،
وَغَيْرُهُ جَمْعًا تَوَهَّمُوا مِنْ تَقْرِيرِ الْأَصْحَابِ لَهُمْ فِي
هَذَا الْبَابِ عَلَى مَعَاصٍ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ بِهَا
شَرْعًا، وَهُوَ غَفْلَةٌ فَاحِشَةٌ مِنْهُمْ إذْ فَرْقٌ بَيْنَ لَا
يُمْنَعُونَ، وَلَهُمْ ذَلِكَ؛ إذْ عَدَمُ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ
الْإِذْنِ الصَّرِيحِ فِي الْإِبَاحَةِ شَرْعًا، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا
أَحَدٌ بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّ مَا يُخَالِفُ
شَرْعَنَا لَا يَجُوزُ إطْلَاقُ التَّقْرِيرِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا جَاءَ
الشَّرْعُ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ، وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّقْرِيرَ
يُوجِبُ فَوَاتَ الدَّعْوَةِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ؛
لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَأْخِيرِ الْمُعَاقَبَةِ إلَى الْآخِرَةِ انْتَهَى،
وَلِكَوْنِ ذَلِكَ مَعْصِيَةً حَتَّى فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا أَفْتَى
السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ الْإِذْنُ لَهُمْ فِيهِ،
وَلَا لِمُسْلِمٍ إعَانَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا إيجَارُ نَفْسِهِ
لِلْعَمَلِ فِيهِ، فَإِنْ رُفِعَ إلَيْنَا فَسَخْنَاهُ، ثُمَّ اخْتَارَ
لِنَفْسِهِ الْمَنْعَ مِنْ تَمْكِينِهِمْ مِنْ كُلِّ تَرْمِيمٍ،
وَإِعَادَةٍ مُطْلَقًا، وَانْتَصَرَ لَهُ وَلَدُهُ، وَلَا يَجُوزُ دُخُولُ
كَنَائِسِهِمْ الْمُسْتَحَقَّةِ الْإِبْقَاءَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ مَا لَمْ
يَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ (تَتِمَّةٌ)
مَا فُتِحَ عَنْوَةً، أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَنَا لِلْإِمَامِ رَدُّهُ
عَلَيْهِمْ بِخَرَاجٍ مُعَيَّنٍ يُؤَدُّونَهُ كُلَّ سَنَةٍ، وَتُؤْخَذُ
الْجِزْيَةُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ،
وَمِنْ ثَمَّ أُخِذَ مِنْ أَرْضِ نَحْوِ صَبِيٍّ، وَلَهُمْ الْإِيجَارُ لَا
نَحْوُ الْبَيْعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ بَلْ يَكُونُ
مُؤَبَّدًا كَمَا مَرَّ فِي أَرْضِ الْعِرَاقِ، وَالْأَرَاضِيِ الَّتِي
عَلَيْهَا خَرَاجٌ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ يُحْكَمُ بِحِلِّ أَخْذِهِ
لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ كَمَا تَقَرَّرَ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ
لَهُمْ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ كُلَّ سَنَةٍ يَفِي بِالْجِزْيَةِ عَنْ كُلِّ
حَالِمٍ مِنْهُمْ صَحَّ، وَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُهَا فَيُؤْخَذُ،
وَإِنْ لَمْ يَزْرَعُوا، وَيَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ فَإِنْ اشْتَرَاهَا،
أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مُسْلِمٌ صَحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الصِّحَّةُ مَعَ
الْإِطْلَاقِ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ مِثْلِهِمْ فِي
مِثْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَيَخْتَلِفُ بِالْكِبَرِ، وَالصِّغَرِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مَا فُتِحَ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْضًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا
قَوْلَهُ: كَانَ عُمَرُ إلَى، ثُمَّ فُتِحَ، وَقَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى،
أَوْ بِالشَّرْطِ، وَقَوْلَهُ: وَعَجِيبٌ إلَى، وَمَعْنَى لَهُمْ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: صُلْحًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فُتِحَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: اسْتَوْلَوْا
عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْوَجْهَ إلَخْ) قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي
مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَوَّلُ) أَيْ: إنَّ الْعِبْرَةَ
بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَعْنَى لَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْضًا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ
إلَخْ. (قَوْلُهُ: حِلَّ ذَلِكَ) أَيْ: إحْدَاثُ نَحْوِ الْكَنِيسَةِ فَلَا
يُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ اسْتِحْقَاقَهُمْ
لَهُ أَيْ: فَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْإِذْنُ لَهُمْ فِيهِ، وَيَأْثَمُ
بِالْمَنْعِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْمَنْعِ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ:
وَمَعْنَى لَهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْهُ فَقَطْ) أَيْ:
عَدَمُ تَعَرُّضِنَا لَهُمْ لَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ،
وَنُفْتِيهِمْ بِهِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ)
عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ
جَائِزٌ، بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَاصِي الَّتِي يُقَرُّونَ
عَلَيْهَا كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَلَا نَقُولُ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ هُنَا) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَعْنَى لَهُمْ هُنَا،
وَفِي نَظَائِرِهِ عَدَمُ الْمَنْعِ مِنْهُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فِي هَذَا
الْبَابِ) أَيْ: بَابِ الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: هَذَا
التَّوَهُّمُ (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ: الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ
(قَوْلُهُ: الصَّرِيحِ إلَخْ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِلْإِذْنِ (قَوْلُهُ:
أَنَّ مَا يُخَالِفُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنَّ مَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى)
أَيْ: كَلَامُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ ذَلِكَ) أَيْ: نَحْوِ
إحْدَاثِ الْكَنِيسَةِ (قَوْلُهُ: أَفْتَى السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ:
وَانْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ لَا يَحِلُّ لِلسُّلْطَانِ، وَلَا لِلْقَاضِي
أَنْ يَقُولَ لَهُمْ افْعَلُوا ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَسَخْنَاهُ) أَيْ:
الْإِيجَارَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ
مِنْ كُلِّ تَرْمِيمٍ، وَإِعَادَةٍ أَيْ: لِنَحْوِ كَنِيسَةٍ مُطْلَقًا
أَيْ: سَوَاءٌ اسْتَحَقَّتْ الْإِبْقَاءَ، أَوْ لَا
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ قَالَ
الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كَنَائِسِ
أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ
بِالْإِذْنِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ،
فَإِنْ كَانَتْ، وَهِيَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ هَذَا إذَا
كَانَتْ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ
إذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ، وَغَالِبُ كَنَائِسِهِمْ
الْآنَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مُعَظَّمَةٌ) احْتِرَازٌ عَنْ
الصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ فِي الْأَحْجَارِ الْمَفْرُوشَةِ (قَوْلُهُ: مَا
فُتِحَ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَى، أَوْ عَلَى أَنَّهُ (قَوْلُهُ: أَوْ
عَلَى أَنَّهُ لَنَا) أَيْ: أَوْ فُتِحَ صُلْحًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ
لَنَا (قَوْلُهُ: لِلْإِمَامِ رَدُّهُ إلَخْ) خَبَرُ مَا فُتِحَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
فَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ أُجْرَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدُ إجَارَةٍ فَلَا
يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَبْلُغَ
دِينَارًا، وَالْجِزْيَةُ بَاقِيَةٌ فَتَجِبُ مَعَ الْأُجْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْخَرَاجَ (قَوْلُهُ: لَا تَسْقُطُ إلَخْ)
خَبَرٌ ثَانٍ؛ لِأَنَّ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرَ (قَوْلُهُ: مِنْ
أَرْضِ نَحْوِ صَبِيٍّ) أَيْ: مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَمَجْنُونٍ،
وَامْرَأَةٍ، وَخُنْثَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَهُمْ الْإِيجَارُ) ؛
لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُؤَجِّرُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ
الْبَيْعِ) أَيْ: مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَالْهِبَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا
يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ: فِي رَدِّهِ إلَيْهِمْ بِخَرَاجٍ مُعَيَّنٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: مَا فُتِحَ صُلْحًا إلَخْ، وَهَذَا
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَنَا إلَخْ وَكَانَ
الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَالْأَرَاضِيُ الَّتِي إلَخْ
(قَوْلُهُ: كُلَّ سَنَةٍ) يَعْنِي: يُؤَدُّونَهُ كُلَّ سَنَةٍ (قَوْلُهُ:
صَحَّ) أَيْ: الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَأُجْرِيَتْ عَلَيْهِ)
أَيْ: الْخَرَاجِ الْمَأْخُوذِ أَحْكَامُهَا أَيْ: الْجِزْيَةِ فَيُصْرَفُ
مَصْرِفَ الْفَيْءِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرْضِ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ،
وَامْرَأَةٍ، وَخُنْثَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَزْرَعُوا)
أَيْ: الْأَرْضَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَاهَا) أَوْ اتَّهَبَهَا اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَالْأُجْرَةُ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9/295)
وَالْخَرَاجُ عَلَى الْبَائِعِ،
وَالْمُؤَجِّرِ
(، وَيُمْنَعُونَ) ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ مَنْعُهُمْ فِي عَقْدِ
الذِّمَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وُجُوبًا، وَقِيلَ: نَدْبًا مِنْ رَفْعِ
بِنَاءٍ) لَهُمْ، وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ يَقْصِدُونَهُمْ فَقَطْ عَلَى
الْأَوْجَهِ (عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ) ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ
الْقِصَرِ، وَقَدَرَ عَلَى تَعْلِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ نَعَمْ
بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ مِثْلُهُ
لِلسُّكْنَى، وَإِلَّا لَمْ يُكَلَّفْ الذِّمِّيَّ النَّقْصَ عَنْ أَقَلِّ
الْمُعْتَادِ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُ عَنْ تَتْمِيمِ بِنَائِهِ،
وَذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَعْظِيمًا لِدِينِهِ فَلَا يُبَاحُ
بِرِضَا الْجَارِ، أَمَّا جَارٌ ذِمِّيٌّ فَلَا مَنْعَ
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَخَرَجَ بِرَفْعٍ
شِرَاؤُهُ لِدَارٍ عَالِيَةٍ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْهَدْمَ فَلَا يُمْنَعُ
إلَّا مِنْ الْإِشْرَافِ مِنْهَا كَصِبْيَانِهِمْ فَيُمْنَعُ مِنْ طُلُوعِ
سَطْحِهَا إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ،
وَغَيْرُهُ، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ زِيَادَةُ
تَعْلِيَةٍ إنْ كَانَ بِنَحْوِ بِنَاءٍ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ
لِمَصْلَحَتِنَا فَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لِذَلِكَ، وَلَهُ اسْتِئْجَارُهَا
أَيْضًا، وَسُكْنَاهَا لَكِنْ يَأْتِي مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
هُنَا أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَتَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي بَقَاءِ
رَوْشَنِهَا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَالرَّوْشَنُ
لِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ زَالَ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَقَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ
مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ
التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ لَا غَيْرُ، بَلْ هِيَ مِنْ حُقُوقِ
الْإِسْلَامِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِقَوْلِهِمْ لَوْ رَضِيَ
الْجَارُ بِهَا لَمْ تَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى
أَنَّهَا أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الرَّوْشَنِ أَلَا تَرَى أَنَّ
الْمُسْلِمَ لَوْ أَذِنَ فِي إخْرَاجِ رَوْشَنٍ فِي هَوَاءِ مِلْكِهِ
جَازَ، وَلَا كَذَلِكَ التَّعْلِيَةُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَارَ هُنَا
أَرْبَعُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ، وَقَوْلُ
الْجُرْجَانِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: بَاقٍ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ اهـ.
سم
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ) إلَى قَوْلِهِ:، وَالْأَوْجَهُ فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقَوْلَهُ: فَقَطْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ إلَخْ) بَلْ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ
لِخَوْفِ الْقَتْلِ، وَنَحْوِ مَنْعِهِمْ إنْ تَعَيَّنَ الرَّفْعُ طَرِيقًا
فِي دَفْعِ الْقَتْلِ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ اهـ. سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ
عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءٍ أَعْلَى مِنْ
بِنَاءِ جَارٍ لَهُمَا مُسْلِمٍ هَلْ يُهْدَمُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ
الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُهْدَمُ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ إعْلَاءُ
بِنَاءِ ذِمِّيٍّ عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى
الذِّمِّيِّ بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ،
وَإِنْ كَانَ الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ اهـ. سم بِحَذْفٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا نُسَلِّمُ فِي الْمُغْنِي
إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا قَالَهُ إلَى، وَلَهُ اسْتِئْجَارُهُ، وَقَوْلَهُ:
لَكِنْ يَأْتِي، وَتَرَدَّدَ (قَوْلُهُ: وَقَدَرَ) أَيْ: الْمُسْلِمُ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ
يَتَّجِهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَمَحَلُّ الْمَنْعِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إذَا كَانَ بِنَاءُ
الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا
يُعْتَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ، أَوْ لِأَنَّهُ
هَدَمَهُ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ
جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ: لَمْ
يُكَلَّفْ الذِّمِّيُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي
الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَمَّا جَارٌ ذِمِّيٌّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: شِرَاؤُهُ إلَخْ) وَكَذَا مَا بَنَوْهُ
قَبْلَ تَمَلُّكِ بِلَادِهِمْ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ، فَإِنْ انْهَدَمَ
الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ، وَالْمُسَاوَاةُ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَالِيَةٍ) أَيْ: أَوْ مُسَاوِيَةٍ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ:
فَلَا يُمْنَعُ) أَيْ: الذِّمِّيُّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْإِشْرَافِ) أَيْ:
عَلَى الْمُسْلِمِ
(قَوْلُهُ: كَصِبْيَانِهِمْ) أَيْ: كَمَنْعِ صِبْيَانِهِمْ مِنْ
الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي
الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُمْنَعُ)
أَيْ: كُلٌّ مِنْ الذِّمِّيِّ، وَصِبْيَانِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ
تَحْجِيرِهِ) أَيْ: نَصْبِ مَا يَمْنَعُ الْإِشْرَافَ (قَوْلُهُ: كَمَا
قَالَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَهُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَا
يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهُ زِيَادَةَ تَعْلِيَتِهِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ
بِنَاءٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِمَصْلَحَتِنَا لَمْ يُنْظَرْ فِيهِ
لِذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ) أَيْ: فِي الِاسْتِثْنَاءِ
الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ التَّحْجِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ
اسْتِئْجَارُهَا إلَخْ) أَيْ بِلَا خِلَافٍ اهـ مُغْنِي وَيَنْبَغِي
وَاسْتِعَارَتُهَا إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَأْتِي) أَيْ:
فِي السُّكْنَى (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ مَنْعِ طُلُوعِ
سُطُوحِهَا إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ
الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا
لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ:،
وَالْمُغْنِي اهـ. سم عِبَارَتُهُمَا نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ، وَهَلْ
يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا
لَا يُشْرَعُ لَهُ رَوْشَنٌ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، أَوْ لَا يَجْرِي؛
لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ زَالَ) أَيْ: حَقُّ الْإِسْلَامِ أَيْ: بِانْتِقَالِ
الدَّارِ إلَى الذِّمِّيِّ (قَوْله، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ.)
عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ. أَيْ: جَرَيَانُ
حُكْمِ التَّعْلِيَةِ فِي الرَّوْشَنِ (قَوْلُهُ: وَلَا نُسَلِّمُ إلَخْ.)
يُشِيرُ بِهَذَا إلَى رَدِّ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي تَرَدُّدِهِ؛ لِأَنَّ
التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ إلَخْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ:
أَيْضًا) أَيْ: كَمَا أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: أَنَّ
الْمُسْلِمَ لَوْ أَذِنَ إلَخْ) أَيْ: لِلذِّمِّيِّ فِي إخْرَاجِ
الرَّوْشَنِ فِي هَوَاءِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ
الْكَلَامِ، وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ الشِّهَابُ
ابْنُ قَاسِمٍ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ
فِي الطُّرُقِ الْمُسَبَّلَةِ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْإِحْيَاءِ، وَهُوَ
مَمْنُوعٌ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِشْرَاعُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ
بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ لِخُصُوصِ حَقِّ الْمِلْكِ
كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. رَشِيدِيٌّ
وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ،
وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ لَكِنْ زَادَ الْأَوَّلُ مَا نَصُّهُ
نَعَمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: وَالْخَرَاجُ عَلَى الْبَائِعِ، وَالْمُؤَجِّرِ) أَيْ:؛
لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِخَوْفِ سُرَّاقٍ) بَلْ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِخَوْفِ
الْقَتْلِ، وَنَحْوِهِ نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ الدَّفْعُ طَرِيقًا فِي دَفْعِ
الْقَتْلِ، أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ
الِاحْتِرَازُ مِنْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى فَهَلْ
يُكَلَّفُ الِانْتِقَالَ، وَإِنْ شَقَّ حِسًّا، وَمَعْنًى لِمُفَارَقَةِ
الْمَأْلُوفِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ إلَخْ.) ، وَقَعَ السُّؤَالُ
عَمَّا لَوْ اشْتَرَكَ مُسْلِمٌ، وَذِمِّيٌّ فِي بِنَاءِ دَارٍ، وَلَهُمَا
جَارٌ مُسْلِمٌ هَلْ يُهْدَمُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ
يُهْدَمُ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْلَى بِنَاءَ ذِمِّيٍّ
عَلَى جَارِهِ الْمُسْلِمِ، وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الذِّمِّيِّ
بِنَقْضِهِ آلَةَ الْمُسْلِمِ، أَوْ تَلَفِهَا بِالْهَدْمِ، وَإِنْ كَانَ
الْهَدْمُ بِسَبَبِهِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ قَدَّمَ الْمُقْتَضِيَ
لِلْهَدْمِ، وَهُوَ جِهَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمَانِعِ فَلِذَا هُدِمَ،
وَالْمَانِعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي (قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ
الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ.) تَرَدُّدُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا
لَهَا رَوْشَنٌ كَمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ:
لَوْ أَذِنَ) ظَاهِرُهُ أَذِنَ لِلذِّمِّيِّ، وَحِينَئِذٍ
(9/296)
الْمُرَادُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ لَا كُلُّ
أَهْلِ الْبَلَدِ فِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ،
وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلُو عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ،
وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصِقِهِ مِنْ مَحَلَّةٍ أُخْرَى نَعَمْ إنْ شَرَطَ
مَعَ الضَّبْطِ بِذَلِكَ بُعْدَهُ عَنْ بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَائِرِ
الْجَوَانِبِ عُرْفًا بِحَيْثُ صَارَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ
اعْتِمَادُهُ حِينَئِذٍ (، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ)
أَيْضًا تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا
بِمَحَلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَطَرَفٍ مُتَقَطِّعٍ عَنْ
الْعِمَارَةِ بِأَنْ كَانَ دَاخِلَ السُّوَرِ مَثَلًا، وَلَيْسَ
بِحَارَتِهِمْ مُسْلِمٌ يُشْرِفُونَ عَلَيْهِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ
الْبِنَاءَيْنِ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ تَصْوِيرِ الِانْفِصَالِ مَعَ
عَدِّهِ مِنْ الْبَلَدِ (لَمْ يُمْنَعُوا) مِنْ رَفْعِ الْبِنَاءِ؛ إذْ لَا
ضَرَرَ هُنَا بِوَجْهٍ، وَلَوْ لَاصَقَتْ أَبْنِيَتُهُمْ دُورًا لِبَلَدٍ
مِنْ جَانِبٍ جَازَ الرَّفْعُ مِنْ بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ أَيْ: حَيْثُ
لَا إشْرَافَ مِنْهُ، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِ بُرُوزِهِمْ فِي
نَحْوِ النِّيلِ عَلَى جَارٍ مُسْلِمٍ لِإِضْرَارِهِمْ لَهُ بِالِاطِّلَاعِ
عَلَى عَوْرَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْإِعْلَاءِ قَالَ: بَلْ قِيَاسُ
مَنْعِ الْمُسَاوَاةِ ثَمَّ مَنْعُهَا هُنَا انْتَهَى
وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ جَازَ ذَلِكَ فِي أَصْلِهِ أَمَّا إذَا مُنِعَ
مِنْ هَذَا حَتَّى الْمُسْلِمُ كَمَا مَرَّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ فَلَا
وَجْهَ لِذِكْرِهِ هُنَا نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِي نَهْرٍ حَادِثٍ
مَمْلُوكَةٍ حَافَّاتُهُ، وَلَوْ رُفِعَ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ لَمْ
يُسْقِطْ الْهُدْنَةَ بِتَعْلِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَكَذَا بَيْعُهُ
لِمُسْلِمٍ عَلَى الْأَوْجَهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي مَوَاضِعَ مِنْ
الصُّلْحِ، وَالْعَارِيَّةَ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مَا كَانَ لِبَائِعِهِ،
وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ،
وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إبْقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ كَمَا
يَسْقُطُ عَنْهُ الرَّجْمُ بِإِسْلَامِهِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ
فِيمَا بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ، أَوْ أَسْلَمَ الظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ
ابْنِ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ الْهَدْمِ قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ وَحَكَمْت أَيَّامَ قَضَائِي عَلَى يَهُودِيٍّ بِهَدْمِ
بِنَاءٍ أَعْلَاهُ، وَبِالنَّقْصِ عَنْ الْمُسَاوَاةِ لِجَارِهِ
الْمُسْلِمِ فَأَسْلَمَ فَأَقْرَرْته عَلَى بِنَائِهِ انْتَهَى فَمَا
قَالَاهُ فِي الْإِسْلَامِ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْته
وَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْبَيْعِ لِمُسْلِمٍ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته،
وَالْأَوْجَهُ مَا ذَكَرْته لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ الْمُوَافِقُ
لِكَلَامِهِمْ.
(وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ) أَيْ: الذَّكَرُ الْمُكَلَّفُ، وَمِثْلُهُ
مُعَاهَدٌ، وَمُسْتَأْمَنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رُكُوبَ خَيْلٍ) لِمَا
فِيهَا مِنْ الْعِزِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مُلَاصَقَةٍ اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: نَعَمْ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ إلَخْ فَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَعْلُو عَلَى أَهْلِ
مَحَلَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاصِقُوهُ، وَلَا عَلَى مُلَاصِقِيهِ، وَإِنْ
لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ اهـ.، وَهُوَ أَيْضًا حَاصِلُ
قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنْ شُرِطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ
أَهْلُ مَحَلَّتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ
الْجَارَّ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ،
وَاسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. أَيْ: فَمَا زَادَ عَلَى
أَهْلِ مَحَلَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ بِنَائِهِ لَهُ، أَوْ
ارْتِفَاعِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَصِلْ لِلْأَرْبَعِينَ دَارًا اهـ. ع
ش
(قَوْلُهُ: وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصَقَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: كُلُّ
مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِمَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ (قَوْلُهُ:
بَعْدَهُ) أَيْ: بِنَاءِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ صَارَ) أَيْ:
بِنَاءُ الذِّمِّيِّ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ: إلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ
مِنْ حَيْثُ الْجِيرَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْعُدْ اعْتِمَادُهُ) أَيْ:
قَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) إلَى قَوْلِهِ: بِأَنْ كَانَ
فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ:
بَيْنَهُمَا) أَيْ: بِنَاءِ الْمُسْلِمِ، وَبِنَاءِ الذِّمِّيِّ (قَوْلُ
الْمَتْنِ: بِمَحَلَّةٍ) ، وَالْمَحَلُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالْكَسْرِ
لُغَةً مَوْضِعُ الْحُلُولِ، وَالْمَحِلُّ بِالْكَسْرِ الْأَجَلُ،
وَالْمَحَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْقَوْمُ اهـ.
ع ش عَنْ الْمِصْبَاحِ
(قَوْلُهُ: كَطَرَفٍ) أَيْ: مِنْ الْبَلَدِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ
كَانَ إلَخْ) مُرَادُهُ بِذَلِكَ تَصْوِيرُ الِانْفِصَالِ مَعَ عَدِّهِ
مِنْ الْبَلَدِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِحَارَتِهِمْ إلَخْ)
حَالٌ مِنْ الْوَاوِ فِي كَانُوا (قَوْلُهُ: مَعَ عَدِّهِ) أَيْ:
الْمُنْفَصِلِ (قَوْلُهُ: مِنْ رَفْعِ الْبِنَاءِ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ:
حَيْثُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَنْعِ بُرُوزِهِمْ) لَعَلَّ
الْمُرَادَ بِالْبُرُوزِ هُنَا أَنْ يَكُونَ بِنَاؤُهُ فِي حَافَّةِ
النَّهْرِ أَقْرَبَ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ
لَكِنْ قَدْ يُنَاسِبُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ
الْقُرْبِ الْمَذْكُورِ الِاطِّلَاعُ عَلَى عَوْرَةِ جَارِهِ الْبَعِيدِ
مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّهْرِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ
النِّيلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي نَحْوِ الْخُلْجَانِ اهـ. (قَوْلُهُ:
عَلَى جَارٍ مُسْلِمٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ
مُسْلِمٍ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ظَاهِرُ
التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبُرُوزِ عَلَى
الْخُلْجَانِ بِغَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ، وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالْجَارِ
فَانْظُرْ فِي أَيِّ صُورَةٍ يُخَالِفُ الْخُلْجَانُ فِيهَا غَيْرَهَا مِنْ
الدُّورِ حَتَّى تَكُونَ مَقْصُودَةً بِالْحُكْمِ اهـ. ع ش.
وَتَظْهَرُ الْمُخَالَفَةُ بِمَا قَدَّمْته آنِفًا مِنْ الْمُرَادِ
بِالْبُرُوزِ (قَوْلُهُ: كَالْإِعْلَاءِ) أَيْ: كَالْإِضْرَارِ بِهِ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْبِنَاءِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُتَصَوَّرُ)
أَيْ: الْبُرُوزُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ: أَخْذًا فِي
الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا بِبَيْعِهِ لِمُسْلِمٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ،
وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْهَدْمِ حَاكِمٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَعِبَارَةُ
شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ، وَلَوْ بَنَى دَارًا عَالِيَةً، أَوْ
مُسَاوِيَةً، ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَسْقُطْ الْهَدْمُ إذَا
كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْهَدْمِ، وَإِلَّا سَقَطَ اهـ. ع ش،
وَذَكَرَ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِثْلَهَا، وَأَقَرَّهُ
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إبْقَاؤُهُ إلَخْ) قَالَ ع ش
اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ. وَقَالَ سم أَفْتَى بِهِ
شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ.، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ
وَقِيلَ: الْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ، وَأَفْتَى
الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ، وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ اهـ. وَلَعَلَّهُ
أَفْتَى بِهِمَا فِي، وَقْتَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَحَكَمْت إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَبِالنَّقْصِ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ:
فَمَا قَالَاهُ) أَيْ الشَّيْخُ، وَالْأَذْرَعِيُّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ) أَيْ: فِي بِلَادِ
الْمُسْلِمِينَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِهِ:
عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُنْثَى، وَغَيْرَ
الْمُكَلَّفِ لَا يُمْنَعُونَ اهـ سم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ
(قَوْلُهُ: وَيَعْلُو عَلَى مُلَاصِقِهِ مِنْ مَحَلَّةٍ أُخْرَى) قَدْ
يُقَالُ: كُلُّ مُلَاصِقٍ لَهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ هُوَ مِنْ مَحَلَّتِهِ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ شُرِطَ مَعَ الضَّبْطِ بِذَلِكَ بُعْدُهُ عَنْ
بِنَاءِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ إلَخْ.) ، وَلَوْ لَاصَقَتْ
دَارُ الذِّمِّيِّ دَارَ مُسْلِمٍ مِنْ أَحَدِ جَوَانِبِهَا اُعْتُبِرَ فِي
ذَلِكَ الْجَانِبِ عَدَمُ الِارْتِفَاعِ، وَالْمُسَاوَاةِ، وَلَا
يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا جَارَ فِيهِ
كَنْزٌ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إبْقَاؤُهُ تَرْغِيبًا فِي
الْإِسْلَامِ إلَخْ.) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ،
وَخَالَفَهُ فِي هَامِشِ الْأَنْوَارِ فَكَتَبَ فِيهِ عَدَمُ التَّقْرِيرِ،
وَفَرَّقَ بِمَا كَتَبْنَاهُ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الذَّكَرُ إلَخْ.)
(9/297)
وَالْفَخْرِ لَا فِي مَحَلَّةٍ انْفَرَدُوا
فِيهَا غَيْرِ دَارِنَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ
كَالْأَذْرَعِيِّ، وَاعْتَرَضَ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعِزَّ يُنَافِي
الذِّلَّةَ الْمَضْرُوبَةَ عَلَيْهِمْ فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ،
وَالْأَزْمِنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا نَظَرَ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِمْ
بِغَيْرِ دَارِنَا إذْ لَا عِزَّ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا، وَأُلْحِقَ
بِهَا تَعْلِيمُ مَنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ عُلُومَ الشَّرْعِ،
وَآلَاتِهَا إلَّا نَحْوَ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ
عَمَّمَ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَسْلِيطًا لَهُمْ عَلَى
عَوَامِّنَا (لَا) بَرَاذِينَ خَسِيسَةً كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ،
وَغَيْرُهُ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ،
وَاسْتَثْنَى الْجُوَيْنِيُّ الْبَرَاذِينَ الْخَسِيسَةَ، وَسَكَتَ
عَلَيْهِ فَفُهِمَ مِنْهُ فِي الرَّوْضِ اعْتِمَادُهُ فَجَزَمَ بِهِ لَكِنْ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ
وَلَا مِنْ رُكُوبِ نَفِيسَةٍ زَمَنَ قِتَالٍ اسْتَعَنَّا بِهِمْ فِيهِ
كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا رُكُوبِ (حَمِيرٍ) نَفِيسَةٍ
(وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ) لِخِسَّتِهِمَا، وَلَا عِبْرَةَ بِطُرُوِّ عِزَّةِ
الْبِغَالِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ عَلَى أَنَّهُمْ يُفَارِقُونَ مَنْ
اعْتَادَ رُكُوبَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ بِهَيْئَةِ رُكُوبِهِمْ الَّتِي
فِيهَا غَايَةُ التَّحْقِيرِ، وَالْإِذْلَالِ كَمَا قَالَهُ (وَيَرْكَبُ)
هَا عَرْضًا بِأَنْ يَجْعَلَ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَبَحَثَ
الشَّيْخَانِ تَخْسِيسَهُ بِسَفَرٍ قَرِيبٍ فِي الْبُلْدَانِ (بِإِكَافٍ) ،
أَوْ بَرْذَعَةٍ، وَقَدْ يَشْمَلُهَا (وَرِكَابِ خَشَبٍ لَا حَدِيدٍ) ،
أَوْ رَصَاصٍ (وَلَا سَرْجٍ) لِكِتَابِ عُمَرَ بِذَلِكَ، وَلِيَتَمَيَّزُوا
عَنَّا بِمَا يُحَقِّرُهُمْ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا، وَبَحَثَ
الْأَذْرَعِيُّ مَنْعَهُ مِنْ الرُّكُوبِ مُطْلَقًا فِي مَوَاطِنَ
زَحْمَتِنَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ حَمْلِ
السِّلَاحِ، وَتَخَتُّمٍ، وَلَوْ بِفِضَّةٍ، وَاسْتِخْدَامِ مَمْلُوكٍ
فَارِهٍ كَتُرْكِيٍّ، وَمِنْ خِدْمَةِ الْأُمَرَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ: كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَالْفَخْرِ)
عَطْفُ تَفْسِيرٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا فِي مَحَلَّةٍ) الْأَوْلَى فِي
مَحَلٍّ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ
انْفَرَدُوا فِي مَحَلٍّ غَيْرِ دَارِنَا لَمْ يُمْنَعُوا اهـ. زَادَ
الْمُغْنِي فِي أَقْرَبِ الْوَجْهَيْنِ إلَى النَّصِّ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ)
اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: كَالْأَذْرَعِيِّ) أَقَرَّهُ
الْأَسْنَى
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ: مَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ
اسْتِثْنَاءِ غَيْرِ دَارِنَا (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: الِاعْتِرَاضُ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعِزَّ) أَيْ: فِي غَيْرِ دَارِنَا (قَوْلُهُ: فِي
سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ) أَيْ: فِي جَمِيعِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ
يُقَالَ: إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: الْعِزِّ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهَا) أَيْ:
بِالْخَيْلِ فِي الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: تَعْلِيمُ مَنْ لَمْ يُرْجَ إلَخْ)
مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ
عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلصَّرْفِ، وَالنَّحْوِ
فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَا بَرَاذِينَ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ)
أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ
(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الْجُوَيْنِيُّ) ضَعِيفٌ، وَلَا يَخْلُو مِنْ
نَظَرٍ اعْتِبَارًا بِالْجِنْسِ اهـ حَجّ اهـ. ع ش، وَلَعَلَّ مَا نَقَلَهُ
عَنْ حَجّ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ، وَإِلَّا فَصَنِيعُهَا كَالْأَسْنَى،
وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي تَرْجِيحُ الِاسْتِثْنَاءِ، وَاعْتِمَادُهُ
(قَوْلُهُ: وَسَكَتَ) أَيْ: أَصْلُ الرَّوْضَةُ (قَوْلُهُ: فَفُهِمَ) أَيْ:
صَاحِبُ الرَّوْضِ مِنْهُ أَيْ: السُّكُوتِ (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضِ)
الْأَوْلَى حَذْفُ فِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي
مَنْعِ رُكُوبِ الْخَيْلِ بَيْنَ النَّفِيسِ مِنْهَا، وَالْخَسِيسِ، وَهُوَ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ رُكُوبِ
نَفِيسَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا بَرَاذِينَ إلَخْ
بِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: نَفِيسَةٍ) أَيْ: مِنْ الْخَيْلِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: زَمَنَ قِتَالٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ،
وَالْمُغْنِي، وَقَالَ ع ش هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. (قَوْلُهُ: اسْتَعَنَّا
بِهِمْ فِيهِ) أَيْ: حَيْثُ يَجُوزُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا
بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ
طَرِيقًا لِنَصْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مُرَادًا،
وَأَنَّ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِلضَّرُورَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا
رُكُوبِ حَمِيرٍ نَفِيسَةٍ) أَيْ: قَطْعًا، وَلَوْ رَفِيعَةَ الْقِيمَةِ
اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَفِيسَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا
يُوَقَّرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهَا،
وَقَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا، وَقَوْلَهُ:
كَالْجِزْيَةِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَفِي عُمُومَةِ نَظَرٌ،
وَقَوْلَهُ: بِالْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتهمَا (قَوْلُ الْمَتْنِ:
وَبِغَالٍ نَفِيسَةٍ) أَيْ: فِي الْأَصَحِّ، وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ
وَالْغَزَالِيُّ الْبِغَالَ النَّفِيسَةَ بِالْخَيْلِ، وَاخْتَارَهُ
الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ التَّحَمُّلَ، وَالتَّعَاظُمَ
بِرُكُوبِهَا أَكْثَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْخَيْلِ، وَقَالَ
الْبُلْقِينِيُّ لَا تَوَقُّفَ عِنْدَنَا فِي الْفَتْوَى بِذَلِكَ؛
لِأَنَّهُ لَا يَرْكَبُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْغَالِبِ إلَّا
أَعْيَانُ النَّاسِ، أَوْ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ انْتَهَى، وَيُمْنَعُ
تَشَبُّهُهُمْ بِأَعْيَانِ النَّاسِ، أَوْ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ قَوْلُ
الْمُصَنِّفِ، وَيَرْكَبُ إلَخْ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِخِسَّتِهِمَا) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ ذَلِكَ
مَوْجُودٌ فِي الْخَيْلِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيَرْكَبُهَا) أَيْ:
الْبَرَاذِينَ الْخَسِيسَةَ، وَالْحَمِيرَ، وَالْبِغَالَ (قَوْلُهُ:
عَرْضًا) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:
وَقَدْ يَشْمَلُهَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَ رِجْلَيْهِ إلَخْ) أَيْ:
وَظَهْرَهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ
الشَّيْخَانِ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ،
وَاسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي، وَضَعَّفَهُ ع ش وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ
(قَوْلُهُ: بِسَفَرٍ قَرِيبٍ فِي الْبَلَدِ) عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ
بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَعِبَارَةُ
الْأَسْنَى قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيَحْسُنُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُفَرَّقَ
بَيْنَ أَنْ يَرْكَبُوا إلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ، أَوْ
بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ اهـ. زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ
ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِيَتَمَيَّزُوا عَنَّا إلَخْ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي، وَالْمُغْنِي فِيهِ أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَإِلَخْ (قَوْلُهُ:
مُطْلَقًا) أَيْ: عَرْضًا، أَوْ مُسْتَوِيًا، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ
الْخَيْلِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ) أَيْ:
لِلْمُسْلِمِينَ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ مِنْ الْأَذَى، وَالتَّأَذِّي
اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُونَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي
الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:، وَاسْتَحْسَنَهُ إلَى قَالَ، وَقَوْلَهُ:
وُجُوبًا (قَوْلُهُ: مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
وَلَعَلَّ مَنْعَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَضَرِ،
وَنَحْوِهِ دُونَ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ، وَالطَّوِيلَةِ مُغْنِي،
وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَاسْتِخْدَامِ مَمْلُوكٍ فَارِهٍ) قَالَ فِي
الْمُخْتَارِ: الْفَارِهُ الْحَاذِقُ، وَالْمَلِيحُ الْحَسَنُ مِنْ
النَّاسِ اهـ.، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ
التَّمْثِيلِ لَهُ بِالتُّرْكِيِّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ خِدْمَةِ
الْأُمَرَاءِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَالْمُرَادُ
بِخِدْمَتِهِمْ إيَّاهُمْ الْخِدْمَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَالْكِتَابَةِ،
وَتَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ، وَنَحْوِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يُفِيدُ أَنَّ الْأُنْثَى، وَغَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يُمْنَعُونَ
(قَوْلُهُ: لَا فِي مَحَلَّةٍ انْفَرَدُوا فِيهَا غَيْرِ دَارنَا إلَخْ.)
عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ فَإِنْ انْفَرَدُوا بِبَلْدَةٍ، أَوْ
قَرْيَةٍ فِي غَيْرِ دَارِنَا فَوَجْهَانِ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ:
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ أَيْ: عَدَمُ الْمَنْعِ الْأَقْرَبُ إلَى
(9/298)
كَمَا ذَكَرَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ
وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الْأُولَى الزَّرْكَشِيُّ، وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ،
بَلْ أَوْلَى قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ أَيْ:
الْعَاقِلِ لَا يُلْزَمُ بِصَغَارٍ مِمَّا مَرَّ، وَيَأْتِي كَالْجِزْيَةِ،
وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى نَحْوُ الْغِيَارِ لِضَرُورَةِ التَّمْيِيزِ
(وَيَلْجَأُ) وُجُوبًا عِنْدَ ازْدِحَامِ الْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقٍ (إلَى
أَضْيَقِ الطُّرُقِ) لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِذَلِكَ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَتَأَذَّى بِنَحْوِ وُقُوعٍ فِي وَهْدَةٍ،
أَوْ صَدْمَةِ جِدَارٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَا يَمْشُونَ إلَّا
أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ (تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْوُجُوبِ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ
يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي طَرِيقٍ أَنْ
يُؤْثِرَهُ بِوَاسِعِهِ، وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ
أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَهُ، أَوْ عُدَّ تَعْظِيمًا
لَهُ عُرْفًا، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ لَا يُقَالُ هَذَا مِنْ
حُقُوقِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَسْقُطُ بِرِضَا الْمُسْلِمِ كَالتَّعْلِيَةِ؛
لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ وَاضِحٌ بِأَنَّ ذَاكَ ضَرَرُهُ يَدُومُ
وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتهمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ،
وَلَئِنْ سَلِمَ فَهُوَ يَنْقَضِي سَرِيعًا
(، وَلَا يُوَقَّرُ، وَلَا يُصَدَّرُ فِي مَجْلِسٍ) بِهِ مُسْلِمٌ أَيْ:
يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ إهَانَةً لَهُ، وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُ أَيْ:
الْمَيْلُ إلَيْهِ لَا مِنْ حَيْثُ وَصْفُ الْكُفْرِ، وَإِلَّا كَانَتْ
كُفْرًا بِالْقَلْبِ، وَلَوْ نَحْوَ أَبٍ، وَابْنٍ، وَاضْطِرَارُ
مَحَبَّتِهِمَا لِلتَّكَسُّبِ فِي الْخُرُوجِ عَنْهَا مَدْخَلٌ أَيُّ
مَدْخَلٍ، وَتُكْرَهُ بِالظَّاهِرِ، وَلَوْ بِالْمُهَادَاةِ عَلَى
الْأَوْجَهِ إنْ لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ، أَوْ يَكُنْ لِنَحْوِ رَحِمٍ،
أَوْ جِوَارٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ
كَعِيَادَتِهِ، وَتَعْزِيَتِهِ، وَتَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
ذَلِكَ كَمَا هُوَ، وَاقِعٌ وَلِلسُّيُوطِيِّ فِي ذَلِكَ تَصْنِيفٌ حَافِلٌ
اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: خِدْمَةٍ تُؤَدِّي إلَى تَعْظِيمِهِمْ
كَاسْتِخْدَامِهِمْ فِي الْمَنَاصِبِ الْمُحْوِجَةِ إلَى تَرَدُّدِ
النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُمَرَاءِ كُلُّ
مَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَمْرٍ عَامٍّ يَقْتَضِي تَرَدُّدَ النَّاسِ
عَلَيْهِ كَنُظَّارِ الْأَوْقَافِ الْكَبِيرَةِ، وَكَمَشَايِخِ
الْأَسْوَاقِ، وَنَحْوِهِمَا، وَأَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ مَا لَمْ
تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِخْدَامِهِ بِأَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ مَقَامَهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُمَا) أَيْ: الْمَنْعَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ،
وَالْمَنْعَ مِنْ الْخِدْمَةِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ
كَجٍّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: أَيْ: الذَّكَرُ الْمُكَلَّفُ، وَكَانَ
الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَمَّا غَيْرُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ إلَخْ اهـ. ع
ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ، وَنَحْوُهُمَا
فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ حَكَاهُ فِي
أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ، وَأَقَرَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: نَحْوُ
الْغِيَارِ) كَالزُّنَّارِ، وَالتَّمْيِيزِ فِي الْحَمَّامِ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْشُونَ) أَيْ: وُجُوبًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا
يُقَالُ: هَذَا) أَيْ: الْإِلْجَاءُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ:
التَّعْلِيَةَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ إلَخْ) أَيْ:
بِمَفْهُومِهِمَا مِنْ عَدَمِ قَصْدِ التَّعْظِيمِ، وَأَنْ لَا يُعَدَّ
تَعْظِيمًا فِي الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: وَلَئِنْ سَلِمَ) أَيْ: الضَّرَرُ،
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ
الضَّرَرِ، وَدَوَامِهِ، وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، أَوْ
أَحَدِهِمَا رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا يُوَقَّرُ) أَيْ: لَا يُفْعَلُ مَعَهُ أَسْبَابُ
التَّعْظِيمِ اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا يُصَدَّرُ إلَخْ) أَيْ:
ابْتِدَاءً، وَلَا دَوَامًا فَلَوْ كَانَ بِصَدْرِ مَكَان، ثُمَّ جَاءَ
بَعْدَهُ مُسْلِمُونَ بِحَيْثُ صَارَ هُوَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ مُنِعَ
مِنْ ذَلِكَ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: بِهِ مُسْلِمٌ)
إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ بِالْمُهَادَاةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَا
مِنْ حَيْثُ إلَى بِالْقَلْبِ، وَقَوْلَهُ: وَلَوْ نَحْوَ أَبٍ، وَابْنٍ،
وَإِلَى قَوْلِهِ: أَخْذًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَاضْطِرَارُ
إلَى، وَتُكْرَهُ، وَقَوْلَهُ: وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ إلَى،
وَأُلْحِقَ.
(قَوْلُهُ: وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُ أَيْ: الْمَيْلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ،
وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ، أَوْ دَفْعُ
مَضَرَّةٍ عَنْهُ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طُلِبَ حُصُولُ
الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ بِالْقَلْبِ،
وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ
التَّكْلِيفِ، وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا يَسْعَى فِي دَفْعِهَا مَا
أَمْكَنَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا بِحَالٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِالْقَلْبِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُوَادَّتُهُ اهـ. سَيِّدُ
عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَاضْطِرَارُ مَحَبَّتِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي، فَإِنْ قِيلَ: الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا اخْتِيَارَ
لِلشَّخْصِ فِيهِ أُجِيبَ بِإِمْكَانِ رَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ
الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ:
الْإِسَاءَةُ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ
(قَوْلُهُ: لِلتَّكَسُّبِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: مَدْخَلٌ إلَخْ
وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ، وَاضْطِرَارُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ) أَيْ:
الْمُوَادَّةُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ) أَيْ: وَلَمْ يَرْجُ
مِنْهُ نَفْعًا دُنْيَوِيًّا لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ
فَوَّضَ لَهُ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ، وَيُخْلِصُ، أَوْ
قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ تَكُنْ
إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَيَلْحَقُ بِهِ
مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ، أَوْ جِوَارٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَعِيَادَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْجَنَائِزِ
فِي الْعِيَادَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ، فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ
قَرَابَةٌ، أَوْ جِوَارٌ، أَوْ نَحْوُهُمَا أَيْ: كَرَجَاءِ إسْلَامٍ
اُسْتُحِبَّتْ، وَإِلَّا جَازَتْ أَيْ: الْعِيَادَةُ انْتَهَتْ، ثُمَّ
قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ: وَعَبَّرَ الْأَصْلُ فِي تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ
بِالذِّمِّيِّ بِجَوَازِهَا، وَالْمَجْمُوعُ بِعَدَمِ نَدْبِهَا قَالَ فِي
الْمُهِمَّاتِ: وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ
كَالصَّرِيحِ فِي نَدْبِهَا، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوَافِقُهُ قَالَ
السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُنْدَبَ تَعْزِيَةُ الذِّمِّيِّ
بِالذِّمِّيِّ، أَوْ بِالْمُسْلِمِ إلَّا إذَا رُجِيَ إسْلَامُهُ انْتَهَى،
وَقَالَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ: وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّهِ أَيْ:
الْقُرْآنِ لَا سَمَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا لَمْ يَجُزْ
تَعْلِيمُهُ، وَيُمْنَعُ تَعَلُّمَهُ فِي الْأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
النَّصِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا بِالْقَيْدَيْنِ إلَخْ.) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ كَعِيَادَتِهِ،
وَتَعْزِيَتِهِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْجَنَائِزِ فِي
الْعِيَادَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا لَهُ قَرَابَةٌ،
أَوْ جِوَارٌ، أَوْ نَحْوُهُمَا أَيْ: كَرَجَاءِ إسْلَامٍ اُسْتُحِبَّتْ،
وَإِلَّا جَازَتْ أَيْ: الْعِيَادَةُ. اهـ.
ثُمَّ قَالَ فِي التَّعْزِيَةِ: وَعَبَّرَ يَعْنِي: الْأَصْلَ فِي
تَعْزِيَةِ الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ بِجَوَازِهَا، وَفِي الْمَجْمُوعِ
بِعَدَمِ نَدْبِهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ
صَاحِبُ التَّنْبِيهِ كَالصَّرِيحِ فِي نَدْبِهَا، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ
يُوَافِقُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْدَبَ تَعْزِيَةُ
الذِّمِّيِّ بِالذِّمِّيِّ، أَوْ بِالْمُسْلِمِ إلَّا إذَا رُجِيَ
إسْلَامُهُ. اهـ. وَقَالَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ: وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ
مِنْ مَسِّهِ أَيْ: الْقُرْآنِ لَا سَمَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا
لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ، وَيُمْنَعُ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَغَيْرُ
الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعَلُّمُهُ فِي الْأَصَحِّ،
وَإِلَّا فَلَا. اهـ. وَقَالَ قُبَيْلَ السَّجَدَاتِ هُوَ وَالْمَتْنُ مَا
نَصُّهُ، وَيُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ فِيهِ أَيْ: فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ
لِسَمَاعِ قُرْآنٍ، وَنَحْوِهِ كَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ رَجَاءَ إسْلَامِهِ،
وَإِنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ بِأَنْ كَانَ حَالُهُ يُشْعِرُ
بِالِاسْتِهْزَاءِ، وَالْعِنَادِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي
الْمَطْلَبِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ
(9/299)
أَوْ نَحْوَهُ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ
يُحْمَلُ اخْتِلَافُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَأُلْحِقَ بِالْكَافِرِ فِي
ذَلِكَ كُلُّ فَاسِقٍ، وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ
وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ
أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا
لَهُمْ (وَيُؤْمَرُ) وُجُوبًا عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِنَا، وَإِنْ دَخَلَ
دَارَنَا لِرِسَالَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، وَإِنْ قَصُرَتْ مُدَّةُ
اخْتِلَاطِهِ بِنَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (بِالْغِيَارِ) بِكَسْرِ
الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ تَغْيِيرُ اللِّبَاسِ كَأَنْ يَخِيطَ فَوْقَ أَعْلَى
ثِيَابِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي بِمَوْضِعٍ لَا يُعْتَادُ
الْخِيَاطَةُ عَلَيْهِ كَالْكَتِفِ مَا يُخَالِفُ لَوْنَهَا
وَيَكْفِي عَنْهُ نَحْوُ مِنْدِيلٍ مَعَهُ كَمَا قَالَاهُ، وَاسْتَبْعَدَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَالْعِمَامَةِ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ الْيَوْمَ،
وَالْأَوْلَى بِالْيَهُودِ الْأَصْفَرُ، وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ،
وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ، وَبِالسَّامِرَةِ الْأَحْمَرُ؛ لِأَنَّ هَذَا
هُوَ الْمُعْتَادُ فِي كُلٍّ بَعْدَ الْأَزْمِنَةِ الْأُولَى فَلَا يَرِدُ
كَوْنُ الْأَصْفَرِ كَانَ زِيَّ الْأَنْصَارِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
عَلَى مَا حُكِيَ، وَالْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا
آثَرُوهُمْ بِهِ لِغَلَبَةِ الصُّفْرَةِ فِي أَلْوَانِهِمْ النَّاشِئَةِ
عَنْ زِيَادَةِ فَسَادِ الْقَلْبِ كَمَا فِي حَدِيثِ «، وَلَا أَفْسَدَ
مِنْ قَلْبِ الْيَهُودِ» ، وَلَوْ أَرَادُوا التَّمْيِيزَ بِغَيْرِ
الْمُعْتَادِ مُنِعُوا خَوْفَ الِاشْتِبَاهِ، وَتُؤْمَرُ ذِمِّيَّةٌ
خَرَجَتْ بِتَخَالُفِ خُفَّيْهَا، وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى (،
وَالزُّنَّارِ) بِضَمِّ الزَّاي (فَوْقَ الثِّيَابِ) ، وَهُوَ خَيْطٌ
غَلِيظٌ فِيهِ أَلْوَانُ يُشَدُّ بِالْوَسَطِ نَعَمْ الْمَرْأَةُ،
وَأُلْحِقَ بِهَا الْخُنْثَى تَشُدُّهُ تَحْتَ إزَارِهَا لَكِنْ تُظْهِرُ
بَعْضَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ
وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَجْعَلُهُ فَوْقَهُ مُبَالَغَةٌ فِي
التَّمْيِيزِ يُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَا يَخْتَصُّ عَادَةً
بِالرِّجَالِ، وَهُوَ حَرَامٌ، وَبِفَرْضِ عَدَمِ حُرْمَتِهِ فَفِيهِ
إزْرَاءٌ قَبِيحٌ بِالْمَرْأَةِ فَلَمْ تُؤْمَرْ بِهِ، وَيُمْنَعُ
إبْدَالُهُ بِنَحْوِ مِنْطَقَةٍ، أَوْ مِنْدِيلٍ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
تَأْكِيدٌ، وَمُبَالَغَةٌ فِي الشُّهْرَةِ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلِلْإِمَامِ الْأَمْرُ بِأَحَدِهِمَا
فَقَطْ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ نَحْوِ دِيبَاجٍ،
أَوْ طَيْلَسَانٍ، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِالتَّخَتُّمِ
السَّابِقِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ مَحْذُورَ التَّخَتُّمِ مِنْ الْخُيَلَاءِ
يَتَأَتَّى مَعَ تَمْيِيزِهِ عَنَّا بِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَحْذُورِ
التَّطَيْلُسِ مِنْ مُحَاكَاةِ عُظَمَائِنَا، فَإِنَّهُ يَنْتَفِي
بِتَمْيِيزِهِ عَنَّا بِذَلِكَ
(وَإِذَا دَخَلَ حَمَّامًا فِيهِ مُسْلِمُونَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعْلِيمُهُ فِي
الْأَصَحِّ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى، وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ، وَيُمْنَعُ
رُكُوبَ خَيْلٍ الْكَلَامُ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ اهـ. سم (قَوْلُهُ:
أَوْ نَحْوَهُ) كَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ:
مَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ، وَالْكَرَاهَةِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: إينَاسًا لَهُمْ) أَيْ: أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ
يَحْصُلُ مِنْهُمْ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ،
وَقَوْلَهُ: كَمَا فِي حَدِيثِ إلَى، وَلَوْ أَرَادَ، وَقَوْلَهُ: وَهُوَ
الْمَنْقُولُ عَنْ عُمَرَ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ (قَوْلُهُ:
وُجُوبًا عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِنَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الذِّمِّيَّ،
أَوْ الذِّمِّيَّةَ الْمُكَلَّفَيْنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وُجُوبًا
أَمَّا إذَا انْفَرَدُوا بِمَحَلَّةٍ فَلَهُمْ تَرْكُ الْغِيَارِ كَمَا
قَالَهُ فِي الْبَحْرِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَعْلِيَةِ
الْبِنَاءِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِالْغِيَارِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِمْ
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ) إلَى قَوْلِهِ:
وَبِالسَّامِرَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يُفِيدُهُ
كَلَامُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ: كَلَامُهُ الْآتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: فَوْقَ
الثِّيَابِ (قَوْلُهُ: بِمَوْضِعٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَخِيطُ (قَوْلُهُ: مَا
يُخَالِفُ) مَفْعُولُ يَخِيطُ، وَقَوْلُهُ: لَوْنَهَا الْأَوْلَى
التَّذْكِيرُ عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالِفُ لَوْنُهُ
لَوْنَهُ، وَيَلْبَسُهُ اهـ. (قَوْلُهُ:، وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ
الرِّفْعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْعِمَامَةِ الْمُعْتَادَةِ إلَخْ) ، وَيَحْرُمُ عَلَى
الْمُسْلِمِ لُبْسُ الْعِمَامَةِ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ، وَإِنْ جَعَلَ
عَلَيْهَا عَلَامَةً تُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَغَيْرِهِ كَوَرَقَةٍ
بَيْضَاءَ مَثَلًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ لَا يُهْتَدَى بِهَا
لِتَمْيِيزِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَتْ الْعِمَامَةُ
الْمَذْكُورَةُ مِنْ زِيِّ الْكُفَّارِ خَاصَّةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ
ذَلِكَ فِي الْحُرْمَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ لُبْسِ طُرْطُورٍ
يَهُودِيٍّ مَثَلًا عَلَى سَبِيلِ السُّخْرِيَةِ فَيُعَزَّرُ فَاعِلُ
ذَلِكَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: الْيَوْمَ) وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِ الشَّارِحِ لِلنَّصَارَى
الْعَمَائِمُ الزُّرْقُ، وَلِلْيَهُودِ الْعَمَائِمُ الصُّفْرُ، وَقَدْ
أَدْرَكْنَا ذَلِكَ، وَالْآنَ لِلْيَهُودِ الطُّرْطُورُ
التَّمْرُهِنْدِيِّ، أَوْ الْأَحْمَرُ، وَلِلنَّصَارَى الْبُرْنِيطَةُ
السَّوْدَاءُ اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ: فِي
الْغِيَارِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَشَرْحَيْ
الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ، وَبِالْمَجُوسِ الْأَحْمَرُ، أَوْ الْأَسْوَدُ
اهـ. وَلَمْ يَذْكُرُوا السَّامِرَةَ
(قَوْلُهُ: وَبِالسَّامِرَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَبِالسَّامِرِيِّ
قَالَ ع ش مُرَادُهُ بِهِ مِنْ يَعْبُدُ الْكَوَاكِبَ اهـ. (قَوْلُهُ:
آثَرُوهُمْ) أَيْ: الْيَهُودَ (قَوْلُهُ: وَتُؤْمَرُ) إلَى قَوْلِهِ:
وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأُلْحِقَ
بِهِ الْخُنْثَى فِي مَوْضِعَيْنِ، وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَلْوَانٌ،
وَقَوْلَهُ: وَقَوْلُ الشَّيْخِ إلَى، وَيُمْنَعُ، وَقَوْلَهُ: وَهُوَ
الْمَنْقُولُ إلَى، وَلَا يُمْنَعُونَ (قَوْلُهُ: بِتَخَالُفِ خُفَّيْهَا)
كَأَنْ تَجْعَلَ أَحَدَهُمَا أَسْوَدَ، وَالْآخَرَ أَبْيَضَ اهـ. أَسْنَى
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالزُّنَّارِ) أَيْ: وَيُؤْمَرُ الذِّمِّيُّ أَيْضًا
بِشَدِّ الزُّنَّارِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَسْتَوِي فِيهِ سَائِرُ
الْأَلْوَانِ مُغْنِي، وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَرْأَةُ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ
بِكُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ، بَلْ يَكْفِي بَعْضُهَا مُغْنِي، وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ:
جَعْلُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ
الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: تَشْبِيهًا) الْأَوْلَى تَشَبُّهًا (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ
إبْدَالَهُ) أَيْ: إبْدَالَ الزُّنَّارِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَيَكْفِي عَنْهُ أَيْ:
الْغِيَارِ نَحْوُ مِنْدِيلٍ مَعَهُ إلَخْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ
بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْغِيَارِ، وَالزُّنَّارِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ:
تَأْكِيدٌ) أَيْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَمَنْ لَبِسَ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً
يُمَيِّزُهَا عَنْ قَلَانِسِنَا بِعَلَامَةٍ فِيهَا مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ
شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ نَحْوِ دِيبَاجٍ إلَخْ) كَمَا
لَا يُمْنَعُونَ مِنْ رَفِيعِ الْقُطْنِ، وَالْكَتَّانِ أَسْنَى، وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَحْذُورِ التَّطَيْلُسِ إلَخْ) لَا يَخْلُو هَذَا
الْفَرْقُ عَنْ تَحَكُّمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِذَا دَخَلَ) أَيْ: الذِّمِّيُّ مُتَجَرِّدًا
حَمَّامًا، وَهُوَ مُذَكَّرٌ بِدَلِيلِ عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الصَّفْحَةِ الْكَلَامُ عَلَى عُلُومِ الشَّرْعِ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ
بِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِمَا يَخْتَصُّ عَادَةً بِالرِّجَالِ إلَخْ.)
قَدْ يُقَالُ: جَعْلُهُ فَوْقَ الْإِزَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ
عَلَى الْوَجْهِ الْمُخْتَصِّ بِالرِّجَالِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَحْذُورِ التَّطْلِيسِ مِنْ مُحَاكَاةِ عُظَمَائِنَا
فَإِنَّهُ يَنْتَفِي بِتَمَيُّزِهِ عَنَّا بِذَلِكَ إلَخْ.) لَا يَخْلُو
هَذَا الْفَرْقُ عَنْ تَحَكُّمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(9/300)
أَوْ مُسْلِمٌ (أَوْ تَجَرَّدَ) فِي
غَيْرِهِ (عَنْ ثِيَابِهِ) ، وَثَمَّ مُسْلِمٌ (جُعِلَ فِي عُنُقِهِ) ،
أَوْ نَحْوِهِ (خَاتَمٌ) أَيْ طَوْقٌ (حَدِيدٌ، أَوْ رَصَاصٌ) بِفَتْحِ
الرَّاءِ، وَكَسْرُهَا مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ
أَيْ: الْخَاتَمِ كَجُلْجُلٍ، وَبِالْكَسْرِ أَيْ الْحَدِيدِ، أَوْ
الرَّصَاصِ كَنُحَاسٍ وُجُوبًا لِيَتَمَيَّزَ، وَتُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ
مِنْ حَمَّامٍ بِهِ مُسْلِمَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا.
(وَيُمْنَعُ) وُجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ مِنْ التَّسْمِيَةِ
بِمُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ، وَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْحَسَنَيْنِ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ
الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ ذَلِكَ، وَالْمَنْعُ مِنْ
مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ يُحْتَمَلُ عِنْدِي خَشْيَةَ السُّخْرِيَةِ بِهِ
وَقَدْ يُعْتَرَضُ بِأَنَّهُمْ يُسَمُّونَ بِمُوسَى، وَعِيسَى، وَسَائِرِ
أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مَعَ عَدَاوَةِ
بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ نَعَمْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ أَنْ لَا يُكَنُّوا
بِكُنَى الْمُسْلِمِينَ. اهـ. قَالَ غَيْرُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ
الْجَوَازِ فِي غَيْرِ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا
يُشْعِرُ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ
الْعِرَاقِيُّ، وَأَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ
، وَيُمْنَعُ (مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا) كَثَالِثِ
ثَلَاثَةٍ (وَ) يُمْنَعُ مِنْ (قَوْلِهِمْ) الْقَبِيحَ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ
عَطْفًا عَلَى شِرْكًا (فِي عُزَيْرٍ، وَالْمَسِيحِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى
نَبِيِّنَا، وَعَلَيْهِمَا، وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا ابْنَا اللَّهِ،
وَالْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى (وَمِنْ) ابْتِذَالِ
مُسْلِمٍ فِي مِهْنَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا، وَإِرْسَالِ نَحْوِ
الضَّفَائِرِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْأَشْرَافِ غَالِبًا، وَمِنْ (إظْهَارِ)
مُنْكَرٍ بَيْنَنَا (نَحْوِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَنَاقُوسٍ) ، وَهُوَ مَا
يَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ (وَعِيدٍ) ، وَنَحْوِ
لَطْمٍ، وَنَوْحٍ، وَقِرَاءَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ، وَإِنْجِيلٍ، وَلَوْ
بِكَنَائِسِهِمْ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَفَاسِدَ كَإِظْهَارِ شِعَارِ
الْكُفْرِ
فَإِنْ انْتَفَى الْإِظْهَارُ فَلَا مَنْعَ، وَتُرَاقُ خَمْرٌ لَهُمْ
أُظْهِرَتْ، وَيُتْلَفُ نَاقُوسٌ لَهُمْ أُظْهِرَ، وَمَرَّ ضَابِطُ
الْإِظْهَارِ فِي الْغَصْبِ، وَيُحَدُّونَ لِنَحْوِ زِنًا، أَوْ سَرِقَةٍ
لَا خَمْرٍ لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ (وَلَوْ شُرِطَتْ)
عَلَيْهِمْ (هَذِهِ الْأُمُورُ) الَّتِي يُمْنَعُونَ مِنْهَا أَيْ: شُرِطَ
عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا، أَوْ إنْ فَعَلُوا كَانُوا نَاقِضِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
مُذَكَّرًا فِي قَوْلِهِ: فِيهِ مُسْلِمُونَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ
مُسْلِمٌ) إلَى قَوْلِهِ: مِنْ التَّسْمِيَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا
قَوْلَهُ: فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُسْلِمٌ)
أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِحُصُولِ
الْإِلْبَاسِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: جُعِلَ) أَيْ: وُجُوبًا
اهـ. مُغْنِي، وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ:
خَاتَمٌ) بِفَتْحِ التَّاءِ، وَكَسْرِهَا اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهُ عَطْفًا عَلَى
خَاتَمٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ
جُعِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ لَكِنْ يَجُوزُ
بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ، فَيَجُوزُ نَصْبُ خَاتَمٍ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ
عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ لَهُ، وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ
الْمَقْدِسِيَّ تَثْلِيثُ نَحْوِهِ سم اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ
الْمُغْنِي، وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ مَرْفُوعٌ بِخَطِّهِ، وَيَجُوزُ
نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٍ لَا رَصَاصٍ، وَأَرَادَ بِنَحْوِ
الْخَاتَمِ الْجُلْجُلُ، وَنَحْوُهُ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى الرَّصَاصِ،
وَيُرَادُ حِينَئِذٍ بِنَحْوِهِ النَّحَّاسُ، وَنَحْوُهُ بِخِلَافِ
الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالْكَسْرِ) الْأَوْلَى
بِالْجَرِّ (قَوْلُهُ: وَتُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ مِنْ حَمَّامٍ بِهِ
مُسْلِمَةٌ) تَرَى مِنْهَا مَا لَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ اهـ. نِهَايَةٌ
أَيْ: فَلَوْ لَمْ تُمْنَعْ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الدُّخُولُ مَعَهَا
حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَظَرُ الذِّمِّيَّةِ لِمَا لَا يَبْدُو مِنْهَا
عِنْدَ الْمِهْنَةِ، وَحَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا أَيْضًا تَمْكِينُهَا ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ) أَيْ: جَعْلُ نَحْوِ الْخَاتَمِ فِي
نَحْوِ الْعُنُقِ فِيهَا أَيْ: الذِّمِّيَّةِ
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الْعَقْدِ،
وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ،
وَغَيْرُهُمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْخُلَفَاءِ إلَخْ) أَيْ:
أَسْمَائِهِمْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُعْتَرَضُ) أَيْ: الْمَنْعُ مِنْ
مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ قَوْلُهُ: انْتَهَى أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ
(قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ، وَكَانَ
الْأَسْبَكُ، وَقَالَ إلَخْ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ:، وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ:
الْأَذْرَعِيُّ
(قَوْلُهُ: كَثَالِثِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ انْتَقَضَ فِي
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ابْتِذَالُ مُسْلِمٍ إلَى الْمَتْنِ،
وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ، وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ
إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ إلَخْ)
يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نَصْبُهُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُغْنِي النَّصْبَ عَنْ
خَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ ع ش، وَهُوَ أَيْ:
النَّصْبُ أَوْلَى؛ إذْ لَا طَرِيقَ إلَى مَنْعِهِمْ مِنْ مُطْلَقِ
الْقَوْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْقَبِيحِ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: ابْتِذَالِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ انْتَقَضَ
فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:، وَمَرَّ إلَى، وَيُحَدُّونَ، وَقَوْلَهُ:
لِمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ فَعَلُوا كَانُوا
نَاقِضِينَ، وَقَوْلَهُ: لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقِتَالُهُمْ
إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: أَوْ نُسُكٌ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ:
وَقُلْنَا بِالِانْتِقَاضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ
إلَخْ) ، وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ إظْهَارِ دَفْنِ مَوْتَاهُمْ، وَمِنْ
إسْقَاءِ مُسْلِمٍ خَمْرًا، وَمِنْ إطْعَامِهِ خِنْزِيرًا، وَمِنْ رَفْعِ
أَصْوَاتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا
مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ لَطْمٍ، وَنَوْحٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ
الْأُمُورِ الْمُنْكَرَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَإِظْهَارِ شِعَارِ إلَخْ)
عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِظْهَارِ إلَخْ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ
انْتَفَى الْإِظْهَارُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ
الْمَنْهَجِ، وَفُهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْإِظْهَارِ أَنَّهُ لَا
يُمْنَعُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكَذَا إذَا انْفَرَدُوا بِقَرْيَةٍ نَصَّ
عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، فَإِنْ أَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عُزِّرُوا،
وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُ
الْإِظْهَارِ إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يُمْكِنَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِلَا
تَجَسُّسٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:، وَيُحَدُّونَ إلَخْ) وَلَا يُعْتَبَرُ
رِضَاهُمْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ زِنًا إلَخْ) أَيْ: مِمَّا
يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا خَمْرٍ) أَيْ: لَا لِنَحْوِ خَمْرٍ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ
حِلَّهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ شُرِطَتْ إلَخْ) أَيْ: فِي
الْعَقْدِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: هَذِهِ الْأُمُورُ) أَيْ: مِنْ
إحْدَاثِ الْكَنِيسَةِ فَمَا بَعْدَهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ
فَعَلُوا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِامْتِنَاعُ يَعْنِي:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهُ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٌ
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ جُعِلَ
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ لَكِنْ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ
لِلْفَاعِلِ فَيَجُوزُ نَصْبُ خَاتَمٍ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَلَى
أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ، وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ الْمَقْدِسِيَّ
تَثْلِيثُ نَحْوِهِ
(قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا
يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا (قَوْلُهُ: وَمِنْ إظْهَارِ
مُنْكَرٍ إلَخْ.) يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ
كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ
(9/301)
(فَخَالَفُوا) ذَلِكَ مَعَ تَدَيُّنِهِمْ
بِهَا (لَمْ يَنْتَقِضْ الْعَهْدُ) ؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ ضَرَرٍ
عَلَيْنَا لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِمْ حَتَّى يَمْتَنِعُوا مِنْهَا
(وَلَوْ قَاتَلُونَا) بِلَا شُبْهَةٍ لِمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ كَأَنْ
صَالَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ دَفْعًا، وَقِتَالُهُمْ لِنَحْوِ
ذِمِّيِّينَ يَلْزَمُنَا الذَّبُّ عَنْهُمْ قِتَالٌ لَنَا فِي الْمَعْنَى
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَهُ حُكْمُهُ (أَوْ امْتَنَعُوا) تَغَلُّبًا (مِنْ)
بَذْلِ (الْجِزْيَةِ) الَّتِي عُقِدَ بِهَا لِغَيْرِ عَجْزٍ
وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَمَا مَرَّ (أَوْ مِنْ إجْرَاءِ
حُكْمِ الْإِسْلَامِ) عَلَيْهِمْ (انْتَقَضَ) عَهْدُ الْمُمْتَنِعِ، وَإِنْ
لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِإِتْيَانِهِ بِنَقِيضِ عَهْدِ الذِّمَّةِ
مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا الْمُوسِرُ الْمُمْتَنِعُ بِغَيْرِ نَحْوِ
قِتَالٍ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، وَلَا انْتِقَاضَ، وَكَذَا
الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْأَخِيرِ
(وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ) ، وَأُلْحِقَ بِهِ اللِّوَاطُ
بِمُسْلِمٍ (أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ) أَيْ: بِصُورَتِهِ مَعَ عِلْمِهِ
بِإِسْلَامِهَا فِيهِمَا (أَوْ دَلَّ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى عَوْرَةٍ)
أَيْ: خَلَلٍ (لِلْمُسْلِمِينَ) كَضَعْفٍ (أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ
دِينِهِ) ، أَوْ دَعَاهُ لِلْكُفْرِ (أَوْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ
الْقُرْآنِ، أَوْ ذَكَرَ) جَهْرًا اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ (رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ، أَوْ الْقُرْآنَ، أَوْ نَبِيًّا
(بِسُوءٍ) مِمَّا لَا يَتَدَيَّنُونَ بِهِ، أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَمْدًا،
أَوْ قَذَفَهُ
(فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا انْتَقَضَ)
لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ (وَإِلَّا) بِشَرْطِ ذَلِكَ، أَوْ شَكَّ هَلْ
شُرِطَ، أَوْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ (فَلَا) يَنْتَقِضُ؛ لِأَنَّهَا لَا
تُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنْ لَا
نَقْضَ مُطْلَقًا، وَضَعَّفَ، وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ أَمْ لَا يُقَامُ
عَلَيْهِ مُوجَبُ فِعْلِهِ مِنْ حَدٍّ، أَوْ تَعْزِيرٍ فَلَوْ رُجِمَ،
وَقُلْنَا بِالِانْتِقَاضِ صَارَ مَالُهُ فَيْئًا، أَمَّا مَا يَتَدَيَّنُ
بِهِ كَزَعْمِهِمْ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، أَوْ
أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: مَنْ
رِقُّهُ غَيْرُ كَامِلٍ) لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي
بِأَيْدِينَا. اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
وَشُرِطَ عَلَيْهِمْ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا (قَوْلُهُ: فَخَالَفُوا
ذَلِكَ) أَيْ: بِإِظْهَارِهَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا لَيْسَ فِيهَا
كَبِيرُ ضَرَرٍ إلَخْ) بِخِلَافِ الْقِتَالِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي،
وَحَمَلُوا الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ عَلَى تَخْوِيفِهِمْ مُغْنِي، وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَعْزِيرِهِمْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ
عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا تَعْزِيرَ اهـ. سم، وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ
عَنْهُ، وَعَنْ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَأَيْضًا لَيْسَ
ظَاهِرُهُ عَدَمَ التَّعْزِيرِ بَلْ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ إلَخْ) أَمَّا إذَا قَاتَلُوا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ
أَعَانُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَادَّعَوْا الْجَهْلَ، أَوْ
صَالَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَلَصِّصِي الْمُسْلِمِينَ، أَوْ
قُطَّاعِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا مُغْنِي،
وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى
بِخِلَافِ مَا إذَا قَاتَلُوا بِشُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ صَالَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلشُّبْهَةِ الْمَنْفِيَّةِ
(قَوْلُهُ: وَقِتَالُهُمْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: قِتَالٌ لَنَا
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُنَا الذَّبُّ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ يَكُونُوا فِي
دَارِنَا (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ عَجْزٍ) أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اسْتَمْهَلَ
فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَهْدُ
الْمُمْتَنِعِ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمُقَاتِلَ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ
كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ، وَالْمُغْنِي، وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْأَخِيرِ) يُتَأَمَّلْ، وَكَأَنَّ
الْمُرَادَ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ بِلَا قِتَالٍ اهـ. سم، وَعِبَارَةُ
الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ عَدَمُ
الِانْقِيَادِ لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِقُوَّةٍ،
وَعُدَّةٍ، وَنَصْبٍ لِلْقِتَالِ، وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ هَارِبًا
فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ) أَيْ: مَعَ
عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهَا حَالَ الزِّنَا، وَسَيَأْتِي جَوَابُ هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ،
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّانِي إسْلَامَهَا كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى
كَافِرَةٍ فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَأَصَابَهَا فِي
الْعِدَّةِ فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا فَقَدْ يُسْلِمُ،
فَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهُ اهـ. مُغْنِي، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ
إلَخْ. فِي الْأَسْنَى مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) زَادَ
النِّهَايَةُ، وَمِثْلُ الزِّنَا مُقَدِّمَاتُهُ كَمَا قَالَهُ
النَّاشِرِيُّ اهـ. (وَقَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ دَلَّ أَهْلَ الْحَرْبِ
إلَخْ) أَوْ آوَى جَاسُوسًا لَهُمْ أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ
الْقُرْآنَ) يُغْنِي عَنْهُ مَا مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا) أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا عَلَيْهِ رَوْضٌ،
وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَمْدًا) وَإِنْ لَمْ نُوجِبْ الْقِصَاصَ عَلَيْهِ
كَذِمِّيٍّ حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُ
الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ اهـ.
مُغْنِي قَالَ ع ش لَا يُقَالُ: هَذَا مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ
أَنَّهُمْ لَوْ أَسْمَعُوا الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا، أَوْ أَظْهَرُوا
الْخَمْرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُمْ، وَإِنْ شُرِطَ
عَلَيْهِمْ الِانْتِقَاضُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا
يَتَدَيَّنُونَ بِهِ، أَوْ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَمَا
هُنَا فِيمَا لَا يَتَدَيَّنُونَ بِهِ، وَيَحْصُلُ بِهِ أَذًى لَنَا كَمَا
يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي أَمَّا مَا يُتَدَيَّنُ بِهِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إنْ شُرِطَ انْتِقَاضٌ بِذَلِكَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ
يَأْتِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا لَوْ ضَرَبَ الْمُسْلِمَ، وَقَوْلُهُ:
انْتَقَضَ أَيْ: فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَرْبِيِّينَ حَتَّى
لَوْ عَفَتْ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَهُ عَمْدًا عَنْهُ قُتِلَ
لِلْحِرَابَةِ، وَيَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ اسْتَظْهَرَ
مَا قَالَهُ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ تَنْزِيلُ
الْمَشْكُوكِ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ (قَوْلُهُ:، وَصَحَّحَ فِي
أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهَذَا أَيْ:
التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ صَحَّحَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَدٍّ إلَخْ) وَمِنْهُ قَتْلُهُ بِالْمُسْلِمِ إذَا
قَتَلَهُ عَمْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَوْ رُجِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ
شَرْحِهِ، وَلَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ الِانْتِقَاضُ بِذَلِكَ ثُمَّ قُتِلَ
بِمُسْلِمٍ، أَوْ بِزِنَاهُ حَالَ كَوْنِهِ مُحْصَنًا بِمُسْلِمَةٍ صَارَ
مَالُهُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا
يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ،
وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَى مَالِهِمْ
أَخَذْنَاهُ فَيْئًا، أَوْ غَنِيمَةً، وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا لَيْسَ
مَوْجُودًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالِانْتِقَاضِ) مَرْجُوحٌ اهـ. ع ش، وَفِي
إطْلَاقِهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فَالْأَوْلَى أَنْ
يَقُولَ كَمَا إذَا شَرَطْنَا الِانْتِقَاضَ بِذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: لَكِنْ يُبَالَغُ فِي تَغْزِيرِهِمْ حَتَّى يَمْتَنِعُوا
مِنْهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ لَا تَعْزِيرَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَاتَلُونَا بِلَا شُبْهَةٍ إلَخْ.) فَلَوْ قَاتَلُوا
بِشُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ، أَوْ دَفْعًا لِلصَّائِلِينَ،
أَوْ قُطَّاعِ طَرِيقٍ مِنَّا لَمْ يَنْتَقِضْ م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا
الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْأَخِيرِ) يُتَأَمَّلْ. ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ
الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ بِلَا قِتَالٍ
(قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُ إلَخْ.) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا يُتَدَيَّنُ بِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ
إظْهَارِ ذَلِكَ، وَأَنْ يُعَزَّرُوا عَلَى إظْهَارِهِ (قَوْلُهُ: مَنْ
رِقُّهُ غَيْرُ كَامِلٍ) فِيهِ نَظَرٌ.؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْكَامِلِ لَا
يَبْطُلُ أَمَانُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ
نِسَائِهِمْ، وَالصِّبْيَانِ فِي الْأَصَحِّ
(قَوْلُهُ:
(9/302)
فَلَا نَقْضَ بِهِ مُطْلَقًا قَطْعًا
(وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ جَازَ) ، بَلْ وَجَبَ (دَفْعُهُ،
وَقِتَالُهُ) ، وَلَا يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ لِعِظَمِ جِنَايَتِهِ، وَمِنْ
ثَمَّ جَازَ قَتْلُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ فِيمَا
يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّهُ فِي
كَامِلٍ فَفِي غَيْرِهِ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْدَفَعَ
بِهِ كَانَ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ فَفِي عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ إلَى
قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِمْ (أَوْ بِغَيْرِهِ)
أَيْ: الْقِتَالِ (لَمْ يَجِبْ إبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ فِي الْأَظْهَرِ،
بَلْ يَخْتَارُ الْإِمَامُ) فِيهِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ تَجْدِيدَ عَقْدِ
الذِّمَّةِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ إجَابَتُهُ (قَتْلًا، وَرِقًّا) الْوَاوُ
هُنَا، وَبَعْدُ بِمَعْنَى أَوْ، وَآثَرَهَا؛ لِأَنَّهَا أَجْوَدُ فِي
التَّقْسِيمِ عِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ (وَمَنًّا،
وَفِدَاءً) ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ لِإِبْطَالِهِ أَمَانَهُ بِهِ فَارَقَ
مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ صَبِيٍّ اعْتَقَدَهُ أَمَانًا قِيلَ: مَا
قَالَاهُ هُنَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا فِي الْهُدْنَةِ مَنْ دَخَلَ دَارَنَا
بِأَمَانٍ، أَوْ هُدْنَةٍ لَا يُغْتَالُ، وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بَلْ
يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ، وَلَمْ
يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ. اهـ.
وَقَدْ يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنْ يُقَالَ: جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ
أَفْحَشُ لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا خُلْطَةً أَلْحَقَتْهُ بِأَهْلِ الدَّارِ
فَغُلِّظَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ
(فَإِنْ أَسْلَمَ) الْمُنْتَقَضُ عَهْدُهُ (قَبْلَ الِاخْتِيَارِ امْتَنَعَ
الرِّقُّ) ، وَالْقَتْلُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَالْفِدَاءُ كَمَا
يُعْلَمُ مِنْ امْتِنَاعِ الرِّقِّ فَلَا يُرَدَّانِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ
الْأَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِ الْإِمَامِ بِالْقَهْرِ،
وَلَهُ أَمَانٌ مُتَقَدِّمٌ فَخَفَّ أَمْرُهُ
(وَإِذَا بَطَلَ أَمَانُ رِجَالٍ) الْحَاصِلُ بِجِزْيَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا
(لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ) ذَرَارِيِّهِمْ مِنْ نَحْوِ (نِسَائِهِمْ،
وَالصِّبْيَانِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُمْ تُنَاقِضُ
أَمَانَهُمْ، وَإِنَّمَا تَبِعُوا فِي الْعَقْدِ لَا النَّقْضِ تَغْلِيبًا
لِلْعِصْمَةِ فِيهِمَا، وَلَوْ طَلَبُوا دَارَ الْحَرْبِ أُجِيبَ
النِّسَاءُ لَا الصِّبْيَانُ؛ إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُمْ
(وَإِذَا اخْتَارَ ذِمِّيٌّ نَبْذَ الْعَهْدِ، وَاللُّحُوقَ بِدَارِ
الْحَرْبِ بُلِّغَ الْمَأْمَنَ) أَيْ: الْمَحَلَّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ
بِلَادِهِمْ مِنْ دَارِنَا مِمَّا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ،
وَمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ خِيَانَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: فَلَا نَقْضَ بِهِ) وَيُعَزَّرُونَ عَلَى ذَلِكَ مُغْنِي، وَسم
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِذَلِكَ، أَوْ
لَا
(قَوْلُهُ: بَلْ وَجَبَ) إلَى قَوْلِهِ: فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي،
وَإِلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ،
وَقَوْلَهُ: كَمَا يُعْلَمُ إلَى بِخِلَافِ الْأَسِيرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ
ثَمَّ جَازَ قَتْلُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَحِينَئِذٍ، فَيَتَخَيَّرُ
الْإِمَامُ فِيمَنْ ظَفِرَ بِهِمْ مِنْهُمْ مِنْ الْأَحْرَارِ
الْكَامِلِينَ كَمَا يَتَخَيَّرُ فِي الْأَسِيرِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
فَفِي غَيْرِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْكَامِلِ لَا
يَبْطُلُ أَمَانُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَبْطُلْ
أَمَانُ نِسَائِهِمْ إلَخْ اهـ. سم، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا يَأْتِي
فِيمَا إذَا لَمْ يُقَاتِلْ غَيْرُ الْكَامِلِ، وَمَا هُنَا إذَا قَاتَلَ
فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِمْ) أَيْ: فَلَوْ خَالَفَ،
وَقَتَلَهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَضْمَنْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ:
الْقِتَالِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَتْلًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ
الْمَتْنِ: مَأْمَنَهُ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ أَيْ: مَكَانًا يَأْمَنُ
فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَتْ إلَخْ)
ظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ
حَيْثُ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ سُؤَالَهُ تَقِيَّةٌ فَقَطْ
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ: قِيلَ: فِي
الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ
صَبِيٍّ إلَخْ) ، فَإِنَّهُ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ اهـ. سم (قَوْلُهُ:
بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ) ، وَبِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا،
وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ
لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ
اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا إلَخْ) جَرَى عَلَى
الْغَالِبِ اهـ. رَشِيدِيٌّ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ دَفْعَ تَنْظِيرِ سم
بِمَا نَصُّهُ فِيهِ شَيْءٌ؛ إذْ عَقْدُ الذِّمَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ
الْخُلْطَةَ مُطْلَقًا، وَلَا الْخُلْطَةَ الْمَذْكُورَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُنْتَقَضُ) إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:
كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَقَوْلَهُ: كَمَا يُعْلَمُ إلَى؛ لِأَنَّهُ (قَوْلُ
الْمَتْنِ: قَبْلَ الِاخْتِيَارِ) أَيْ: مِنْ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِمَّا
سَبَقَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْفِدَاءُ) ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ
يَتَعَيَّنُ الْمَنُّ نِهَايَةٌ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَعَيَّنَ
مِنْهُ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُرَدَّانِ) أَيْ: الْقَتْلُ، وَالْفِدَاءُ عَلَيْهِ
يَعْنِي عَلَى مَفْهُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ
إلَخْ) الْمُنْتَقَضُ عَهْدُهُ
(قَوْلُهُ: الْحَاصِلُ إلَخْ) فِيهِ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ أَمَانُ ذَرَارِيِّهِمْ إلَخْ) فَلَا يَجُوزُ
سَبْيُهُمْ فِي دَارِنَا، وَيَجُوزُ تَقْرِيرُهُمْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
وَلَوْ طَلَبُوا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ،
وَلَوْ طَلَبُوا الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ أُجِيبَ النِّسَاءُ دُونَ
الصِّبْيَانِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِاخْتِيَارِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ،
فَإِنَّ طَلَبَهُمْ مُسْتَحَقُّ الْحَضَانَةِ أُجِيبَ، فَإِنْ بَلَغُوا،
وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ،
وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ، وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ،
وَالْإِفَاقَةُ كَالْبُلُوغِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بُلِّغَ الْمَأْمَنَ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا فِي
النَّصْرَانِيِّ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْيَهُودِيُّ فَلَا مَأْمَنَ لَهُ
نَعْلَمُهُ بِالْقُرْبِ مِنْ دِيَارِ الْإِسْلَامِ، بَلْ دِيَارُ الْحَرْبِ
كُلُّهُمْ نَصْرَانِيٌّ فِيمَا أَحْسَبُ، وَهُمْ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ
مِنَّا، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لِلْيَهُودِيِّ اخْتَرْ لِنَفْسِك
مَأْمَنًا، وَاللُّحُوقَ بِأَيِّ دَارِ الْحَرْبِ شِئْت اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَحَلَّ الَّذِي هُوَ إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُنَا
إلْحَاقُهُ بَلَدَهُ الَّذِي يَسْكُنُهُ فَوْقَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ
بَيْنَ بِلَادِ الْكُفْرِ، وَمَسْكَنِهِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَحْتَاجُ
لِلْمُرُورِ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُسْتَأْمَنُ إلَى بَلَدِهِ
بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِتِجَارَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى
أَمَانٍ فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَإِنْ رَجَعَ لِلِاسْتِيطَانِ انْتَقَضَ
عَهْدُهُ، وَلَوْ رَجَعَ، وَمَاتَ فِي بِلَادِهِ، وَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ،
وَالْإِمَامُ هَلْ انْتَقَلَ لِلْإِقَامَةِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ، أَوْ
لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ أَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ
بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي رُجُوعِهِ
إلَى بِلَادِهِ الْإِقَامَةُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ
تَظْهَرْ مِنْهُ خِيَانَةٌ) ، وَلَا مَا يُوجِبُ نَقْضَ عَهْدِهِ فَبُلِّغَ
مَكَانًا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ.
(خَاتِمَةٌ)
الْأَوْلَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ اسْمَ مَنْ
عَقَدَ لَهُ، وَدِينَهُ، وَحِلْيَتَهُ، فَيَتَعَرَّضُ لِسِنِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَبِهِ فَارَقَ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ نَحْوَ صَبِيٍّ اعْتَقَدَهُ
أَمَانًا) فَإِنَّهُ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَظْهَرُ
بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنْ يُقَالَ: جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ إلَخْ.) فِي
شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يَلْتَزِمُ
بِأَحْكَامِنَا، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ
ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ
إلَى مَأْمَنِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ خَالَطَنَا خُلْطَةً
أَلْحَقَتْهُ بِأَهْلِ الدَّارِ) فِيهِ شَيْءٌ؛ إذْ عَقْدُ الذِّمَّةِ لَا
يَسْتَلْزِمُ الْخُلْطَةَ مُطْلَقًا، وَلَا الْخُلْطَةَ الْمَذْكُورَةَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَبُوا دَارَ الْحَرْبِ أُجِيبَ النِّسَاءُ إلَخْ.)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ:، وَكَالنِّسَاءِ الْخَنَاثَى،
وَكَالصِّبْيَانِ الْمَجَانِينُ، وَالْإِفَاقَةُ كَالْبُلُوغِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا الصِّبْيَانُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ دُونَ الصِّبْيَانِ
حَتَّى يَبْلُغُوا، أَوْ يَطْلُبَهُمْ مُسْتَحِقُّ الْحَضَانَةِ قَالَ فِي
شَرْحِهِ: فَإِنْ بَلَغُوا، وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ
(9/303)
(بَابُ الْهُدْنَةِ)
مِنْ الْهُدُونِ، وَهُوَ السُّكُونُ؛ لِأَنَّ بِهَا تَسْكُنُ الْفِتْنَةُ؛
إذْ هِيَ لُغَةً الْمُصَالَحَةُ، وَشَرْعًا مُصَالَحَةُ الْحَرْبِيِّينَ
عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ الْمُدَّةَ الْآتِيَةَ بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ،
وَتُسَمَّى مُوَادَعَةً، وَمُسَالَمَةً، وَمُعَاهَدَةً، وَمُهَادَنَةً،
وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَوَّلُ سُورَةِ بَرَاءَةٍ،
وَمُهَادَنَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرَيْشًا عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ، وَهِيَ السَّبَبُ لِفَتْحِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّ أَهْلَهَا
لَمَّا خَالَطُوا الْمُسْلِمِينَ، وَسَمِعُوا الْقُرْآنَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ
أَكْثَرُ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَبْلُ، وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ أَيْ:
أَصَالَةً، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ وُجُوبُهَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى
تَرْكِهَا إلْحَاقُ ضَرَرٍ بِنَا لَا يُتَدَارَكُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا
يَأْتِي (عَقْدُهَا) لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، أَوْ (لِكُفَّارِ إقْلِيمٍ)
كَالْهِنْدِ (يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ)
وَمِثْلُهُ مُطَاعٌ بِإِقْلِيمٍ لَا يَصِلُهُ حُكْمُ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ
قِيَاسُ نَظَائِرِهِ (وَنَائِبِهِ فِيهَا) وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا،
وَلَوْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخَطَرِ، وَوُجُوبِ
رِعَايَةِ مَصْلَحَتِنَا (وَ) عَقْدُهَا (لِبَلْدَةٍ) ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
إقْلِيمٍ لَا كُلِّهِ وِفَاقًا لِلْفُورَانِيِّ، وَخِلَافًا
لِلْعِمْرَانِيِّ (يَجُوزُ لِوَالِي الْإِقْلِيمِ أَيْضًا) أَيْ: كَمَا
يَجُوزُ لِلْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى مَصْلَحَةٍ،
وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازَهَا مَعَ بَلْدَةٍ مُجَاوِرَةٍ
لِإِقْلِيمِهِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ؛
لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ إقْلِيمِهِ، وَتَعَيَّنَ
اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ إنْ أَمْكَنَ انْتَهَى، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ
هَذَا التَّعَيُّنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ، وَيَصِفُ أَعْضَاءَهُ الظَّاهِرَةَ مِنْ
وَجْهِهِ، وَلِحْيَتِهِ، وَحَاجِبَيْهِ، وَعَيْنَيْهِ، وَشَفَتَيْهِ،
وَأَنْفِهِ، وَأَسْنَانِهِ، وَآثَارِ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيهِ آثَارٌ،
وَلَوْنُهُ مِنْ سُمْرَةٍ، وَشُقْرَةٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَيَجْعَلُ لِكُلٍّ
مِنْ طَوَائِفِهِمْ عَرِيفًا مُسْلِمًا يَضْبِطُهُمْ لِيُعَرِّفَهُ بِمَنْ
مَاتَ، أَوْ أَسْلَمَ، أَوْ بَلَغَ مِنْهُمْ، أَوْ دَخَلَ فِيهِمْ،
وَأَمَّا مَنْ يُحْضِرُهُمْ لِيُؤَدِّيَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، أَوْ
يَشْتَكِيَ إلَى الْإِمَامِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ مِنَّا، أَوْ
مِنْهُمْ، فَيَجُوزُ جَعْلُهُ عَرِيفًا لِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا،
وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ إسْلَامُهُ فِي الْغَرَضِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ
الْكَافِرَ لَا يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
[بَابُ الْهُدْنَةِ]
(قَوْلُهُ: مِنْ الْهُدُونِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهِيَ السَّبَبُ فِي
الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:؛ لِأَنَّ إلَى؛ إذْ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَمَتَى زَادَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا كُلِّهِ إلَى
الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِمَا فِيهَا إلَى الْمَتْنِ: وَقَوْلَهُ:
لِلِاتِّبَاعِ فِي الْأُولَى، وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ
الْهُدُونِ) أَيْ: مُشْتَقٌّ مِنْهُ اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: إذْ هِيَ
إلَخْ) ، وَالْأَوْلَى، وَهِيَ (قَوْلُهُ: مُصَالَحَةُ الْحَرْبِيِّينَ
إلَخْ) الْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُصَالَحَةَ
الْحَرْبِيِّينَ إلَخْ وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِمَا ذُكِرَ قَصْدًا
لِلْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، وَاللُّغَوِيِّ مَعَ
كَوْنِ الْمَقْصُودِ مَعْلُومًا اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَيُفْهَمُ
مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِعَقْدِهَا اعْتِبَارُ الْإِيجَابِ،
وَالْقَبُولِ لَكِنْ عَلَى كَيْفِيَّةِ مَا سَبَقَ فِي عَقْدِ الْأَمَانِ
اهـ. (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ) سَوَاءٌ فِيهِمْ مَنْ يُقَرُّ
عَلَى دِينِهِ، وَمَنْ لَا يُقَرُّ مُغْنِي وَعَمِيرَةُ (قَوْلُهُ
وَتُسَمَّى) أَيْ الْهُدْنَةُ أَيَّ مُسَمَّاهَا (قَوْلُهُ وَأَصْلُهَا)
عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا. اهـ. فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي
(قَوْلُهُ: أَوَّلُ سُورَةِ بَرَاءَةٌ) وقَوْله تَعَالَى {وَإِنْ جَنَحُوا
لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61] مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ
(قَوْلُهُ: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) وَهُوَ عَامُ خَمْسٍ مِنْ الْهِجْرَةِ
شَوْبَرِيٌّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: مُهَادَنَةُ
حُدَيْبِيَةَ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، أَوْ أَنْ
يُدْفَعَ مَالٌ إلَيْهِمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ
إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَقُومُ إمَامُ الْبُغَاةِ مَقَامَ
إمَامِ الْهُدَاةِ فِي ذَلِكَ (تَنْبِيهٌ)
قَدْ عُلِمَ مِنْ مَنْعِ عَقْدِهَا مِنْ الْآحَادِ لِأَهْلِ إقْلِيمٍ
مَنْعُ عَقْدِهَا لِلْكُفَّارِ مُطْلَقًا مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَقَدْ
صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، فَإِنْ تَعَاطَاهَا
الْآحَادُ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ لَا يُغْتَالُونَ، بَلْ يُبَلَّغُونَ
الْمَأْمَنَ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ أَمَانِهِمْ
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مُطَاعٌ إلَخْ) أَيْ: فِي أَنَّهُ
يَعْقِدُ لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَصِلُهُ
إلَخْ) أَيْ: لِبُعْدِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ)
أَيْ: عُمُومِ النِّيَابَةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: الْآتِيَ لَا كُلِّهِ
إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهَا إلَخْ) عِلَّةُ الِاخْتِصَاصِ بِالْإِمَامِ،
وَنَائِبِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ فِي
الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا كُلِّهِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي،
وَالْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ، وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلْفُورَانِيِّ إلَخْ) كَلَامُ الْفُورَانِيِّ هُوَ
قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَخْتَصُّ إلَخْ اهـ. سم عِبَارَةُ
الْمُغْنِي، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ وَالِيَ الْإِقْلِيمِ
لَا يُهَادِنُ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِقْلِيمِ، وَبِهِ صَرَّحَ
الْفُورَانِيُّ، وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْعِمْرَانِيِّ أَنَّ لَهُ
ذَلِكَ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ
الْإِمَامِ لِلْوَالِي فِي ذَلِكَ أَيْ: فِي عَقْدِهَا لِبَعْضِ
إقْلِيمِهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لَكِنْ نَصَّ
الشَّافِعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ،
وَالْإِقْلِيمُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَحَدُ الْأَقَالِيمِ السَّبْعَةِ
الَّتِي فِي الرُّبْعِ الْمَسْكُونِ مِنْ الْأَرْضِ، وَأَقَالِيمُهَا
أَقْسَامُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّنْيَا مَقْسُومَةٌ عَلَى سَبْعَةِ
أَسْهُمٍ عَلَى تَقْدِيرِ أَصْحَابِ الْهَيْئَةِ اهـ. وَأَقَرَّ
النِّهَايَةُ الْقَضِيَّةَ الثَّانِيَةَ عِبَارَتُهُ، وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا
لَوْ فَعَلَهُ الْوَالِي بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ اهـ.، وَيُوَافِقُهُ
قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إلَخْ (قَوْلُهُ:
وَخِلَافًا لِلْعِمْرَانِيِّ) مَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ هُوَ
الْمُعْتَمَدُ م ر اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ لِجَمِيعِ
أَهْلِ إقْلِيمِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ، وَهُوَ
الْمُعْتَمَدُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ) أَيْ: بِخِلَافِ ظُهُورِ
مَصْلَحَةٍ لِغَيْرِ إقْلِيمِهِ فَقَطْ كَالْأَمْنِ لِمَنْ يَمُرُّ بِهِمْ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَوْلِيَةَ الْإِمَامِ
لِلْوَالِي الْمَذْكُورِ لَمْ تَشْمَلْهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ
إلَخْ) هُوَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى جَوَازَهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ. اهـ.
(كِتَابُ الْهُدْنَةِ)
(قَوْلُهُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ) ، وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ
وَقَعَتْ الْمُصَالَحَةُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ لَا
مُطْلَقًا كَعَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ فُرْسَانًا، وَالْمُتَّجَهُ
الْجَوَازُ بَلْ قَدْ يُقَالُ: بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهَا إذَا جَازَتْ
عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُطْلَقًا فَلْتَجُزْ عَلَى تَرْكِ نَوْعٍ مِنْهُ
بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلْفُورَانِيِّ)
كَلَامُ الْفُورَانِيِّ هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَخْتَصُّ
إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَخِلَافًا لِلْعِمْرَانِيِّ) مَا قَالَهُ
الْعِمْرَانِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر
(9/304)
حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ
(وَإِنَّمَا يَعْقِدُهَا لِمَصْلَحَةٍ) لِمَا فِيهَا مِنْ تَرْكِ
الْقِتَالِ، وَلَا يَكْفِي انْتِفَاءُ الْمَفْسَدَةِ قَالَ تَعَالَى {فَلا
تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} [محمد: 35]
، وَالْمَصْلَحَةِ (كَضَعْفِنَا بِقِلَّةِ عَدَدٍ، وَأُهْبَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ
الْحَامِلُ عَلَى الْمُهَادَنَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (أَوْ) عَطْفٌ
عَلَى ضَعْفٍ (رَجَاءِ إسْلَامٍ، أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ) ، أَوْ
إعَانَتِهِمْ لَنَا، أَوْ كَفِّهِمْ عَنْ الْإِعَانَةِ عَلَيْنَا، أَوْ
بُعْدِ دَارِهِمْ، وَإِنْ كُنَّا أَقْوِيَاءَ فِي الْكُلِّ لِلِاتِّبَاعِ
فِي الْأَوَّلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) بِنَا ضَعْفٌ كَمَا بِأَصْلِهِ،
وَرَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهَا (جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ،
وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (لَا سَنَةً) ؛ لِأَنَّهَا
مُدَّةُ الْجِزْيَةِ فَلَا يَجُوزُ تَقْرِيرُهُمْ فِيهَا بِدُونِ جِزْيَةٍ
(وَكَذَا دُونَهَا) ، وَفَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (فِي الْأَظْهَرِ)
لِلْآيَةِ أَيْضًا نَعَمْ لَا يَتَقَيَّدُ عَقْدُهَا لِنَحْوِ نِسَاءٍ،
وَمَالٍ بِمُدَّةٍ (وَلِضَعْفٍ) بِنَا (تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ) فَمَا
دُونَهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ (فَقَطْ) ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةُ مُهَادَنَةِ
قُرَيْشٍ، وَمَتَى اُحْتِيجَ لِأَقَلَّ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ تَجُزْ
الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَجَوَّزَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ الزِّيَادَةَ
عَلَى الْعَشْرِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ
بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ كُلُّ عَقْدٍ عَلَى عَشْرٍ، وَهُوَ قِيَاسُ
كَلَامِهِمْ فِي الْوَقْفِ، وَغَيْرِهِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ
الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ غَرِيبٌ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى
الْمُقْتَضِيَ لِمَنْعِ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ مِنْ كَوْنِهَا
الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ دِرَايَةِ مَا يَقَعُ بَعْدَهَا
مَوْجُودٌ مَعَ التَّعَدُّدِ فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلنَّصِّ؛ إذْ الْأَصْلُ
مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَبِهِ فَارَقَ نَظَائِرَهُ نَعَمْ إنْ
انْقَضَتْ الْمُدَّةُ
وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ عَقْدٌ آخَرُ، وَهَكَذَا، وَلَوْ
زَالَ نَحْوُ خَوْفٍ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ وَجَبَ إبْقَاؤُهَا،
وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ عِنْدَ طَلَبِهِمْ لَهَا، وَلَا ضَرَرَ،
وَيَفْعَلُ الْأَصْلَحَ وُجُوبًا، وَلَوْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ
لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَكَرَّرَ سَمَاعُهُ لَهُ بِحَيْثُ
ظَنَّ عِنَادَهُ أُخْرِجَ، وَلَا يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
(وَمَتَى زَادَ) الْعَقْدُ (عَلَى الْجَائِزِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
حَيْثُ تَرَدَّدَ إلَخْ) أَيْ: وَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ لَهُ لِمَصْلَحَةٍ
بِلَا تَرَدُّدٍ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْذَانُ، وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ،
ثُمَّ إنْ بَانَ خَطَؤُهُ فَعَلِمَ الْإِمَامُ بِعَدَمِهَا نَقَضَهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: كَضَعْفِنَا إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الضَّعْفَ
لَيْسَ هُوَ نَفْسُ الْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ فِي التَّمْثِيلِ مُسَامَحَةً
اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى ضَعْفٍ) أَيْ: لَا عَلَى قِلَّةٍ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بُعْدِ دَرَاهِمَ) لَعَلَّ الْمَصْلَحَةَ فِي
الْهُدْنَةِ لِذَلِكَ أَنَّ مُحَارَبَةَ الْكُفَّارِ مَا دَامُوا عَلَى
الْحِرَابَةِ وَاجِبَةٌ، وَهِيَ مَعَ بُعْدِ الدَّارِ تُوجِبُ مَشَقَّةً
عَظِيمَةً فِي تَجْهِيزِ الْجُيُوشِ إلَيْهِمْ فَنَكْتَفِي
بِالْمُهَادَنَةِ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
لِلِاتِّبَاعِ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
«هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَامَ الْفَتْحِ،
وَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَظْهِرًا
عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ إسْلَامِهِ فَأَسْلَمَ
قَبْلَ مُضِيِّهَا» مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فِي
الْأَوَّلِ) وَهُوَ رَجَاءُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: بِنَا ضَعْفٌ) إلَى
قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى زَادَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ
قِيَاسُ لَكِنْ، وَقَوْلَهُ:، وَيُوَجَّهُ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: بِنَا
ضَعْفٌ إلَخْ) هَلَّا زَادَ، وَلَا رَجَاءُ إسْلَامٍ أَوْ بَذْلُ جِزْيَةٍ
وَفَاءً بِظَاهِرِ الْمَتْنِ مَعَ صِحَّةِ هَذَا الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم، وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ
إنَّمَا قَصَرَ الْمَتْنُ عَلَى هَذَا مَعَ خُرُوجِهِ عَنْ الظَّاهِرِ؛
لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
إلَّا عِنْدَ الضَّعْفِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقُوَّةِ أَصْلًا،
وَإِنْ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْدَفَعَ مَا
لِلشِّهَابِ بْنِ قَاسِمٍ هُنَا، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِيهِ إلَى مُجَرَّدِ
الْمَنْطُوقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ) أَيْ: قَوْله تَعَالَى فِي أَوَّلِ
بَرَاءَةٌ {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2]
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ نِسَاءٍ) أَيْ: مِنْ الْخَنَاثَى، وَالصِّبْيَانِ،
وَالْمَجَانِينِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الْعَشْرَ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُدَّةُ مُهَادَنَةِ قُرَيْشٍ) أَيْ: فِي الْحُدَيْبِيَةِ،
وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْوَى الْإِسْلَامُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:
وَجَوَّزَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَقَوْلُ جَمْعٍ
بِجَوَازِهَا أَيْ: الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَشْرِ إلَخْ صَحِيحٌ، وَإِنْ
زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَرِيبٌ، وَقَالَ: إنَّ الْمَعْنَى
الْمُقْتَضِيَ إلَخْ وَنَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ذَلِكَ الْقَوْلَ عَنْ
الْفُورَانِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَأَقَرَّهُ لَكِنَّ الْمُغْنِيَ، وَافَقَ
الشَّارِحَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ) أَيْ:
بِأَنْ يَقَعَ كُلُّ عَقْدٍ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ مَا قَبْلَهُ بِدَلِيلِ
قَوْلِهِ: نَعَمْ انْقَضَتْ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ. سم، وَيَأْتِي
عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ
الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ،
وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَا يَجُوزُ
الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ لَكِنْ إنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ،
وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ، وَهَذَا صَحِيحٌ، وَأَمَّا
اسْتِئْنَافُ عَقْدٍ إثْرَ عَقْدٍ كَمَا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ فَغَرِيبٌ
لَا أَحْسَبُ الْأَصْحَابَ يُوَافِقُونَ عَلَيْهِ أَصْلًا اهـ وَهَذَا
ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ: النِّزَاعُ (قَوْلُهُ: مِنْ
كَوْنِهَا) أَيْ: الْعَشْرِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ) أَيْ: فِي تَجْوِيزِ
الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَشْرِ فِي عُقُودٍ (قَوْلُهُ: مَنْعُ الزِّيَادَةِ
عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى النَّصِّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِمُخَالَفَةِ
النَّصِّ (قَوْلُهُ: فَارَقَ نَظِيرَهُ) قَدْ يَشْكُلُ الْفَرْقُ بِجَوَازِ
الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ مَعَ مُخَالَفَةِ شَرْطِ
الْوَاقِفِ الَّذِي هُوَ كَنَصِّ الشَّارِعِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ
انْقَضَتْ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّوْجِيهِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ طَلَبِهِمْ لَهَا) أَيْ: الْهُدْنَةِ اهـ. ع
ش (قَوْلُهُ:، وَلَوْ دَخَلَ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا مَحَلَّ
لَهَا هُنَا أَمَّا أَوَّلًا، فَإِنَّهَا مِنْ مَسَائِلِ الْأَمَانِ لَا
الْهُدْنَةِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ دُخُولَهُ بِقَصْدِ
السَّمَاعِ يُؤَمِّنُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْهُ أَحَدٌ فَلَا حَاجَةَ
إلَى قَوْلِهِ: بِأَمَانٍ، وَمَا قِيلَ: إنَّهَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ
الْمُصَنِّفِ جَازَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ
الْمَقْصُودُ قَبْلَهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمَانٌ، وَأَيْضًا
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ لَا النُّقْصَانِ
أَيْضًا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَتَكَرَّرَ سَمَاعُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَاسْتَمَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: كَضَعْفِنَا بِقِلَّةِ عَدَدٍ إلَخْ.) يَظْهَرُ أَنَّ الضَّعْفَ
لَيْسَ هُوَ فِي نَفْسِ الْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ فِي التَّمْثِيلِ
مُسَامَحَةً (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) هَلَّا زَادَ، وَلَا رَجَاءِ
إسْلَامٍ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ، وَفَاءً بِظَاهِرِ الْمَتْنِ مَعَ صِحَّةِ
هَذَا الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إنْ اُحْتِيجَ
إلَيْهَا فِي عُقُودٍ) أَيْ: بِأَنْ يَقَعَ كُلُّ عَقْدٍ قَبْلَ فَرَاغِ
مُدَّةِ مَا قَبْلَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ انْقَضَتْ إلَخْ.
وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ نَظَائِرَهُ) قَدْ يَشْكُلُ
الْفَرْقُ بِجَوَازِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ مَعَ
مُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ الَّذِي هُوَ كَنَصِّ الشَّارِعِ (قَوْلُهُ:
فَتَكَرَّرَ سَمَاعُهُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَاسْتَمَعَ فِي
مَجَالِسَ يَحْصُلُ فِيهَا الْبَيَانُ أَيْ: التَّامُّ بُلِّغَ
الْمَأْمَنَ، وَلَا يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. اهـ.
(9/305)
مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ عَشْرِ
سِنِينَ مَثَلًا (فَقُولَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) فَيَصِحُّ فِي
الْجَائِزِ، وَيَبْطُلُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ، وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ أَنَّ
نَحْوَ نَاظِرِ الْوَقْفِ لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ الْجَائِزَةِ بِلَا
عُذْرٍ بَطَلَ فِي الْكُلِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ
هُنَا النَّظَرُ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ
، وَلِلْمَصْلَحَةِ
الَّتِي اقْتَضَتْ جَوَازَ الْهُدْنَةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَرُوعِيَ
ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ (وَإِطْلَاقُ الْعَقْدِ) عَنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فِي
غَيْرِ نَحْوِ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ (يُفْسِدُهُ) لِاقْتِضَائِهِ
التَّأْيِيدَ الْمُمْتَنِعَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَتَنْزِيلِ
الْأَمَانِ الْمُطْلَقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِأَنَّ الْمَفْسَدَةَ
هُنَا أَخْطَرُ لِتَشَبُّثِهِمْ بِعَقْدٍ يُشْبِهُ عَقْدَ الْجِزْيَةِ
(وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ) اقْتَرَنَ بِالْعَقْدِ فَيُفْسِدُهُ أَيْضًا
(عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ) أَيْ: كَأَنْ (شُرِطَ) فِيهِ (مَنْعُ فَكِّ
أَسْرَانَا) مِنْهُمْ (أَوْ تَرْكُ مَا) اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ (لَنَا)
الصَّادِقِ بِأَحَدِنَا، بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا لِلذِّمِّيِّ
كَذَلِكَ (لَهُمْ) الصَّادِقِ بِأَحَدِهِمْ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا
أَنَّ شَرْطَ تَرْكِهِ لِذِمِّيٍّ، أَوْ مُسْلِمٍ كَذَلِكَ، أَوْ رَدُّ
مُسْلِمٍ أَسِيرٍ أَفْلَتَ مِنْهُمْ، أَوْ سُكْنَاهُمْ الْحِجَازَ، أَوْ
إظْهَارُهُمْ الْخَمْرَ بِدَارِنَا، أَوْ أَنْ نَبْعَثَ لَهُمْ مَنْ
جَاءَنَا مِنْهُمْ لَا التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَيَأْتِي
شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ (أَوْ) فُعِلَتْ (لِتُعْقَدَ
لَهُمْ ذِمَّةٌ بِدُونِ دِينَارٍ) لِكُلِّ وَاحِدٍ (أَوْ) لِأَجْلِ أَنْ
(يُدْفَعَ) ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى دُونِ (مَالٍ) مِنَّا،
وَهَلْ مِثْلُهُ الِاخْتِصَاصُ قَضِيَّةُ نَظَائِرِهِ نَعَمْ إلَّا أَنْ
يُفَرَّقَ (إلَيْهِمْ) لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ كُلِّهِ لِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ
نَعَمْ إنْ اُضْطُرِرْنَا لِبَذْلِ مَالٍ لِفِدَاءِ أَسْرَى
يُعَذِّبُونَهُمْ، أَوْ لِإِحَاطَتِهِمْ بِنَا، وَخَوْفِ اسْتِئْصَالِنَا
وَجَبَ بَذْلُهُ، وَلَا يَمْلِكُونَهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ
وَقَوْلُهُمْ: يُسَنُّ فَكُّ الْأَسْرَى مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ
الْمُعَذَّبِينَ إذَا أُمِنَ قَتْلُهُمْ، وَقَالَ شَارِحٌ النَّدْبُ
لِلْآحَادِ، وَالْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَمَرَّ
قُبَيْلَ فَصْلِ يُكْرَهُ غَزْوُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ
إنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ خَلَاصُهُمْ مِنْهُمْ بِقِتَالٍ، وَلَوْ عَلَى
نُدُورٍ، وَإِلَّا وَجَبَ عَيْنًا عَلَى كُلِّ مَنْ تَوَقَّعَهُ، وَقَدَرَ
عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَذِّبُوهُمْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ عَجَزْنَا
عَنْ خَلَاصِهِ إنْ عُذِّبَ لَزِمَ الْإِمَامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
فِدَاؤُهُ، وَإِلَّا سُنَّ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُوسِرٍ بِمَا مَرَّ
فِي شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ فِدَاءُ الْمُعَذَّبِ؛ لِأَنَّهُ
أَوْلَى مِنْ شِرَاءِ الْمَاءِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُخَاطَبُ
بِهِ الْإِمَامُ فَقَطْ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِلَّةِ الْفِدَاءِ،
وَكَثْرَتِهِ عُرْفًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
فِي مَجَالِسَ يَحْصُلُ فِيهَا الْبَيَانُ أَيْ: التَّامُّ بُلِّغَ
الْمَأْمَنَ، وَلَا يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَرْبَعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَشْكُلُ فِي الْمُغْنِي،
وَإِلَى قَوْلِهِ: فَالْحَاصِلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مَنًّا
إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: مَرَّ إلَى مَحَلُّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مِنْ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ: فِي حَالِ قُوَّتِنَا، أَوْ عَشْرِ سِنِينَ
أَيْ: فِي حَالِ ضَعْفِنَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ
دُونَ الْعَشْرِ، وَفَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (قَوْلُهُ: عَلَى
الْمُدَّةِ الْجَائِزَةِ) أَيْ: كَثَلَاثِ سِنِينَ شَرِطَ الْوَاقِفُ أَنْ
لَا يُؤَجَّرَ الْمَوْقُوفُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَقَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ
أَيْ: كَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِمَارَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ
يَسْتَأْجِرُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْهَا
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ نَحْوِ النِّسَاءِ) أَيْ: مِنْ الصِّبْيَانِ،
وَالْمَجَانِينِ، وَالْخَنَاثَى، وَالْمَالِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا
مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلِضَعْفِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ
هَذَا) أَيْ: إطْلَاقِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ (قَوْلُهُ: لِتَشَبُّثِهِمْ)
أَيْ: تَعَلُّقِهِمْ بِعَقْدٍ يُشْبِهُ عَقْدَ الْجِزْيَةِ لَعَلَّ وَجْهَ
الشَّبَهِ أَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ لَا يَكُونُ مِنْ الْآحَادِ،
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:
اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَا لَنَا بِفَتْحِ اللَّامِ،
وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَالِ لِشُمُولِهِ نَحْوَ الِاخْتِصَاصِ،
وَالْوَقْفِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا أَيْضًا اهـ. ع ش أَيْ: كَمَا جَرَى
عَلَيْهِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: الصَّادِقِ إلَخْ) هَذَا تَرْكِيبٌ عَجِيبٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ
جُعِلَ وَصْفًا لِقَوْلِهِ: لَنَا فَالْجَارُّ، وَالْمَجْرُورُ أَيْ:
الْمَجْمُوعُ لَيْسَ هُوَ الصَّادِقُ أَوْ لِلْمَجْرُورِ لَزِمَ وَصْفُ
الضَّمِيرِ، وَكَذَا يُقَالُ: فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: الْآتِي
آنِفًا الصَّادِقِ بِأَحَدِهِمْ اهـ. سم (أَقُولُ) ، وَالظَّاهِرُ
الْأَوَّلُ، وَتَوْصِيفُ الْمَجْمُوعِ بِوَصْفِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ
مَجَازًا شَائِعٌ، وَيَأْتِي جَوَابٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: بَلْ الَّذِي
يَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا، أَوْ
مَالَ ذِمِّيٍّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا لِلذِّمِّيِّ كَذَلِكَ) خِلَافًا
لِلْأَسْنَى عِبَارَتُهُ، وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ أَيْ: الْأَسِيرِ،
وَمَالِهِ الْكَافِرُ، وَمَالُهُ، فَيَجُوزُ شَرْطُ تَرْكِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: الصَّادِقِ) صِفَةٌ لِتَرْكِ مَالِهِمْ، وَقَوْلُهُ:
بِأَحَدِهِمْ أَيْ: بِالتَّرْكِ لِأَحَدِهِمْ (قَوْلُهُ: إنَّ شَرْطَ
تَرْكِهِ) أَيْ: تَرْكِ مَالِنَا، أَوْ لِلذِّمِّيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ رَدُّ
مُسْلِمٍ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَنْعُ فَكِّ، وَقَوْلُهُ: أَفْلَتَ
نَعْتٌ ثَانٍ لِمُسْلِمٍ، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ: انْفَلَتَ، وَالْإِفْلَاتُ، وَالِانْفِلَاتُ
التَّخَلُّصُ مِنْ الشَّيْءِ فَجْأَةً مِنْ غَيْرِ تَمَكُّنٍ اهـ. وَفِي
الصِّحَاحِ أَفْلَتَ الشَّيْءُ، وَتَفَلَّتَ، وَانْفَلَتَ بِمَعْنًى،
وَأَفْلَتَهُ غَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سُكْنَاهُمْ الْحِجَازَ) ، أَوْ دُخُولُهُمْ الْحَرَمَ
مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ
عَنْ قَرِيبٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فُعِلَتْ) أَيْ: الْهُدْنَةُ اُنْظُرْ لِمَ
لَمْ يُقَدِّرْ عُقِدَتْ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى
أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى تُعْقَدَ، وَقَالَ الْمُغْنِي: أَوْ لِتُعْقَدَ
لَهُمْ ذِمَّةٌ، وَيُدْفَعَ مَالٌ إلَيْهِمْ، وَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ
إلَيْهِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِدُونِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ جَرُّهُ
إلَخْ) وَيَرْسُمُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ دُونَ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ
مِنْ تَحْتٍ اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى
النَّقْلِ
(قَوْلُهُ: لِمُنَافَاةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَخَوْفِ اسْتِئْصَالِنَا) يَنْبَغِي، أَوْ خَوْفِ
اسْتِيلَائِهِمْ عَلَى بِلَادٍ لَنَا (قَوْلُهُ: وَجَبَ بَذْلُهُ) أَيْ:
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ وُجِدَ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَمِنْ مَيَاسِيرِ
الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ
لِلْمَأْسُورِ مَالٌ، وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَقَالَ شَارِحٌ إلَخْ) وَهَذَا أَوْلَى اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مَا يُعْلَمُ إلَخْ) فَاعِلُ مَرَّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ
ذَلِكَ) أَيْ: بَذْلِ الْمَالِ لَهُمْ لِفِدَاءِ الْأَسْرَى (قَوْلُهُ:
إذَا لَمْ نَتَوَقَّعْ خَلَاصَهُمْ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ اسْتَقَرَّ
الْأَسْرَى بِبِلَادِهِمْ؛ لِأَنَّ فَكَّهُمْ قَهْرًا حِينَئِذٍ
يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يُطَاقُ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا
وَجَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا إذَا أَسَرَتْ طَائِفَةٌ
مُسْلِمًا، وَمَرُّوا بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُكَافِئِينَ، فَيَجِبُ
مُبَادَرَتُهُمْ إلَى فَكِّهِ بِكُلِّ وَجْهٍ مُمْكِنٍ؛ إذْ لَا عُذْرَ
لَهُمْ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ اهـ. أَيْ:، وَإِنْ تَوَقَّفَ الْفَكُّ
عَلَى بَذْلِ مَالٍ وَجَبَ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ،
وَيَتَّجِهُ فِي الْمُقِيمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ الصَّادِقِ) هَذَا تَرْكِيبٌ عَجِيبٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ جَعَلَهُ
وَصْفًا لِقَوْلِهِ: لَنَا فَالْجَارُ، وَالْمَجْرُورُ أَيْ: الْمَجْمُوعُ
لَيْسَ هُوَ الصَّادِقُ، أَوْ لِلْمَجْرُورِ لَزِمَ، وَصْفُ الضَّمِيرِ،
وَكَذَا يُقَالُ: فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا
الصَّادِقِ بِأَحَدِهِمْ.
(قَوْلُهُ:
(9/306)
، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ غَلَبَ
عَلَى ظَنِّهِ خَلَاصُهُ بِمَا يَبْذُلُهُ فِيهِ فَاضِلًا عَمَّا
تَقَرَّرَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ إيجَابِ خَلَاصِهِ
بِقِتَالٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ بِالْمَالِ بِأَنَّ فِي الْقِتَالِ عِزًّا
لِلْإِسْلَامِ بِخِلَافِ بَذْلِ الْمَالِ فَلَمْ يَجِبْ إلَّا عِنْدَ
الضَّرُورَةِ
(وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ) ، أَوْ
مُسْلِمٌ ذَكَرٌ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ يَعْرِفُ
مَصْلَحَتَنَا فِي فِعْلِهَا، وَتَرْكِهَا (مَتَى شَاءَ) ، وَتَحْرُمُ
عَلَيْهِ مَشِيئَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ
قُوَّتِنَا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا، وَخَرَجَ
بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ، وَإِنَّمَا
قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعِلْمِهِ
بِهِ بِالْوَحْيِ، وَلِإِمَامٍ تَوَلَّى بَعْدَ عَاقِدِهَا نَقْضُهَا إنْ
كَانَتْ فَاسِدَةً بِنَصٍّ، أَوْ إجْمَاعٍ (وَمَتَى) فَسَدَتْ بُلِّغُوا
مَأْمَنَهُمْ وُجُوبًا، وَأَنْذَرْنَاهُمْ قَبْلَ أَنْ نُقَاتِلَهُمْ إنْ
لَمْ يَكُونُوا بِدَارِهِمْ، وَإِلَّا قُلْنَا قِتَالُهُمْ بِلَا إنْذَارٍ
وَمَتَى (صَحَّتْ وَجَبَ) عَلَيْنَا (الْكَفُّ) لِأَذَانَا، أَوْ أَذَى
الذِّمِّيِّينَ الَّذِينَ بِبِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ أَذَى
الْحَرْبِيِّينَ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْهُدْنَةِ (عَنْهُمْ) ، وَفَاءً
بِالْعَهْدِ؛ إذْ الْقَصْدُ كَفُّ مَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا عَنْهُمْ لَا
حِفْظُهُمْ بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (حَتَّى تَنْقَضِيَ) مُدَّتُهَا،
أَوْ يَنْقُضَهَا مَنْ عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ، وَالْإِمَامُ، أَوْ
نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (أَوْ يَنْقُضُوهَا)
هُمْ، وَنَقْضُهَا مِنْهُمْ يَحْصُلُ (بِتَصْرِيحٍ) مِنْهُمْ بِنَقْضِهَا
(أَوْ) بِنَحْوِ (قِتَالِنَا، أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ
بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ) ، أَوْ ذِمِّيٍّ بِدَارِنَا أَيْ:
عَمْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ فِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي
نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ مِمَّا مَرَّ، وَغَيْرِهِ لِعَدَمِ
تَأَكُّدِهَا بِبَذْلِ جِزْيَةٍ، أَوْ إيوَاءِ عَيْنٍ لِلْكُفَّارِ، أَوْ
أَخْذِ مَالِنَا، وَإِنْ جَهِلُوا أَنَّ ذَلِكَ نَاقِضٌ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} [التوبة:
12]
(وَإِذَا انْتَقَضَتْ) بِغَيْرِ قِتَالٍ (جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ)
نَهَارًا (وَبَيَاتُهُمْ) أَيْ: الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إنْ
كَانُوا بِبِلَادِهِمْ، وَمَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ كَالْفِطْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: الْوُجُوبُ عَلَى كُلِّ مُوسِرٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: عَنْ مُؤْنَةِ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عُذِّبَ أَمْ لَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى إلَخْ) عِبَارَةُ
الْمُحَرَّرِ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا تُؤَقَّتَ الْهُدْنَةُ، وَيَشْتَرِطُ
الْإِمَامُ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ
مُسْلِمٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَتَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:
وَيَحْرُمُ إلَى، وَخَرَجَ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِذَا انْتَقَضَتْ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: عَمْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: مَتَى شَاءَ، وَقَوْلُهُ: مَا
شَاءَ اللَّهُ، أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَالَهُ) أَيْ: أُقِرُّكُمْ مَا
أَقَرَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَقْضُهَا إنْ
كَانَتْ فَاسِدَةً إلَخْ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى النَّقْضِ مَعَ فَرْضِ
فَسَادِهَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ إعْلَامُهُمْ بِفَسَادِ
الْهُدْنَةِ، وَتَبْلِيغُهُمْ الْمَأْمَنَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِنَصِّ
إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ فَسَادُهَا بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ لَمْ
يَفْسَخْهُ مُغْنِي، وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَأَنْذَرْنَاهُمْ)
وَأَعْلَمْنَاهُمْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ كَانُوا
بِدَارِهِمْ
(قَوْلُهُ: عَلَيْنَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى عَاقِدِهَا، وَعَلَى
مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَذَانَا) إلَى قَوْلِ
الْمَتْنِ، وَإِذَا انْتَقَضَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ:
الَّذِينَ إلَى بِخِلَافِ، وَقَوْلَهُ: أَوْ الْإِمَامُ إلَى الْمَتْنِ،
وَقَوْلَهُ: أَيْ: عَمْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلَهُ: إيوَاءٍ إلَى،
وَإِنْ جَهِلُوا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أَذَى الْحَرْبِيِّينَ إلَخْ) فَلَا
يَلْزَمُنَا كَفُّهُمْ عَنْهُمْ نَعَمْ إنْ أَخَذَ الْحَرْبِيُّونَ
مَالَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَظَفِرْنَا بِهِ رَدَدْنَاهُ إلَيْهِمْ، وَإِنْ
لَمْ يَلْزَمْنَا اسْتِنْقَاذُهُ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أَذَى الْحَرْبِيِّينَ إلَخْ) أَيْ: وَالذِّمِّيِّينَ
الَّذِينَ لَيْسُوا بِبِلَادِنَا أَخْذًا مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ
(قَوْلُهُ: وَبَعْضِ أَهْلِ الْهُدْنَةِ) أَيْ: وَإِنْ قَدَرْنَا عَلَى
دَفْعِهِمْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْقُضَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي، أَوْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ إذَا عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ،
وَكَذَا غَيْرُهُ إذَا عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا
يَأْتِي) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ خَافَ خِيَانَتَهُمْ
إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ قِتَالِنَا) أَيْ: حَيْثُ لَا شُبْهَةَ
لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شُبْهَةٌ كَأَنْ أَعَانُوا الْبُغَاةَ
مُكْرَهِينَ فَلَا يَنْتَقِضُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنَحْوِ قِتَالِنَا) هَلْ قِتَالُ أَهْلِ الذِّمَّةِ
عِنْدَنَا كَذَلِكَ اهـ. سم (أَقُولُ) نَعَمْ كَمَا يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى
مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا، أَوْ ذِمِّيٌّ بِدَارِنَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِعَوْرَةٍ لَنَا) أَيْ: خَلَلٍ كَضَعْفٍ، وَهَلْ
عَوْرَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِدَارِنَا كَذَلِكَ كَأَنْ كَاتَبُوا أَهْلَ
الْحَرْبِ بِمَا يَقْتَضِي تَسَلُّطَهُمْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهِ
نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا يُقَالُ: فِي نَحْوِ
قِتَالِهِمْ اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ) ثُمَّ إنْ
لَمْ يُنْكِرْ غَيْرُ الْقَاتِلِ مَثَلًا عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ
انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِدَارِنَا)
لَعَلَّهُ قَيْدٌ فِي الذِّمِّيِّ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(أَقُولُ) هَذَا صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِعْلِ شَيْءٍ
إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَنْحَصِرُ الِانْتِقَاضُ فِيمَا
ذَكَرَهُ، بَلْ يَنْتَقِضُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ يَسُبُّوا اللَّهَ
تَعَالَى، أَوْ الْقُرْآنَ، أَوْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكُلُّ مَا اُخْتُلِفَ فِي انْتِقَاضِ الذِّمَّةِ
بِهِ تَنْتَقِضُ الْهُدْنَةُ بِهِ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ ضَعِيفَةٌ
غَيْرُ مُتَأَكِّدَةٍ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: إيوَاءِ عَيْنٍ
إلَخْ) أَيْ: إيوَاءِ شَخْصٍ يَتَجَسَّسُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ
لِيَنْقُلَ الْأَخْبَارَ إلَى الْكُفَّارِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَخْذِ
مَالِنَا) أَيْ: جَمِيعِهِمْ فِي الصُّوَر كُلِّهَا، أَوْ فَعَلَ
بَعْضُهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَنْهُ اهـ.
أَسْنَى (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوَ قِتَالِنَا، وَمَا عُطِفَ
عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ
عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَبَيَاتُهُمْ كَمَا فَعَلَهُ الْأَسْنَى،
وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ) أَيْ: الْآيَةَ اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتْ الْإِغَارَةُ إلَخْ)
اُنْظُرْ هَلْ هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا نَقَضَهَا مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ
نَقْضُهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) ظَاهِرُ
صَنِيعِهِمْ لَا سِيَّمَا الْمُغْنِيَ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ حَتَّى
تَنْقَضِيَ الشُّمُولُ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ
بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ فِيهِ
اهـ. سم (قَوْلُهُ: نَهَارًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَوْ بِنَحْوِ قِتَالِنَا) هَلْ قِتَالُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَنَا
كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِعَوْرَةٍ لَنَا) أَيْ: خَلَلٍ كَضَعْفٍ، وَهَلْ
عَوْرَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِدَارِنَا كَذَلِكَ كَأَنْ كَاتَبُوا أَهْلَ
الْحَرْبِ بِمَا يَقْتَضِي تَسَلُّطَهُمْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهِ
نَظَرٌ. وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَحْوِ
قِتَالِهِمْ (قَوْلُهُ: بِبَذْلِ جِزْيَةٍ) لَوْ عُقِدَتْ بِعِوَضٍ
فَإِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَهَلْ يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ نَقْضُهَا
بِمَا اُخْتُلِفَ فِي نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ
الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ فِيهِ (قَوْلُهُ:
(9/307)
مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ، فَإِنْ
كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ أَيْ: مَحَلًّا يَأْمَنُونَ
فِيهِ مِنَّا، وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِنَا، وَلَوْ بِطَرْفِ بِلَادِنَا فِيمَا
يَظْهَرُ، وَمَنْ جَعَلَهُ دَارًا لِحَرْبٍ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ
الْغَالِبِ، وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ، وَلَا
يَلْزَمُهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَأَفْهَمَ
قَوْلُهُ: وَإِذَا إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا بَعْدَ حَتَّى،
وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ
(وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ الْهُدْنَةَ، وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَاقُونَ)
عَلَيْهِ (بِقَوْلٍ، وَلَا فِعْلٍ) بَلْ اسْتَمَرُّوا عَلَى
مُسَاكَنَتِهِمْ، وَسَكَتُوا (انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا) لِإِشْعَارِ
سُكُوتِهِمْ بِرِضَاهُمْ بِالنَّقْضِ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي عَقْدِ
الْجِزْيَةِ لِقُوَّتِهِ (فَإِنْ أَنْكَرُوا) عَلَيْهِمْ
(بِاعْتِزَالِهِمْ، أَوْ بِإِعْلَامِ الْإِمَامِ) ، أَوْ نَائِبِهِ
(بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ فَلَا) نَقْضَ فِي حَقِّهِمْ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى {أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ} [الأعراف: 165]
، ثُمَّ يُنْذِرُ الْمُعْلِمِينَ بِالتَّمَيُّزِ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا
فَنَاقِضُونَ أَيْضًا
(وَلَوْ خَافَ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ (خِيَانَتَهُمْ) بِشَيْءٍ
مِمَّا يَنْقُضُ إظْهَارُهُ بِأَنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةٌ بِذَلِكَ (فَلَهُ
نَبْذُ عَهْدِهِمْ إلَيْهِمْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} [الأنفال: 58] الْآيَةَ
فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ أَمَارَةٌ حَرُمَ النَّقْضُ؛ لِأَنَّ عَقْدَهَا
لَازِمٌ، وَبَعْدَ النَّبْذِ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ لَا بِنَفْسِ
الْخَوْفِ، وَهَذَا مُرَادُ مَنْ اشْتَرَطَ فِي النَّقْضِ حُكْمُ
الْحَاكِمِ بِهِ (وَ) بَعْدَ النَّقْضِ، وَاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ
عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ (بِبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ) وُجُوبًا، وَفَاءً
بِالْعَهْدِ
(، وَلَا يُنْبَذُ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِتُهَمَةٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ؛
لِأَنَّهُ آكَدُ لِتَأْبِيدِهِ، وَمُقَابَلَتِهِ بِمَالٍ؛ وَلِأَنَّهُمْ
فِي قَبْضَتِنَا غَالِبًا
(وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمَةٍ تَأْتِينَا مِنْهُمْ) مُسْلِمَةً،
أَوْ كَافِرَةً ثُمَّ تُسْلِمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] ، وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا
لِنَقْصِ عَقْلِهَا، وَوُقُوعِ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ نَسَخَهُ
مَا فِي الْمُمْتَحِنَةِ لِنُزُولِهَا بَعْدُ، وَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ
كَافِرَةٍ، وَمُسْلِمٍ، فَإِنْ شُرِطَ رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا
مِنْهُمْ صَحَّ، وَلَمْ يَجُزْ بِهِ رَدُّ مُسْلِمَةٍ احْتِيَاطًا
لِأَمْرِهَا لِخَطَرِهِ (فَإِنْ شُرِطَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
إلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ
إلَى، فَإِنْ كَانُوا (قَوْلُهُ: مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ) لَعَلَّهُ
أَرَادَ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَإِذَا بَطَلَ أَمَانُ رِجَالٍ إلَخْ
وَعَلَيْهِ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ:، وَمَرَّ قُبَيْلَ
الْبَابِ إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانُوا إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ
فِيمَا إذَا كَانُوا بِبِلَادِنَا كَمَا يَظْهَرُ بِالْمُرَاجَعَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا إلَخْ) هَذَا لَا
يَتَأَتَّى فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ
مِنْ فَوَائِدِ قَوْلِهِ: بِغَيْرِ قِتَالٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَهُ
بِطَرَفٍ إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ بِطَرَفِ بِلَادِنَا
(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَعَلَهُ) أَيْ: الْمَأْمَنَ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ:
وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ إلَخْ) أَيْ: يَسْكُنُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ.
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ إلَخْ.)
خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ، فَإِنْ سَكَنَ بِأَحَدِهِمَا لَزِمَهُ
إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ. (قَوْلُهُ:
وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَإِذَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُ: وَإِذَا
إلَخْ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ حَتَّى يُفْهِمَ
الضَّمَّ الْمَذْكُورَ، وَقَوْلُهُ: لِمَا بَعْدَ حَتَّى إلَخْ أَيْ: فِي
قَوْلِهِ: حَتَّى تَنْقَضِيَ، وَقَوْلُهُ: وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ نَائِبُ
فَاعِلِ يُضَمُّ اهـ. سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِمَّا
مَرَّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَاقُونَ)
ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَلُّوا اهـ. ع ش، وَيُقَالُ: مِثْلُهُ فِي قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِ
الْمَتْنِ، وَلَا يَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ: ثُمَّ يُنْذَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَبَعْدَ النَّبْذِ
إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بَلْ اسْتَمَرُّوا عَلَى مُسَاكَنَتِهِمْ) أَيْ:
لَمْ يَعْتَزِلُوهُمْ (قَوْلُهُ: لِإِشْعَارِ سُكُوتِهِمْ بِرِضَاهُمْ
إلَخْ) فَجُعِلَ نَقْضًا مِنْهُمْ كَمَا أَنَّ هُدْنَةَ الْبَعْضِ
وَسُكُوتَ الْبَاقِينَ هُدْنَةٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِقُوَّتِهِ) أَيْ: وَضَعْفِ الْهُدْنَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ
الْمَتْنِ: بِاعْتِزَالِهِمْ، أَوْ بِإِعْلَامِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ:
إعْلَامِ الْبَعْضِ الْمُنْكِرِينَ الْإِمَامَ، فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى
الْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ اعْتِزَالٍ، أَوْ إعْلَامِ الْإِمَامَ بِذَلِكَ
فَنَاقِضُونَ، وَإِنَّمَا أَتَى بِمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ
إنْكَارٌ فِعْلِيٌّ، وَالثَّانِي قَوْلِيٌّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا
نَقْضَ فِي حَقِّهِمْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ النَّاقِضُ رَئِيسَهُمْ،
وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ النَّقْضِ بِيَمِينِهِ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ
شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُنْذَرُ الْمُعْلِمِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ
الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ نَظَرْت، فَإِنْ تَمَيَّزُوا عَنْهُمْ
بَيَّتْنَاهُمْ أَيْ: مُنْتَقِضِي الْعَهْدِ، وَإِلَّا أَنْذَرْنَاهُمْ
أَيْ: الْبَاقِينَ لِيَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ، أَوْ يُسَلِّمُوهُمْ
إلَيْنَا، فَإِنْ أَبَوْا ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَنَاقِضُونَ
لِلْعَهْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: حَرُمَ النَّقْضُ) أَيْ: فَلَوْ فَعَلَهُ هَلْ يَنْتَقِضُ أَوْ
لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ. ع ش، وَفِي الْمُغْنِي مَا
قَدْ يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ النَّقْضِ) أَيْ: النَّبْذِ كَمَا
عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَاسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ إلَخْ) أَيْ:
إنْ كَانَ اهـ. أَسْنَى
(قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُمْ فِي قَبْضَتِنَا إلَخْ) أَيْ: فَإِذَا
تَحَقَّقَتْ خِيَانَتُهُمْ أَمْكَنَ تَدَارُكُهَا بِخِلَافِ أَهْلِ
الْهُدْنَةِ مُغْنِي، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: غَالِبًا) عِبَارَةُ
الْأَسْنَى، وَجَرَوْا فِي التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى الْغَالِبِ مِنْ
كَوْنِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِبِلَادِنَا، وَأَهْلِ الْهُدْنَةِ
بِبِلَادِهِمْ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ إلَخْ) أَيْ فِي عَقْدِ
الْهُدْنَةِ، وَبَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْخُنْثَى
كَالْمَرْأَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُسْلِمَةٍ) إلَى قَوْلِهِ:
وَمُسْلِمٍ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَالْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا
زَوْجُهَا الْكَافِرُ، أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ؛ وَلِأَنَّهَا عَاجِزَةٌ
عَنْ الْهَرَبِ عَنْهُمْ، وَقَرِيبَةٌ مِنْ الِافْتِنَانِ لِنُقْصَانِ
عَقْلِهَا، وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ
الْحُرَّةِ، وَالْأَمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَوُقُوعُ ذَلِكَ) أَيْ: شَرْطِ
رَدِّ الْمُسْلِمَةِ (قَوْلُهُ: مَا فِي الْمُمْتَحِنَةِ) أَيْ: قَوْله
تَعَالَى {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] اهـ
مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِذَلِكَ الشَّرْطِ
اهـ. سم زَادَ ع ش، وَلَوْ قَالَ: وَلَمْ يَشْمَلْ الْمَرْأَةَ كَانَ
أَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا إلَخْ) أَيْ: لِمَا مَرَّ مِنْ خَوْفِ
الْفِتْنَةِ عَلَيْهَا لِنَقْصِ عَقْلِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى
فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ
فَوَائِدِ قَوْلِهِ: بِغَيْرِ قِتَالٍ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ:
وَإِذَا إلَخْ.) قَدْ يُقَالُ: قَوْلُهُ: وَإِذَا إلَخْ. لَا دَلَالَةَ
فِيهِ عَلَى تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ حَتَّى يُفْهِمَ الضَّمِيمَةَ
الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَ حَتَّى) أَيْ: فِي قَوْلِهِ حَتَّى
تَنْقَضِيَ، وَقَوْلُهُ: وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ نَائِبُ فَاعِلِ يُضَمُّ
(قَوْلُهُ: وَيُبَلِّغُهُمْ الْمَأْمَنَ) هَلَّا قَالَ: إنْ كَانُوا
بِبِلَادِنَا
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ كَافِرَةٍ، وَمُسْلِمٍ فَإِنْ شُرِطَ
رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْهُمْ صَحَّ، وَلَمْ يَجُزْ بِهِ رَدُّ
مُسْلِمَةٍ إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ صَالَحَ أَيْ: هَادَنَ بِشَرْطِ
رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا صَحَّ، وَلَمْ يَجُزْ أَيْ:
بِذَلِكَ الشَّرْطِ رَدُّ الْمَرْأَةِ أَيْ: الْمُسْلِمَةِ. اهـ.
(9/308)
رَدُّ الْمُسْلِمَةِ (فَسَدَ الشَّرْطُ) ؛
لِأَنَّهُ أَحَلَّ حَرَامًا (وَكَذَا الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ)
لِاقْتِرَانِهِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ قِيلَ: مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالْأَصَحِّ
هُنَا هُوَ بَعْضُ مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِالصَّحِيحِ فِيمَا مَرَّ
فَكَرَّرَ، وَنَاقَضَ انْتَهَى، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ ذَلِكَ
إلَّا لَوْ كَانَ مَا مَرَّ صِيغَةَ عُمُومٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ،
وَإِنَّمَا هُوَ مُطْلَقٌ، وَهَذَا تَقْيِيدٌ لَهُ فَلَا تَكْرَارَ، وَلَا
تَنَاقُضَ، وَوَجْهُ قُوَّتِهِ هُنَا صِحَّةُ الْخَبَرِ بِهِ كَمَا
تَقَرَّرَ فَكَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَاكَ، وَسِرُّهُ أَنَّ فِيهِ
إشْعَارًا بِتَمَامِ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ، وَاسْتِغْنَاءِ أَهْلِهِ كَمَا
يُرْشِدُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ
جَاءَنَا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا
سُحْقًا»
(وَإِنْ شُرِطَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ شَرِطُوا عَلَيْنَا، أَوْ
الْفَاعِلُ أَيْ: شَرِطَ لَهُمْ الْإِمَامُ (رَدُّ مَنْ جَاءَ) مِنْهُمْ
إلَيْنَا أَيْ: التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَهُ (أَوْ لَمْ يُذْكَرْ
رَدٌّ) ، وَلَا عَدَمُهُ (فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ) مُسْلِمَةً (لَمْ يَجِبْ)
عَلَيْنَا لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ، وَطْءٍ،
أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ حُلْنَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا (دَفْعُ مَهْرٍ إلَى
زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَلَا
يَشْمَلُهُ الْأَمَانُ وقَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}
[الممتحنة: 10] لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ خُصُوصِ مَهْرِ الْمِثْلِ،
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ لِشُمُولِهِ
جَمِيعَ مَا أَنْفَقَهُ الشَّخْصُ مِنْ الْمَهْرِ، وَغَيْرِهِ، وَلَا
نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ ذَلِكَ، وَلَا حَمْلِهِ عَلَى الْمُسَمَّى؛
لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلِ الْبُضْعِ الْوَاجِبِ فِي الْفُرْقَةِ فِي نَحْوِ
ذَلِكَ، وَلَا مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ لَمْ يَقُلْ بِهِ
فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ لِنَدْبِ تَطْيِيبِ خَاطِرِهِ بِأَيِّ شَيْءٍ
كَانَ، وَهَذَا مَعَ مَا فِيهِ، أَوْ أَوْضَحُ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّهَا،
وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي وُجُوبِ غُرْمِ الْمَهْرِ مُحْتَمِلَةٌ
لِنَدْبِهِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ لِلْأَصْلِ،
وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: رَدُّ الْمُسْلِمَةِ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ
أَسْنَى، وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَسَدَ الشَّرْطُ) أَيْ: قَطْعًا سَوَاءٌ كَانَ لَهَا
عَشِيرَةٌ أَمْ لَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ
إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ هَذَا هُوَ الْخِلَافُ الْمَارُّ
فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنَّهُ
ضَعَّفَهُ هُنَاكَ، وَقَوَّاهُ هُنَا فَتَكَرَّرَ، وَنَاقَضَ، وَأَجَابَ
عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ: أَشَارَ بِهِ إلَى قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي
هَذِهِ الصُّورَةِ، وَعَبَّرَ فِي صُوَرٍ تَقَدَّمَتْ بِالصَّحِيحِ
إشَارَةً إلَى ضَعْفِ الْخِلَافِ فِيهَا فَلَا تَكْرَارَ، وَلَا تَخَالُفَ
انْتَهَى اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَاقَضَ) أَيْ: حَيْثُ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ
هُنَا، وَبِالصَّحِيحِ ثَمَّ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ
ذَلِكَ إلَّا إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ: هُوَ لَا يَرِدُ، وَإِنْ كَانَ
فِيهِ صِيغَةُ عُمُومٍ؛ لِأَنَّ الْخَاصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ،
وَمُخْرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَهَذَا تَقْيِيدٌ لَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ،
وَإِلَّا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ. سم (قَوْلُهُ:
وَوَجْهُ قُوَّتِهِ) أَيْ: الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: صِحَّةُ الْخَبَرِ بِهِ)
أَيْ: كَمَا فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ
يُتَأَمَّلْ اهـ. سم، وَقَدْ يُجَابُ أَشَارَ الشَّارِحُ بِهِ إلَى
قَوْلِهِ: السَّابِقِ آنِفًا، وَوُقُوعُ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ
نَسَخَهُ إلَخْ، وَقَصَدَ بِهِ بَيَانَ أَنَّهُ، وَإِنْ صَحَّ الْخَبَرُ
بِهِ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ
بِهِ لِمَ صَارَ مَرْجُوحًا (قَوْلُهُ: فَكَانَ) أَيْ: مَا هُنَا،
وَقَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ كَمَا
مَرَّ عَنْ سم، أَوْ عِنْدَ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا
الِاحْتِمَالَ قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ إلَخْ أَيْ: الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ:
أَنَّ فِيهِ) أَيْ: شَرْطَ رَدِّ الْمُسْلِمَةِ
(قَوْلُهُ: أَيْ: شَرَطُوا عَلَيْنَا) أَيْ: وَقَبِلَ الْإِمَامُ، أَوْ
نَائِبُهُ، وَقَوْلُهُ: أَيْ شَرِطَ لَهُمْ الْإِمَامُ أَيْ: أَوْ
نَائِبُهُ، وَقَبِلُوهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ لَمْ يُذْكَرْ رَدٌّ)
كَذَا أَصْلَحَ فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ
كَانَ رَدًّا بِأَلْفٍ بَعْدَ الدَّالِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا وَقَفْت
مِنْ نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ، وَالْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَبِهِ يُعْلَمُ
تَرْجِيحُ كَوْنِ شَرِطَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَاقْتَصَرَ
الْمَذْكُورُونَ فِي الْحِلِّ عَلَيْهِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ) ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَيْ:
وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً، فَإِنْ أَفَاقَتْ
رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا، وَزَوَالِ ضَعْفِهَا،
فَإِنْ لَمْ تُفِقْ لَمْ تُرَدَّ، وَكَذَا تُرَدُّ إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً،
وَهِيَ كَافِرَةٌ إلَّا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا، أَوْ بَعْدَهُ،
ثُمَّ جُنَّتْ، أَوْ جُنَّتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ إفَاقَتِهَا،
وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ جُنُونِهَا، أَوْ
بَعْدَهُ، فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ، وَمُغْنِي،
وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حُلْنَا إلَخْ) غَايَةٌ أَيْ: وَإِنْ حَصَلَ مِنَّا
حَيْلُولَةٌ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ)
أَيْ: غَيْرُ مَالٍ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وقَوْله تَعَالَى
إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ)
أَيْ: عَدَمُ الدَّلَالَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ أَيْ: ظَاهِرُهُ
مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُسَمَّى
إلَخْ) نَفْيُ الْإِمْكَانِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم (قَوْلُهُ:؛
لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلِ الْبُضْعِ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ بَدَلَهُ مَهْرُ
الْمِثْلِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا مَهْرِ الْمِثْلِ) عَطْفٌ عَلَى
الْمُسَمَّى، وَفِي نَفْيِ الْإِمْكَانِ هُنَا نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَهَذَا)
أَيْ: التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ مَعَ مَا فِيهِ لَعَلَّهُ إشَارَةٌ إلَى
مَا فِي عِلَّتَيْ نَفْيِ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْبُعْدِ
بَلْ عَدَمِ اسْتِلْزَامِ الْمُدَّعَى (قَوْلُهُ: الصَّادِقِ بِعَدَمِ
الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ:، وَالْمُغْنِي الصَّادِقِ بِهِ
عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَهِيَ أَوْلَى سم وَرُشَيْدِيٌّ أَيْ:؛ لِأَنَّ
النَّدْبَ خَاصٌّ، وَعَدَمَ الْوُجُوبِ عَامٌّ، وَلَا يَصْدُقُ الْخَاصُّ
بِالْعَامِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ
(قَوْلُهُ: الْمُوَافِقِ إلَخْ) أَيْ: الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي
صِيغَةِ أَفْعَلَ الْوُجُوبُ حَلَبِيٌّ، وَقِيلَ صِفَةٌ لِلْعَدَمِ
بُجَيْرِمِيٌّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ، وَفَسَّرَ الْأَصْلَ
بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ:، وَرَجَّحُوهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَنَاقَضَ) أَيْ: حَيْثُ بِالْأَصَحِّ هُنَا، وَبِالصَّحِيحِ
ثَمَّ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَرِدُ ذَلِكَ) لَك أَنْ تَقُولَ
هُوَ لَا يَرِدُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صِيغَةُ عُمُومٍ؛ لِأَنَّ الْخَاصَّ
مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ، وَمُخْرَجٌ مِنْ حُكْمِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا
تَقْيِيدٌ لَهُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ
وَاحِدٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ قُوَّتِهِ هُنَا صِحَّةُ الْخَبَرِ بِهِ) أَيْ: مَا
فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا لِأَجْلِ ارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا
بِإِسْلَامِهَا إلَخْ.) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أَيْ:
وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَإِنْ أَفَاقَتْ
رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا، وَزَوَالِ ضَعْفِهَا،
وَالتَّقْيِيدُ بِالْإِفَاقَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَذَكَرَهُ
الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا لَمْ تَفُقْ فَلَا
تُرَدُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ، وَكَذَا إنْ جَاءَتْ
عَاقِلَةً، وَهِيَ كَافِرَةٌ سَوَاءٌ طَلَبَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ
زَوْجُهَا أَمْ مَحَارِمُهَا لَا إنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ مَجِيئِهَا، أَوْ
بَعْدَهُ، ثُمَّ جُنَّتْ، أَوْ جُنَّتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ
إفَاقَتِهَا، وَكَذَا إنْ شَكَكْنَا فِي أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ
جُنُونِهَا فَإِنَّهَا لَا تُرَدُّ، وَلَا نُعْطِيهِ مَهْرَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُسَمَّى) نَفْيُ الْإِمْكَانِ هُنَا
فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ)
(9/309)
فِي ذَلِكَ انْتَهَى
فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا عَلَى وُجُوبِ الْكُلِّ
يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، وَعَلَى الْمُسَمَّى يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ،
وَعَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ يُخَالِفُ مَا يَقُولُهُ الْمُقَابِلُ يُمْكِنُ
أَنَّهُ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُمْ قُلْت يُمْكِنُ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ
(وَ) عِنْدَ شَرْطِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ (لَا يُرَدُّ صَبِيٌّ،
وَمَجْنُونٌ) أُنْثَى، أَوْ ذَكَرٌ، وَصَفَا الْإِسْلَامَ أَمْ لَا
امْرَأَةٌ، وَخُنْثَى أَسْلَمَا أَيْ: لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ
لِلْأَبِ، أَوْ نَحْوِهِ لِضَعْفِهِمْ، فَإِنْ كَمُلَ أَحَدُهُمَا،
وَاخْتَارَهُمْ مَكَّنَّاهُ مِنْهُمْ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ تُسَنُّ
الْحَيْلُولَةُ بَيْنَ صَبِيٍّ أَسْلَمَ، وَأَبَوَيْهِ فِيمَنْ هُمْ
بِدَارِنَا؛ لِأَنَّا نَدْفَعُ عَنْهُ (وَكَذَا) لَا يُرَدُّ لَهُمْ
(عَبْدٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ، أَوْ أَمَةٌ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً جَاءَ
إلَيْنَا مُسْلِمًا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ قَبْلَ
الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَوَاضِحٌ،
وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفَعَ لِسَيِّدِهِ
قِيمَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ،
وَالْوَلَاءُ لَهُمْ (وَحُرٌّ) كَذَلِكَ (لَا عَشِيرَةَ لَهُ) ، أَوْ لَهُ
عَشِيرَةٌ، وَلَا تَحْمِيهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا (عَلَى
الْمَذْهَبِ) لِئَلَّا يَفْتِنُوهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ: النَّدْبَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) أَيْ: مِنْ
أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَلَبِيٌّ وَكُرْدِيٌّ، وَقَالَ
الشَّوْبَرِيُّ: عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ أَيْ: مِنْ إعْزَازِ الْإِسْلَامِ،
وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ اهـ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: الْجَوَابُ
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ حَمْلَهَا إلَخْ) يَعْنِي: قَوْلَهُ:
وَلَا نَعْلَمُ قَائِلًا بِوُجُوبِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ ذَلِكَ)
أَيْ: فَيَتَّحِدُ الْجَوَابَانِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الرَّدِّ) أَيْ: رَدِّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ (قَوْلُ
الْمَتْنِ، وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ إلَخْ) لِضَعْفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا
يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ رَدِّهِمَا أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُ
الْمَتْنِ، وَمَجْنُونٌ) طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مُشْرِكًا أَمْ
لَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أُنْثَى) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ: لَا يَجُوزُ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَمْ لَا، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي
الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَيَّدَ الصَّبِيَّ بِوَصْفِ الْإِسْلَامِ،
وَأَطْلَقَ الْمَجْنُونَ (قَوْلُهُ: وَصَفَا الْإِسْلَامَ) أَيْ: أَتَيَا
بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَسْقَطَهُ
الْمَنْهَجُ، وَالْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَمُلَ
إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ
الْمَجْنُونُ ثَمَّ وَصَفَا الْكُفْرَ رُدَّا، وَكَذَا إذَا لَمْ يَصِفَا
شَيْئًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنْ وَصَفَا
الْإِسْلَامَ لَمْ يُرَدَّا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ) أَيْ: الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ
رَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَبَوَيْهِ، وَإِذَا كَانَ مَحَلُّهُ
مَا ذُكِرَ لَمْ يُعَارِضْ قَوْلَهُمْ هُنَا لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ
لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ فِي الرَّدِّ إلَى دَارِ الْكُفْرِ اهـ. سم (قَوْلُهُ:
بَالِغٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَحُرٌّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ:
وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْأَمَةُ
الْمُسْلِمَةُ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً، وَمُسْتَوْلَدَةً فَلَا تُرَدُّ
قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
مَعَ شَرْحِهِ، وَالْمُغْنِي، وَلَوْ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ، أَوْ
بَعْدَهَا الْعَبْدُ، أَوْ الْأَمَةُ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً،
وَمُكَاتَبَةً ثُمَّ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَتَقَ؛ لِأَنَّهُ إذَا
جَاءَ قَاهِرًا لِسَيِّدِهِ مَلَكَ نَفْسَهُ بِالْقَهْرِ، فَيَعْتِقُ؛
وَلِأَنَّ الْهُدْنَةَ لَا تُوجِبُ أَمَانَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ
فَبِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى نَفْسِهِ مَلَكَهَا، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ
هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ فَكَذَا يَعْتِقُ لِوُقُوعِ قَهْرِهِ حَالَ
الْإِبَاحَةِ، أَوْ بَعْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ
مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ،
وَلَا يُرَدُّ إلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مُسْلِمًا مُرَاغِمًا لَهُ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَرِقُّهُ، وَيُهِينُهُ، وَلَا عَشِيرَةَ لَهُ
تَحْمِيهِ، بَلْ يُعْتِقُهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهُ
الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِمُسْلِمٍ، أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ، وَأَعْتَقَهُ عَنْهُمْ، وَلَهُمْ، وَلَاؤُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ
هِجْرَتَهُ إلَيْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي عِتْقِهِ، بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ
أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ هُدْنَةٌ،
وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنِهِ، ثُمَّ
أَسْلَمَ، وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ
قَبْلَهَا عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ
مَاتَ حُرًّا يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هِجْرَتَهُ؛ لِأَنَّ
بِهَا يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا
وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَتَبْقَى مُكَاتَبَةً إنْ لَمْ يَعْتِقْ، فَإِنْ
أَدَّتْ نُجُومَ الْكِتَابَةِ عَتَقَتْ بِهَا، وَوَلَاؤُهَا لِسَيِّدِهَا،
وَإِنْ عَجَزَتْ، وَرَقَّتْ، وَقَدْ أَدَّتْ شَيْئًا مِنْ النُّجُومِ
بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا قَبْلَهُ حُسِبَ مَا أَدَّتْهُ مِنْ قِيمَتِهَا
الْوَاجِبَةِ لَهُ، فَإِنْ وَفَّى بِهَا، أَوْ زَادَ عَلَيْهَا عَتَقَتْ؛
لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا
يَسْتَرْجِعُ مِنْ سَيِّدِهَا الزَّائِدَ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْهَا وُفِّيَ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اهـ.
وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا، وَكَانَ يَنْبَغِي
أَنْ يَقُولَ: ثَمَّ إنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا، أَوْ
بَعْدَهُ، وَقَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا، وَأَعْتَقَهُ
إلَخْ. كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم بِسَوْقِهِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ
شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عَتَقَ) أَيْ: بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُمَا) أَيْ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَالْهُدْنَةِ
اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ سم وَرُشَيْدِيٌّ
أَيْ: مُسْلِمٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: رَدُّ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الْعَبْدِ،
وَالْحُرِّ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ شَرْطِ) إلَى الْمَتْنِ فِي
النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ الصَّادِقُ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَهِيَ
أَوْلَى
(قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ، وَمَجْنُونٌ) قَالَ فِي شَرْحِ
الرَّوْضِ: لِضَعْفِهِمَا، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ
رَدِّهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ) أَيْ: الدَّالِّ عَلَى
جَوَازِ رَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ لِأَبَوَيْهِ، وَإِلَّا كَانَتْ
الْحَيْلُولَةُ وَاجِبَةً، وَإِذَا كَانَ مَحَلُّهُ مَا ذُكِرَ لَمْ
يُعَارِضْ قَوْلَهُمْ هُنَا لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ، وَلَوْ لِلْأَبِ؛
لِأَنَّهُ فِي الرَّدِّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ إلَخْ.) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاعْلَمْ
أَنَّ هِجْرَتَهُ إلَيْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي عُنُقِهِ بَلْ الشَّرْطُ
فِيهِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ
هُدْنَةٌ، وَمُطْلَقًا إنْ لَمْ تَكُنْ فَلَوْ هَرَبَ إلَى مَأْمَنٍ ثُمَّ
أَسْلَمَ، وَلَوْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَرَبَ
قَبْلَهَا عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ
مَاتَ حُرًّا يَرِثُ، وَيُورَثُ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هِجْرَتَهُ؛ لِأَنَّ
بِهَا يُعْلَمُ عِتْقُهُ غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ قَبْلَ
الْهُدْنَةِ عَتَقَ، أَوْ بَعْدَهُمَا إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
وَشَرْحِهِ، وَلَوْ هَاجَرَ قَبْلَ الْهُدْنَةِ، أَوْ بَعْدَهَا ثُمَّ
أَسْلَمَ عَتَقَ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَ قَاهِرًا لِسَيِّدِهِ مَلَكَ
نَفْسَهُ بِالْقَهْرِ فَيَعْتِقُ، أَوْ أَسْلَمَ، ثُمَّ هَاجَرَ قَبْلَ
الْهُدْنَةِ فَكَذَا يَعْتِقُ لِوُقُوعِ قَهْرِهِ حَالَ الْإِبَاحَةِ، أَوْ
بَعْدَهَا فَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مَحْظُورَةٌ حِينَئِذٍ
فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُ بِالِاسْتِيلَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا
بَاعَهُ الْإِمَامُ) أَيْ عَلَى سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: وَحُرٌّ كَذَلِكَ)
أَيْ: بَالِغٌ عَاقِلٌ
(9/310)
(وَيُرَدُّ) عِنْدَ شَرْطِ الرَّدِّ لَا
عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدٌّ مُطْلَقًا (مَنْ) أَيْ:
حُرٌّ ذَكَرٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ، وَلَوْ مُسْلِمًا (لَهُ عَشِيرَةٌ)
تَحْمِيهِ
وَقَدْ (طَلَبَتْهُ) ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ كَمَا
هُوَ ظَاهِرٌ (إلَيْهَا) ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو» كَذَا
اسْتَدَلُّوا بِهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا، وَإِنْ جَرَى فِي
الْحُدَيْبِيَةِ إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَعَهُمْ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ (لَا إلَى غَيْرِهَا) أَيْ: عَشِيرَتِهِ الطَّالِبَةِ لَهُ
فَلَا يُرَدُّ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِلَيْهَا
مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ (إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ
عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ، وَالْهَرَبِ مِنْهُ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ،
وَعَلَيْهِ حَمَلُوا رَدَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا
بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا،
وَهَرَبَ مِنْهُ الْآخَرُ (وَمَعْنَى الرَّدِّ) هُنَا (أَنْ يُخَلِّيَ
بَيْنَهُ، وَبَيْنَ طَالِبِهِ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ، وَنَحْوِهَا (وَلَا
يُجْبَرُ عَلَى الرُّجُوعِ) مَعَ طَالِبِهِ لِحُرْمَةِ إجْبَارِ
الْمُسْلِمِ عَلَى إقَامَتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ
(وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمَطْلُوبَ (الرُّجُوعُ) مَعَ طَالِبِهِ، بَلْ
يَجُوزُ لَهُ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ
إذَا الْعَاقِدُ غَيْرُهُ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي بَصِيرٍ امْتِنَاعَهُ، وَلَا قَتْلَهُ
لِطَالِبِهِ، بَلْ سَرَّهُ ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ
سِرًّا لَا تَرْجِعْ، وَإِنْ رَجَعْت فَاهْرَبْ مَتَى قَدَرْت (وَ) جَازَ
(لَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ) كَمَا فَعَلَ أَبُو بَصِيرٍ (وَلَنَا
التَّعْرِيضُ لَهُ بِهِ) كَمَا عَرَّضَ عُمَرُ لِأَبِي جَنْدَلٍ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا - بِذَلِكَ لَمَّا طَلَبَهُ أَبُوهُ بِقَوْلِهِ: اصْبِرْ
أَبَا جَنْدَلٍ، فَإِنَّمَا هُمْ مُشْرِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ
دَمُ كَلْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ (لَا التَّصْرِيحُ) ؛
لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ نَعَمْ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا بَعْدَ
الْهُدْنَةِ يَجُوزُ لَهُ التَّصْرِيحُ لِلْمَطْلُوبِ بِقَتْلِ طَالِبِهِ؛
لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الشَّرْطُ.
(وَلَوْ شُرِطَ) عَلَيْهِمْ (أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا
مِنَّا لَزِمَهُمْ الْوَفَاءُ) بِهِ حُرًّا كَانَ، أَوْ ذَكَرًا، أَوْ
ضِدَّهُ عَمَلًا بِالْتِزَامِهِمْ (فَإِنْ أَبَوْا فَقَدْ نَقَضُوا)
الْعَهْدَ لِمُخَالَفَتِهِمْ الشَّرْطَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الرَّدَّ
هُنَا أَيْضًا بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ (، وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ شَرْطِ
أَنْ لَا يَرُدُّوا) مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا مِنَّا مِنْ الرِّجَالِ،
وَالنِّسَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - شَرِطَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ «مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ
رَدَدْنَاهُ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا سُحْقًا» ، وَحِينَئِذٍ
لَا يَلْزَمُهُمْ الرَّدُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: عِنْدَ شَرْطِ الرَّدِّ) أَيْ: لِمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ، وَإِذَا شُرِطَ رَدُّ مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ كَانَ
الشَّرْطُ جَائِزًا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ
الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ
الْحَرْبِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِ فِي
عَقْدِ الْهُدْنَةِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ ضَابِطٌ حَسَنٌ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عَشِيرَةٌ، أَوْ
لَا (قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدٌ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا اسْتَدَلُّوا فِي
الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ) ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ
ذَلِكَ، وَحَسُنَ إسْلَامُهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ إلَخْ) أَيْ:
وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: عَشِيرَتِهِ
الطَّالِبَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ: لَا يُرَدُّ إلَى غَيْرِ
عَشِيرَتِهِ الطَّالِبَةِ لَهُ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَجُوزُ
رَدُّهُ إلَى غَيْرِهَا أَيْ: عَشِيرَتِهِ إذَا طَلَبَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ؛
لِأَنَّهُمْ يُؤْذُونَهُ اهـ. فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ تَذْكِيرُ
الطَّالِبَةِ (قَوْلُهُ: بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ) أَيْ: يُرَدُّ،
وَطَلَبَتْهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَيُرَدُّ) إلَى قَوْلِهِ:، وَالْأَوْجَهُ
فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ:
فَيُرَدُّ إلَيْهِ) أَيْ: الطَّالِبِ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ
فَلَا يُرَدُّ أَسْنَى، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ حَمَلُوا إلَخْ)
قَضِيَّةُ هَذَا الْحَمْلِ أَنَّ الْجَانِيَ فِي طَلَبِ أَبِي بَصِيرٍ لَمْ
يَكُنْ مِنْ عَشِيرَتِهِ، وَلَا، وَكِيلًا لَهُمْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا
فِي الْوَدِيعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا تَبْعُدُ تَسْمِيَةُ
التَّخْلِيَةِ رَدًّا كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ
إجْبَارِ الْمُسْلِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا
يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ
فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ
اهـ. قَالَ ع ش، وَعُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ
الْمُلْتَزِمِينَ فِي زَمَنِنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ فَلَّاحٌ مِنْ
قَرْيَةٍ، وَأَرَادَ اسْتِيطَانَ غَيْرِهَا أَجْبَرُوهُ عَلَى الْعَوْدِ
غَيْرُ جَائِزٍ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِزَرْعِهِ،
وَأُصُولِهِ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ: لِعَدَمِ الْوُجُوبِ لَمْ يُنْكِرْ إلَخْ
وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ وَاجِبًا لَأَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إلَى مَكَّةَ
اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ سُرُورِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَهُ
قَتْلُ الطَّالِبِ) لَا يُنَافِي ذَلِكَ الْأَمَانَ الَّذِي اقْتَضَاهُ
عَقْدُ الْهُدْنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْ هَذَا الْمَطْلُوبَ كَمَا
يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ: نَعَمْ إلَخْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَمَا
فَعَلَ أَبُو بَصِيرٍ) أَيْ: وَلَمْ يُنْكِرْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَنَا إلَخْ) هُوَ صَادِقٌ
بِالْإِمَامِ، وَآحَادِ الْمُسْلِمِينَ اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ
النِّهَايَةِ، وَلَوْ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ
اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَهُ بِهِ) أَيْ: لِلْمَطْلُوبِ بِقَتْلِ طَالِبِهِ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا عَرَّضَ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ:، وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِقَتْلِ طَالِبِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَالنِّهَايَةِ بِقَتْلِ أَبِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ)
فَالْمُنَافِي لِلْأَمَانِ التَّصْرِيحُ لَا التَّعْرِيضُ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ،
وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ عَلَى نَفْسِهِ أَمَانًا لَهُمْ،
وَلَا يَتَنَاوَلُهُ شَرْطُ الْإِمَامِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ضِدَّهُ) أَيْ: ضِدَّ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: مَنْ
جَاءَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قَوْلَهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ)
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ امْرَأَةً، وَرَقِيقًا اهـ. (قَوْلُهُ:
وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُمْ الرَّدُّ) ، وَيَغْرَمُونَ مَهْرَ
الْمَرْأَةِ، وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ، فَإِنْ عَادَ الرَّقِيقُ الْمُرْتَدُّ
إلَيْنَا بَعْدَ أَخْذِ قِيمَتِهِ رَدَدْنَاهَا إلَيْهِمْ بِخِلَافِ
نَظِيرِهِ فِي الْمَهْرِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا إلَخْ.) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ رَدَّهُ
بَعْدَ الْهُدْنَةِ كَرَدِّهِ قَبْلَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى
(قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ) أَيْ: يُرَدُّ،
وَطَلَبَتْهُ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ حَمَلُوا رَدَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَصِيرٍ إلَخْ.) قَضِيَّةُ هَذَا الْحَمْلِ
أَنَّ الْجَانِيَ أَيْ: فِي طَلَبِ أَبِي بَصِيرٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ
عَشِيرَتِهِ، وَلَا وَكِيلًا لَهُمْ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ) لَا يُنَافِي ذَلِكَ الْأَمَانَ
الَّذِي اقْتَضَاهُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْ هَذَا
الْمَطْلُوبَ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ: نَعَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ فِي أَمَانِ) فَالْمُنَافِي لِلْأَمَانِ
التَّصْرِيحُ لَا التَّعْرِيضُ
(قَوْلُهُ: مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ:،
وَيَغْرَمُونَ مَهْرَهَا أَيْ: الْمُرْتَدَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ عَجِيبٌ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تَقْتَضِي انْفِسَاخَ
النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَوَقُّفَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
فَإِلْزَامُهُمْ الْمَهْرَ مَعَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ، أَوْ إشْرَافِهِ
عَلَى الِانْفِسَاخِ لَا وَجْهَ لَهُ. اهـ. وَصَرَّحَ أَعْنِي: فِي شَرْحِ
الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ أَصْلِهِ
(9/311)
وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ
خَالَفَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ
(فَرْعٌ)
يَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ،
وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي رَابِعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَأَفْتَى أَبُو
زُرْعَةَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صُلْحُ مَنْ بِأَيْدِيهِمْ أَسِيرٌ حَتَّى
يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ إطْلَاقُهُ؛ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إبْقَائِهِ
بِأَيْدِيهِمْ، بَلْ يَجِبُ عَيْنًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ السَّعْيُ فِي
خَلَاصِهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ بِمُقَاتَلَتِهِمْ، وَتَرَدَّدَ فِيمَا إذَا
كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى تَخْلِيصِهِ، وَاَلَّذِي
يَتَّجِهُ صِحَّةُ عَقْدِ الصُّلْحِ فِي الْأُولَى إنْ اُضْطُرِرْنَا
إلَيْهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ
رَدُّهُ، فَإِنْ أَبَوْا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ |