التجريد
لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج [دَرْسٌ]
(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)
بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهِيَ لُغَةً: الضَّمُّ،
وَشَرْعًا: حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ
عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ، وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ
الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ
يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا
شُفْعَةَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
مَا تُكْتَبُ مَوْصُولَةً بِكُلٍّ إذَا كَانَتْ ظَرْفًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
ظَرْفًا تُكْتَبُ مَفْصُولَةً كَمَا فِي لَفْظِ الْمُصَنِّفِ. .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُبْتَدَأٌ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ
وَلَوْ شَرْطِيَّةٌ بِمَعْنَى إنْ، وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى مِنْ
الشَّرْطِ، وَالْجَزَاءِ صِفَةٌ أَوْ صِلَةٌ، وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ
خَبَرٌ وَقَوْلُهُ وَمَالًا فَيَرْجِعُ مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فِي كُلٍّ
أَنَّهُ حَذَفَ الْمُبْتَدَأَ وَبَعْضَ الصِّلَةِ أَوْ الصِّفَةِ وَبَعْضَ
الْخَبَرِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ جَائِزٌ عَرَبِيَّةً (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ
غَرِمَ قِيمَةَ الْعَيْنِ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَالًا
فَيَرْجِعُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ) كَمَا إذَا كَانَتْ
قِيمَتُهُ وَقْتَ الْغَصْبِ مِائَةً وَبَاعَهُ بِخَمْسِينَ وَهُوَ
يُسَاوِيهَا وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سَبْعِينَ فَلَا
يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِالثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَثْنَى) أَيْ
وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ.
[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
[دَرْسٌ] (كِتَابُ الشُّفْعَةِ)
مَأْخُوذَةٌ مِنْ شَفَعْت كَذَا بِكَذَا إذَا ضَمَمْته إلَيْهِ سُمِّيَتْ
بِذَلِكَ لِضَمِّ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَى نَصِيبِهِ أَوْ مِنْ الشَّفْعِ
وَهُوَ ضِدُّ الْوَتْرِ فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ يَجْعَلُ نَصِيبَهُ شَفْعًا
بِضَمِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَيْهِ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ؛ لِأَنَّ
الْأَخْذَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ بِهَا أَيْ بِالشَّفَاعَةِ
وَلِكَوْنِهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي
جُعِلَتْ إثْرَ الْغَصْبِ إشَارَةً إلَى اسْتِثْنَائِهَا مِنْهُ،
وَالْعَفْوُ عَنْهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي نَادِمًا أَوْ
مَغْبُونًا بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ لِعَدَمِ دُخُولِهَا
فِي الْغَصْبِ لِخُرُوجِهَا عَنْهُ بِقَيْدِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِقَيْدِ
عُدْوَانًا إلَّا أَنْ يُرَادَ كَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهُ سم عَلَى
حَجّ وَقَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهَا أَفْضَلُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اشْتَدَّتْ
إلَيْهَا حَاجَةُ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ
وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ
الْإِيثَارِ وَهُوَ أَوْلَى حَيْثُ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ
كَالِاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ
وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى التَّرْكِ مَعْصِيَةٌ
فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مَشْهُورًا
بِالْفُجُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ مُسْتَحَبًّا بَلْ
وَاجِبًا إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ مَا يُرِيدُ الْمُشْتَرِي مِنْ
الْفُجُورِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: حَقُّ تَمَلُّكٍ) هُوَ بِمَعْنَى
الِاسْتِحْقَاقِ فَمَعْنَاهَا شَرْعًا هُوَ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِنْ لَمْ
يُوجَدْ التَّمَلُّكُ وَقَوْلُهُ قَهْرِيٌّ بِالرَّفْعِ، وَالْجَرِّ عَلَى
أَنَّهُ صِفَةٌ لِحَقُّ أَوْ لِتَمَلُّكٍ (قَوْلُهُ: لِلشَّرِيكِ
الْقَدِيمِ) وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ مَا لَوْ بَاعَ أَحَدُ
الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةً لِشَخْصٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا
ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ بَيْعَ بَتٍّ فَلِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ
الشُّفْعَةُ عَلَى الثَّانِي كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ
لِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَالشَّرِيكُ الْقَدِيمُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا) أَيْ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ اهـ. شَرْحُ
الْبَهْجَةِ وَلَعَلَّهُ أَسْقَطَهُ هُنَا مُرَاعَاةً لِمَنْ شَذَّ
فَمَنَعَ الْأَخْذَ بِهَا فَفِيهَا خِلَافٌ فِي الْجُمْلَةِ وَذِكْرُهُ
هُنَا تَنْزِيلًا لِلشَّاذِّ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ ع ش (قَوْلُهُ: قَضَى)
أَيْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ قُلْت الْأَفْعَالُ وَمَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهَا لَا
عُمُومَ فِيهَا وَمَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ لِأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ
الرَّاوِي إخْبَارًا عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
وَالْعُمُومُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا
وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِاحْتِمَالِ أَنَّ
الْوَاقِعَ مِنْهُ أَنَّ شَخْصًا بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ دَارٍ فَقَضَى
لِشَرِيكِهِ بِالشُّفْعَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ
الِاسْتِدْلَال بِالْعُمُومِ الَّذِي فِي مَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ
بِأَنَّ الرَّاوِيَ فَهِمَ الْعُمُومَ مِمَّا وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَ عَمَّا فَهِمَهُ مِنْ حَالِهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَقَرَّ عَلَيْهِ فَصَارَ
إجْمَاعًا، عَلَى «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمُ» أَوْ يُقَالُ نَزَّلَ
الْقَضَاءَ مَنْزِلَةَ الْإِفْتَاءِ أَيْ أَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ
يُقْسَمْ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ؛ لِأَنَّ
الْأَصْلَ فِي الْمَنْفِيِّ بِلَمْ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُمْكِنِ
بِخِلَافِهِ بِلَا وَاسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مَحَلَّ الْآخَرِ تَجَوُّزٌ
أَوْ إجْمَالٌ اهـ. ز ي وس ل وَقَوْلُهُ تَجَوُّزٌ أَيْ مَجَازٌ إنْ
وُجِدَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ كَمَا فِي قَوْله
تَعَالَى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3] وَإِذَا لَمْ تَكُنْ
قَرِينَةٌ مُعَيِّنَةٌ لِخُصُوصِ الْمُرَادِ كَانَ اللَّفْظُ بَاقِيًا
عَلَى إجْمَالِهِ لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ ع ش
(قَوْلُهُ: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ) مَعْنَى وُقُوعِ الْحُدُودِ
وَتَصْرِيفِ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَصَلَتْ الْقِسْمَةُ بِالْفِعْلِ فَصَارَ
كُلٌّ مِنْهُمَا جَارًا لِلْآخَرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ شَرِيكًا وَلَا
شُفْعَةَ لِلْجَارِ ع ش (قَوْلُهُ: وَصُرِّفَتْ إلَخْ) هُوَ بِالتَّشْدِيدِ
أَيْ بُيِّنَتْ وَقَالَ سم بِالتَّخْفِيفِ أَيْ فُرِّقَتْ أَيْ جُعِلَ
(3/133)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ أَوْ
رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ وَالْمَعْنَى فِيهِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ
الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثُ الْمَرَافِقِ كَالْمِصْعَدِ، وَالْمَنْوَرِ،
وَالْبَالُوعَةِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ، وَالرَّبْعُ
الْمَنْزِلُ وَالْحَائِطُ الْبُسْتَانُ.
(أَرْكَانُهَا) ثَلَاثَةٌ (آخِذٌ وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ وَمَأْخُوذٌ)
وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ كَمَا سَيَأْتِي (وَشُرِطَ
فِيهِ) أَيْ فِي الْمَأْخُوذِ (أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا)
كَشَجَرٍ وَتَمْرٍ غَيْرِ مُؤَبَّرٍ وَبِنَاءٍ وَتَوَابِعِهِ مِنْ
أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا (غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ) كَمَجْرَى نَهْرٍ (لَا
غِنَى عَنْهُ) فَلَا شُفْعَةَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ وَلَوْ مُشْتَرَكًا
وَلَا فِي شَجَرٍ أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ أَوْ بَيْعٍ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ
وَلَا فِي شَجَرٍ جَافٍّ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
لِكُلٍّ طَرِيقٌ بِأَنْ فُرِّقَتْ الطَّرِيقُ الْمُشْتَرَكَةُ وَجُعِلَتْ
بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَهُوَ عَطْفٌ مُغَايِرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ
وُقُوعِ الْحُدُودِ بَيَانُ الطُّرُقِ (قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي
أَرْضٍ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَيَكُونُ بَدَلًا مِنْ
مَا بِإِعَادَةِ الْجَارِّ وَحِينَئِذٍ فَيُوَافِقُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ
«فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ» كَمَا قَالَهُ م
ر وَأَتَى بِهَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَشْمَلُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَهُ
وَإِنْ كَانَتْ تَتَخَصَّصُ بِقَوْلِهِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ
وَهَذِهِ خَاصَّةٌ بِغَيْرِ الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِيهِ)
أَيْ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَعْقُولُ
الْمَعْنَى (وَلَهُ وَاسْتِحْدَاثِ) عَطْفٌ عَلَى مُؤْنَةِ أَيْ وَإِنَّمَا
ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِيَدْفَعَ الشَّفِيعُ ضَرَرَ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ
وَضَرَرَ اسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ اللَّذَيْنِ يَحْصُلَانِ مِنْ
الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ:
الصَّائِرَةِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الشَّفِيعِ أَيْ بِالْقِسْمَةِ لَوْ
طَلَبَهَا الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: أَرْكَانُهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ بِمَعْنَى الِاسْتِحْقَاقِ
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّمَلُّكُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّمَلُّكِ
يَحْتَاجُ إلَى الصِّيغَةِ فَلِذَلِكَ اعْتَذَرَ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ
الصِّيغَةِ فَقَالَ: وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي التَّمَلُّكِ أَيْ
لَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِبَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ
غَيْرِ لَفْظٍ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى
عَدِّهَا رُكْنًا بَلْ لَا يَصِحُّ ع ش عَلَى م ر وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ
سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ هَلَّا جُعِلَتْ الْأَرْكَانُ أَرْبَعَةً (قَوْلُهُ:
أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا) خَرَجَ بِهِ بَيْعُ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ
فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ إذْ هُوَ كَالْمَنْقُولِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش:
قَوْلُهُ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ
الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ
أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ
الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ
عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ.
اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: بِتَابِعِهَا) أَيْ مَعَ تَابِعِهَا إنْ كَانَ فَلَا يُقَالُ
مَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَرْضَ الْخَالِيَةَ عَنْ التَّابِعِ لَا شُفْعَةَ
فِيهَا ع ش وَالْمُرَادُ بِالتَّابِعِ مَا يَتْبَعُهَا فِي مُطْلَقِ
الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: كَشَجَرٍ) قَالَ ح ل: هَلْ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ
مَعَ الْأَرْضِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا
اُنْظُرْ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَثْبُتُ فِيهِ
وَلَوْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ وَأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ لَا
يُخْرِجُهُ عَنْ التَّبَعِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: غَيْرِ
مُؤَبَّرٍ) أَيْ عِنْدَ الْبَيْعِ فَيُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ لَمْ
يَتَّفِقْ الْأَخْذُ حَتَّى أَبَّرَ وَعِبَارَةُ م ر غَيْرِ مُؤَبَّرٍ أَيْ
عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ مُؤَبَّرًا عِنْدَ الْأَخْذِ وَكَذَا كُلُّ
مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ فَإِنَّهُ
يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ س ل وَأَمَّا مُؤَبَّرٌ شَرْطُ دُخُولِهِ فَلَا
تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ كَمَا فِي ع ش
وَمِثْلُ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ أُصُولُ بَقْلٍ يُجَذُّ مُرَّةً بَعْدَ
أُخْرَى ح ل بِجَامِعِ الدُّخُولِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَبِنَاءٍ
وَتَوَابِعِهِ) يَدْخُلُ فِي التَّوَابِعِ مِفْتَاحُ غَلْقٍ مُثْبَتٍ كَمَا
تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَبْوَابٍ وَغَيْرِهَا)
أَيْ مِنْ كُلِّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ ح ل
كَمِفْتَاحِ غَلْقٍ، وَالْأَعْلَى مِنْ حَجَرَيْ رَحَا ق ل (قَوْلُهُ: فِي
بَيْتٍ عَلَى سَقْفٍ) وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ
اثْنَيْنِ، وَالْعُلْوُ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ وَنَصِيبَهُ مِنْ
السُّفْلِ فَالشُّفْعَةُ فِي نَصِيبِهِ مِنْ السُّفْلِ لَا فِي الْعُلْوِ
لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً
وَفِيهَا أَشْجَارٌ لِأَحَدِهِمَا فَبَاعَهُ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا
فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ لَا فِي
الشَّجَرِ اهـ. س ل
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُشْتَرَكًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّقْفُ مُشْتَرَكًا
وَأَمَّا الْبَيْتُ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَالْغَايَةُ
لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّ السَّقْفَ كَالْأَرْضِ (قَوْلُهُ
أُفْرِدَ بِالْبَيْعِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ كَأَنْ
قَالَ لَهُ: بِعْتُك الشَّجَرَ بِكَذَا، وَالْأَرْضَ بِكَذَا وَهُوَ
ظَاهِرٌ وَنَظِيرُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ
كَانَ عَلَى النَّخْلِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ وَبَاعَهُمَا وَشَرَطَ دُخُولَ
الثَّمَرِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ مَعَ مَغْرِسِهِ فَقَطْ) أَيْ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ
فِي الْمَغْرِسِ، وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِسَ غَيْرُ مُسْتَتْبَعٍ ح
ل أَيْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلشَّجَرَةِ فَلَا يَكُونُ مَتْبُوعًا وَانْظُرْ
هَذَا خَرَجَ بِأَيِّ شَيْءٍ فِي كَلَامِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ
بِقَوْلِهِ أَرْضًا بِتَابِعِهَا بِأَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْأَرْضِ
الْأَرْضَ الْمَقْصُودَةَ لِلْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا فِي شَجَرٍ
جَافٍّ) فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ قُوِّمَتْ الْأَرْضُ مَعَ
الشَّجَرِ ثُمَّ قُوِّمَتْ بِدُونِهِ وَقُسِّمَ الثَّمَنُ عَلَى مَا
يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَسَيْفًا ع
ش عَلَى م ر
(3/134)
لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا فِي
نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ لَا غِنَى عَنْهُ فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ وَلَهُ
شَرِيكٌ فِي مَمَرِّهَا الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ
حَذَرًا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ
عَنْهُ غِنًى بِأَنْ كَانَ لِلدَّارِ مَمَرٌّ آخَرُ أَوْ أَمْكَنَهُ
إحْدَاثُ مَمَرٍّ لَهَا إلَى شَارِعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ
إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ
كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا
لَمْ يُمْلَكْ وَإِنْ جَرَى سَبَبُ مِلْكِهِ كَالْجَعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ
مِنْ الْعَمَلِ وَلَا فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ
وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ الْمِلْكَ بِاللُّزُومِ وَهُوَ
مُضِرٌّ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ
خِيَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي وَعَدَمِ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ
خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لِعَدَمِ الْمِلْكِ
الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ (وَأَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ
الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (لَوْ قُسِمَ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُنْتَفَعُ
بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ
قَبْلَهَا (كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي
(كَبِيرَيْنِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي
الْمُنْقَسِمِ كَمَا مَرَّ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ
وَالْحَاجَةُ إلَى إفْرَادِ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ لَلشَّرِيكِ
بِالْمَرَافِقِ وَهَذَا الضَّرَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ) قَضِيَّتُهُ ثُبُوتُهَا فِي
الشَّجَرِ الرَّطْبِ وَإِنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ
عَنْهُ دَخَلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ دَارِهِ)
أَيْ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ بُسْتَانَه الْخَاصَّ بِهِ
وَلَهُ شَرِيكٌ فِي مَجْرَى النَّهْرِ الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فَلَا
شُفْعَةَ فِيهِ أَمَّا لَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَمَرِّ خَاصَّةً
فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَنَّ لِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةَ إنْ كَانَ
يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْمَمَرَّ مِنْ حَرِيمِ
الدَّارِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَقَاءِ
الدَّارِ بِلَا مَمَرٍّ فَهُوَ كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مِنْهَا
بَيْتًا لِنَفْسِهِ، وَالْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ بُطْلَانُهُ
لِعَدَمِ مَمَرٍّ لَهُ لَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الدَّارَ مُتَّصِلَةٌ
بِمِلْكِهِ أَوْ شَارِعٍ كَمَا صَوَّرَهَا فِي الْمُهِمَّاتِ اهـ. ز ي
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ لِلدَّارِ مَمَرٌّ آخَرُ إلَخْ) أَيْ أَوْ
اتَّسَعَ الْمَمَرُّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يُتْرَكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ
شَيْءٌ يَمُرُّ فِيهِ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي الْبَاقِي س ل وح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمُؤْنَةٍ
لَهَا وَقَعَ لَكِنْ قَيَّدَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَقْعٌ ح ل.
(قَوْلُهُ: كَمَبِيعٍ) مِثَالٌ لِلْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ وَمَهْرٍ أَيْ
وَشِقْصٍ جُعِلَ مَهْرًا وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَيَأْخُذُ فِيهِمَا
الشَّفِيعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي صُلْحِ الدَّمِ بِالدِّيَةِ ح ل
(قَوْلُهُ: كَالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ) كَأَنْ
جَاعَلَهُ بِنِصْفِ دَارِهِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى رَدِّ عَبْدِهِ
فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ وَإِنْ جَرَى
بِسَبَبِ مِلْكِهِ وَهُوَ الْمُجَاعَلَةُ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ
الْعَمَلِ يَأْخُذُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الرَّدِّ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ
مُضِرٌّ) لِأَنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيمَا إذَا
كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ أَنَّهَا تَثْبُتُ فَهُوَ مُضِرٌّ
بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَذَلِكَ
فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ
خَرَجَ بِقَوْلِهِ يَمْلِكُ فَعَدَمُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ
لِعَدَمِ الْمِلْكِ الطَّارِئِ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ كَمَا نَبَّهَ
عَلَى ذَلِكَ الشَّرْحُ اهـ. ح ف فَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إلَخْ
أَيْ فَهُوَ مُضِرٌّ وَقَوْلُهُ لَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ أَيْ فَهُوَ
غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ: كَمَا
سَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ ثَبَتَ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ
إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ
لِعَدَمِ اللُّزُومِ فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرَهُ وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي
أَيْ فِي قَوْلِهِ فَلَوْ ثَبَتَ لِبَائِعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ
الْمِلْكِ الطَّارِئِ) هَذَا خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ) أَيْ الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ بِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ
لَوْ انْتَفَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ كَأَنْ أَمْكَنَ جَعْلُ
الْحَمَّامِ دَارَيْنِ، وَالطَّاحُونِ كَذَلِكَ عَدَمُ ثُبُوتِ
الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ مِنْ
الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
فَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَخْذًا مِنْ
الْعِلَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ
فِي الْمُنْقَسِمِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ إلَخْ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: يُنْتَفَعُ بِهِ) أَيْ الْقَسْمِ الصَّائِرِ إلَيْهِ اهـ.
مَرْحُومِيٌّ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ:
كَطَاحُونٍ) وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِلطَّحْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ
بِهِ الْحَجَرُ، وَالْخَشَبُ فَقَطْ فَإِنَّهُمَا مَنْقُولَانِ وَإِنَّمَا
تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيهِمَا تَبَعًا لِلْمَكَانِ ز ي وَعِبَارَةُ ع ش
قَوْلُهُ: كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ بَقَائِهِمَا عَلَى
ذَلِكَ وَقَصَدَا جَعْلَهُمَا دَارَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا دَامَا عَلَى
صُورَةِ الْحَمَّامِ، وَالطَّاحُونِ فَلَوْ غُيِّرَ صُورَتُهُمَا عَنْ
ذَلِكَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ مَا غُيِّرَا إلَيْهِ اهـ وَهُوَ يُخَالِفُ
مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر فَحَرِّرْ الْمُعْتَمَدُ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الَّذِي ذَكَرَهُ ع ش الْمُخَالِفُ لِقَوْلِ
الشَّرْحِ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُنْتَفَعُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ)
أَيْ وَجْهُ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إلَخْ
أَيْ وَاَلَّذِي يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْقِسْمَةِ لَا يُقْسَمُ فَلَا
ضَرَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الضَّمِيمَةِ لِلتَّعْلِيلِ لِيُنْتِجَ
الْمُدَّعَى وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ
مِنْهُ بِالْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يُنْتِجُ
ثُبُوتَ الشُّفْعَةِ وَلَا يُنْتِجُ هَذَا الِاشْتِرَاطُ (قَوْلُهُ: دَفْعَ
ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ) أَيْ لَوْ قُسِمَ (قَوْلُهُ وَالْحَاجَةِ)
بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مُؤْنَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ
الِاحْتِيَاجُ
(قَوْلُهُ: وَهَذَا الضَّرَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ
الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الضَّرَرُ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيْعِ
لَوْ اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ لَكِنْ كَانَ مِنْ حَقِّ الرَّاغِبِ فِي
الْبَيْعِ تَخْلِيصُ شَرِيكِهِ بِبَيْعِهِ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ
سَلَّطَهُ الشَّارِعُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهَا لَا
تَثْبُتُ إلَّا فِيمَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ فِيهِ عَلَى الْقِسْمَةِ إذَا
طَلَبَهَا شَرِيكُهُ
(3/135)
حَاصِلٌ قَبْلَ الْبَيْعِ وَمِنْ حَقِّ
الرَّاغِبِ فِيهِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْهُ
بِالْبَيْعِ لَهُ فَلَمَّا بَاعَ لِغَيْرِهِ سَلَّطَهُ الشَّرْعُ عَلَى
أَخْذِهِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لَوْ
قُسِمَ كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ صَغِيرَيْنِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ
الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ لِمَالِكِ عُشْرِ دَارٍ صَغِيرَةٍ إنْ بَاعَ
شَرِيكُهُ بَقِيَّتَهَا لَا عَكْسَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُجْبَرُ عَلَى
الْقِسْمَةِ دُونَ الثَّانِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْآخِذِ كَوْنُهُ شَرِيكًا) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَغَيْرَ
عَاقِلٍ كَمَسْجِدٍ لَهُ شِقْصٌ لَمْ يُوقَفْ فَبَاعَ شَرِيكُهُ يَأْخُذُهُ
لَهُ النَّاظِرُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ شَرِيكٍ كَجَارٍ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ تَأَخُّرُ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ
سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ) فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ
بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ فَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فِي زَمَنِ
الْخِيَارِ بَيْعَ بَتٍّ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ
يَشْفَعْ بَائِعُهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ
الثَّانِي لَا لِلثَّانِي وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ مِلْكِهِ مِلْكُ
الْأَوَّلِ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ
وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا دُونَ
الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ أَجَازَا مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا أَوْ بَعْضَهَا مَعًا فَلَا
شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ السَّبْقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ حَاصِلٌ) أَيْ لَوْ قُسِمَ ح ل (قَوْلُهُ: وَمِنْ حَقِّ
الرَّاغِبِ فِيهِ) أَيْ فِي الْبَيْعِ أَنْ يُخَلِّصَ صَاحِبَهُ مِنْهُ
أَيْ مِنْ الضَّرَرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ
فَأَبَى ثُمَّ بَاعَ الْأَجْنَبِيُّ لَيْسَ لَهُ أَيْ لِلشَّرِيكِ
الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ حِكْمَةٌ فَلَا
يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ
نَفْعُهُ) أَيْ فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بِالشُّفْعَةِ
يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ
بِهِ فِيهِ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ
يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَغَيْرِهِ يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ بِهِ
مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْهُ فَيَتَأَتَّى مِنْ
الْحَمَّامِ حَمَّامَانِ اهـ. ح ل وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ
يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ لِمَالِكِ عُشْرِ دَارٍ صَغِيرَةٍ إذَا
بَاعَ شَرِيكُهُ التِّسْعَةَ الْأَعْشَارَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَثْبُتُ
لَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ م ر وَالشَّرْحُ بِقَوْلِهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ
إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ
عِلَّةَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لَا عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ مَالِكُ
الْعُشْرِ حِصَّتَهُ فَلَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكِهِ لِأَمْنِهِ
مِنْ الْقِسْمَةِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا فَلَا يُجَابُ طَالِبُهَا
لِتَعَنُّتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ قَالَ ع ش عَلَى م ر: مَا لَمْ يَكُنْ
مُشْتَرِي الْعُشْرِ لَهُ مِلْكٌ مُلَاصِقٌ لَهُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ
حِينَئِذٍ لِصَاحِبِ التِّسْعَةِ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الْعُشْرِ حِينَئِذٍ
يُجْلَبُ لِطَلَبِ الْقِسْمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: يُجْبَرُ عَلَى
الْقِسْمَةِ) يَعْنِي إذَا أَرَادَ شَرِيكُهُ الْحَادِثُ وَهُوَ
الْمُشْتَرِي لِلتِّسْعَةِ أَعْشَارٍ الْقِسْمَةَ يُجَابُ إلَيْهَا
وَيُجْبَرُ مَالِكُ الْعُشْرِ عَلَى الْقِسْمَةِ فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُ
الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ شَرِيكًا) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَثْبُتُ لِلْجَارِ
الْمُلَاصِقِ وَكَذَا الْمُقَابِلُ إنْ كَانَ الطَّرِيقُ الَّتِي
بَيْنَهُمَا غَيْرُ نَافِذٍ، وَالْحُكْمُ مِنْ الْحَنَفِيِّ بِشُفْعَةِ
الْجِوَارِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ
الْفُرُوعِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا سم
[فَرْعٌ] قَالَ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ أَرَاضِي مِصْرَ كُلُّهَا وَقْفٌ
لِأَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَنُوزِعَ فِيهِ
وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا م ر خِلَافُهُ وَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ
النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا
وَقَدْ لَا تَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ لَكِنْ لِعَارِضٍ كَوَلِيٍّ غَيْرِ أَصْلِ
شَرِيكٍ لِمُوَلِّيهِ بَاعَ شِقْصَ مَحْجُورِهِ فَلَا يَشْفَعُ لِأَنَّهُ
مُتَّهَمٌ بِالْمُحَابَاةِ بِالثَّمَنِ وَفَارَقَ مَا لَوْ وَكَّلَ
شَرِيكَهُ فَبَاعَ فَإِنَّهُ يَشْفَعُ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مُتَأَهِّلٌ
لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْوَكِيلِ لَوْ قَصَّرَ س ل (قَوْلُهُ: لَمْ
يُوقَفْ) بِأَنْ وَهَبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ رِيعِ
الْوَقْفِ وَلَمْ يُوقَفْ بِخِلَافِ مَا إذَا وُقِفَ عَلَى الْمَسْجِدِ
فَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَأْخُذَ الْحِصَّةَ الْأُخْرَى لِلْمَسْجِدِ ح
ل وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ شَرِيكًا حِينَئِذٍ؛
لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَالشُّفْعَةُ لَا
تَكُونُ إلَّا فِي الْمَمْلُوكِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا شُفْعَةَ
لِغَيْرِ شَرِيكٍ) كَجَارٍ وَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌّ بِهَا لِلْجَارِ لَمْ
يُنْقَضْ حُكْمُهُ وَحَلَّ لَهُ الْأَخْذُ بَاطِنًا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ
شَافِعِيًّا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ
الْبَيْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بَعْدَ
لُزُومٍ لِأَنَّهُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ لَيْسَ مِلْكًا؛ لِأَنَّ
الْمِلْكَ لِمَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ سَابِقًا
وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ إلَخْ أَوْ الْمُرَادُ
بِكَوْنِ الشُّفْعَةِ لَهُ ثُبُوتُ حَقِّ الْأَخْذِ بِهَا لَا الْأَخْذِ
بِالْفِعْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ح ل وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي
الْمَأْخُوذِ وَهُوَ الشِّقْصُ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي شَرْطِ
الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: أَخْذًا إلَخْ وَلَا
يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ سَابِقًا وَعَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي زَمَنِ خِيَارِ
الْبَائِعِ إلَخْ لِأَنَّهُ فِي الْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَشْفَعْ
بَائِعُهُ) أَيْ إنْ لَمْ يَفْسَخْ الْبَائِعُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذْ
بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَقُولُ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ وَيَكُونُ الْأَخْذُ
بِالشُّفْعَةِ فَسْخًا لِلْبَيْعِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ
الْخِيَارُ لَهُمَا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حِينَئِذٍ مَوْقُوفَةٌ كَمَا فِي
شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ
فَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لَهُ وَحْدَهُ فَيَأْخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ
وَلَا يَحْتَاجُ لِفَسْخِ بَيْعِهِ وَلَا يَصِيرُ أَخْذُهُ فَسْخًا
لِبَيْعِهِ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ ز ي
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا) أَيْ لِاثْنَيْنِ فَإِنَّ
الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ مِلْكِهِ
وَقَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُشْتَرِينَ فَقَوْلُهُ
دُونَ الْمُشْتَرِي أَيْ فَقَطْ وَأَلْ جِنْسِيَّةٌ أَمَّا إذَا كَانَ
لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ
قَدْ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ لَا سَبَبُ مِلْكِهِ
(3/136)
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي
بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِالْمِلْكِ
(فَلَوْ ثَبَتَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ
(خِيَارٌ) أَيْ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لِبَائِعٍ) وَلَوْ مَعَ
الْمُشْتَرِي (لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ (إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ)
لِلْبَيْعِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ
(أَوْ) ثَبَتَ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) فِي الْمَبِيعِ (ثَبَتَتْ) أَيْ
الشُّفْعَةُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِي الْخِيَارِ (وَلَا يَرُدُّ)
الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (بِعَيْبٍ) بِهِ إنْ (رَضِيَ بِهِ الشَّفِيعُ)
لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ
وَلِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي وُصُولُهُ إلَى الثَّمَنِ وَهُوَ حَاصِلٌ
بِأَخْذِ الشَّفِيعِ
(وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ) فِي أَرْضٍ كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ
ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيْهِ
(اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ) فِي الْمَبِيعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ
لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ فِي الْمِثَالِ
السُّدُسَ لَا جَمِيعَ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي
أَجْنَبِيًّا (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ وَهُوَ
مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي
التَّمَلُّكِ (حُكْمٌ) بِهَا مِنْ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ (وَلَا
حُضُورُ ثَمَنٍ) كَالْبَيْعِ (وَلَا) حُضُورُ (مُشْتَرٍ) وَلَا رِضَاهُ
كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ.
(وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ) وَعِلْمُهُ
بِالثَّمَنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَالْمُشْتَرِي وَلَيْسَ
لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (لَفْظٌ
يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّمَلُّكِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي
الضَّمَانِ (كَتَمَلَّكْتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ
شَرِيكَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ
وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى
قَوْلِهِ وَشَرْطٌ فِي الْمَأْخُوذِ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ بَلْ
يَنْبَنِي عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِأَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ
الشُّفْعَةِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ
لِعَدَمِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: هُوَ أَعَمُّ) أَيْ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ
خِيَارَ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِهِ قَهْرًا
(قَوْلُهُ: لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ لَا يُوجَدُ الْأَخْذُ بِهَا بِالْفِعْلِ
إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ فَمَا تَقَدَّمَ فِي تَقَدُّمِ السَّبَبِ فِي ثُبُوتِ
الْحَقِّ بِهَا أَيْ حَقِّ الْأَخْذِ ح ل أَيْ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ
قَوْلِهِ هُنَا لَمْ تَثْبُتْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا فَالشُّفْعَةُ
لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ)
أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ
لِلْبَائِعِ وَفِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفٌ فَلَا يَحْصُلُ
لِلْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ
ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ
خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فَيَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ح ل وز ي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ
بِالثَّمَنِ عَيْبًا لَا يُرَدُّ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ
سَابِقٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّدِّ وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ
طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ وَحِينَئِذٍ
يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ
الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرِّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ
بِالْإِقَالَةِ حَجّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ الزَّوَائِدَ
لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ بِأَخْذِهِ لِلشُّفْعَةِ يَكُونُ
فَاسِخًا لِلرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ الرَّدِّ كَمَا
هُوَ وَجْهُ س ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ) قَدْ
يُقَالُ وَحَقُّ الرَّدِّ ثَابِتٌ أَيْضًا بِالْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
وَجَوَابُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا
يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرَّدِّ وَهُوَ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ بِظُهُورِ
الْعَيْبِ ع ش (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ) وَأَمَّا حَقُّ
الْمُشْتَرِي فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ شَرْحُ م
ر فَانْدَفَعَ قَوْلُ سم وَقَدْ يُقَالُ وَحَقُّ الرَّدِّ ثَابِتٌ أَيْضًا
بِالْبَيْعِ اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ مَوْجُودٌ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ
الْعَقْدِ وَوُجُودُهُ يُثْبِتُ خِيَارَ الْمُشْتَرِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا
يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الرَّدِّ وَهُوَ ظُهُورُ الْعَيْبِ ع ش عَلَى م ر
مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ) وَحِينَئِذٍ
لَوْ رَدَّ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بِأَخْذِهِ
بِالشُّفْعَةِ بُطْلَانُ الرَّدِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الرَّدِّ
قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ فَيَقُولُ أَبْطَلْت الرَّدَّ وَأَخَذْت
بِالشُّفْعَةِ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ح
ل
(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ
الْمَشْفُوعِ فَيُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ عَلَى الْحِصَّتَيْنِ
الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ تَنْظِيرًا لِقَوْلِ
الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ إلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى
الثُّلُثَ أَجْنَبِيًّا اشْتَرَكَ مَالِكَا الثُّلُثَيْنِ فِي الثُّلُثِ
شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِهَا
لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَأْخُذَهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ
كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ) أَيْ فِي
اسْتِحْقَاقِ التَّمَلُّكِ بِهَا كَمَا قَالَهُ م ر وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ
انْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا مَنَافٍ لِقَوْلِهِ الْآتِي
وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا هُنَا فِي
ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ التَّمَلُّكَ وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي
حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ م ر
(قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ تَمَلُّكًا بِعِوَضٍ م
ر (قَوْلُهُ: كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ
الْبَائِعِ وَلَا رِضَاهُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَلَعَلَّ الْجَامِعَ
دَفْعُ الضَّرَرِ
(قَوْلُهُ: فِي تَمَلُّكٍ بِهَا) أَيْ بِالشُّفْعَةِ أَيْ فِي تَحَقُّقِ
الْمِلْكِ وَوُجُودِهِ بِهَا ح ل أَيْ تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ
وَهُوَ بَعْدَ الْأَخْذِ الْآتِي ق ل وَعِبَارَةُ م ر وَشُرِطَ فِي حُصُولِ
الْمِلْكِ بِهَا إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ قَوْلَهُ
تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ الْآتِي
وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا
لِثُبُوتِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَا
طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا وَإِنْ لَمْ يَرَ الشِّقْصَ وَلَا
عَرَفَ الثَّمَنَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: رُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ) أَمَّا
الْمَأْخُوذُ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ
فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ س ل.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَمْتَنِعُ أَخْذٌ
لِجَهْلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كَتَمَلَّكْت) قَالَ: فِي الْخَادِمِ: وَلَا
يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا شَوْبَرِيٌّ.
(3/137)
أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَعَ قَبْضِ
مُشْتَرٍ الثَّمَنَ) كَقَبْضِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ
الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رَفَعَ
الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ (أَوْ) مَعَ (رِضَاهُ بِذِمَّةِ) أَيْ بِكَوْنِ
الثَّمَنِ فِي ذِمَّةِ (شَفِيعٍ وَلَا رِبًا أَوْ) مَعَ (حُكْمٍ لَهُ
بِهَا) أَيْ بِالشُّفْعَةِ إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ
فِيهَا وَطَلَبَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَا رِبًا مَا لَوْ كَانَ
بِالْمَبِيعِ صَفَائِحُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ
عِنْدَ الطَّلَبِ قَبْلَ وُجُودِ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَيُعِيدُهَا لِحُصُولِ
الْمِلْكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضِ وَعِبَارَتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي
حُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الشِّقْصِ وَعِلْمِهِ
بِالثَّمَنِ أَنْ يَقُولَ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا
أَوْ نَحْوَهُ كَاخْتَرْت الْأَخْذَ بِهَا وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَابِ
الْمُعَاطَاةِ وَلَا يَكْفِي أَنَا طَالِبٌ وَلَا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ
اللَّفْظِ بَلْ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْعِوَضَ أَوْ يُوصِي
بِذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ: بِالشُّفْعَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ
تَمَلَّكْت وَأَخَذْت كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ ح ل فِي الْفَصْلِ
الْآتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَيَمْتَنِعُ أَخْذٌ بِجَهْلِ ثَمَنٍ وَسَيَأْتِي
لَهُ هُنَاكَ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ عَدَّلَ مِنْ لَفْظِ الشُّفْعَةِ
وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك كَذَا أَوْ تَمَلَّكْت أَوْ
صَالَحْتُك عَمَّا اشْتَرَيْت عَلَى كَذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا أَخْذًا
بِالشُّفْعَةِ بَلْ يَكُونُ بَيْعًا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا
الْمُشْتَرِي وَعَلَى إيجَابٍ مِنْهُ مُتَّصِلٍ بِهَذَا الِاسْتِيجَابِ
لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ: مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ)
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ رُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ
وَلَوْ عَطَفَهُ بِالْوَاوِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ
يُشْتَرَطُ أَحَدُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ إمَّا قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ
أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ الْحُكْمِ بِهَا (قَوْلُهُ:
كَقَبْضِ الْمَبِيعِ) أَيْ مِنْ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ،
وَالتَّخْلِيَةِ، وَالتَّفْرِيغِ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ ح ل: الْمُرَادُ
بِالْمَبِيعِ الشِّقْصُ أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ
الْأَخْذِ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ إذْ لَوْ أَخَذَ الشَّرِيكُ
بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ لَكَانَ أَخْذُهُ
شِرَاءً مَا لَمْ يَقْبِضْ وَهُوَ لَا يَصِحُّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ
الْعِبَارَةِ وَفِي شَرْحِ م ر خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ وَلِلشَّفِيعِ
إجْبَارُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْهُ
وَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ
الْمُشْتَرِي اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَيَقُومُ إلَخْ
أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ مَا اخْتَارَهُ
مِنْ تَعْيِينِ إجْبَارِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ
مِنْ يَدِ الْبَائِعِ يُفْضِي إلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ بِهِ
يَفُوتُ حَقُّ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقُّ لِلْمُشْتَرِي فَيَبْطُلُ
الْبَيْعُ وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِهِ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ قَبْضَ
الشَّفِيعِ قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ
اهـ (قَوْلُهُ: خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ
مِنْ قَبْضِهِ أَيْ فَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ
الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ
الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ
حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ
بِالْبَيْعِ، وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ
الشَّفِيعِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ رِضَاهُ) لَوْ أَبْرَأَهُ
مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ
يَتَضَمَّنُ الرِّضَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ:
فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا نَعَمْ سم. أَقُولُ: فِيهِ بَحْثٌ؛
لِأَنَّ الرِّضَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ لَا يُفِيدُ، وَالدَّالُّ عَلَيْهِ
هُنَا لَفْظُ الْإِبْرَاءِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ فَيَكُونُ مُفَادُ
هَذَا اللَّفْظِ الْمِلْكَ، وَالْإِبْرَاءَ مَعًا مَعَ أَنَّ صِحَّةَ
الْإِبْرَاءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ الْمِلْكِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ
الْمُرَادَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ تَقُومُ مَقَامَ الرِّضَا لَا أَنَّهَا
صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا كَذَا رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ
وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا مَا يُوَافِقُ هَذَا الْجَوَابَ
حَيْثُ قَالَ: لَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلُّمِهِ أَيْ
تَسَلُّمِ الْعِوَضِ خَلَّى الشَّفِيعُ بَيْنَهُمَا أَوْ رَفَعَ لِلْقَاضِي
لِيَلْزَمَهُ التَّسَلُّمُ أَوْ يَقْبِضَهُ عَنْهُ وَلَمْ يُخَيِّرُوهُ
هُنَا بَيْنَ الْقَبْضِ، وَالْإِبْرَاءِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ؛
لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِ دَيْنٍ وَلَا دَيْنَ
بَعْدُ أَيْ الْآنَ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ إبْرَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَا
بِذِمَّتِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: فِيهِ احْتِمَالَانِ أَقْوَاهُمَا
نَعَمْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ بِهَا) أَيْ بِحُصُولِ
الْمِلْكِ بِهَا أَيْ وَلَا رِبَا فِي الْعِوَضِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ وَلَا
رِبَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَيْدَ
الْمُتَوَسِّطَ يَرْجِعُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْلَى
تَأْخِيرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَا
بِالْمِلْكِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ
اهـ. أَقُولُ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إيضَاحٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ
وَإِفْصَاحٌ عَنْ مُرَادِهِمْ لَأَنْ تُسَمَّى الشُّفْعَةُ حَقَّ
التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فَيَصِيرُ مَعْنَى
قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَوْ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ الْقَضَاءَ بِحَقِّ
التَّمَلُّكِ وَوَجْهُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا قَالَ هَؤُلَاءِ
الْأَئِمَّةُ: إنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِشَيْءٍ سَابِقٍ،
وَالسَّابِقُ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا التَّمَلُّكُ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ
بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَطَلَبَهُ) أَيْ الْحُكْمِ
بِالْمِلْكِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ
الثَّمَنِ أَوْ مِنْ رِضَاهُ بِذِمَّتِهِ ح ل
(3/138)
وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَكْفِ
الرِّضَا بِكَوْنِ الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ بَلْ يُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ
كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَخَرَجَ بِالثَّلَاثَةِ
الْمَذْكُورَةِ الْإِشْهَادُ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يَمْلِكُ
بِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَجِّحْ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ شَيْئًا وَإِذَا
تَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يَتَسَلَّمَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ
وَقْتَ التَّمَلُّكِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ
فِيهَا فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ.
[دَرْسٌ] (فَصْلٌ) فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ وَفِي
الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَعَ مَا يَأْتِي مَعَهُمَا (يَأْخُذُ)
أَيْ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ (فِي) عِوَضٍ (مِثْلِيٍّ) كَنَقْدٍ وَحَبٍّ
(بِمِثْلِهِ) إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ (وَ) فِي (مُتَقَوِّمٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَالثَّمَنُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ أَيْ
مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الَّذِي فِيهَا إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَكَانَ مِنْ
مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ
بِالثَّلَاثَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ. . . إلَخْ
وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ رِضَاهُ. . . إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ حُكْمٍ لَهُ
بِهَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُ بِهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ فَقْدِ
الْحَاكِمِ ق ل (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ) قَدْ
يُشْكِلُ بِوُجُوبِ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ أَوَّلًا فِي الْبَيْعِ فِي
الذِّمَّةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا لَمَّا حَصَلَ
التَّمَلُّكُ قَهْرًا لَمْ يُنَاسِبْ التَّسْلِيمَ قَهْرًا أَيْضًا
لِأَنَّهُ إجْحَافٌ سم (قَوْلُهُ: حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ) اُنْظُرْ
وَجْهَهُ إذَا رَضِيَ بِذِمَّتِهِ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ
لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ أَيْ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّسَلُّمِ أَيْ؛
لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ حَالٌّ وَفِي الثَّمَنِ الْحَالُّ لَيْسَ لَهُ
أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْقَبْضِ فَلَوْ قَبَضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ
فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ الثَّمَنُ وَقْتَ
التَّمَلُّكِ) أَيْ فِيمَا إذَا تَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ كَمَا
هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ
بِغَيْرِ تَسْلِيمٍ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَإِنْ لَمْ
يُؤَدِّهِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَى آخِرِ مَا قَالَ الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ: أُمْهِلَ) أَيْ وُجُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ غَيْرَ يَوْمِ
الْعَقْدِ ع ش (قَوْلُهُ: فَسَخَ الْقَاضِي تَمَلُّكَهُ) وَيَعُودُ
لِلْمُشْتَرِي بِلَا عَقْدٍ ثَانٍ فِيمَا يَظْهَرُ تَأَمَّلْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ]
. (فَصْلٌ: فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ) أَيْ فِي بَيَانِ
بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ وَعِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ فَصْلٌ
فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ، وَالِاخْتِلَافُ فِي
قَدْرِ الثَّمَنِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشُّرَكَاءِ إذَا تَعَدَّدُوا أَوْ
تَعَدَّدَ الشِّقْصُ وَغَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَعَ
مَا يَأْتِي مَعَهُمَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا اُسْتُحِقَّ فَإِنْ
كَانَ مُعَيَّنًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: يَأْخُذُ أَيْ
الشَّفِيعُ) أَيْ إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَلْيَأْخُذْ إلَخْ
وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَخْذُ أَوْ يُسَنُّ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي عِوَضٍ) هِيَ بِمَعْنَى الْبَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ
تَقْدِيرُهُ الشِّقْصُ الْمَمْلُوكُ بِعِوَضٍ مِثْلِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ
الْمِلْكُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ كَنَقْدٍ) أَيْ وَلَوْ
مَغْشُوشًا حَيْثُ رَاجَ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مَسْبُوكًا عَلَى
صُورَةٍ خَاصَّةٍ يَتَعَارَفُونَهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى
صُورَةِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمَشْهُورَةِ أَمْ لَا ع ش
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ بَلْ وَإِنْ
أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ نَظَائِرِهِ وَمَحَلُّ
أَخْذِهِ بِمِثْلِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ الْمِثْلُ لِلشَّفِيعِ فَإِنْ
وُجِدَ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهِ
شَرْحُ م ر، وَالْمُرَادُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ وَزْنًا بِأَنْ قَدَّرَ
الْمِثْلِيَّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ
فَيَأْخُذُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا ح ل وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ خَمْرًا كَأَنْ
كَانَ الْبَائِعُ ذِمِّيًّا، وَالْمُشْتَرِي كَذَلِكَ مَاذَا يَلْزَمُ
الشَّفِيعَ الْمُسْلِمَ بِرْمَاوِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: فِيهِ
يَأْخُذُ بَدَلَ مَا ذَكَرَ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَالًا عِنْدَنَا بِأَنْ
يُقَدِّرَ الْخَمْرَ خَلًّا لَا عَصِيرًا، وَالْخِنْزِيرَ بَقَرَةً أَوْ
شَاةً أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَفِيمَا لَوْ
نَكَحَهَا بِخَمْرٍ فِي الْكُفْرِ وَلَمْ تَقْبِضْهُ ثُمَّ أَسْلَمْت مِنْ
أَنَّهُ يَرْجِعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ يُقَالُ لَا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّ
الْمُسْلِمَ يَرَى أَنْ لَا بَيْعَ حِينَئِذٍ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ قَالَ ع ش
عَلَى م ر، وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي الثَّانِي لِمَا ذَكَرَ فَرَاجِعْهُ
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْمِثْلِ بِأَنْ اشْتَرَى نِصْفَ
دَارٍ بِمَكَّةَ بِحَبٍّ غَالٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِمِصْرَ بِقَدْرِ
ذَلِكَ الْحَبِّ وَإِنْ رَخَّصَ جِدًّا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ
الْقَدْرَ هُوَ الَّذِي لَزِمَ بِالْعَقْدِ م ر وَانْظُرْ فِي عَكْسِ
الْمِثَالِ هَلْ يَرْجِعُ لِقِيمَةِ بَلَدِ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْقَرْضِ،
وَالْغَصْبِ؟ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ لَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ فِي عَكْسِ
الْمِثَالِ مَعَ تَسْلِيمِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَلْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي
كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ قِيَاسَ الْغَصْبِ، وَالْقَرْضِ وَغَيْرِهِمَا
أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ حَيْثُ كَانَ لِنَقْلِهِ
فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حَيْثُ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ع ش عَلَى
م ر (قَوْلُهُ: إنْ تَيَسَّرَ) أَيْ حَالَ الْأَخْذِ م ر لِأَنَّهُ
أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَضَابِطُ التَّيَسُّرِ مَا دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ بِأَنْ فُقِدَ حِسًّا
أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَالْمُرَادُ
بِثَمَنِ مِثْلِهِ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يُنَافِي
أَنَّهُ يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ مَوْجُودًا وَلَوْ
زَادَ سِعْرُهُ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ) أَيْ
وَقْتَ الْعَقْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُتَقَوِّمِ وَلَوْ قِيلَ
بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ لَمْ
يَكُنْ بَعِيدًا وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ الْأَوَّلَ
لَكِنْ فِي حَجّ فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَقْتَ الْأَخْذِ أَخَذَ
بِقِيمَتِهِ حِينَئِذٍ ع ش (قَوْلُهُ وَمُتَقَوِّمٍ بِقِيمَتِهِ)
الْمُرَادُ بِهَا هُنَا غَيْرُ مَا ذَكَرَ فِي الْغَصْبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ
يَأْخُذُ فِي النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ
(3/139)
كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (بِقِيمَتِهِ) كَمَا فِي
الْغَصْبِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (وَقْتَ الْعَقْدِ) مِنْ بَيْعٍ
وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ
وَلِأَنَّ مَا زَادَ زَادَ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَبِذَلِكَ
عُلِمَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِ فِي النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ مَهْرُ
الْمِثْلِ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا لَا مَهْرُ
مِثْلِهَا لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالْفِرَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضٌ
عَنْهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ صُدِّقَ الْمَأْخُوذُ
مِنْهُ بِيَمِينِهِ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ (وَخُيِّرَ) أَيْ الشَّفِيعُ
(فِي) عِوَضٍ (مُؤَجَّلٍ بَيْنَ تَعْجِيلٍ) لَهُ (مَعَ أَخْذٍ حَالًّا وَ)
بَيْنَ (صَبْرٍ إلَى الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ الْحُلُولِ (ثُمَّ
أَخَذَ) وَإِنْ حَلَّ الْمُؤَجَّلُ بِمَوْتِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ دَفْعًا
لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ جُوِّزَ لَهُ الْأَخْذُ
بِالْمُؤَجَّلِ أَضَرَّ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِاخْتِلَافِ الذِّمَمِ
وَإِنْ أُلْزِمَ بِالْأَخْذِ حَالًّا بِنَظِيرِهِ مِنْ الْحَالِّ أَضَرَّ
بِالشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
وَفِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ بِالدِّيَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُقَالُ
لَهُ فِي الْعُرْفِ قِيمَةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ) أَيْ
بِأَنْ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَيْ وَبُضْعٍ فِي
النِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ وَغَيْرِهِمَا كَأُجْرَةٍ وَصُلْحِ دَمٍ م ر
وَلَوْ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَخَذَهُ بِمِثْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ
إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَلَوْ حَطَّ
عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ انْحَطَّ عَنْ
الشَّفِيعِ أَوْ كُلَّهُ فَلَا شُفْعَةَ إذْ لَا بَيْعَ س ل (قَوْلُهُ:
كَمَا فِي الْغَصْبِ) رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ
وَاعْتِبَارُهُمْ الْمِثْلَ، وَالْقِيمَةَ فِيمَا ذَكَرَ مَقِيسٌ عَلَى
الْغَصْبِ انْتَهَتْ. قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ
أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ الشَّفِيعُ
بِالْمُشْتَرِي بِبَلَدٍ أُخْرَى وَأَخَذَ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ
بِالْمِثْلِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبْضِهِ هُنَاكَ إنْ لَمْ
يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَالطَّرِيقُ آمِنٌ وَإِلَّا أَخَذَ
بِالْقِيمَةِ لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِقَبْضِ الْمِثْلِ وَأَنَّ الْقِيمَةَ
حَيْثُ أُخِذَتْ تَكُونُ لِلْفَيْصُولَةِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَقْتُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ) أَيْ ثُبُوتِ سَبَبِهَا
فَلَا يَرِدُ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ
مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ع ش (وَلَهُ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ) أَيْ
بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَهُوَ الْبَائِعُ وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ فِي بَعْضِ
النُّسَخِ وَلِأَنَّ مَا زَادَ زَادَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَفِي
الصَّدَاقِ إذَا كَانَ شِقْصًا الزَّوْجُ وَفِي عِوَضِ الْخُلْعِ
الزَّوْجَةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ الْمُشْتَرِي كَمَا
هُوَ الْمُتَبَادَرُ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَةُ
الشِّقْصِ لَا عِوَضُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ح ل وز ي فَالْمُرَادُ
بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ مَا يَشْمَلُ الْبَائِعَ، وَالزَّوْجَ فِي
النِّكَاحِ، وَالزَّوْجَةَ فِي الْخُلْعِ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الصَّدَاقِ
إذَا كَانَ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَأَخَذَهُ الشَّرِيكُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا
وَقْتَ الْعَقْدِ وَزَادَ مَهْرُ مِثْلِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ إنَّ مَا
زَادَ زَادَ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَصَالَةً أَيْ بِطَرِيقِ
الْأَصَالَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ
وَقْتَ الْعَقْدِ وَمَا زَادَ بَعْدَهُ زَادَ فِي مِلْكِهِ فَلَا
يُعْتَبَرُ وَيُقَالُ أَيْضًا إذَا كَانَ الشِّقْصُ عِوَضَ خُلْعٍ إنَّ مَا
زَادَ فِي مِلْكِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَهُوَ
الزَّوْجَةُ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا بِرْمَاوِيٌّ
فَالْمُرَادُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ مَالِكُ الشِّقْصِ أَوَّلًا،
وَالْبُضْعُ مُتَقَوِّمٌ وَقِيمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُوَ يَكُونُ
لِلزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ وَلِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ:
وَبِذَلِكَ) أَيْ وَبِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ ع ش أَيْ
مَعَ بَيَانِ الْعَقْدِ بِقَوْلِهِ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ (قَوْلُهُ:
مَهْرُ الْمِثْلِ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلشَّفِيعِ سم
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا) أَيْ يَوْمَ
الْإِمْتَاعِ وَيُؤْخَذُ فِي الْإِجَارَةِ بِأُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّتُهَا
وَفِي الْجَعَالَةِ بَعْدَ الْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَفِي الْقَرْضِ
بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ يَرُدُّ
الْمِثْلَ صُورَةً وَفِي صُلْحِ الْعَمْدِ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ يَوْمَ
الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا كَمَا مَرَّ ق ل عَلَى
الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ الشَّفِيعُ، وَالْمُشْتَرِي
فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ الَّتِي بَذَلَهَا أَيْ بَذَلَ مُتَقَوِّمَهَا وَفِي
ع ش وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ ع ش وَخُولِفَتْ الْقَاعِدَةُ مِنْ تَصْدِيقِ
الْغَارِمِ وَهُوَ هُنَا الشَّفِيعُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ وَأَيْضًا
فَمَحَلُّ الْقَاعِدَةِ إذَا كَانَ الْغُرْمُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ
تَلِفَ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَخُيِّرَ إلَخْ) وَهَذَا
مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَقَوْلُهُ
فِي مُؤَجَّلٍ وَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ
م ر (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ صَبْرٍ إلَى الْمَحَلِّ) لَوْ اخْتَارَ الصَّبْرَ
ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ وَيَأْخُذَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ
يَكُنْ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ يُخْشَى مِنْهُ ضَيَاعُ الثَّمَنِ
الْمُؤَجَّلِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) أَيْ جَانِبِ
الْمُشْتَرِي وَجَانِبِ الشَّفِيعِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الشَّفِيعِ
بِتَأْخِيرِهِ لِعُذْرِهِ اط ف (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) عِلَّةٌ لِعِلَّةٍ
(قَوْلُهُ أَضَرَّ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ) عِبَارَةُ م ر أَضَرَّ
بِالْمُشْتَرِي وَقَالَ ع ش: قَوْلُهُ: ضَرَّ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَهُوَ
الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ لِاخْتِلَافِ الذِّمَمِ أَيْ
ذِمَّةِ الشَّفِيعِ، وَالْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي
الرِّضَا بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ كَمَا يَرْضَى الْبَائِعُ بِذِمَّتِهِ
لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ ذِمَّةُ الشَّفِيعِ صَعْبَةً بِخِلَافِ
ذِمَّتِهِ هُوَ فَإِنَّ الْبَائِعَ رَضِيَ بِهَا لِكَوْنِهَا سَهْلَةَ
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
يَدْفَعُ الْمُؤَجَّلَ لِلْمُشْتَرِي، وَالْمُشْتَرِي يَدْفَعُ لِلْبَائِعِ
شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِنَظِيرِهِ) أَيْ الْمُؤَجَّلِ أَيْ قَدْرِهِ وَمِنْ
فِي قَوْلِهِ مِنْ الْحَالِّ بَيَانِيَّةٌ أَيْ الَّذِي هُوَ أَيْ
النَّظِيرُ حَالٌّ وَلَوْ قَالَ: تَنْظِيرُهُ حَالًّا وَأَسْقَطَ مِنْ
لَكَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ تَأَمَّلْ
(3/140)
وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ
مِنْهُ لَوْ رَضِيَ بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ لَمْ يُخَيَّرْ وَهُوَ الْأَصَحُّ
وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الشِّرَاءِ،
وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ.
(وَلَوْ بِيعَ) مَثَلًا (شِقْصٌ وَغَيْرُهُ) كَثَوْبٍ (أَخَذَهُ) أَيْ
الشِّقْصَ (بِحِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِهَا (مِنْ الثَّمَنِ) بِاعْتِبَارِ
الْقِيمَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَقَوْلُ الْأَصْلِ مِنْ الْقِيمَةِ سَبْقُ
قَلَمٍ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَتَيْنِ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ ثَمَانِينَ
وَقِيمَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ عِشْرِينَ أُخِذَ الشِّقْصُ بِأَرْبَعَةِ
أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِيهَا عَالِمًا بِالْحَالِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا
مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ امْتِنَاعِ إفْرَادِ الْمَعِيبِ بِالرَّدِّ.
(وَيَمْتَنِعُ أَخْذٌ لِجَهْلِ ثَمَنٍ) كَأَنْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ وَتَلِفَ
الثَّمَنُ أَوْ كَانَ غَائِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ فِيهِمَا
فَتَعْبِيرِي بِالْجَهْلِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (فَإِنْ ادَّعَى
عِلْمَ مُشْتَرٍ بِقَدْرِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَمْ تُسْمَعُ) دَعْوَاهُ
لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا لَهُ (وَحَلَفَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ)
أَيْ بِقَدْرِهِ وَقَدْ ادَّعَى الشَّفِيعُ قَدْرًا (وَ) فِي (قَدْرِهِ وَ)
فِي (عَدَمِ الشَّرِكَةِ وَ) فِي عَدَمِ (الشِّرَاءِ) وَالتَّحْلِيفُ فِي
غَيْرِ الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي فَيَحْلِفُ فِي الْأُولَى،
وَالثَّالِثَةِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا
يَأْتِي فِي الدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
عِلْمِهِ بِالْقَدْرِ وَعَدَمُ الشَّرِكَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَعُلِمَ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَضَرَّ بِالْمَأْخُوذِ
مِنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ
(قَوْلُهُ: لَمْ يُخَيَّرْ) أَيْ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْأَخْذِ حَالًّا
أَوْ يَتْرُكُ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ)
لِرِضَاهُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُنَجَّمًا فَالْحُكْمُ
فِيهِ كَالْمُؤَجَّلِ فَيُعَجِّلُ أَوْ يَصْبِرُ حَتَّى يَحِلَّ كُلُّهُ
وَلَيْسَ لَهُ كُلَّمَا حَلَّ نَجْمٌ أَنْ يُعْطِيَهُ وَيَأْخُذَ
بِقَدْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي ز ي
وس ل
(قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ
مَعَ بَيَانِهِ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَقَوْلُهُ أَعَمُّ أَيْ
لِشُمُولِهِ الْبَيْعَ، وَالْمُتْعَةَ، وَالصُّلْحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
وَغَيْرَ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِيعَ مَثَلًا) أَيْ فَمِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ
الصَّدَاقِ، وَالْخُلْعِ وَعَلَيْهِ فَهَلَّا أَتَى بِعِبَارَةٍ شَامِلَةٍ
لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَادَّعَى الْعُمُومَ كَعَادَتِهِ كَأُنَبِّهُ اط ف
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْأَصْلِ) عِبَارَتُهُ أَخَذَ بِحِصَّتِهِ مِنْ
الْقِيمَةِ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ بِمِثْلِ
نِسْبَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ بِقَدْرِهَا مِنْ الثَّمَنِ
وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ
مِمَّا لَا يَنْبَغِي اهـ. بَابِلِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ) وَهُوَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ
فِي هَذَا الْمِثْلِ ع ش (قَوْلُهُ عَالِمًا بِالْحَالِ) هَذَا جَرَى عَلَى
الْغَالِبِ بَلْ مِثْلُ الْعِلْمِ بِالْحَالِ الْجَهْلُ وَحِينَئِذٍ لَا
يَحْسُنُ قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَخْ ح ل فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ
بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لِنَفْسِهِ كَمَا عَلَّلَ بِهِ م ر
حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ عَنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا)
أَيْ بِقَوْلِهِ عَالِمًا بِالْحَالِ فَارَقَ أَيْ مَا هُنَا مِنْ أَخْذِ
شَيْءٍ وَتَرْكِ آخَرَ وَقَوْلُهُ مِنْ امْتِنَاعِ أَفْرَادِ الْمَعِيبِ
بِالرَّدِّ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ وَتَرْكُ آخَرَ كَمَا هُنَا
وَعِبَارَةُ ز ي وَبِهَذَا فَارَقَ أَيْ إنْ اعْتَبَرْنَا مَفْهُومَ
قَوْلِهِ عَالِمًا بِالْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْتَبَرْ مَفْهُومُهُ
فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي ذِكْرِ صُوَرٍ
مِمَّا يَكُونُ حِيلَةً فِي مَنْعِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَتْ
الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةً قَبْلَ الثُّبُوتِ وَحَرَامًا بَعْدَهُ
سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: بِجُزَافٍ) الْجُزَافُ بَيْعُ الشَّيْءِ وَشِرَاؤُهُ
بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَهُوَ يَرْجِعُ إلَى الْمُسَاهَلَةِ قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَهُوَ مُثَلَّثٌ الْجِيمُ
(قَوْلُهُ: وَتَلِفَ الثَّمَنُ) فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ الثَّمَنُ ضُبِطَ
وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بِقَدْرِهِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يُكَلَّفْ
الْبَائِعُ إحْضَارَهُ وَلَا الْإِخْبَارَ بِقِيمَتِهِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ
كَانَ غَائِبًا) أَيْ الثَّمَنُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِيمَا إذَا
تَلِفَ وَفِيمَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنْ عَلِمَ قَدْرَهُ فِيهِمَا
أَخَذَ بِهِ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ غَائِبًا أَيْ عَنْ
الْمَجْلِسِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي إحْضَارَهُ لَكِنْ فِي شَرْحِ
الرَّوْضِ وَتَعَذَّرَ عِلْمُ ذَلِكَ فِي الْغَيْبَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ
تُسْمَعْ) وَسَبِيلُهُ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرًا بَعْدَ قَدْرٍ وَهَكَذَا
وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا لَهُ)
أَيْ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقَدْرِ الْمُطْلَقِ وَفِيهِ أَنَّهُ
سَبَبٌ لِثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ وَهُوَ الشُّفْعَةُ فَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ
يَقُولَ لِأَنَّ الدَّعْوَى غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ مَعَ أَنَّ التَّعْيِينَ
شَرْطٌ لَهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ)
وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ مَا لَوْ قَالَ: نَسِيت الْقَدْرَ سم وَعِبَارَةُ
س ل قَوْلُهُ: فِي جَهْلِهِ بِهِ وَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ وَقَالَ
الْقَاضِي: تُوقَفُ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ اهـ
قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي
وَلَا لِلشَّفِيعِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ:
وَقَدْ ادَّعَى الشَّفِيعُ قَدْرًا) أَيْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ
يَكُنْ الثَّمَنُ مَعْلُومًا الْقَدْرَ عِنْدِي أَيْ لَا أَعْلَمُ قَدْرَهُ
وَقَوْلُهُ وَفِي قَدْرِهِ وَصُورَتِهَا ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ
الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَاهُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ كَعَشَرَةٍ فَادَّعَى
الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِقَدْرٍ آخَرَ أَكْثَرَ مِنْهُ
كَخَمْسَةَ عَشَرَ فَتَأَمَّلْ قَالَ م ر: فِي شَرْحِهِ فَإِنْ نَكَلَ
حَلَفَ الشَّفِيعُ وَأَخَذَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي
عَدَمِ الشَّرِكَةِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ أَوْ أَنْكَرَ كَوْنَ
الطَّالِبِ شَرِيكًا قَالَ م ر: فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
بِشَرِكَتِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ بَتًّا وَأَخَذَ
(قَوْلُهُ: وَفِي عَدَمِ الشِّرَاءِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م
ر وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فِي زَعْمِ الشَّفِيعِ الشِّرَاءَ
وَإِنْ كَانَ الشِّقْصُ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأُولَى)
وَغَيْرُ الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ: وَفِي قَدْرِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي
الْأُولَى أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَحَلَفَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ إلَخْ
وَقَوْلُهُ، وَالثَّالِثَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَفِي عَدَمِ الشَّرِكَةِ
وَقَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ فِي
الْأُولَى وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ قَدْرَهُ فَلَوْ أَقَامَ الشَّفِيعُ
بَيِّنَةً بِقَدْرِ الثَّمَنِ فَالْوَجْهُ قَبُولُهَا وَاسْتِحْقَاقُ
الْأَخْذِ وَيَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ كَوْنَك
شَرِيكًا سم (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ فِي الْأُولَى) هِيَ مَا إذَا ادَّعَى
الْجَهْلَ بِقَدْرِهِ، وَالثَّالِثَةِ وَهِيَ عَدَمُ
(3/141)
وَلَا يَحْلِفُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ
اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُهُ بَعْدَ
الشِّرَاءِ وَيَحْلِفُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا قَدْرُ الثَّمَنِ
لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ وَفِي الرَّابِعَةِ أَنَّهُ مَا
اشْتَرَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ)
فِيهَا (بِالْبَيْعِ) وَالْمَشْفُوعُ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي
وَقَالَ: إنَّهُ وَدِيعَةٌ لَهُ أَوْ عَارِيَّةٌ أَيْ أَوْ نَحْوُهُمَا
(ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ) ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ حَقِّ
الْمُشْتَرِي وَحَقِّ الشَّفِيعِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الشَّفِيعِ
بِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي كَعَكْسِهِ (وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ) أَيْ
لِلْبَائِعِ (إنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ) مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ
تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْهُ
(تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ) كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ.
(وَإِذَا اُسْتُحِقَّ) أَيْ الثَّمَنُ أَيْ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ
الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ (فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا) كَأَنْ اشْتَرَى
بِهَذِهِ الْمِائَةِ (بَطَلَ الْبَيْعُ، وَالشُّفْعَةُ) لِعَدَمِ الْمِلْكِ
(وَإِلَّا) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَدَفَعَ عَمَّا
فِيهَا فَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا (أُبْدِلَ) الْمَدْفُوعُ
وَبَقِيَا أَيْ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَلَوْ خَرَجَ رَدِيئًا تَخَيَّرَ
الْبَائِعُ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ، وَالِاسْتِبْدَالِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ
لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي الرِّضَا بِمِثْلِهِ بَلْ يَأْخُذُ مِنْ
الشَّفِيعِ الْجَيِّدَ كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ النَّوَوِيُّ:
وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا قَالَهُ
الْبَغَوِيّ جَارٍ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ الَّذِي
بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ مَعِيبًا وَرَضِيَ بِهِ أَنَّ عَلَى الشَّفِيعِ
قِيمَتَهُ سَلِيمًا لِأَنَّهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ وَقَالَ
الْإِمَامُ: إنَّهُ غَلَطٌ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعِيبًا
حَكَاهُمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فَالتَّغْلِيطُ بِالْمِثْلِيِّ أَوْلَى
قَالَ: وَالصَّوَابُ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ ذِكْرُ وَجْهَيْنِ،
وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ
الْمُقْرِي فِي الْمَعِيبِ.
(وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ) شُفْعَتُهُ (وَإِنْ
عَلِمَ) أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الطَّلَبِ،
وَالْأَخْذِ سَوَاءٌ أَخَذَ بِمُعَيَّنٍ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا
فِي الْعَقْدِ احْتَاجَ تَمَلُّكًا جَدِيدًا وَكَخُرُوجِ مَا ذُكِرَ
مُسْتَحَقًّا خُرُوجُهُ نُحَاسًا.
(وَلِمُشْتَرٍ تَصَرُّفٌ فِي الشِّقْصِ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
الشَّرِكَةِ وَلَا يَحْلِفُ فِي الْأُولَى أَيْ لَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ
وَيَحْلِفُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَفِي قَدْرِهِ وَحَيْثُ
سُمِعَتْ دَعْوَاهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ وَأَسْتَحِقُّ عَلَيْك
الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الدَّعْوَى لَا بُدَّ أَنْ
تَكُونَ مُلْزِمَةً ح ل وز ي (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ فِي الثَّانِيَةِ إنَّ
هَذَا قَدْرُ الثَّمَنِ) وَلَا يُقَالُ الْقِيَاسُ تَصْدِيقُ الشَّفِيعِ
لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا غَرِمَ
فِي مُقَابَلَةِ التَّلَفِ وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ
لِيَأْخُذَ الشِّقْصَ س ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ فِيهَا)
أَيْ فِي الرَّابِعَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَيْ أَوْ نَحْوُهُمَا)
كَمُؤَجَّرٍ وَأَيْ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَيْسَتْ تَفْسِيرِيَّةً
لِأَنَّهَا تَكُونُ بَيَانًا لِمَا قَبْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا
مَزِيدَةٌ لِتَمْيِيزِ مَا قَبْلَهَا عَمَّا بَعْدَهَا بِأَنْ يَكُونَا
مَقَالَتَيْنِ فَيُرِيدُ جَمْعَهُمَا شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ)
أَيْ كَمَا لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِ الشَّفِيعِ ز ي.
(قَوْلُهُ: وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ) فَلَوْ امْتَنَعَ
مِنْ قَبْضِهِ مِنْ الشَّفِيعِ كَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ
فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
-؛ لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ يَكُونُ أَبْعَدَ عَنْ الشُّبْهَةِ شَرْحُ م ر
وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الثَّمَنُ فِي يَدِ الشَّفِيعِ حَتَّى يُطَالِبَهُ
بِهِ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الشَّفِيعَ
تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ أَيْ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِ
الْبَائِعِ لَهُ كَأَنَّهُ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي
الْحَقِيقَةِ إنَّمَا تَلَقَّاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي س ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا
تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ) نَعَمْ لَوْ عَادَ وَصَدَّقَهُ سُلِّمَ إلَيْهِ
بِغَيْرِ إقْرَارٍ جَدِيدٍ أَيْ مِنْ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ وَفَارَقَ مَا
مَرَّ بِأَنَّ مَا هُنَا مُعَاوَضَةٌ فَقَوِيَ جَانِبُهُ شَرْحُ م ر هَذَا
وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ
لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا
قَالَهُ س ل إلَّا أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا
إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ بِمُشَاهَدَةٍ كَمَا قَالَهُ سم
أَوْ عَادَ الثَّمَنُ مِنْ الْبَائِعِ إلَى الشَّفِيعِ بِنَحْوِ هِبَةٍ
فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهِ وَاغْتُفِرَ لِلشَّفِيعِ
التَّصَرُّفُ فِي الشِّقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ
لِعُذْرِهِ لِعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ مُعَيَّنٍ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ تَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فَرَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ
هُنَاكَ مُعْتَرِفٌ بِالشِّرَاءِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ) أَيْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ
بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ وَكَذَّبَهُ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ
. (قَوْلُهُ: أَيْ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا) أَيْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُقِ
الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي، وَالشَّفِيعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي
شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) أَيْ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ
كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: وَدَفَعَ عَمَّا فِيهَا) أَيْ بَعْدَ
مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الْوَاقِعُ فِي
الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ دَفَعَهُ فِي
الْمَجْلِسِ فَيَتَعَيَّنُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، وَالشُّفْعَةِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ) وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ
مِثْلَ مَا دَفَعَ (قَوْلُهُ: قِيمَتَهُ سَلِيمًا) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ:
قَالَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَالتَّغْلِيظُ بِالْمِثْلِيِّ) أَيْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ
غَلَّطَ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَةُ الْعَبْدِ
الْمَعِيبِ سَلِيمًا مَعَ كَوْنِ الْعَبْدِ مُتَقَوِّمًا فَتَغْلِيطُهُ
لَهُ فِي قَوْلِهِ عَلَى الشَّفِيعِ دَفْعُ الْجَيِّدِ بَدَلًا عَنْ
الرَّدِيءِ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ
الْعَيْبَ فِي الْمُتَقَوِّمِ يُمْكِنُ زَوَالُهُ بِخِلَافِ الرَّدَاءَةِ
فِي الْمِثْلِيِّ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ مَا ظَهَرَ) هُوَ
الرَّدِيءُ فِي الْأَوَّلِ، وَالْمَعِيبُ فِي الثَّانِي ع ش لَكِنَّهُ
مُسَلَّمٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ
الْبَغَوِيّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَيِّدَ عَنْ
الرَّدِيءِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا: يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ
ضَرَرَ الرَّدِيءِ أَكْثَرُ مِنْ ضَرَرِ الْمَعِيبِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ
الْعَيْبِ الرَّدَاءَةُ فَلَزِمَهُ قَبُولُ قِيمَةِ الْمَعِيبِ دُونَ
الرَّدِيءِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الرَّدَاءَةَ وَصْفٌ لَازِمٌ، وَالْعَيْبُ
يَطْرَأُ وَيَزُولُ س ل
(3/142)
(وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذٍ)
لِلشِّقْصِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ أَمْ لَا كَوَقْفٍ
وَهِبَةٍ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ (وَ) لَهُ
(أَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ) مِنْ التَّصَرُّفِ كَبَيْعٍ لِذَلِكَ
وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الْعِوَضُ فِيهِ أَقَلَّ أَوْ مِنْ جِنْسٍ هُوَ
عَلَيْهِ أَيْسَرُ.
(وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا) أَيْ الشُّفْعَةَ (جَمْعٌ أَخَذُوا بِقَدْرِ
الْحِصَصِ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَتَتَقَدَّرُ
بِقَدْرِهِ كَكَسْبِ الرَّقِيقِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ
كَكَثِيرٍ وَقِيلَ يَأْخُذُونَ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ
مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ الْأَوَّلَ خِلَافُ
مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
(وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ
نِصْفَ (حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ فَالشُّفْعَةُ فِي)
الْبَعْضِ (الْأَوَّلِ لَلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ) لِانْفِرَادِهِ بِالْحَقِّ
(فَإِنْ عَفَا) عَنْهُ (شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي) الْبَعْضِ
(الثَّانِي) لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيكًا مِثْلَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ الثَّانِي
فَإِنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ بَلْ أَخَذَهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ لِزَوَالِ
مِلْكِهِ.
(وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ) عَنْ حَقِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (سَقَطَ
حَقُّهُ) كَالْقَوَدِ (وَأَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ) فَلَا
يَقْتَصِرُ عَلَى حِصَّتِهِ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى
الْمُشْتَرِي (أَوْ حَضَرَ) أَحَدُهُمَا وَغَابَ الْآخَرُ (أُخِّرَ)
الْأَخْذُ (إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ) لِعُذْرِهِ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا
يُؤْخَذُ مِنْهُ (أَوْ أَخَذَ الْكُلَّ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ
شَارَكَهُ) فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ
الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى
الْمُشْتَرِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْغَائِبُ وَمَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ
مِنْ الْمَنَافِعِ كَالْأُجْرَةِ، وَالثَّمَرَةِ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ
الْغَائِبُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذٍ إلَخْ) هَذَا إذَا أَخَذَ
الْمُشْتَرِي الْأَوَّلَ وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ
أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي.، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ
بَيْنَ الْأَخْذِ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي لَكِنْ إنْ أَخَذَ مِنْ
الْأَوَّلِ يَبْطُلُ بِهَذَا الْأَخْذِ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ
بِكَوْنِهِ فِيهِ شُفْعَةٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّانِي لَمْ يَبْطُلْ
التَّصَرُّفُ الْأَوَّلُ وَيَتَقَيَّدُ الْأَخْذُ بِكَوْنِ التَّصَرُّفِ
مَعَ الثَّانِي فِيهِ شُفْعَةٌ فَتَأَمَّلْ وَإِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ
إجَارَةً وَأَمْضَاهَا الشَّفِيعُ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ وَأَمْضَاهَا الشَّفِيعُ أَيْ بِأَنْ طَلَبَ الْأَخْذَ
بِالشُّفْعَةِ الْآنَ وَأَخَّرَ التَّمَلُّكَ إلَى الْقَضَاءِ مُدَّةَ
الْإِجَارَةِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي لِحُصُولِهَا فِي
مِلْكِهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ أَيْ أَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِمَا
لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ
الْأَخْذَ لِزَوَالِهِمَا بَطَلَ حَقُّهُ وَإِنْ شَفَعَ بَطَلَ الرَّهْنُ
لَا الْإِجَارَةُ فَإِنْ فَسَخَهَا فَذَاكَ وَإِنْ أَقَرَّهَا
فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: بِأَخْذٍ لِلشِّقْصِ) الْبَاءُ
سَبَبِيَّةٌ أَوْ لِلتَّصْوِيرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر
وَنَصُّهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَسْخَ ثُمَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ
بَلْ الْمُرَادُ الْأَخْذُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ لَفْظُ فَسْخٍ
يَكُونُ فَسْخًا كَمَا اسْتَنْبَطَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ كَلَامِهِمْ
خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ
أَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ) أَيْ لِلشَّفِيعِ أَخْذٌ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ
شُفْعَةٌ أَيْ بِعِوَضِ تَصَرُّفٍ فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ كَأَنْ بَاعَ
أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ بَاعَهَا زَيْدٌ
لِعَمْرٍو مَثَلًا فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ
الْمُشْتَرِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ عَمْرٌو بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى
بِهِ عَمْرٌو لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي
اشْتَرَى بِهِ زَيْدٌ أَمَّا مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَأَنْ وَقَفَهُ
زَيْدٌ فَيَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ زَيْدٌ كَمَا
قَرَّرَهُ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛
لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ ز ي ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ) أَيْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ
عَلَى أَحَدِهِمْ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ
وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ
حِصَّةٌ اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ إذْ لَيْسَ فِي تِلْكَ تَعَدُّدُ
الشَّفِيعِ، وَالْمُشْتَرِي هُنَاكَ لَا يَأْخُذُ مَعَ الشَّفِيعِ بِهَا
بَلْ بِشِرَائِهِ الْأَصْلِيِّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِعَدَدِ الرُّءُوسِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى سَرَيَانِ الْعِتْقِ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ بَابِ
الْإِتْلَافِ فَلَوْ مَاتَ شَفِيعَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ وَلَدَيْنِ
فَعَفَا أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ انْتَقَلَ حَقُّهُ لِأَخِيهِ فَلَهُ نِصْفُ
الْمَشْفُوعِ كَالْوَلَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَكُونُ
الْمَشْفُوعُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِ
الرُّءُوسِ فَرَاجِعْهُ اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إنَّ الْأَوَّلَ خِلَافُ
مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ) لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَى الْقَوْلَيْنِ
فِي الْأُمِّ قَالَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمْ فِي الشُّفْعَةِ
سَوَاءٌ وَبِهَذَا الْقَوْلِ أَقُولُ اهـ. ح ل وَلَعَلَّهُ رَجَعَ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ) خَرَجَ بِثُمَّ مَا لَوْ وَقَعَا
مَعًا فَالشُّفْعَةُ فِيهِمَا لِلْأَوَّلِ وَحْدَهُ ح ل وَقِ ل (قَوْلُهُ:
فَإِنْ عَفَا شَارَكَهُ) أَيْ إنْ كَانَ الْعَفْوُ بَعْدَ الْبَيْعِ
الثَّانِي فَإِنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ اشْتَرَكَا فِيهِ جَزْمًا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَ
الشَّفِيعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْأَخْذِ صُدِّقَ
الشَّفِيعُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ وَعَدَمُ الْعَفْوِ ع ش
عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَخَّرَ الْأَخْذَ إلَى حُضُورِ الْغَائِبِ) وَلَا
يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ طَالِبٌ لَهَا ق ل (قَوْلُهُ:
لِعُذْرِهِ) أَيْ الْحَاضِرِ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ أَيْ الْحَاضِرُ مَا
أَيْ جُزْءًا يُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ أَيْ
لِعُذْرِ الْحَاضِرِ فِي عَدَمِ أَخْذِهِ الْآنَ الشِّقْصَ الَّذِي
يَأْخُذُهُ مِنْ الْغَائِبِ لَوْ حَضَرَ وَعِبَارَةُ م ر لِظُهُورِ
عُذْرِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَرْكِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (قَوْلُهُ:
شَارَكَهُ) أَيْ قَهْرًا بِالشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ
الِاقْتِصَارُ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ لَا آخُذُ إلَّا حِصَّتِي سَقَطَ
حَقُّهُ ح ل وم ر وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا
بِذَلِكَ ع ش عَلَى م ر وَقَالَ الْعَنَانِيُّ: وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي
وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ خِلَافَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ
أَنَّهُ تَعْلِيلٌ قَاصِرٌ أَوْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ اهـ. سم عَلَى حَجّ
ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِئَلَّا تَتَبَعَّضَ الصَّفْقَةُ عَلَى
الْمُشْتَرِي) وَإِنْ رَضِيَ
(3/143)
(وَتَتَعَدَّدُ الشُّفْعَةُ بِتَعَدُّدِ
الصَّفْقَةِ أَوْ الشِّقْصِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي. فَلَوْ اشْتَرَى
اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ شِقْصًا أَوْ اشْتَرَاهُ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ
فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ لِانْتِفَاءِ تَبْعِيضِ
الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ وَاحِدٌ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ
فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى تَبْعِيضِ
شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.
(وَطَلَبَهَا) أَيْ الشُّفْعَةَ (كَرَدٍّ بِعَيْبٍ) فِي أَنَّهُ فَوْرِيٌّ
وَمَا يَتْبَعُهُ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَيُبَادِرُ
عَادَةً وَلَوْ بِوَكِيلِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ مَثَلًا
بِالطَّلَبِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ
صَلَاةٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهُمَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى
مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا فِي إشْهَادٍ) عَلَى الطَّلَبِ (فِي طَرِيقِهِ
أَوْ) حَالَ (تَوْكِيلِهِ) فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ، وَالتَّصْرِيحُ
بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
بِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشَّفَاعَةِ أَقْوَى مِنْ
تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِأَنَّ الْإِشْهَادَ
ثَمَّ عَلَى الْفَسْخِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ وَهُنَا عَلَى الطَّلَبِ وَهُوَ
وَسِيلَةٌ لِلْمَقْصُودِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ
فِي الْمَقَاصِدِ (فَيَلْزَمُهُ لِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ
الْمُشْتَرِي وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مُضِيِّهِ إلَيْهِ، وَالرَّفْعِ إلَى
الْحَاكِمِ (تَوْكِيلٌ فِ) إنْ عَجَزَ عَنْهُ لَزِمَهُ (إشْهَادٌ) وَلَهُ
تَأْخِيرُ الطَّلَبِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ وَحَصَادِهِ (فَإِنْ
تَرَكَ مَقْدُورَهُ مِنْهُمَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية البجيرمي]
الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ كَمَا
قَالَهُ حَجّ وَشَيْخُنَا فِي الشَّارِحِ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِنَا فِي
دَرْسِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الرِّضَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّ
الْمُشْتَرِي وَقَدْ زَالَ بِرِضَاهُ ح ل
(قَوْلُهُ وَتَتَعَدَّدُ الشُّفْعَةُ إلَخْ) .
[قَاعِدَةٌ] الْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدِهِ
بِالْوَكِيلِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ، وَالرَّهْنِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِمَا
بِالْمُوَكِّلِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ)
لِتَعَدُّدِهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ ذَكَرَ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ وَتَرَكَ
ثَالِثَةً وَهِيَ التَّعَدُّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَفِي ق ل عَلَى
الْجَلَالِ.
قَوْلُهُ: بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ إلَخْ وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ مِنْ
اثْنَيْنِ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ رُبُعِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهَا أَرْبَعَةُ
عُقُودٍ وَلَوْ اشْتَرَى رُبُعَ شِقْصٍ بِكَذَا وَرُبُعَهُ بِكَذَا
فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِ الرُّبُعَيْنِ وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ كُلٍّ مِنْ
دَارَيْنِ فَلِلْمَالِكِ الشَّرِيكِ فِي كُلِّ دَارٍ أَخْذُ مَا بِيعَ
مِنْهَا دُونَ الْأُخْرَى وَإِنْ اتَّحَدَ مَالِكُهُمَا وَلَوْ بَاعَ
وَكِيلٌ عَنْ مَالِكَيْنِ حِصَّتَيْهِمَا مِنْ دَارٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ
حِصَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ
اشْتَرَى اثْنَانِ إلَخْ) الْمِثَالُ الْأَوَّلُ لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ
بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، وَالثَّانِي لِتَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ
الْبَائِعِ، وَالثَّالِثُ لِتَعَدُّدِ الشِّقْصِ
. (قَوْلُهُ: وَطَلَبُهَا كَرَدٍّ بِعَيْبٍ) بِأَنْ يَأْخُذَ فِي السَّبَبِ
كَسَيْرٍ لِمَحَلِّ الْمُشْتَرِي أَوْ لِلْحَاكِمِ وَيَقُولَ أَنَا طَالِبٌ
لِلشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ
الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بَلْ حَتَّى تُوجَدَ الشُّرُطُ
الْمُتَقَدِّمَةُ فِي قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ إلَخْ إذْ
الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ حُصُولُ الْمِلْكِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر.
[فَرْعٌ] اتَّفَقَا عَلَى الطَّلَبِ لَكِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّهُ
لَمْ يُبَادِرْ بِهِ فَسَقَطَ حَقُّهُ وَقَالَ الشَّفِيعُ بَلْ بَادَرْت
فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْأَخْذِ
فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالْوَجْهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ
الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالْفَوْرِ
اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُ) أَيْ مِنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ أَوْ
الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْإِشْهَادِ وَمِنْ التَّوْكِيلِ وَقَدْ لَا يَجِبُ
الْفَوْرُ كَأَنْ غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ أَخَّرَ لِإِدْرَاكِ
زَرْعٍ أَوْ لِيَعْلَمَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ لِجَهْلِهِ بِأَنَّ لَهُ
الشُّفْعَةَ أَوْ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى
عَلَيْهِ ذَلِكَ ح ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حَقٌّ) أَشَارَ إلَى أَنَّ
الْفَوْرِيَّةَ فِي الْأَخْذِ بِاللَّفْظِ وَأَمَّا التَّمَلُّكُ
الْمُتَوَقِّفُ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ فَهُوَ
عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِهِ) وَلَوْ بِالْإِخْبَارِ وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ
مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ
بِشُهُورٍ أَوْ سِنِينَ وَلِلْمَوْلَى عَلَيْهِ الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ
وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهُ ق ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ
إلَخْ) لَوْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ إلَى حَدٍّ لَا
يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا ح ل وَقِ ل (قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطٍ
إلَخْ) وَجْهُ الْقُوَّةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فَسْخَ تَصَرُّفَاتِ
الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ تَصَرُّفَاتِ
الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ بَلْ يَأْخُذُ بَدَلَهُ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ
الْبَائِعِ كَمَا أَفَادَهُ ح ل وس ل (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ لِعُذْرٍ
تَوْكِيلٌ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ كَرَدٍّ بِعَيْبٍ قَالَ م ر:
وَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ أَيْضًا التَّوْكِيلُ وَفَرْضُهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ
الْعَجْزِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ طَرِيقًا لَا
لِامْتِنَاعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ:
وَغَيْبَةٍ عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي) أَيْ بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ
حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ
السُّبْكِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إشْهَادٌ) أَيْ لِرَجُلَيْنِ
أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ لِرَجُلٍ لِيَحْلِفَ مَعَهُ عَلَى
الرَّاجِحِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِحَذْفِ الْمُتَعَلِّقِ ز ي قَالَ ح
ل: وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْبَلَدِ لَا يَرَى ذَلِكَ وَقَالَ س
ل: وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْقُضَاةِ لَا
يَقْبَلُهُ فَلَمْ يَسْتَوْثِقْ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لِانْتِظَارِ
إدْرَاكِ الزَّرْعِ) وَعُذْرُهُ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ أَنَّهُ لَا
يَنْتَفِعُ بِالْأَرْضِ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ، وَالْحَصَادِ وَفِي جَوَازِ
التَّأْخِيرِ إلَى أَوَانِ جِذَاذِ الثَّمَرَةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي
الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا تُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ
وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الْمَنْعُ،
وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ
الْمَأْخُوذِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى مَا
لَوْ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ تَنْقُصُ بِهَا مَعَ بَقَائِهِ، وَالْمَنْعُ
عَلَى خِلَافِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إدْرَاكِ الزَّرْعِ) أَيْ كُلِّهِ
فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ لَا يُكَلَّفُ أَخْذُ مَا أَدْرَكَ
لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ ع ش وَلَهُ الْأَخْذُ حَالًا
لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْقِيَةُ الزَّرْعِ إلَى إدْرَاكِهِ مِنْ غَيْرِ
أُجْرَةٍ اهـ. ح ف (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ مَقْدُورَهُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ
عَلَى قَوْلِهِ فَلَزِمَهُ لِعُذْرٍ
(3/144)
أَيْ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَالْإِشْهَادِ (أَوْ أَخَّرَ لِتَكْذِيبِهِ
ثِقَةً) وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً (أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ) مَثَلًا
(أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ وَلَوْ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ أَوْ) بَاعَ
(بَعْضَهَا عَالِمًا) بِالشُّفْعَةِ (بَطَلَ حَقُّهُ) لِتَقْصِيرِهِ فِي
الْأَوَّلِيَّيْنِ، وَالرَّابِعَةِ وَلِزَوَالِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ فِي
الثَّالِثَةِ وَخَرَجَ بِالثِّقَةِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ
خَبَرَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَبِالْعَالِمِ فِي الرَّابِعَةِ وَهِيَ مِنْ
زِيَادَتِي. الْجَاهِلُ لِعُذْرِهِ وَكَالثِّقَةِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ
وَلَوْ مِنْ فَسَقَةٍ أَوْ كُفَّارٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَكُلُّ
ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا يَقَعُ
فِي نَفْسِهِ مِنْ صِدْقٍ وَضِدِّهِ وَلَوْ مِنْ فَاسِقٍ كَمَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ (وَكَذَا) يَبْطُلُ حَقُّهُ (لَوْ أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ
بِقَدْرٍ فَتَرَكَ فَبَان بِأَكْثَرَ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ
بِالْأَقَلِّ فَبِالْأَكْثَرِ أَوْلَى (لَا) إنْ بَانَ (بِدُونِهِ أَوْ
لَقِيَ الْمُشْتَرِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ بَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ)
فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ لِخَبَرٍ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ
بِالزِّيَادَةِ فِي الْأُولَى، وَالسَّلَامُ سُنَّةٌ قَبْلَ الْكَلَامِ فِي
الثَّانِيَةِ وَقَدْ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ لِيَأْخُذَ صَفْقَتَهُ
مُبَارَكَةً فِي الثَّالِثَةِ وَتَعْبِيرِي بِقَدْرٍ وَبِدُونِهِ أَعَمُّ
مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَلْفٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ. |