حاشيتا
قليوبي وعميرة [بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُعَادُ إلَخْ) رُوِيَ «أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ» ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ
عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ طَاهِرٍ. نَعَمْ فِي
الصَّحِيحَيْنِ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ
دَعَوْت فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي فَإِنْ قِيلَ لِمَ شُرِعَتْ الْإِعَادَةُ،
هُنَا دُونَ الْكُسُوفِ كَمَا سَلَفَ، قُلْت: أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِشِدَّةِ
الْحَاجَةِ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَثَالِثًا)
أَيْ وَأَكْثَرَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالدُّعَاءِ) أَيْ لِطَلَبِ
الزِّيَادَةِ. قَوْلُهُ: (شُكْرًا) قَالَ صَاحِبُ الْمُذَاكَرَةِ،
وَيَنْوُونَ بِصَلَاتِهِمْ الشُّكْرَ، وَيُبَدِّلُونَ الشِّكَايَةَ
بِالشُّكْرِ اهـ.
وَقَوْلُ
(1/365)
الْحَاجَةِ» . وَقَطَعَ بِالْأَوَّلِ
الْأَكْثَرُونَ، وَأُجْرِيَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ
الْمَاءُ، وَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا لِلِاسْتِزَادَةِ. (وَيَأْمُرُهُمْ
الْإِمَامُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلًا وَالتَّوْبَةِ
وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِوُجُوهِ الْبِرِّ وَالْخُرُوجِ
مِنْ الْمَظَالِمِ) . فِي الدَّمِ وَالْعِرْضِ وَالْمَالِ لِأَنَّ لِكُلٍّ
مِمَّا ذُكِرَ أَثَرٌ فِي إجَابَةِ الدُّعَاءِ. (وَيَخْرُجُونَ إلَى
الصَّحْرَاءِ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّعٍ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - إلَى الِاسْتِسْقَاءِ يُصَلِّي الْعِيدَ» . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلُهُ: مُتَبَذِّلًا هُوَ كَمَا
يُؤْخَذُ مِنْ النِّهَايَةِ، مِنْ تَبَذَّلَ أَيْ لَبِسَ ثِيَابَ
الْبِذْلَةِ وَالْبِذْلَةُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ
الْمُعْجَمَةِ الْمِهْنَةُ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَثِيَابُ
الْبِذْلَةِ هِيَ الَّتِي تُلْبَسُ فِي حَالِ الشُّغْلِ وَمُبَاشَرَةِ
الْخِدْمَةِ وَتَصَرُّفِ الْإِنْسَانِ فِي بَيْتِهِ
. (وَيُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ وَالشُّيُوخَ) لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَقْرَبُ
إلَى الْإِجَابَةِ. (وَكَذَا الْبَهَائِمُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي لَا
يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا إذْ لَيْسَ لَهَا أَهْلِيَّةُ دُعَاءٍ، وَرُدَّ
بِحَدِيثِ: «خَرَجَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي فَإِذَا هُوَ
بِنَمْلَةٍ رَافِعَةً بَعْضَ قَوَائِمِهَا إلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:
ارْجِعُوا فَقَدْ اُسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النَّمْلَةِ»
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
. (وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْحُضُورَ) لِأَنَّهُمْ
مُسْتَرْزِقُونَ، وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ. (وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
يَنْتَفِعُ بِهِ فَكَأَنَّ سَبَبَهَا لَمْ يَفُتْ. كَذَا قِيلَ وَلَا
حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا يَأْتِي بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَالدُّعَاءِ
وَيُصَلُّونَ) هُمَا تَفْسِيرٌ لِلشُّكْرِ أَوْ تَفْصِيلٌ لَهُ لِأَنَّهُ
يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، أَوْ يُصَلُّونَ تَفْسِيرٌ
لِلشُّكْرِ وَالدُّعَاءِ لِاشْتِمَالِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهَا
شُكْرٌ وَفِيهَا دُعَاءٌ. قَوْلُهُ: (شُكْرًا) أَيْ تَقَعُ شُكْرًا وَلَا
بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ:
(لِلِاسْتِزَادَةِ) أَيْ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ
ظَاهِرَةٍ. قَوْلُهُ: (وَيَأْمُرُهُمْ الْإِمَامُ) وَمِثْلُهُ نَائِبُهُ
أَوْ قَاضِي الْمَحَلِّ أَوْ مُطَاعٍ فِيهِ أَوْ حَاكِمٌ فِي بَلَدٍ لَا
إمَامَ فِيهِ.
وَبِأَمْرِهِ لَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ وَغَيْرُهُ مِمَّا
يَأْتِي وَيَكْفِي فِيهِ مَا فِي النَّذْرِ، وَلَا يَتَقَيَّدُ وُجُوبُ
ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِالِاسْتِسْقَاءِ، بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ مَعْصِيَةً
يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا، وَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي الْأَمْرِ
بِالْمَعْصِيَةِ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ مَنْ خَالَفَهُ لِشَقٍّ وَلَا يَجِبُ
شَيْءٌ عَلَى الْإِمَامِ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ
فِي عُمُومِ كَلَامِهِ، وَيَبْعُدُ إيجَابُ الشَّخْصِ شَيْئًا عَلَى
نَفْسِهِ، وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَمْرِ وَلَا
بِالسُّقْيَا فِي أَثْنَائِهِ، وَيَجِبُ فِي الصَّوْمِ تَبْيِيتُ
النِّيَّةِ لَيْلًا وَلَا يَقْضِي إذَا فَاتَ. وَيُجْزِئُ عَنْهُ صَوْمُ
غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْلًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ. وَلَا يَجُوزُ
لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا لَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ.
قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ
كَابْنِ حَجَرٍ فَقَالَا: لَا يُجْزِئُ عَنْهُ غَيْرُهُ. وَيَجُوزُ
فِطْرُهُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ فِطْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ الْوَجْهُ. قَوْلُهُ:
(ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) بَلْ أَرْبَعَةٍ بِيَوْمِ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ مِنْ
جُمْلَةِ الْأَمْرِ وَيَجُوزُ صَوْمُهَا وَلَوْ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ
الثَّانِي لِأَنَّهُ لِسَبَبٍ. قَوْلُهُ: (وَالتَّوْبَةِ) وَوُجُوبُهَا
بِالْأَمْرِ تَأْكِيدٌ لِوُجُوبِهَا شَرْعًا وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي
وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (بِوُجُوهِ
الْبِرِّ) كَالصَّدَقَةِ وَيَجِبُ مِنْهَا أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ فَإِنْ
عَيَّنَ قَدْرًا كَالْفِطْرَةِ فَأَقَلَّ اُعْتُبِرَ بِهَا أَوْ
كَالْكَفَّارَةِ اُعْتُبِرَ بِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ يَشْمَلُ
الْكَفَّارَةَ الْعُظْمَى، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ،
وَكَالْعِتْقِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِمَا فِي الْكَفَّارَةِ بِهِ
كَكِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ
عَلَى الْمُكَفِّرِ يَجِبُ وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ: (وَالْخُرُوجِ إلَخْ)
وَالْأَمْرُ بِهِ تَأْكِيدٌ لِوُجُوبِهِ الشَّرْعِيِّ كَمَا مَرَّ
. قَوْلُهُ: (وَيَخْرُجُونَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذَا وَمَا
عُطِفَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِمَّا دَخَلَ فِي الْأَمْرِ وَإِنَّمَا يُسَنُّ
فِعْلُهُ لَهُمْ فِي ذَاتِهِ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ
الْأَمْرُ بِهِ كَالصِّيَامِ، لَكِنْ هَلْ يَجِبُ بِأَمْرِهِ بَحَثَ
بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِمَنْدُوبٍ كَمَا مَرَّ،
وَنُوزِعَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. قَوْلُهُ: (إلَى الصَّحْرَاءِ) أَيْ وَلَوْ
بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. قَوْلُهُ: (وَتَخَشُّعٍ) عَطْفٌ عَلَى ثِيَابٍ،
وَيُنْدَبُ الْمَشْيُ وَالْحَفَا لَا كَشْفُ الرَّأْسِ وَالْعُرْيُ.
قَوْلُهُ: (وَيُخْرِجُونَ الصِّبْيَانَ) وَمُؤْنَةُ إخْرَاجِهِمْ فِي
مَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمْ
مُؤْنَتُهُمْ، وَمِثْلُهُمْ النِّسَاءُ غَيْرُ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ، وَلَا
بُدَّ مِنْ إذْنِ حَلِيلِ ذَاتِ الْحَلِيلِ. وَكَذَا الْعَبِيدُ بِإِذْنِ
سَادَاتِهِمْ لَا الْمَجَانِينَ وَإِنْ أَمِنَتْ ضَرَاوَتُهُمْ خِلَافًا
لِابْنِ حَجَرٍ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا الْبَهَائِمُ) وَتُبْعَدُ أَوْلَادُهَا
عَنْهَا لِيَكْثُرَ الصِّيَاحُ وَالضَّجِيجُ. قَوْلُهُ: (نَبِيٌّ) هُوَ
سُلَيْمَانُ.
قَوْلُهُ: (نَمْلَةٍ) قِيلَ: اسْمُهَا حَرْمَى، وَقِيلَ طَافِيَةٌ، وَقِيلَ
شَاهِدَةٌ، وَكَانَتْ عَرْجَاءَ وَقَالَ الدَّمِيرِيِّ اسْمُهَا
عَيْجَلُونَ. قَوْلُهُ: (رَافِعَةً إلَخْ) وَهِيَ مُلْقَاةٌ عَلَى
ظَهْرِهَا وَهِيَ تَدْعُو بِقَوْلِهَا: اللَّهُمَّ إنَّا خَلْقٌ مِنْ
خَلْقِك لَا غِنَى بِنَا عَنْ رِزْقِك، فَلَا تُهْلِكُنَا بِذُنُوبِ بَنِي
آدَمَ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ) أَيْ لَا يَجِبُ مَنْعُهُمْ
بَلْ يَنْدُبُ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لِابْنِ حَجَرٍ فَتَمْكِينُهُمْ
مِنْ خُرُوجِهِمْ مَكْرُوهٌ كَإِخْرَاجِهِمْ. قَوْلُهُ: (وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
الْمِنْهَاجِ وَالدُّعَاءِ وَيُصَلُّونَ، كَأَنَّهُ عَطْفُ تَفْصِيلٍ
لِلشُّكْرِ، لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. قَوْلُ
الْمَتْنِ: (وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَظَالِمِ) تَصْرِيحٌ بِبَعْضِ أَرْكَانِ
التَّوْبَةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَخَشُّعٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ
ثِيَابٍ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (إذْ لَيْسَ لَهَا أَهْلِيَّةُ دُعَاءٍ) وَلِأَنَّ النَّاسَ
(1/366)
يَخْتَلِطُونَ بِنَا) لِأَنَّهُ قَدْ
يَحِلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ الْمُتَقَرَّبِ بِهِ فِي
اعْتِقَادِهِمْ.
(وَهِيَ رَكْعَتَانِ) كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
(كَالْعِيدِ) فِي التَّكْبِيرَاتِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَالْجَهْرِ
بِالْقِرَاءَةِ وَمَا يُقْرَأُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ
(لَكِنْ قِيلَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ) بَدَلَ {اقْتَرَبَتِ} [القمر: 1]
{إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: 1] لِاشْتِمَالِهَا عَلَى اللَّائِقِ
بِالْحَالِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] {يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}
[نوح: 11] وَالْأَصَحُّ يَقْرَأُ {اقْتَرَبَتِ} [القمر: 1] كَمَا يَقْرَأُ
فِي الْأُولَى {ق} [ق: 1] وَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي
الْأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] وَقَرَأَ فِي
الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1] » قَالَ
فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: ضَعِيفٌ
(وَلَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) فَيَجُوزُ فِعْلُهَا
فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَالثَّانِي يَخْتَصُّ
بِهِ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ
. (وَيَخْطُبُ) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي جَوَازُ أَنْ يَخْطُبَ
قَبْلَهَا دَلِيلُ الْأَوَّلِ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ» .
(كَالْعِيدِ) أَيْ كَخُطْبَتَيْهِ فِي الْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا (لَكِنْ
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى بَدَلَ التَّكْبِيرِ) أَوَّلُهُمَا
فَيَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ بَدَلَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. وَيُكْثِرُ فِي
أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ، وَمِنْ قَوْلِ:
{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] {يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 11] (وَيَدْعُو فِي الْخُطْبَةِ
الْأُولَى: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا) هُوَ الْمَطَرُ (مُغِيثًا)
بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ مُرْوِيًا مُشْبِعًا (هَنِيئًا) هُوَ الطَّيِّبُ
الَّذِي لَا يُنَغِّصُهُ شَيْءٌ (مَرِيئًا) بِالْهَمْزِ هُوَ الْمَحْمُودُ
الْعَاقِبَةِ (مَرِيعًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ ذَا
رِيعٍ أَيْ نَمَاءٍ (غَدَقًا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ
الْمُهْمَلَةِ أَيْ كَثِيرَ الْخَيْرِ (مُجَلِّلًا) بِكَسْرِ اللَّامِ
يُجَلِّلُ الْأَرْضَ أَيْ يَعُمُّهَا كَجُلِّ الْفَرَسِ.
(سَحًّا) بِالْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ شَدِيدَ الْوَقْعِ عَلَى الْأَرْضِ
(طَبَقًا) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ يُطَبِّقُ الْأَرْضَ فَيَصِيرُ
كَالطَّبَقِ عَلَيْهَا (دَائِمًا) إلَى انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ
(اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ الْقَانِطِينَ)
أَيْ الْآيِسِينَ بِتَأْخِيرِهِ (اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَغْفِرُك إنَّك
كُنْت غَفَّارًا فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ) أَيْ الْمَطَرَ (عَلَيْنَا
مِدْرَارًا) أَيْ كَثِيرًا. رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
«أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا اسْتَسْقَى
قَالَ: اللَّهُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
يَخْتَلِطُونَ بِنَا) أَيْ يُكْرَهُ لَنَا تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي
مُصَلَّانَا أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ بَاغِينَ، وَيَمْنَعُهُمْ
الْإِمَامُ مِنْ خُرُوجِهِمْ اسْتِقْلَالًا فِي يَوْمٍ وَمَا فِي الْأُمِّ
مُؤَوَّلٌ.
(فَرْعٌ) يَجُوزُ إجَابَةُ دُعَاءِ الْكَافِرِينَ، وَيَجُوزُ الدُّعَاءُ
لَهُ وَلَوْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، خِلَافًا لِمَا فِي
الْأَذْكَارِ إلَّا مَغْفِرَةَ ذَنْبِ الْكُفْرِ مَعَ مَوْتِهِ عَلَى
الْكُفْرِ فَلَا يَجُوزُ.
قَوْلُهُ: (كَالْعِيدِ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ فِيهَا بِأَكْثَرَ
مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ، وَفِي
بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مُوَافَقَتُهُ. وَنَقَلَ
أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَيْهِ بِالْقَلَمِ، وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ
يَنْظُرُ فِي التَّكْبِيرِ فِيمَا زَادَ هَلْ يَتْرُكُهُ أَوْ يَزِيدُهُ
أَوْ يَنْقُصُهُ حَرِّرْهُ. قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
قَوْلُهُ: (ضَعِيفٌ) أَيْ الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةُ
السُّورَتَيْنِ سُنَّةً أَيْضًا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ.
قَوْلُهُ: (فِي أَيْ وَقْتٍ) . وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّهَا
ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ، وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعِيدِ كَانَ أَوْلَى،
وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ، كَمَا
أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ)
وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ.
. قَوْلُهُ: (فَيَقُولُ) أَيْ بَدَلَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، أَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ إلَخْ، لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ: «مَنْ قَالَهَا غُفِرَ لَهُ،
وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ» . قَوْلُهُ: (أَسْقِنَا) هُوَ
بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَسْقَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُفِيدُ جَوَازُ
وَصْلِهَا مِنْ سَقَى. قَوْلُهُ: (مُغِيثًا) هُوَ فِي الْأَصْلِ
الْمُنْقِذُ مِنْ الشِّدَّةِ. قَوْلُهُ: (هَنِيئًا) بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ
كَمَرِيئًا.
قَوْلُهُ: (مَرِيعًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ) وَبَعْدَهَا
مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ قَبْلَ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَرُوِيَ بِضَمِّ
الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَبَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ أَوْ
فَوْقِيَّةٌ كَذَلِكَ، وَهُمَا بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَ
الْبَعِيرُ أَكَلَ الرَّبِيعَ وَرَتَعَتْ الْمَاشِيَةُ أَكَلَتْ مَا
شَاءَتْ. قَوْلُهُ: (يَعُمُّهَا) أَيْ بِالنَّبَاتِ النَّاشِئِ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (بِالْمُهْمَلَتَيْنِ) أَيْ مَعَ تَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ،
يُقَالُ سَحَّ إذَا سَالَ مِنْ أَعْلَى إلَى أَسْفَلَ، وَسَاحَ إذَا سَالَ
عَلَى وَجْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
يَشْتَغِلُونَ بِهَا وَبِأَصْوَاتِهَا
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُغِيثًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هُوَ الْمُنْقِذُ مِنْ
الشِّدَّةِ. قَوْلُهُ: (هُوَ الْمَحْمُودُ الْعَاقِبَةِ إلَخْ) بِتَسْمِينِ
الدَّوَابِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِدْرَارًا) صِيغَةُ
مُبَالَغَةٍ وَمَعْنَاهُ كَثِيرُ الدَّرِّ. قَوْلُهُ: (وَأَسْقَطَهُ) قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ: يُتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ
(1/367)
اسْقِنَا غَيْثًا.» إلَى آخِرِهِ وَفِيهِ
بَيْنَ الْقَانِطِينَ وَمَا بَعْدَهُ زِيَادَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. ذُكِرَ فِي الْمُحَرَّرِ أَكْثَرُهَا
وَأَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتِصَارًا.
(وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ)
وَهُوَ نَحْوُ ثُلُثِهَا كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ (وَيُبَالِغُ فِي
الدُّعَاءِ) حِينَئِذٍ (سِرًّا وَجَهْرًا) {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55] فَإِذَا أَسَرَّ دَعَا النَّاسُ سِرًّا وَإِذَا
جَهَرَ أَمَّنُوا وَيَرْفَعُونَ كُلُّهُمْ أَيْدِيَهُمْ فِي الدُّعَاءِ
مُشِيرِينَ بِظُهُورِ أَكُفِّهِمْ إلَى السَّمَاءِ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ
أَنَسٍ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى
فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ» . وَالْحِكْمَةُ فِيهِ
أَنَّ الْقَصْدَ دَفْعُ الْبَلَاءِ بِخِلَافِ قَاصِدِ حُصُولِ شَيْءٍ
فَيَجْعَلُ بَطْنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ. وَذَكَرَ فِي الْمُحَرِّرِ
دُعَاءً أَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ اخْتِصَارًا. (وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ
عِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ) رَوَى
الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ
الْمَازِنِيِّ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
اسْتِسْقَائِهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ» . وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
الْمَذْكُورِ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَوَّلَ
رِدَاءً فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ،
وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ» .
(وَيَنْكُسُهُ عَلَى الْجَدِيدِ فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ
وَعَكْسَهُ) رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
زَيْدٍ أَيْضًا قَالَ: «اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ
يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ
عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ» . فَهَمُّهُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى
أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتُرِكَ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ وَالْقَدِيمُ
يَنْظُرُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَيَحْصُلُ التَّحْوِيلُ
وَالتَّنْكِيسُ بِجَعْلِ الطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي عَلَى شِقِّهِ
الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالطَّرَفَ الْأَسْفَلَ الَّذِي
عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالْحِكْمَةُ
فِيهِمَا التَّفَاؤُلُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ إلَى الْخِصْبِ وَالسَّعَةِ.
رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
«أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى وَحَوَّلَ
رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ» . (وَيُحَوِّلُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
الْأَرْضِ. قَوْلُهُ (زِيَادَةٌ مَذْكُورَةٌ إلَخْ) وَهِيَ اللَّهُمَّ إنَّ
بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنْ اللَّأْوَاءِ، وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا
لَا نَشْكُو بِالنُّونِ، إلَّا إلَيْك، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا
الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ
السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ
ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ
الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُك، وَاللَّأْوَاءُ بِالْهَمْزِ
وَالْمَدِّ شِدَّةُ الْجُوعِ، وَالْجَهْدُ التَّعَبُ وَالضَّنْكُ شِدَّةُ
التَّعَبِ. قَوْلُهُ: (وَأَسْقَطَهُ) أَيْ الْأَكْثَرُ وَفِيهِ اقْتِصَارٌ
عَلَى بَعْضِ حَدِيثٍ وَلَا بِدَعَ فِيهِ
. قَوْلُهُ: (وَيَسْتَقْبِلُ) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ صَدْرِ الْخُطْبَةِ
الثَّانِيَةِ، وَلَوْ اسْتَقْبَلَ فِي الْأُولَى، لَمْ يُعِدْهُ فِي
الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَيْئَاتِهَا. قَوْلُهُ: (وَيُبَالِغُ
فِي الدُّعَاءِ) قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
-: وَيُطْلَبُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّك أَمَرْتنَا
بِدُعَائِك، وَوَعَدَتْنَا إجَابَتَك وَقَدْ دَعَوْنَاك كَمَا أَمَرْتنَا،
فَأُحِبْنَا كَمَا وَعَدْتنَا، اللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا
بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا وَإِجَابَتِكَ فِي سُقْيَانَا، وَسِعَةٍ فِي
رِزْقِنَا، وَيُنْدَبُ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ،
وَالشَّفَاعَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، بِخَالِصِ عَمَلِهِ
وَبِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ. قَوْلُهُ: (بِظُهُورِ أَكُفِّهِمْ
إلَخْ) حَاصِلُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّنَاقُضِ فِيهِ، إنَّ الْإِشَارَةَ
بِظَهْرِ الْكَفِّ فِي كُلِّ صِيغَةٍ فِيهَا، رَفْعٌ نَحْوَ اكْشِفْ
وَارْفَعْ وَبِبَطْنِهِ فِي كُلِّ صِيغَةٍ، فِيهَا تَحْصِيلٌ نَحْوَ
اسْقِنَا وَأَنْبِتْ لَنَا وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ اعْتِبَارِ
الْقَصْدِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَلَوْ اجْتَمَعَ التَّحْصِيلُ
وَالرَّفْعُ، رَاعَى الثَّانِيَ كَمَا لَوْ سَمِعَ شَخْصًا دَعَا بِهِمَا
فَقَالَ: اللَّهُمَّ افْعَلْ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الْيَدِ
النَّجِسَةِ فِي الدُّعَاءِ وَلَوْ بِحَائِلٍ كَدَاخِلِ كُمِّهِ. قَوْلُهُ:
(وَيُحَوِّلُ) أَيْ الذَّكَرُ عِنْدَ أَيْ بَعْدَ اسْتِقْبَالِهِ،
رِدَاءَهُ لَا غَيْرَهُ مِنْ نَحْوِ قَمِيصِهِ. قَوْلُهُ: (وَحَوَّلَ) أَيْ
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِدَاءَهُ، وَكَانَ
طُولُهُ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفَ تَقْرِيبًا، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ
تَقْرِيبًا، وَجِنْسُهُ مِنْ الصُّوفِ كَإِزَارِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا،
وَعِمَامَتُهُ جِنْسًا، وَلَمْ يَرِدْ فِيهَا تَقْدِيرٌ. فَالتَّحْوِيلُ
يَكُونُ فِيمَا قَارَبَ ذَلِكَ، لَا فِي نَحْوِ الْبُرْدَةِ.
قَوْلُهُ: (وَقَلَبَ ظَهْرَ الْبَطْنِ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَالدَّوَامِ
لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَنْكُسْ أَوْ
بِالْفِعْلِ فَقَطْ، لِأَنَّ الرِّدَاءَ مَعَهُمَا يَعُودُ إلَى حَالِهِ
الْأَوَّلِ، كَمَا سَيَأْتِي وَفِي ذِكْرِ مَعْنَى الْحَدِيثِ،
بِقَوْلِهِمْ فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ، قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ
نَظَرٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ. قَوْلُهُ: (وَيَنْكُسُهُ) بِفَتْحِ
أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ، وَضَمِّ ثَالِثِهِ مُخَفَّفًا مِنْ بَابِ
نَصَرَ، وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ،
مُشَدَّدًا وَلَا يُطْلَبُ تَنْكِيسُ الرِّدَاءِ غَيْرِ الْمُرَبَّعِ،
كَمَا لَا يُطْلَبُ التَّحْوِيلُ، وَلَا التَّنْكِيسُ مِنْ الْمَرْأَةِ
وَالْخُنْثَى. قَوْلُهُ: (وَالْقَدِيمُ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ فِي
التَّنْكِيسِ مَعَ التَّحْوِيلِ عَوْدُ وَجْهِ الرِّدَاءِ الْمُلَاصِقِ
لِلثِّيَابِ إلَى حَالِهِ قَبْلَهُمَا الْمُنَافِي لِتَغَيُّرِ الْحَالِ
فَقَوْلُهُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِمَا أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ، أَوْ
الْمَقْصُودُ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ أَوْ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
الْجَمِيعَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ
وَالْمُخْتَصَرِ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَأَسْقَطَهُ رَاجِعٌ
لِقَوْلِهِ: وَأَكْثَرُهَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ) وَيَكُونُ مِنْهُ
اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَرْتنَا بِدُعَائِك، وَوَعَدْتنَا إجَابَتَك، وَقَدْ
دَعَوْنَاك كَمَا أَمَرْتنَا، فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتنَا. اللَّهُمَّ
فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا، وَإِجَابَتِك فِي
سُقْيَانَا، وَسَعَةٍ فِي رِزْقِنَا، ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ كَمَا
قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي. قَوْلُ الْمَتْنِ: (عِنْدَ
اسْتِقْبَالِهِ) اُنْظُرْ هَلْ يَفْعَلُ التَّحْوِيلَ عِنْدَ إرَادَةِ
الِاسْتِقْبَالِ، أَوْ مَعَهُ أَوْ عَقِبَهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ:
(وَيَنْكُسُهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: يُقَالُ نَكَسَ يَنْكُسُ كَقَعَدَ
يَقْعُدُ.
(1/368)
النَّاسُ مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ تَحْوِيلِ
الْخَطِيبِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّنْكِيسِ. فَفِي الرَّوْضَةِ
كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ، وَيَفْعَلُ النَّاسُ بِأَرْدِيَتِهِمْ
كَفِعْلِ الْإِمَامِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَقَلَبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ» ، وَحَوَّلَ النَّاسُ
مَعَهُ. (قُلْت: وَيُتْرَكُ مُحَوَّلًا حَتَّى يَنْزَعَ الثِّيَابَ)
لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
غَيَّرَ رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ، وَيُتْرَكُ وَيُنْزَعُ
مَبْنِيَّانِ لِلْمَفْعُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا
وَيَتْرُكُونَهَا أَيْ الْأَرْدِيَةَ مُحَوَّلَةً إلَى أَنْ يَنْزِعُوا
الثِّيَابَ، فَإِذَا فَرَغَ الْخَطِيبُ مِنْ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلًا
أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ
تَعَالَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَقَرَأَ آيَةً وَآيَتَيْنِ
وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.
(وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ فَعَلَهُ النَّاسُ) مُحَافَظَةً
عَلَى السُّنَّةِ (وَلَوْ خَطَبَ) لَهُ (قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ) نَقَلَهُ
فِي الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ. قَالَ: وَيَحْتَجُّ لَهُ
بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى» وَفِي شَرْحِ
الْمُهَذَّبِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: قَالَ أَصْحَابُنَا تَقَدُّمُ
الْخُطْبَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ
الْجَوَازِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.
(وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ وَيَكْشِفَ غَيْرَ
عَوْرَتِهِ لِيُصِيبَهُ) الْمَطَرُ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
«أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْت هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ
حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» . أَيْ بِتَكْوِينِهِ وَتَنْزِيلِهِ. وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ بِلَفْظِ: «كَانَ إذَا مَطَرَتْ السَّمَاءُ حَسَرَ ثَوْبَهُ
عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ» الْحَدِيثَ.
وَفِي الصَّحَاحِ حَسَرْت كُمِّي عَنْ ذِرَاعِي كَشَفْت. (وَأَنْ
يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فِي السَّيْلِ) رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي
الْأُمِّ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا
سَالَ السَّيْلُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ
اللَّهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرُ مِنْهُ» . (وَيُسَبِّحَ عِنْدَ الرَّعْدِ
وَالْبَرْقِ) رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَرْقَ فِي
الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ. وَذَكَرَ فِي التَّنْبِيهِ وَالرَّوْضَةِ:
وَكَانَ ذِكْرُهُ لِمُقَارَنَتِهِ الرَّعْدَ الْمَسْمُوعَ. -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
تَحَوُّلُ الطَّرَفَيْنِ، لِأَنَّهُمَا يَسْتَمِرَّانِ عَلَى التَّغَيُّرِ.
قَوْلُهُ: (وَيُحَوِّلُ النَّاسُ) أَيْ الذُّكُورُ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ:
(الْمُشْتَمِلُ عَلَى التَّنْكِيسِ) أَيْ لِيَصِحَّ الدَّلِيلُ بَعْدَهُ،
فِيهِمَا. قَوْلُهُ: (حَتَّى يَنْزَعَ الثِّيَابَ) أَيْ بِالْفِعْلِ أَوْ
بِالْعَوْدِ إلَى مَحَلِّ نَزْعِهَا.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ) أَوْ لَمْ يَكُنْ
إمَامٌ وَلَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (فَعَلَهُ
النَّاسُ) أَيْ نَدْبًا وَلَوْ بِالْهَيْئَةِ السَّابِقَةِ مِنْ الْخُرُوجِ
إلَى الصَّحْرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ.
نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَيَحْرُمُ إنْ خَافُوا
فِتْنَةً مِنْهُ. قَوْلُهُ: " (وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ جَازَ)
وَكَذَا يَجُوزُ تَرْكُ الْخُطْبَةِ دُونَ الصَّلَاةِ وَعَكْسُهُ
لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، بِدَلِيلِ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ
السُّقْيَا. كَمَا مَرَّ وَبِهَذَا فَارَقَ نَحْوَ الْكُسُوفِ.
قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ) أَيْ مُؤَكَّدًا.
قَوْلُهُ: (لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) الْمُرَادُ بِهِ الْمَطَرُ
الْأَوَّلُ فِي ابْتِدَاءِ السَّنَةِ، سَوَاءٌ أَوَّلُهُ وَوَسَطُهُ
وَآخِرُهُ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْآكَدِيَّةُ، وَإِلَّا فَيَنْدُبُ لِكُلِّ
مَطَرٍ، وَأَوَّلُ كُلِّ مَطَرٍ آكَدُ ثُمَّ أَوْسَطُهُ وَأَسْمَاءُ كُلِّ
مَطَرٍ خَمْسَةٌ فَالْأَوَّلُ الْوَسْمِيُّ ثُمَّ الْوَلِيُّ ثُمَّ
الرَّسَعُ، ثُمَّ الصَّيْفُ ثُمَّ الْحَمِيمُ، وَفِي مُطَابَقَةِ
الدَّلِيلِ لِلْمَدْلُولِ تَأَمُّلٌ. قَوْلُهُ: (بِتَكْوِينِهِ) أَيْ
إيجَادِهِ وَزَوْلِهِ. قَوْلُهُ: (وَيَكْشِفُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ) وَهِيَ
عَوْرَةُ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرَ عَوْرَةِ الْخَلْوَةِ، إنْ كَانَ خَالِيًا
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْحَاجَةِ الَّتِي تُكْشَفُ لَهَا الْعَوْرَةُ،
وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ هُنَا عَوْرَةُ الْمَحَارِمِ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (أَوْ يَتَوَضَّأُ) هِيَ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَجَمْعُهَا أَفْضَلُ
ثُمَّ الْغُسْلُ، وَحْدَهُ ثُمَّ الْوُضُوءُ وَحْدَهُ، وَلَا يَحْتَاجُ
فِيهِمَا مِنْ حَيْثُ التَّبَرُّكُ إلَى نِيَّةٍ، وَلَهُ نِيَّةُ السَّبَبِ
فِيهِمَا، وَنِيَّةُ غَيْرِهِمَا، إنْ صَادَفَهُ وَيَحْصُلُ مَعَهُ كَمَا
فِي التَّحِيَّةِ، وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ، وَالنِّيلُ كَالسَّيْلِ
فَيُسَنُّ الْغُسْلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَيَّامِ الزِّيَادَةِ، كَمَا
قَالَهُ شَيْخُنَا لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ ذِكْرُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ نَدْبِ التَّسْبِيحِ
لِلْبَرْقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
قَوْلُهُ: (فَفِي الرَّوْضَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَمِلِ فِي
هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَقَلْبُ ظَهْرِ الْبَطْنِ لَا يُمَكِّنُ
مَنْعَ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّحْوِيلِ، وَالتَّنْكِيسِ السَّابِقَيْنِ
ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ مَسْطُورًا مِنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ، وَكَذَا
السُّبْكِيّ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ الْحَدِيثُ لَا إشْكَالَ فِيهِ لِأَنَّهُ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَمْ يَنْكُسْ وَإِنَّمَا فَعَلَ
لِتَحْوِيلٍ فَقَطْ، وَالْقَلْبُ مَعَهُ مُمْكِنٌ. قَوْلُهُ: (مَبْنِيَّانِ
لِلْمَفْعُولِ) أَيْ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْمَأْمُومِينَ بِدَلِيلِ مَا
سَاقَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} [ق: 9] ، قَالَ: فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ
تُصِيبَ الْبَرَكَةُ رَأْسِي وَرِجْلِي. قَوْلُهُ: (رَوَى مُسْلِمٌ إلَخْ)
قَالَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِهِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ، وَالْأَصْحَابُ
عَلَى
(1/369)
(وَلَا يُتْبِعَ بَصَرَهُ الْبَرْقَ) رَوَى
الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ:
إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْبَرْقَ أَوْ الْوَدْقَ فَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ.
الْوَدْقُ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَطَرُ.
(وَيَقُولَ عِنْدَ الْمَطَرِ اللَّهُمَّ صَيِّبًا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ
أَيْ مَطَرًا (نَافِعًا) رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ
ذَلِكَ» . (وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ) لِحَدِيثِ الْبَيْهَقِيّ «يُسْتَجَابُ
الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ
وَنُزُولِ الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» .
(وَ) يَقُولَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْمَطَرِ أَيْ فِي أَثَرِهِ كَمَا
عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ: (مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَيُكْرَهُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا)
بِفَتْحِ النُّونِ وَبِالْهَمْزِ آخِرَهُ أَيْ بِوَقْتِ النَّجْمِ
الْفُلَانِيِّ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي إضَافَةِ الْأَمْطَارِ إلَى
الْأَنْوَاءِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّوْءَ هُوَ الْفَاعِلُ لِلْمَطَرِ
حَقِيقَةً كَفَرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ وَقْتٌ أَوْقَعَ اللَّهُ فِيهِ
الْمَطَرَ فَهُوَ مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ لِإِيهَامِهِ الْأَوَّلَ. رَوَى
الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ
عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا:
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ
وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ:
مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» .
(وَ) يُكْرَهُ (سَبُّ الرِّيحِ) رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ
حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَعَالَى.
أَيْ مِنْ رَحْمَتِهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا
وَاسْتَعِيذُوا بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» . (وَلَوْ تَضَرَّرُوا
بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ رَفْعَهُ)
بِأَنْ يَقُولُوا كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
وَحْدَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَالْمُنَاسِبُ فِيهِ، أَنْ يَقُولَ:
سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَفِي الْحَدِيثِ
«بَعَثَ اللَّهُ السَّحَابَ فَنَطَقَتْ أَحْسَنَ النُّطْقِ، وَضَحِكَتْ
أَحْسَنَ الضَّحِكِ، فَالرَّعْدُ نُطْقُهَا وَالْبَرْقُ ضَحِكُهَا» ،
وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ، وَالْبَرْقَ لَمَعَانُ
أَجْنِحَتِهِ الَّتِي يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ:
فَيَكُونُ الْمَسْمُوعُ صَوْتَهُ أَوْ صَوْتَ تَسْبِيحِهِ، أَوْ صَوْتَ
سَوْقِهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ: إنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ
اصْطِكَاكِ السَّحَابِ، وَالْبَرْقَ مَا يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ الِاصْطِكَاكَ،
فَقَوْلُهُ وَذُكِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. قَوْلُهُ:
(لِمُقَارَنَتِهِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ أَيْ لَا
لِكَوْنِهِ يُشْرَعُ لَهُ، ذِكْرٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ.
قَوْلُهُ: (الرَّعْدَ الْمَسْمُوعَ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَصَمَّ لَا
يُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ، إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا شَأْنُهُ السَّمَاعُ،
فَيَشْمَلُهُ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ: (فَلَا
يُشِيرُ) شَامِلٌ لِلْإِشَارَةِ بِغَيْرِ الْبَصَرِ فَلْيُرَاجَعْ.
قَوْلُهُ: (أَوْ الْوَدْقَ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَكَانَ السَّلَفُ
الصَّالِحُ لَا يُشِيرُونَ إلَيْهِ، وَيَقُولُونَ عِنْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَقُولُ) أَيْ نَدْبًا وَثَلَاثًا. قَوْلُهُ: (صَيِّبًا) مِنْ
صَابَ يَصُوبُ إذَا نَزَلَ إلَى أَسْفَلَ، وَفِي رِوَايَةٍ بِالسِّينِ
بِمَعْنَى الْعَطَاءِ. قَوْلُهُ: (بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) وَيَجُوزُ
تَخْفِيفُهَا، وَهُوَ الْأَنْسَبُ مَعَ السِّينِ. قَوْلُهُ: (عِنْدَ
الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ) الْمُرَادُ بِهَا الْمُقَارَنَةُ وَبِالصُّفُوفِ
الْجِهَادُ، وَبِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَلْفَاظُهَا أَوْ التَّوَجُّهُ
إلَيْهَا. قَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ كَمَا
فِي الذَّبْحِ لِإِبْهَامِ الْفَاعِلِينَ هُنَاكَ، وَانْفِرَادِ النَّوْءِ
هُنَا. قَوْلُهُ: (بِنَوْءٍ) لَوْ قَالَ فِي نَوْءِ كَذَا، لَمْ يُكْرَهْ
وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. قَوْلُهُ: (بِوَقْتِ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ) أَيْ
بِوَقْتِ سُقُوطِ مَنْزِلَةٍ مِنْ الْمَنَازِلِ فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ
الْمُقَارِنِ، لِطُلُوعِ نَظِيرَتِهَا مِنْ الْأُفُقِ الشَّرْقِيِّ، فِي
مُدَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ إضَافَةَ
الْمَطَرِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إنَّمَا هِيَ
لِلطَّالِعَةِ، وَإِنَّمَا نُسِبَ لِلْغَارِبَةِ نَظَرًا لِاسْمِ النَّوْءِ
الَّذِي هُوَ السُّقُوطُ. قَوْلُهُ: (كَفَرَ) أَيْ حَقِيقَةً كَمَا فِي
الْحَدِيثِ، لِأَنَّ فِيهِ اعْتِقَادَ التَّأْثِيرِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (أَثَرِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ
وَبِفَتْحِهِمَا. قَوْلُهُ: (لِإِيهَامِهِ الْأَوَّلَ) أَيْ إنَّهُ
فَاعِلٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَاعِلَ مَحْذُوفٌ، وَنَائِبَهُ
ضَمِيرُهُ مُطِرْنَا وَبِنَوْءِ ظَرْفُ لَغْوٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ:
لِإِيهَامِ السَّبَبِيَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفَاعِلِيَّةِ
. قَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ سَبُّ الرِّيحِ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ:
وَيُطْلَبُ الدُّعَاءُ عِنْدَهَا لِمَا وَرَدَ، أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: عِنْدَ هُبُوبِهَا. اللَّهُمَّ إنِّي
أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ،
وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا إلَخْ. قَوْلُهُ: (أَيْ
مِنْ رَحْمَتِهِ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ وَنِسْبَةُ الْعَذَابِ إلَيْهَا، فِي
الظَّاهِرِ لَا يُنَافِيهِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ مَجْمُوعُهَا. قَوْلُهُ
(بِكَثْرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْكَافِ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَقُولُوا) أَيْ
نَدْبًا لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِرَفْعِ الضَّرَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
التَّخْصِيصِ، بَلْ ظَاهِرُ الثَّانِي الْعُمُومُ. قَوْلُهُ:
(لِمُقَارَنَتِهِ الرَّعْدَ الْمَسْمُوعَ) يَعْنِي ذُكِرَ لِأَجْلِ
الْمُقَارَنَةِ لَا لِأَنَّهُ يُشْرَعُ لِأَجْلِهِ تَسْبِيحٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَيِّبًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: مِنْ صَابَ يَصُوبُ
إذَا نَزَلَ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ
«اللَّهُمَّ سَيْبًا» وَهُوَ الْعَطَاءُ.
قَوْلُهُ: (كَافِرٌ بِي) أَيْ حَقِيقَةً إنْ اعْتَقَدَ التَّأْثِيرَ أَوْ
كَافِرٌ بِنِعَمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ
التَّأْثِيرَ
. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَسَبُّ الرِّيحِ) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ:
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا
أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ
(1/370)
قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا شُكِيَ إلَيْهِ ذَلِكَ
«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ
اجْعَلْ الْمَطَرَ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالْمَرَاعِي لَا فِي الْأَبْنِيَةِ
وَنَحْوِهَا. (وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ
وُرُودِ الصَّلَاةِ لَهُ.
بَابٌ بِالتَّنْوِينِ (إنْ تَرَكَ) الْمُكَلَّفُ. (الصَّلَاةَ)
الْمَعْهُودَةَ الصَّادِقَةَ بِإِحْدَى الْخَمْسِ. (جَاحِدًا وُجُوبَهَا)
بِأَنْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ.
(كَفَرَ) لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ
فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَهُ
لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَلَمْ
يَعْلَمْهُ (أَوْ) تَرَكَهَا (كَسَلًا قُتِلَ حَدًّا) لَا كُفْرًا، قَالَ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» الْحَدِيثَ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ
جَاءَ بِهِنَّ فَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا
بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ
الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ، «وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ» .
(وَالصَّحِيحُ قَتْلُهُ بِصَلَاةٍ فَقَطْ) لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ (بِشَرْطِ
إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ) فِيمَا لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ
بِأَنْ تُجْمَعَ مَعَ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِهَا فَلَا يُقْتَلُ بِتَرْكِ
الظُّهْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بِتَرْكِ الْمَغْرِبِ حَتَّى
يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَيُقْتَلُ فِي الصُّبْحِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي
الْعَصْرِ بِغُرُوبِهَا، وَفِي الْعِشَاءِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ فِي
الْمُحَرَّرِ كَالشَّرْحِ: فَيُطَالَبُ بِأَدَائِهَا إذَا ضَاقَ وَقْتُهَا
وَيُتَوَعَّدُ بِالْقَتْلِ إنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ فَإِنْ أَصَرَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية قليوبي]
مَطْلُوبٌ، وَلَيْسَ مُنَافِيًا لِلتَّوَكُّلِ وَالتَّفْوِيضِ لِلَّهِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ) أَيْ الصَّلَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
بَلْ يُصَلَّى لَهُ فُرَادَى كَمَا مَرَّ فِي الزَّلَازِلِ، وَالرِّيَاحِ.
بَابٌ هُوَ أَنْسَبُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْفَصْلِ، لِأَنَّهُ فِي
الْفَرْضِ، وَلِأَنَّهُ تَرْكٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَعْبِيرِهِ
بِالْبَابِ قَبْلَهُ، وَقُدِّمَ عَلَى الْجَنَائِزِ تَبَعًا لِلْمُزَنِيِّ
وَالْجُمْهُورِ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِصَلَاةٍ فِي الْحَيَاةِ فَهُوَ
أَنْسَبُ مِنْ ذِكْرِ الْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لَهُ
بَعْدَهَا وَمِنْ ذِكْرِ جَمَاعَةٍ لَهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ، وَدُفِعَ
بِذِكْرِ التَّنْوِينِ تَوَهُّمُ الْإِضَافَةِ لِفَسَادِهَا، إلَّا أَنْ
يُرَادَ الْإِضَافَةُ لِلْجُمْلَةِ. قَوْلُهُ: (الصَّلَاةَ) خَرَجَ
غَيْرُهَا فَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ يُقَاتَلُ عَلَيْهِمَا، وَالصَّوْمُ
يُحْبَسُ وَيُمْنَعُ الْأَكْلَ حَتَّى يَصُومَ، كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (الْخَمْسِ) خَرَجَ بِهَا النَّافِلَةُ وَالْمَنْذُورَةُ وَلَوْ
فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ أَنْكَرَهُ إلَخْ) هُوَ تَفْسِيرٌ
لِلْجَحْدِ لُغَةً وَجَحْدُ رُكْنٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَوْ شَرْطٍ
كَذَلِكَ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ التَّرْكِ
وَالْجَحْدِ، عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَازِمٌ لِلثَّانِي. قَوْلُهُ:
(كَسَلًا) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَوْ تَهَاوُنًا. قَوْلُهُ:
(فِيمَا لَهَا إلَخْ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِوَقْتِ
الضَّرُورَةِ، وَقْتُ الْعُذْرِ، لِأَنَّ وَقْتَ الضَّرُورَةِ فِي جَمِيعِ
الصَّلَوَاتِ. قَوْلُهُ: (فَيُطَالَبُ) أَيْ يُطَالِبُهُ الْإِمَامُ أَوْ
نَائِبُهُ فِي ذَلِكَ فَلَا عِبْرَةَ بِطَلَبِ غَيْرِهِمَا، وَالتَّوَعُّدُ
بِالْقَتْلِ، إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَالْأَمْرِ وَلَا يَحْتَاجُ لِجَمْعِهِمَا
خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (إذَا ضَاقَ وَقْتُهَا) مُتَعَلِّقٌ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية عميرة]
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» |