النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثانى من كتاب العتق فى العتق باسهم وما يجوز ذلك فيه وما يجوز فيهمن كتاب ابن سحنون: لم يختلف العلماء أن النبى عليه السلام أعتق بالسهم؛ ولذلك أصل فى كتاب الله سبحانه لقوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (1) وقال فى يونس (فكان من المدحضين (2) وروى عمران بن الحصين أن النبى علية السلام, أسهم بين السته الأعبد الذين أعتقهم رجل عند موته, ولا مال له غيرهم فأعتق ثلثهم (3) ثم حكم بذلك بالمدينة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. (فقيل بتلهم وقيل فيهم). فنحن نستعمل (القرعة) فيما جاء فيه (الخبر من العتق من العتق في) المرض او الوصيه (بهم) في مسألة يعتقهم بضيق (ثلثه) عنهم. وكذلك فى المجهولين من جمله رقيق إذا كان فى مرضه أو وصيته, ولا يسهم بين المدبرين فى الصحة لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر من القرعة فى عتق المرض إذ كانت رخصة لا يقاس عليها كما
...
__________
(1) الآية 44 من سورة آل عمران.
(2) الآيه 141 من سورة الصافات.
(3) فى كتاب العتاق والولاء من الموطإ عن الحسن البصرى ومحمد بن سيرين.

(12/331)


لا يقاس على المسح على الخفين. وقاله المغيرة لا يقاس على العتق (1) بالسهم وييعمل به فيما جاء, فأما فى عتق فى الصحة فلا. وقال بعض اصحابنا عن مالك انه يكون السهم فيمن أعتق فى صحته رأسا (2) من رقيقة, فللم يثبته حتى مات وهم أربعة (3) يعتق منهم بالسهم. قيل: يكون الاخيار لورثته فى عتق احدهم كما كان له. قال ابن القاسم عن مالك: لا يعتق بالسهم غلا فيمن أعتق فى وصيته رقيقا له, لا يحملهم الثلث (4) فهو كمن اعتق عند موته رقيقا لا يمك غيرهم. وفى ذلك كله القرعة (5). قال ابن كنانة: ولو قال اعتقوا عبدى هذين. ولا يسعهما/ ثلثه فليقرع بينهما فمن خرج عتق, فإن بقى شىء من الثلث جعل فى الآخر. ولو قال اعتقوهما فى ثلثى أو ما حمل ثلثى منهما. فلا قرعة فى هذا ويعتق منهما بالحصص محمل الثلث. وقال ابن القاسم ذلك سواء وفيه القرعة. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم. قال سحنون: يعرف عندنا إذا سمى وإن لم يسموإذا سمى فقال ميمون ومرزوق حران, فليتحاصا فى ضيق الثلث. وإن قال عبداى حران أو غلمانى احرار. أقرع بينهم. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: والوجه الذى تكون فيه القرعةأن يقول فى وصيته: رقيقى احرار. لم يدع أو بتلهم فى مرضه ثم مات. أو قال ثلثهم حر. او عبد منهم حر. أو رأس منهم. ولم يسمه ففى هذة الوجوه يكون السهم. وكذلك إذا أعتقتهم فى مرضه أو فى وصيته وثلثه لا يسمعهم
__________
(1) فى الاصل: على المعتق. وهو تصحيف
(2) فى الاصل: وأما. تصحيف كذلك
(3) فصحف فى الاصل: أربمائة
(4) فى الاصل: لا يحملهم بالموت. وهو تصحيف
(5) صحف فى الاصل: التركة

(12/332)


[12/ 333]
قال: وقال أصبغ وأبو زيد والحارث فى المبتلين فى الارض فليعتقمن كل واحد بغير سهم وأنما السهم فى الوصية, فإن كان عليه دين أسهم أيهم يباع للدين ثم أسهم للعتق, وأما المدبرون ففى الصحة والمرض سواء ثم إذ ادبرهم فى كلمة واحدة ولهم المحاصه. قال ابن القاسم: والعتق البتل يختلف فيالصحة والمرض فيسهم فى الذى في المرض لأنه كالوصية. ومن كتاب ابن حبيب وذكر مثله عن مطرف وابن الماجشون غنه إذا بتلهم في مرضه او بتل بعضهم فيه أو أوصى بعتقهم/ أو بعتق بعضهم, ثم مات ولم يحملهم الثلث قليقرع بينهم, كان له مال سوااهم او لم يكن سهامهم بأسمائهم أو قال: رقيقى كلهم أو ثلثهم. فإنه سواء يسهم كما جاء الخبر. وقال لى أصبغ عن ابن القاسم مثله. وقال لي عن أشهب: اما إذا بتلهم فى مرضه, ولا مال له غيرهم أو له مال مال غيرهم يخرج من ثلثه نصفهم أعتقت اتنصافهم كالمدبرين, وإنما جاءت السنة عن النبى عليه السلام فيمن أعتق في وصيته, وليسوا بمبتولين ولا مدبرين. وبه قال أصبغ. وقاله ابن حبيب. وقال: قال ابن نافع: إن كان له مال سواهم, لم يقرع بينهم وعتق منهم بالحصاص, وإن لم يكن له سواهم أو كاان له مال نافذ أقرع بينهم. قال ابن أو موصى بعتقهم, كانت الوصية فى عبيد بأعيانهم أو مسمين, أو في جمله رقيقالميت سواء او في جزء منهم كان له مال غيرهم او لم يكن, فهو سواء إذا صار الثلث اسهم بينهم, ولا يكون هذا فيمن أعتق ودبر عند موته, ولا فيمن أعتق وكاتب بعتقهم كما جاء الأثر, فاما غيرهم فالعتق يجرى فيهم كلهم

(12/333)


[12/ 334]
ومن كتاب ابن المواز: وإذا قال المريض عبدى حر وفلان وفلان. حتى اتمهم, وفهؤلاء يتحاصون فى الثلث بلا سهم. قال أشهب: وقد قيل يقرع/ بينهم. وكذلك ذكر ابن حبيب ومطرف. قال ابن الماجشون: وإذا اعتقهم عند موته, فسواء سماهم او قال رقيقى احرار. فإنه يقربع بينهم. وكذلك إذاأوصى به. يريد: ولم يدع غيرهم, وضاق الثلث. ومن كتاب ابن المواز ومثله من كتاب ابن سحنون: وإذا أوصى أن يعتق رأس من رقيقه وهم عشرة, فقال اشهب: لو قيل: يعتق من كل رأس عشرة لجاز وأحب إلى ان يعتق عشر قيمتهم (بالسهم خرج لذلك رأس, أو بعض رأس وغن خرج رأس وبقى فى عشرة قيمتهم أعيد السهم حتى) (1) يعتق مابقى. محمد: وهذا قول مالك وأصحابه ابن القاسم وغيره. قال أشهب: ولو اوصى بذلك عن رقبةلزمته عن ظهار او قتل خطأ, فليس كالاول, إذ يقع لذلك بعض رأس فى السهم ولم يرد ذلك, ولكن استحسن فى هذا أن ينظر إلى كل من يجوز فى الرقاب الواجبة منهم, فأسهم بينهم؛ فمن خرج له السهم منهم, فأسهم بينهم؛ فمن خرج له السهم منهم عتق كله ولا عتق لمن بقى. ولو قال: رأس من رقيقى حر. وهم عشرة فيفترق المرض من الصحة, فأما الصحيح فيختار منهم واحدا فيعتقه, وإن مات قبل أن يفعل فورثته بمثابة فى اختيار أحدهم ويكون من رأس ماله. وإما إن قال: ثلث رقيقى أحرار. فهذا فى المرض والصحة, يقرع بينهم فيعتق ثلثهم ولو قال: ثلثهم احرار. فيقترق الصحة من المرض فالصحيح عليه أن يعتق ثلث كل رأس منهم ويستتم عليه ما بقى من كل رأس. وإن قاله فى المرض في وصيته, عتق من كل رأس منهم ثلثه. وكذلك قوله: أنصافهم. فنصف
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/334)


كل رأس بلا سهم. ولو قيل أنصافهم أو أثلاثهم فى المرض. ثم مات, استتم عليه باقيه/ باقيهم فى ثلثه إن حملهم, وإن عاش أتموا من رأس ماله. ومن كتاب ابن سحنون: وقال المغيرة: ومن قال فى وصيته: أحد عبيدى حر. وهم خمسة اعتق خمس كل واحد. ولو قال لورثته: اعتقوا واحدا منهم. حر. وهم خمسة أعتق خمسة كل واحد. ولو قال لورثته: اعتقوا واحدا منهم. فللورثة ان يعتقوا واحدا من شاءوا, لأنه فوض ذلك إليهم. قال: وإنما القرعة فيمن اعتق عبيده ولا مال له غيرهم, فيتبع فيه الحديث وليس هذا مما يقاس عليه. قال سحنون: ضارع المغيرة قول اهل العراق فى هذا. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن قال عند موته: أس من رقيقى أو أحد عبيدى حر. وهم ثلاثة, فأعرق بينهم فخرج احدهم, زهم اكثر من ثلث قيمتهم فإنه يعتق كله عن حمله ثلثه. وأخذ به مطرف وقال: هو قول ابن ابى حازم. قال ابن حبيب: وأصحاب مالك كلهم على خلاف هذا. ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب فيمن اوصىبعتق عبديه, وقيمتها سواء أو مختلفة ولا يملك غيرهما, فلو اعتق من كل واحد ثلثه لم يكن به بأس وأحب إلى. قول مالك أن يسهم بينهما فيعتق من خرج إن جمله الثلث أو ما حمل منه, وإن قصر عن الثلث اتم من الآخر. محمد: وهذا قول مالك وأصحابه اجمع. قال أشهب: ولو اوصى بأحدهما لرجل وبالاخر لغيره وليس له غيرهما ولكل واحد ثلث الذى اوصى له بعينه, وهو كالعتق إلا ان العتق واحد بالسهم إذا قال فى وصيته: هما حران. وإن قال: فلان حر وفلان حر, فليعتق من كل واحد من الحصص وروى عيشسى عن ابن القاسم فيمن قال في وصيته فى عبدين: نصفهما حر. او قال/ أحدهما. أنه سواء ويعتق نصف قيمتهما بالسهم. ولو قال: أعتوقهما فى ثلثى أو أعتقوا ما حمل الثلث منها. فهو سواء ويسهم, فيبدأ من خرج بسهمه

(12/335)


[12/ 336]

ومن مات عن ثلاثة أعبد يشهد رجلان أنه اعتق فى وصيته اثنين منهما يعرفانهما, ولم يحمل الثلث إلا واحدا فليقرع بينهما, فيعتق من اخرجه السهم أو ما حمله الثلث منه فلو قال أحد الورثة فى العبد الثالث: قد اوصى أن يعتق هذا ثم ملكه. يريد ملكه الورث وقد أقر ان الميت أعتقه بعينه, فليسهم على تسميتهم بثلاثتهم, فإن اخرج سهمه عتق إن حمله الثلث او ما حمله, وإن لم يخرج له السهم فلا يعتق. روى عنه يحيى بن يحيى فى المريض يكاتب رقيقه والثلث يضيق عنهم, ولم تجز الورثة فإنه يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع بينهم, ولكن إذا قطع لهم الورثة بالثلث أسهم بينهم فيه كالموصى لهم بالعتق. وفى الوصايا باب فى السهم بالوصية بالعتق. وفى آخر الثاثث من الوصايا باب فيه معنى من هذا. فى العتق فى الصحة هل يكون فيه السهم ومن قال: نصف عبيدى أو أنصافهم حر او احدهم وذلك فى صحته من كتايب ابن سحنون وغيره قال مالك وابن القاسم وغيره: لا يسهم فى عتق الصحة, وإنما السهم فى العتق المريض او فيما أبتل او ما اوصى به الرجل. وقال بعض اصحابنا عن مالك انه/ يكون السهم فيمن أعتق رأسا من رقيقه فى صحته لم يعينه, فلم ينظر فيه حتى مات. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك ومما يكون فيه السهم فى الصحة ان يعتق نصف رقيقه او جزءا يسميه, فغن ذلك فى الصحة او فى المرض او فى وصيه سواء فى أقامة السهم فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذى سمى, فإن فضل من قيمة نصفهم او الجزء الذى سماه فضله حتى يقع ذلك بالسهم ثانية فى بعض آخر, فإن كان ذلك فى وصية رق ما بقى منه, وإن كان فى صحته استتم عتق ما بقى منه عليه

(12/336)


[12/ 337]
قال ابن حبيب عن اصبغ فى صحيح قال: ثلث رقيقى احرار انه لا ينوى, ويعتقون كلهم ولا يسهم بينهم. قال ابن المواز: وأما إن قال: انصاف رقيقى. او أثلاثهم. فلا يسهم فى ذلك فى الصحة ولا فى الوصية ولكن يعتق منهم الجزء الذى سمى من كل رأس عن حمل ذلك الثلث فى الوصيه, فأما فى الصحة, فيعتق ذلك ويستتم باقيهم عليه. قال سحنوتن فى كتاب ابنه: وإن قال لعبدين لده فى صحته: نصفكما حر. قيل له: أعتق ايهما شئت. وإن قال: انصافكما حران. عتق نصفاهما حين تكلم بالقضاء, وأتم عليه نما بقى منهما. وإن قال: نصف رقيقى احرار. وهما اثنان او أربعة, فليحلغ فى قةلى انه ما أراد واحدا بعينه ثم يختار من يدعتق إلى مبلغ نصف قيمتهم ولا يمين عليه عند ابن عبدوس. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن قال لأربعة اعبد له أحدكم حر. عتق ربع قيمتهم بالسهم, فإن قال لاثنين منهما بعد ذلك ليس أحدكما (الذى) (1) أردت بالعتق./ ثم مات, قال: فلا يعتق إلا ثلث قيمتهم بالسهم ويكون الاثنان اللذان (2) قال إنما فى مقام عند واحد فى جميع قيمتهما قيمة واحدة, وفى الضرب بالسهم عنهما حتى حتى كأنهما عبد واحد, فإن خرج السهم لهما وقيمتهما الثلث اقرع بينهما فعتق ممن خرج السهم لهما مثل نصف قيمتهما, مثل ما لو لم يقل إلا لهما: احدكما حر ورد نصف قيمتها إلى ذنيك المشكوك فيهما أقل من الثلث كان للآخرين تمام الثلث مع نصف هذه القيمة. وفلاى الباب الأول من أبواب القرعة شىء من ذكر عتق الصحة
...
__________
(1) ساقط من الاصل.
(2) فى الاصل: الذان اللذان. هو تصحيف.

(12/337)


[12/ 338]
ذكر العمل فى القرعة وكيف عن سمى جزءا أو عددا أو قال اثلاث رقيقى او أنصافهم؟ وكيف بما هلك قبلالقسم فى ذلك؟ قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون فى تفسير القرعة: إذا اعتق موته رقيقه, فساهمهم أو قال: رقيقى حرار. او أوصى بعتقهم, ولا يحملهم الثلث, فإن لم يدع غيرهم, فإن انقسموا على ثلاثة أجزاء متعداة جزيئتهم كذلك, واكتب ثلاث بطائق, تكتب فى بطاقة اسماء جزء من العبيد, وفى الثانى أسماء جزء ثان, وفى الثالثة اسماء الثالث وتلف كل بطاقة فى طين وتحضير ذلك العدول وتعطى لمن يدخلها فى كمة من ضغير أو كبير,/ ثم تخرج واحدة فتفق فيعتق من/ فيها. ومنه ومن كتاب ابن المواز: فإن لم ينقسموا على ثلاثة بقيمة متعدلة, كتب اسم كل واحد فى بطاقة. قال ابن المواز: بعد ان يعرف قيمة كل واحد ويكتب قيمته أيضا فيه مع اسمه قلا: ويعمل بها ما ذكرنا, فمن خرج سهمه, عتق عن حمله الثلث وإلا فماحمل منه. قال ابن المواز: وإن لم يعرف اعيد السهم حتى ينتهى على مبلغ ثلث قيمتهم, فيعتق فيه ما عت وإن كان تمامه بعض عبد رق باقيه. وكذلك قال سحنون فى كتاب ابنه ولم يذكر لف البطايق فى طين, ولا ذكر إن كان ينقسموا على ثلاثة اجزاء جزوا زكذلك. والعمل على ما ذكرناه؛ وكذلك يعنى إن شاء الله. ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا أوصى ان يعتق جزء منهم ثلثهم او ربعهم او سدسهم أو سمى عددا, فقال: عشرة من رقيقى. وهم ستون. او قال: وثلاثة. من عدد, فاجعل العدد جزاءا من الجملة فإن انقسموا على ذلك جزيتهم, فكان كل جزء منهم ويكتب علجى احد الاسهم أنه حر, فمن خرج له ذلك المكتوب من الاجزاء فالحرية فيهم فإن لم ينقسموا على الاجزاء الذى سمى الميت, جزيتهم على

(12/338)


قدر ما أقدر من الاجزاء كان أقل مما سمى او أكثر, فمن خرج له منهم سهم الحرية كانت فيهم, فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتق ربعهم (1) فالحرية فى النصف الذى خرج, فغن انقسموا على نصفين, فإن خرج واحد, فلم يف وكان اثنان أعتقت من الثانى ما بقى, وإن كانوا ثلاثة اعدت السهم (2) حتى يكمل ما بقى, وإن لم ينقسموا إلا على أقل من الجزء الذى سمى الميت اعتقت جميع الجزء الذى أخرجه السهم/ ثم اعددت بالسهم ليتم ما بقى من جزء ثانى على ما ذكرناه. وهذا عن وقع فى اكثر فى اثنين, فأما إن وقع فى واحد او بعض واحد فقد انقطعت الاجزاء ويسهم على كل واحد بقيمته. قال: وإذا سمى عددا اجعل ذلك جزءا من الجميع. وكذلك إن هللك بعضهم جعل العدد جزءا ممن بقى حتى لا يبقى من العدد إلا مثل ما سمى فأقل, فيعتقون عن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: سواء سمى جزءا أو عددا فإنما يعتق ممن بقى جزءا ما كان يعتق من الجميع مثل ان يوصى بعتق خمسة, وهم ثلاثون فيهلكون إلا خمسة, فإنما يعتق سدس الخمسة. وقاله ابن كنانة. وقال مطرف مثل قول ابن القاسم: إنه يعتق الخمسة. قالا: إن حملهم الثلث, وإن ترك مالا غيرهم استكمل من ثلثه جميع ما سمى من العدد. قال مطرف: وإن هللك منهم عشرة قبل ذلك, جعلت التسمية جزءا فيمن بقى, فإن بقى عشرون عتق ربعهم. وقال ابن الماجشون وابن كنانة: يعتق سدس من بقى أبدا. وقال سحنون فى كتاب ابنه ان المغيرة يقول: إذا أوصى برأس من رقيقةلرجل وهم خمسة لا يملك غيرهم, فمات منهم أربعة وبقى واحدا, وأنه يأخذ خمس
__________
(1) فى الاصل: اوصى بربعهم.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/339)


الخمسة من ثلث هذا الواحد إن حمله الثلث, فإن لم يحمله وللميت ثلث يحمل ذللك, وكان العبد الباقى خمس الخمسة أخذه, وإن كان خمس الخمسة أكثر منه لم يكن له غيره, وإن كان أكثر لم يعط منه إلا خمس الخمسة. وكذلك إن كان له ثلاثة أعبد فأعتق منهم واحد, ومات اثنان/ فإن كان الباقى كثل ثلث الثلاثة (عتق إن الثلث, وإن كان أكثر لم يعتق منه إلا مبلغ ثلث الثلاثة) (1). قال مثله ابن كنانة. والذى قال أصحابنا, مالك وغيره: فإن من مات كأن لم يكن, وإنما يعمل على يوم النظر فى الثلث. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: أنصاف رقيقى او أثلاثهم حر. يريد فى وصية. عتق من كل واحد منهم بالمحاصة, ومن مات منهم عتق ما ذكر من أنصاف او أثلاث ممن إن حمل ذلك الثلث أو ما حمل منه. قال سحنون فى كتاب ابنه: إن أوصى بعتق انصافهم عتق (نصف) (2) كل واحد. ولو قال: نصفهم. عتق نصفهم بالسهم. وكذلك عن قال: رأس منهم وهم ثلاثة عتق ثلثهم. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن قال: أثلا رقيقى. أو انصافهم. او نصف كل رأس. او ثلث كل رأس حر. عتق من كل رأس ما ذكرنا إن حمله الثلث. ولو قال: رقيقى. أو ربعهم. أقرع بينهم. وإن مات واحد منهم قبل (ذلك) (3) عمل فى باقيهم كما كان يعمل قبل ذلك. وإن قال: خمسة منهم. وهم ثلاثون عتق سدسهم بالسهم, وقع لذلك رأس أو خمسة أو اكثر أو أقل. وكذلك إن خرج بعضهم فأعيد السهم, فكان تمام ذلك بعض رأس. وكذذلك فيما سمى من العدد على هذا. قال ابن القاسم: إن ترك مالا غيرهم, استكمل عتق جميع ما سمى فى ثلث ماله حتى يتم ما سمى فى وصيته
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(2) ساقط من الاصل

(3) ساقط أيضا من الاصل

(12/340)


[12/ 341]
قال ابن حبيب: فإن لم ينظر فى العدد حتى هلك بعضهم قال مطرف: فتصير التسمية التى سمى فيمن بقى منهم, فإن بقى عشرون عتق ربعهم. قال ابن الماجشون: بل يعتق سدسهم كما/ كان يعتق أولا. وقاله ابن كنانة. وقال ابن القاسم كقول مطرف, فإن لم يبق إلا خمسة عتقوا فى قول ابن القاسم ومطرف فى الثلث وفى قول ابن الماجشون وابن كنانة, يعتق سدس من بقى ولو بقى واحد. قال سحنون وقال المغيرة: وإن أوصى أن فلانا حر بعد شهر وفىن حر بعد شهرين, وفلان حر بعد ثلاثة أشهر. قال: يتحاصون إن ضاق الثحلث فيعتق من كل واحد ما حمل الثلث إلى آجالهم. وأجازة سحنون وقال: ليس ها هنا سهم لأنه سهامهم بأعينهم. ومن كتاب ابن المواز وإن قال: فلان حر وفلان حر وفلان حر على أن يؤدى إلى ورثتى مائة دينار. فأداها, فيتحاصان وقد قيل: يعتق واحد بالسهم فى الثحلث. يريد محمد: نصف قيمتهم. ذكر القعة عليه دين وقد اعتق عبيده وفيهم فضل وكيف يقرع للدين وللعتق؟ وكيف إن كان له مدبرون ومكاتبون مبتلون؟ ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فييمن قال فى مرضه: بيعوا رأسا من رقيقى فاقبضوا به دينى وباقيهم أحرار. ولا مال له غيرهم, فليسهم بينهم أيهم يباع, فمن خرج بيع للدين, ثم أسهم فى بقيتهم للعتق منهم من خرج إلى مبلغ الثلث, وإن لم يف الخارج أعيد السهم إلى تمام ثلثه. قال أصبغ: مثل أن يكون دينه ثلاثين, ورقيقه خمسة قيمتهم خمسون ومائة, فيخرج السهم للدين عبدا قيمته ثلاثون فيباع للدين, والباقى عشرون ومائة ثلثها أربعون فيسهم للعتق إلى/ مبلغ أربعين, خرج لذلك عبد أو بعض عبد أو عبد وبعض آخر

(12/341)


[12/ 342]
قال ابن القاسم: وإن خرج للدين عبد (أو بعض عبد) (1) لا يفى له, فبقية دينه فى بقية ماله من العبيد وغيرهم. قال أصبغ: إذا كان له غيرهم ويتم به الدين أتم منه ثم يعتق فى ثلث ما بقى او حمل الثلث منهم بالسهم, ولابد ان يخص للبيع فى الدين أحدهم ليس على أنه مبلغ الدين, ولكن عن كانوا ثلاثة فثلث القيمة وهو رأس من عددهم كما ذكر وإن كاان ما اخرج السهم لذلك لا يفى, فالباقى الدين فى بقى ماله من العبيد وغيرهم, ينظر مبلغ الدين فيعتق من العبيد قدر ثلث ذللك كله بالسهم وإن لم يقل: فبيعوا رأسا منهم لدينى وأعتقهم جميعا ولم يدع غيرهم, اسهم بينهم فيمن يباع للدين؛ بيع فييه رأس أو رأسان ثم يسهم العتق فى ثلث ما بقى, وأن كان له غيرهم قضى منه دينه ثم عتق جميع العبيد فى ثلث ماله او ما حمل منه الثلث بالسهم. قال أصبغ: فإن قصرما سوى العبيد من ماله عن دينه, أسهم بينهم فيمن يباع منهم لتمام الدين ثم أسهم للعتق. ومن كتاب ابن سحمون فيمن له عشرة أعبد قد دبرهم فى صحته, وعشرة قد بتل فى مرضه, وعشرة اوصى بعتقهم قيمة كل عبد عشرة, فذلك ثلثمائة دينار. يريد ولا مال له غيرهم وعليه دين مائة دينار, فإنه يباع للدين من الموصى (2) بعتقهم, او كان له الرجوع فيهم ولفو كان الدين مائتين لبيع من المبتلين ايضا فى المرض وإن كان الدين أقل من مائتين بيع الموصى/ بعتقهم أولا, ثم أقرع بينهم فيمن يباع للدين من المبتلين, فيقضى, ثم يبدا المدبرون فيعتقون فى الثلث إن كان حملهم وإلا تحاصوا فيه بلا قرعة, فإن حملها وبقيت فضله, عتق فيها ممن بقى من المبتلين فى المرض بالقرعة, فمن خرج سهمه عتق إلى مبلغ باقى الثلث
...
__________
(1) ساقط من الاصل
(2) كذا فى ع. وفى الاصل: من الذين أوصى.

(12/342)


[12/ 243]
وإن كان الدين محيطا بانصاف المبتلين وليس فى الثلث ما يحمل المدبرين أو يحملهم ولا فضل فيه فليتبع الورثة من أجنوا من المبتلين بلا قرعة, وإن كان الثلث حمل المدبرين والمبتلين, وتبقى منه بقيه يحمل بعض الموصى بعتقهم فليباع منهم بالقرعة للدين, ثم يقرع بين من بقى منهم للعتق فى بقية الثلث, فغن كان لا فضل فى الثلث على المدبرين والمبتلين او تقصر عنهم فليتبعوا من شاءوا من الموصى بعتقهم, وإن كان الدين يغترق الموصى بعتقهم والمبتلين وبعض المدبرين فلا يقرع بين المدبرين فيمن يباع للدين, ولكن يباعه من كل واحد منهم بالحصص ثم له من عتق الحصة, وإنما جاء السهم فيمن اعتق عند موته وإن (كان صحيحا) (1) أعتق عبيده ثم قيم عليه بدين قديم فانما يباع منهم بالحصص للدين وإنما السهم فى العتق فى الوصية أو فى المرض, فيباع للدين بالقرعة ثم يعتق ممن بقى بالقرعة. ولو أقرع للدين فخرج من ثلثه (2) أكثر من الدين بيع منه للدين, ثم ادخل ما بقى فى السهم للعتق مع بقى وغن خرج من لم يف بالدين أقرع لباقيه, فإن خرج من يفضل عن الدين بيع منه للدين وأدخل ما بقى فى القرعة للعتق مع من بقى منهم, فغن خرج/ بقية هذا العبد اعتق فى الثلث, وإن كان كفافة رق من بقى منهم, وإن لم يف السهم للعتق فى باقى الثلث حتى بستةعب دفع لذلك عبد او بعض عبد
...
__________
(1) ساقط من الاصل
(2) فى الاصل: من ثمنه. وهو تصحيف

(12/343)


[12/ 344]

فيمن قال فى مرضه أو فى وصيته احد عبيدى أو رأس منهم حر او قال أعتقوا فلانا أو فلانا
أو قال فلان وفلان من كتاب ابن سحنون قال سحنون: قال اصحابنا فيمن قال فى وصيته فى عبدين له: أحدهما حر. فإن كادن له مال يخرج نصف قيمتها من ثلث (ماله كله) (1) , أسهم بينهما وأعتق من خرج كله إن كانت قيمتهما سواء, ورق الآخر إن كانت قيمته اكثر من قيمة صاحبه عتق منه مبلغ نصف قيمتهما, ورق ما بقى مع الآخر, وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله من الآخر تمام نصف مع الاخر, وإن كانت قيمته أقل من الآخر عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما, وإن لم يدع غيرهما وقيمتهما سواء أعتق من الذى خرج له السهم ثلثاه, وإن كادن قيمته أربعين وقيمة صاحبه عشرون عتق نصفه, وإن كان السهم لصاحب العشرين عتق كله ورق الآخر, وإن كان قيمة ذى السهم وذلك عشرة دنانير تمام الثلث. هذا قول مالك وأصحابنا إلا المغيرة. قالوا: فإن غفل عن السهم حتى مات الرقيق إلا واحدا فليعتق الذى بقى حمله الثلث, ولو كان الرقيق خمسين فهلكوا إلا خمسة عشر (2) أعتق عشر من بقى بالسهم, خرج لذلك واحد او بعض واحد او اقل او واحد وبعض وآخر ومن/ كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند موته رأسا من رقيقه ولم يسمه, وهم عشرة, فليعتق عشر قيمتهم بالسهم خرج بذلك رأس أو بعض اكثر من ذلك, وإن مات قبل ذلك أعتق خمس الخمسة الباقين. وكذلك من اوصى لرجل ببعير من أبله, فإنه به فى العدد شريك ويقسم ذلك بالسهم
...
__________
(1) ساقط من الاصل.
(2) عبارة الاصل مصحفة: كان الرقيق خمسون فمنه سواء إلا خمسة.

(12/344)


[12/ 345]
قال حبيب قال ابن الماجشون: وسواء قال احد عبيدى حر. أو رأس منهم. او عتق أحدهم او رأسا منهم, فإنهم إن كانوا ثلاثة فليعتق ثلثهم بالسهم. قال حبيب عن ابن الماجشون: ومن قال عند موته لعبيديه أحدكما حر. فليعتق نصف قيمتهما بالسهم, وإن قال: يريد ان سالما حر فليعتق جميع احدهما بالسهم إن خرج له, لأن ما سمى ها هنا معرفة, وفى الاولى نكرة. وكذلك من قال: أسهموا بين عبيدى, فمن خرج سهمه فاعتقوه. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن مات عن ثلاثة اعبد, فشهد شاهدان انه أعتق منهما اثنين منهم فى وصيته يعرفانهما, ولم يسع الثلث (1) إلا واحدا, قال: يسهم بينهما, فمن خرج سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه. قيل: فإن قال احد ورثته للعبد الثالث: قد أوصى ان يعتق هذا, ثم هلك فإنه يسهم بينهم, فغن خرج سهمه عتق او ما حمل الثلث منه, وإن لم يخرج فلا عتق له ويجبر على ذلك. قال أبو محمد: هذة المسأله من قوله فغن قال ورثته على آخرها فيها نظر. وفى الباب الاول كثير من مسائل هذا الباب. ومن قوله: أحد عبيدى حر أو نصفهم. وقد قال ذلك فى مرضه او وصيته أو فى صحتة. قال ابن سحنون عن/ ابيه: ومن قال عند موته: رقيقى حر او أحرار, وله عبدان او ثلاثة (قال حر عتق واحد بالسهم, وإن قال احرار فهم اثنان من ثلاثة) (2) او اثنان مما زاد على الثلاثة
...
__________
(1) فى الاصل: السدس. وهو تصحيف.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/345)


, [12/ 346]

فيمن قال فى صحته احد عبيدى حر أو ذكر الاسم وأسماؤهم سواء وكيف إن لم يسأل من اراد حتى مرض أو مات؟ او قال ذلك فى مرضه من كتاب ابن سحنون فيمن قال فى صحته لعبديه: أحدكما حر أنه يسأل ويقبل قوله فيمن قال: انا أردته. قال ابن القاسم: بغير يمين وأنا لقول إنه يحلف. وقال أشهب إنه يحلف, فإن نكل عتقا عليه جميعا؛ هذا بإقراره له, وهذا بنكوله. وإن قال: نويت ولا أدرى من نويت عتقا جميعا. وإن قال: لم أنو شيئا. حلف واختار عتق أيهما شاء, فإن مرض ذلك سئل؛ فإن قال: هذا نويت قبل منه, وإن قال: لم أنو أحدا فليختر واحدا, فإن مات قبل فلورثته من الخيار ما كان له يختاروا واحدا, فيعتق من رأس المال, كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل هذا ولو قاله فى المرض ثم مات عتق نصف قيمتها بالسهم. وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فى القائل لعبديه إن أحدكما حر. وقجال: هذا أردت هذا. فذلك له إلا أن تزيد قيمتة الاخر فيكون الفضل فى ثلثه. قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: بل يكون من رأس ماله وإن زادت قيمته. قال سحنون: فإن قال فى صحته: لم أنو أحدا بعينه. فله أن يختار ويعتق يختار ويحلف فى قولى. قال ابن المواز: فإن لم يختر حتى/ مرض فلله أن يختار ويكون من يختار حرا من رأس المال, وكذلك ما يختار ورثته بعده إن ماات ولم يختر كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل. قال سحنون: فإن لم يختر حتى مات أحدهما او مرض السيد, وعلى قوله فى الصحة بينه, فيسأل إن قال: أردت الميت. حلف وإلا عتق الحى, وإن قال:

(12/346)


أردت الحى. عتق فى رأس ماله بعد يمينه ولو أقر بهذا فى مرضه أنهكان منه فى صحته ولا بينه فيه, فإنه لا يعتق هذا فى ثلث ولا غيره ولو قيد بابنية فقال فى مرضه: ما أردت أحدا بعينة فليعتق الحى فى رأس ماله وفيه تنازع, وهذا أصح. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن قال: أحد عبيدى حر, فمات قبل اختسيار احدهم ان ورثته من الخيار ما كان له. قال ابن المواز: وكذلك روى عنه ابو زيد وهو احب إلى. وقاله أشهب وأصبغ. قال ابن حبيب عن أصبغ: وإلى رجع ابن القاسم, وهو القياس. روى العتبى عن محمد ابن خالد عن ابن القاسم مثله. وقال سحنون: بلغى عن مالك انه قال: يعتق ثلثهم بالسهم إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أربعة فربعهم. قال سحنون: أقول بقول ابن القاسم أن للورثة ان يختاروا إن اجتمعوا وإن اختفلوا بقول مالك. وذكر لسحنون أن عيسى روى عن ابن القاسم مثل قول مالك الذى بلغه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن اختلفوا أعتقت الادنى. وروى عيسى عن ابن القاسم فى القائل فى صحته: إن شفى الله مريضى أو قدم ابى فرأس من رقيقى حر, فيعتق او يقدم أبوه فإنة يؤمر أن يوقع العتق على من يشاء, فإن لم يفعل حتى مات جرى العتق/ فى جميعهم , جزء من عددهم إن كانوا ثلاثة فأثلاثهم, أراد: يختر بربعهم فإن باعهم. قال ابن حبيب عن أصبغ: وإن قال أيهما شاء, فيعتقه فإن مات قبل ذلك فلورثته من الخيار ما كان له. ولو قال ذلك عند موته ثم مات أسهم بينهما فيعتق من خرج له السهم, كانت قيمة اكثر من نصف قيمتها او أقل وليس مثل قوله: أحد عبيدى حر. هذا يعتق نصف قيمتهما بالسهم. قال ابن المواز: من قال لعبده ولحر: احدكما حر, فلا شىء عليه

(12/347)


[12/ 348]

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له عبدان اسمهما يزيد, فقال فى مرضه: يزيد جر ثم مات ولم يسال فليعتق منهما بالسهم مبلغ نصف قيمتهما إن حمل ذلك الثلث, فإن كانت قيمة واحد عشر وآخر خمسة عشر فتصف قيمتها اثنا عشر ونصف وإن خرج من قيمة خمسة عشر عتق منه خمسة أسداسه, وإن خرج من قيمة عشرة عتق كله, ومن الآخر سدسه وإن لم يكن له غيرهما, وقيمةواحد عشرة وآخر عشرون, فإن خرج الادنى عتق وحده وإن خرج الآخر عتق نصفه. قال: وإن كانوا ثلاثة وقيمتهم سواء عتق من خرج له السهم فى ثلث قيمتهم, وإن كانوا أربعة فربع قيمتهم كان له مال غيرهم او لم يكن, وإن كانواغ ثلاثة قيمة واحد عشر وآخر ثلاثون, فخرج السهم لذى العشرين فلا يعتق غيره, وإن خرج لذى الثلاثين عتق ثلثثاه وإن خرج ذو العشرة عتق وأعيد السهم ليعتق تمام عشرين, وهى ثلث قيمتهم فى أحد الباقين, فإن كانوا اربعة فالعمل على ربع قيمتهم ففيهما يعتق من خرج على ما ذكرنا من اختلاف/ القيم واتفاقيتهما, فإن اتسع ماله قال المغيرة: وإذا قال عند موته: يزيد حر. وله غلامان اسم كل واحد يزيد فليعتق نصف كل واحد إن حمل ذلك الثلث. وإن اتسع ماله, وإلا فبقدر ما حمل منهما. (قال سحنون: فنازع المغيرة فى هذا قول العراقيين وزال عن قومنا) (1). فيمن قال لعبدين له احدكما حر ثم قال لأحدهما ولثاث احدكما حروذلك فى صحته او مرضه من كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز ومن كتاب ابن حبيب عن اصبغ وذكر نحوه ابن الماجشون فيمن له ثلاثة اعبد: ميمون ومبارك
...
__________
(1) ما بسين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/348)


وزيد, فقال فى صحته لميمون ومبارك: أحدكما حر. ثم قال لميمون وزيد: احدكما حر. فإنه يختار عتق الذى وقجع له القول مرتين وهو ميمون رق الباقيان, وإن أرقه عتق الباقيان وكذلك إن مات هذا العبد قبل ان يختار عتق الاول والثالث لنه كان قرينا لكل واحد منهما, فامتنع الخيار بموته, فأما إن اختار مبارك او زيد, فلابد له من عتق أحد الباقين قال سحنون: ولو مات السيد قبل أن يختار فقال ابن القاسم: فالخيار لورثته لأنه من عتق الصحة لا قرعة فيه. وقال غيرة: إذا قال لعبديه فى الصحة: احدكما حر. ثم مات قبل الخيار, أنه يقرع بينهما فعلى هذا يقرع بين الثلاثة, فإن يخرج ميمون عتق ورق الباقيان وإن خرج على أحد هذين أقرع بين الآخر وميمون, فيمن خرج عتق, والعتق فى ذلك من رأس المال ولو كان هذا منه فى المرض, ثم مات ولم يدع غيرهم وقيمتهم سواء اقرع بينهم, فإن خرج ميمون عتق فى ثلث قيمتهم لأنه ثلث الميت, ورق الباقيان لتمام/ ثلث قيمتهم, وهم تمام الثلث. كذلك من خرج أولا منهم عتق ورق الباقيان, لأنه عتق فى نصف قيمته وقيمة من قارنه. وكذلك فى هذا يساوى الثلث وميمون, فيفارق لكل واحد منهما, ولو أن له مالا سواهم. يخرج اولا مبارك لعتق, ثم إن بقى من ثلث الميت, اقرع بين ميمون وزيد, فمن خرج سهمه اعتق فى نصفه قيمتها إن حمل ذلك ثلثه, وإن لم يدع غيرهم, وقيمتهم مختلفة, فقيمة ميمون خمسون, ومبارك مائة وخمسون, وزيد مائة, فثلث قيمتهم مائة, فيقرع بينهم, فإن خرج ميمون عتق وبقى من الثلث خمسون, ثم نظر إلجى نصف قيمة ميمون ومبارك, فذلك مائة, خرج منها ميمون خمسين, وإلى نصف قيمته وقيمة زيد, فأصبحنا خمسة وسبعين, خرج منها ميمون بخمسين فيه, ضرب مبارك وزيد فى الخمسين التى هى باقى الثلث بما بقى لكل واحد منهما من تمام نصف قيمته وقيمة ميمون المقارن لكل واحد منهما بالباقى لمبارك من نصف قيمتها خمسون, والباقى لزيد خمسة وعشرون من نصف القيمة, فتصير

(12/349)


الخمسون بقية الثلث بينهما, لمبارك لثاها لزيد, فليعتق من مبارك تسعه, ومن زيد سدسه. ولو كان له مال واسع يخرج من ثلثه ميمون, وتمام نصف قيمة كل واحد مع ميمون, وإذا لم يدع غيرهم, وخرج السهم اولا لزيد, وقيمتهم هكذا مختلفة, لعتق ثلاثة ارباعه لأنه قرين لميمون, ونصف قيمتهما/ خمسة وسبعون (1) , ثم يعاد السهم بين ميمون, ومبارك, فإن خرج ميمون, عتق منه تمام الثلث, وهو خمسة وعشرون, وذلك نصفه, ويرق نصفه, زيد ومبارك كله, فإن كان الثلث يحملهم, عتق ميمون فى نصف قيمته مع نصف قيمة مبارك, وإذا لم يدع غيرهم, وخرج السهم لمبارك, عتق منه تمام الثلث, خمسة وعشرون, وذلك سدسه ولو حملهم الثلث فخرج, السهم ها هنا لمبارك, عتق منه ثلثاه وهو نصف قيمته وقيمة ميمون. وهذه المسالة ذكرها ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال فى سؤاله, ثلاثة أعبد يزيد ومبارك وميمون فقال: ليزيد ومبارك: احدكما حر. ثم قال لمبارك وميمون: احدكما حر. ثم مات, فإنه يقرع بين يزيد ومبارك فى نصف قيمتهما, فإن خرج يزيد وقيمته مثل نصف قيمتهما, عتق, وإن كان أكثر, عتق منه مبلغ ذلك, وإن كان أقل, عتق ما بقى من نصف قيمتهما فى مبارك, ثم اسهم فى مبارك وميمون. فإن خرج سهم مبارك, عتق منه فيما رق منه نصف قيمته, وقيمة ميمون. يريد نصف قيمتهما كاملة, فإن تم بذلك عتقه كله, وكان ذلك تمام نصف قيمتهما رق ميمون, وإن لم يوعبه عتق منه مبلغ نصف قيمتها مع ما عتق منه اولا, وإن استوعب عتقه وبقيت فضله جعله فى ميمون.
__________
(1) صحف فى الاصل: خمسون تسعون.

(12/350)


ولو خرج فى هذا سهم ميمون أولا, عتق منه نصف قيمة مبارك, فإن كان كفافا, لم يعتق من مبارك إلا ما عتق, وإن نقص عن نصف/ قيمتهما, عتق تمام النصف فى مبارك, وإن فات قيمة ميمون, لم يعتق إلا مبلغ نصف قيمتهما. ولو خرج سهم مبارك اولا قبل يزيد فى القرعة معه, عتق منه قدر نصف قيمته, وقيمة يزيد, فإن كان كفافا (رق يزيد وكررت القرعة بين مبارك وميمون, فإن خرج سهم مبارك أيضا وقيمته كفافا) (1) لنصف قيمته وقيمة ميمون, رق ميمون, كما رق يزيد, وإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما, اعتقت تمام نصف قيمتها فى ميمون , وإن خرج سهم ميمون قبل مبارك, وكان قيمة النصف من قيمتها, عتق كله مبلغ قيمتهما فقط, وتبدئة القرعة هاهنا ليست بتبدئة فى العتق, ولكن اعتبارهم فى الثلث بالسواء إن حملهم, وإلا حوصص بينهم بقدر ما أصاب كل اواحد منهم. وقاله أصبغ. ومن كتاب ابن سحنون قال الملك فيمن قال فى صحته: فلان حر. ثم يقول له ولآخر: انتما حران, أو: فلان. فقال أيضا: هما حران او فلان لثلث, فالأول عتيق, لأنه أفرده ثم جمعه مع آخر بالشك فيغيره لا فيه, ثم صار للثانى من العتق ما للأول لأنه ضمه إليه فى قوله الثانى بقوله: انتما حران أو فلان. فصار بذلك ايضا حرا كالاول, وصاغر خياره فى الثالث. فإن قال: أردت عتقه, وإن قال: لم أرده حلف, ولو قال هذا فى المرض كان على البتل, فغن حمل الثلاثة ثلثه, عتقوا كلهم, وإن لم يحملهم, عتق الاولان ورق الثالث
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/351)


[12/ 352]

فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعين حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف أو اختلط عبد لك بعبيد بعينه ثم نسيه أو اعتق أحدهم وأبى أن يختار/ من كتاب ابن المواز: ومن قال لعبديه: احدكما حر. فلم يعين حتى دخل معهما عبد ثالث فلم يعرف, فليميز منها اثنين فيعتقهما, وإن كان لغيره فأحب إلى أن يبدأبالقسم, فيكون لصاحبه ثلثهم بالسهم, ثم يعتق العبدان الباقيان لنى اخاف ان يكون وقع لصاحب الواحد احد اللذين وجب فى أحدهما العتق, فإن وقع لصاحب الواحد اكثر من واحد, اعطى قيمة الفضل. من كتاب ابن سحنون: ومن له خمسة اعبد سود, فقال: أحدهم حر. فدخل فيهم عبيد لغيره, فلم يعرف قبل ان يختار, قال: يختار من الستة واحدا فيعتقه, ثم يصير لصاحب سدس قيمة الذى اعتق, ويكون شريكا له فى الخمسة بسدسهم قلت: فقد يختار الداخل الذى لم يكن له فى العتق حظ. قال: خلطهم اوجب الشركة فى الجميع, فصار حظ العتق فى الجميع, له الخيار, لو ان من اختلط عبده فى عبيد غيره, فاعتق أحدهم, فهو كشريك اعتق احدهم, فيختارواحدا فيعتقه ويضمن لشريكه مصابته منه, وكادن يقول: يقال لهما: اخرجا العبد الداخل. فغن جهلاه, عتق العبيد كلهم, وغرم المعتق لشريكه حصة عبيده. قال: وإذا دخل بينهم فجهل, ثم زعم ربه انه اعتقه قبل ذلك, غنه يقال لرب العبيد كلهم: أخرج عبد هذا. فإن لم يعرفه, عتقوا عليه كلهم, ولو كان إنما اعتقه بعد إخلاطه, لقتل له أيضا: أخرجه من عبدك, وغلا عتقوا عليك

(12/352)


[12/ 353]
ومن كتاب ابن المواز, قال ابن القاسم: وإن قال فى ثلاثة اعبد: قد اعتقت واحدا/ منهم. فسئل من هو؟ فقال: ما اسميه اخذ بذلك, فإن ابى سجن حتى يعتقاحدهم أو يموت, فيعتق ثلث كل واحد, ويوقف خراجهم حتى يعتق أحدهم او يموت. وإن شهد علييه بهذا وهو منكر, فإن لم يقر حتى يختار أحدهم إن لم ينو تبين واحد منهم, وإلا سجن حتى يفعل, وإن كان بعد موته, عتق من كل واحد جزء يريد بقدر عدتهم (روى عن ابن القاسم أن الخيار لورثته, وقاله أشهب أبو زيد عن ابن القاسم) (1) وهو أحب إلى. قال محمد: وإذا سجن وامتنع واصر اعتق السلطان عليه أدناهم, وكذلك ورثته إن كان فيهم صغار, ولو كانوا كبار فاختلف, فإن لم يكن للصغار وصى فالسلطان. قال ابن سحنون, عن أبيه, قال: فإن سئل فقال: لا أعرف من اردت. فقيل له: اعتق أيهما شئت. فأبى, فليعتقهما عليه السلطان. قال ابن المواز: وإذا اختلط عبد لك بعبيد لرجل فلم يعرف, فغن اخرج صاحبهم منهم عبدا فقال هو هذا. فإن أنكره صاحبه فليس على الآخر غير اليمين, فإن قال: لا أعرفه فليس له غيره. قال أشهب: يحلف صاحب العبيد. قال ابن المواز: لا يمين عليه, إلا أن ينكر صاحب العبد انه عبده, فها هنا يحلف صاحب العبيد, فإن نكل صدق صاحب العبد فيما يدعى مع يمينه, فإنه نكل فليس له غيره. وإن أعتق صاحب العبد عبده قبحل أن يعرف , فإنه يقسم الرقيق على جزء عدتهم عن كانوا تسعة وهو عاشرهم, فله عشرهم, فيقسمون. قال: فإن وقع له
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/353)


أقل من عبد ااتم عليه, وإن صار له (واحد عتق, وإن صار له) (1) عبد وبعض ىخر عتقا عليه, وغرم لصاحبه الفضل./ ولو أعتقه أن يختلط عتقوا كلهم, إلا أن يكون على الميت دين بحيط بقيمة عبده ولا مال له, فلا يعتق منهم, ويكون الجواب مثل الأول. قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن حنث فى عبد من عبيده فى صحته او فى مرض مات فيه, ثم اختلط عليه, فأما فى الصحة فيعتق جميعهم, واما فى المرض فيعتق من كل واحد منهم ثلثه عن كانوا ثلاثة أن كانوا ثلاثة, وإن كانوا خمسة, فخمس كل واحد, وإن كان حنثه فى نوق أو شاة, فاختلط بغيره, فإن كانوا عشرة تصدق بعشرة قيمتهم. وكذلك اكثر أو أقل على سواء. قال ابن المواز: ومن أعتق فى مرضه عبدا بعينه من عبدين, فلم يعرف مات فليعتق نصفهما بالسهم. فيمن قامت عليه بينة أنه اعتق أحد عبيده ولم يعينه وهو منكر او كان ذلك فى يمين حنث فيها وكيف إن قالوا أعتق واحدة ثم تزوجها ولم يسمها؟ قل ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: ومن قامت عليه بينة انه أعتق أحد عبديه, وهو منكر, إنه يقضى عليه بعتقهما جميعا, كما لو شهد بذلك انه طلق إحدى امرأتيه. قال: ولسنا نأخذ بهذا, وهو مخير فى عتق أيهما شاء, بخلاف الطلاق, إذا اقر أو أنكر
__________
(1) ساقط من الاصل.

(12/354)


[12/ 355]
قال أشهب, وأصبغ: ومن قال: امرأتى فلانة او فلانة طالق عن فعلت كذا. فحنث, لإنهما تطلقان عليه. ولو قال: عبدى فلان أو فلان حر. فحنث فليختر احدهما فيعتقه لانه يعتق بعض عبد, ولا يطلق بعض امرأة. قال/ ابن المةواز: ليس قوله فى المرأتين: هذه طالق او هذه. كقوله إحداهما طالق. وله أن يختار إحداهما فيطلقها. فى قوله: هذه أو هذه. لأنه أفصح بالاختيار. قال ابن المواز: وإن شهدت عليه بينة انه طلق إحدى امراتيه, او أعتق أحد عبديه, ولا يعلم (1) من هو منهما, قال فى كتاب الشهادات: نسيا أيهم هو, قال فلا شهادة, او أراد يكونان بذلك لعد موت السيد فى العتق, من كل واحد نصفه, ولو كانوا ثلاثة, فمن كل واحد ثلثه. قد أصبغ: هذا خطأ, والشهادة ساقطة, وكذلك فى حياته إن أنكر. وقاله ابن المواز. وذكر أصبغ, عن ابن القاسم فى موضع ىخر من كتاب ابن المواز مثل هذا القول الذى لأصبغ, قال: وإلى هذا (رجع. قال أصبغ: ولو كانت الشهادة أنه تصدق بأحدما على رجل. فالشهدة باطلة, وإن قيم بها فى صحته, وإلى كان بعد الموت كان الرجل شريكا للورثة. قال أصبغ: الصدقة وغيرها سواء وذلك باطل) (2) فى الحياة والموت. قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو قال الشهود: سمعناه يقول فى صحته: أحد عبيدى حر. او كان فى يمين حنث بها, وقالوا: لا يدرى ما اراد. فالشهادة جائزة, ويقال له: اختر واحدةفاعتقه, جحد او أقر. وكذلك يختار ورثته من بعده. وكذلك لو قالوا: سمعناه يقول يزيد حر وله عبدان يسميان كذلك, فإن لم ينو واحدة بعينه فليوقع العتق على منم شاء متنهما, غلا ان يقول الشهود: قد كنا
...
__________
(1) فى ص: ولا يقيم وهو تصحيف
(2) ما بين معقوفتين ساقط من لاصل.

(12/355)


نعلم اى يزيد هو, فنسيناه فلا شهادة لهم, ويحلف السيد بالله لما اعتق واحدا منهما. قال ابن المواز, عن ابن القاسم:/ ولو شهدوا انه اعتق جارية من رقيقه, وتزوجها ولم يسمها لهم حتى مات, فادعت كل جارية أنها هى, فإن عرفت عدتهن يوم أشهد بذلك, عتق منهن جزء بقدرعدتهن فإن كن عشرة, فعشر كل واحدة, ولو قلت لهن فى واحدة, لم تصدق, وفيهن يرفع ما ينالهن من ضرر عتق شقص من كل واحدة منهن وكذلك ذكر عنه ابن حبيب والعتبى من رواية عيسى, وزاد: ولو مات بعضهن لم يعتق من البواقى إلا ما كان يعتق منهن مجتمعين
(كذا) فإن كن عشرة فعشر ما بقى منهن بعد الموت, ولو كان إنما باع خمسة وأبقى خمسة, رجع العتق فيمن بقى فيعتق خمس الخمسة الباقى. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم, فقال: يختار ورثته من شاؤا (ولا ميراث فى النكاح) (1). قال ابن المواز وابن حبييب عن أصبغ فيما ذكر اصبغ عن ابن القاسم فى هذه المسألة: قال أصبغ: ليس بصواب, ولا يعتق منهن شىء, لا يختار الورثة, ولا بغير ذلك, بخلاف من اعتق من عبيده, وكأن هذه نفسها التى تزوجها كالتى نسيها الشهود. قال ابن القاسم: ولا ميراث لواحدة منهن. قال أصبغ: وهو كمن قال فى عبديه, احدهما ولدى, ولم يسمه, أنه يبطل العتق والنسب فى القياس, والاستحسان إنفاذ العتق, وأن العتق, وأن العتق جزء منهم على عدتهم, ثم يعتق من كل واحد منهم, ولا سهم ها هنا ولا تخيير
__________
(1) ساقط من الاصل.

(12/356)


[12/ 357]
فيمن قال لعبديه: احدكما حر فلم يحتر حتى مات أحدهم او استحق بحرية وكيف إن قتل أحدهما او أجنبى عليه أو جنى؟ قال ابن المواز فيمن قال لعبديه فى صحته: أحدكما حر. فلم يحتر الورثة حتى مات احدهما, فإنه يقتل قاتله, حرا كان او عبدا, وإن كان خطأ, فديه الخطإ على عاقلة الحر القاتل. وكذلك لو قتل أحدهما, فللباقى حكم الاحرار مكانه, وإذا لم يختر حتى جنىأحدهما فله الاختياؤ, فإن اختار الجاانى فليس له ذلك, إلا ان يحمل عنه الجناية, وغن اختار الآخر, فله فداء الجانى او اسلامه, وإن مات الجانى قبل الخيار, فالباقى حر بغير عتق مؤتنف, وتوارث الاحرار مكانه. وكذلك لو مات لم يجن, عتق الجانى مكانه واتبع بالجناية لأنه نفذ فيه عتق كان معقودا قبل الجناية, كالمدبر يجنى ثم مات سيده والثلث يجمله. قال سحنون فى كتاب ابنه: إذا قال أحدكما حر. فلم يختر حتى مات أحدهما او استحق بحرية, فغن الباقى حر لا سبيل عليه. وقال فى موضع آخر من كتابه: وإن مات أحدهما ومرض السيد وعليه بذلك بينه, فغنه يسأل, فإن قال: اردت الميت, حلف, ولا عتق الحى, وإن قال: أردت الحى. عتق من رأس ماله بعد يمينه. وقد تقدم هذا وإذا لم يختر احدهما قتلا جميعا, فعلى القاتل قيمة/ عبد ودية حر, ولو قتل واحد, كان الذى بقى حرا, ولو قعت يد أحدهما ومات الآخر, فعلى قاطع يده ديه حر لأنه لما مات صاحبه صار هذا حرا, ولا تقطع يد الجانى وإن تعمد

(12/357)


[12/ 358]
قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار لهما حكم العبيد, فغن ماتا, لم يتوارثا بالحرية, وإن قتلا عبدين, ولا يعتق احد منهما قبل اختياره. وقال محمد بن عبد الحكم وأشهب فيمن قال: احد عبيدى حر. فاستحق واحد انه حر الاصل. او قال مدبر أحدهما, أنه لا شىء عليه فى الباقى وفى باب كيف العمل فى القرعة فى العتق مسألة من أعتق احد عبيده, وهم ثلاثة, فمات اثنان منهم, والخلاف فى ذلك. فيمن قال: عن لم أفعل كذا فعبدى فلان او فلان حر فمات ولم يفعل او قال إن فعلت ففعل فى مرضه أو صحته أو قال ذلك فى غير يمين أو قاله فى وجتيه فى الطلاق أو فى عبد زوجته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال فى صحته: إن لم أفعل كذا فعبدى فلان أو فلان حر فماات قبل يفعل, فالمعتق أحدهما كله بالسهم من الثلث ولا ينظر إلى نصف قيمتها وقال أشهب: يعتق نصف قيمتها بالسهم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم. كما لو قال: اعتقوه عن ظهارى. فهذا لا يعتق من جاءه السهم إلا بأجمعه, وإن كان القياس قول (أشهب) (1). قال محمد: ولو كان يمينه: إن فعلت ففعل فى صحته, أعتق/ أيهما شاء, فإن فى مرضه, أعتق احدهما بالسهم, وذلك بعد موته, بخلاف من قال أحدكما حر. فى الصحة, ثم مرض او مات لأن هذا قد وجب العتق لأحدهما من ناحية اليمين, وكمن قال: عن لم أعتقك فصاحبك حر
...
__________
(1) ساقط من الاصل.

(12/358)


[12/ 359]

وكمن قال لزجتيه: أنت طالق, او أنت. فليطلق من شاء منهما. فأما قوله: إحداكما طالق طلقتا جميعا, وليس له أن يطلق من شاء منهما, إلا أن يكون بينه أنه أراد واحدة بعينها. ولو قال: غلامى حر. او امراتى طالق. فهو مخير إما يطلق, أو يعتق, فإن مرض فهو على خياره, فإن أعتق فمن ثلث, وإن طلق, فهى ترثه. والقائل فى صحته لعبديه احدكما حر, قد وجب العتق لأحداهما فى الصحة ولو قال لأمته: إن لم أعتقك فغلامى حر فهو كمن قال: أنت حرة, او أنت حر او أنت طالق, أو أنت حرة لأمته, فلا يلحقه بعد الموت طلاق, وتلحقه الحرية, ويردة الدين. ومن قال لأمته: إن لم أعتقك, فعبدى حر. وقجال لعبده: إن لم أعتقك, فامتى حرة. فهو كمن قال حرة, او أنت للغلام. وروى أبو زيد عن ابن القاسم, فى العتبية وكتاب ابن المواز, فليس فيمن قال فى صحته: إن لم أفعل كذا, فعبدى ميمون حر أو مرزوق حر. فلم يفعل حتى صحته: عن لم أفعل كذا, فعبدى ميمون حر, او مرزوق حر. فلم يفعل حتى مات, أنه يسهم بينهما, فيعتق من أخرجه السهم كله إن حمله الثلث, قلت قيمته أو كثرت. وقاله ابن المواز. وقال اشهب: وقيل يعتق نصف قيمتهما بالسهم. فيمن قال من بشرنى من عبيدى بكذا فهو حر/ فبشره ثلاثه او قال أول عبد اشتريه حر أو قال اقصركم عمرا حر ومن كتاب ابن المواز: ومن قال بشرنى من عبيدى بغلام, فهو حر. فبشره ثلاثة واحد بعد واحد, فلا يعتق إلا الأول, ولو بشروه معا. عتقوا كلهم وروى العتبى وابن سحنون, عن سحنون, عن ابن القاسم, قال ذلك فبشره الثلاثة فى مرة, فاحب إلى ان يقرع بينهم, فيعتق واحد بالسهم منهم. ثم

(12/359)


رجع فقال: يختار واحدا منهم فيعتقه, فإن مات فلورثته الخيار, ويكون من اختاروا من رأس ماله. ولو قال مريض: أول من يقدم من فلان وفلان وفلان الغياب, فهو وصى. فقدموا الثلاثة معا, فينبغى للسلطان أن يختار منهم واحدا عدلا لذلك. وروى عنه يحيى بن يحيى, فيمن قال أول عبد اشتريه حر. فابتاع ثلاثة فى صفقة, فيعتق جميعهم, كما لو اشترى شقصا, لعتق عليه, وقوم عليه يباقيه. قال ابن سحنون, عن أبيه فى هذا, قال: قد قيل: يعتق منهم احدهم بالسهم وقيل: يختار واحدا منهم فيعتقه. وكذلك لو قال من بشرنى بقدوم فلان. فبشره ثلاثة معا. وأما القائل: اول امراة أتزوجها طالق. فتزوج أربعة فى عقد واحد, فإنهن يطلقن كلهن لأن الخيار جرى فى الملك, فيشترى على ان الخيار, ويبيع بالخيار, ولا خيار فى النكاح. قال سحنون, فيمن قال: اقصركما عمرا حر. فليوقف عليه أكثرهم غلة إن كان أكبرهم سنا/ فإن يمت ذو الغلة الكثيرة, فهو لورثته, وغن كان غيره الميت اخذ الورثة من هذه الغلة الميت. ثم رجع وقال: يوقف عليه اكثرهم غلة, كان أكبرهم سنا أو لم يكن. وكذلك لو قال: أطولكم عمرا حر. فليوقف عليه اكثرهم غلة ثم يكون للباقى بعدهم لأنه أطولهم عمرا, فإن لحق السيد دين, لم يبع منهم شىء لأن واحدا حر, ويقضى للغرماء بالغلة التى توقف حتى يتبين من يعتق أو من يرق, فيباع لهم من رق. قال أبو محمد: يريد فإن كان الباقى من غلته اقل, كاان له من الغلة الموقوفة مثل ما أخذ له منه من الغلة, وكان باقى الموقوف للسيد

(12/360)


[12/ 361]
ومن غير كتحاب اببن سحنون, عن ابن القاسم, فيمن قال لعبده: انت حر قبل موتك بسنة. أن ذلك ليس بشىء ولا عتق له. وبالله التوفيق. فيمن قال يزيد وله عبيد اسم كل واحد يزيد او قال يزيد حر وله مائة دينار فى صحته أو مرضه قال ابن سحنون عن ابيه فيمن قال عند موته, وله عبداان اسم كل واحد يزيد: ليزيد حر, ويزيد. قال: إن حملهم الثلث اسهم بينهم, فمن خرج له السهم, عتق وكان الباقى له, فإن لم يحتمل إلا واحدا. خرج بالسهم. قال: وإذا كان ثلث قيمة كل واحد ثلاثون دينارا, وترك مائة, وعشرين عينا, فالعتق يجرى فى نصف قيمتها من الثلث, وباقى الثلث فى وصيته, فيقرع بينهما, فمن خرج/ له السهم منهما عتق, وكان الباقى له لأن الثلث يحمله. ولو يدع غيرهما والثلث لا يحمل نصف قيمتهما, فمن خرج له السهم منهما, عتق ثلثاه, وهو مبلغ ثلث الميت. وإن كانت قيمة واحد عشرة, وآخر خمسون, فخرج ذو العشرة, فإنه يعتق, خمساه, وبطل غير ذلك. ولو ترك معهما ستين دينارا, صار الثلث, فيعتق قيمتهما, ثلاثون, فإن خرج صاحب الخمسين عتق ثلاثة اخماسه, وبقى من الثلث عشرة, وهى تسع ما بقى, فيكون شريكا للورثة فى باقي الآخر بقدر التسع من جميع باقى المال بعد عتق ما عتق. وفى قول بعض اصاحبنا يقطع له بباقى الثلث فى بقية نفسه, وفى الآخر, وفى المال, على القول الأول, فما صار من نفسه بهذا عتق عليه, وما صار له من الآخر فيرق له, ولا يقوم عليه باقى نفسه فيما ملك من الآخر, فى قول

(12/361)


, [12/ 362]
وقول المغيرة وقول مالك, فى روايه ابن وهب. وفى قول ابن القاسم, يقوم باقيه فيما صار له من العين. ولو كان عشرين ومائة, فهما يخرجان من الثلث, ولا يكون فى العتق إلا نصف قيمتهما, وإن خرج المقوم بعشرة عتق, من الثانى خمسة باقى نصف القيمة, ويكون باقيه للذى عتق كله لخروجه من الثلث. وقيل: عن ما رق بينه وبين المعتق جميعه رقيقا له, وجزآن يعتقان عليه, يريد لأن خمسيه يعتقان, والآخر يعتق كله/ خمسة اجزاء كاملة, وكذلك له خنمسة أسباع ما رق. ولو كانوا ثلاثة قيمة كل واحد عشرة, أقرع بينهم, فمن خرج له السهم عتق, فإن لم يدع غيرهم, بطلت بالعطية, فإن ترك مالا يخرجون من ثلثه, كان لمن عتق نصف العبدين الباقيين, وإن كانت قيمة واحد عشرة, وآخر عشرين, وآخر ثلاثين, لم يدع غيرهم, فثلث المال عشرون, وهو ثلث قيمتهم التى للمعتق, فإن خرج للمقوم بعشرة أعتق وأعيد السهم ليعتق فى العشرة الباقية من الباقين, وتبطل العطية. وإن ترك ستين, صار الثلث أربعين, والعتق فى ثلثهم ثلث قيمتهم وهو عشرون, فإن خرج السهم لذى عشرة عتق, وأعيد السهم, فإن خرج لصاحب العشرين, عتق نصفه, وكان باقيه مع الثالث بين المعتق جميعه وبين الورثة نصفين لأن باقى الثلث عشرون, يكون بها على ثلاثة, الثلثان للمعتق جميعه يرق كله له, والثلث للمعتق نصفه ما صار له من نفسه خاصة. وقد اختلف فيه, هل يستتم عليه باقى نفسه فيما ملك من الثلث؟ ولو وقع السهم لل1ى قيمته عشرون, عتق جميعه, وصار نصف الباقيين, فإن اخرج السهم للذى قيمته عشرون, عتق جميعه, وصار له نصف الباقيين لذى الثلاثين, عتق ثلثاه, وصار له فى باقيه وفى صاحبيه نصف ذلك فى نصف السبع

(12/362)


[12/ 363]
ولو ترك أربعة وقيمته سواء عشرة (1) , ولم يدع غيرهم, فالعتق/ فى ربع قيمتهم, فمن خرج له السهم عتق, ويبقى من الثلث ثلاثة وثلث, فيكون المعتق شريكا للورثة بقدر ثلاثة وثلث فيما رق منهم. ولو ترك ثمانين, صارالثلث أربعين, وربع قيمتهم عشرة, فمن خرج سهمه عتق, وكان له ثلث الثلاثة الباقين, فليعد جميع الوصية لاحتمال الثلث لهما, ولو كانت قيمة واحد عشرة, وآخر عشرون, وآخر ثلاثون, وآخر ستون, فالثلث أربعون, وربع قيمتهم ثلاثون. يريد ولم يدع غيرهم, فإن خرج السهم لذى العشرة, عتق, وأعيد السهم ليعتق باقى قيمتهم وهو عشرون, فيقع لعبد, أو لبعض عبد, ويبقى من الثلث عشرة تنفذ فى القضية, ويكون المعتق الأول شريكا بها للورثة فى بقية العبيد, ولا يشاركه من أعتق بعده من عبد او بعض عبد. وفى القول الآخر, يشارك الأول فى ذلك بقدر ما عتق بنصفين, وإن عتق ثلثا الباقى, فعلى خمسة, وإن عتق ثلثه, فعلى اربعة, وإن وقع السهم أولا لذى العشرين عتق, ويعتق بالعشرة الباقية قال محمد: وذلك من ربع قيمتهم من باقيهم بالسهم, ويكون الخارج اولا شريكا للورثة بالعشرة الباقية من الثلث فيما رق من العبيد, وذلك جزء من سبعة أجزاء, وإن وقع السهم أولا لصاحب السنين, عتق نصفه, وشارك الورثة فى نفسه, وفى باقى العبيد بالتسع, ويعتق ما وقع له فى نفسه. ولو ترك مع ذلك مائتين وأربعين, وخرج للعتق ربع قيمة العبيد فى المقوم بعشرة, والمقوم بعشرين, فإنه يصير/ للخارج أولا نصف الباقين لأن الوصية كلها حملدها الثل, وإن وقع أولا على ذى العشرين, فيعتق, ثم ذى الثلاثين, فيعتق فإن المعتق أولا يكون شريكا للورثة فى بقية العبيد, وهى ثلاثة أعبد إلا ثلث, فيكون له ثلث أثمان العبيد الثلاثة إلا ثلث
...
__________
(1) عشرة الثانية: ساقطة من الاصل.

(12/363)


[12/ 364]
قال محمد: وذلك ثلث العبد, وعشر الثلث, وربع عشر الثلث, ولو كان السهم فى الضرب الثانى على المقوم ستين, عتق سدسه, ويكون للمعتق أةلا فيما رق منه ستة من سبعة عشر, ولو وقع السهم أولا على (المقوم بثلاثين عتق, وكان له الثلاثة اعبد الباقية. وإن وقع أولا على ذى العشرين فيعتق ثم على ذى الثلاثين فيعتق ثلثه فإن المعتق أولا شريك للورثة فى بقية , وهى ثلاثة أعبد إلا ثلث فيكون له ثلاثة أمان العبيد الثلاثة, إلا ثلث, وإن وقع أولا على) (1) ذى الستين, عتق نصفه, ويكون له السبعان فيمن بقى, كمن قال: لفلان رأس من رقيقى. وله ثلاثة أروس ونصف, فما صار له فى نفسه عتق, وما صار فى غيره رق له. وقد ذكرنا لالاختلاف هل يتم عليه عتق باقيه فيما ملك بالعطية؟ قال سحنون: ولو كانوا خمسة, قيمة واحد عشرة, وآخر عشرون, وثالث ثلاثون, ورابجع أربعون, وخامس خمسون, فيسهم بينهم, فخمس قيمتهم ثلاثون فيها العتق, والثلث خمسون, فيسهم بينهم, فإن خرج من قيمة عشرة عتق, وأعيد السهم, وإن خرج العشرين, عتق وتم خمس القيمة, وكان للأول ثلث العبيد الثلاثة الباقيين إن حمل ذلك الثل, فإن لم يدع غيرهم, فبقية الثلث لا تحمل الرقيق. ليكون المعتق. اولا شريكا لورثة ببقية الثلث وذلك عشرون, وذلك سدس ما بقى منهم, وإن خرج أولا ذو العشرين, ثم بعده ذو الثلاثين, فيعتق الأول وثلث الثانى, ويكون للأول فيمن بقى سدس ذلك أنه باقى الثلث /, ولو كان ما يخرج من ثلثه جميع الرقيق, كان له فيمن بقى ثلاثة اجزاء من أحد عشر جزءا, وللورثة ثمانية. وإن خرج أولا ذو الثلاثين, عتق وشارك الورثة فيمن بقى بالسدس لضيق الثل, وإن وسعهم الثلث, كان شريكا بالربع, ويعتق ما ملك من نفسه, وكذلك إن خرج ذو الاربعين أو الخمسين, لعتق منه مبلغ ثلاثين, ويكون شريكا بالسدس, إلا أن يحملهم الثلث, فيكون شريكا بالربع
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/364)


[12/ 365]
قال ابن المواز: وإن قال فى وصيته: يالم حر. وله مائة, وله عبدان يسميان سالم, فليسهم بينهما, فمن خرج, عتق, وأخذ المائة إن حمل ذلك الثل. ولو قال ذلك فى صحته ثم مات, قبل يسأل اعتقنا نصف كل واحد منهما. هذا قول ابن القاسم, ولم يكن لهما من لهما من المائة شىء لأن كل عطية فى الصحة لم تقبض فباطل. فيمن قال فى مرضه وله أعبد تتفق اسماؤها وفيهم مدبر مدبر فقال يزيد حر ويزيد ليزيد قال ابن سحنون عن ابيه فيمن له أعبد تتفق أسماؤهم, وفيهم مدبر, فقال فى مرضه: يزيد حر ويزيد ليزيد. وهم خمسىة, وأقلهم قيمة عشرة, ثم تزيد قيمة الباقيين عشرة إلى خمسين, وقيمة المدبر ثلاثون, ولا مال له غيرهم, فخمس قيمتهم ثلاثون للعتق, والثلث خمسون, فيسهم بينهم, فإن خرج صاحب العشرة يكر عليه المدبر, ولا يعطى بالوصية شىء, لأنه لم يعتق بالسهم, ولكن بتبدية التدبير, ويعتق الذى خرج له السهم فى خمسى/ قيمتهم, ويبقى من القيمة عشرون, ولم يبق من الثلث لغلا عشرة, فيسهم بين من بقى, فيعتق منه بعشرة, وتبطل الوصية. ولو خرج اولا ذو العشرين بذى المدبر, عتق هذا وتم الثلث, وتبطل الوصية, ولو وقع السهم للمدبر, عتق فى خمس قيمتهم, فيوفاها, وصار كانه اوصى له بعبد من الاربعة, فله ربعهم لو حمله الثلث, ولكن لم يبق من الثلث إلا عشرون, وهو سدس الباقين, فله سدسهم. ولو خرج أةلا ذو الأربعين, بدينا المدبر, وأعتقنا من هذا خمسة لأنه باقى الثلث. ولو ترك مالا فجرج العبد من ثلثه, فوقع السهم لذى العشرة, بدينا المدبر ويعتق هذا أةو يعاد السهم فيمن خرج عشرين تمام خمس قيمتهم, فإن

(12/365)


خرج ذو العشرين عتق كله, بصير الأول كأنه أوصى إليه بعبد من عبدين ومدبر, فيكون له ثلثهم فى العبدين القن فيحسب المدبر فى المال, فإن كان يعتق كما اوصى له بعتق عبد من عبيده فإنه يدخل المدبر فى القيمة ويحسب للعتق ثلث قيمتهم, وإن كان المدبر لا يرق. ولو خرج فى المساله الأولى السهم ذو العشرين, والثلث يحملهم بدينا المدبر وعتق هذا فى خمس القيمة وأعيد السهم ليتم خمس قيمتهم عشرة, فغن خرج الأربعين عتق ربعه, وكان الأول فى عبد الأربع ربعا وثلثنا عشر الربع. قال أبو محمد: يريد الربع منهم المدبر له, منهم أربعة اجزاء من خمسة عشر, وذلك أربعة اخماس الثل. قال ابن سحنون: فيأخذ ذلك فى الرقيق منهم, وهو المقوم بخمسين/ والمقوم بعشرة, وثلاثة أرباع المقوم بأربعين, فيصير له من هؤلاء الثلاثة إلا ربع ثلثهم, وثلثا عشر الثلث. قال أبو محمد: وذلك اثنان وثلاثون من سبعين بعد زوال المدبر منهم, وإذا كان المدبر فيهم, وكان عشرون ومائة واثنان وثلاثون من سبعين, بعد زوال المدبر منهم, وإذا كان المدبر فيهم, كان ذلك عشرون ومائة واثنان وثلاثون, منها ربعها وثلثا عشر الربع, وذلك أخماس الثلث كما ذكرنا. قال: ةوهو كمن أوصى لرجل بعبد من عبيده, وله أربعة أعبد إلا ربع أحدهم مدبر. يريد وقيمتهم- كما ذكرنا - خمسون وثلاثون وعشرة وثلاثون من المقوم بأربعين, فذلك عشرون ومائة. قال: وإن وقع السهم أولا للمدبر الذى قيمته ثلاثون, عتق فى خمس قسمتهم, ويرق الاربعة الباقون, وكان له ربعهم, ولو وقع للمقوم بأربعين, بدينا المدبر, وعتق من هذا فى خمس قيمتهم ثلاثة أرباعه للمقوم, ثم يكون له عبد من أربعة أعبد وربع, ادخلنا المدبر فيهم, فإن كان لا يكون (كذا) لأن المدبر لم يعتق فى هذا بالسهم, فصير المعتق ثلاثة أرباعه أربعة أجزاء سبعة عشر من أربعة اعبد

(12/366)


ورببع إلا أنه يأخذ فى ثلاثة أعبد وربع, فيكون له منهم تسعتهم, وأربعة اخماس التسع, وأربعة أجزاء من اجزاء الدينار الذى هو سبعة عشر جزءا وللورثة ما بقى, فما صار له فى نفسه عتق. وغن خرج السهم اولا للمقوم بخمسين, بدينا المدبر فى الثلث, واعتقنا من هذا/ خمس قيمتهم ثلاثين أخماسه, ثم يكون له فى نفسه وفى الثلاثة الارقاء تسعة أعشار ثلث ذلك, وسته اجزاء الدينار, اثنين وعشرين جزءا, قيمتهم- يريد الرقيق- تسعون دينارا, وهو كمن قال: رأس من رقيقى لفلان. وهم أربعة أرؤس وخمسا راس, فله من ذلك الجزء فى القن, فيأخذ فى نفسه وفى الثلاثة الارقاء ربع ذلك, وربع الخمسين. قال سحنون: وذهب أشهب إلى قوله لا أقول فيمن قال لمدبروقن: أحدكما حر عند موته, أنه يبدأ بالمدبر فى الثلث, فإن فضل شىء, عتق الاخر فيه, ولم يكن عليه محاصة فى عتقه ما يدخل عليه فى وصياته من تجديد عتق المدبر, كعبدين, قال: احدهما حر. فلم يسهم بينهما, فاستحق احدهما بحرية, أن الآخر يعتق فى الثلث, وكذلك عن مات أحدهما. وقال أشهب: ولو كانوا ثلاثة احدهم مدبر فى الصحة, فقال فى وصيته: احدهم حر. إن المدبر مبدأ فى الثلث, فإن بقى شىء منه أسهم بين الاثنين فى نصف قيمتهما, فمن خرج عتق, وإن وفى بنصف قيمتهما أو ما خرج منه فيها, فإن جاوزت قيمته نصف قيم\تهما, عتق فى الثانى ذلك إن حمل الثلث أو ما حمل من بقية نصف القيمة. قال سحنون: لا أقول به, وقولى على ما تقدم من قول ابن القاسم لأن قوله: احدكم حر. لعل الميت/ أراد المدبر. قال اشهب: وإن قال لفلان عبد من عبيدى. وهم الخمسة احدهم مدبر فى الصحة, انه يبدأ بالذى فى الثلث, يكون للرجل ربع الباقين لا خمسهم, ولو كان المدبر رابعا, كان له ثلث الباقين, أو كان ثالثا, فله نصف الباقين

(12/367)


[12/ 368]

فيمن قال فى صحته لمدبر وعبد احدكما حر من كتاب ابن سحنون, عن ابيه: ومن قال فى صحته لمدبر وعبد (له) (1) أحدكما حر سئل, فإن قال: اردت هذا. حلف فى قولى, وصدق, وعتق, وإن قال: لم أرد واحدا بعينه, فليتر من شاء منهما فيعتقه, فإن مات قبل ان يسأل, نظر فإن حمل الثلث المدبر, عقد الآخر من رأس المال. كمن قال ذلك لعبدين, فاستحق احدهما بحرية, فإنما يعتق المدبر ما ترك سوى القن, ولا حجة للمدبر إذا حمله الثلث, فإن لم يحمله, عتق ما حمل, وخير الورثة بين أن يعتقوا ما بقى من المدبر, او عتق جميع القن, كما كان لوليهم, فإن اختاروا باقى المدبر, رق القن, وإن اختاروا القن. عتق وعلم انه الذى كان له العتق فى الصحة. ولو قال لمدبر وعبدين فى الصحة: أحدكم حر. ثم مات ولم يذكر كا أراد, فإن حمل المدبر الثثل, عتق وخير الورثة, فى عتق احد العبدين, وإن لم يحمله, عتق ما حمل, وخيروا فى عتق باقيه. أو احد العبدين رآه أيعتق المدبر فى ثلث نفسه, وفى ثلث أرفع العبدين عن لم يدع غيرهم, ولا يعتق فى الأدنى, فإن اختاروا ادنى العبدي, فلا حجة للمدبر, وإن اعتقوا/ الرفيع, فهم متطوعون فى الفضل. فيمن قال في مرضه أو وصيته لمدبر وعبد أحدكما حر أو قال استهموا بينهما ف'عتقوا من خرج أو قال لعبديه: أحدكما حر فظهر ان احدكما معتق من كتاب ابن المواز, وذكر نحوه ابن حبيب عن ابن الماجشون, ونحو ذلك روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته او وصيته, فى عبد له مدبر فى صحته: أحدكما حر, فليسهم على نصف قيمتها, فإن خرج المدبر عتق وإن
...
__________
(1) ساقط من الاصل.

(12/368)


بقى من نصف قيمتهما شىء جعل فى الاخر إن حملهالثلث, فإن خرج القن بدى بالمدبر, ثم عتق القن عن حمله الثلث إلا أن تكون قيمته أكثر من نصف قيمتهما فيعتق منه قدر نصف قيمتعهما فى بقية الثلث, وإن كان المدبر قدر الثلث عتق كله وبطلت الوصية. قال ابن المواز: وأما أشهب فلم ير حصاصا ولا سهما وقال: يبدأ المدبر فى الثلث, فإن فضل منه شىء عتق فى الآخر وجعله كمن قال فى مرضه لعبديه: أحدكما حر. فلم يسهم بينهما حتى استحق أحدهما انه حر الاصل او معتق فإن الباقى حر من الثلث بعد طرح الجزء من رأس ماله. وكذلك لو قال ذلك فى وصيته, فللم يقع السهم مات أحدهم. قال محمد: لا يشبه هذين مسألة العبدين أحدهما مدبر فيوصى بعتق أحدهما لأن يظهر حريته كالموت فتبقى الوصيه لباقى وحده. وقد جعل أشهب للقن مع المدبر/ نصيبه من العتق فى بقية الثلث بعد عتق المدبر. والذى قال غيره, وأرواه قول ابن القاسم وأصحابه فى المدبر والقن, أنه إن كان الثلث يسعه عن العبدين, أسهم بينهما, فإن خرج المدبر عتق, فغن كان أقل من نصف قيمتهما, عتق من الباقى تمام نصف قيمتهما, وإن وقع للعبد, والثلث يحملهما, عتق من العبد نصف قيمتهما, ورق باقيه إن بقى شىء, ويعتق جميع المدبر, وإن كان العبد نصف القيمتيين, عتق كله السهم والمدبر بالتدبير, ولو كان الثلث لا يسع إلا المدبر, زال السهم, وعتق المدبر وحده, فإن زاد الثلث على قيمته زيادة لا يخرج منها الاخر, فلابد من السهم, وأن خرج للعبد بدىء المدبر, ثم عتق من الاخر باقى الثلث, وإن جاء للمدبر, وكان أقل من نصف القيمين, عتق المدبر, وعتق من القن بقية نصف القيمتين إن حمل ذلك باقى الثلث وكذلك ذكر سحنون, عن ابن القاسم. وذكر عن أشهب مثل ما ذك ابن المواز. وأخذ سحنون بقول ابن القاسم.

(12/369)


قال سحنون: فإن لم يدع غيرهما, وقيمة المدبر عشرة, والقن ثلاثون فليسهم بينهما, فإن خرج المدبر, عتق وعتق من الآخر تمام الثلث, وإن خرج القن, بذى المدبر فى القن ما بقى. قال ابن المواز وسحنون: وكذلك لو كانوا ثلاثة أحدهم مدبر, فقال عند موته: أحدهم حر. فالعتق فى واحد منهم بالسهم فى ثلث قيمتهم, ولابد من عتق المدبر, فإن خرج المدبر وقيمته مثل ثلث قيمتهم/ فاكثر, لم يعتق من غيره شىء, وإن كان أقل من ثلثهم, اعيد السهم بين الباقين, فيعتق فيمن خرج تمام ثلث الثلاثة عن حمل ذلك الثل, فإن خرج أولا غير المدبر, والثلث يحمله مع المدبر, عتق المدبر, وعتق الذى خرج له السهم كله, غلا أن تكون قيمته اكثر من ثلث قيمة الثلاثة, فلا يزاد, ويعتق منه مبلغ ثلاث الثلاثة, فيرق ما بقى, وغن كان أقل منهما, اعدت السهم بين المدبر وبين القن الباقى, وغن كان فى الثلث فضل, فإن خرج المدبر, رق الباقى, وإن خرج الآخر, عتق منه بقية فل ثلثه, فيخرج جميعا إن رسم ذلك ثلث الميت مع المدبر. وفى قول أشهب, يبدأ بالمدبر, فإن فضل من الثلث شىء أسهم فيه بين الباقين, فمن خرج منه, فإن بقى من نصف قيمتهما شىء, جعل فى الباقى إن حمل ذلك بقية الثلث. قال سحنون: وإن كان قيمة المدبر عشرة, وواحد من العبدين عشرين, والثانى ثلاثين, وترك الاربعين دينارا, أسهم بينهم فى الثلث قيمتهم, فإن خرج المدبر, عتق واعيد السهم, يعتق تمام ثلث قيمتهم من لابقين, وهو عشرة, فإن خرج ذو العشرين, عتق نصفه, ولو خرج ذو الثلاثين, فثلثه, وغن خرج اولا للمقوم بعشرين, بدى المدبر وعتق كله, ورق الباقى لتمام ثلث القيمة, ولو خرج أولا ذو الثلاثين, عتق المدبر, وعتق من هذا بقية الثلث بعد المدبر.

(12/370)


قال أبو محمد: إنما يعنى أنه يعتق منه/ ثلث قيمتهم. كذلك تقدم لابن المواز وغيره, فإن لم يترك غيرهم, لا يخرج المدبر أولا يعتق, فليسهم ليعتق ممن خرج العشرة الباقية من ثلث قيمتهم فقط. قال ابن المواز: وأما إن قال: أسهمى ما بين مدبى وعبيدى, فأيهما خرج, فاعتقوه. وذلك عند موته, لم ينظر الى نصف قيمتها, ولكن إن حملهم الثلث, اسهم بينهما, فإن خرج المدبر, بطلت الوصية فى العبد, كان أقل قيمة او أكثر, وغن خرج غير المدبر, بديت المدبر, ثم أعتقت, خرج القن فى بقية الثلث او ما حمل منه. وذكر مثله ابن سحنون, عن ان كنانة, وابن القاسم. ومن كتاب ابن المواز, ورواه اصبغ عن ابن الاقسم, فى العتبية (1) وذكره ابن حبيب, عن ابن الماجشون, فى هذه المسألة, انه إن كان الافضل فى لاثلث عن قيمة المدبر, لم يعتق غيره, ولا ينظر ها هنا إلى فضل عن بقى من نصف قيمتهما, وإن خرج القن, بدى بالمدبر, وأعتق القن كله عن حمله ما بقى من الثلث أو ما حمل منه. قال ابن المواز: وقاله أصبغ, غلا انه قال: يعتق منه مبلغ نصف القيمتين, لا أزيد. قال ابن المواز: وهذا غلط, وهذا كمن قال فى عبدين مختلفى القيمة: من جاءهالسهم منهما, فاعتقوه. فلا يعتق إلا من خرج, قلت قيمته اوكثرت, إن حمله الثلث. قال فى كتاب ابن حبيب: ولو قال عند موته: أحد عبدى حر. ثم مات, فشهد شاهدان على واحد منهما, أمه اعتقه فى الصحة, فيقاسمه كما قلنا/ فى عبد ومدبر, قال عند موته: احدهما حر. انه يسهم بينما, فإن خرج المشهود له بعتق الصحة, قيمته نصفقيمتهما او أكثر, لم يعتق غيره, عن كان أقل, عتق, وعتق من الآخر تمام نصف القيمة او ما حمل مابقى من الثلث, وإن خرج
__________
(1) اليان والتحصيل , 13: 270.

(12/371)


الذى لم يشهد, وقيمته مثل نصف قيمتهما فأقل عتقا جميعا, ولم يكن للوصايا إلا ما بقى من الثلث بعد نصف قيمهما, وعتق الآخر كله. قال ابن الماجشون هذا فى شهادتهما فى عتق السيد, فأما لو شهد انه حر من غيره فى يد الميت من غير سبب الميت, ولا علم بحريته, فليعتق الآخر كله بغير قرعة إن حملهالثلث, زادت قيمة على نصف قيمتهما, او نقصت كما لو مات, لأعتق الباقى, بخلاف الذى كان عتقه بسب الميت لأن الميدت قد علم بحريته, فهو كما قال: أسهموا بين عبيدى وفلان لرجل آخر. وذلك إن جازت شهادة الشاهدين, وكان لهما عذر فى تركهما القيام بها فى حياة السيد, أو جزء من أصله, أنه لا يعتق الآخر إلا أن يصبه السهم. وقول ابن الماجشون أحب إلى, وقاله من رضى وبالله التوفيق. فيمن قال لماكتب وعبد: أحدكما حر قال ابن سحنون عن أبيه فى الصحيح يقول لمكاتبه وعبده: احدكما حر. إنه يسأل, فإن قال: اردت هذا. عتق بعد يمينه فى قولى,/ وغيرى لا يحلفه, وإن قال: لم أرد واحدا بعينه. أعتق من شاء وحلف. فإن غفل عن هذا حتى مرض, فمن قال أراده عتق من رأس المال, وإن لم يعين, فمن اختار, عتق من رأس المال, فإن لم يكن هذا حتى مات, خير ورثته, ولو لم يسأل السيد حتى أدى المكاتب لسئل, فإن قال: لم أعين. عتق القن كما قلنا فى القائل ذلك لعبديه فيستحق أحدهما بحرية أو بموت, فالباقى عتيق, ولو قال: أردت القن. عتق, ولو مات السيد قبل يسأل عتق لاقن, كما لو مات المكاتب أو استحق فا رأوه مثله. وكذلك لو لم يسأل فى العبدين حتى مرض وقد استحق احدهما بحرية وقال: لم أرد تعينا. أنه يعتق الباقى من رأس ماله

(12/372)


[12/ 373]
ولو قجال هذا للمكاتب وللعبد فى المرض, ثم مات, نظر إلى قيمة العبد, فإن قيل: عشرة. فإلى مال الكتابة. وقيل: إلى الأقل من قيمتهما أو من قيمة الرقبة. فإن قيل: ثلاثون. فنصف الجميع عشرون, والثلث يحملها, اقرع بينهما فيها, فإن خرج العبد, عت, وعتق من المكاتب ثلثه, ويحط عنه من كل نجم ثلثه, وغن خرج المكاتب, عتق ثلثاه, ورق الباقى, وحط عن الماكتب ثلثا كل نجم, ولو لم يدع غيرهما, كان العتق فى ثلث ذلك ثلاثة عشر وثلثاه, فإن خرج العبد, عتق, وعتق من المكاتب باقى الثلث, وحط بقدره فى موضع آخر, وغن خرج المكاتب, عتق منه بمقدار الثلث/, وحط عنه بقدر ذلك, ورق القن, وإن كانت قيمته ثلاثين, وقيمة المكاتب عشرة, فعلى ما ذكرنا إن كان له مال يخرجان منه, كان السهم على نصف قيمتهما, وإن لم يدع غيرهما, فعلى ثلث قيمتهما, فإن وقع للقن, عتق منه مبلغ الثلث, وإن وقع للمكاتب, عتق. قال ها هنا: ورق القن. وأرواه غلط فى الكتاب, وعلى أصله أن يعتق من القن بقية الثلث ثلاثة وثلث, فإن ترك معهما ستين دينارا, فخرج العبد فعتق, عتق من المكاتب تمام نصف قيمتهما عشرة, وحط بقدرهما, وإن وقع للمكاتب, عتق ثلثاه, وهو نصف قيمتهما وحط بقدر ذلك. فيمن قال لأم ولأمته إحداكما حرة او لمعتق إلى أجل ولعبد قال ابن سحنون عن أبيه فى القائل لأم ولده وأمته إحداكما حرة في صحته مثل ما تقدم في المكاتب ما لم يمت السيد, فإذا مات في هذا, عتقت أم الولد, وعتقت الأمة من رأس ماله لأنه عتق في الصحة, كعبديين قال ذلك لهما, فاستحق أحدهما بحرية. وابن القاسم يقول فى القائل لعبديه فى صحته احدكما حر لا يحلف فيمن قال: أردت. فإن مرض ذلك, سئل, وصدق فيمن نوى فى رأسه ماله

(12/373)


[12/ 374]
قال: إلا أن تزيد قيمته على قيمة الآخر, فتعجل الزيادة فى الثلث. وقال غيره, وأنا أقوله, إن جميعه من رأس المال. ولو قال هذا لأم ولده ولأمته فى مرضه, ثم مات, عتقت ام الولد من رأس المال, وتعتق الأخرى من الثلث أو ما حمل منها. ولو قال:/ اقرعوا بينهما, فمن خرج, فأعتقوه. فإنه يقرع بينهما, فإن خرجت ام الولد, رقت الأمة, وإن خرجت الأمة, عتقت في الثلث, وأم الولد من رأس المال, وإن لم يسأل حتى مات, فلورثته ما كان له منالخيار فى عتق واحدة من رأس المال. ولو قال هذا في مرضه, ثم مات, نظر على نصف القيمة العب, فإن قيل: عشرون. فإلى خدمة المؤجل, فقيل عشرة. فصار قيمتهما جميعا ستين, فيسهم بينهما فى نصف قيمتهما, فإن خرج القن, عتق منه ثلاثة أرباعه إن كان له مال يخرج نصف قيمتهما فى ثلثه, وإن لم يدع غيرهما, لم يعتق إلا نصفه, هو ثلث الميت, إن وقع السهم للمعتق إلى أجل, عتق, وسقطت عنه الخدمة, كان له مال لأنه خارج من الثلث, وإن لم يكن له غيرهما, لم يعتق من القن شىء وإن كان له مال يخرج منه نصف قيمتهما, عتق المعتق إلى أجل بالسهم الذى وقع عليه, وعتق من القن تمام نصف قيمتهما, وهو عشرة, وهو ربعه. ولو قال هذا في صحته, فلم يسأل حتى حل أجل المعتق, فعتق, فليسأل من أراد؟ فإن أراده, كان حر, ورد عليه قيمة الخدمة والغلة من يوم قال ذلك, وإن قال: أردت الآخر. حلف وعتق فى رأس ماله, وإن قال: لم أرد أحدا عتق القن, ومضى عتق المعتق إلى الأجل لنه لما عتق المؤجل, سقط الخيار فيه بحلول الأجل, فصار كموته أو استحقاقه بحرية.

(12/374)


فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل فى المرض ولعبد آخر أحدكما حر/ (قال ابن سحنون) (1) وإذا قال صحيح لعبدين له قد اوصى بعتق أحدهما: أحدكما حر. فليسأل من أراد؟ ويحلف فى قولى, وينفذ عتق من أراد فى رأس المال, فإن كان الذى لا وصية فيه بقيت الوصية فى الآخر, وإن لم يرد تعيينا, اختار من شاء, فإن مات ولم يسأل, فإن كان الموصى بعتقه فخرج من ثلثه عتق الآخر من رأس ماله, كما لو استحق بحرية, وإنما يعتق فى الثلث نفسه وبقية مال سيده سوى العبد الذى لا وصية فيه, فإن لم يحمله الثلث, عتق منه ما حمل الثل, وخير الورثة فى عتق باقيه او عتق الاخر, فإن اختاروا عتق باقى الموصى بعتقه, رق الاخر, وغن عتق من رأس ماله. ولو قال هذا فى مرضه, ولم يتبين حتى مات, نظر إلى نصف قيمتهما, فإن كانت قيمة الموصى بعتقه عشرة, والآخر ثلاثون, وترك ستين دينارا, فليسهم بينهما, فإن خرج الموصى بعتقه عتق, فى الآخر باقى نصف قيمتهما, وهو عشرة, وذلك ثلاثة, ولا يعتق منه باقى الثلث, وغن خرج القن, عتق ثلثاه وهو نصف قيمتهما, ثم يقوم الموصى بالعتق فيما بقى من الثلث, وهو ثلاثة عشر دينارا وثلث, فيعتق جميعة فيها, وهو عشرة, ولو كانت قيمته ثلاثين وقيمة القن عشرة, وخرج السهم للموصى بعتقه, عتق كله, لأن القن استغرق أكثر من نصف قيمتهما إذا أخطأه السهم, ولو خرج السهم للقن, عتق جميعه, كان باقى الثلث وهو ثلاثة وعشرون وثلث للموصى بعتقه, فعتق كله, من جميعه, وإن لم يترك غيرهما, وقيمة القن/ ثلاثون, والآخر عشرة فنصف قيمتهما عشرون, وثلث الميت ثلاثة عشر وثلث, ورق باقيه مع جميع الموصى بعتقه, وإن وقع الموصى, عتق جميعه, وعتق من الاخر باقى الثلث ثلاثة وثلث
__________
(1) ساقط من الاصل.

(12/375)


[12/ 376]

ولو كان موضع الموصى بعتقه مبتل فى المرض, فقال لهما: أحدكما حر فى مرضه. قيمته المبتل عشرة, وقيمة القن ثلاثون, ترك ستين دينارا, فيسهم بينهما, فإن خرج المبتل عتق كله, وقد بقى من نصف قيمتهما عشرة, ويعتق من القن الذى لا عتق فيه هذه العشرة, لا مبلغ الثلث, وغن خرج السهم للقن بدى االمبتل فى الثلث فيعتق, ثم يعتق من القن مبلغ الثلث, وذلك ثلاثة وعشرون وثلث, وكأن النميت قال له: انت حر بعد المبتل. قال ابن القاسم: لا يعتق منه إلا عشرون, وذلك نصف قيمتهما, وهو الذى كان يعتق منه لو أصابه السهم, ولو كانت قيمة المبتل ثلاثي, والقن عشرة, فخرج المبتل المعتق من الثلث لأن الثلث له, ولا يعتق من القن شىء لأن المبتل (استغرق نصف قيمتهما. وإن أصاب السهم القن بدى بالمتبل, وعتق من) (1) القن باقى الثلث ثلاثة دنانيروثلث, وحكم المبتل, وقيل له: أيهما أردت؟ بعينه. فلا يعتق غير المبتل. فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخر احدكما حر قال ابن سحنون عن ابيه فيمن أوصى بعبد لرجل, ثم قال ولعبد له آخر: احدكما حر. فليسأل متن أراد من أراد؟ ويصدق مع يمينه, فإن أراد الموصى به, عتق, وبطلبت الوصية, وإن أراد الاخر, عتق, وبطلت الوصية, وغن أراد الآخر, عتق, وبقيت الوصية فى الآخر, وغن لم يرد احدا, فله ان يختار, فيعتق من شاء, فإن مات قبل ذذلك,/ فلورثته الخيار, فإن اعتقوا الموصى له بعتقه, فهو من رأس المال, وغن اعتقوا الآخر فذلك وتبقى الوصية للآخر. ولو قال فى مرضه ثم مات, نظر إلى نصف قيمتها, وأسهم بينهم, فيعتق من خرج فى نصف قيمتها لإن حملها الثلث, مثل ان يكون قيمة كل واحد
...
__________
(1) مابين معقوفتين ساقط من الاصل.

(12/376)


ثلاثين, وترك ثلاثين. فإن خرج السهم للموصىله, بطلت الوصية وعتق فإن خرج الآخر, عتق, وبطلبت الوصية فى الآخر لتبدية العتق, ولو كان العين عشرين ومائة, وخرج السهم فى الموصى به, بطلبت الوصية, وإن خرج فى الآخر, عتق واخذ الموصى له وصية لأن فى بقية الثلث وفاء به ولو كان الناض ما ذكرنا, وقيمة احدهم عشرون, والموصى به أربعون, فوقع له السهم, عتق ثلاثة أرباعه, وكان الموصى له ربعه9, ورق الباقى, وإن كان قيمة الموصى به عشرين فوقع له السهم, عتق وزالت الوصية, وعتق من الآخر تمام نصف قيمتهما, وذلك أربعه. فيمن قال فى صحته وفى مرضه لأمه له وأم ولد ومكائبة ومدبرة ومعتقة إلى اجل: أحدكن حرة قال ابن سحنون, عن أبيه, فيمن له أم ولد ومكاتبة, ومدبرة, ومعتقه إلى اجل, وأمه, فقال فى صحته: إحداكن حرة أو: رأس منكن فليسأل, ويعتق من قال بعد يمينه, فإن لم يرد تعيينا, حلف واختار إحداهن فعتق, وإن لم يسأل حتى مرض, فيسأل, فإن قال: لم أرد شيئا. ثم مات, فعتقت أم الولد من رأس ماله, ثم حل اجل المؤجلة, فأدت المكاتبة, وعتقت المدبرة فى ثلثه أن الأمة تعتق فى رأس ماله كالقائل فى صحته فى خمسة أعبد: احدكم حر ثم مات فاستحق أربعة منهم بحرية. ولو مات/ فى المسألة الأولى قبل يسأل فعتقت أم الولد والمدبرة فى الثلث, فليختر الورثة فى المكاتبة والمعتقة إلى الأجل وفى المة فى عتق إحداهن يكون من رأس المال, فإن لم يسع الثلث المدبرة سقطالعتق من غيرها وإنما يعتق المدبر فى ثلث بقيتها, وفى ثلث من يبقى بعد ام الولد فى ثلثه واحد منهن, اقلهن قيمة وهى

(12/377)


المجهولة التى تعتق من رأس ماله, فجعلناها اقلهن قيمة وتعتق المدبرة فيمن سوى من ذكرنا من أقلهن قيمة, كما قلنا فى القن والمدبر يقال لهما فهذا فى الصحة ان المدبر يعتق فى الثلث لا فى ثلث العبد الذى قارنه لأنه إذا حمل المدبر الثلث وعتق, وصار القن جزاءا من رأس المال كما سمى كمن قال ذلك العبدين, فاستحق بحرية, ولو قال هذا فى المرض ثم مات عتقت ام الولد من رأس المال ثم نظر إلى قيمة الأمة والمدبرة والأقل من قيمة المكاتبة أو الكتابة وإلى قيمة خدمة المعتقة إلى أجل فينظر إلى ربع القيمة فيقرع بينهن فيها, فإن تساوت القيم فكانت قيمتهن عشرة عشرة وخرجت المدبرة فهى تعتق, ويسقط العتق عن باقيهن لتمام ربع قيمتهن فيها, وإن وقععلى المكاتبة, عتقت وسقطت عنها الكتابة. وكذلك فى المؤجلة والأمة. وإن لم يكن له غيرهن, فخرجت المدبرة بالسهم, فعتقت فى ربع القيمة, وسقط العتق عمن بقى, ولو وقع على المكاتبة, بدينا المدبرة فى الثلث, ونظرنا/ وكذلك إن وقع على الأمة, لم يعتق منها غير الثلاثة وثلث الباقية بعد المدبرة. وفى قول أشهب, يبدأ بالمدبرة من غير سهم, فإن أوعبت الثلث, زالالعتق عن غيرهما, وإن بقى من الثلث شىء, كان السهم فيمن بقى, فيعتق ثلث قيمتهم إن حمله الثلث أو ما حمل منه, وإن اتسع الثلث لم يخرج إلا ثلث قيمتهن بالسهم وأصحابنا على خلافة. قال سحنون: وكذلك لو كان أسماؤهن واحدة, سعيدة سعيدة كلهن, فقال: سعيدة حرة فى صحته, فلم يسأل من أراد حتى أدت المكاتبة, وتم اجل المؤجلة, ثم قال: أردت المكاتبة. فليرد ما أخذ منها من يوم قال ذلك, وكذلك لو قال: أردت المؤجلة. فليرد عليها ما اغتل منها من يوم قال ذلك. وأما إن قال: أردت أم الولد, اغو المدبرة والأمة. فليعتق من قال, ويحلف فى ذلك كله, فى قوله, وإن لم يسأل حتى مات, خير الورثة فى أن يعتقوا واحدة من

(12/378)


بعد أم الولد فى رأس المال, وإن خرجت المدبرة من الثلث, فلا تمييز فيها, وغن بقى منها رق, خيروا فيما بقى منها مع بقيتهن. ولو قال هذا المرض, ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال, ونظر إلى قيمة المدبرة والأمة, وخدمة المؤجلة, والأقل من قيمة المكاتبة إما عليها, فيقرع بينهن فى ربع ذلك كله, على ما تقدم شرحه. فيمن اوصى بعتق احد عبديه ثم ثبت أنه اعتق أحدهما بعينه فى صحته/ قال ابن حبيب عن اصبغ عن القاسم فيمن أوصى أن أحد عبدى حر, ثم قامت بينه انه كان اعتق واحدا منهما فى صحته سموه, فليسهم بينهما, فإن خرج المشهود له, وقيمته نصف قيمتهما, عتق معه ما يبدأ عليه بدىء, وعتق هو من باقى الثلث, فإن لم يحمله, فاستتم باقيه من رأس ماله, فإن كان معه من الوصايا من هو مثله تحاصا, فإن لم يحمل, عتق من رأس المال. وكذلك لو نافت قيمته على الثلث او على ما صار له بعد بدى قبله, وعلى نما نابه فى الحصاص, لعتق باقيه من رأس المال, فإن كانت قيمته اقل من نصف قيمتهما إلا أنه كفاف الثلث, فلا شىء لصاحبه, فإن بقى من الثلث شىء, عتق صاحبه تمام نصف قيمتهما إن حمل ذلك باقى الثلث أو ما حمل منه, وإن خرج لصاحبه رأس المال, وإن كانت قيمته أقل من نصف قيمتهما, وفى الثلث فضل, عتق صاحبه المشهود له تمام نصف قيمتهما, وعتق باقيه من رأس المال, وإن كانت قيمته أكثر من نصف قيمتهما, لم يعتق منه فى الثلث, ولم يحاصص إلا بقدر نصف قيمتهما, ورق ما بقى

(12/379)


[12/ 380]

مسائل من وسائل السهم قال ابن سحنون قال ابن كنامة فيمن قال عند موته: ضعوا عن مكاتبى خمسين دينارا واشتروا من مالى عبدا بخمسين فأعتقوه. لم يحمل ذلك الثلث, فلا يبدأ احدهما, هو كمن أعتق عبدين لا مال له غيرهما, فيقرع بينهما, فذللك هذا, فإن خرج المكاتب وقيمة ما عليه مثل/ الخمسين, عتق, وإن لم يف بالخمسين, نظر قدرها من الكتابة, فيحط عنه من كل نجم بقدره, ولو سمى من اول النجوم أو من آخرها كان كما سمى, وإن فضل شىء من الخمسين وعتق المكاتب جعل ما بقى فى رقبة تعتق بها أو يشارك به فى رقبة أو ما يشارك به فى عتقها أو ما يتم به عتقها, اما فى قطاعه أو من شركة فيها او نسبة ذل, وإن خرج السهم للآخر, اعتقت عنه رقبة بخمسين, وإن بقى من ثلثه شىء جعل فيما أوصى به للمكاتب, وإنما قلت: يقرع بينهما لأن ما وضع عن المكاتب يعجل له عتق ذلك إذا عجز فصار كعتق ناجز. وقال ابن القاسم: يبدأ بالمكاتب لأنه يكون فيه عتقا ناجزا إذا عجز, فيصير كمن أعتق فى مرضه عبدا بعينه أو بعضه, وأوصى برقبة بغير عينها, فابدأ المعينة, فينظر إلى عدة ما على المكاتب فإن ساوى الخمسين عتق, وإلا عتق منه ما بلغ ذلك, وحط عنه من كل نجم بقدره. قال فيمن له أربعة أعبد, فقال فى وصيته: احدهم حر والثانى يخدم فلانا حياته, ثم هو لفلان, والثلث يخدم فلانا حياته ثم هو حر والرابع لفلان, ثم مات قبل ان يبين, فإن كانت قيمتهم سواء والثلث يحملهم اقرع بينهم للعتق, فمن خرج عتق بتلا ثم أقرع بينهم فيمن يخدم فلانا ثم هو حر, فمن خرج خدم المدة ثم صار حرا, ومن خرج سهمه يخدم فلانا ثم هو لفلان فعل به, ومن خرج لفلان بتلا كان له بتلا, وإن ضاق الثلث فأجاز الورثة فهو كما ذكرنا, وإن لم يجيزوا خلفوا الثلث وبدى العتق البتل ثم بعده الذى يخدم فلانا ثم هو حر, فإن حملها الثلث وإلا بدى الذى/ لا خدمة فيه, فإن كانت قيمتهم مختلفة وهم يخرجون من الثلث قوموا وعتق بالسهم ربع قيمتهم وقع

(12/380)


لذلك عبد أو أقل (أو أكثر) (1) , وربع قيمتهم للذى يعتق بعد خدمة فلان بالقرعة وقع لذلك عبد أو اقل أو أمكثر والربع لموصى له للخدمة, وكذلك لو كانوا عشرة لكان عشر قيمتهم للمعتق بتلا وعشرها للمعتق بعد خدمة, والعشر للموصى له برقبته بعد الخدمة والعشر للموصى له برقبته بتلا. فيمن قال قدماء رقيقى أحرار عند موته (قال ابن سحنون قال سحنون: قال ابن القاسم) (2) فيمن قال عند موته: قدماء رقيقى أحرار.
(فمعنى قدمائهم فى الملك) (3) قلت: إن له عشرين رأسا اشتراهم ملكا واحدا. فقال يعتقون إن حملهم الثلث. قال: وإن كان قدماؤهم متفرقين زاحدا بعد واحد, وبين ذلك مثل السنه أو الآشهر أيوخذ الاول فالأول؟ قال: لا بل كلهم إن حملهم الثلث لأن القدم قد لزمهم, فإن لم يحملهم أقرع بينهم. قال سحنون: ولو قال: كل عبد لى قديم حر أنه ينظر من تقادم ملكه له فيعتق, وإنما فى ذلك اجتهاد السلطان. قيل له: قال أهل العراق: يعتق عليه من ملكه منذ سنة. فأنكر ذلك وقال: أرايت إن كانوا كلهم إنما ملكهم منذ سنة أيعتقون؟ قيل له: فإن ملك (عبيده) (4) ملكا واحدا؟ قال: يعتقون وإنما ينظر فى هذا إلى تقادم, ليس من خدمة عشر سنين كمن خدمه اقل من ذلك
__________
(1) ما بين معقوفتين من ت وص مثبت من الاصل وب
(2) كذا فى الاصل وب والعبارة فى ص وت جاءت على الشكل التالى: من كتاب ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم
(3) كذا فى الاصل والعبارة فى ص وت (فمعناه فى الملك) وجاءت فى ب على الشكل التالى 0 فمعناه قدماؤهم فى الملك)
(4) كتبت فى الاصل: (عبدية) بالتثنية وذلك خطأ من الناسخ.

(12/381)


[12/ 382]

فيمن قال لجوار (1) له كلما وطئت واحدة منكن فواحدة حرة/ من كتاب العتق لابن سحنون عن أبيه: ومن قال لأربع جوار له: كلما وطئت واحدة منكن فولحدة حرة, فوطى واحدة قال: هو مخير فى الثلاث يعتق منهن من شاء, فإن لم يختر حتى وطى ثانية فالاثنتان اللتان (2) لم يطأ حرتان وهذا (إذا) (3) أراد بقوله: فواحدة حرة, يعنى (ممن لم أطا) (4) , فإن لم يرد هذا فلا يجوز له وطء واحدة من الاربع إذا لعلها حرة بموت الثلاث ولكن وطى (واحدة قيل له اختر واحدة للعتق الموطأة أو غيرها فإن لم يففعل حتى وطى) (5) ثانية قيل له (6) اختر اثنتين للعتق. فإن ثالثة قيل له: اختر فأعتقهن. فإن وطى الأربعة عتقن كلهن عليه. تم (كتاب العتق الثانى) (7) بحمد الله وعونه
...
__________
(1) كتبت فى الاصل وفى بعض النسخ (الجوارى) بالمنع من الصرف باعتبار كون الصيغة من منتهى الجموع ولكن الأغلب أن المنقوض إذا كن منونا تحذف ياؤه فى الرفع والجر مطلقا لا فرق بين صيغة منتهى الجموع وغيرها (انظر النحو الوافى لعباس حسن, 4: 161).
(2) فى الاصل: (فالإثنين اللتين) بالياء لا بالألف وذلك خطأ واضح.
(3) لفظة (إذا) ساقطة من الاصل مثبته من النسخ الاخرى
(4) فى الاصل: (فمن لم أطا) وفى ص وت: (كمن لم يطأ) ولعل الصواب ما ارتأناه لارتباطة بالقصد ولانسجامه مع الحكم الذى قرره من بعد.
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ت.
(6) فى الاصل: (قلت له) واثبتنا ما فى النسخ وهو منسجم مع سياق الكلام.
(7) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ت وص أما فإنها لم تشر إلى ان كتاب العتق الثانى قد انتهى.

(12/382)