مختصر
العلامة خليل باب أحكام الزكاة
زكاة الماشية
...
زكاة الماشية
تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن
الوحش وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لا
لأقل1 زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم
البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ
فَبِنْتُ مَخَاضٍ2 فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون3 وَفِي سِتٍّ
وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ4 وَإِحْدَى
وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ5 وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَإِحْدَى
وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين
حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي وتعين
أحدهما منفردا ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة وبنت المخاض الموفية
سنة ثم كذلك زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي
أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ ومائة وعشرين كمائتي الإبل الْغَنَمُ
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ وَلَوْ مَعْزًا
وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ
ثَلَاثٌ وَفِي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ
انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ
الْمَعِيبَةِ لَا الصغيرة وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ6 وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ
وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان
من كل إن تَسَاوَيَا أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ وَإِلَّا فمن
الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة
__________
1- قال مالك: من أفاد غنما إلى غنم أو بقر إلى بقر أو إبلا إلى إبل بإرث أو
هبة أو شراء: زكي الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها
الزكاة [الموطأ كتاب الزكاة باب زكاة البقر] .
2- التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
3- التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
4- التي أتمت أربع سنين.
5- التي أتمت خمس سنين.
6- البخت: إبِلٌ ضَخْمَةٌ مَائِلَةٌ إلَى الْقِصَرِ لَهَا سَنَامَانِ
أحدهما خلف الآخر, والعراب: ذات السنام الواحد.
(1/53)
وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة فأكثر: كل
مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب بإبدال ماشية أخذ
بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كَمُبَدِّلِ
مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها ولو لاستهلاك:
كنصاب قنية لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية وَخُلَطَاءُ
الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف إن نويت وكل
حر مسلم ملك نصابا بحول وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي
الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق وَرَاجَعَ
الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا وَلَوْ انفرد وقص
لأحدهما في القيمة كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا
أَوْ لأحدهما وزاد للخلطة لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب وَذُو ثَمَانِينَ
خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا
أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة
وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ وهو
شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء:
كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار1
وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ
العام الأول إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ
فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه
بتبدئة الأول وهل يصدق؟ قولان وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ
فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ وَفِي
الزَّيْدِ تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا
لمنعها.
__________
1- قال اللخمي: إذا تخلف السعاة – يعني من يقومون بجمع الزكاة – لشغل أو
أمر لم يقصدوا فيه إلى تضيع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيتة فالأحسن الإجزاء
خلافا لابن الماجشون [التاج والإكليل: 1 / 259] .
(1/54)
زكاة الحرث
وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ2 فَأَكْثَرَ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ ألف
وستمائة رطل: مائة وثمانية
__________
2- الوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, والصاع: أربع حفنات
بيدي الرجال المعتدل الخلقه.
(1/54)
وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ:
خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر
الجفاف وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ
وَمَا لَا يَجِفُّ وفول أخضر إن سقي بآلة وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوْ
اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب
الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح وشعير وسلت وَإِنْ بِبُلْدَانٍ1 إنْ زُرِعَ
أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لَا
لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ والسمسم وبزر الفجل
والقرطم: كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر
قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فَلَا شَيْءَ
عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب والزكاة على البائع بعدهما
إلا أن يعدم فعلى المشتري وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ
بِجُزْءٍ لَا المساكين أو كيل فعلى الميت2 وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل
بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد
وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وَإِنْ
زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ وهل على ظاهره
أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن
أوسطها.
__________
1- قال مالك: إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا
جميع الماشية والحب [المدونة: 2 / 344] .
2- قال مالك: إن وصى بزكاة زرعة قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه
النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون
ذلك إلا بعد بلوغه [المدونة: 2 / 347] .
(1/55)
زكاة النقود وما
يتعلق بها
وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ
أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ وإن لطفل أو مجنون
أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة وإلا
حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي
مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لا مغصوبة ومدفونة وضائعة
وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ
(1/55)
الربح للعامل بلا ضمان وَلَا زَكَاةَ فِي
عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا
بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة
وصياغة وجودة وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو
عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا
به التجارة وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا
ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله: كغلة مكترى للتجارة1 وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ
لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ
وَقْتَ الشِّرَاءِ واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية أو غير مزكى:
كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة
فعلى حولها كالكاملة أولا وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي
إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ
فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا وَعِنْدَ
حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده وَإِنْ حَالَ
حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة
وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ: كَغَلَّةِ عبد
وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى
وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة
في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.
__________
1- قال ابن بشير: غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل
[مواهب الجليل: 2 / 306] .
(1/56)
زكاة الدين
وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عرض تجارة
وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك
وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ
عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ2 لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ
لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام لا
إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر
__________
2- الأرش: المال الواجب فيما دون النفس وأرش الجراحة ديتها. [التعاريف: 1 /
50] .
(1/56)
فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها
معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط
أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه
فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً
وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين
والأولى ابن اقتضى خمسة.
(1/57)
زكاة العروض
وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ ملك بمعاوضة
بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قنية على المختار والمرجح
لَا بِلَا نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غلة أو هما أو كان كأصله أو
عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وَإِلَّا
زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ وإلا قومه
ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا
وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ
أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري
والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما
للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ
وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه وإلا
فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ
مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان والقراض الحاضريزكيه ربه إن
أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد
قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى
مَا قَبْلَهُ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ
الْقِرَاضِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى ربه1 وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ
أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ: وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ
وَإِنْ قَلَّ: إنْ أَقَامَ بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه
بربحه نصاب وفي كونه
__________
1- فمن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض, فزكاتها
على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل [التاج والإكليل: 2 / 326] .
(1/57)
شريكا أو أجيرا: خلاف ولا تسقط زكاة حرث
ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ
عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر
أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان أو مختصر
خليل ج1/ص63والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر
زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق لأجل أَوْ مُخْدِمٍ
أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ أَوْ
قِيمَةُ مَرْجُوٍّ أو عرض حل حوله إنْ بِيعَ وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ
عَلَى مُفْلِسٍ لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أَوْ مَا
يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ
بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سنين حول فلا زكاة أو مدين مِائَةٍ لَهُ
مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى وزكيت عين
وقفت للسلف: كنبات وحيوان أو نسله عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ
مُعَيَّنِينَ: كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلَّا
إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.
(1/58)
زكاة المعادن
وإنما يزكى معدن عين1 وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله
وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال
حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على
أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء: كالقراض: قولان وفي ندرته:
الخمس: كالركاز وهو دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو
كافر إلا لكبير نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ
وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا
دفن
__________
1- قال مالك: معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها وقال
ابن القاسم: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن
عشرين دينارا من الذهب [المدونة: 2 / 292, التاج والإكليل: 2 / 334] .
(1/58)
المصالحين فلهم إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ
دَارٍ بِهَا فَلَهُ ودفن مسلم أو ذمي لقطة وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ:
كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.
(1/59)
فصل في مصرف الزكاة
ومصرفها: فقير ومسكين: وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم وتحرر وَعَدَمُ
كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وعدم بنوة لهاشم - لا
المطلب - كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر
منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد وجاب ومفرق حر عدل
عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه1 ولا
يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب:
يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا:
لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على
الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها2 ومجاهد وآلته ولو غنيا: كجاسوس
لا سور ومركب وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ
ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني:
تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ
تخصيص قريبه وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ
تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في
نوع لا صياغة فيه وفي غيره: تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها
وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا
بيعت واشترى مثلها: كعدم
__________
1- قال ابن بشير: إن استعمل على الزكاة فقير أعطي بحق الفقر والاستعمال
[التاج والإكليل: 2 / 349] .
2- قال مالك: من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما, يساويان
ألفين إنه لا يعطي من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى عليه ألف
فحينئذ يعطي ويكون من الغارمين [المدونة: 2 / 295] .
(1/59)
مستحق وقدم ليصل عند الحول وَإِنْ قَدَّمَ
مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قبل قبضه أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ
أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا
إلَّا الْإِمَامَ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ
بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين
وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:
كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا
لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت
للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما
معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
(1/60)
فصل في زكاة الفطر
يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وَهَلْ
بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ؟ خِلَافٌ من أغلب القوت1 من
معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية
وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما
إلا لحرية فعلى مخدمه وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ
وَلَا شَيْءَ عَلَى العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد
الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلث2 ودفعها لزوال
فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه
ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون3 إلا لشح وإخراجه قبله
بكاليومين وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر
مسلم فقير.
__________
1- قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إنها تخرج من غالب عيش
البلد [التاج والإكليل: 367] .
2- الغلث: الخلط كأن اختلط البر بالشعير.
3- الأدنى.
(1/60)
باب أحكام الصيام
يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فَإِنْ لَمْ يُرَ
بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لَا
بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بأمره وَعَلَى
عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفَعَ رُؤْيَتَهُ وَالْمُخْتَارِ وغيرهما وَإِنْ
أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إلَّا بِتَأْوِيلٍ:
فَتَأْوِيلَانِ لا بمنجم وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ
أَمِنَ الظُّهُورَ إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم
المخالف بشاهد: تردد ورؤيته نهارا للقابلة وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ
وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انتهك وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ
يَوْمُ الشَّكِّ1 وَصِيمَ: عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً
وَلِنَذْرٍ صَادَفَ لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أَوْ
زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ العلم برمضان: كمضطر فلقادم
وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله
بعد الفجر وصوم عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه
وتعجيل القضاء وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ
تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل
شهر وكره البيض: كستة من شوال وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا
لجوف ضرر ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا
حرمت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها
كأسير: كمل الشهور وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ وَإِلَّا:
تَخَيَّرَ وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته: تردد
وصحته
__________
1- قال ابن بشير: إذا التمس الناس الهلال ولم يروه والسماء مصحية فلا شك.
وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل, فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرئ ما يأتي
به النهار من أخبار السفار, فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه, وإن ثبت إثباتها
استديم الإمساك [التاج والإكليل: 2 / 392] .
(1/61)
مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما
يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لَا إنْ انْقَطَعَ
تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وبنقاء وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ
الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة
أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ
أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ لَا إنْ سَلِمَ ولو نصفه وبترك جماع وإخراج: مني
ومذي وقيء وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ:
لِمَعِدَةٍ بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أمكن
طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه
نائما1 كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك وَمَنْ لَمْ
يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا احتاط إلَّا
الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ وفي النفل بالعمد
الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا وَكَفَّرَ إنْ
تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجَهْلٍ في رمضان فقط: جِمَاعًا أَوْ
رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلًا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء
أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد
نظرة فتأويلان: بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ
الْأَفْضَلُ أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا
أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن
أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ من الرقبة
وكيل الطعام وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ
حتى أنزلا: تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان لا إن أفطر ناسيا أو
لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى
شوالا نهارا فظنوا الإباحة بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل أو أفطر
لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ أو حجامة أو غيبة ولزم
معها القضاء إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو
ذباب أو غبار طريق أو
__________
1- قال ابن القاسم: من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه
القضاء بلا كفارة وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك [المدونة: 1
/ 210, التاج والإكليل: 2 / 427] .
(1/62)
دَقِيقٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ جِبْسٍ
لِصَانِعِهِ وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي وَنَزْعِ
مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر وجاز سواك كل النهار1
ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ
شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ2 وَإِلَّا قَضَى
وَلَوْ تَطَوُّعًا وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ:
كَفِطْرِهِ بعد دخوله وبمرض خاف: زيادته أو تماديه وَوَجَبَ إنْ خَافَ
هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى: كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا
اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل
في مال الأب أو مالها؟ تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير رمضان
وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن
يأتي تائبا وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ
رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد إن أمكن
قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره والأكثر إن احتمله
بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة وقضى مالا يصح
صومه في سنة إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ
باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي
يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ ليلة غير عيد وإلا فلا وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ
إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا
سابقيه إلا لمتمتع لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ
نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قضاء الخارج أو نَوَاهُ
وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وليس لمرأة يحتاج لها زوج
تطوع بلا إذن3.
__________
1- قال مال: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء
وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله [المدونة: 1 / 201] .
2- قال الباجي: من سافر قبل الفجر فلا خوف أنه يجوز له الفطر لأن وقت
انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر [التاج والإكليل: 1 / 201] .
3- من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأس. المدونة
[1 / 211] . وانظر أيضا [التاج والإكليل: 2 / 354] .
(1/63)
فصل في حكم الاعتكاف
الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلَّا لِمَنْ
فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة وإلا
خرج وبطل: كمرض أبويه لا جنازيهما معا وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ
وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره
ليلا وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن
لحائض ناسية وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع
كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ
بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا
فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض
يوم1 وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار لا النهار فقط
فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم وفي يوم دخوله: تأويلان وإتيان ساحل لناذر
صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه.
مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط
وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ وفعل
غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح
وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.
ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح
بمجلسه وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا
وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.
__________
1- قال القرافي: لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي [التاج
والإكليل: 2 / 459] .
(1/64)
مندوباته: وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد
ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد1
وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ
أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ وَانْتَقَلَتْ والمراد بكسابعة ما بقي وبنى بزوال
إغماء أو جنون كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد
وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء
لم يعده.
__________
1- وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه. المدونة [1 / 233] .
(1/65)
|