مختصر العلامة خليل

باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ1 وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةٌ وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا وَدَيْنًا وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ عَلَيْهِ2 وإلا فكالرهن وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مرتهنه وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وَحِيزَ: وَإِنْ بِلَا إذْنٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أَوْ اسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثُمَّ مَاتَ أو المعينة له إن لم يشهد: كَأَنْ دَفَعْت لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْك بِمَالٍ وَلَمْ تشهد لَا إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها" أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ إذَا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لَا الْعَكْسِ ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ: بَطَلَ فَقَطْ والأكثر بطل الجميع وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا:
__________
1- قال ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية: وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي [التاج والإكليل: 6 / 49] .
2- من وهبك دينا له عليك فقولك: قد قبلت قبض وإذا فبلت سقط الدين وإن قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله [المدونة: 15 / 87] .

(1/214)


إنْ مِتّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلَّا فَلَكَ: كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْيِ عَلَى الموهوب له أو فرس لمن يغزو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده: كَأُمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ1 وَإِنْ مَجْنُونًا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ بَلْ بزيد أو نقص وَلَمْ يَنْكِحْ أَوْ يُدَايِنْ2 لَهَا أَوْ يَطَأْ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وَهَلْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الِابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللبن؟ تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى يقبضه وَأُثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ المعين وفي مسجد معين: قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا
__________
1- قال مالك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم وبعد ذلك كالصدقة عليه [التاج والإكليل: 15 / 135] .
2- قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب مالم ينكحو أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه ولما أعطى وعليه داينه الناس [المدونة: 15 / 135] .

(1/215)


باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط
اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع1 وإن كلبا وفرسا وحمارا وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ2 بِلَا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت3: كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ: لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِنًا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب: فتأويلان وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل خوف وإلا تركت كَإِبِلٍ وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا: وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا إلا أن يتصدق بها عن نفسه
__________
1- قال ابن عرفة: اللقطة: مَالٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمًا لَيْسَ حَيَوَانًا ناطقا ولا نعما [التاج والإكليل: 6 / 69] .
2- في المدونة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك.
3- وإن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له [المدونة: 15 / 174] .

(1/216)


وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.
قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة وينبغي الإشهاد على التقاطه وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ونزع محكوم بإسلامه من غيره وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع ولا يهمل وأخذ نفقته وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.
وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود وضمنه آخذه إن أرسله إلا لخوف منه: كمن استأجره فيما يعطب فيه لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ واستحقه سيده: بشاهد ويمين وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

(1/217)


باب في شروط القضاء وأحكامه
أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد1 وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده2 وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ: وَوَجَبَ عَزْلُهُ ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَبِطَانَةِ سُوءٍ ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ3 إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا أقرع كالادعاء وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق4 وضرب خصم لد وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير
__________
1- قال الباجي: لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا [التاج والإكليل: 6 / 88] .
2- قال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل: لا يلزمه [التاج والإكليل: 6 / 91] .
3- قال ابن شاس: للقاضي العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بِخِلَافِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ آذَاهُ وهو غائب لأن مواجهته من قبل الإقرار [التاج والإكليل: 6 / 104] .
4- قال أشهب: تحكيم الصبي والمسخوط: هو بخلاف المرأة والعبد [التاج والإكليل: 6 / 113] .

(1/218)


بمسجد لا حد وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ وَقُدُومِ حَاجٍّ وَخُرُوجِهِ ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ ثُمَّ وَصِيٍّ وَمَالِ طِفْلٍ وَمَقَامٍ ثم ضال وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إليه ثم في الخصوم وَرَتَّبَ كَاتِبًا عَدْلًا شَرْطًا: كَمُزَكٍّ وَاخْتَارَهُمَا وَالْمُتَرْجِمُ: مخبر: كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ: كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ وَحُضُورِ وَلِيمَةٍ إلَّا النكاح وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ وَلَوْ كَافَأَ عَلَيْهَا إلَّا مِنْ قريب وهدية مَنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلَايَةِ وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ للحكم قولان وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ عَنْ الْفِكْرِ ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ وَإِنْ أُدِبَّ التَّائِبُ: فأهل وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ أَوْ شاهد لا بشهدت بباطل: كلخصمه: كذبت وليسو بين الخصمين1 وإن مسلما وكافرا وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ ثُمَّ السَّابِقَ قَالَ: وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ ثُمَّ أَقْرَعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ: كالمفتي والمدرس وَأَمْرُ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال: وكذا شيء وإلا لم تسمع: كأظن وَكَفَاهُ بِعْت وَتَزَوَّجْت وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ2 وَإِلَّا فليسأله الحاكم عن السبب ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلِهِ بِمَعْهُودٍ أَوْ أصل بجوابه إنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ وَإِنْ بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلَّا الصَّانِعَ وَالْمُتَّهَمَ وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيَّنٍ وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ وَدَعْوَى مَرِيضٍ أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر
__________
1- قال ابن عرفة: روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما [التاج والإكليل: 6 / 123] .
2- قال ابن شاس: إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول: بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضا [التاج والإكليل: 6 / 124] .

(1/219)


فله الإشهاد عليه وللحاكم: تنبيهه عليه وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَفَاهَا واستحلفه: فلا بينة إلا لعذر: كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا قَالَ: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه إلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجِّهَهُ وَمُزَكِّيَ السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ وأنظره لها باجتهاده ثم حكم: كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وكتبه وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف: لا حق لك علي وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بمجردها ولا ترد: كنكاح وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ: كَأَنْ خَشِيَ تفاقم الأمر وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى المختار وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ1 وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدل العالم وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قياس: كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ وَشُفْعَةِ جَارٍ وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سَبْقَ مَجْلِسِهِ أَوْ جُعِلَ بَتَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ أو فاسقين: كَأَحَدِهِمَا: إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل: ردت وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ2 أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما
__________
1- قال ابن رشد: القاضي العدل أحكامه فما هو صواب أو خطا فيه خلاف أنفذ وماهو خطأ لا خلاف فيه رد [التاج والإكليل: 6 / 135] .
2- قال مالك: يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى به أصوب أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه [المدونة: 12 / 144] .

(1/220)


ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم لا أجيزه أو أفتى وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ: كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يفده وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ: أَمْضَاهُ وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةٍ إنْ كَانَ كُلٌّ بِوِلَايَتِهِ وبشاهدين مطلقا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ وَنَدْبُ خَتْمِهِ ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وَأَفَادَ إنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أو خطه كالإقراري وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ اسْمٍ وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وَإِنْ حَدًّا إنْ كَانَ أَهْلًا أَوْ قَاضِيَ مصر وإلا فلا: كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان والقريب: كالحاضر والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ إنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا أَكْثَرَ: كَسِتِّينَ مِيلًا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته وَهَلْ يَدَّعِي حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ؟ أو المدعى وأقيم منها وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرَدُّدٌ.

(1/221)