مختصر
العلامة خليل باب في بيان أحكام أم الولد
مدخل
...
باب في بيان أحكام أم الولد
إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر: كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ
وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ1 وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن
ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين: كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس
المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق: كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَّا أَمَةً
مُكَاتَبَةً أو ولده وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ
فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ وَلَهُ قَلِيلُ
خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وَإِنْ مَاتَ
فَلِوَارِثِهِ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ
مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم
الحكم والأرش وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها:
صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ
مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ
الْآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ
الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ
قِيمَةِ الولد وإن وطئاها بطهر. فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما
فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وَحُرِّمَتْ
عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ ووقفت كمدبره إن فر لدار
الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت2.
__________
1- من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضه ونفى ما أتت به من ولد
صدق في الإستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم
الإستبراء [المدونة: 16 / 231] .
2- إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيما
أدت [المدونة: 7 / 256] .
(1/254)
فصل في بيان أحكام
الولاء
الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عتق غير عنه بلا
إذن أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ,
(1/254)
بعتقه حتى عتق إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ
مُسْلِمًا وَرَقِيقًا إنْ كَانَ ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم1:
كسائبة وكره وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ: عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ
السَّيِّدِ وَجَرُّ وَلَدِ الْمُعْتَقِ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ
يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما وَإِنْ أَعْتَقَ الْأَبُ
أَوْ اسْتَلْحَقَ: رَجَعَ الْوَلَاءُ لمعتقه من معتق الجد والأم
وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ لَا لِمُعْتِقِهَا إلَّا أَنْ تضع لدون ستة
أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لَمْ يَزَالَا
يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ: لَمْ يَثْبُتْ
لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بعد الاستيناء وقدم عاصب النسب ثم
المعتق ثم عصبته: كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أُنْثَى إنْ لَمْ
تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ ولاء بولادة أو عتق ولو اشْتَرَى ابْنٌ
وَبِنْتٌ: أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ
بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ وإن مات لابن أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ
النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ لأنها معتقة نصف
أبيه وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بالرحم
والربع بالولاء والثمن بجره.
__________
1-قال ابن رشد: إذا قال لعبده: أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف
المذهب أن ذلك جائزة والولاء للمسلمين [التاج والإكليل: 6 / 360] .
(1/255)
باب في بيان أحكام
الوصية
صَحَّ إيصَاءُ حُرٍّ مُمَيِّزٍ1 مَالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أو صغيرا وهل إن
لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لِمَنْ
يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ إنْ اُسْتُهِلَّ ووزع لعدده بلفظ أو
إشارة مفهمة2 وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ
لَهُ بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه
وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إنْ اتَّحَدَ
أَوْ بِتَافِهٍ أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ
بِمَوْتِهِ فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب
وإلا فتأويلان وبطلت بردته وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلِوَارِثٍ:
كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال: إن
لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وَبِرُجُوعٍ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَضٍ
بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَعِتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ
وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْوِ قُطْنٍ وَذَبْحِ شَاةٍ
وَتَفْصِيلِ شقة وإيصاء بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا3 قَالَ: إنْ مِتّ
فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ
اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَطْلَقَهَا لَا إنْ لم يسترده أو قال:
متى حدث الموت أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ
لِزَيْدٍ ثم لعمرو وَلَا بِرَهْنٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَتَعْلِيمِهِ
وَوَطْءٍ وَلَا إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ
وَاسْتَخْلَفَ غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بِخِلَافِ مِثْلِهِ وَلَا إنْ
جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص
العرصة قولان وإن أوصى بوصية بعد
__________
1- تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقابلها إذا أصاب وجه الوصية [المدونة:
15 / 33] .
2- قال ابن عرفة: الصيغة: ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة
والإشارة [التاج والإكليل: 6 / 366] .
3- إن وصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها
وإلا بيعت ممن يعتقها [المدونة: 15 / 9] .
(1/256)
أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب
وفضة وإلا فأكثرهما وإن تقدم وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ عَتَقَ
إنْ حَمَلَهُ الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله ودخل الفقير في
الْمِسْكِينُ كَعَكْسِهِ وَفِي الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَهْلِ
أَقَارِبُهُ لأمه إن لم يكن أَقَارِبُ لِأَبٍ وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ
بِخِلَافِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ إلَّا
لِبَيَانٍ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وابنه على الجد ولا يخص وَالزَّوْجَةُ فِي
جِيرَانِهِ لَا عَبْدٌ مَعَ سَيِّدِهِ وفي وللد صغير وبكر: قولان
وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ وَالْأَسْفَلُونَ فِي
الْمَوَالِي وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ1 وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الوصية في
عبيده المسلمين2 لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ وَلَا الكافر
في ابن السبيل وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمُ كَغُزَاةٍ وَاجْتَهَدَ كَزَيْدٍ
مَعَهُمْ ولا شيء لوارثه قبل القسم وَضَرَبَ لِمَجْهُولٍ فَأَكْثَرَ
بِالثُّلُثِ وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الحصص قولان وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ
لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ ثُمَّ استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب
بعد النقص والإباية واشتراء لِفُلَانٍ وَأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ
وَلِزِيَادَةٍ: فَلِلْمُوصَى لَهُ وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث
في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في: له وبعتق عبد لا يخرجمن ثُلُثِ
الْحَاضِرِ وُقِفَ إنْ كَانَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ وَإِلَّا عُجِّلَ عِتْقُ
ثُلُثِ الْحَاضِرِ ثُمَّ تُمِّمَ منه وَلَزِمَ إجَازَةُ الْوَارِثِ
بِمَرَضٍ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ إلا لتبين عذر بكونه فِي نَفَقَتِهِ أَوْ
دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَانِهِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ
أَنَّهُ جَهِلَ أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه
المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال
فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعٍ يَسِيرًا أَوْ قَلَّ الثُّلُثُ شُورِكَ بِهِ
فِي عَبْدٍ وَإِلَّا فَآخِرُ نجم مكاتب وَإِنْ عَتَقَ فَظَهَرَ دَيْنٌ
يَرُدُّهُ أَوْ بَعْضُهُ رق
__________
1- في المدونة: تصح الوصية بالحمل وبالثمرة الآتية [المدونة: 15 / 25] .
2- فإن قال: إذا مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى ثم أسلم
بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلما لأني لا أراه
أراد غيرهم [التاج والإكليل: 6 / 374] .
(1/257)
الْمُقَابِلُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ
اشْتِرَائِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ اشتري غيره لمبلغ الثلث وبشاة أو بعدد مِنْ
مَالِهِ: شَارَكَ بِالْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلا ما سمى فهو له إن
حمله الثلثث لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنْمٌ
فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ وَإِنْ قَالَ: مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنْمَ لَهُ
بَطَلَتْ كَعِتْقِ عبد من عبيده فماتوا وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ فَكُّ
أَسِيرٍ ثُمَّ مُدَبَّرٌ صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ ثُمَّ زَكَاةٌ
أَوْصَى بِهَا إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَيُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ
الْمَالِ1 كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بها ثم الفطر ثم
كفارة ظِهَارٍ وَقَتْلٍ وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ
ثم فطر رَمَضَانَ ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ ثُمَّ النَّذْرُ ثُمَّ الْمُبَتَّلُ
وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ
أَوْ يَشْتَرِي أَوْ لِكَشَهْرٍ أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ ثم الموصى
بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق
لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجٌّ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ كعتق لم
يعين ومعين غيره وجزئه وَلِلْمَرِيضِ: اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ
بِثُلُثِهِ وَيَرِثُ2 لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن على غيره3 وإن
أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ
أَنْ يُجِيزَ أَوْ يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه
وارثا معه أو ألحقوه به: فزائد وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم
وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ
مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن
فكالمستأجر فَإِنْ قَتَلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوْ الْقِيمَةُ كَأَنْ
جَنَى إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمُخْدَمُ أَوْ الْوَارِثُ فتستمر وهي ومدبر
إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ
شُهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ قَوْلَانِ لَا فِيمَا
أَقَرَّ بِهِ في مرضه أو أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو
__________
1- من حلت زكاة عينه في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله
[المدونة: 15 / 39] .
2- من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال [المدونة: 15
/ 9] .
3- إذا أعتق عبدا له في مرضه واشترى ابنه وقيمته الثلث فالابن مبدأ ويرثه
[التاج والإكليل: 6 / 383] .
(1/258)
قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ:
أَنْفِذُوهَا لَمْ تنفذ وندب فيه تقديم التشهد وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ
وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهُ وَلَا فُتِحَ وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وَإِنْ
شَهِدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ فَفُتِحَتْ
فَإِذَا فِيهَا وَمَا بَقِيَ فللمساكين قسم بينهما وَكَتَبْتهَا عِنْدَ
فُلَانٍ فَصَدِّقُوهُ أَوْ أَوْصَيْته بِثُلُثِي فصدقوه يصدق إن لم يقل:
لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج
زوجتي وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى
الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبٌ أَوْ وصية كَأُمٍّ إنْ قَلَّ وَلَا وَلِيَّ
وَوَرِثَ عَنْهَا لمكلف: مسلم عدل كاف وَإِنْ أَعْمَى وَامْرَأَةً
وَعَبْدًا وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ الْأَكَابِرُ
بَيْعَ مُوصًى: اُشْتُرِيَ لِلْأَصَاغِرِ وطرو الفسق يعزله وَلَا يَبِيعُ
الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا
بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ وَلَا يُقْسَمُ على غائب بلا حاكم وَلِاثْنَيْنِ
حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُنِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَا
فَالْحَاكِمُ وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ وَلَا لهما قسم المال وإلا ضمنا
وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ
وَالنَّفَقَةِ عَلَى الطِّفْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ
وَعِيدِهِ وَدَفْعِ نَفَقَةٍ لَهُ قُلْت وَإِخْرَاجِ فِطْرَتِهِ
وَزَكَاتِهِ وَرَفْعٍ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَدَفْعٍ
مَالِهِ قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء مِنْ التَّرِكَةِ وَتُعُقِّبَ
بِالنَّظَرِ إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر
وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ لَا
بَعْدَهُمَا وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الموت: فلا قبول له بعد والقول
له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه.
(1/259)
باب في بيان الفرائض
يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ:
كَالْمَرْهُونِ1 وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ
ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي ثم الباقي
لوارثه مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ إنْ لَمْ
تَكُنْ بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا: أخ
يساويها والجد الأوليان والأخريين وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ
وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى: السُّدُسُ وَإِنْ كثرن وَحَجَبَهَا ابْنٌ
فَوْقَهَا وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا إلَّا الِابْنَ في درجتها مطلقا أو أسفل:
فمعصب وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ
إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن: لها أو لهن
بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث: لأم وولديها فأكثر وحجبها من
الثلث لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مطلقا
ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس: للواحد من ولد الأم
مطلقا وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وجد
والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرُ وَأَسْقَطَهَا
الْأُمُّ مُطْلَقًا وَالْأَبُ: الْجَدَّة من قبله وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ
الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير
المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ
الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع:
كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو
المقاسوة وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ
وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ:
فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ
لِأَبٍ وَمَعَهُ أُخُوَّةٌ لِأُمٍّ سقط وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ
الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ
__________
1- قال ابن عرفة: أول ما يخرج من كل التكرة بعينها: الرهن المحوز وأم الولد
[التاج والإكليل: 6 / 405] .
(1/260)
وَهُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ1 وَعَصَّبَ
كُلٌّ: أُخْتَهُ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ كَمَا
تَقَدَّمَ: الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ
إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جدة
وأخوان لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ
الإخوة للأم الذكر كالأنثى وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي
كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب
ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ
وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا
تَقَدَّمَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام وَيَرِثُ
بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ
كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين:
كأم أو بنت أخت وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ
لِأَهْلِ دِينِهِ من كورته وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ
وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عشر وأربعة وعشرون
فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ
ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ
وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عشر والثمن والثلث أو
السدس مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا
عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى وَإِنْ زَادَتْ
الْفُرُوضُ2: أُعِيلَتْ فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولثمانية
ولتسعة ولعشرة وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
وَسَبْعَةَ عشر والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي
المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عَلَيْهِ سِهَامُهُ
إلَى وَفْقِهِ وَإِلَّا تُرِكَ: وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو
__________
1- قال ابن شاس: المستحق للميراث بالنسب بغير واسطة: البنون والبنات
والآباء والأمهات والمستحق الميراث بواسطة بينه وبين الميب أربعة أصناف
الأول: ذكور ينسبون بذكور وهؤلاء هم العصبة كبني البنين وإن سفلوا وآباء
الآباء وإن علوا والإخوة وبنيهم وإن بعدوا والأعمام وبنيهم وإن بعدوا.
[التاج والإكليل: 6 / 412] .
2- قال الراجز:
وإن تكاثرت على العال الفروض ... ولم يكن بكلها له نهوض
فذاك ما ينشأ منه العول ... حسبما يكون فيه القول
(1/261)
أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ
ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي
كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ
كَذَلِكَ وضرب في العول أيضا وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ
صُورَةً لِأَنَّ كُلَّ صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما
ويباين الآخر ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ
يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا فَالتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فمتباين وإلا فالموافقة
بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ
حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم
وأخت لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ فَالثَّلَاثَةُ مِنْ
الثَّمَانِيَةِ ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ
عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام
غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على
العشرين ثم أقسم.
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كثلاثة
بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ وليس أباهم
فكالعدم وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ انْقَسَمَ
نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وترك أختا
وعاصبا: صحتا وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ
مَسْأَلَتُهُ وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ
وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ
بَنِي ابْنٍ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ
الثَّانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ
الثَّانِي وإن لم يتوافقا: ضربت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا
صَحَّتْ مِنْهُ الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فَقَطْ
بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فريضة الإنكار تم
فريضة الإقرار تم اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ
وَتَوَافُقٍ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ
وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن وَإِنْ
أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ
وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خمسة فتضرب أربعة في خمسة
بعشرين ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثمانية
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ
(1/262)
حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا
وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ
وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تضرب في ثمانية وَإِنْ أَوْصَى
بِشَائِعٍ: كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم إن
انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ
فَوَاضِحٌ وَإِلَّا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبْ
الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ وَإِلَّا
فكاملها كثلاثة وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْت سِتَّةً فِي سبعة
ثم في أصل المسألة أو في وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان
وَلَا رَقِيقٍ وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ1 ولا يورث
إلا المكاتب وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ
كمخطىء من الدية وَلَا مُخَالِفَ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أو
غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ
الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يأب بعض إلا أن يسلم بعض فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ
يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ ولا من جهل تأخر موته
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ
وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ
فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ فَذَاتُ زَوْجٍ
وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ
وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وتضرب الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ
بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وللأم أربعة وَوُقِفَ
الْبَاقِي فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ
ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم:
اثنان وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم
تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى2 تأخذ من كل
__________
1- إذا كان بعض العبد حرا فليس لمن يملك بقيته أن ننتزع ماله وهو موقوف
بيده وله بيع حصته ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع وإذا عتق العبد
يوما ما تبعه ماله وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق لأنه
يورث بالحرية حتى تتم حريته [المدونة: 16 / 399] .
2- قال الطرطوشي: الخنثى هو الذي له ذكر وفرج أو لا يكونان له ولكن له ثقب
يخرج من البول والجمهور على أنه قد يوجد الخنثى بحيث يلتبس علينا ميزه
فينظر إلى مباله: فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو أنثى فإن
بال منهما جميعا انظر إلى أيهما أكثر فله الحكم [التاج والإكليل: 6 / 430]
.
(1/263)
نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ
وَأَرْبَعَةَ الرُّبُعِ فَمَا اجتمع: فنصيب كل: كَذَكَرٍ وَخُنْثَى
فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثلاثة تضرب الاثنين
فيها كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله
تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل
ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: ستة وفي الأنوثة
أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ
أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان
فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ
ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.
(1/264)
|