دليل
الطالب لنيل المطالب كتاب الشهادات
مدخل
...
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية
وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن
المشي أو1 تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل
عقد سواه.
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية
أو سماع.
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة:
كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله
أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد
والتصرف.
فصل
وإن شهدا أنه طلق2 واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
ولو شهد أحدهما أنه [أقر]3 له بألف والآخر أنه
أقر له بألفين,
__________
1 في "أ" بالواو.
2 في "م" و "ن" زيادة: "من نسائه".
3 الزيادة من "أ" "ب".
(1/353)
كملت بالألف1
وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة2
ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا3 لزيد وقال
أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه
نصفه: صحت شهادتهما.
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد
به.
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم
أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو
فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به
أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.
__________
1 في "م" "بالألف" بال التعريف.
2 "مع شاهدة" لا توجد في "م". وفي "ن" "مع
شاهد".
3 في "م" زيادة": "لزيد".
(1/354)
باب شروط بلوغ من تقبل شهادته
وهي ستة:
أحدها : البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف
بالعدالة.
الثاني : العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون.
الثالث : النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا4
أداها بخطه.
__________
4 في "م" "إن".
(1/354)
الرابع :
الحفظ: فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط
وسهو.
الخامس : الإسلام: فلا شهادة لكافر ولو على
مثله.
السادس : العدالة ويعتبر لها شيئان:
الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها
واجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن
على صغيرة.
الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه
وترك ما يدنسه ويشينه.
فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج
ونحوه.
ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من
بدنه ما جرت العادة بتغطيته.
ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق
ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.
فصل
ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون
وأسلم الكافر وتاب الفاسق: قبلت الشهادة بمجرد
ذلك.
ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في
كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة1 ولا كونه
بصيرا؛ فتقبل شهادة
__________
1 في "م" "دنيه".
(1/355)
الأعمى بما
سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه.
(1/356)
باب موانع الشهادة
وهي ستة1:
أحدها : كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد2 له
وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من
فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من
أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه: كأخيه وكل
من لا تقبل له فإنها تقبل عليه.
الثاني : كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل
شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل
اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا
لمستأجره فيما استأجره فيه.
الثالث : أن يدفع بها ضررا عن نفسه: فلا تقبل
شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة
الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة
الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه
وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح
شاهد عليه.
الرابع : العداوة لغير الله تعالى: كفرحه
بمساءته أو3غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل
شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح.
__________
1 وكذا في الإقناع وعدها في المنتهى سبعة فزاد
من الموانع: الحرص على أدائها قبل استشهاد من
يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها.حاشية اللبدي
"ص: 471".
2 في "أ" "يشهد".
3 في "م" بالواو, بدل: "أو".
(1/356)
الخامس :
العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة
على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
السادس : أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها
أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها
أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك
أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد
وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك
وأعادوها.
(1/357)
باب أقسام المشهود به
وهو ستة:
أحدها : الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به
وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر
أربعا.
الثاني : إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ
من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال.
الثالث : القود والإعسار وما يوجب الحد
والتعزير: فلا بد من رجلين ومثله: النكاح
والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء
والتوكيل في غير المال.
الرابع : المال وما يقصد به المال: كالقرض
والرهن والوديعة1 والعتق والتدبير والوقف
والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو
__________
1 في "ن" "الوصية".
(1/357)
رجل وامرأتان
أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة
حق بشاهد1 فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا
يشاركه من لم يحلف.
الخامس : داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول
طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن
اختلف اثنان قدم قول المثبت.
السادس : ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب
النساء تحت الثياب والرضاع2 والبكارة والثيوبة
والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس
ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة
عدل والأحوط: اثنتان.
فصل
فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء
وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه
فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل5 ويمين: ثبت
المال ولم تطلق.
__________
1 في "م" زيادة :"واحد".وأدرجها في "ن" وفي
الشرح.
2 في "م" "الرضاعة".
3 قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء
للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون
الفصيحة أو أنه محترز قوله: "القسم الثالث:
القود". حاشية اللبدي "ص: 475".
4 وفي الإقناع: "والعتاق" ثم قال: "ولم يثبت
طلاق ولا عتق" وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد
وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في
المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب.
حاشية اللبدي "ص: 475".
5 في "ن" "برجل" بزيادة الباء.
(1/358)
باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
...
باب الشهادة على الشهادة1 وصفة أدائها
الشهادة2 على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان
على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني
على نفسه3 أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان
ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة
فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة:
أحدها : أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني : تعذر شهود الأصل بموت أو مرض4 أو
غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم
فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث : دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور
الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه5 وقف.
الرابع : ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن
يعدل الأصل لا
__________
1 في "م" زيادة: "والرجوع عن الشهادة".
2 في "ب" بزيادة الواو: "والشهادة".
3 في "م" زيادة: "بكذا" وأدرجها في "ن" في
الشرح.
4 في "ب" زيادة: "أو خوف".وكذا في "م" و "ن".
5 في "م" "ما يمنعه قبله".
(1/359)
تعديل شاهد
لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة
الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان
شيئا.
فصل
ولا تقبل الشهادة إلا بـ"أشهد" أو"شهدت" فلا
يكفي1 "أنا شاهد" و "لا2 أعلم" أو "أحقق"3 أو
"أشهد بما وضعت به خطي" لكن لو قال من تقدمه
غيره بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك4 صح.
وإذا5 رجع شهود المال أو العتق بعد حكم
الحاكم: لم ينقض ويضمنون.
وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين
كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما يراه ما لم
يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها
فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.
__________
1 في "أ" ولا يكفي".
2 "لا" لا توجد في "أ".
3 في "م" "أتحقق".
4 في "م" زيادة "أشهد".
5 في "ب" "وإن" وفي الهامش في نسخة: "وإذا".
وكذا في "ج" و "م".
(1/360)
باب اليمين في الدعاوي
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق الله6
تعالى كالحد ولو قذفا,
__________
6 في "أ" "لله".
(1/360)
والتعزير
والعبادة1 وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا
على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه.
ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال:
كالديون والجنايات والإتلاف.
فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق.
وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه:
حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره:
كمورثه ورقيقه وموليه2 حلف على نفي العلم ومن
أقام شاهدا بما عداه: حلف معه على البت.
ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا
ما لم يرضوا بواحدة.
فصل
وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا
توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة.
فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
الطالب الغائب الضار النافع الذي يعلم خائنة
الأعين وما تخفي الصدور.
__________
1 في "أ" "العبادات".
2 فيه نظر فإنه لا يحلف عن موليه إن كان غير
مكلف بل يوقف الأمر إلى أن يكلف كما صرحوا به.
حاشية اللبدي "ص: 478".
(1/361)
ويقول اليهودي:
"والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له
البحر وأنجاه1 من فرعون وملائه".
ويقول النصراني2: "والله الذي أنزل الإنجيل
على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه
والأبرص"3.
ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا.
وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا.
__________
1 في "أ" "نجاه".
2 في "أ" "النصاراني".
3 قال في المبدع "6/53" ظاهرة أنها تغلظ في حق
كل نصراني بذلك وفيه إشكال لأن منهم من لا
يعتقد أن عيسى رسول الله وإنما يعتقدونه ابناً
لله تعالى عن ذلك فتغليظ اليمين بما يؤدي إلى
خروج اليمين عن أن تكون يميناً فضلا عن أن
تكون مغلظة.
(1/362)
|