زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية1" وجبت الدية فيهما.
فصل
وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته2 ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب".
"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا".
ومن أمر3 مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه4 ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".
ـــــــ
1سقط من "ب" من قوله : أو مات... إلى هنا.
2في "ج" و "م" : صبيه.
3في "م" والشرح زيادة : شخصا.
4في هامش "ج" : في نسخة : لم يضمنا.

(1/212)


باب مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
ففي قتل العمد وشبهه: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكور وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة.
ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين.
ودية الرقيق1 قيمته وجراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى "عشر دية أمه" غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة.
وإن جنى رقيق خطأ "أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال", "أو أتلف مالا بغير إذن سيده" تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية يملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
ـــــــ
1في "م" والشرح : قن.

(1/213)


باب ديات الأعضاء ومنافعها
من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.
وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين1 والشفتين واللحيين وثديي المرأة2 وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين وفي كل أصبع عشر الدية3 وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن.
فصل
و في كل حاسة دية كاملة: وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط.
وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي: شعر الرأس
ـــــــ
1سقط من "أ" و "ب" : والأذنين.
2سقط من "ب" : وثديي المرأة.
3سقط من "ب" : من قوله : كأصابع... إلى هنا.

(1/214)


واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه.
وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.

(1/215)


باب الشجاج وكسر العظام
الشجة: الجرح في الرأس والوجه1 خاصة وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة" وهي الدامية والدامعة" وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم2 وتبرزه خمسة أبعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم3 وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة4 من الإبل وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي
ـــــــ
1في "ج" : الوجه والرأس.
2في "أ" و "ب" : اللحم ، وأشار في هامش "ج" إلى نسخة فيها : العظم ، وفي الشرح قال عقب لفظ : اللحم : هكذا بخطه ، والصواب ما أثبتناه.
3في "م" و الشرح : توضح العظم وتهشمه.
4في "ب" و "ج" : خمسة عشر.

(1/215)


تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل1 واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند2" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران.
وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن3 قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون4 ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.
ـــــــ
1في "ب" : وفي كل.
2في "ج" : الزندين.
3في "ج" و "م" : كإن كان.
4في "ج" و "م" : ستين... خمسين.

(1/216)


باب العاقلة وما تحمله1
عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وفقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني.
ولا تحمل العاقلة عمدا "محضا" ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا "لم تصدقه به" ولا ما دون ثلث الدية التامة2.
ـــــــ
1 في "م" : تحمل.
2 كلمة : التامة ضرب عليها في "أ" وهي موجودة في كل النسخ.

(1/216)


فصل
من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.

(1/217)


باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو1 العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
ـــــــ
1في "ب" و "ج" و "م" : وهي.

(1/217)