عمدة
الفقه
كتاب الحج و العمرة
مدخل
...
كتاب الحج والعمرة
يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم
العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا
والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما
يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه
ومؤونة نفسه وعياله على الدوام.
ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم
عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح.
فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
ولا يصح من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي
والعبد ولا يجزئهما عنهما ويصح من غير
المستطيع والمرأة بغير محرم.
ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره
أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن
فرض نفسه دون غيره.
(1/45)
باب المواقيت
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام
والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن
وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لأهلها ولكل من
يمر عليها ومن منزلة دون الميقات فميقاته من
منزلة حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون
للعمرة من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على
ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير
محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب
ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن
جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم
عليه لأنه أحرم من ميقاته فإن أحرم من دونه
فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو
محرم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
(1/45)
باب الإحرام
من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف
ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء
أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما
وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم
به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني
فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وأفضلها
التمتع ثم الإفراد ثم القران والتمتع أن يحرم
بالعمره في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم
بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل
عليها الحج ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه
العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير
النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط
واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو
لقي ركبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار
وإقبال الليل والنهار.
(1/46)
باب محظورات الإحرام
وهي تسعة: [الأول والثاني] حلق الشعر وقلم
الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونه
مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج في عينه شعر
فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره
فقصه فلا شيء عليه.
الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس
سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية
عليه.
الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه.
الخامس: الطيب في بدنه وثيابه.
السادس: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا
وأما الأهلي فلا يحرم وأما صيد البحر فإنه
مباح.
السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
(1/46)
الثامن:
المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها
فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح.
التاسع: الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل
الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من
قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد
التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف
محرما وإن وطئ في العمرة افسدها ولا يفسد
النسك بغيره.
والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها
لبس المخيط.
(1/47)
باب الفدية
وهي على ضربين:
أحدهما: على التخيير وهي فدية الأذى واللبس
والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو
إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح
شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النمم إلا
الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة
والنعامة فيها بدنة ويتخير بين إخراج المثل
وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن
كل مد يوما.
الضرب الثاني: على الترتيب وهو المتمتع يلزمه
شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع.
وفدية الجماع بدنة فإن لم يجد فصيام كصيام
المتمتع وكذلك الحكم في دم الفوات.
والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة
واحدة فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط
حكم ما كفر عنه وإن فعل محظورا من أجناس فلكل
واحد كفارة.
والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده
وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية
الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به وهدي
المحصر ينحره في موضعه وأما الصيام فيجزئه بكل
مكان.
(1/47)
باب دخول مكة
يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد
من.باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
دخل منه1 فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله
وحمده ودعا ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان
معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن
وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر الأسود
فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر
اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم
يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف
سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى
الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى وكلما حاذى
الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل
ويقول بين الركنين {رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة:
201] ويدعو في سائره بما أحب ثم يصلي ركعتين
خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج
إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله
ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم
يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة
فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع
مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة اشواط
يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية يفتتح
بالصفا ويختتم بالمروة ثم يقصر من شعره إن كان
معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي
والقارن والمفرد فإنه لا يحل والمرأة كالرجل
إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
ـــــــ
1 أخرجه الطبراني في الأوسط "495"، عن ابن عمر
قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا
معه، من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه
الناس باب بني شيبة.
قال في مجمع الزوائد 3/238: فيه مروان بن أبي
مروان، قال السيلماني: فيه نظر، وبقية رجاله
رجال الصحيح.
وأورده البيهقي 5/27 وقال: إسناد غير محفوظ.
ثم رواه عن عطاء وقال: وهذا مرسل جيد.
(1/48)
باب صفة الحج
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلا أحرم من مكة
وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى
الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم
يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن
عرنة ويستحب أن يقف في موقف
(1/48)
النبي صلى الله
عليه وسلم1 أو قريبا منه على الجبل قريبا من
الصخرات ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل
القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده
الخير وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء
والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم
يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين
وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله
عز وجل فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب
والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت
بها ثم يصلي الفجر بغلس2 ويأتي المشعر الحرام
فيقف عنده ويدعو ويستحب أن يكون من دعائه
اللهم وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك
كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا
بقولك وقولك الحق: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ*ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
[البقرة:198- 199] ويقف حتى يسفر3 جدا ثم يدفع
قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية
بحجر حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة
فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف ويكبر مع كل
حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية
بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة
ولا يقف عندها ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو
يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم يفيض
إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي
به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كا
متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم ثم قد حل
من كل شيء.
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع
منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا
واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به
قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
ـــــــ
1 أخرجه مسلم "1218"، من حديث جابر.
2 الغلس: ظلام آخر الليل. انظر المصباح
المنير: "غلس".
3 أسفر الصبح: أضاء انظر: المصباح المنير:
"سفر".
(1/49)
باب ما يفعله بعد الحل
ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها
فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها كل
جمرة بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل
القبلة ويرميها
(1/49)
بسبع حصيات كما
رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم
يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة
ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك
فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن
غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي
من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه
وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم
بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو
يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى
على رأسه وقد تم حجه وعمرته.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن
عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: {فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}
[البقرة: 196].
وإذا أراد القفول1 لم يخرج حتى يودع البيت
بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر
عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده
ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين
الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا
بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني
على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى
بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي
فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن
قبل أن تنأي عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي
إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب
عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبني العافية في بدني
والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي
وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري
الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما
أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن
بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع
عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد
والدعاء.
ـــــــ
1 القفول: الرجوع من السفر.انظر: لسان العرب:
"قفل".
(1/50)
باب أركان الحج والعمرة
أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة
إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل
والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف
الوداع.
(1/50)
وأركان العمرة
والطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك
واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه ومن
لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد
فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن
كان معه وعليه القضاء.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة
أجزأهم ذلك وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم
الحج.
ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه
وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
(1/51)
باب الهدي والأضحية
والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر
والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها والأفضل فيهما
الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها
واستسمانها.
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه
وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له
خمس سنين ومن البقر ما له سنتان.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء
التي لا تنقى1 ولا العرجاء البين ظلعها ولا
المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب
أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء2 والبتراء3
والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من
نصفها.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها
صاحبها فهو أفضل.
ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر
يومين من أيام التشريق.
وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله
هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية.
ـــــــ
1 العجفاء: الضعيفة ولا تنقي: أي لا تسمن.
انظر: الدر النقي ص791.
2 التي لا قرن لها. انظر: المطلع ص205.
3 البتراء: المقطوعة الذنب. انظر: المطلع
ص205.
(1/51)
ولا يعطي
الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث
أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل
أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا
شيئا منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له
الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من
مرقها1 ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة
والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من
أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا
من بشرته شيئاً حتى يضحي" 2
ـــــــ
1 أخرجه مسلم "1218"، من حديث جابر.
2 أخرجه مسلم "1977"، من حديث أم السلمة.
(1/52)
باب العقيقة
وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن
الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق
بوزنه ورقا فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر
فإن فات ففي إحدى وعشرين وينزعها أعضاء ولا
يكسر لها عظما وحكمها حكم الأضحية فيما سوى
ذلك.
(1/52)
|