مختصر
الخرقى كتاب القسمة
وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في
القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما
بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت
عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار
لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به.
(1/155)
كتاب الشهادات
ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ولا يقبل فيما سوى
الأموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين ولا يقبل في الأموال أقل من
رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال
مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها
(1/155)
كتاب الأقضية
وإذا مات رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه
لأجنبي دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه إلا أن يكون
المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ مائة وتكون المائة
الباقية بين الابنين.
وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله فأبى
الوارثان أن يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق
فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم.
ومن ادعى دعوى على رجل وذكر إن بينته بالبعد منه لحلف المدعى عليه ثم أحضر
المدعي البينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل وإن كان الحالف
كافرا إلا أنه يقال له إن كان يهوديا قل والله الذي أنزل التوراة على موسى
وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى فإن كان لهم
مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها.
ويحلف الرجل فيما عليه على البت ويحلف الوارث على دين الميت على نفي العلم
وإذا شهد من الأربعة اثنان إن هذا زنى بهذه في هذا
(1/157)
البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت
الآخر فالأربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء الأربعة متفرقين والحاكم جالس في
مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة
وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا فقالا عمدنا اقتص
منهما وإن قالا أخطأنا غرمنا الدية أو أرش الجرح وإن كانت شهادتهما بمال
غرماه ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال قائما أو تالفا وكذلك
إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته.
وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أنهما كافران أو فاسقان
كانت دية اليد من بيت المال.
وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا.
ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها ويعلم أنه
شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها
أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم
لمدعي الألف بخمسمائة وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب ومن ادعى
شهادة عدل فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال أنسيتها
قبلت منه ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل.
وإذا مات رجل وخلف أبنا وألف درهم فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم فصدقه
الابن وادعى الآخر مثل ذلك وصدقه الابن فإن كان في مجلس واحد كانت الألف
بينهما وإن كان في مجلسين كانت
(1/158)
الألف للأول ولا شيء للثاني.
وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول
بلسانه ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه
لأنه مكذب لبينته وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد
لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في
إفاقته.
وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار
في داء الدابة.
(1/159)
كتاب الدعاوى
والبينات
ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم يكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف ومن
ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي بينته
ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع
بينة المدعي ويمين المدعى عليه وسواء شهدت بينة المدعي له إنها له أو قالت
ولدت في ملكه.
ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له وأقام الآخر
البينة أنها له نتجت في ملكه سقطت البينات وكانا كمن لا بينة لهما وجعلت
بينهما نصفين وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له
به ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها أو أنها لأحدهما ولا
يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
(1/159)
وإذا كان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها
لغيره فان كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها وإن كان غائبا وكانت
للمدعي بينة حكم له بها وكان الغائب على خصومته متى حضر ولو مات رجل وخلف
ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وادعى الكافر أن أباه
مات كافرا فالقول قول الكافر مع يمينه لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر
معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن
بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوي أيديهما وإن أقام الكافر بينة
أن أباه مات كافرا وأقام المسلم بينة أنه مات مسلما سقطت البينتان وكان كمن
لا بينة لهما.
وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما حكم بالميراث للمسلم
لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم.
ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابني فورثناها ثم مات ابني
فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد
منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها
وزوجها نصفين.
ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل آخر أنه
أخذ من الصبي ألفا كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف إلا أن تكون
كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين ولو أن
رجلين حربيين جاءا من ارض الحرب مسلمين فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه
جعلاهما أخوين ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فميراث كل واحد منهما
لمعتقه إذا
(1/160)
لم يصدقهما إلا أن يقوم بما ادعياه من
الأخوة بينة من المسلمين فيثبت النسب بها فيورث كل واحد منهما من أخيه.
وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في
البيت أنه له أو ورثه حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء
للمرأة وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين.
ومن كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
خانك".
(1/161)
|