اختلاف
الفقهاء للمروزي من كتاب الجنائز
[التسليم عَلَى الجنازة]
78- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التسليم عَلَى الجنائز يسلم تسليمة خفيفة.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يسلم تسليمتين.
وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك وعامة أَهْل الْحَدِيْث: تسليمة واحدة.
[كم يكبر عَلَى الجنازة؟]
79- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا زاد الْإِمَام عَلَى أربع انصرف
(1/212)
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا ينصرف
يكبر كما يكبر الْإِمَام وقد ثبت عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَدِيْث زيد بْن أرقم.
ويروى عَن حذيفة عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
كبر خمسا
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لا وقت فِي ذَلِكَ
(1/213)
[الصَّلَاة عَلَى الجنازة بالتَّيَمُّم]
80- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاانتهيت إِلَى الجنازة وأنت عَلَىغَيْر وضوء
فخشيتَ أن يسبقك بالصَّلَاة عليها إن تتوضأ؛ فتيمم ثُمَّ صل عليها فإنها
بمنزلة صَلَاة يخاف فوتها.
وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا يتيمم. وكذَلِكَ قَالَ الْحُمَيْدِيّ وأَحْمَد
أما إِسْحَاق فقال: يتيمم.
وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن توضأ وصلى عَلَى القبر أحب إلي
[هل يمضمض الْمَيِّت؟]
81- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَيِّت لَا يمضمض ولا يستنشق وَأَحَبُّ
إِلَيَّ أن يدخل
إصبعه فِي فيه وأنفه فِي عصر البطن
(1/214)
[عصر بطن الْمَيِّت]
82- قَالَ سُفْيَانُ: بعد (يعد؟؟؟) الغسلة الأولى.
83- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يعصره قبل الغسل
(1/215)
بَاب في الكفن
[كَيْفَ يكفن الْمَيِّت؟]
84- قَالَ سُفْيَانُ: الكفن اجعل اللفافة ممايلي الأرض ثُمَّ ابسط الإزار
فوق اللفافة بسطا ثُمَّ ألبس القميص أَوْ أدرجه فِي ثيابه.
قَالَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يكفن فِي ثلاث أثواب لَيْسَ فيها قميص ولا
عمامة يدرج فيهن إدراجا؛ صح ذَلِكَ عَن عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفن هكَذَا.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ: في الكفن ثلاثة أثواب.
(1/216)
قَالَ الشَّافِعِيُُّ: [إِذَاكفن الْمَيِّت
في ثلاثة أثواب] أجمرت بالعود، [غير مطوي حَتَّى يعبق بِهَا المجمر] ثم
يبسط أوسعها أوأحسنها أولها ويذر عَلَيْهِ شَيْء من الحنوط ثُمَّ يبسط
عَلَيْهِ الذي يليه فِي السعة ثُمَّ يذر عَلَيْهِ شَيْء من حنوط ثُمَّ يوضع
الْمَيِّت عَلَيْهِ مستلقيا، ويوضع الحنوط والكافور عَلَى الكرسف ويوضع
(1/217)
على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت بِهِ جراحة بادية وضع عليها |