الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

§كِتَابُ الْوِتْرِ

(5/165)


§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

(5/167)


2603 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ "

(5/167)


2604 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " §فُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ "

(5/167)


2605 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " §لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَسَائِرَهُنَّ تَطَوَّعٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرِ النُّعْمَانِ فَإِنَّهُ خَالَفَهُمْ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ -[168]- لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَالِمِهِمْ وَجَاهِلِهِمْ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَى مَا قَالَ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا كَقَوْلِ سَائِرِ النَّاسِ

(5/167)


§ذِكْرُ خَبَرٍ غَيْرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

(5/168)


2606 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ جِئْنَا الْمَسْجِدَ رَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ رَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا، قَالَ: " §إِنِّي خَشِيتُ أَوْ كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ " يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَقِيَامَ اللَّيْلِ غَيْرُ مَكْتُوبٍ فَرْضُهُ عَلَى النَّاسِ

(5/168)


§ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْوِتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ إِذِ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُحِبُّهُ

(5/168)


2607 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "

(5/168)


2608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا جَابِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ "

(5/168)


§ذِكْرُ وَقْتِ الْوِتْرِ

(5/169)


2609 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَارِجَةَ هُوَ ابْنُ حُذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصُّبْحِ فَقَالَ: لَقَدْ §سَاقَ اللهُ إِلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ صَلَاةً لَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ فَسَأَلُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالَ: " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ

(5/169)


§ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَوْ وَسَطَهُ، أَوْ آخِرَهُ إِنْ أَحَبَّ الْمُصَلِّي، أَوِ اللَّيْلُ كُلُّهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتُ الْوِتْرِ

(5/169)


2610 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " §مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ "

(5/169)


2611 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَبُو يَعْفُورَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّهَرِ "

(5/169)


2612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّهَرِ "

(5/170)


§ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

(5/170)


2613 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا "

(5/170)


§ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

(5/170)


2614 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى حُوَيْطِبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: " §أَوْصَانِي حِبِّي بِثَلَاثٍ، وَلَا أَتْرُكُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا، صَلَاةِ الضُّحَى، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلَاثِةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

(5/170)


2615 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَنَامَ عَلَى وِتْرٍ "

(5/170)


§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ لَيْسَ بِأَمْرٍ قَوِيٍّ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِلْوَثيقَةِ وَالْحَزْمِ خَوْفَ أَلَّا يَسْتَيْقِظَ الْمَرْءُ لِلْوِتْرِ

(5/171)


2616 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: " §مَتَى تُوتِرُ ؟ "، قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ: " بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ "، وَسَأَلَ عُمَرَ: " مَتَى تُوتِرُ ؟ " قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ، قَالَ: " بِفِعْلِ الْقَوِيِّ فَعَلْتَ "

(5/171)


2617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: تَذَاكَرَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: " §أَخَذْتَ بِالْحَذَرِ "، وَقَالَ لِعُمَرَ: " أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "

(5/171)


2618 - وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ قَوْلُهُ: " وَذَلِكَ أَفْضَلُ " عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ فِي آخِرِ -[172]- اللَّيْلِ أَفْضَلُ 0 وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو لَمَّا أَسَنَّ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: الْأَكْيَاسُ الَّذِينَ إَِذَا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ أَوْتَرُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنَامُوا، وَإِنَّ الْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ وَهُوَ أَفْضَلُ

(5/171)


2619 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: §أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ، فَإِذَا قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ ضَمَمْتُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى فَمَا أَشْبَهَهَا إِلَّا قَلُوصٌ نَادِرَةٌ أَضُمُّهَا إِلَى الْإِبِلِ "

(5/172)


2620 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: " §أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ، ثُمَّ أَنَامُ فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَتَرَكْتُ وِتْرِي كَمَا هُوَ

(5/172)


2621 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: " §كُنْتُ أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَسْنَنْتُ أَوْتَرْتُ، ثُمَّ نِمْتُ "

(5/172)


2622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا خَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: " إِنَّ §الْأَكْيَاسَ الَّذِينَ إِذَا عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ أَوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ يَنَامُوا، وَإِنَّ الْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ وَهُوَ أَفْضَلُ

(5/172)


2623 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ §يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ؛ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ يُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ " وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى تَبَاشِيرِ الْفَجْرِ قَالَ: " نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، وَكَانَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَسَنَّ أَوْتَرَ ثُمَّ نَامَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّ الْوِتْرَ آخِرَ اللَّيْلِ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

(5/173)


2624 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا §فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَّاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أنَا أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: " حَذَرٌ هَذَا "، وَقَالَ لِعُمَرَ: " قَوِيُّ هَذَا "

(5/173)


2625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ نَظَرَ إِلَى تَبَاشِيرِ الْفَجْرِ قَالَ: §أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ "

(5/173)


2626 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ ابْنُ النَّيَّاحِ فَقَالَ: { §وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ } [التكوير: 18] الْآيَةَ، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، أَيْنَ -[174]- السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ ؟

(5/173)


2627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: " §كُنْتُ أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَسْنَنْتُ أَوْتَرْتُ ثُمَّ نِمْتُ "

(5/174)


2628 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً §فَصَلَّى لَيْلَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا قَدْرُ مَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا أَوْتَرَ " وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَنْ الْوِتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ أَنْ أَنَامَ عَلَى وِتْرٍ، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ طَمِعَ فِي أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ " دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، إِنَّمَا هُنَّ عَلَى مَعْنَى الْحَذَرِ وَالْوَثيِقَةِ تَخَوُّفًا أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ فَيُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ "

(5/174)


2629 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "

(5/174)


§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُثبِتَةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

(5/175)


2630 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ "

(5/175)


2631 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "

(5/175)


2632 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ "

(5/175)


§ذِكْرُ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

(5/175)


2633 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً §يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَلَا يُسَلِّمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ، حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ "

(5/175)


2634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْقُدُ §فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ "

(5/176)


§ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ

(5/176)


2635 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، كَانَ جَارًا لَهُ، فَأَخْبَرَهُ " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ، وَمَالًا فَيَجْعَلُهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ " فَلَمَّا حَدَّثوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُنْبِئُكَ، أَوْ أَلَا أَدُلُّكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ: مَنْ ؟، قَالَ: عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ: فَأَتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارٍ بِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا عَنْ أَنْ تَقُولَ فِيمَا بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا فِيهِمَا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَدَخَلْنَا فَعَرَفَتْهُ فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: وَمَنْ هَذَا مَعَكَ ؟، قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ ؟، قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثهُ اللهُ لِمَا شَاءَ، أَنْ يَبْعَثهُ فَيَتَسَوَّكَ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ §يُصَلِّيَ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، وَيَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ -[177]- فِيهَا وَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَيُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ أَيْ بُنَيَّ "

(5/176)


2636 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، قَالَ: ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ فَلَمَّا أَنْ بَدَّنَ وَكَبِرَ لَحْمُهُ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْوَاقِعَةِ، وَالرَّحْمَنِ " قَالَ ثَابِتٌ: " وَنَحْنُ نَقْرَأُ السُّوَرَ الصِّغَارَ " قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوِتْرِ فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ، وَيَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الْوِتْرَ رَكْعَةً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةُ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مُعَاذٌ الْقَارِّيُّ وَمَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ

(5/177)


2637 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ: لَأَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ، قَالَ: فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقَنِّعًا قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ هَذَا هُوَ أَذَانُ الْفَجْرِ، §أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ "

(5/178)


2638 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ §صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا "

(5/178)


2639 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كُنَّا نَقُومُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَؤُمُّنَا مُعَاذٌ الْقَارِيُّ، فَكَانَ يُسَلِّمُ رَافِعًا صَوْتَهُ، ثُمَّ §يَقُومُ فَيُوتِرُ بِوَاحِدٍ، وَكَانَ يَقُومُ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ "

(5/178)


2640 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ §يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ "

(5/178)


2641 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، -[179]- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ "

(5/178)


2642 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، وَاللهِ §مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ "

(5/179)


2643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ §قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا "

(5/179)


2644 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، وَمُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَأَى السَّمَاءَ قَالَ: " §مَا أَظُنُّ الْفَجْرَ إِلَّا قَدْ حَضَرَ فَأَوَتَرَ بِرَكْعَةٍ "

(5/179)


2645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: " §إِذَا سَمِعْتِ الصَّرْخَةَ فَأَوْتِرِي بِرَكْعَةٍ "

(5/179)


2646 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَا: ثنا قزعة بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ §فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذِهِ الرَّكْعَةَ ؟ قَالَ: " أَخَذْتُهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ " وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، -[180]- وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا، وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ رَأَوْا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُوتِرَ رَكْعَةً وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(5/179)


2647 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: " صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ذَاتَ يَوْمٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ تَجَوَّزَ بَعْدَهَا بِرَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ ثَابِتٌ: أَلَا يُوتِرُ ؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُرِيَنِي وِتْرَهُ، قَالَ: " §فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ كَأَنَّهُنَّ الْمَغْرِبُ "

(5/180)


2648 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ §يُوتِرُ بِثَلَاثٍ "

(5/180)


2649 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: §الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ كَوِتْرِ النَّهَارِ -[181]- الْمَغْرِبِ "

(5/180)


2650 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَخْبَرَهُ " أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفَرَغَ مِنْهُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ §أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "

(5/181)


2651 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: " §الْوِتْرُ ثَلَاثَةٌ "

(5/181)


2652 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي §يُوتِرُ بِثَلَاثٍ "

(5/181)


2653 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَةَ §يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: " أَعْجَبُ إِلَيَّ ثَلَاثٌ، -[182]- وَأَبَاحَتْ طَائِفَةٌ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ، وَخَمْسٍ، وَسَبْعٍ، وَتِسْعٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ " قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ: " مَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يُوتِرُ بِمَا شَاءَ "، وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: " ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " الْوِتْرُ سَبْعٌ، وَخَمْسٌ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ "، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ " كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا "

(5/181)


2654 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: " §الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ "

(5/182)


2655 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أُضْحِكُكَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، قَالَ: " §أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ، لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، أَوْ خَمْسٌ، أَوْ سَبْعٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ "

(5/182)


2656 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بَرَكْعَةٍ، قَالَ: " نَعَمْ §أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "

(5/183)


2657 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَمُرُّ بِنَا رَجُلًا رَجُلًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيَّ §سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: " خَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ " قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: " وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "

(5/183)


2658 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعْيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " §الْوِتْرُ سَبْعٌ وَخَمْسٌ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ "

(5/183)


2659 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا صَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ يَمُرُّ بِنَا، فَأَتَى عَلَيَّ §فَسَأَلَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: " ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ "

(5/183)


2660 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابِيٍّ الْمَكِّيِّ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَرَفَةَ، وَقَدْ ضَرَبَ فُسْطَاطًا فِي الْحِلِّ وَفُسْطَاطًا فِي الْحَرَمِ فَقُلْنَا لَهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ: أَمَّا الَّذِي فِي الْحَرَمِ فَأُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا جِئْتُ أَهْلِي فَفِي الْحِلِّ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ §كَيْفَ تُوتِرُ ؟، قَالَ: -[184]- قَالَ: مَا أَعْجَبُ إِلَيَّ السَّبْعُ، سَبْعُ سَمَاوَاتٍ، وَسَبْعُ أَرَضِينَ، وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ، وَسَبْعُ حَصَيَاتٍ "

(5/183)


2661 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ §يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، لَا يَنْصَرِفُ فِيهَا " وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: " الْوِتْرُ ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ "، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: " الْوِتْرُ ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ "، وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: " إِنْ شِئْتَ أَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِثَلَاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِخَمْسٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِسَبْعٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَبِتِسْعٍ، وَلَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي إِحْدَاهُنَّ إِذَا فَرَّقْتَهُ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَفْرِدِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ "

(5/184)


2662 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ كَأَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جِمَاعِةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -[185]- لَمَّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ: " أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ "، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى هَذَا جَائِزًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي نُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَا قُضِيَ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ جَازَ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ

(5/184)


§ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا، وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ، وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ أَبِي حَلِيمَةَ الْقَارِّيُّ يُسَلِّمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، -[186]- وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ

(5/185)


2663 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ " وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بِسَلَامٍ، وَلَا يَكُونُ الْوِتْرُ رَكْعَةً "، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " الْوِتْرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُفْرَدُ، وَالشَّفْعُ هُوَ الشَّيْءُ الْمُجْتَمِعُ "، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ " فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: إِنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ " وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ " فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِمًا لِلثالِثةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَغْفُلُ قَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبِلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي مَا لَا يَسْتَطِيعُ قَضَاءَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ "، ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ " فِي الْإِمَامِ الَّذِي يُوتِرُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ: أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ بِصَلَاتِهِ، وَلَا يُخَالِفَهُ " وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: " لَا يُخَالِفُهُ إِنْ سَلَّمَ فَيُسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا يُسَلِّمُ "، قَالَ مَالِكٌ: " وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي مَعَهُمْ مَرَّةً، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ انْصَرَفْتُ وَلَمْ أُوتِرْ مَعَهُمْ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُوتِرُ مَعَهُمْ وَلَا أُخَالِفُهُمْ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنْصَرِفَ، وَلَا أُوتِرَ مَعَهُمْ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ

(5/186)


2664 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: " صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ سَبْعٌ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ ثُلُثِ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا الرَّابِعَةَ وَقَامَ الْخَامِسَةَ حَتَّى بَقِيَ نَحْوٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ تُصَلِّينَا بِقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ §الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ "، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ فِي السَّابِعَةِ ذَهَبَ إِلَى نِسَائِهِ وَأَهْلِهِ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ: " السَّحُورُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَتْ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ، مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: " صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "، وَيَدُلُّ عَلَى تَرْكِ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ إِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَلِقَوْلِهِ " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "، فَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَرَى الْوِتْرَ رَكْعَةً، فَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَلَيْسَ يَسْبِقُ إِذَا فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ أَنْ يُتْبِعَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُ مِنَ الِانْصِرَافِ قِبْلَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَثَبَتَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثامِنَةِ، ثُمَّ قَعَدَ فِي التَّاسِعَةِ، فَبِأَيِّ فِعْلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ مِنْ أَفْعَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوِتْرِ -[188]- فَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَعَمَّ مِنْهَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "، وَإِنْ شَاءَ الْمُصَلِّي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْهَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَقْرَأُ فِيهَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

(5/187)


2665 - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثهُمْ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَبَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، §وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِكَلَامٍ يُسْمِعُنَا "

(5/188)


2666 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعِيسِيُّ، قَالَ: ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ حِبَّانَ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "

(5/188)


§ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِالْوِتْرِ إِذِ الْوِتْرُ وَقْتُهُ اللَّيْلُ لَا النَّهَارُ

(5/188)


2667 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ " -[189]- وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ "

(5/188)


2668 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالَ: ثنا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ "

(5/189)


2669 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا "

(5/189)


2670 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: " §أَوْتِرْ قَبْلَ الْفَجْرِ "

(5/189)


§ذِكْرُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ، أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ

(5/189)


2671 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، وَالْوِتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ "

(5/189)


2672 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ "

(5/190)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَضَاءِ الْوِتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتٌ لِلْوِتْرِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَ الْوِتْرُ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ مَكْحُولٌ: " مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ عَلَيْهِ " وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ "

(5/190)


2673 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ، قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرْ، فَقِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ §إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْوِتْرَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ . -[191]- رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ "، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

(5/190)


2674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: " لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، §الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "

(5/191)


2675 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي -[192]- الشَّعْثَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: " §الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ "

(5/191)


2676 - وَحَدَّثنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنْ لَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: §يَوْمًا مَا أَوْتَرْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ

(5/192)


2677 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

(5/192)


2678 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، ثُمَّ قَالَ لِخَادِمِهِ: " انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ، وَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَذَهَبَ الْخَادِمُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ §فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ "

(5/192)


2679 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثتْنَا أُمُّ شَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " إِنِّي §لَأُوتِرُ، وَأَنَا أَسْمَعُ الصَّرْخَةَ "

(5/192)


2680 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلٌ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُؤَذِّنُ ذَهَبَ يُقِيمُ فَكَفَّهُ عُبَادَةُ ثُمَّ §أَوْتَرَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ "

(5/192)


2681 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: " لَإِنِّي §لَأُوتِرُ وَقَدْ صَفَّ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ "

(5/193)


2682 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " §مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ: " يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ "، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ "، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ: " إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ "، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: " إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: " وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ "، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ سُفْيَانُ: " اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ "، -[194]- قَالَ أَحْمَدُ: لَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: " إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ " وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: " يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ " وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ: مَالِكٌ: " إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ " -[195]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْوِتْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، بَلْ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ فَرْضٍ هُوَ فِيهِ إِلَى تَطَوُّعٍ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " صَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَيُوتِرُ إِنْ شَاءَ " . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " لَا يُعِيدُ الْوِتْرَ "، كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالنُّعْمَانُ . وَقَالَ مَالِكٌ: " يُعِيدُ الْوِتْرَ "، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ " أَنَّهُ يُعِيدُ الْوِتْرَ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا نَسِيَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الْوِتْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَأَعَادَ الْوِتْرَ اسْتِحْبَابًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

(5/193)


§ذِكْرُ خَبَرٍ رُوِيَ يَحْسَبُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ وِتْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ

(5/195)


2683 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: ثنا عتبة بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذُودًا مِنَ الْإِبِلِ فَبَعَثنِي إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَسَّدْتُ الْوِسَادَةَ الَّتِي تَوَسَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ غَيْرَ كَبِيرٍ أَوْ غَيْرَ كَثِيرٍ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَقَلَّ إِهْرَاقُهُ الْمَاءَ ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَعَلَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ حَائِضًا ، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتَ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَذْكُرُ اللهَ، فَقَالَ لَهَا: " §أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ ؟ " قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي -[196]- يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِي شَيْطَانٌ ؟ قَالَ: " فَوَالَّذِي بَعَثنِي بِالْحَقِّ، وَلِي، غَيْرَ أَنَّ اللهَ أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ "، فَلَمَّا أَبْصَرَ الْفَجْرَ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى أَتَاهُ بِلَالٌ فَأَذِنَهُ بِالصَّلَاةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وِتْرَهُ هَذَا إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ

(5/195)


2684 - وَحُدِّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِي، وَذَكَرْتُ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ قَامَ §فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ جِدًّا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ "

(5/196)


§ذِكْرُ نَقْضِ الْوِتْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ، ثُمَّ يَنَامُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي إِلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَوْتَرَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُشْفِعُ وِتْرَهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ

(5/196)


2685 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: " أَمَّا أَنَا §فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ أُوتِرْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ نِمْتُ، فَإِذَا قُمْتُ وَصَلْتُ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَمَا شَبِهَتْهَا إِلَّا الْغَرِيبَةُ بَيْنَ الْإِبِلِ تُضَمُّ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ "

(5/197)


2686 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: " §إِذَا أَوْتَرْتُ، ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَةً، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ "

(5/197)


2687 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ §إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ يُشْفِعُ بِهَا، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهُ آخِرَ صَلَاتِهِ "

(5/197)


2688 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ §كَانَ يَنْقُضُ وَيُوتِرُ "

(5/197)


2689 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أُسَامَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ §كَانَا يَنْقُضَانِ الْوِتْرَ

(5/197)


2690 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §لَا يَرَى بِنَقْضِ الْوِتْرِ بَأْسًا "

(5/197)


2691 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ نَامَ فَقَامَ فَلْيَنْقُضْ وِتْرَهُ وَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لِيوُتِرْ بَعْدَ ذَلِكَ " وَبِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَذْهَبُ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقَ: إِذَا نَقَضَ وِتْرَهُ أَوْتَرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا مَذْهَبُ الْآخَرِينَ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ، وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَتَكَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً وَهَذِهِ الرَّكْعَةُ غَيْرُ الرَّكْعَةِ الَّتِي رَكَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، إِذْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَصْلِ بِالنَّوْمِ وَالْأَحْدَاثِ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إِذَا صَلَّى وَأَوْتَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَقَدْ صَارَ مُوتِرًا فِي لَيْلَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ "، وَإِنَّمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "، فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرَ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدْ أَوْتَرَ مَرَّةً، إِذْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُوتِرَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ الرَّاوِي لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " وَقَدْ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ "

(5/198)


2692 - حَدَّثونَا عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ حِبَّانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقَضِهِ الْوِتْرَ فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ §أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ -[199]- لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَلَاةَ فَرْضٍ كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْهَا نَقْضَهَا أَنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، فَحُكْمُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْوِتْرِ حُكْمُ مَا لَا نَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالْعُمْرَةُ، وَالِاعْتِكَافُ، لَا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهَا، رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَّاحِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ فَلَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا

(5/198)


2693 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ: " §إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا تُشْفِعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ " قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: " إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ "

(5/199)


2694 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِذَ بْنَ عَمْرٍو عَنِ §الرَّجُلِ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ وِتْرَكَ "

(5/199)


2695 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: " أَمَّا أَنَا §فَإِذَا أَوْتَرْتُ، ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "

(5/199)


2696 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثَنَا أَبٌو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: " أَمَّا أَنَا §فَأُوتِرُ فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَرَكْتُ وِتْرِيَ الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ "

(5/200)


2697 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: " ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ: " §ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ " وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ

(5/200)


وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ: " إِنْ شِئْتَ §إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ الْلَيْلِ "

2698 - حَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

(5/200)


2699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §لَا وِتْرَانِ فِي لَّيْلةٍ "

(5/201)


§ذِكْرُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ثَبَتَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ "

(5/201)


2700 - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ " وَقَدْ ذَكَرْتُ أَفْعَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جِمَاعِ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي الْأَسْفَارِ

(5/201)


§ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

(5/201)


2701 - حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ: ثنا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَأَلْتُهَا، عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: " كَانَ §يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ وَأَسَنَّ صَلَّى سِتًّا وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ " -[202]- وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَكَانَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ: " أَقْرَأُ وَأَنَا جَالِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَمَا أُوتِرُ "، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " إِنْ شَاءَ رَكْعَةً "، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ "، وَقَالَ أَحْمَدُ: " لَا أَفْعَلُهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ جَائِزَةٌ إِلَّا وَقْتًا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَالْأَوْقَاتُ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ، وَوَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ طَلْقٌ مُبَاحٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ فِيهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا " عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ، فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَلَا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَائِلُ هَذَا قَائِلٌ بِالْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا

(5/201)


2702 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، حَدَّثهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثينِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " نَعَمْ أُجْلِيَنَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ فَنَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَوُضُوءَهُ، فَيَبْعَثهُ اللهُ لِمَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثهُ، فَيَقُومَ فَيَتَسَوَّكَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ §يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، فَإِذَا كَانَ فِي الثامِنَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسَلِّمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعُنِي التَّسْلِيمَ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا دَقَّ -[203]- وَأَسَنَّ وَكَثرَ لَحْمُهُ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ النَّهَارِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُنَنٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بِالنَّهَارِ، وَلِأَنَّهَا لَمَّا خَبَّرَتْ بِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَبِوِتْرِهِ، ثُمَّ خَبَّرَتْ لَمَّا وَصَفَتْ مَا كَانَ يَفْعَلُ إِذَا فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءَ الْوِتْرِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا فَاتَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ

(5/202)


§ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالثَّانِيَةُ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَالثَّالِثَةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

(5/203)


2703 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالثَّانِيَةُ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالثَّالِثَةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

(5/203)


2704 - وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ -[204]- بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

(5/203)


2705 - وَحَدَّثنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرِ بِإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَرُوِّينَا عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةً غَيْرَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ

(5/204)


2706 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَلْهَاكُمُ، وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ إِذَا زُلْزِلَتْ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرُ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ، وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ تَبَّتْ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ -[205]- وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " أَوْتِرْ بِأَيِّ الْقُرْآنِ شِئْتَ "

(5/204)


2707 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخْعِيِّ، عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ §يُوتِرُ بِـ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

(5/205)


2708 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ §فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، وَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: " مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَيْهِ، وَأَنْ أَقْرَأَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَالَ مَالِكٌ: " الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي وَأَقْرَأُ بِهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ، وَأَمَّا الشَّفْعُ فَلَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ "، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: " يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَهُمَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ "

(5/205)


§ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَرًا أَعْلَى مِنْ خَبَرِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحِوَاءِ، -[206]- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَا أَذْكُرَهُ بَعْدُ فِي بَابِ الدُّعَاءِ فِي الْقُنُوتِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْنُتَ فِي السُّنَّةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يَقْنُتَ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(5/205)


2709 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ "

(5/206)


2710 - وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ §يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

(5/206)


2711 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ §لَا يَقْنُتُ ، فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَبَقَ وَخَلَّى عَنْهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِيُّ خِلَافَةَ عُمَرَ " وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَيَحْيَى بْنُ -[207]- وَثَّابٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: " كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٌ الْقَارِيُّ " . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: " وَهُوَ أَنْ يَقْنُتَ فِي السُّنَّةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ "، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُفْتِي بِهِ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ، وَلَا فِي الصُّبْحِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى

(5/206)


2712 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ، وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَا أَقْنُتُ أَنَا فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا أَعْرِفُ الْقُنُوتَ قَدِيمًا "

(5/207)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَعَامَّةُ مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَأَى الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

(5/208)


2713 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَكَانُوا " §يَقْنُتُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "

(5/208)


2714 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ §يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ "

(5/208)


2715 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ الْغَدَاةَ §فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ "

(5/208)


2716 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ كَانَ §يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

(5/209)


2717 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَنَتُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَبَعْضَهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ "

(5/209)


2718 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَا §يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "، وَكَانَ حُمَيْدٌ يَأْخُذُهُ

(5/209)


2719 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ §فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ " وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ قَنَتَ فِيهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَوَاتِ قُنُوتٌ إِلَّا الْوِتْرَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقْنُتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ، -[210]- وَحَمَّادٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ

(5/209)


2720 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَيْشٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ §عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: قُلْتُ: عَمَّنْ أَخَذْتَهُ ؟، قَالَ: " عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَالَ الْعَوَّامُ: وَذَكَرَ رَابِعًا فَنَسِيتُ "

(5/210)


2721 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ " أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ "

(5/210)


2722 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " §قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ فَدَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ، وَقَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ "

(5/210)


2723 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: " §كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ أَقْبَلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ ؟، فَقَالَ: " كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبِهِ نَقُولُ، إِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ احْتَاجَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا إِلَى الْقُنُوتِ قَنَتَ إِمَامُهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ

(5/210)


2724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: " §اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ "

(5/211)


§ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ إِذَا كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

(5/211)


2725 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، " §صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقَرْأَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ "

(5/211)


2726 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ،

2727 - وَقَالَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَرْأَتِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ §قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ "

(5/211)


2728 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، -[212]- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا " §كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ، وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ "

(5/211)


2729 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ، §وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ

(5/212)


2730 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " أَنَّهُ §قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ " وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ يَرَيَانِ إِذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ بِتَكْبِيرَةٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ: قَالَ: " إِذَا قَنَتَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُكَبِّرْ "، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَكَانَ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ

(5/212)


§ذِكْرُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الْقُنُوتِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ -[213]- مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ

(5/212)


2731 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: " كَانَ عُمَرُ §يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ ضَبْعَاهُ، وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ "

(5/213)


2732 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ، §فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ

(5/213)


2733 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ §يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ إِلَى صَدْرِهِ " وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا تُرْفَعَ الْأَيْدِي فِي الْقُنُوتِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " إِنْ شِئْتَ فَأَشِرْ بِأُصْبُعِكَ "

(5/213)


§ذِكْرُ الدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي دُعَاءِ الْوِتْرِ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ:

(5/214)


2734 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ،

2735 - وَحَدَّثنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ "، قَالَ: يَقُولُهُ فِي الْوِتْرِ "

(5/214)


وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ: " §اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ وَيَكْفُرُكَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنُخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ يَلْحَقُ " وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " بَلَغَنِي أَنَّهُمَا سُورَتَانِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَّهُ يُوتِرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ "

2736 - حَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّهُ -[215]- سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَأْثرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ قَنَتَ بِالسُّورَتَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَقَدْ رَوَيْتُ فِي الْقُنُوتِ، أَخْبَارًا، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " قَدْرُ قُنُوتِ الْوِتْرِ، قَدْرُ قِرَاءَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "، وَذُكِرَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ هَذَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَقَالَ: " هَذَا قَلِيلٌ، يُعْجِبُنِي أَنْ يَزِيدَ " . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: كَانَ يُقَالُ: مِقْدَارُ الْقِيَامِ فِي الْقُنُوتِ مِقْدَارُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَنَحْو مِنْ قَوْلِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يُقْنَتُ بِالسُّورَتَيْنِ

(5/214)


§ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ دُعَاءِ الْإِمَامِ

(5/215)


2737 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ -[216]- صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةً وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ " كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: " يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي الْإِمَامَ، وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ "، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَذَكَرَ أَنَّ ذِكْرَ قُنُوتِ الْوِتْرِ لَا يَصِحُّ، قَالَ: لِأَنَّ شُعْبَةَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْوِتْرَ

(5/215)


2738 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: يُذْكَرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ §يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوِتْرَ "

(5/216)


2739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ، " §اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي -[217]- شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا شَكَّ فِي " تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ "، قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: شُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا نَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ ؟

(5/216)


§ذِكْرُ مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا دَعَوْتَ فَادْعُ اللهَ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُهُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ "

(5/217)


2740 - حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصَمُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا دَعَوْتَ فَادْعُ اللهَ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ " وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: " لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ أَحْمَدُ "، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " أَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَلَا، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ

(5/217)


§ذِكْرُ مَنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِتْرِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ "، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَبِهِ قَالَ هُشَيْمٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " إِنْ كَانَ مِمَّنْ تَعَوَّدَ الْقُنُوتَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الرَّجُلِ -[219]- يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: " لَا شَيْءَ عَلَيْهِ "

(5/218)


§جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

(5/221)


§ذِكْرُ فِعْلِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

(5/223)


2741 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَطَوُّعًا ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "

(5/223)


§ذِكْرُ تَفْسِيرِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ

(5/223)


2742 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً , بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ "

(5/223)


§ذِكْرُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

(5/223)


2743 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ "

(5/223)


2744 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيَهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ , وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ "

(5/224)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ

(5/224)


2745 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَا: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ "

(5/224)


§جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ

(5/224)


§ذِكْرُ فَضْلِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

(5/224)


2746 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

(5/224)


§ذِكْرُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(5/225)


2747 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "

(5/225)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

(5/225)


2748 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛

2749 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ أَخِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ §يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا , حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , يَقْرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ " وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ إِطَالَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ , إِنْ شِئْتَ، وَقَالَ مَالِكٌ: " أَمَّا أَنَا , فَلَا أَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا "، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ . -[226]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَلَا أَحْسِبُهُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا، رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِ، وَيُخَفِّفُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ

(5/225)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(5/226)


2750 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ، بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "

(5/226)


§ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَتَا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

(5/226)


2751 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّهُ §صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ "

(5/226)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا فَاتَتَاهُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْضِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَنْ فَاتَتْهُ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(5/227)


2752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فُضَيْلٌ يَعْنِي: ابْنَ مَرْزُوقٍ , عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: §صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبْعَدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَاةٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ "

(5/227)


2753 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ , حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَقَضَاهُمَا، وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ " وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ قَضَاهُمَا ضُحًى إِلَى -[228]- نِصْفِ النَّهَارِ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا , ذَلِكَ وَاسِعٌ , وَلَا يَقْضِيهِمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَمِمَّنْ قَالَ " يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ أَحَبَّ قَضَاهُمَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَتَعَجِيلُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّ مُؤَخِّرَهُمَا قَدْ يَنْسَى قَضَاءَهُمَا , وَيُغْفِلُ ذَلِكَ

(5/227)


§مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَرَادَ قَضَاءَهَا , ابْتَدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , أَمْ بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ , هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يَرْكَعَهُمَا، يَعْنِي: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ ذِكْرَهُمَا , فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بِمَنْزِلَةِ الْوِتْرِ، وَبِهِ قَالَ يَعْقُوبُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّيهِمَا , وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَيَبْدَأُ بِهِمَا قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ لِحَدِيثِ -[229]- أَبِي هُرَيْرَةَ

(5/228)


2754 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ " فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى الْغَدَاةَ "

(5/229)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(5/229)


2755 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ "

(5/229)


§ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

(5/229)


2756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "

(5/229)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَرِهَتْ أَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ . رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " لِرَجُلٍ رَآهُ يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟

(5/230)


2757 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ "

(5/230)


2758 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " §إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "

(5/230)


2759 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ , فَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ "

(5/230)


2760 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ "

(5/230)


2761 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى , §خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ " وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَابْنُ سِيرِينَ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ , فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً , ثُمَّ سَلِّمْ " . وَمِمَّنْ قَالَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ أَبُو مُوسَى فِي الصَّفِّ , وَلَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَدْ كَاناَ خَرَجَا فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَدَخَلَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَصَلَّى

(5/231)


2762 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، §دَخَلَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ -[232]- إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ "

(5/231)


2763 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ , فَيُصَلِّي "

(5/232)


2764 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَ حَفْصَةَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَصَلَّى "

(5/232)


2765 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: " §إِنِّي لَآتِي الْقَوْمَ وَهُمْ صُفُوفٌ، أَوْ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ انْضَمُّ إِلَى الْقَوْمِ " وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ: مَسْرُوقٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . وَقَالَ مَالِكٌ: " إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ , فَلْيَرْكَعْ خَارِجًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَإِنْ -[233]- خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ , فَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَإِنْ أَحَبَّ , فَلْيَرْكَعْهُمَا " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " ارْكَعْهُمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، وَإِنْ خَشِيتَ مِنَ الْآخِرَةِ فَوْتًا , فَادْخُلْ مَعَ النَّاسِ " ؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: " إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ , وَيُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ جَمِيعًا , صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ , وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , وَلَا يَقْضِيهِمَا "

(5/232)


§جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا

(5/233)


§ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ

(5/233)


2766 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "

(5/233)


§ذِكْرُ إِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا

(5/233)


2767 - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَكْرِمُوا -[234]- بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ "

(5/233)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ لِكُلِّ حَدَثٍ يُحْدِثُهُ الْمَرْءُ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ

(5/234)


2768 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: " §حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: مَا عَلِمْتُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَا مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ لِرَبِّي مَا كَتَبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ "

(5/234)


§ذِكْرُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

(5/234)


2769 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " §صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "

2770 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ

(5/234)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى "

(5/235)


2771 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرُونَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى " رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ: مَثْنَى مَثْنَى، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَحَادِيثَ , مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعَتَانِ، وَحَدِيثُ: " الْعِيدُ رَكْعَتَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ رَكْعَتَانِ "، " وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيهِ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قِيلَ لَهُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ؟ قَالَ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ , فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا ؟ -[236]- وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا , ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

2772 - وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(5/235)


2773 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ §يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: " إِنْ شِئْتَ , فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا " وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى " . وَقَالَ النُّعْمَانُ: " وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا " . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: " فِي التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، أَوْ سِتًّا سِتًّا، أَوْ ثَمَانِيًا ثَمَانِيًا، أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ , وَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالنَّهَارِ ؟ قَالَ: نَعَمْ " وَهَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى " . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ: " الَّذِي نَخْتَارُ لَهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , إِلَّا الْوِتْرَ , فَإِنَّ لَهُ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَضَحْوَةً أَرْبَعًا , لِمَا جَاءَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ جَائِزًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: " وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ -[237]- إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ " , هَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ كَذَلِكَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " الرَّجُلُ فِي سَعَةٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ بَعْدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَبِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

(5/236)


§أَبْوَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

(5/237)


§ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى

(5/237)


2773 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا، §أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ , وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

(5/237)


§ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَالتَّخْيِيرِ بِأَنَّ رَكْعَتَيِ الضُّحَى تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَى سُلَامَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

(5/237)


2774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، -[238]- قَالَ: ثنا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: " §يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَتَهْلِيلَةٌ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مِنَ الضُّحَى "

(5/237)


§ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الضُّحَى

(5/238)


2775 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ كَانَتْ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى "

(5/238)


§ذِكْرُ صَلَاةِ الضُّحَى عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

(5/238)


2776 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْمَغْرِبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: §أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ: لَا , إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبَةٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَفِيَ عَلَى عَائِشَةَ صَلَاتُهُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنْ مَغِيبَةٍ، كَمَا خَفِي عَلَى أُسَامَةَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ

(5/238)


§ذِكْرُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الضُّحَى

(5/239)


2777 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ , فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ , وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ , قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ , فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ " فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: " §مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ , قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ , مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ انْصَرَفَ "

(5/239)


§أَبْوَابُ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

(5/239)


§ذِكْرُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فِي التَّطَوُّعِ

(5/239)


2778 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صَلَاةُ الْقَائِمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ، وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ "

(5/239)


§ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَعَلَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا , كَصَلَاتِهِ قَائِمًا

(5/240)


2779 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ §حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: " صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ " , وَإِنَّكَ تُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَ: " أَجَلْ , وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ "

(5/240)


§ذِكْرُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا

(5/240)


2780 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُحْرِمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا "

(5/240)


§ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُصَلِّي عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ الْقِيَامَ

(5/240)


2781 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ " §النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "

(5/240)


§ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ , وَالْقِرَاءَةِ لِبَعْضٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

(5/241)


2782 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ , أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ "

(5/241)


§أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

(5/241)


§ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

(5/241)


2783 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ " , قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى الْغَدَاةَ " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ , فَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا , إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

(5/241)


2784 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، §أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا , إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ "

(5/241)


2785 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ "

(5/242)


2786 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: §كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ " وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , وَلَا بَعْدَهَا . وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْجَبَّانَةَ , كَرِهُوا أَنْ يُصَلُّوا تَطَوُّعًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " . وَرُوِّينَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ , وَلَا بَعْدَهَا " . وَرَأَتْ طَائِفَةٌ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ , فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ عُمَرُ، وَعَلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ , فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا "

(5/242)


2787 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: §دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ "

(5/242)


2788 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: §رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ - [243] - وَبَعْدَهَا "

(5/242)


2789 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " §أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ "

(5/243)


2790 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ عَلِيًّا، §كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ "

(5/243)


2791 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا , فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ , غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا , فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ "

(5/243)


2792 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، §أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، وَعُمَرَ، كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ "

(5/243)


2793 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ "

(5/243)


2794 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ , فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا " وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ -[244]- يَزِيدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . -[245]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ثَابِتٌ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ , وَلَيْسَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ، وَلَا فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ حُجَّةٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي إِثْبَاتِ مَنْ أَثْبَتَ الْفِعْلَ، لَا فِي قَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ، وَمَنْعُ الْبِرِّ وَعَمَلِ الْخَيْرِ غَيْرُ جَائِزٍ , قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الحج: 77] . الْآيَةَ

(5/243)


§ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمَنَازِلِ

(5/245)


2795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ "

(5/245)


§أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي الْأَسْفَارِ

(5/246)


2796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا , غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَرَخَّصَتْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

(5/246)


2797 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: §كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ "

(5/246)


2798 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §كَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ "

(5/246)


2799 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، §أَنَّهُ أَوْتَرَ، أَوْ قَالَ: الْوِتْرُ -[247]- عَلَى الرَّاحِلَةِ "

(5/246)


2800 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ " وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " كَانُوا يُصَلُّونَ الْفَرِيضَةَ وَالْوِتْرَ بِالْأَرْضِ "، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " صَلِّ الْفَرِيضَةَ وَالْوِتْرَ بِالْأَرْضِ , وَإِنْ أَوْتَرْتَ عَلَى دَابَّتِكَ فَلَا بَأْسَ , وَالْوِتْرُ بِالْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ " وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُوتَرُ عَلَى الدَّابَّةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا نُزُولُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى أَوْتَرَ بِالْأَرْضِ، فَمِنَ الْمُبَاحِ , إِنْ شَاءَ الَّذِي يُصَلِّي الْوِتْرَ صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ , أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ يُجْزِيهِ . وَقَدْ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا: رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا نَزَلَ . وَالْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ جَائِزٌ , لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ تَطَوُّعٌ , خِلَافَ قَوْلِ مَنْ شَذَّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَخَالَفَ السُّنَّةَ، فَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ

(5/247)


§ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ , وَإِنْ كَانَتْ مُوَجَّهَةً إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ

(5/247)


2801 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَأُنْزِلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ { فَأَيْنَمَا -[248]- تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ } [البقرة: 115] الْآيَةَ "

(5/247)


§ذِكْرُ الْإِيمَاءِ بِالصَّلَاةِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ

(5/248)


2802 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " §نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ } [البقرة: 115] الْآيَةَ , أَنْ تُصَلِّيَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعًا ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا , يَوْمِي إِيمَاءً نَحْوَ الْمَدِينَةِ "

(5/248)


§ذِكْرُ صِفَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ رَاكِبًا

(5/248)


2803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلَكِنْ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ " وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ

(5/248)


2804 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، " §كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ "

(5/248)


2805 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ §صَلَّى عَلَى حِمَارٍ تَطَوُّعًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , يُومِئُ إِيمَاءً "

(5/249)


2806 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: " §قَدِمْتُ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِنَ الشَّامِ مِنْ غَزْوَةِ الْيَرْمُوكِ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ "

(5/249)


2807 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: §رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَظَنَنْتُهُ نَائِمًا , فَدَنَوْتُ مِنْهُ , فَقُلْتُ: أَنَائِمٌ أَنْتَ ؟ قَالَ: " لَا , كُنْتُ أُصَلِّي "

(5/249)


2808 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا جَابِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: §كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ "

(5/249)


2809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ حَيْثُ مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ " وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، -[250]- وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ , وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ، وَأَبَا ثَوْرٍ كَانَا يَسْتَحِبَّانِ لِلْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّابَّةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ

(5/249)


2810 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ إِذَا سَافَرَ , وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ , اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِّهَتْ رِكَابُهُ " وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا يُقْصِرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ: فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ فِي غَيْرِ سَفَرٍ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: يُصَلِّي فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَافِرَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا , يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً , رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا

(5/250)


§جِمَاعُ أَبْوَابِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

(5/251)


§ذِكْرُ فَضْلِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ، وَبُكَاءِ الشَّيْطَانِ , وَدُعَائِهِ الْوَيْلَ لِنَفْسِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ السَّجْدَةَ وَسُجُودِهِ

(5/253)


2811 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ , اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي , يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ هَؤُلَاءِ، أَوْ هَذَا , بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ , فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ , فَأَبَيْتُ , فَلِيَ النَّارُ "

(5/253)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي ص

(5/253)


2812 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْجُدُ فِي ص " وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ

(5/253)


§ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ص

(5/253)


2813 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السُّجُودِ، فِي ص فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: §إِنَّا نَسْجُدُ فِي ص وَتَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ { وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ } حَتَّى بَلَغَ: { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } [الأنعام: 90] قَالَ: كَانَ -[254]- دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ فِي ص، فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِيهَا

(5/253)


2814 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يَسْجُدُ فِي ص قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ: إِنَّهُ §رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْجُدُ فِيهَا "

(5/254)


2815 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: §رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَسْجُدُ فِي ص "

(5/254)


2816 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: " §أَفِي ص سَجْدَةٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ , ثُمَّ تَلَا { وَوَهَبْنَا لَهُ } [الأنعام: 84] حَتَّى بَلَغَ: { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } [الأنعام: 90] الْآيَةَ , فَقَالَ: " هُوَ مِنْهُمْ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ , فَنَزَلَ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ عَلَا عَلَى الْمِنْبَرِ "

(5/254)


2817 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " §فِي ص سَجْدَةٌ "

(5/254)


2818 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: " §كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي ص , وَبَعْضُهُمْ لَا يَسْجُدُ، فَأَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ , فَافْعَلْ " وَفَعَلَ ذَلِكَ طَاوُسٌ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يَسْجُدَ فِي ص وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلْقَمَةُ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرَى السُّجُودَ فِيهَا . وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ , لِلثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا

(5/255)


2819 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ "

(5/255)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

(5/256)


2820 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §قَرَأَ فِي النَّجْمِ , فَسَجَدَ فِيهَا , وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، إِلَّا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَإِنَّهُ أَخَذَ كَفَّ تُرَابٍ , أَوْ حَصًى , فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ , وَقَالَ: " هَذَا يَكْفِينِي " , قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا "

(5/256)


2821 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْمُسْلِمُونَ فِي النَّجْمِ، إِلَّا رَجُلَيْنِ , أَرَادَا بِذَلِكَ الشُّهْرَةَ "

(5/256)


§ذِكْرُ تَرْكِ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ

(5/256)


2822 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ §قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ , فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ فِي النَّجْمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُجُودَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا مَا تَرَكَ السُّجُودَ فِيهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ فِي النَّجْمِ فَكَانَ عُمَرُ -[257]- بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُونَ فِي النَّجْمِ، وَذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ , فَذَكَرَ النَّجْمَ . وَمِمَّنْ رَأَى السُّجُودَ فِي النَّجْمِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

(5/256)


2823 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ سُورَةً أُخْرَى "

(5/257)


2824 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّ عُثْمَانَ، §قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالنَّجْمِ , فَسَجَدَ "

(5/257)


2825 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ §إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ سَجَدَ فِيهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعَ "

(5/257)


2826 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، §قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالنَّجْمِ , فَسَجَدَ -[258]- فِي آخِرِهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ الْآيَةَ , فَرَكَعَ وَسَجَدَ "

(5/257)


2827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " §عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعٌ: الم، وَ حم تَنْزِيلٌ، وَالنَّجْمُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْآيَةَ "

(5/258)


2828 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ §سَجَدَ فِي النَّجْمِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: " وَهُوَ: " أَنْ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ " هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي بَابٍ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ

(5/258)


2829 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا §نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ " -[259]- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: " لَمْ تُفْرَضُ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: " وَأَمَّا النَّجْمُ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ وَجَمَاعَةَ النَّاسِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِيهَا، يَجْعَلُونَهَا رَاحَةً , وَإِنْ سَجَدَ بِهَا رَجُلٌ فَحَسَنٌ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ فِي النَّجْمِ: إِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ، لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرَكَ أَنْ يَأْمُرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا , لِيَدُلَّ بِفِعْلِهِ حَيْثُ سَجَدَ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا فَضِيلَةٌ، وَلِيَدُلَّ بِتَرْكِهِ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ

(5/258)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

(5/259)


2830 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ -[260]- بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ

(5/259)


2831 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: §رَأَيْتُ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ يَسْجُدَانِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ أَحَدَهُمَا "

(5/260)


2832 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، §أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

(5/260)


2833 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

(5/260)


2834 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، قَالَ: ثنا أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالَ: §صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ , فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ , وَسَجَدْنَا مَعَهُ "

(5/260)


2835 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ §كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ " -[261]- وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ، وَأَنَا أَذْكُرُ قَوْلَهُمْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

(5/260)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِيمَا مَضَى . -[262]- وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولَانِ: عَزَائِمُ السُّجُودِ . فَذَكَرَا مِنْهَا اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا , فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأْهَا

(5/261)


2836 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، أَيْضًا، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " §الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ وَ النَّجْمُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "

(5/262)


2837 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " §عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعٌ الم تَنْزِيلُ، وَ حم السَّجْدَةُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "

(5/262)


2838 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا الْمُقْرِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: " §مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا , فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأْهَا " وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، يَرَوْنَ السُّجُودَ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ -[263]- بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْمُفَصَّلِ فِي غَيْرِ سُورَةٍ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ نَقُولُ

(5/262)


2839 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ "

(5/263)


2840 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَا: " §لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ "

(5/263)


2841 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: " §لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ "

(5/263)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي الْحَجِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ السَّجْدَةَ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ ثَابِتَةٌ، وَمِمَّنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، -[264]- وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

(5/263)


2842 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: §صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ صَلَاةً , فَقَرَأَ فِيهَا بِالْحَجِّ , فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، قُلْتُ: الصُّبْحُ ؟ قَالَ: الصُّبْحُ "

(5/264)


2843 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ §كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ "

(5/264)


2844 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، §أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ , قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً , كَانَتِ السَّجْدَةُ فِي الْآخِرَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ " , قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ "

(5/264)


2845 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، §سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ "

(5/264)


2846 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، §قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، -[265]- فَسَجَدَ بِالنَّاسِ سَجْدَتَيْنِ "

(5/264)


2847 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ §سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ "

(5/265)


2848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ , الْأُولَى عَزِيمَةٌ ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ " وَاخْتَلَفُوا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ: كَانَ يَرَى أَنْ يَسْجُدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ -[266]- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ , كَذَلِكَ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا يُوَافِقُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ

(5/265)


2849 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ , أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، §وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا " وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ , وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ

(5/266)


2850 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ , وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا "

(5/266)


2851 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعُرْبَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ

(5/267)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ: فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَعُدَّانِ سُجُودَ الْقُرْآنِ، فَقَالَا: " الْأَعْرَافَ، وَالرَّعْدَ، وَالنَّحْلَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجَّ أَوَّلُهَا، وَالْفُرْقَانَ وَطس، وَالم تَنْزِيلُ، وَص، وَحم السَّجْدَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً " . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّهُ عَدَّهَا عَشْرًا، وَأَسْقَطَ السُّجُودَ فِي ص، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ

(5/267)


2852 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " §عَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ سُجُودَ الْقُرْآنِ عَشْرًا الْأَعْرَافَ، وَالرَّعْدَ، وَالنَّحْلَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجَّ، وَالْفُرْقَانَ، وَطس الْوُسْطَى، وَالم تَنْزِيلُ، وَحم السَّجْدَةَ، قُلْتُ: وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي ص سَجْدَةٌ ؟ قَالَ: لَا "

(5/267)


2853 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ ؟ قَالَا: " §الْأَعْرَافَ، وَالرَّعْدَ، وَالنَّحْلَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ، وَالْحَجَّ، أَوَّلَهَا، وَالْفُرْقَانَ، وَطس، وَالم تَنْزِيلُ، وَص، وَحم السَّجْدَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ "

(5/267)


2854 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، -[268]- قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " §فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً , فَعَدَّهُنَّ " كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: سُجُودُ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً , فِي الْحَجِّ مِنْهَا سَجْدَتَانِ، وَفِي الْمُفَصَّلِ ثَلَاثَةٌ، وَلَيْسَ فِي ص مِنْهَا شَيْءٌ , هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْعَدَدِ، غَيْرَ أَنَّهُ أَثْبَتَ السُّجُودَ فِي ص وَأَسْقَطَ السُّجُودَ مِنْ سُورَةِ النَّجْمِ، وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّ فِي هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ خَمْسَ عَشْرَةَ: الْأَعْرَافَ، وَالرَّعْدَ، وَالنَّحْلَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمَ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ مُبَارَكَتَانِ، وَفِي الْفُرْقَانِ، وَالنَّمْلِ، وَالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ , وَفِي ص، وَفِي حم السَّجْدَةِ، وَفِي النَّجْمِ، وَفِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ كَمَا قَالَ إِسْحَاقُ , إِلَّا فِي السُّجُودِ فِي سُورَةِ الْحَجِّ , فَإِنَّهُمْ قَالُوا: فِيهَا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُمْ كَقَوْلِهِ فِي سَائِرِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

(5/267)


§ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْآيَةِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا مِنْ: حم السَّجْدَةِ " اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْآيَةِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا مِنْ حم السَّجْدَةِ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُسْجَدُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا { إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } [البقرة: 172] الْآيَةَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَابْنِ عَبَّاسٍ

(5/268)


2855 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ -[269]- الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ §كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأُولَى مِنْ الحم "

(5/268)


2856 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ §كَانَ يَسْجُدُ فِي أَوَّلِ الْآيَتَيْنِ مِنْ الحم " وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْجُدُونَ بِالْأُولَى، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: " أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا صَالِحٍ، وَطَلْحَةَ، وَزُبَيْدًا، يَسْجُدُونَ بِالْآيَةِ الْأُولَى مِنْ حم السَّجْدَةِ " . -[270]- وَقَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: السَّجْدَةُ فِيهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: { وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ } [فصلت: 38] الْآيَةَ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَثْبَتُ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ

(5/269)


2857 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، §كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حم { وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ } [فصلت: 38] الْآيَةَ "

(5/270)


§ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي الْمُفَصَّلِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

(5/270)


2858 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ §وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْجُدُ فِي إِذَا -[271]- السَّمَاءُ انْشَقَّتْ الْآيَةَ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ لَهُ حِينَ انْصَرَفَ: لَقَدْ سَجَدْتَ فِي سُورَةٍ , مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُونَ فِيهَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ "

2859 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَدِيثٌ قَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي مَوْضِعِ شَاهِدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَوْضِعٍ نَاهٍ لِلشَّيْءِ، وَالشَّاهِدُ الْمُخْبِرُ أَوْلَى مِنَ الشَّاهِدِ النَّاهِي الَّذِي لَيْسَ شَاهِدَ بِخَبَرٍ

(5/270)


§ذِكْرُ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

(5/271)


2860 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: §صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ , فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي الْقَاسِمِ فَسَجَدَ فِيهَا , فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ "

(5/271)


§ذِكْرُ مَا يُقَالُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

(5/272)


2861 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي جَدُّكُ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ، يَعْنِي: عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَرَأَيْتُنِي كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً , فَسَجَدْتُ، فَكَأَنِّي رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ تَسْجُدُ بِسُجُودِي، فَكَأَنِّي أَسْمَعُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ تَقُولُ: §اللهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَاقْبَلْهَا مِنِّي , كَمَا قَبِلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَةَ , فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ الرَّجُلُ عَنِ كَلَامِ السَّجْدَةِ "

(5/272)


2862 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ: " §سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ , بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: " لِيَقُلْ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، إِلَى الْخَالِقِينَ "، وَرَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي , فَاغْفِرْ لِي , إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ "

(5/272)


§جِمَاعُ أَبْوَابِ السُّجُودِ

(5/273)


§ذِكْرُ الْقَارِئِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْرَأَ السَّجْدَةَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: " لَا يَسْجُدُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يُعِيدُهَا " وَقَالَ إِسْحَاقُ: " يُعِيدُهَا إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ "، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ , أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ , يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ . وَرُوِّينَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ قُرِئَتْ عِنْدَهُ السَّجْدَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ , ثُمَّ سَجَدَ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ آيَةً , أَوْ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ

(5/273)


2863 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: " §كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ , يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ

(5/273)


2864 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، " §قُرِئَتْ عِنْدَهُ السَّجْدَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ سَجَدَ "

(5/273)


2865 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، -[274]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ §يُحَدِّثُهُمْ، حَتَّى إِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَرَأَ السَّجْدَةَ , فَسَجَدَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا يَبْكِي , وَيَقُولُ: ابْنُ آدَمَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِالسُّجُودِ , وَدَخَلْتُ أَنَا النَّارَ بِالْجُحُودِ "

(5/273)


2866 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، كَانَ §يَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَءُونَ السَّجْدَةَ، وَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ , يَعْنِي: سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً , بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ " وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْ سَجْدَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ . رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْتَ عَلَى السَّجْدَةِ فَاسْجُدْ , أَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ، وَلَا تَخْتَصِرَنَّ السَّجْدَةَ , مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَسْجُدُ فِيهَا " . وَقَرَأَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ . وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " يَسْجُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ": عَطَاءٌ، وَسَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَعِكْرِمَةُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ -[275]- يَقُولُ: إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ , أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَجَدَ إِذَا كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ , أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ , أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ , فَلْيَسْجُدْ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالُوا: يَسْجُدُهَا

(5/274)


§ذِكْرُ سُجُودِ الْقُرْآنِ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا مُسَافِرًا , يُومِئُ إِيمَاءً , فَإِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً , فَلِلسَّاجِدِ سُجُودَ الْقُرْآنِ أَنْ يُومِئَ بِهَا , اسْتِدْلَالًا بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاحِلَةِ . عَلَى أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ , بَلْ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ , وَابْنُ الزُّبَيْرِ , وَابْنُ عُمَرَ

(5/275)


2867 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ , عَنِ §الرَّجُلِ، يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ ؟ قَالَ: " يُومِئُ "

(5/275)


2868 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: §رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَيُومِئُ "

(5/275)


2869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ -[276]- جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ §يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَيُومِئُ " وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسَافِرُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ أَنْ يُومِئَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُجْزِي الْمُسَافِرَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسَافِرًا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً

(5/275)


§ذِكْرُ الْمَاشِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَاشِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُومِئُ، كَذَلِكَ قَالَ: الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عَلْقَمَةُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ كُرْدُوسٌ: يُومِئُ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ حَوْلَ -[277]- الْبَيْتِ فَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ , وَأَوْمِ إِيمَاءً " وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: يُومِئُ , أَوْ قَالَ: يَسْجُدُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَسْجُدَ , وَلَا يُومِئُ , رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَسْجُدُ وَلَا يُومِئُ، فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ فِي ذَلِكَ

(5/276)


§ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِسُجُودِ الْقُرْآنِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ قَرَأَ سَجْدَةً مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " -[278]- يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ , كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكَانَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ: " يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَيُكَبِّرُ " . وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِهِمْ: " إِذَا كَانَ الْقَارِئُ فِي صَلَاةٍ، وَكَانَ يُضَعِّفُ التَّكْبِيرَ قَبْلَ السُّجُودِ وَبَعْدَ السُّجُودِ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ " وَكَانَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولَانِ: " يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ "

(5/277)


§ذِكْرُ التَّسْلِيمِ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " يُسَلِّمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ "، هَذَا قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ , وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ , قَالَ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ تَسْلِيمٌ، وَمِمَّنْ كَانَ هَذَا قَوْلَهُ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: " أَمَّا التَّسْلِيمُ , فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟

(5/279)


§ذِكْرُ اخْتِصَارِ السُّجُودِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ , فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: " كَانُوا يَكْرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ "، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَفَسَّرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ " إِمَّا أَنْ يَقْرَأَ آيَةً , أَوْ آيَتَيْنِ , ثُمَّ يَسْجُدَ " . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ بِاخْتِصَارِ السُّجُودِ , هَكَذَا قَالَ النُّعْمَانُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَرَأَ آيَةً , أَوْ آيَتَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ سُورَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، أَوْ فِي صَلَاةٍ , وَيَتْرُكَ السَّجْدَةَ . وَكَرِهَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَقَالَ اخْتِصَارُ السُّجُودِ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ النُّعْمَانِ، وَرَخَّصَ أَبُو ثَوْرٍ فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ , وَقَالَ: إِنْ شَاءَ سَجَدَ , وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ . قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: السَّجْدَةُ تَطَوُّعٌ , إِنْ شَاءَ سَجَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ

(5/280)


§ذِكْرُ سُجُودِ مَنْ حَضَرَ الْقَارِئَ لِسُجُودِهِ

(5/280)


2870 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: -[281]- حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ , فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى لَا يَجِدُ أَحَدٌ مِنَّا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ " اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّجْدَةِ يَسْمَعُهَا الْمَرْءُ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ , كَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَرُوِّينَا أَنَّ سَلْمَانَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ , فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ , فَسَجَدُوا , فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً: أَنْتَ قَرَأْتَهَا , فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا

(5/280)


2871 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، مَرَّ بِقَاصٍّ , فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: " إِنَّمَا §السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ، ثُمَّ مَضَى "

(5/281)


2872 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا §السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا , فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ "

(5/281)


2873 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: §قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَجْدَةً , فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " مَا تَنْظُرُ ؟ -[282]- أَنْتَ قَرَأْتَهَا , فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا "

(5/281)


2874 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: §مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ , فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ , فَسَجَدُوا , فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا "

(5/282)


2875 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً، فَمَضَى عِمْرَانُ , وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ " إِنَّمَا §السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا " وَقَالَ مَالِكٌ: " لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ " . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ " . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً , وَمَعَهُ قَوْمٌ قَدْ سَمِعُوهَا أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ مَعَهُ، وَإِنْ سَمِعُوا سَجْدَةً غَيْرَهَا , فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْجُدُوا، وَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا يَسْجُدُوا لَهَا , قَدْ سَجَدُوا لَهُ مَرَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَامُوا مِنْ مَجْلِسِهِمْ، فَعَلَى مَنْ قَامَ إِذَا سَمِعَهَا أَنْ يَسْجُدَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا " . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا

(5/282)


2876 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: إِنَّمَا §السَّجْدَةُ -[283]- عَلَى مَنْ سَمِعَهَا "

(5/282)


2877 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " إِنَّمَا §السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا " وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَنَافِعٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ "، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً , فَإِنْ كَانَ جَالِسًا إِلَيْهَا يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ , فَسَجَدَ , فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَحَّدْ فَأَحَبَّ الْمُسْتَمِعُ أَنْ يَسْجُدَ , فَلْيَسْجُدْ "

(5/283)


§ذِكْرُ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْجُدَ " , كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، -[284]- وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: تُومِئُ بِرَأْسِهَا

(5/283)


2878 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أبان الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَتَقُولُ: " §اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ "

(5/284)


§ذِكْرُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَسْجُدُ , هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَقْضِيَهَا إِذَا اغْتَسَلَ، كَأَنَّهُ أَرَادَ الْجُنُبَ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: " يَتَوَضَّأُ وَيَسْجُدُ، لَا يَتَيَمَّمُ وَيَسْجُدُ، فَإِنْ فَعَلَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُعِيدَ، وَقَالُوا: إِنْ سَمِعَهَا وَهُوَ جُنُبٌ سَجَدَهَا إِذَا اغْتَسَلَ " . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ , قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , تَيَمَّمْ , ثُمَّ اسْجُدْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , قَالَ: يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

(5/284)


§ذِكْرُ الْمَرْءِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاجِدًا، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: يَسْجُدُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَسْجُدُ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ بِلَالٍ: ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ إِذَا انْصَرَفَ

(5/285)


§ذِكْرُ السَّجْدَةِ تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ تَكُونُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ , وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ

(5/285)


2879 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " §إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ " وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ: " يُجْزِيهِ إِنْ رَكَعَ بِهَا، وَكَذَلِكَ -[286]- قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ رَكَعَ بِهَا . وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: " إِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ بِهَا , وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ " . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ كَذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَأْتَمُّونَ بِهَا . هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " هِيَ إِمَامُكَ "

(5/285)


§ذِكْرِ سُجُودِ الشُّكْرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ , فَاسْتَحَبَّتْ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ بِسُجُودِ الشُّكْرِ، وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِسَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ سُجُودَ الشُّكْرِ , وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ , وَزَعَمَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَالنُّعْمَانُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَلَيْسَ لِكَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَعْنًى، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهَا عَنِ النَّخَعِيِّ , فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ .

(5/287)


2880 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَاءَهُ شَيْءٌ يَسُرُّهُ، أَوْ جَاءَهُ سُرُورٌ , خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ "

(5/287)


2881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ، قَالَتْ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ , -[288]- فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا صَلَّيْتَهَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الضُّحَى يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحِينَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ سَجَدَ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَجَدَ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا . وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , أَنَّهَا سَجَدَتْ لَمَّا وَجَدَتْ شَيْئًا كَانَ ذَهَبَ لَهَا، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ

(5/287)


2882 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: §سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ حِينَ جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ "

(5/288)


2883 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، فَقَالَ: §الْتَمِسُوا ذَا الثُّدَيَّةِ، فَالْتَمَسُوهُ , فَجَعَلُوا لَا يَجِدُونَهُ، فَجَعَلَ يَعْرَقُ جَبِينُ عَلِيٍّ , وَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ , وَلَا كُذِبْتُ , فَالْتَمِسُوهُ , قَالَ: فَوَجَدْنَاهُ فِي دَالِيَّةٍ، أَوْ جَدْوَلٍ تَحْتَ قَتْلَى، فَأُتِي بِهِ عَلِيٌّ، فَخَرَّ سَاجِدًا "

(5/288)


2884 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ تَوْبَتُهُ، خَرَّ سَاجِدًا "

(5/288)


2885 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُجَاهِدٌ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: §كَانَ عِنْدَ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ أَعْطَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فِي سَفَطٍ، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ ذَهَبَ، فَأَرْسَلَتْ طَارِقًا فِي طَلَبِهِ، فَجَاءَهَا بِهِ , فَسَجَدَتْ "

(5/289)