الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي الفَصْلُ الثّاني: العَقِيقة وأحكامُ
المولود وفيه مبحثان:
المبحث الأول ـ العقيقة:
الكلام عن العقيقة فيما يأتي:
1 - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:
قال الحنفية (1): تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان
قبلها من العقيقة، والرجبية، والعتيرة،
فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. والنسخ ثبت بقول عائشة: «نسخت الأضحية كل
ذبح كان قبلها».
والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه. والأصل في معناها
اللغوي: أنها الشعر الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر
المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.
والرجبية: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل
البيت، ويطبخون، ويطعمون.
_________
(1) البدائع: 69/ 5.
(4/2745)
والعتيرة: أول ولد للناقة أو الشاة، يذبح،
ويأكله صاحبه، ويطعم منه. وقيل: إنها الشاة التي تذبح في رجب، وفاء لنذر،
أو إذا أنتجت الشاة عشراً، فتذبح واحدة منها.
والصحيح أن العتيرة هي الرجبية، سواء بنذر أو بغير نذر، وهي سنة جاهلية
(1).
وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية) (2): لا تسن العتيرة، أو الرجبية، وتسن
للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم،
في حديث ابن عباس: «عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً» (3).
وقال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (4) «كل
غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه، ويحلق رأسه» (5).
وقال الشافعية: تسن لمن تلزمه نفقته.
وحكمتها: شكر نعمة الله تعالى برزق الولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء
وتطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام، فتشيع المحبة
والمودة والألفة.
_________
(1) قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة: الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة،
ثم العتيرة، ثم الفرع. والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من
رجب، ويسمونها الرجيبة، والفرع: أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا
يملكونه رجاء البركة في الأم، ويكرهان لخبر البخاري: «لا فرع ولا عتيرة».
(2) الشرح الكبير للدردير: 126/ 2، القوانين الفقهية: ص 191، مغني المحتاج:
293/ 4 ومابعدها، المهذب: 241/ 1 ومابعدها، المغني: 645/ 8 ومابعدها،650،
كشاف القناع: 20/ 3 ومابعدها، بداية المجتهد: 448/ 1 ومابعدها.
(3) رواه أبو داود، والنسائي، وقال: بكبشين كبشين (نيل الأوطار: 135/ 5).
(4) رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَّبي (نيل الأوطار: 131/
5).
(5) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي عن سمرة (نيل الأوطار،
المكان السابق).
(4/2746)
2 - جنسها وسنها
وصفتها:
هي في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية، من الأنعام: الإبل،
والبقر، والغنم. وقيل: لا يعق (1) بالبقر ولا بالإبل.
3 - عددها:
هي عند المالكية: شاة عن الذكر، أو الأنثى، لحديث ابن عباس السابق أنه عليه
الصلاة والسلام: «عق عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة» وهو المعقول والأيسر.
وقال الشافعية والحنابلة: عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة. لخبر عائشة:
«عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (2) وحديث ابن عباس محمول على
الجواز. وكالشاة: سُبْع أو بقرة، فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد، جاز.
ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط. وتتعدد العقيقة
بتعدد الأولاد. وتتحقق السنة بشاة عن الغلام، وشاة عن الأنثى، لفعل النبي
صلّى الله عليه وسلم المتقدم عن الحسن والحسين. وتتعدد العقيقة بتعدد
الأولاد، فلو ولد له توأمان، كان لهما عقيقتان، ولا تكفي واحدة عنهما.
4 - وقتها:
تذبح يوم سابع ولادة المولود، ويحسب يوم الولادة من السبعة. فإن ولدت
_________
(1) عق يعق: بكسر العين وضمها.
(2) رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه
وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين» رواه أحمد وابن ماجه. وفي
معناه حديث أم كُرز الكعبية الذي رواه أحمد والترمذي وصححه (نيل الأوطار:
132/ 5).
(4/2747)
ليلاً، حسب اليوم الذي يليه. وعند
المالكية: يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو معه، ولا يعد اليوم الذي
ولد فيه، إن ولد بعد الفجر. وقيل عندهم: يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده.
ويندب الذبح ضحى إلى الزوال لا ليلاً.
وصرح الشافعية والحنابلة: أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده، أجزأه. وأضاف
الحنابلة والمالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر،
لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره. واختار جماعة من الحنابلة: أن
للشخص أن يعق عن نفسه استحباباً. ولا تختص العقيقة بالصغر، فيعق الأب عن
المولود، ولو بعد بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها.
ويقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك وإليك عقيقة فلان؛ لخبر ورد فيه رواه
البيهقي بإسناد حسن، وروت عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلم عق عن الحسن
والحسين، وقال: «قولوا: بسم الله، اللهم لك وإليك عقيقة فلان».
ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة، خلافاً لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ
رأسه بدمها، قالت عائشة: «كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة،
ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم أن يجعلوا
مكان الدم خَلوقاً» أي زعفراناً.
ودليل كراهية التلطيخ أيضاً قوله صلّى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة،
فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (1).
_________
(1) رواه الجماعة إلا مسلماً عن الصبي، وسبق تخريجه، وهذا يقتضي ألا يمس
بدم لأنه أذى. ولكن ذكر في رواية: «فأهرقوا عليه دماً» وروى همام عن قتادة
عن الحسن عن سمرة: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى»
وهذا دليل قتادة والحسن القائلين باستحباب اللطخ بالدم. قال ابن عبد البر:
لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن وقتادة، وأنكر سائر أهل العلم وكرهوه،
للحديث السابق (المغني: 647/ 8).
(4/2748)
5 - حكم لحمها
وجلدها:
حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن
طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم، وكره عند المالكية عملها
وليمة يدعو الناس إليها. ويجوز عند المالكية: كسر عظامها، ولا يندب. وقال
الشافعية والحنابلة: يجوز اتخاذ الوليمة، ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت
فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر
عظامها، تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، لما روي عن عائشة، أنها قالت:
«السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً (1)، ولا
يكسر عظم، ويأكل ويطعم، ويتصدق، وذلك يوم السابع».
وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به. ويستحب إعطاء
القابلة من العقيقة؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي
عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابل برِجْل، وكلوا
وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً».
فيكون الفرق بين العقيقة والأضحية: أنه يسن طبخ العقيقة، ويستحب ألا تكسر
عظامها، وأن تهدى القابلة رجل العقيقة نيئة غير مطبوخة؛ لأن فاطمة رضي الله
عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلّى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم.
المبحث الثاني ـ أحكام المولود:
وهي كثيرة أهمها ما يأتي:
_________
(1) تطبخ جدولاً: أي لا يكسر لها عظم، وإنما تطبخ عضواً عضواً.
(4/2749)
يستحب للوالد أن يؤذِّن في أذن المولود
اليمنى، وتقام الصلاة في اليسرى حين يولد (1)، لما روى أبو رافع أن النبي
صلّى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن، حين ولدته فاطمة (2)، ولخبر ابن
السني عن الحسن بن علي مرفوعاً: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى،
وأقام في اليسرى، لم تضره أم الصبيان» أي التابعة من الجن. وعن ابن عباس:
«أن النبي صلّى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في
أذنه اليسرى» (3).
وبما أن هذين الحديثين ضعيفان، فيقتصر في تقديري على الأذان الثابت في حديث
أبي رافع، ليكون إعلام المولود بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى
الدنيا، كما يلقن عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان عنه، فإنه يدبر
عند سماع الأذان، كما ورد في الخبر.
ويسن أن يقول في أذن المولود اليمنى:
«إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ويقول ذلك، ولو كان المولود
ذكراً على سبيل التلاوة، والتبرك بلفظ الآية، بتأويل إرادة (النسمة) وفي
مسند ابن رَزِين أنه قرأ في أذن مولود (أي اليمنى) سورة الإخلاص.
ويسن أن يُحنِّك المولود بتمرة، بأن تمضغ، ويدلك بها داخل فمه، ويفتح فمه،
حتى ينزل إلى جوفه منها شيء. فإن لم يكن تمر، فيحنكه بحلو (4). لما في
الصحيحين عن أبي موسى قال: «ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلّى الله عليه
وسلم، فسماه:
_________
(1) مغني المحتاج: 296/ 4، المهذب: 242/ 1، المغني: 649/ 8، كشاف القناع:
25/ 3.
(2) رواه أبو داود والترمذي وصححاه. وفي رواية أحمد: الحسين.
(3) رواه البيهقي، كما روى الحديث الذي قبله، لكن قال: في إسنادهما ضعف.
لكن حديث الأذان فقط صحيح كما أبنت.
(4) مغني المحتاج: 296/ 4، المهذب: 242/ 1، المغني: 650/ 8، كشاف القناع:
25/ 3.
(4/2750)
إبراهيم، وحنكه بتمرة» زاد البخاري: «ودعا
له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى». وروى أنس قال: «ذهبت بعبد
الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، حين ولد، فقال: هل
معك تمر؟ قلت: نعم، فناولته تمرات، فلاكهن، ثم فغر فاه، ثم مجّه فيه، فجعل
يتلمظ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: حَب الأنصار: التمر، وسماه:
عبد الله» (1).
ويندب أن يُهنَّأ الوالد، بأن يقال له: «بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت
الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره» ويرد هو على المهنئ، فيقول: «بارك الله لك،
وبارك عليك» أو: «أجزل الله ثوابك» أو نحو ذلك (2).
ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من
ولادته، وأن يُسمى فيه، بعد ذبح العقيقة، ويُتَصدَّق بوزن شعره
ذهباً أو فضة (3)، لأنه صلّى الله عليه وسلم أمر فاطمة، فقال: «زِني شعر
الحسين، وتصدقي بوزنه فضة» (4)، كما قال لها لما ولدت الحسن: «احلقي شعر
رأسه، فتصدقي بوزنه من الوَرِق» (5) أي الفضة. وقيس بالفضة: الذهب.
ويكره الختان يوم الولادة ويوم السابع
عند الحنفية؛ لأنه من فعل اليهود. ويستحب عند الشافعية أن يكون الختان في
اليوم السابع من ولادته، لما أخرجه البيهقي عن عائشة: «أن النبي صلّى الله
عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما». والختان للذكر بقطع
الجلدة التي تغطي الحشفة: سنة مؤكدة عند
_________
(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: 136/ 5).
(2) مغني المحتاج، المكان السابق.
(3) القوانين الفقهية: ص 192، مغني المحتاج: 295/ 4، المهذب: 241/ 1، كشاف
القناع: 25/ 3.
(4) رواه الحاكم وصححه.
(5) رواه أحمد عن أبي رافع (نيل الأوطار: 136/ 5).
(4/2751)
المالكية والحنفية للذكور، والخفاض في
النساء مكرمة وهي قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ويندب ألا
تَنْهَك، أي لا تجور في قطع الجلدة التي في أعلى الفرج لأجل تمام اللذة في
الجماع. وقال الشافعية: الختان فرض على الذكور والإناث، وقال أحمد: الختان
واجب على الرجال، مكرمة في حق النساء (1)، ويجري هذا عادة في البلاد
الحارة. ويستحب أن يؤخر عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصلاة، وذلك من
السبع إلى العشر.
وحكمة الختان: المبالغة في الطهارة والنظافة، وتمييز المسلم من غيره. ويسن
أن يحسن الوالد اسم المولود (2) لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم،
وأسماء آبائكم، فحسِّنوا أسماءكم» (3). وأفضل الأسماء: عبد الله، وعبد
الرحمن، لخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله، وعبد الرحمن»،
زاد أبو داود: «وأصدقها: حارث وهمام، وأقبحها: حرب ومرة». ومثل ذلك كل ما
أضيف إلى أسماء الله الحسنى. ومثله أسماء الأنبياء أو الملائكة لحديث:
«تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي» (4). قال مالك: سمعت أهل المدينة يقولون:
«ما من أهل بيت فيهم اسم محمد، إلا رزقوا رزق خير». فالتكني بأبي القاسم
حرام (5).
وتكره الأسماء القبيحة، كشيطان وظالم
وشهاب وحمار وكليب، وما
_________
(1) الشرح الكبير: 126/ 2، شرح الرسالة: 393/ 1 ومابعدها، المغني: 85/ 1
ومابعدها. القوانين الفقهية: ص 192، الإفصاح لابن هبيرة: 206/ 1، الدرر
المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي: ص 33، شرح العناية على
الهداية في تكملة الفتح: 99/ 8.
(2) مغني المحتاج: 294/ 4 ومابعدها، المهذب: 242/ 1، كشاف القناع: 22/ 3
ومابعدها.
(3) رواه أبو داود.
(4) رواه أبو نعيم.
(5) ثبت النهي عن التكني بأبي القاسم، لكن كان ذلك في زمنه عليه السلام، أو
في حالة الجمع بينه وبين اسم (محمد) كما قال النووي، وهو الأولى.
(4/2752)
يتشاءم بنفيه عادة، كنجيح وبركة، لخبر: «لا
تسمين غلامك: أفلح ولا نجيحاً، ولا يساراً، ولا رباحاً، فإنك إذا قلت:
أثمَّ هو؟ قال: لا»، ويسن أن تغير الأسماء القبيحة، وما يتطير بنفيه لخبر
مسلم: «أنه صلّى الله عليه وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: أنت جميلة». وفي
الصحيحين أنه غير اسم بَرّة إلى زينب، وهي زينب بنت جحش.
ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد،
والاقتصار على اسم واحد أولى، لفعله صلّى الله عليه وسلم بأولاده.
ويكره كراهة شديدة التسمية ب ست الناس
أو العلماء، أو القضاة، أو العرب، لأنه كذب.
ولا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه، ومعناه: ملك الأملاك وليس ذلك
إلا الله.
والتسمية بعبد النبي قد تجوز إذا قصد به التسمية، لا النبي صلّى الله عليه
وسلم، ومال الأكثرون إلى المنع منه، خشية التشريك لحقيقة العبودية، واعتقاد
حقيقة العبودية.
ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة، وعبد العزى.
ويحرم تلقيب الشخص بما يكره، وإن كان
فيه، كالأعور والأعمش، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به.
وتجوز الألقاب الحسنة، كألقاب الصحابة
مثل عمر الفاروق، وحمزة أسد الله، وخالد سيف الله.
ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله،
كقدوس، والبر، وخالق، والرحمن، لأن معنى ذلك لا يليق بغيره تعالى.
(4/2753)
وتستحب كما تقدم التهنئة بالمولود بين
الرجال وبين النساء، بأن يقال: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب،
وبلغ أشده، ورُزقت بِرَّه. ويجيب الوالد والوالدة: بارك الله لكم، وبارك
عليكم، وأجزل ثوابكم.
(4/2754)
|