المعاني
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كتاب الصلح
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على
الإجارة لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
وجماعة من العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يصح بالإجازة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف عليه ثوبًا قيمته
عشرة مصالحة منه على خمسة عشر لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف عليه ما لا مثل له، فإنه تجب
على قيمته حالاً، فإن صالحه على أن تكون قيمته مؤجَّلة، مثل أن يكون قيمته
عشرة دراهم فقال له: صالحني على أن أدفع إليك عشرة دراهم بعد شهر لم يصح.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا
صالحه على دم العمد على عبد فخرج حرًا رجع إلى قيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يرجع إلى الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا ادَّعى على شخص مالاً
مجهولاً، فأقرَّ له به وصالحه عليه بعوض معلوم لم يصح الصلح، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والقاسم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه
وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح، وبه قال زيد بن علي، ومن
الزَّيْدِيَّة المؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الصلح على الإنكار باطل. وهو أن يدعي
عينًا في يد إنسان، أو دينًا في ذمته فينكره. وعند مالك والثَّوْرِيّ
وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ
(1/534)
وهو جائز. وعند ابن أبي ليلى إن أنكره لم
يصح الصلح، وإن سكت صح الصلح. وعند بعضهم لا يصح الصلح إلا على الإنكار.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي
بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا؟ وجهان: الأول وبه قال الشيخ أبو حامد
يكون إقرارًا. والثاني وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو حَنِيفَةَ لا يكون
إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد
وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا خرج جناحًا إلى الشارع أو إلى درب
ينفذ بحيث لا يستضر به المارة، لم يجب نقضه إذا اعترض عليه أحد المسلمين.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب نقضه إذا اعترض علينا آحاد المسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس له أن يضع خشبة على حائط مشترك بغير
إذن شريكه، ولا على حائط جاره بغير إذنه في قوله الجديد، وبه قال أهل
الكوفة وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء، وحكاه أصحاب مالك عنه. ويجوز له ذلك
في قوله القديم، وحكاه أصحابنا عن مالك، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما
أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما. وعند مالك يجبر
صاحب الأعلى على ذلك.
(1/535)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ يجوز له أن يبني حمامًا بين الدور ويتخذ دكان خبز بين
العطارين. وعند أَحْمَد لا يجوز له ذلك في إحدى الروايتين، وهو قول بعض
الحنفية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انهدم الحائط المشترك أو السقف
المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه وامتنع الآخر لم يجبر على الإنفاق عليه في
قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة، وكذا مالك في
رِوَايَة، ويجبر في قوله القديم، وبه قال مالك في رِوَايَة. وكذا
القَوْلَانِ في البئر والعين والقناة والنهر والدولاب. وعند أَحْمَد في
رِوَايَتَانِ كالقولين في كل هذه المسائل، وقال: إذا قلنا يجبر فأنفق
أحدهما فيما يرجع به على شريكه رِوَايَتَانِ: إحداهما بقيمة البناء.
والثانية بما أنفق. وكذا عن أَبِي حَنِيفَةَ كالروايتين. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ يجبر على القناة والنهر. وعنده أيضًا إن كان ذلك لا ينقسم لم
يجبر على الإنفاق عليه إن امتنع، ولكن يجبر على قسمته، وإن كان مما لا
ينقسم أجبر على الإنفاق عليه. وعند مالك يجبر على ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان السفل لواحد والعلو
لآخر، وتنازعا السقف الذي على حائط السفل فإنهما يتحالفان، ويكون بينهما
نصفين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء هو لصاحب السفل. وكذا حكاه
أصحاب مالك، وحكى أصحابنا عن مالك أنه لصاحب العلو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما وإلى أحدهما وجهه وخوارجه
وأنصاف اللبن وسود خيوط الخص، فإنه لا ترجح بذلك دعواه. وعند مالك وأَبِي
يُوسُفَ ومُحَمَّد ترجح بذلك دعواه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إخراج الجناح
إلى الشارع إذا لم يضر بالمارة، وكذلك الميزاب. وعند أَحْمَد لا يجوز ذلك
كله.
(1/536)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك
دعواه، ولا يُقدَّم قوله على قول شريكه. وعند مالك تقدم دعواه ولو كان
جذعًا واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه، وإن
كان جذعًا واحدًا لم تقدم دعواه. واختلف أصحابه في الجذعين.
* * *
(1/537)
|