المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة تسقط بذلك، إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط حينئذٍ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الزوج كبيرًا والزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها وجب على الزوج نفقتها في أحد القولين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى، ولا يجب فى الآخر، وهو الأصح واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة زيد ابن علي والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرًا لم تجب نفقتها في أحد القولين، وبه قال مالك، وتجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم تمكنه من الوطء سقطت نفقتها. وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقَوْلَانِ: أحدهما تجب لها النفقة. والثاني لا تجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
* * *

(2/337)


باب قدر نفقة الزوجات
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نفقة الزوجة مقدرة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة، وتختلف بيساره وإعساره وتوسطه، فيجب على الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسطة مد ونصف مد. وعند المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة يجب لها في كل شهر سبعة أقفزة من المقشر وربع دينار للأدم والدهن والصابون والفحم والحطب. وعند الهادي منهم إذا شكت المرأة أن الزوج يضيق عليها في النفقة عدلت عند ثقة من النساء ويؤخذ من الزوج لكل ما يمونها من الطعام والشراب والكسوة للصيف والشتاء، وللدهن والمشط والأدم بقدر ما يراه الحاكم من التقدير. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ النفقة غير مقدَّرة والواجب قدر كفايتها وتعتبر بها، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد تعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسطة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على العبد نفقة زوجته حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية. وعند مالك إن شرط عليه النفقة في عقد النكاح وجب عليه، وإن لم يشرط عليه في عقد النكاح لم يجب عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان نصفه حرًا ونصفه مملوكًا وهو موسر بنصفه الحر وجب عليه نفقه المعسر. وعند الْمُزَنِي يجب عليه نصف نفقة المعسر ونصف نفقة الموسر، فيجب عليه مد ونصف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم في بيت أبيها وجب على الزوج إخدامها. وعند داود لا يجب عليه إخدامها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب لها إلا خادم واحد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن القاسم ويَحْيَى. وعند مالك إن كانت ممن تُخْدَم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر، أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك، وبه قال أبو يوسف، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن الهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب نفقة الزوجة بالعقد، وإنما تجب يومًا بيوم على القول الجديد الأصح، وتجب بالعقد في القديم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

(2/338)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يسترجع منها.
* * *

(2/339)


باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وأبي هريرة وابن المسيب والحسن البصري وحماد ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت لزوجته الخيار بين أن تصبر وتطالبه بها إذا أيسر وبين أن يفسح النكاح. وعند عَطَاء والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يثبت لها الفسخ، بل يرفع الزوج يده عنها لتكتسب لنفسها. وحكاه بعض الشَّافِعِيَّة قولاً عن الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعسر بالمهر فثلاث طرق: أحدها إن كان بعد الدخول لم يثبت لها الخيار، وإن كان قبله فقَوْلَانِ: الثانية إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قولاً واحدًا، وإن كان بعده فقَوْلَانِ. الثالثة إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولاً واحدًا، وإن كان بعده لم يثبت قولاً واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت بالإعسارية الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أنفق على المرأة من مال زوجها ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فإنه يحسب بذلك من نصيبها. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ لا يحتسب به عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اختلف الزوجان في الإنفاق فقالت الزوجه: لم ينفق على وقال الزوج بل أنفقت عليك فالقول قول الزوجة مع يمينها، إلا أن يكون للزوج بينة سواء كان الزوج معها أو لم يكن. وعند مالك إن كان الزوج معها فالقول قوله مع يمينه، وإن كان غائبًا عنها فالقول قولها مع يمينها.
* * *

(2/340)


باب نفقة المعتدة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والفقهاء السبعة المبتوتة تجب لها السكنى حائلًا كانت أو حاملاً، وكذا لا نفقة لها إن كانت حائلاً وتجب إن كانت حاملاً. وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والشعبي والحسن البصري وعَطَاء والزُّهْرِيّ وجماعة من أهل الحديث لا سكنى لها، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك تجب لها النفقة سواء كانت حائلاً أو حاملاً. واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك فقال النَّاصِر وزيد بن علي: لها النفقة والسكنى. وقال يَحْيَى والمؤيَّد تستحق النفقة دون السكنى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق العبد زوجته الحامل وجب عليه نفقتها على القول الذي يقول إن النفقة للحامل. وعند الشعبي وَمَالِك لا تجب عليه نفقتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر وابن عمر والزُّهْرِيّ المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في العدة حائلاً كانت أو حاملاً، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند ابن عمر والزُّهْرِيّ وجماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والداعي وأبو طالب تجب نفقة عدتها من مال الميت حائلاً كانت أو حاملاً. وعند علي وابن عمر وَأَحْمَد إن كانت حاملاً وجبت لها النفقة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب السكنى لها إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً قَوْلَانِ: أحدهما لا تجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي. والثاني تجب، وبه قال مالك.
* * *

(2/341)


نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة لا تجب للولد الموسر على أبيه. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة تجب نفقته عليه إلى أن يبلغ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يجب على الجد الإنفاق على ولد ولده وإن سفل إذا لم يكن له أب أو كان ولكنه معسر. وعند مالك لا يجب نفقه ولد الولد على الجدِّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا عدم الأجداد وكانت الأم موسرة لزمها الإنفاق على ولدها. وعند مالك لا يلزمها ذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يلزمها الإنفاق عليه، فإذا أيسر الأب رجعت عليه بما أنفقت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأم. وعند مالك لا تجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب على الولد نفقة الأجداد والجدات وإن علون من قبل الأب أو الأم. وعند مالك لا تجب عليه، وبنى على أصله وهو أن نفقته لا تجب على أجداده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب نفقة القرابة مع اتفاق الدين واختلافه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يشترط التوافق في الدين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من القرابة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب لكل ذي رحم محرم حتى الإخوة والأخوات بشرط التوافق في الدين، فتجب عليه نفقة الأخ وأولاده والعم والعمة والخال والخالة، ولا تجب عليه نفقة أولاد العم ولا أولاد العمة ولا أولاد الخال ولا أولاد الخالة. وعند أَحْمَد تجب لكل وارث كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ولا تجب نفقة ابنة الأخ والعمة وابنة العمة. وعند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تجب عليه نفقة كل قريب معروف النسب منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب نفقة المولى من أسفل على المولى من أعلى. وعند أَحْمَد تجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للمنفق عقار وجب بيعه للإنفاق على قريبه. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يباع.

(2/342)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الأب صحيحًا فقيرًا، أو الابن موسرًا لم تجب على الابن نفقته في أحد القولين، وتجب في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان الولد بالغًا صحيحًا فقيرًا ففي وجوب نفقته على أبيه طريقان: لا تجب قولاً واحلًا، وقَوْلَانِ: أحدهما هذا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني تجب، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب إعفاف الأب على الابن، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَحْمَد رِوَايَة أخرى لا تجب عليه، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغت البنت صحيحة سقطت نفقتها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط حتى تتزوج. وعند مالك حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، فإن لم يدخل بها كانت نفقتها باقية على أبيها، وإذا طلقت بعد الدخول لم تعد إلى أبيها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اجتمع الجد أبو الأب والأم وهما موسران كانت النفقة على الجد دون الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تجب على الجد ثلثا النفقة وعلى الأم ثلثها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أم وبنت موسران وجبت النفقة على البنت دون الأم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب على الأم ربع النفقة وعلى البنت ثلاثة أرباعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كان للصبي المعسر أب معسر وأم موسرة وجب على الوالدة أن تنفق ولا ترجع على الأب بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند الهادي منهم تنفق عليه وترجع به على الأب إذا أيسر.
مسألة: عند البغداديين من الشَّافِعِيَّة إذا اجتمع ابن وابنة كانت على الابن. وعند الخراسانيين من الشَّافِعِيَّة وجهان: الأصح تجب عليهما نصفين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني تجب عليهما على قدر الميراث، فتجب على الابن ثلثاها وعلى البنت ثلثها وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن، وبه قال البغداديون من أصحابه. وعند الخراسانيين من أصحابه وجهان: الأصح أنها عليهما نصفين. والثاني أنها تجب عليهما مثالية، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ النفقة على البنت.

(2/343)


مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جد وابن موسران فثلاثة أوجه: أحدها أنها على الجد والثاني أنهما سواء. والثالث أنها على الابن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعند سائر الزَّيْدِيَّة على الجد سدس النفقة وعلى ابن الابن خمسة أسداسها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يخيِّر الرجل زوجته على إرضاع ولده منها. وعند أَبِي ثَورٍ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخيرها على ذلك، وهي إحدى الروايتين عن مالك، والمشهور عن مالك أنها إن كانت ممن ترضع ولدها في العادة أجبرها، وإن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة لم يجبرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبان زوجته ثم وجد من يتبرع برضاع ولده أو ترضى بدون أجرة المثل وطلبت الأم أجرة المثل فطريقان: ينزع الولد منهما قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: أحدهما هذا. والثاني الأم أولى، وبه قال أَحْمَد واختاره الْمُزَنِي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للأب انتزاعه ولكن لا يسقط حق الأم من الحضانة، فتأتي المرضعة فترضعه عند الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له دابة وامتنع من الإنفاق عليها أجبر بالسلطان على الإنفاق عليها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، فإن لم يعلفها ولا باعها باعها عليه السلطان إذا أكرها وأنفق عليها من كرائها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجبره السلطان على ذلك بل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.
* * *

(2/344)


باب الحضانة
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأم أحق بالحضانة من الأب وغيره. وعند شريح الأب أحق منها. وعند عمر - رضي الله عنه - العم أحق منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغت البنت كانت أحق بنفسها من وليها وأمها. وعند مالك الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وعند أَحْمَد تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة. وعند الحسن البصري لا يسقط حقها من ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقت عاد حقها من الحضانة، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند مالك لا يعود حقها بحال، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي إن كان الطلاق بائنًا عاد حقها، وإن كان رجعيًا فلا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أم الأب وأمهاتها مقدمات على الأخوات والخالات في قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وفي قوله القديم الأخوات والخالات مقدمات على أم الأب وأمهاتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأخت من الأب أولى من الأخت للأم ومن الخالة في الحضانة وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الأخت من الأم والخالة أولى من الأخت للأب. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد الخالة أولى من الأخت من الأب والأم ومن الأخت من الأم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أيضًا يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأب مقدَّم على الأخت للأم والخالة في الحضانة على أحد الوجهين. وفي الوجه الثاني هما مقدمات عليه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق الأم أحق بالولد ما لم يبلغ سبع سنين، فإذا بلغها خُيَّر بين أبويه فإذا اختار أحدهما كان عنده وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يخيَّر بينهما، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن كانت بنتًا فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل

(2/345)


بها الزوج أو تحيض، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة، وإن كان ابنًا فالأم أحق به إلى أن يبلغ حدًا يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه ويستنجي بنفسه، ثم الأب أولى به إلى أن يبلغ. وَمَالِك يقول: الأم أحق بالبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، والأب أحق بالابن إلى أن يبلغ. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا بلغت الجارية ست سنين أو سبع سنين. فالأب أحق بها. وعند أَحْمَد إن كان ذكرًا خيِّر بينهما، وإن كانت أنثى لم تخيَّر بل الأم أحق بها. وحكى عنه أنه قال: إن أباها أحق بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أراد أحد الأبوين الانتقال كان الأب أحق بالولد سواء كان هو المنتقل أم هي وعند بعض أصحاب الشَّافِعِيّ إذا انتقل الأب إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فالأم أحق به، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به وإن كان المنتقل هي الأم فإن انتقلت إلى بلد فهي أحق به أيضًا وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به.
(قال مؤلفه الإمام جمال الدين رحمه الله تعالى: انتهى الربع الثالث في ذلك التاريخ وهو ربع المناكحات في السابع من شعبان سنة تسع وستين وسبعمائة وشرع في الرابع).
* * *

(2/346)