المعاني
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة كتاب الإمامة وقتال
أهل البغي
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب نصب الإمام. وعند عبد
الرحمن بن كيسان الأصم لا يجب نصب الإمام، ويجوز ترك الناس أجنافًا يلتطمون
إسلافًا واختلافًا. وعند بعض المتكلمين إذا تكاف الناس عن الظلم فلا يجب
نصب الإمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز الخروج عن طاعة
الإمام. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المحارب للإمام فاسق
يجب البراءة منه وقطع موالاته ولا تنتهي معصيته إلى الكفر. وعند جماعة من
أصحاب الحديث أن الباغي مجتهد وخطأه يجري مجرى الخطأ في سائر الخطأ. وعند
الْإِمَامِيَّة حكمه حكم من حارب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج عن
طاعته فيحكم عليه بالكفر ولا يمنع التوارث ولا يغنم ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الطريق لمعرفة الإمام النص
أو الدعوة أو القهرية، وعند الزَّيْدِيَّة الطريق إلى ذلك النص أو الدعوة
لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة لا
يجوز إمامان في عصر واحد. وعند بعض الزَّيْدِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ظهر الأفضل وقد تقدمت ولاية المفضول
لم يجب عليه تسليم الأمر إلى الأفضل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة والمعتزلة
والفقهاء. وعند النَّاصِر والقاسم منهم يجب عليه تسليم الأمر إليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة أن قول الإمام
بانفراده لا يكون حجة. وعند الداعي من الزَّيْدِيَّة والْإِمَامِيَّة أنه
حجة لا يجوز خلافه، وهو الصحيح من مذهب النَّاصِر.
(2/386)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يشترط
أن يكون الإمام معصومًا، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة وهو الصحيح من مذهب
النَّاصِر منهم. وعند الْإِمَامِيَّة يشترط ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة
الداعي والنَّاصِر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسق الإمام فهل ينعزل؟ وجهان فإن
قلنا ينعزل فتاب فهل يعود؟ وجهان: وعند الزَّيْدِيَّة تعود ولايته بالتوبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسره البغاة، فإن كان يرجو الخلاص
فهو على إمامته، وإن لم يرجُ وكانت ولاية البغاة لا إمام لهم فهو على
إمامته، وإن كان لهم إمام خرج الأسير عن الإمامة إن آيس من خلاصه، وإن خلص
بعد ذلك لم يعد إلى الإمامة. وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة. وعند
النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يعود إلى الإمامة، وبه قال القاسم منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يبدأ الإمام البغاة بالقتال حتى
يراسلهم ويسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة ردَّها وإن ذكروا شبهة كشفها
وبين لهم وجه الصواب، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يبدؤهم بالقتال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الباغي يقتل للدفع، وعند الزَّيْدِيَّة
يقتل للبغي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما أجلب به البغاة على أهل العدل لا
يغنم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد بن عبد الله. وعند سائر
الزَّيْدِيَّة يغنم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انهزم أهل البغي وتركوا القتال لم
يتبعوا ولم يجز قتلهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا انهزموا إلى فئة ومدد
ليستعينوا بهم جاز اتباعهم وقتلهم، وبه قال أبو إِسْحَاق المروزي من
الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسر أهل العدل من أهل
البغي من هو من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإن انقضت أو انهزموا
إلى فئة خلّى من الأسر. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا يخلى ولا يجوز قتله.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز قتله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن المأسور من أهل القتال كالشيخ
الذي لا قتال فيه أو المجنون أو الصبي أو العبد أو المرأة لم يحبسوا. وعند
بعض أصحابه يحبسوا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس للإمام أن يستعين بأهل
الذمة على قتال أهل البغي إلا أن يكون به ضعفًا ومعه منعة يمنعونهم من
قتلهم مدبرين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على
قتال أهل البغي على الإطلاق.
(2/387)
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف
أهل البغي على أهل العدل مالاً عند قيام الحرب فقَوْلَانِ: القديم يجب
عليهم الضمان، وبه قال مالك. والقول الجديد لا يلزمهم الضمان، وبه قال أبو
حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو الأصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز لأهل العدل الانتفاع
بسلاح أهل البغي وبكراعهم بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز لهم ذلك إذا كان
الحرب قائمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نصب أهل البغي قاضيًا
وكان لا يرى استباحة دم أهل العدل وأموالهم صح حكمه ونفذ قضاؤه إذا كان ممن
يجوز أن يكون قاضيًا، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان القاضي من البغاة لم يجز
قضاؤه، وإن كان من أهل العدل جاز قضاؤه. وبناه على أصله وهو أن البغاة
يفسقون ببغيهم. وعند الشَّافِعِيّ لا يفسقون. وعند أَبِي يُوسُفَ وزفر لا
ينفذ قضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل
العدل فالمستحب أن لا يقبله استهانة له وإن قبله جاز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ
لا يجوز قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انفرد أهل البغي بدار وباينوا الإمام
وارتكبوا ما يوجب الحد وحصل معهم أسير من أهل العدل أو تاجر وارتكب فيها ما
يوجب الحد، ثم ظهر عليهم الإمام أقام عليهم حدود ما ارتكبوا. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ لا يجب عليهم الحد ولا على الأسير ولا التاجر الذي دخل إليهم من
أهل العدل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قتل الباغي قتيل صلى عليه.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قتل في المعترك لم يصلّ عليه.
* * *
(2/388)
باب حكم المرتد
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا تصح ردة الصبي،
وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك في الظاهر عنه تصح ولكن لا يقتل
بها حتى يبلغ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تصح ردة السكران. وعند أَبِي
حَنِيفَةَ لا تصح ردة السكران ولا إسلامه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أكره على
التلفظ بكلمة الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعقد الكفر بقلبه لم
يحكم بردته ولم تبن منه امرأته. وعند أَبِي يُوسُفَ يحكم بردته وتبن منه
امرأته استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعلي والحسن والزُّهْرِيّ
والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث ومالك َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ تقتل المرأة بالردة سواء كانت حرة أو أمة، وبه قال من
الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى. وعند قتادة والحسن لا تقبل
وتسترقَّ وبه قال على في إحدى الروايتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة ومن الزَّيْدِيَّة القاسم لا تقتل بل تحبس وتضرب
حتى تسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار
الحرب لم يجز استرقاقها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسبى وتسترق، وإن كانت أمة
أجبرها سيدها على الْإِسْلَام، ويروى ذلك عن ابن عباس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد
قبل أن يقتل، وعند الحسن البصري وطاوس وعبيد بن عمير لا يستتاب وبقتل في
الحال. وعند عَطَاء إن كان مسلمًا في الأصل فلا يستتاب، وإن كان أسلم عن
كفر ثم ارتد استتيب وعنه كقول الشَّافِعِيّ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟
قَوْلَانِ: وبالأول قال مالك َوَأَحْمَد ومن الزَّيْدِيَّة الهادي
والنَّاصِر. وبالثاني قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر
الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سواء قلنا الاستتابة واجبة أو مستحبة ففي
مدتها قَوْلَانِ: أحدهما: يستتاب في الحال ونصره الشَّافِعِيّ. والثاني:
يستتاب ثلاثة أيام، وبه قال عمر
(2/389)
وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد
وإِسْحَاق وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند علي يستتاب شهرًا. وعند الزُّهْرِيّ
يستتاب ثلاث مرات في حالة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستتاب ثلاث مرات في
ثلاث جمع. وعند النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ يستتاب أبدًا أو يحبس إلى أن
يموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم المرتد صح إسلامه وحقن دمه ولم
يقتل. وعند بعض الناس إذا أسلم لم يحقن دمه بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة تقبل توبة
الزنديق. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا تقبل توبتة ولا يحقن دمه بذلك
وهي إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ، وفي الرِوَايَة الأخرى عنه كقول
الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم ثم ارتد وتكرر منه ذلك قبل منه
الْإِسْلَام ولم يقتل. وعند إِسْحَاق يقتل في الثانية ولا يقبل منه
الْإِسْلَام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تكرر منه الكفر والْإِسْلَام فإنه
يعزَّر في المرة الثانية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعزَّر في المرة الثالثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد على شخص بالردة وأنكر ذلك لم يكن
إنكاره توبة ما لم يتلفظ بالشهادتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ إنكاره توبة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد وهو
الأصح من مذهب النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للأجنبي قتل المرتد من غير إذن
الإمام، وبه قال كافة العلماء وأكثر الزَّيْدِيَّة. وعند المؤيَّد منهم لا
يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في زوال ملك المرتد عن ماله ثلاثة أقوال:
أحدها لا يزول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومُحَمَّد واختاره
الْمُزَنِي. والثاني: يزول وهو الأصح، وبه قال مالك. والثالث: مراعى، وبه
قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المرتد وقتل على الردة فإن بقي
من ماله بعد قضاء ديونه وأرش جناياته ونفقة زوجاته شيء صرف ذلك إلى بيت
المال فيئًا للمسلمين. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث عنه ورثته
المسلمون جميع أمواله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرث عنه ورثته المسلمون ما
اكتسبه في حال الْإِسْلَام، وما اكتسبه بعد الردة لا يورث عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لحق المرتد بدار الحرب لم
يقسَّم ماله بين ورثته ولا يعتق مدبَّره ولا أم ولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ
يقسَّم ماله بين ورثته وتعتق أم ولده ومدبره.
(2/390)
فإن رجع إلى الْإِسْلَام لم ينقض من هذه
التصرفات شيء إلا أن يكون عين ماله قائمة فى يد ورثته فيأخذه منهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة لم يقر
عليها. وعند مالك يقر عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز استرقاق ولد المتولد بين
المرتدين في أحد القولين، وبه قال مالك. ويجوز في القول الآخر، وبه قال
أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ولد في الْإِسْلَام لم يجز استرقاقه، وإن
ولد في دار الحرب جاز استرقاقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى المرتد جناية لم يجب ضمانها وإن
رجع إلى الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن رجع إلى الْإِسْلَام عقلت
جنايته وإن قتل على الردة لم تعقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء للسحر حقيقة، وهو أن
الساحر يوصل إلى بدن المسحور ألمًا يموت منه أو يغير عقله ويفرّق فيه بين
الزوجين. وقد يكون السحر قولاً كالرقية. وقد يكون فعلاً كالتدخين. وعند
المغربي من أصحاب داود لا حقيقة للسحر، وإنما هو خيال يخيل للمسحور، وبه
قال أبو جعفر الإستراباذي من الشَّافِعِيَّة. وعند الحنفية إن كان شيء يصل
إلى بدن المسحور كالدخان جاز أن يحصل منه ذلك، فأمَّا إن يحصل الموت أو
المرض من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تعلُّم السحر وتعليمه ليس بكفر وهو حرام.
وعند مالك تعلمه كفر. وعند الحنفية إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما شاء فهو
كافر، وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق لا يكفر
ويجب قتله. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اعتقد إباحيته كفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الساحر: أنا أحسن السحر ولا
أفعله فلا شيء عليه. وعند مالك يكون كافرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ارتد أهل
بلد جرى حكمهم فيه صاروا دار حرب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تصير دار حرب
إلا بثلاثة شروط: أن يجري حكمهم فيه. وأن لا يبقى فيه مسلم. وتكون متاخمًا
لدار الحرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تجبَّر المرتدون بدار ثم أسلموا وقد
أتلفوا نفسًا أو مالاً لزمهم الضمان وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمهم ذلك.
(2/391)
باب صول الفحل
مسألة: عند الشافعي ورَبِيعَة وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر
الْعُلَمَاءِ وكذا مالك في المضطر إذا صال عليه فحل لإنسان فقتله دفعًا عن
نفسه لم يضمنه، وكذا إذا صال عليه صبي أو مجنون فقتله دفعًا عن نفسه لم
يضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له القتل ويضمن في ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
عضَّ رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده فبدرت ثنية العاض أو انكسرت فلا شيء
على المعضوض. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك يلزمه ضمانها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اطَّلع رجل أجنبي على بيت
رجل فنظر إلى حريمه فله رمي عينه بما يفقؤها من حصاة أو شيء خفيف، فإذا
رماها فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يرميه بذلك، فإن فعل
وفقأ عينه لزمه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا
أفسدت ماشيته زرع قوم بالليل ضمنه صاحبها، وإن أفسدته بالنهار لم يضمن.
وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان عليه سواء أفسدت بالليل والنهار إذا لم يكن
معها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت يد صاحب الماشية عليها أو يد
غيره عليها إما أجير أو مستأجر لها أو مستعير لها أو مودعة عنده أو مغصوبة
عنده فأتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو نابها فضمان ذلك على من كانت به عليها
سواء كان ذلك ليلاً أو نهارًا، وسواء كان راكبًا لها أو سائقًا لها أو
قائمًا أو راكبًا لدابة وسائقًا لغيرها، أو كان معه قطار يقوده أو يسوقه
فعليه ضمان ما يتلف الجميع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إن كان سائقًا
فكذلك يضمن، وإن كان راكبها أو قائدها ضمن ما تتلفه بيدها أو بفيها، ولا
يضمن ما تتلفه برجلها أو بذنبها. وعند مالك لا ضمان في الأحوال كلها.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان الموت معلومًا مثل الواقع
في نار لا ينجوا منها قطعًا وهو قادر على إغراق نفسه فوجهان: أحدهما له
إغراق نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة.
والثاني ليس له، وبه قال مُحَمَّد به الحسن وَأَحْمَد في الرِوَايَة
الثانية.
* * *
(2/392)
|