| 
                
				الموسوعة 
				الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة 
                
				 
				متعة الطّلاققال الله -تعالى-: {لا جُناح عليكم إِنْ طلّقتم النساء ما لم 
				تمسّوهنّ أو تفرِضوا لهنّ فريضة ومتّعوهنّ على الموسع قَدَرُه وعلى 
				المقتر قَدَرُه متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين} (1).
 عن سهل الساعدي، وأبي أُسيد -رضي الله عنهما- قالا: "تَزوَّج 
				النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَيمة بنتَ شراحيل، 
				فلمّا أُدخلت عليه بسَط يدَه إِليها (2)، فكأنّها كرِهت ذلك، 
				فأمَرَ أَبا أُسيدٍ أن يُجهِّزها ويكسوها ثوبين رازقيَّيْن (3) " 
				(4).
 وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: لما طلّق حفص بن 
				المغيرة امرأته فاطمة، أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
				وَسَلَّمَ - فقال لزوجها: مَتِّعها، قال: لا أَجد ما أمتّعها، قال: 
				فإِنّه لا بدّ من المتاع، قال: متِّعْها ولو نصف صاعٍ من تمر (5).
 |