موسوعة الفقه الإسلامي

الباب الرابع عشر
كتاب الفرائض
ويشتمل على ما يلي:
1 - أحكام الإرث.
2 - أصحاب الفروض.
1 - ميراث الأب.
2 - ميراث الجد.
3 - ميراث الأم.
4 - ميراث الجدة.
5 - ميراث الزوج.
6 - ميراث الزوجة.
7 - ميراث البنت.
8 - ميراث بنت الابن.
9 - ميراث الأخت الشقيقة.
10 - ميراث الأخت لأب.
11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم.

3 - العصبة.
4 - الحجب.
5 - تأصيل المسائل.
6 - قسمة التركة.
7 - العول.
8 - الرد.
9 - ميراث ذوي الأرحام.
10 - ميراث الحمل.
11 - ميراث المفقود.
12 - ميراث الخنثى المشكل.
13 - ميراث الغرقى ونحوهم.
14 - ميراث أهل الملل.
15 - ميراث القاتل.
16 - ميراث المرأة.
17 - التخارج من الميراث.

(4/389)


1 - أحكام الإرث
· علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً.
موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق.
ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
· أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً.
ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات.
فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء.
لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة.
· صفة الإرث في الجاهلية والإسلام:
كان أهل الجاهلية يورِّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون الغنائم، ويحمون الذِّمار، والنساء والصغار لا

(4/391)


يقدرون على ذلك.
والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب، وما لا تطيقه من الأعمال، وما لا تستحقه من الأموال، فزاد الشر، وانتشر الفساد.
أما الإسلام فقد أنصف جميع الورثة، وأعطى كل وارث ما يستحقه بالعدل، وأبطل نُظُم الجاهلية في التوريث، وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].
· وجوب العمل بالفرائض:
الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، وأمرنا بإيصال كل ذي حق حقه، وسمى هذه الفرائض حدوده، وأوجب العمل بها، ووعد من أطاعه في تنفيذها وقسمتها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار.
وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة، أو نقص، أو حرمان بالنار والعذاب المهين.
قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)} [النساء:13 - 14].
· الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
الأول: مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.

(4/392)


الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.
الرابع: الوصية.
الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.
· أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
1 - المورِّث: وهو الميت.
2 - الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.
3 - الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.
· أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
1 - النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.
2 - النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.
3 - الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.
· موانع الإرث:
موانع الإرث ثلاثة:

(4/393)


1 - الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
2 - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول عمداً أو خطأً.
3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (1).
· أهل الإرث:
المستحقون للإرث ثلاثة:
أهل الفروض .. وأهل التعصيب .. وذوو الأرحام.
· شروط الإرث:
شروط الإرث ثلاثة:
الأول: التحقق من موت المورِّث إما بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين بموته.
الثاني: التحقق من حياة الوارث حين موت المورث.
الثالث: العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب، أو نكاح، أو ولاء.
· أقسام الإرث:
ينقسم الإرث إلى قسمين:
1 - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف أو الثلث مثلاً.
2 - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) , ومسلم برقم (1614).

(4/394)


· أقسام الفروض:
الفروض الواردة في القرآن ستة:
النصف .. والربع .. والثمن .. والثلث .. والثلثان .. والسدس.
أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.
فالنصف فرض خمسة من الورثة:
الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
· عدد الوارثين من الرجال:
الوارثون من الرجال خمسة عشر، وهم:
الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور.
والأب، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم.
وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور.
والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا.
وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور.
والزوج، والمعتق وعصبته.
كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، وأب الأم، والجد من قِبَل الأم ونحوهم.

(4/395)


· عدد الوارثات من النساء:
الوارثات من النساء إحدى عشرة، وهن:
البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور.
الأم والجدة من قبل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة من قبل الأب وهي أم الاب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب.
والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
والزوجة، والمعتقة.
كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].

(4/396)


2 - أصحاب الفروض
- أقسام الورثة:
ينقسم الورثة بالنسبة للإرث إلى أربعة أقسام:
1 - من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة:
الزوج، والزوجة، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
2 - من يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر:
الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق، والمعتقة.
3 - من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان:
الأب والجد.
فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاً، ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إن بقي بعد الفرض أكثر من السدس، كما لو مات أحد عن أب، وأم، وبنت، فالمسألة من ستة:
للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً.

(4/397)


4 - من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً، وهم أربعة:
البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها.
والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
فترث هذه الأربع بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
ويرثن بالتعصيب مع المعصب لهن وهو أخوهن كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات دائماً.
- عدد أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض اثنا عشر:
أربعة من الذكور وهم: الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم.
وثمان من الإناث وهن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- صفة ميراث أهل الفروض:

1 - ميراث الأب
- للأب ثلاثة أحوال:
1 - يرث الأب السدس فرضاً، بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن، وابن الابن وإن نزل.
2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث.
3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت، أو بنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق.

(4/398)


الأخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، جميعهم يسقطون بالأب والجد.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أب، وابن) المسألة من ستة: للأب السدس واحد، والباقي للابن.
2 - توفي شخص عن (أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، والباقي إثنان للأب.
3 - توفي شخص عن (أب، وبنت) المسألة من ستة: للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
4 - توفي شخص عن (أب، وأخ شقيق أو لأب أو لأم) المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.

2 - ميراث الجد
- ضابط الجد الوارث:
هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وأب أب الأب، فلا يرث أب الأم، ولا أب أب الأم، ولا أب أم الأب؛ وذلك لأن بينهم وبين الميت أنثى.
- أحوال ميراث الجد:
1 - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.

(4/399)


2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3 - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كالأب.
ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل:
1، 2 - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإذا كان مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وتسمى العُمَرية؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيها.
3 - أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها تدلي به، وترث مع الجد.
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (جد، وابن) المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن.
2 - توفي شخص عن (أم، وجد) المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للجد تعصيباً.
3 - توفي شخص عن (جد، وبنت) المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة فرضاً، وللجد السدس واحد فرضاً، والباقي تعصيباً.
4 - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد) المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.
5 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وجد) المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للجد.
وهذه وما قبلها تسمى العُمَرية.

(4/400)


3 - ميراث الأم
- ميراث الأم له ثلاثة أحوال:
1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العُمَريتين.
2 - ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.
3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغرَّاوين، وهما:
1 - زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2 - زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
وأُعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للأخ تعصيباً.

(4/401)


2 - توفي شخص عن (أم، وابن) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
3 - توفي شخص عن (أم، وأخوين لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للأخوين لأب تعصيباً.

4 - ميراث الجدة
- الجدة الوارثة:
هي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَون بمحض الإناث كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب.
أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم، وأم أب أم الأب، فهذه من ذوات الأرحام.
- ميراث الجدة:
1 - ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
2 - لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
3 - تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.
4 - القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم الأب تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب .. وهكذا.
5 - تسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب.

(4/402)


الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأم أم، وأب) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.
2 - توفي شخص عن (أم أم وابن) المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاً، وللابن الباقي.
3 - توفي شخص عن (أربع جدات وعم) المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.

5 - ميراث الزوج
- للزوج حالتان في الميراث:
1 - يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.
والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخ شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف
ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.
2 - توفيت امرأة عن (زوج، وابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.

(4/403)


6 - ميراث الزوجة
- للزوجة حالتان في الميراث:
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.
2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
3 - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

7 - ميراث البنت
- للبنت ثلاث حالات في الميراث:
1 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها

(4/404)


وهي أختها.
2 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2 - توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3 - توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.

8 - ميراث بنت الابن
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1 - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع

(4/405)


الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
2 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:
أن يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن، والبنت.
3 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها.
وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن.
4 - ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها، وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (بنت ابن، وعم) المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف، وللعم الباقي.
2 - توفي شخص عن (بنتي ابن، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان، والباقي للأخ.
3 - توفي شخص عن (بنت، وبنت ابن، وأخ لأب) المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي للأخ.
4 - توفي شخص عن (زوج، وبنت ابن، وابن ابن) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(4/406)


9 - ميراث الأخت الشقيقة
- للأخت الشقيقة ثلاث حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء:176].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم
السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.

(4/407)


3 - توفي شخص عن (زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق) المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (زوجة، وبنت، وأخت شقيقة) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت.

10 - ميراث الأخت لأب
- للأخت لأب أربع حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بخمسة شروط:
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

(4/408)


- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
3 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
4 - توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.

11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم
- أحكام الإخوة لأم:
1 - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
2 - الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون
بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:

(4/409)


عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2 - يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط:
أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء:12].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس، ولابن العم الباقي.
2 - توفيت امرأة عن (زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.
3 - توفي شخص عن (أم، وأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للأب، ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب.
- أقسام مسائل أهل الفروض:
تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
1 - المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة.
مثالها: (زوج، وأخت شقيقة) المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.

(4/410)


2 - المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة.
مثالها: (زوج، وأختين لغير أم)، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.
فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.
3 - المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة.
فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.
مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة رداً.

(4/411)


3 - العصبة
- العصبة: هم كل من يرث بلا تقدير.
- أقسام العصبة:
ينقسم العصبة إلى قسمين:
عصبة بالنسب .. وعصبة بالسبب.
- أقسام العصبة بالنسب:
ينقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:
1 - عصبة بالنفس:
وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتِق.
فمن انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما بقي بعد الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، ولا يمكن أن تستغرق الفروض مع ابن الصلب ولا مع الأب.
- جهات التعصيب:
جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب:
البنوة .. ثم الأبوة .. ثم الإخوة وبنوهم .. ثم الأعمام وبنوهم .. ثم الولاء.
فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة

(4/412)


الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء.
- أحكام العصبة إذا اجتمعوا:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين.
ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع (عم شقيق، وعم لأب) فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة.
كما لو اجتمع (ابن، وابن ابن) فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن.
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق.
- العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث:
الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة:
الابن .. وابن الابن وإن نزل .. والأخ الشقيق .. والأخ لأب.
وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:
بنو الأخوة .. والأعمام .. وبنوهم.

(4/413)


2 - عصبة بالغير:
وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر .. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر .. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر .. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.
فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.
1 - قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].
2 - وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء:176].
3 - عصبة مع الغير:
وهم صنفان:
1 - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن.
فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
- حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.
- حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء
الإخوة، ومن بعدهم من العصبات.

(4/414)


2 - العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ». متفق عليه (2).
3 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه (3).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6732) , ومسلم برقم (1615).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2399) , واللفظ له، ومسلم برقم (1619).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6752) , واللفظ له، ومسلم برقم (1504).

(4/415)


4 - الحجب
- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه.
والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم.
- أحوال الورثة إذا اجتمعوا:
الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:
الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1 - إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً،

(4/416)


للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أقسام الحجب:
ينقسم الحجب إلى قسمين:
حجب بالوصف .. وحجب بالشخص.
1 - الحجب بالوصف: هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
2 - الحجب بالشخص: هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.
وهذا هو المراد هنا.
- أقسام الحجب بالشخص:
ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين:
حجب نقصان .. وحجب حرمان.
1 - حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه.
بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:

(4/417)


1 - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:
الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.
2 - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.
3 - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:
البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.
4 - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو

(4/418)


كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:
1 - ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:
الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين.
2 - ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث.
3 - ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله.
2 - حجب الحرمان:
وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة:
الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
وحجب الحرمان يقوم على أصلين:
1 - كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
2 - يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

(4/419)


- الفرق بين المحجوب والمحروم:
1 - المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل، أما المحجوب فهو أهل للإرث، ولكنه حُجب لوجود شخص أولى منه بالميراث.
2 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
- الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة، وهم:
الجد بالأب .. والجدات بالأم .. وابن الابن بالابن .. وبنات الابن بالبنتين والابن .. والأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر وبالشقيق، والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد، والأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث، والأصل الذكر.
- قواعد حجب الحرمان بالشخص:
1 - كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات .. وهكذا.
2 - كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.
والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
3 - كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي -الذكور منهم

(4/420)


والإناث- بلا استثناء.
4 - الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.
5 - الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم.
6 - الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير.
وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب.
والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق.
وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب.
وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق.
وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.
7 - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.
8 - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

(4/421)


- أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:
ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
1 - قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان.
2 - قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم.
3 - قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان.
4 - قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة.

(4/422)


5 - تأصيل المسائل
- التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.
- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.
- تأصيل مسائل الورثة:
أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:
1 - إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فمن مات عن (ابن، وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
2 - إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.
كمن مات عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.
3 - إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة.
والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.
فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل ( ... ، ... ).
والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل ( ... ، ... ).

(4/423)


والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل ( ... ، ... ).
والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل ( ... ، ... ) .. وهكذا.
- أصول مسائل ذوي الفروض سبعة، وهي:
اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. (كزوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا ..
- النسب الأربع:
النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة.
فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4 - 4).
والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8 - 4).
والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6 - 4).
والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2 - 3) وهكذا ..
- كيفية استعمال النسب الأربع:
تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.

(4/424)


فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.
- الانكسار والانقسام:
الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.
الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.
- أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:
1 - ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2).
2 - ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36).
3 - ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6).
4 - ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).
- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:
ننظر بين رؤوس الورثة، وبين سهامهم من أصل المسألة بالمباينة والموافقة.
فإن كان بينهما مباينة أثبتنا كل الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، والحاصل هو جزء السهم، ثم نضرب به أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مَصحّ المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم، فيكون للواحد مثل ما للجماعة قبل الضرب، وهذه صورتها:

(4/425)


2 × ... 6 ... = ... 12 ...
أم ... 1 ... 2
10أبناء ... 5 ... 10

2 × ... 2 ... = ... 4
بنت ... 1 ... 2
عم ... 1 ... 1
عم ... 1 ... 1

- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران:
الأول: نظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة.
الثاني: نظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع كما سبق.
1 - فننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس.
2 - ثم ننظر بين الرؤوس المثبتة بالنسب الأربع، وهنا بينهما مباينة فنضربهما ببعض 3×4=12.
3 - ثم نضرب الناتج وهو جزء السهم بأصل المسألة أربعة = 48.
4 - ثم نضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة بجزء السهم كما سبق.
5 - ثم نقسم نصيب كل جماعة على رؤوسهم فيخرج نصيب كل واحد، فنقسم نصيب الزوجات (12) على رؤوسهن (3) يكون نصيب كل واحدة (4)
وهكذا الأعمام:

(4/426)


وهذه صورتها:
12 × ... 4 ... = ... 48
3 زوجات ... 1 ... 12/ 4
4 أعمام ... 3 ... 36/ 9

60 × ... 12 ... = ... 720
4 زوجات ... 3 ... 180/ 45
5 إخوة لأم ... 4 ... 240/ 48
3 جدات ... 2 ... 120/ 40
عم ... 3 ... 180

12 × ... 24 ... = ... 288
4 زوجات ... 3 ... 36/ 9
6 بنات ... 16 ... 192/ 12
3 جدات ... 4 ... 48/ 16
6 أعمام ... 1 ... 12

(4/427)


6 - قسمة التركة
- التركة: هي ما يخلِّفه الميت من مال أو غيره.
- كيفية قسمة التركة على الورثة:
تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
1 - طريق النسبة:
وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل ذلك.
فلو مات شخص عن (زوجة، وأم، وعم)، والتركة مائة وعشرون ألفاً.
فالمسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة.
فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً.
ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً.
ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.
2 - طريق القسمة:
أن تقسم التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) ألفاً، على أصل المسألة (12)، يكون الناتج (10) آلاف، تضرب به نصيب كل وارث، والناتج نصيبه من التركة.

(4/428)


فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث (4)، نضربه في عشرة آلاف 4×10.000= (40) ألفاً، هو نصيبها من التركة وهكذا ..
3 - طريق الضرب:
أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة.
فللزوجة في المسألة السابقة الربع (3)، تضربه في التركة (120) ألفاً، يكون الناتج (360) ألفاً، تقسمه على أصل المسألة (12) يكون الناتج (30) ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا ..
4 - الطريقة الرابعة:
أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة.
ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة (12) على سهم الزوجة وهو الربع، والناتج (3)، ثم نقسم التركة (120) ألفاً على (3) يكون الناتج (40) ألفاً، هو نصيب الزوجة.
- حكم إعطاء من حضر القسمة:
إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت.
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)} [النساء:8 - 9].

(4/429)


7 - العول
- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.
- أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7).
- حلّ مسائل العول:
نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.
المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.
- أثر العول على الورثة:
إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم

(4/430)


يكن في المسألة عول.
- أقسام أصول المسائل من حيث العول:
تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: (2، 3، 4، 8).
الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: (6، 12، 24).
- أصول مسائل أهل الفروض:
أصول مسائل أهل الفروض سبعة:
(2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:
1 - ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل (4، 8).
2 - ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل (2، 3).
3 - ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (12، 24).
4 - ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (6).
- نهاية عول الأصول:
الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (6، 12، 24).
الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:
إلى (7، 8، 9، 10).
1 - يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (6) وتعول إلى (7) للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4).

(4/431)


2 - يعول إلى ثمانية كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (8) للزوج النصف (3) وللأخت الشقيقة النصف (3) وللأختين لأم الثلث (2).
3 - يعول إلى تسعة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم) المسألة من (6) وتعول إلى (9)، للزوج النصف (3) وللأختين الثلثان (4) وللأخوين لأم الثلث (2).
4 - يعول إلى عشرة كما لو توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم) فالمسألة من (6) وتعول إلى (10) للزوج النصف (3) وللأم السدس (1) وللأختين الشقيقتين الثلثان (4) وللأختين لأم الثلث (2).
الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات:
إلى (13، 15، 17).
1 - يعول إلى (13) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنت) فالمسألة من (12) وتعول إلى (13) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنت النصف (6).
2 - يعول إلى (15) كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (12) وتعول إلى (15) للزوج الربع (3) وللأب السدس (2) وللأم السدس (2) وللبنتين الثلثان (8).
3 - يعول إلى (17) كما لو توفي شخص عن (زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم) فالمسألة من (12) وتعول إلى (17) للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللأختين لأب الثلثان (8) وللأختين لأم الثلث (4).
4 - أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كما لو مات

(4/432)


شخص عن (زوجة، وأب، وأم، وبنتين) فالمسألة من (24) وتعول إلى (27) للزوجة الثمن (3) وللأب السدس (4) وللأم السدس (4)، وللبنتين الثلثان (16).

(4/433)


8 - الرد
- الرد: هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بحسب فروضهم.
- سبب الرد:
نقص في السهام، وزيادة في أنصبة الورثة، فهو عكس العول.
- شروط الرد:
الرد لا يتحقق إلا بثلاثة شروط هي:
وجود صاحب فرض .. بقاء فائض في التركة .. عدم العاصب.
- الذين لا يُرد عليهم:
يُرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج، والزوجة، والأب، والجد؛ لأن كلاًّ من الأب والجد عاصب، فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد، ولا يُرد على الزوجين؛ لأن الرد إنما يُستحق بالرحم، ولا رحم لهما من حيث الزوجية.
- الذين يُرد عليهم:
الذين يُرد عليهم من أصحاب الفروض ثمانية أصناف:
البنت .. بنت الابن .. الأخت الشقيقة .. الأخت لأب .. الأم .. الجدة .. الأخ لأم .. الأخت لأم.
ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من أهل الرد.

(4/434)


والصنف: هم الجماعة المشتركون في فرض واحد.
وفروض أهل الرد أربعة: السدس .. والثلث .. والنصف .. والثلثان.
وجميع فروض أهل الرد تؤخذ من أصل ستة.
- صفة العمل في مسائل الرد:
أهل الرد لهم حالتان:
إما أن يكون معهم أحد الزوجين .. وإما لا يكون معهم أحد الزوجين.
الحالة الأولى: إذا كان معهم أحد الزوجين، فيعطى الموجود من الزوجين فرضه من مَخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثمن، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، يكون لمن يرد عليه من أهل الفروض.
فإن كان شخصاً واحداً أخذه كله فرضاً ورداً.
مثاله: (زوج، وبنت) المسألة من أربعة: للزوج الربع (1) والباقي للبنت (3) فرضاً ورداً.
وإن كان من يرد عليه صنفاً واحداً متعدداً فالباقي بعد الموجود من الزوجين يكون لهم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة.
مثاله: (زوجة، وسبع بنات) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن (1)، والباقي (7) للبنات على عدد رؤوسهن.
وإن لم ينقسم الباقي فنضرب رؤوسهم في أصل المسألة عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة، والناتج هو مصح المسألة.
مثاله: (زوج، وخمس بنات) المسألة من أربعة: للزوج الربع (1) والباقي

(4/435)


(3) لا ينقسم على الورثة، وبينه وبين رؤوسهن مباينة، فنضرب الرؤوس (5) في أصل المسألة (4) فتصح من (20).
للزوج (1) × (5) = (5) وللبنات الباقي (3) × (5) = (15) لكل واحدة (3) وهكذا.
وإن كان من يُرد عليه أكثر من صنف كالبنات والأخوات والزوجات فالعمل كما يلي:
1 - يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يعطى فرضه، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
2 - يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما سبق وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
3 - ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.
فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية.
مثالها: (زوجة، أم، أخوين لأم) المسألة من أربعة: للزوجة الربع (1) والباقي (3) للأم والأخوة لأم.
ومسألة الرد أصلها من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي في مسألة الزوجية ينقسم على مسألتهم، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وتنقسم الثلاثة على الثلاثة.
وإن لم تنقسم فنضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وِفْقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين.
فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في كل مسألة الرد عند

(4/436)


المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.
ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:
4×4 ... 6 - 4 ... 16
زوج ... 1 ... × ... 4
بنت ... 3 ... 3 ... 9
بنت ابن ... 1 ... 3

4 × 2 = ... 6 - 3 ... 8
زوجة ... 1 ... × ... 2
جدة ... 3 ... 1 ... 1
جدة ... 1
أم لأم ... 2 ... 2
أخ لأم ... 2

1 - مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1) فترجع بالرد إلى (4)، والباقي في مسألة الزوجية (3) لا ينقسم على مسألة الرد (4) فنضرب مسألة الزوجية (4) في مسألة الرد (4) وهي الجامعة (16).
2 - مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (1)، والباقي (3)
لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (6) للجدتين السدس (1) وللأخوين لأم

(4/437)


الثلث (2) وترجع مسألتهم بالرد إلى (3)، والباقي بعد الزوجة (3) لا ينقسم على مسألة الرد (6) لكن يوافقها بالثلث، فنأخذ وفق (6) اثنين ونضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم يعطى كل وارث نصيبه كما سبق.
الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين.
ولهم في ذلك ثلاث حالات:
1 - إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً أعطي المال كله فرضاً ورداً بلا مسألة.
مثاله: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضاً ورداً.
2 - إذا كان من يرد عليه صنفاً واحداً، يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.
مثاله: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة.
3 - إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف كالجدات مع الأخوات ونحو ذلك.
فيجعل لهم مسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا رد فيها، ثم تجمع سهامهم، وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
مثالها:
6 5
أخت شقيقة ... 3 ... 3 ... فرضاً ورداً ...
أم ... 2 ... 2 ... فرضاً ورداً

(4/438)


6 3 × 3 = 9
أم ... 1 ... 1 ... 3 فرضاً ورداً
أخ لأم ... 2 ... 2 ... 2 فرضاً ورداً
أخ لأم ... 2 فرضاً ورداً
أخ لأم ... 2 فرضاً ورداً

(4/439)


9 - ميراث ذوي الأرحام
- ذوي الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
- أصناف ذوي الأرحام:
أصناف ذوي الأرحام أربعة:
الصنف الأول: فروع الميت الذين يُدْلُون إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:
أولاد البنات .. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.
مثل: بنت البنت، وبنت ابن البنت، وابن بنت الابن، وبنت بنت الابن وإن نزلوا.
الصنف الثاني: أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، وهم نوعان:
1 - الأجداد الرحميون: مثل أب أم الميت، وأب أب الأم.
2 - الجدات الرحميات: مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
وهم: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث: فروع أبوي الميت وهم الإخوة والأخوات.
وهم ثلاثة أنواع:
1 - أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.

(4/440)


2 - بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.
مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
3 - أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب.
وهؤلاء ست طوائف:
1 - الأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.
2 - أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبنائهم وإن نزلوا.
3 - أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعاً، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعاً، وهؤلاء من جهة الأم.
4 - أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.
5 - أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها.
6 - أولاد من ذُكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا.

(4/441)


- شروط إرث ذوي الأرحام:
يرث ذوو الأرحام بشرطين:
عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين .. عدم وجود العصبة.
- جهات ذوي الأرحام:
جهات ذوي الأرحام ثلاث:
البنوة، الأبوة، الأمومة.
- كيفية ميراث ذوي الأرحام:
ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي.
والتنزيل على النحو التالي:
1 - أولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن.
2 - أولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة الأخوات، وبنت الإخوة بمنزلة الإخوة، وبنت أبناء الإخوة بمنزلة ابن الأخ، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخت لأم.
3 - بنات الأعمام لغير أم بمنزلة الأعمام، وبنات أبنائهم بمنزلة ابن العم.
4 - العم لأم، والعمات مطلقاً بمنزلة الأب.
5 - أخوال الميت، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة الأم.
6 - أخوال الأب، وخالاته، وأبو أمه، ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
7 - أخوال الأم، وخالاتها، وأبو أمها، ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.

(4/442)


8 - كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة.
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم) فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وأخ، وعم) المسألة من (2) للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ.
2 - توفي شخص عن (خالة، وعمة) وصورة المسألة بالتنزيل (أم، وأب) المسألة من (3) للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا ..
3 - توفي شخص عن (ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب).
فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب) المسألة من (6) للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم.
وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.

(4/443)


10 - ميراث الحمل
- الإرث بالتقدير والاحتياط:
تتردد أحوال بعض الورثة بين الوجود والعدم، أو تتردد بين الذكورة والأنوثة.
فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم: الحمل، والمفقود، والغرقى ونحوهم.
والذين تتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة: الحمل، والخنثى المشكل.
وبناء على هذا التردد يختلف حكم الإرث في كل حالة، وهذا أوان بيانها.
- الحمل: هو الجنين في بطن أمه.
- شروط إرث الحمل:
يرث الحمل بشرطين:
الأول: وجود الحمل في بطن الأم حين موت المورث ولو نطفة.
الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، وتُعلم حياته المستقرة باستهلاله، وعطاسه، ورضاعه ونحو ذلك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا? - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3431) , واللفظ له، ومسلم برقم (2366).

(4/444)


- تقادير الحمل:
للحمل ستة تقادير:
فهو إما أن يولد ميتاً فهذا لا يرث.
أو يولد حياً حياة مستقرة، وحينئذ إما أن يكون ذكراً فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكراً وأنثى.
وعند القسمة قبل الولادة يوقف للحمل الأحظ من إرث ذكرين، أو أنثيين؛ لأن فيه احتياطاً للحمل، وإن كان لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم يوقف له إرث اثنين؛ لأنهم في الميراث الذكر كالأنثى.
- أحوال الورثة مع الحمل:
للورثة مع الحمل ثلاثة أحوال:
1 - من لا يحجبه الحمل شيئاً، يعطى إرثه كاملاً كالجدة.
2 - من يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً كالأخ والعم.
3 - من يحجبه عن بعض إرثه، فيعطي اليقين وهو الأقل كالزوجة والأم.
المثال: توفي شخص عن (زوجة حامل، وجدة، وعم) المسألة من أربعة وعشرين: فالزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهو الثمن، والجدة لا ينقصها الحمل شيئاً فتعطى السدس، والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئاً.
- حكم طلب القسمة قبل الولادة:
من خلَّف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
الأولى: أن ينتظروا حتى تلد الحامل، ويتبين الحمل، ثم يقسم المال.

(4/445)


وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة.
الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم.
وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه.
فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة.
المثال: (زوجة حامل، وعم) المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع (1) والباقي للعم.
وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم.
وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن (3) وللحمل البنتين الثلثان (16) والباقي للعم.

(4/446)


11 - ميراث المفقود
- المفقود: هو من انقطع خبره، فلا يُعلم أحي هو أم ميت.
- أحكام المفقود:
المفقود له حالتان:
الحياة .. أو الموت .. ولكل حالة منهما أحكام تخصها:
أحكام بالنسبة لزوجته .. وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه .. وأحكام بالنسبة لإرث غيره معه.
فإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، فلا بد من ضرب مدة يُتأكد فيها من واقعه، وتكون فرصة للبحث عنه.
- مدة انتظار المفقود:
يُرجع في تقدير مدة الانتظار إلى اجتهاد الحاكم، وما يحصل من ضرر عليه وعلى غيره، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأماكن والأزمان.
فيقدِّر الحاكم مدة للبحث عنه، ثم يحكم بموته بعد انتهائها.
- أحوال المفقود:
المفقود إما أن يكون مورِّثاً .. أو يكون وارثاً.
1 - إذا كان المفقود مورثاً، فإذا مضت مدة الانتظار التي ضربها الحاكم، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته، ويقسم ماله الخاص، وما وقف له من مال مورثه إن كان على ورثته الموجودين حين الحكم بموته، دون من مات في مدة الانتظار.

(4/447)


2 - إن كان المفقود وارثاً ولا مزاحم له، وقف المال كله له إلى أن يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار.
وإن كان له مزاحم من الورثة، وطلبوا القسمة، فيعامل هو بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل، إلى أن يتبين أمره.
فإن كان حياً أخذ نصيبه المقدر له، وإن زاد منه شيئاً رد على مستحقه.
فتقسم المسألة على اعتبار المفقود حياً، ثم تقسم على اعتباره ميتاً.
فمن كان يرث في المسألتين متفاضلاً أعطي الأقل، ومن يرث فيهما متساوياً يعطي نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطي شيئاً، ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود.
فإذا مات شخص عن (زوجة، وجدة، وعم، وابن مفقود) فالمسألة من (24) للزوجة الثمن (3) لأنه الأقل، وللجدة السدس (4) لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعط العم شيئاً، لأن المفقود يحجبه، ونوقف الباقي (17) إلى أن يتيبن الأمر:
فإن كان الابن حياً أخذ الباقي، وإن كان ميتاً بعد موت مورثه قسم الباقي على ورثة المفقود، وإن كان ميتاً قبل موت مورثه فلا شيء له، ويقسم الباقي على بقية الورثة.

(4/448)


12 - ميراث الخنثى المشكل
- الخنثى المشكل: من له فرج ذكر، وفرج أنثى، أو ليس له شيء منهما أصلاً.
- الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها:
يُتصور وجود الخنثى في أربع جهات هي:
الأبناء .. والإخوة .. والأعمام .. والولاء.
فكل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون ذكراً، أو يكون أنثى.
- أحوال الخنثى المشكل:
الخنثى المشكل له حالتان:
الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة.
الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره.
- علامات معرفة أمر الخنثى:
يتضح أمر الخنثى بأمور:
1 - البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر.
2 - المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق.
3 - الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل.
4 - ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته.

(4/449)


5 - ظهور الحيض، والحمل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن منهما، وهذه دليل على أنوثته.
- كيفية ميراث الخنثى المشكل:
الخنثى المشكل له حالتان:
1 - إن لم تتضح حال الخنثى المشكل، أو مات وهو صغير قبل بلوغه، فهذا يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بكونه ذكراً فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى.
2 - إن كان الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبين أمره إن لم يتضرر أحد، فإن لم ينتظروا وطلبوا القسمة عومل هو ومن معه بالأضر، ووقف الباقي إلى أن تتميز حاله.
فتُعمل مسألة على أنه ذكر، ثم تُعمل على أنه أنثى، ويُدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي إلى أن تتميز حاله، ثم يقسم الباقي حسب ذلك.
المثال: مات شخص عن (ابن، وبنت، وولد خنثى صغير).
ومسألة الذكورة من (5) للابن (2) وللبنت (1) وللخنثى (2).
ومسألة الأنوثة من (4) للابن (2) وللبنت (1) وللخنثى (1).
فالأضر بالنسبة للبنت والابن الواضح أن يكون الخنثى ذكراً فنعطيهما من مسألة الذكورة.
والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثة، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمره.

(4/450)


13 - ميراث الغرقى ونحوهم
- المقصود بهذا الباب: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو هدم، أو قتال، أو اختناق، أو حادث سيارة، أو طائرة، أو قطار ونحو ذلك.
- ميراث الغرقى ونحوهم:
للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات:
الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينه، فيرث من المتقدم.
الثانية: أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة، فلا توارث بينهم.
الثالثة: أن تُجهل كيفية موتهم، فلا توارث بينهم.
الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباً، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم، فلا توارث بينهم.
الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسى، فلا توارث بينهم.
ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم.
فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.
المثال: مات (أخوان، وأم) في حادث سيارة جميعاً.
وترك الأخ الأول (زوجة، وبنت، وابن)، وترك الأخ الثاني (زوجة، وابن)، وتركت الأم (بنت، وبنت ابن، وعم).
فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط.

(4/451)


فالمسألة الأولى من (8) للزوجة الثمن (1) وللبنت والابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والمسألة الثانية من (8) للزوجة الثمن، والباقي (7) للابن تعصيباً.
والمسألة الثالثة من (6) للبنت النصف (3) ولبنت الابن السدس (1) والباقي (2) للعم تعصيباً .. وهكذا.

(4/452)


14 - ميراث أهل الملل
- أهل الملل:
الكفار ملل شتى:
فاليهود ملة .. والنصارى ملة .. والمجوس ملة .. وهكذا.
- ميراث أهل الملل:
لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، والكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها.
فيتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني؛ لاختلاف الملة وهكذا بقية الملل ..
عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه (1).
- ميراث المرتد:
المرتد عن دين الإسلام كافر لا يرث من غيره، ولا يرثه غيره من المسلمين، فيكون ماله إذا مات لبيت مال المسلمين.
- ميراث من لا يُعلم أبوه:
ابن الزنا، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما؛ لانتفاء النسب
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764) , ومسلم برقم (1614).

(4/453)


الشرعي بينهما، وإنما يكون التوارث بينهما وبين أمَّيهما فقط وقرابتها؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ونسبه من جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً.
فيرث ابن الزنا من أمه وقرابتها، وترث منه أمه وإخوته من أمه، وابن الملاعنة كذلك.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَألحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأةِ. متفق عليه (1).
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي) التركة للأم فرضاً ورداً، ولا شيء للابن.
2 - توفي ابن زنا أو ابن ملاعنة عن (أمه، وأبيها، وأخيها) التركة كلها لأمه، ولا شيء للأب والأخ، لأنهما من ذوي الأرحام.
- اللقيط: ميراثه إن لم يُخلِّف وارثاً لبيت مال المسلمين.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5315) , واللفظ له، ومسلم برقم (1494).

(4/454)


15 - ميراث القاتل
- حكم ميراث القاتل:
القاتل له حالتان:
الأولى: من قتل مورِّثه بغير حق لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث؛ لأنه استعجل الميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد، فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع، صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
الثانية: إذا كان القتل دفاعاً عن النفس، أو كان قصاصاً، أو حداً ونحو ذلك، فهذا لا يمنع الإرث.

(4/455)


16 - ميراث المرأة
- أحوال ميراث المرأة:
أكرم الإسلام المرأة، وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
1 - تارة تأخذ مثل نصيب الذكر كما في الإخوة لأم والأخوات لأم إذا اجتمعوا ورثوا بالسوية الذكر كالأنثى.
2 - تارة يكون نصيبها مثل الرجل، أو أقل منه كما في الأم مع الأب.
إن كان معهما أولاد ذكور، أو ذكور وإناث، فلكل من الأب والأم السدس.
وإن كان معهما أولاد إناث فللأم السدس، وللأب السدس والباقي إن لم يكن عصبة.
3 - تارة تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل، وهذا هو الأغلب.
فالمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:
الميراث .. والشهادة .. والدية .. والعقيقة .. والعتق.
قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].
- حكمة إعطاء الذكر من الميراث أكثر من الأنثى:
الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء ونفقات مالية لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهر، والسكن، والنفقات على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة ونحو ذلك.
أما المرأة فليس عليها شيء من ذلك، لا النفقة على نفسها، ولا النفقة على
زوجها، ولا النفقة على أولادها.

(4/456)


وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء، وألقاها على الرجل.
ثم أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال الرجل ينقص بالنفقة عليه وعلى زوجته وأولاده.
فهذا هو العدل والإنصاف بين الجنسين، وما ربك بظلام للعبيد، والله عليم حكيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1 - قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
2 - وقال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل:90].

(4/457)


17 - التخارج من الميراث
- التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها.
وهذا التصرف جائر عند التراضي.
- كيفية قسمة التركة عند التخارج:
قسمة التركة عند التخارج لها صور كما يلي:
1 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص، فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة.
المثال: (زوج، وأخوان شقيقان) أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه بمال دفعه إليه من ماله الخاص.
المسألة من أربعة: للزوج النصف (2) والباقي للأخوين (2) فيضم نصيب الزوج (2) إلى نصيب الأخ (1) فيكون له (3) وهكذا ..
2 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال من غير التركة، يدفعونه إليه بنسبة أنصبائهم، فتكون التركة لبقية الورثة، ويجعل المخرج غير وارث.
3 - أن يَخرج أحد الورثة مقابل مال يدفعه إليه الورثة من غير التركة بالتساوي، فتقسم الحصة المصالَح عليها بالتساوي.
المثال: (زوج، ابن، بنت) فإذا أخرج الابن والبنت الزوج بمبلغ من المال مناصفة، استحقا نصيب الزوج وهو الربع مناصفة.
4 - أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من التركة، فتقسم حصة الخارج على الورثة حسب نسبة أنصبائهم وهكذا.

(4/458)