الموسوعة
الفقهية الدرر السنية 2 - أقسام المياه:
المياه قسمان:
1 - ماء طاهر:
وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من
الأرض بنفسه أو بآلة، عذباً أو مالحاً، حاراً أو بارداً، وهذا هو الماء
الطهور الذي يجوز التطهر به.
2 - ماء نجس:
وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء أو كثيراً،
وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى
يزول التغير.
* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في
الطاهرات الطهارة.
* إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما
غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو
خاف الضرر باستعماله تيمم.
* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من
السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
* يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو
كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه
صحيح مع الإثم.
* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، فإن علم
نجاستها وجب غسلها بالماء.
* يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع
الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن
وأنف.
1 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة،
ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)). متفق عليه
(1).
2 - عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ((الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه
نار جهنم)).متفق عليه (2).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5426) واللفظ له، ومسلم برقم (2067).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5634) واللفظ له، ومسلم برقم (2065).
* أحكام النجاسات:
النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو
أكثر حتى يزول الأثر: بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض
والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير،
وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار، ولعاب الكلب ويغسل سبعاً أولاهن
بالتراب.
1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر
بقبرين يعذبان فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان
لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) ثم أخذ جريدة رطبة
فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يارسول الله لم صنعت هذا؟
فقال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا)). متفق عليه (1).
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن
بالتراب)). متفق عليه (2).
* يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.
* يستحب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1361)، واللفظ له، ومسلم برقم (292).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (172) ومسلم برقم (279) واللفظ له.
* الاستنجاء:
هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
* الاستجمار:
هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق، أو نحوهما.
* ما يقول ويفعل عند
دخول الخلاء والخروج منه:
1 - يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول: ((اللهم إني أعوذ بك من
الخبث والخبائث)). متفق عليه (1).
2 - يسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى وقول: ((غفرانك)). أخرجه
أبو داود والترمذي (2).
* يسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من
المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى.
* يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أو الصحراء بعده عن العيون،
واستتاره، وارتياده مكاناً رخواً لبوله؛ لئلا يتنجس.
* السنة أن يبول الرجل قاعداً، ويجوز بوله قائماً إن أمن تلوثاً، وأمن من
الناظر إليه.
* يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ويكره كلامه فيه إلا لحاجة كأن يرشد
ضالاً، أو يطلب ماء ونحوهما.
* يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويكره بوله في شق،
ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في
الفضاء، ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته تطهر ثم
رد.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (142)، ومسلم برقم (375).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (30)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم
(23). وأخرجه الترمذي برقم (7)، صحيح سنن الترمذي رقم (7).
* حكم استقبال
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان. عن
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو
غربوا)) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة
فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه (1).
* يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة،
والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.
* الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر،
كثلاث أو خمس ونحوهما.
* يحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
* يزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق،
والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف.
* يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
* ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا
جميعاً.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (394) واللفظ له، ومسلم برقم (264).
|