فقه المعاملات

فتاوى المرابحة


أحكام عامة عن المرابحة
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الثالث قرار رقم (2)
السؤال:
ما هي شروط جواز صور المرابحة؟
الجواب:
هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذي القعدة 1410 هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية:
(أ) يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
(ب) يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
(ج) في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فالمعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
(د) إن صور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التي تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
(ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (79)
السؤال:
تقدم إلينا مصرف إسلامي في البحرين يدعونا للمشاركة في عملية شراء بترول عراقي وبيعه لهيئة المصافي التركية بأسلوب المرابحة ستقوم هيئة المصافي التركية بفتح اعتماد مستندي لصالح المصارف الإسلامية ممثلة في المصرف الإسلامي وسيقوم الأخير بشراء البترول من المصدر العراقي الذي سوف يسلم البترول للمشتري النهائي في تركيا يرجى الإفادة فيما إذا كان يجوز لنا الاشتراك في هذه العملية؟
الجواب:
أفيدكم بأني لا أرى مانعا لإجراء هذه العملية في إطار بيع المرابحة الشرعي المعمول به في المصارف الإسلامية اعتمادا على إجازة بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (28)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 000 , 250 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 000 , 265 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟
الجواب:
الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 000 , 250 جنية على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 000 , 265 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي:
أولا: إن الوعد غير ملزم
ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية
ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين
رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم
وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 000 , 250 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 000 , 17 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية:
(أ) على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك
(ب) وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة
وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (19)
السؤال:
بالنسبة لجواز بيع المرابحة هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه مقبولة شرعا:
أولا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25%؟
ثانيا: شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50% حيث إن سداد القيمة سوف يتم عن طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟
الجواب:
هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة لأن بيع المرابحة أن يبيع المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا
ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري الأول وفي هذه المعاملة المستفسر عنها البنك لم يشتر شيئا حتى يبيعه مرابحة ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه فهذه المعاملة تدخل في عقد الاستصناع إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها
وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية ولكن لا يصح أن يتفق البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25% من التكاليف لأن في هذا جهالة لمقدار الثمن والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف إليها ربحه ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا التكاليف زائد الربح يدفع عند التسليم أو يدفع منه جزء مقدما والباقي عند التسليم أو يدفع على أقساط يتفق عليها ولا مانع شرعا من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط ولا مانع أيضا من اختلاف الثمن باختلاف الأجل


خطوات وإجراءات عقد المرابحة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (5)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: وهي العمليات التي تعرض على البنك من بعض العملاء على أساس أن يشارك البنك العميل في شراء بضاعة محلية ثم يتم التعاقد على بيع هذه البضاعة للشريك العميل الذي يشارك البنك وذلك بسعر مناسب يتفق مع أسعار السوق ويحقق للطرفين عائد ربح مناسب يقبله البنك والعميل ويقوم العميل بسداد قيمة البيع متضمنة الأرباح بموجب شيكات على فترات تمتد إلى عدة شهور؟
الجواب:
يمكن للبنك القيام منفردا بعملية الشراء الأولى (محليا أو استيرادا من الخارج) ثم يتم بيع البضاعة بعد ذلك مباشرة من قبل البنك لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين للآخر وبطبيعة الحال يستند التصرف في هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل وسمعته ومدى سلامة معاملاته السابقة مع البنك
ويمكن في صورة أخرى أن تتم العميلة على أساس بيع المرابحة فيكلف العميل البنك بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها على أن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها وفي جميع هذه الحالات يقتضي أن لا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق فيهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (15)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: في إطار أسلوب المرابحة الذي تقره الشريعة الإسلامية يستطيع بنك فيصل الإسلامي القيام باستيراد الآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وبيعها بطريق المرابحة بالأجل على أساس نسبة ربح معينة متباينة يتفق عليها الطرفان وتضاف على التكلفة الكلية من ثمن الشراء والرسوم الجمركية والمصاريف المختلفة للوصول إلى سعر البيع النهائي كما يتفق الطرفان على مكان وشروط تسليم المباع وطريقة سداد الثمن على الآجال المختلفة التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات إلى آخر ما جاء بالمذكرة بشأن بيع المرابحة؟
الجواب:
سبق أن أوضحت الهيئة في جلسات سابقة أن من طرق الاستثمار البيع والشراء في إطار أحكام الشريعة وأن بيع المرابحة من البيوع التي تقرها الشريعة الغراء بالشروط الشرعية التي أوضحناها سابقا
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (16)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي في مدى اشتراط العلم بالأعيان التي وقع عليها بيع المرابحة؟
الجواب:
من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق بيع المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (30)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي:
أولا: يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل (طالب الشراء) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين
ثانيا: تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس
ثالثا: تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل (طالب الشراء) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل (طالب الشراء)
رابعا: يقوم العميل (طالب الشراء) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (24)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي في بيع المرابحة في التجارة الخارجية والتي تتم بالصورة التالية:
أولا: يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة معينة من مصدر خارج الكويت مشروط بالموافقة على البضاعة
ثانيا: يفتح بيت التمويل اعتمادا مستنديا باسم بيت التمويل الكويتي ويحمل هذا الاعتماد شروط تحمل المعنى الآتي: تتم عملية البيع بين المصدر وبيت التمويل الكويتي في تاريخ استلام بيت التمويل الكويتي للبضاعة وموافقة العميل على هذه البضاعة بالكويت مع العلم بأن المصدر موافق على هذه الشروط
ثالثا: يقوم المصدر بشحن البضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وإرسال مستندات الشحن إلى بيت التمويل الكويتي
رابعا: عند وصول المستندات إلى بيت التمويل الكويتي يقوم بإخطار العميل بوصولها ويسلمها له مقابل كمبيالة مؤقتة لضمان حقوق بيت التمويل الكويتي
خامسا: يقوم العميل باستلام البضاعة نيابة عن بيت التمويل الكويتي وفحصها وفي حالة قبولها يبلغ بيت التمويل الكويتي بقبول هذه البضاعة
سادسا: عند استلام بيت التمويل موافقة العميل على هذه البضاعة يقوم بسداد ثمنها للمصدر
سابعا: يوقع بيت التمويل الكويتي والعميل عقد البيع ويوقع العميل كمبيالة أو كمبيالات بثمن البضاعة مضافا له المصاريف والربح المتحقق عليه
ثامنا: يخصم بيت التمويل الكويتي الكمبيالات من حساب العميل في تاريخ استحقاقها
الجواب:
إن هذا هو الأصل في المعاملة ولا غبار عليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (54)
السؤال:
عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره
والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟
الجواب:
لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو:
أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع
ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله
ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (128)
السؤال:
بالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع؟
الجواب:
: بالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (257)
السؤال:
تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم مندوب العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشترى قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشترى بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم؟
الجواب:
يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل الأوراق لإتمام الصفقة بشرط أن يسبق ذلك موافقة خطية من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . . . بتاريخ. . . . . والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . . . علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . . . من. . . . . إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . . .% من تكلفة البضاعة
هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (14)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات من الوكيل الرسمي لها ثم بيعها للعملاء مرابحة وذلك وفق الأسس التالية:
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ الموافقة على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري
ثانيا: يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ويعيدها إلى البائع
ثالثا: يتولى البائع تنظيم عقود البيع وتنظيم الكمبيالات واستلام الدفعة الأولى (البالغة 25% من قيمة السيارة) والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها لصالح البنك لدى دائرة السير
رابعا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويقوم البنك بدفع رصيد فاتورة المبيع واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عقد البيع الثاني
خامسا: يكفل البائع الكمبيالات المقدمة وللبنك الحق في الحصول على ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه
سادسا: يتم تأمين السيارة شاملا لصالح البنك
سابعا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثلاثين شهرا وتكون نسبة المرابحة (16%) للمدة التي تزيد عن أربعة وعشرين شهرا وتطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى عن مدة أربعة وعشرين شهرا أو المدة الأقل من ذلك؟
الجواب:
أولا: تضمنت المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب في الشراء بعد إجراء التعاقد معه وهذا يستلزم أن لا يقدم البنك على الشراء أو الالتزام بدفع الثمن أو دفع الثمن فعلا قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الاتفاق
ثانيا: الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري مع أن هذا غير كاف
ثالثا: قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال (الثمن) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (15)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية:
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري
ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع
ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (15) إلى (25%) من قيمة المبيع
رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع
خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع
سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا
سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟
الجواب:
يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ
فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (8)
السؤال:
ما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عمليات المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟
الجواب:
أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في 6 - 8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21 - 23 مارس 1983 م وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة:
أولا: الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشتراة للآمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه وبشرط أن يقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي وقد أجازت الهيئة للمصرف في المرحلة الحالية - حيث لا تتوافر لديه ساحات للتشوين والتخزين - أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توافر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا
ثانيا: يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء
ثالثا: تنتهي مسئولية المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للآمر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل
رابعا: رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسئوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي: -
وجود وكلاء وحيدين للسلعة - اعتراض الموردين - اعتراض العملاء فقد أجازت الهيئة أن يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين: - المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والمودرين في الخارج - أن هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسئولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي
خامسا: يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المرابحة


الشبهات حول عقد المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (8)
السؤال:
أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أوردوا شبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:
أولا: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان
ثانيا: تأجيل البدلين
ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق
رابعا: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع
خامسا: أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز؟
الجواب:
بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم بالأجل وإن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة بالأجل ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل
وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام ونصها كما يلي:
(قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد
وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه)
وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي:
أولا: إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق
ثانيا: إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة (وهي أحد البدلين) يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل
ثالثا: التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن (النقود)
فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود
رابعا: إن المنع (من لزوم الوعد بالبيع) عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما:
(أ) أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة
(ب) أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (69)
السؤال:
طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر. . والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل. . هل نقبل العملية أم لا؟
الجواب:
: لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ. . والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر. وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (41)
السؤال:
ما مدى إمكانية قبول المصرف لتنفيذ عملية مرابحة محلية جديدة لأحد العملاء سبق أن قدم طلب لتنفيذ عملية مرابحة محلية وتم اكتشاف عدم وجود البضاعة موضوع عملية المرابحة؟ ثم قدم عرضا للأسعار من شخص آخر؟
الجواب:
الرأي أن هذا يتعلق بالإدارة وحرصها على التعامل مع الموثوقين من العملاء
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8)
السؤال:
ما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة؟
الجواب:
أولا: ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي:
(أ) تولى المصرف شراء السلع بنفسه
(ب) أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء
(ج) ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء
(د) تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه
(هـ) إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها
ثانيا: لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة وغيره
ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها: (اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي)


توقيت عقد المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء) وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح
أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول)
ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟
الجواب:
حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين
وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (601) و (631) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك


أحكام عامة عن المرابحة للآمر بالشراء
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الخامسة قرار رقم (3 , 2)
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
الجواب:
قرر:
أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي:
أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء


تعديل بنود عقود المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى العميل (الطرف الآخر في العقد المذكور) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح
أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول)
ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟
الجواب:
حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق: فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه
وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل


التصرفات والعقود المرتبطة بعقد المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84)
السؤال:
إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب:
إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158)
السؤال:
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر


قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (158)
السؤال:
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (160)
السؤال:
اشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر 300 و 290 و 295 فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل؟
الجواب:
: يجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده. . أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (172)
السؤال:
هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟
الجواب:
ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة


شراء العملة من العميل عند التسديد للمصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (84)
السؤال:
إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب:
إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك


إدخال تكلفة موظفي البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230)
السؤال:
في حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة: هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه؟
الجواب:
تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي
وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته


أسس احتساب سعر البيع للعميل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (1)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في طريقة احتساب ثمن البيع في بيع المرابحة؟
الجواب:
إن الأصل في بيع المرابحة مراعاة الأمانة بكل ما تحمله هذه الكلمة فإن كان الاشتراط على أن يزاد على السعر الأصلي فلا بد أن يعلم المشتري (العميل) بالثمن الذي اشترى به حقيقة وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللبنك أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك ولا يقول اشتريتها بكذا ولكن يقول وقفت على البنك بكذا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (459)
السؤال:
نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة
يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة
والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟
مثال توضيحي: 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: 100 دينار 10% = 10 د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في الثلاث أرباع عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من أي في الدفعة المقدمة 25 دينارا 10% لمدة 15 شهرا = 125 , 3 د. ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا 10% لمدة سنة = 500 , 7 دينار أي يصبح أجمالي الربح 625 , 10 دينار أي تصبح النسبة 625 , 10 بدلا من 10% والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟
وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟
الجواب:
من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة


تكلفة التخليص الجمركي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (230)
السؤال:
في حالة بيع بضائع بطريقة المرابحة: هل تضاف على تكلفة البضاعة جميع المصاريف التي صرفت عليها بما فيها مرتبات الموظفين الذين خدموا استيراد تلك البضاعة من كتبة ومراجعين ومخلصين بالجمارك وخلافه؟
الجواب:
تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة أما مرتبات الموظفين والكتبة والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي وأما بالنسبة للمخلصين بالجمارك فإن كانوا من خارج موظفي بيت التمويل الكويتي فإن ما يدفع إليهم يضاف للثمن وإذا كانوا من موظفي بيت التمويل الكويتي فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة ذاتها ولا يضاف مرتب لموظفي المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق مبلغ الربح أو نسبته


إعطاء أسعار خاصة لطوائف من العملاء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (340)
السؤال:
هل يجوز لنا أن نبيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدينا بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين؟
الجواب:
يجوز شرعا بيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدى بيت التمويل الكويتي بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ترغيبا لهم ولغيرهم بالتعامل مع بيت التمويل وصدهم عن المعاملات غير المشروعة على أن تراعى الأمانة في عرض الأسعار الأصلية وما يتصل بها من تكاليف بكل دقة


إضافة مبلغ الحوافز المعطى للموزعين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (423)
السؤال:
يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل)
هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟
الجواب:
إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد


إضافة ربح مقابل دفع مقدم للمصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (445)
السؤال:
تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء؟
الجواب:
تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء


إضافة قيمة التكلفة الزائدة في المرابحات المشتملة على خدمات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (434)
السؤال:
لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟
الجواب:
إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل


استفادة العميل من العمولات المعطاة للبنك بخصوص اعتماد المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (458)
السؤال:
هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة؟
الجواب:
يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة


إضافة عمولات الإدارات داخل البنك إلى ثمن السلعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (457)
السؤال:
هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة؟
الجواب:
بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة


إسقاط مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين من قيمة البضاعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (368)
السؤال:
في حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من (20 - 50) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين؟
الجواب:
إذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه


تحميل السلعة تكلفة غرامة الأرضية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (447)
السؤال:
عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟
الجواب:
يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه
أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك


استفادة الآمر بالشراء من الخصم المعطى للبنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (76)
السؤال:
هل يستفيد العميل المشتري سيارة من الخصم المعطى لبيت التمويل بعد تمام صفقة المرابحة معه؟
الجواب:
بما أن البيع تم بطريق المرابحة (كما أفاد المسئول عن تلك العملية) فإن التكلفة هي الأساس فالحط (النقص) منها يلتحق بأصل الثمن ويكون السعر المخفض هو الأساس فيستفيد العميل منه ويكون من حقه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (102)
السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل. . مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل؟
الجواب:
يجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم. ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل. . مرابحة أو مساومة بسعر معين. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (105)
السؤال:
تقدم لنا عميل وطلب منا شراء بضاعة معينة وصفها وعينها لنا فتم الشراء من مالك البضاعة لحسابنا ثم بيعت البضاعة ذاتها للعميل مرابحة وعند دفع ثمن شراء البضاعة حصلنا على خصم معين فهل يكون هذا الخصم حقا لنا أم أنه من حق العميل الذي قمنا ببيع البضاعة إليه
الجواب:
إذا تم البيع بصيغة المرابحة فإن أي خصم سابق أو لاحق على ثمن الشراء يكون من حق العميل. . لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشترى منك أربحك على سعر شرائك فإذا حصلت على خصم من البائع على سعر شرائك فإن هذا الخصم من حق المشترى منك مرابحة أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة سواء نقدا أو بالأجل ولم يكن البيع مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها إذ ربما يكون أزيد أو أقل والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك


احتساب مقابل التأمين
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (67)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟
الجواب:
قد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح (بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه


احتساب عمولة وكيل التوزيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (89)
السؤال:
هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي. . علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟
الجواب:
يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة. . ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء


تحميل المصروفات التي تظهر بعد عقد المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (122)
السؤال:
في بعض حالات اعتمادات المرابحة يقوم المراسلون بخصم جزء من مصاريفهم بعد مدة طويلة من الزمن يكون عندها قد تم احتساب القيمة الكلية للبضاعة وتم توقيع عقد البيع النهائي مع عملاء بيت التمويل الكويتي. . . فهل يجوز لنا شرعا القيام بخصم مثل هذه المصروفات من حسابات العملاء؟
الجواب:
ينبغي توضيح جميع المصروفات التي تتحملها المرابحة في عقد البيع المبرم مع العميل ليتسنى لبيت التمويل أن يخصمها بعد ذلك إن وجدت


السلعة غير المملوكة أو المقبوضة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (8)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي المقدم للبنك عملية تمويل شراء أشرطة فيديو كاسيت ماركة ناشيونال وأجهزة تكييف هواء وبيعها بالمرابحة
عرض علي الهيئة طلب من عميل جاء به أنه يرجو الموافقة على عملية المرابحة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها وقال في الطلب أنها مشتراة من مكتب ذكره بطلبه وأرفق بطلبه (فاتورة) بهذه الأشياء جاء بها أنه مطلوب من هذا (العميل) مبلغ جنيه مصري ثمن الأجهزة المذكورة - وطلب (العميل) المذكور من البنك سداد مبلغ الفاتورة المرفقة مع طلبه وتعهد بدفع مبلغ ذكره - يزيد عن الثمن الوارد بالفاتورة كما تعهد بدفع 10% من ثمن الشراء وطلب تقسيط باقي الثمن على أربعة أشهر؟
الجواب:
وترى الهيئة أن هذه العملية على النحو الموضح بأوراقها بيع مرابحة ولا تصلح إطلاقا بهذه الصورة
وذلك لأن بيع المرابحة هو أن تبيع ما تملك من سلعة بالثمن الذي قامت به عليك من مال مضافا إليه مقدار من الربح يتفق عليه مع من يرغب في شراء السلعة بطريق بيع المرابحة لكن الموجود في أوراق الملف لا يدل على أن البنك تملك سلعة حتى يمكنه أن يقوم ببيعها بطريق بيع المرابحة بل الموجود هو فاتورة لسلعة قام العميل بشرائها ويطلب العميل من البنك أن يدفع له قيمة هذه البضاعة في نظير ما أوضحه في طلبه المشار إليه آنفا ولهذا قررت الهيئة عدم الموافقة على تنفيذ هذه العملية وغيرها من العمليات المماثلة لها لأنها لا تتفق مع ما قررته أحكام الشريعة بشأن بيع المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (311)
السؤال:
سؤال من متعامل مع بيت التمويل الكويتي شخص يريد شراء عقار من آخر بمبلغ محدد مثلا مائة ألف دينار وفي نية المشتري أن يبيعه لطرف ثالث بالمرابحة وقد يختلف المشتري والبائع على الثمن النهائي فهل يحق للطرف الثالث أن يدفع الفرق للبائع هبة منه لتسهيل إبرام العقد لكي يستفيد الطرف الثالث من شرائه من المشتري وقد يكون الدفع قبل إبرام العقد أو بعده ما الحكم الشرعي في دفع هذا الفرق من قبل العميل مع العلم بأن دفع الواعد مبلغ الفرق المختلف عليه بين مالك العقار وبين بيت التمويل يتم في ظل تعاقد شفوي بين الواعد والمالك يتضمن شراء الواعد العقار بالثمن الكامل مع دفعه هو الفرق ودفع بيت التمويل الباقي؟
الجواب:
إن التعاقد بين بيت التمويل الكويتي وبين المالك في هذه الحالة لا يجوز لأن المالك يبيع ما خرج من ملكه ودخل في ملك الواعد وهذا لا يجوز لأن المالك يظهر بمظهر الأصيل وفي حالة علم بيت التمويل بذلك عليه أن يمتنع من التعاقد مع مالك العقار لأنه يتعاقد مع من لا يملك العقار
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (14)
السؤال:
هل يجوز بيع بضاعة عن طريق المرابحة والبضاعة في مكان غير المكان الذي تمت فيه البيعة ومن غير أن يتسلمها أو يراها البنك؟
الجواب:
لابد للبنك أن يتملك البضاعة ولو تملكا حكميا ثم يقوم ببيعها للطرف الثالث (المشتري) مرابحة


السلعة غير المسموح باستيرادها إلا للآمر بالشراء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (305)
السؤال:
هل يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريقة المرابحة حال كونها غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بالشراء وذلك بموافقة خاصة من السلطات الحكومية مثل الأدوية بموافقة وزارة الصحة العامة وآلات المصانع بموافقة من وزارة التجارة والصناعة؟
الجواب:
يجوز استيراد بضائع لبيعها بطريق المرابحة ولو كانت غير مسموح باستيرادها إلا للواعد بسبب حصوله على ترخيص أو صلاحيات معينة لأن هذه الشروط إجرائية رسمية ولا علاقة لها بصحة التعاقد ولكن لا بد من مراعاة المتطلبات الإدارية من جدوى هذه العملية حيث يترتب على الإخلال بالوعد أن يصبح المستأجر تحت رحمة الواعد لعدم وجود زبائن آخرين لها
ويستحسن في هذه الحالات الخطرة الأخذ بإلزامية الوعد وقد تحفظ فضيلة الشيخ بدر على هذا ويرى الامتناع مصلحيا لعدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخطر المحقق ويضاف إلى ذلك أن هذه عملية مشبوهة لاقتصار عمل البنك على التمويل لا أكثر ولا أقل


مسئولية تلف السلعة قبل التسليم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (62)
السؤال:
هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه؟
الجواب:
لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (142)
السؤال:
تقدم عميل برغبة لشراء بضاعة ما وعندما قام بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة عن طريق فتح اعتماد مرابحة تبين أن هناك تلف في البضاعة وأن شركة التأمين ستقوم بالتعويض فما هو التصرف في حالة كون هناك (تلف جزئي - تلف كلي - فقدان جزئي - فقدان كلي) ؟
الجواب:
إذا ثبت أن في البضاعة نقصا (فقدان جزئي - أو كلي) فإن للعميل أن يرجع على بيت التمويل الكويتي بما يقابل هذا النقص ولبيت التمويل أن يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار أما إذا كان هنالك تلف جزئي أو كلي فإن كان هذا التلف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة وأما إذا كان يمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب فإن شاء العميل يرجع بما يقابل هذا العيب (التلف) أو يرد الصفقة كاملة أو يقبلها كاملة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (307)
السؤال:
تقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع؟
الجواب:
الحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة الثمن الأول
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34)
السؤال:
بالإشارة إلى أحكام المادة (22) فقرة (أ , ب) من قانون البنك رقم (13) لسنة 1978 م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة 1982 فيما عدا خسارة مبلغ دينار وذلك نتيجة لما يلي:
أولا: تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك
ثانيا: بناء على العقد المشار إليه في البند (1) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة
ثالثا: قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا
رابعا: قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل
خامسا: أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (2374) دينارا
سادسا: طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة 50% من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال 50% الباقية
سابعا: وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة 1982 م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء؟
الجواب:
تبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك ب 2374 دينارا
وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة 50% من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي 50% وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين
وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة 25 فقرة (هـ) من قانون البنك الإسلامي الأردني إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (44)
السؤال:
من الذي يتحمل المسئولية (المصرف أم العميل) وذلك في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل (الآمر بالشراء) وذلك بعد أن نقلت البضاعة من المرفأ إلى مخازن المصرف؟
الجواب:
في حالة تلف جزء من البضاعة المستوردة للعميل بعد أن نقلت إلى مخازن المصرف يتحمل المصرف مسئولية هذا الجزء


حالة السلعة المملوكة للآمر بالشراء
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (22)
السؤال:
طلب عميل من البنك الدخول معه في عقد بيع مرابحة لشراء امباز سمسم من الشركة التي له فيها شراكة لصالح الشركة التي يملكها ووافق البنك على الدخول في العملية وشرع في تنفيذها وتعذر عليه ذلك لأن البضاعة لا يستطيع أن يملكها لأنها شحنت إلى بورسودان وبناء على ما تقدم تطلب الفتوى من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية في هذه العملية؟
الجواب:
إن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن العميل المذكور يملك الشركتين لأن الأولى ملكه والثانية شريك فيها فهو يطلب من البنك الشراء من نفسه والبيع له فكأنه اشترط ذلك وهذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة له وهو شرط فاسد لأن الشرط الفاسد كما نص عليه فقهاء الإسلام هو الذي يحقق مصلحة لأحد المتعاقدين ويخالف مقتضى العقد وهو أيضا شرط يوجب إنشاء عقدين في صفقة واحدة لأن العميل يشتري لنفسه ويبيع لها والرسول الكريم (نهى عن صفقتين في صفقة)
كما أنه من الشروط الواجبة في عقود البيوع أن يباشر العقد شخصان مميزان بإيجاب وقبول والعقد هنا يباشره في البيع والشراء شخص واحد فمثل هذا العقد لا يعتبر موجودا شرعا لأن عقود البيع لا يتولاها شخص واحد
وكذلك فإن العميل قد اشترط أن يباع له ما اشترى منه فهو يشترط أن يشتري منه ويباع له وهذا شرط لا يجوز شرعا بنص الحديث الشريف ولا يحل شرطان في عقد
ونرى أن ما كان للبنك أن يوافق على هذه الصفقة ولا أن يستمر في تنفيذها لأن فيها حيلة كبيرة فالعقد غير صحيح شرعا ولا ينفع ولا يفيد لصحته أن البضاعة خزنت لصالح الشركة لأن البنك لا يستطيع أن يمتلك البضاعة ومن شروط عقد المرابحة تمليك البضاعة للبنك ثم عرضها على العميل إن شاء اشتراها بالربح المقرر لها وإن شاء رفض كما أن هذا العقد فيه شبهات كثيرة نوجه بعدم الاستمرار فيه وعدم الموافقة عليه وعلى أمثاله في المستقبل


شراء وبيع حصة في الشركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (228)
السؤال:
شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟
الجواب:
يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (13)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة بيان المسألة:
تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ 30000 دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا 24 شهرا بنسبة ربح 13% علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ
لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟
الجواب:
إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي:
أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فقه المعاملات على مذهب مالك
ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك
ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد (480) والمواد (584 - 586) من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (30)
السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟
الجواب:
إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها (السوقية) ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره


ضمان العميل لسلامة السلعة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (63)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا كفالة العميل للمصدر في البيع بالمرابحة؟
الجواب:
بالنسبة للاعتمادات المستندية بالمرابحة ولمعالجة حالات ظهور عيوب أو قصور في البضاعة أو الكمية وعدم إمكان الرجوع على البنك المراسل وفي ظروف فقدان المعرفة المسبقة بالمصدر إلا عن طريق العميل فإن في الفقه الإسلامي كما تساءلتم ما يجنب البنك الإسلامي من الوقوع في مثل هذا المأزق وهو أن يطلب من العميل حين يرغب في شراء البضاعة التي سيقوم البنك بتملكها من مصدر يختاره العميل يطلب البنك من العميل أن يضمن حسن أداء المصدر بتوقيعه على كفالة بهذا الشأن وهذه الكفالة تسمى كفالة الدرك أي تحمل ما سيدرك الطرف المكفول من أضرار وهى مما كان متعارفا عليه ولا يزال بين التجار بكفالة من سينزل للتعامل في السوق
فإذا ترتبت عليه التزامات تنضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول والمكفول هنا المصدر والكفيل هنا هو العميل فإذا ظهر مثل المشار إليه من عيوب أو قصور في الكمية أو أي خلل يؤثر على القيمة كان أمام البنك جهتان أو ذمتان يمكنه الاستيفاء من إحداهما ذمة المصدر وذمة العميل الذي وقع على كفالة بحسن أداء المصدر والتزامه ضمان ما يقع من خلل منه
وهذه الكفالة منفصلة تماما عن عملية المرابحة من حيث الصلة التعاقدية وإن كان نشوءها هو بسبب المرابحة ومن المعلوم أن الكفالة تجتمع مع عقود أخرى لأنها توثيق لها لكن الكفالة هنا ليست مرتبطة بعقد المرابحة لأنه لم يقع بعد وإنما هي مرتبطة بالرغبة والمواعدة التي تسبق المرابحة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (17)
السؤال:
تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
الأصل في عقد الشراء أن يضمن البنك المشتري البضائع المشتراة حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي هي أساس في تحقيق عقد البيع وما يترتب عليه من مكسب أو خسارة وعلى البنك أن يضع من الشروط في العقد وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول البضائع سليمة طبقا للمواصفات المحددة على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في إنتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء البضاعة المستوردة من ذلك المصدر ورأت الهيئة إرجاء الجواب النهائي في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة ولاستطلاع آراء الفنيين في هذا الموضوع
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (20)
السؤال:
تقدم عميل إلى البنك بطلب شراء بضائع بنظام بيوع المرابحة الآجلة وطلب من البنك أن يشتري له هذه البضائع من مصدر معين بالخارج وأخبره البنك أنه ليست له معرفة تامة بهذا المصدر فأفاد العميل بأنه يعرف هذا المصدر جيدا وله علاقات ومعاملات سابقة معه وأنه على استعداد لتحمل أية أضرار تنتج عن مخالفة البضائع المستوردة من هذا المصدر للمواصفات المطلوبة فهل يجوز ذلك شرعا؟
الجواب:
الآمر بالشراء إذا شرط ذلك ورضى بتحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة فإن الهيئة ترى أن ذلك جائز شرعا لأنه إبراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق أو إسقاطا محضا ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (98)
السؤال:
أحد المتعاملين يريد شراء سيارات من ألمانيا من بائع يعرفه ولا يتمكن من فتح اعتماد لشراء السيارات المطلوبة لما يتطلبه فتح الاعتماد من وقت قد يجعل البائع يتصرف في السيارات ويبيعها لآخرين إذا وجد مشتر آخر ويريد المتعامل مع البنك أن يشتري له السيارات من البائع الذي حدده على أن يضمن للبنك براءة السيارات من العيوب ويضمن أيضا وفاء المورد بالتزاماته تجاه البنك بتوريد السيارات طبقا للمواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد ويتحمل مسئولية رد ثمن السيارات التي دفعها البنك ولم يتم توريدها إضافة إلى تعويض البنك عن أية أضرار ناتجة عن هذا العمل
والمطلوب بيان الحكم الشرعي في إتمام التبايع بهذه الصورة؟
الجواب:
يلزم شرعا لصحة بيع المرابحة أن يضمن البنك باعتباره بائعا البراءة من العيوب ووفاء المورد لالتزامه بتوريد السيارات وفق المواصفات المطلوبة وفى الموعد المحدد مع التزام البنك بتسليم هذه السيارات للمشتري بعد وصولها ولما كانت المعاملة طبقا للشروط الواردة في السؤال تنطوي على إعفاء البنك من كل هذه الضمانات مجتمعة ومن ثم تخرج عن كونها مرابحة شرعية ويجوز للبنك إجراء المعاملة على أساس آخر كالمشاركة أو المضاربة أو بطريق فتح الاعتماد المستندي إذا رأي وجها لذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (63)
السؤال:
مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟
الجواب:
إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (130)
السؤال:
بالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي. . وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء؟
الجواب:
البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟
الجواب:
يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (224)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار: إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟
الجواب:
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (371)
السؤال:
يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:
النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف
النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟
الجواب:
إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . . . بتاريخ. . . . . والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . . . علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . . . من. . . . . إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة
وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . . .% من تكلفة البضاعة
هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448)
السؤال:
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟
الجواب:
المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (31)
السؤال:
نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا
فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟
الجواب:
: العيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (78)
السؤال:
تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها , كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟
الجواب:
بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية , أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:
الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة
الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا
الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل
الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب
وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة
وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (202)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟
الجواب:
يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (224)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار: - إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟
الجواب:
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (371)
السؤال:
يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال
هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:
النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف
النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟
الجواب:
إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (442)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , ,
يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . . .. بتاريخ. . . .. والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . . .. علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . . .. من. . . .. إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة
وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . . ..% من تكلفة البضاعة
هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448)
السؤال:
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟
الجواب:
المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (31)
السؤال:
نرجو بيان الوجه الشرعي في العملية التالية: استورد المصرف كمية من البضاعة بموجب مرابحة مع أحد العملاء وعند وصول البضاعة إلى مرفأ الدوحة أرسلنا أحد الموظفين بمرافقة الواعد بالشراء لمعاينة البضاعة وتسليمها له ولكن العميل رفض فتح الحاويات والصناديق لأنه يريد الاحتفاظ بها في الصناديق حتى يأتي وقت حاجته لها بالإضافة إلى أنه لا يوجد مكان لوضع البضاعة عند فتح الصناديق
وحيث إن مثل هذا التصرف من قبل المشتري يترك المصرف تحت طائلة المسئولية إلى وقت لا نعلمه وقد يطول كثيرا فهل يجوز لنا أن نقبل إقرارا يوقعه العميل للمصرف يخلي بموجبه المصرف من مسئولية العيب الخفي علما بأن المصرف على استعداد لأن يكون مسئولا عن العيب الخفي لو تم معاينة البضاعة عند استلام وتسلم الصناديق؟
الجواب:
: العيب الخفي قد لا يظهر إلا بعد فترة قد تمتد قليلا وقد يلحق البضاعة ما يعتبر عيبا بسبب التخزين لذا يجب تسليم البضاعة وتخلي مسئولية المصرف من العيب الخفي ويتفق على تحديد مدة بعدها تخلي مسئولية المصرف من أي عيب قد يظهر وقد اتفق أن تكون هذه المدة خلال 3 أيام من استلام البضاعة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (78)
السؤال:
تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع السلعة المبيعة من العيوب الخفية وعلى هذا فقد درج المصرف على التعامل بالسلع الجديدة تقليلا لمخاطر العيوب الناشئة عن كون البضاعة قديمة ومستعملة حيث تنقص المصرف المهارات الفنية الكافية للكشف على كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها , كما لا نطمئن إلى كون السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة
وقد تقدم إلينا أحد عملائنا الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة على أن يعفينا من مسئولية العيوب الخفية في المبيع فهل تصح عملية المرابحة والحالة هذه أي حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفي؟
الجواب:
بخصوص سؤالكم عن بيع سيارات لأحد العملاء بشرط عدم مسئولية البائع وهو المصرف عن العيوب الخفية , أفيدكم بأن هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب وهذه اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال:
الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد أن الشرط والعقد صحيحان وأنه يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم بها فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبينه للمشتري فإن لم يبينه كان هذا من قبيل التدليس فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب ويتفق الإمام مالك مع هذا الرأي ولكن في الرقيق خاصة
الثاني: وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن الشرط والعقد صحيحان أيضا وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقد سواء كان يعلم به البائع أو لا
الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد صحيح والشرط باطل
الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية أن العقد فاسد
فهذه أربعة أقوال والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد صحيح والشرط صحيح وأن البائع يبرأ عن كل عيب قائم في وقت العقد لم يعلمه أما إذا علمه وأخفاه فللمشتري الرد بالعيب
وذلك لما روى أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم انظر المغني لابن قدامة
وبناء على ذلك فإن للمصرف في هذه الحالة أن يشترط لنفسه البراءة من العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه إذ هو الذي طلب من المصرف شراء السيارات له


المرابحة في الأسهم
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (17)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: (عرضت علينا الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيع الحكومة على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهرباء أو غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقدا وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن أصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها أرجو التكرم بأن تجيب الهيئة على ذلك) ؟
الجواب:
لا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم على الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فلا تبيعها بأكثر مما اشترتها به وإنما يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة به أو أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقد نص العلماء رحمهم الله أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (51)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟
الجواب:
للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (11)
السؤال:
هل يجوز تأجير أو إقراض الأسهم أو بيعها مرابحة؟
الجواب:
أولا: الأسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو أعيانا ومنافع وديونا وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء
ثانيا: لا يجوز إقراض الأسهم بمقابل وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة
ثالثا: لا يجوز تأجير الأسهم لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها ولمنافاة تنفيذ الإجارة لمبدأ خلط أموال الشركة
رابعا: يجوز شراء الأسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن بشروطها الشرعية مثل تملك البائع والقبض بحسبه وبيان رأس المال والربح


السلع المشبوهة والمحرمة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4)
السؤال:
نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب:
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة
وأن القول المختار هو الكراهة بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس الإنكار كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو الحال في السؤال وهو
أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى البنك وليس بعضها
وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما
أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار
أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك


رهن السلعة المبيعة مرابحة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (22)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان؟
الجواب:
العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه


إضرار تأخر تسلم البضاعة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (32)
السؤال:
تعلمون فضيلتكم أن عمليات المرابحة التي تتضمن فتح اعتماد مستندي يتم تسويتها بعد وصول البضاعة إلى ميناء الدوحة حيث تقتضي من العميل أن يتقدم لاستلام تلك البضاعة وحيث إن المصرف لا يملك الآن أية مخازن فقد جرت العادة أن يتم الاستلام من الميناء
وكما تعلمون فإن سلطات المواني تحسب عادة أجور أرضية وتخزين على البضاعة التي يتأخر استخراجها من الميناء مثل هذا الأمر يتسبب لنا بالضرر في بعض الأحيان دون أن يكون لنا أي سلطة على وقف الضرر خصوصا إذا تأخر العميل في تصفية مرابحته واستلام البضاعة ولذا نقترح أن يضاف لعقد المرابحة نصا على أن أجور التخزين والأرضية من مسئولية المشتري وذلك حثا له على استلام البضاعة حال وصولها ومنعا لأي ضرر محتمل على المصرف فهل يجوز ذلك شرعا أم لا؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه في البند الرابع والخامس والسابع من عقد المرابحة ما يكفي لمنع مثل هذا الضرر فلا حاجة للإضافة المقترحة حيث ينص البند الرابع على أن مكان التسليم هو ميناء الوصول وينص الخامس على تعهد المشتري بتسليم البضاعة بمجرد تفريغها عند الوصول ويكون مسئولا عن تأخير التسليم وما يترتب عليه من أضرار


تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (40)
السؤال:
إذا رغب أحد عملاء المصرف في شراء مواد بناء جاهزة عن طريق فتح اعتماد مستندي فهل يجوز شرعا أن يوقع هذا العميل (الآمر بالشراء) وكذلك الاستشاري الموكل من قبل المصرف على استلام البضاعة وهي بحالة جيدة وذلك قبل قيام المصرف بدفع قيمة البضاعة للبائع؟
الجواب:
الرأي أنه يجوز تأخير دفع ثمن البضاعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع الأول قد تم


تأسيس شركة وبيعها مرابحة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (118)
السؤال:
يعرض على شركة الراجحي أحد العملاء أن تقوم شركة الراجحي بتأسيس شركة تشتري مجموعة من آبار النفط والمعدات بمبلغ حوالي ستة عشر ملايين دولار ويضخ للشركة أيضا سيولة نقدية حوالي تسعة ملايين دولار وبعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه الشركة من شركة الراجحي بالأجل بمبلغ يتفق عليه والفكرة هي أن العميل بحاجة للشركة بالشكل المذكور لامتلاكها الأصول والسيولة واللازمة لتطوير هذه الأصول فهل يجوز مثل هذا التعاقد؟
الجواب:
هذه الصورة من نوع المرابحات التي طلبت الهيئة الشرعية من الشركة الخروج منها والتزمت الشركة بذلك وبالله التوفيق


الصفقات المتعاقد عليها قبل عقد المرابحة بين العميل والبنك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (42)
السؤال:
وصلت مستندات تحت التحصيل باسم المصرف لأحد العملاء دون أن يكون قد وقع على طلب ووعد الشراء فهل يمكن اعتبارها عملية مرابحة أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الإجراءات اللازمة لاعتبار العملية عملية مرابحة وجائزة شرعا؟
الجواب:
لا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها إلى المصرف برسم التحصيل بناء على طلب العميل كعملية مرابحة ما لم يتم استكمال خطوات المرابحة المفروضة قبل شحن البضاعة وإرسال المستندات وفي السؤال المعروض فإن العميل لم يوقع لا وعد شراء ولا طلب شراء ولا كان للمصرف رأي في عملية الشراء منذ البداية


مصروفات تخزين السلعة وغرامة الأرضية وغيرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (129)
السؤال:
بالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات المحولة إلى المشترى ليتمكن من استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة (أرضية) وهي غرامة تدفع للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة والسؤال هو: من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات (الأرضية) المشتري أم بيت التمويل؟
الجواب:
إذا كان التقصير من قبل البائع بيت التمويل فهو الذي يتحمل الغرامة أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (447)
السؤال:
عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟
الجواب:
يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (43)
السؤال:
هل يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة؟
الجواب:
يجوز اعتبار أجور تخزين البضاعة الواردة بأسلوب المرابحة جزءا من التكلفة


بيع السلعة مرابحة قبل قبضها
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (48)
السؤال:
تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة (مرابحة) شهريا للآمر بالشراء (فاسكو شركة الحديد والصلب) على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟
الجواب:
يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا


إعادة تقييم السلعة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (14)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يقوم البنك بعمليات البيع بالمرابحة وبعض العملاء يعرضون على البنك القيام بشراء بضاعة من السوق المحلي ثم يقوم البنك ببيعها لهم بسعر مناسب يتفق معهم عليه ويتناسب مع سعر السوق بما يحقق للبنك ربحا مناسبا ويقوم العميل بسداد القيمة للبنك بموجب شيكات على فترات آجلة تمتد لعدة شهور
وفي بعض الحالات يطلب العميل تأجيل السداد في مواعيد استحقاق الشيكات المذكورة لظروف تتعلق بالسوق التجارية التي تسمح من وجهة نظر العميل بارتفاع أسعار البيع السابق الارتباط عليها بما يدعوه إلى أن يقوم بعرض زيادة في القيمة البيعية لهذه البضائع السابق التعاقد عليها على أن يوافق البنك على مد آجال السداد للشيكات السابق الارتباط بمواعيد سداد قيمة البضائع بها
وأن التمسك بآجال السداد المقررة في شيكات محددة إذا ما رغب البنك يؤدي إلى الإضرار بالعميل من وجهة النظر القانونية وسمعته التجارية خاصة وأن العميل يرى أن مستقبل البيع لهذه السلع مناسب ويعطي اتجاها تصاعديا للأسعار وبذلك يرغب في إعطاء البنك ميزة بمحض اختياره في زيادة الأسعار السابق الارتباط عليها وأن الموافقة على التيسير على العملاء بهذا الإجراء يتفق مع النظام التجاري في الأسواق هذا هو مضمون كتاب البنك المطلوب إبداء الرأي فيه؟
الجواب:
قد تناقشت الهيئة في هذا الموضوع وقد رأت أن توضح
أولا: أن عملية بيع المرابحة ليست كما جاءت في كتاب البنك البيع بالسعر المناسب بل إن عملية المرابحة أن يقوم البائع ببيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح لها يقبله الطرفان فإذا كان بيع المرابحة قد تم على هذه الصفة فلا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة
ثانيا: بسبب تأخر المشتري في سداد الثمن في المواعيد المحددة لأن في هذه الصورة ما يشير إلى أن تأجيل سداد الدين كان في مقابل فائدة وهذا حرام


شراء وبيع سلعة سبق بيعها مرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (327)
السؤال:
تقدم إلينا أحد العملاء لشراء سيارة مرابحة بالأجل من أحد المصادر وبعد أن قمنا بشراء السيارة من المصدر وبيعها إلى هذا العميل بالأجل وبعد فترة قام هذا العميل ببيع السيارة إلى أحد الأشخاص ثم جاءنا هذا الشخص الأخير مع واعد بالشراء لبيع السيارة إلى بيت التمويل الكويتي وبعد التدقيق على العملية تبين أننا سنقوم بشراء سيارة ما يزال مالكها الأول مطلوبا لبيت التمويل بهذه السيارة السؤال: هل يجوز شراء هذه السيارة في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
يجوز شراء سيارة من عميل سبق أن اشتراها من البيت بالأجل ثم تورق بها مع غير البائع ثم عرضت على البائع الأول لشرائها لأنها خرجت من باب العينة لكن خشية التواطؤ وإحضار مشترين صوريين يمتنع بيت التمويل من هذا التعامل سدا للذرائع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (339)
السؤال:
نقوم ببيع سيارة إلى أحد العملاء ونظرا لحاجته للمال نصرح له بالتصرف في السيارة حسب الإجراءات المتبعة لذلك فيقوم ببيعها لأحد الموردين (المؤسسات) لنا ويقوم ذلك المورد ببيعها إلى بيت التمويل الكويتي مرة أخرى ومن الممكن تكرار ما سبق مرة أخرى على أحد العملاء ما هو الرأي الشرعي لتكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل شراء وبيعا وليس تحويل مديونية؟
الجواب:
بالرغم من جواز عملية التورق حتى لو أدت إلى تكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل ما دامت بغير طريقة العينة التي يشتري فيها البائع نقدا ما باعه بأكثر بالأجل فإنه لا يتعامل بهذا الأسلوب دفعا للالتباس سدا لذرائع التشويش ومنعا للتلاعب
المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (6)
السؤال:
يقوم المصرف بشراء بضاعة معينة ثم يبيعها مرابحة من أحد العملاء ويرغب في شرائها من هذا العميل مرة ثانية لبيعها مرابحة لعميل آخر ويطالب سرعة معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذه المعاملة؟
الجواب:
أفيدكم بأنه لا مانع شرعا من ذلك طالما توافرت الشروط الشرعية لبيع المرابحة في الحالين وقد بينا هذه الشروط في مناسبات سابقة ولم تدخل المعاملة تحت بيوع العينة بأن يبيع العميل الأول بثمن مؤجل ثم يشتري البضاعة منه بثمن حال أقل من الثمن الأول
ولا خلاف بين العلماء في حرمة بيع العينة ديانة إذا قصد به الربا وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العقد قضاء فيرى الجمهور بطلان العقد لأنه ذريعة إلى الربا المحرم والعبرة في العقود بالنيات والمقاصد إذا قامت قرينة على النية المحرمة والقصد غير المشروع والبيع على هذا النحو قرينة في نظر هؤلاء العلماء
ويرى الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن العقد الصحيح قضاء ويترك أمر الباعث غير المشروع والقصد المحرم للحساب في الآخرة والقرائن لا تكفي عندهم في الحكم بإبطال العقد


شراء وبيع الأراضي دون تسجيل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (28)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
أولا: تقدم أحد العملاء يطلب شراء أرض مرابحة من البنك
ثانيا: يقوم البنك بشراء الأرض وتسجل باسم البنك لدى دائرة التسجيل
ثالثا: يقوم العميل بشراء الأرض مرابحة من البنك حال شراء البنك للأرض بحيث يقوم العميل بدفع جزء من الثمن نقدا والجزء الباقي على أقساط شهرية لمدد مختلفة يتفق عليها بموجب كمبيالات موقعة من المشترى
رابعا: يطلب المشترى أن تبقى الأرض مسجلة باسم البنك على أن يتم التنازل عنها مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو لأشخاص آخرين أو أن يعطي البنك للمشترى وكالة بالتصرف بالأرض حسبما يشاء؟
الجواب:
عقد المرابحة لابد لصحته من بيع السلعة للمشترى وبما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع ولكن هذا الاتفاق لا يمنع البنك من أن يعدل عن إتمام العقد إذا غلا السعر مثلا كما لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا
وما ورد في السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن الأرض مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو أشخاص آخرين يجعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيين المشتري كما أن ما طلبه من إعطاء البنك للمشتري وكالة بالتصرف حسبما يشاء لا يصح أيضا لعدم إتمام عقد المرابحة


ثمن شراء البنك للسلعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (328)
السؤال:
يقوم أحد وكلاء السيارات المعتمدين بالكويت بتزويد كافة الموردين معه ومنهم قسم السيارات في القطاع التجاري بسيارات سوبربان بمبلغ وقدره (6500 د. ك) وحيث إن هناك اتفاقا داخليا بين قسمي السيارات والمرابحة بعدم قيام قسم المرابحة بشراء سيارات من الوكلاء المعتمدين مما يضطر قسم المرابحة لشراء السيارات المذكورة أعلاه من أحد الموردين بسعر أعلى وهو (7000 د. ك) وذلك برضى العميل الواعد بالشراء ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
لا مانع من المرابحة على سلعة يمتلكها بيت التمويل الكويتي من جهة خارجية بسعر ما ولو كان لدى بيت التمويل سلعة مماثلة بسعر أرخص ولكن لهذه الطريقة صدى سيئ فإذا أصر الواعد بالشراء على سلوكها يعتذر عن الدخول فيها ويعرض عليه شراء مثلها مما تكلفته على بيت التمويل الكويتي أرخص تفاديا لما ينشأ من محاذير معنوية


الجهل بمواصفات السلعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (306)
السؤال:
ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها للواعد بالشراء؟
الجواب:
هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر


شراء تذاكر السفر وبيعها مرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (310)
السؤال:
نرجو النظر في سؤال الإدارة التجارية حول شراء تذاكر سفر ثم بيعها مرابحة بأجل من خلال مشروع اتفاقية تقدمها الجهة السائلة؟
الجواب:
لا مانع شرعا من شراء التذاكر وبيعها مرابحة على أن:
أولا: تحضر الدائرة التجارية صيغة للعقد الذي يبين العلاقة بين بيت التمويل الكويتي والخطوط الجوية الكويتية وكيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء مع ضرورة إرسال هذا العقد قبل البدء في تنفيذه لعرضه على هيئة الفتوى
ثانيا: استفسار من الدائرة التجارية عن كيفية تنفيذ هذه العملية مع العملاء
ثالثا: عرض هذا التصور على الهيئة
رابعا: إرسال هذه الأوراق قبل البدء بالتعامل حسب هذا المبدأ


تأخر وصول البضاعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (64)
السؤال:
كثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب. . معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت
الجواب:
إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة


اشتراط تركيب السلعة محل العقد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (86)
السؤال:
نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟
الجواب:
يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن


المماطلة في سداد دين المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (4)
السؤال:
هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟
الجواب:
استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (4)
السؤال:
ما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟
الجواب:
فردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي: -
أولا: إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب
ثانيا: يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة
والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها:
(أ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك المركزي كالضمانات على منح الائتمان والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد
(ب) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا بعد دفع ثمنها أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته
(ج) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة كثيرا من العملاء يفضلها إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق وإذا قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر قلنا إن هذا بعينه موجود في المضاربة وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات وبالنسبة لبعض العملاء كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها
وإليك ما جاء في البخاري بما يشرح هذه الطريقة جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: 357 قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي المسلمون عند شروطهم وجاء في الشرح: وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار
ثالثا: يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهنا في ثمنها أو مع شرط أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف
رابعا: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل شرط التعويض مؤثرا وقد بينا في مذكرة سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟
الجواب:
أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك
ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا
ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل


تعجيل الأقساط
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 99)
السؤال:
: يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل. . هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ؟
الجواب:
يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (316)
السؤال:
هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1% أو 2% من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع أقل من سنة؟
الجواب:
من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (11)
السؤال:
هل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها؟
الجواب:
رأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (20)
السؤال:
دخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 78 ألف جنيه بهامش ربح قدره 40 , 14 جنيه على أن تسدد القيمة في مدى 15 شهرا إلا أن العميل تحصل على 28 ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟
الجواب:
البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول يدعو إلى المعاملة بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش الأرباح
المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟
الجواب:
أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله
ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753 ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة
ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون
جاء في بداية المجتهد لابن رشد: 105 الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك
وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا
وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله ضعوا وتعجلوا فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث
وجاء في المغني لابن قدامة: 39 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا
وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه هو:
أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل
ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها
ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنها تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم
رابعا: آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه


اشتراط غرامة التأخير
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (28)
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: تقدم إلينا أحد عملاء البنك بطلب شراء عقار بمبلغ 000 , 250 جنيه على أن يبيع البنك هذا العقار مرابحة للعميل بمبلغ 000 , 265 جنيه وأن يتم دفع قيمة العقار بعد شهر من تاريخ بيع البنك العقار - للعميل ويمكن أن يرهن المنزل رهنا حيازيا للبنك لحين تسديد المبلغ؟
الجواب:
الطلب يتضمن أمرين وعدا بالشراء وبيعا بالمرابحة هذا هو التكييف الصحيح للطلب فالطالب يعد بأن يشتري العقار مرابحة من البنك ويطلب من البنك شراء المنزل من مالكه الحالي بقيمة 000 , 250 جنيه على أن يدفع الواعد بالشراء مبلغ 000 , 265 جنيه ثمنا للعقار يسددها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ بيع المنزل له
فالوعد بالشراء جائز وملزم للواعد على التفصيل المذكور فيما بعد والبيع بالمرابحة لا اختلاف في جوازه والربح الذي عرضه الواعد بالشراء وإن كان قليلا بالنسبة إلى قيمة المنزل فإنه جائز ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية وقد اختارت الهيئة جواز الوعد بالشراء من بين أقوال الفقهاء التي ملخصها في الآتي:
أولا: إن الوعد غير ملزم
ثانيا: أن الوعد ملزم إن ذكر سبب للوعد وهذا رأي المالكية
ثالثا: الوعد ملزم على الإطلاق وهو رأي أصبغ من المالكية وابن شبرمة من المجتهدين
رابعا: وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء وتركت الهيئات البنوك الشرعية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو أنه غير ملزم
وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية وستسير في فتاواها المقبلة على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان البنك سيقدم عليها لولا الوعد وعليه فإننا نوافق على شراء البنك للمنزل بمبلغ 000 , 250 جنيه بناء على وعد من السيد على محمد الحسن عبد السلام على أن يبيعه البنك إلى المذكور بربح قدره 000 , 17 جنيه بعد فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ البيع وهذا تصرف جائز شرعا مع الملاحظات التالية:
(أ) على أننا قد أجزنا أورنيك الوعد بالشراء والذي يتضمن شروطا تنص بأن يوافق الواعد بالشراء على دفع نسبة معينة من القيمة يدفعها الواعد بالشراء كتأمين للجدية وتنفيذ التزامه وإننا إذ نلفت النظر إلى الفقرة السادسة في الأورنيك التي تتضمن ذلك نترك للبنك تطبيق هذه الفقرة بما يتلاءم والثقة التي يتمتع بها الزبون لدى البنك
(ب) وقد لاحظنا في مشروع الاتفاق الذي يتضمن شروط شراء البنك للمنزل والتزام الواعد بالشراء أن الفقرة السادسة تفرض على المشترى شرطا جزائيا بأن يدفع بعد الفترة المحددة لشراء المنزل خمسة آلاف جنية عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يلزم الاتفاق المشترى بدفعه
وهذه الزيادة من جنس الدين وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب وهى أي الزيادة بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم ولا نوافق على وجود الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط في الاتفاق ونفضل أن تستبدل بفقرة يكون للبنك فيها الحق في بيع المنزل لمن يشاء على أن يتحمل الواعد بالشراء أي فرق أو مصروفات أو نقصان في القيمة تسبب فيها وعده بالشراء الذي دخل البنك في المعاملة بناء عليه


تأخير السداد عن وقت بيع البضاعة بمدة طويلة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (20)
السؤال:
طلب أحد العملاء الدخول مع المصرف في عملية مرابحة استيراد أقمشة رجالي وحريمي على أن يسدد القيمة على 3 سنوات علما بأن بيع هذه البضاعة يتم خلال (من 3 - 6 شهور فقط) ؟
الجواب:
لا حرج من الناحية الشرعية في الدخول في مثل هذه العمليات وأن القرار يرجع إلى إدارة المصرف من حيث دراسة ظروف السوق وتوافر السيولة وإمكانية التمويل ومدد السداد المتعارف عليها في مثل هذه الحالات


دفع الأقساط المؤجلة بعملة أجنبية وتحديد سعر الصرف بتاريخ وصول المستندات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الجواب:
بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (34)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك
يرجي التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك - إن وجدت -
وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد


حلول لإنهاء مديونية المرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (111)
السؤال:
هناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما 9% ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة. فهل يجوز لنا ذلك؟ . مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد. . دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد)
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟
الجواب:
أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك
ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا
ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل


إلزامية الوعد
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (3 , 2)
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
الجواب:
قرر:
أولا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر
ثانيا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) يجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا لم يكن خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ويوصي: بأنه في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بالتالي: -
أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر الشراء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (2)
السؤال:
نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها - أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدا فنعتقد أنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق؟
الجواب:
إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ونظرا لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا؟ فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5)
السؤال:
ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ - هل يجوز أخذ العربون من هذا العميل؟ وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟
الجواب:
أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه روايات ثلاث هي:
(1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد
(2) أنه يجب الوفاء به مطلقا
(3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا الوعد ملزم للطرفين
ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (140)
السؤال:
حضر إلينا شخص وطلب منا شراء بضاعة ما ووعدنا بشرائها بالأجل وقمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة وشحنت البضاعة فعلا. . وقبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل ومطلوب من دائنيه بمبالغ مالية وأنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه ونسلم له البضاعة وندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة عمل عقد البيع مع هذا الشخص وبيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن الشخص مطلوب هل نسلم البضاعة في هذه الحالة أم لا؟
الجواب:
إن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء ومن الواجب المحافظة على أموال المساهمين والمودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب. . أما في حالة إبرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة إفلاس المشترى فلا تسلم له البضاعة لأن البائع أولي باسترداد حقوقه من بقية الغرماء فيحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالتفليس
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (51)
السؤال:
عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 4 - 1405 هـ وتنتهي في 30 - 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 4 - 1405 هـ لغاية 30 - 12 - 1405 هـ
الجواب:
الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة
هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (8)
السؤال:
يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما فما الرأي في هذا التعامل؟
الجواب:
يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (6)
السؤال:
الوعد بالشراء
الجواب:
التوصية: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (12)
السؤال:
هل يجوز إلزام الآمر بالشراء في المواعدة على المرابحة؟
الجواب:
بناء على ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة في القرار رقم (2) للدورة الخامسة بشأن المرابحة للآمر بالشراء من منع المواعدة من الطرفين على الإلزام لهما دون أن يكون لأحدهما الخيار لأنها حينئذ تشبه البيع نفسه. . فإن اللجنة ترى أن الطرف الأولى بإعطاء الخيار له لكي تنتفي المواعدة الملزمة من الطرفين هو الآمر بالشراء فينبغي أن تتوجه المصارف إلى عدم الإلزام في حق الآمر بالشراء أو في حق الطرفين كليهما


تعديل شروط وعد الشراء
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (28)
السؤال:
هل يجوز تغيير سعر البيع وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج؟
الجواب:
إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها فلا مانع من ذلك والمسلمون عند شروطهم
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (9)
السؤال:
هل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة؟
الجواب:
لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعا


دفع جزء من ثمن السلعة عند التواعد
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10)
السؤال:
هل يجوز دفع الآمر بالشراء عند المواعدة جزءا من الثمن؟
الجواب:
يجوز أن يدفع الآمر بالشراء عند المواعدة مبلغا على أن يكون جزءا من ثمن البيع إذا تم إبرام العقد على أن يعاد كله إلى الآمر بالشراء إذا لم يتم البيع


الفضالة في المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (62)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟
الجواب:
في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد
ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10% من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ
وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90% وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك)
وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (17)
السؤال:
تقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه المعاملات بصفة مستمرة؟
الجواب:
تصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه المعاملات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (24)
السؤال:
يطلب العميل شراء بضاعة من المصدر مباشرة باسم بيت التمويل الكويتي بموافقة الأخير وتشحن باسم بيت التمويل فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا وافق بيت التمويل الكويتي على تصرفات الفضولي - وهو العميل - ويعتبر هذا الفضولي كوكيل في هذا التصرف ويقع البيع لبيت التمويل الكويتي لأن الإذن اللاحق كالوكالة السابقة


تحقق الربح وما يخص كل سنة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (7)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين (3) أشهر إلى (24) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل مثال عملي افتراضي:
أ - بتاريخ طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة
ب - بتاريخ وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة (2400) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة (24) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة (10%) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ (2640) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال (2640) دينارا أردنيا على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ والقسط الأخير بتاريخ م وبتاريخ م (وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره (240) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي:
أ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (240) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟
ب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 - 1981 - 1982 على الوجه التالي:
(أ) (80) دينارا أرباح عام 1980
(ب) (120) دينارا أرباح عام 1981
(ج) (40) دينارا أرباح عام 1982 أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي؟
الجواب:
إن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (19) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (13) لسنة 1978 م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية
أما الفقرة (ج) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء
وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو: بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه (التكلفة) وبفضل معلوم (الربح)
وأما العقد الثاني فهو: شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور (البنك) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا؟
الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل
غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين
وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب:
الأمر الأول: أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية
الأمر الثاني: أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة (ج) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه: تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة 1980 م
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (8)
السؤال:
يقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك (والآمر بالشراء في نفس الوقت) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على (24) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع
مثال عملي افتراضي: قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ (1000) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ (1240) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ (340) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره (900) دينار أردني على (24) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ م والقسط الأخير بتاريخ م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ (120) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي:
أولا هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (120) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام 1980 م فقط؟
ثانيا: أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: 1980 - 1981 - 1982؟
الجواب:
أن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ الذي أشرتم إليه في كتابكم
والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على (24) شهرا
مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ
ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة (الخسارة) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا
ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول
كما أنه يفهم من الفقرة 2 من المادة 526 من القانون المدني الأردني رقم 13 لسنة 1976 الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده (أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري)
ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة 523 من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة 1980 م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل


تعديل هامش الربح
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8)
السؤال:
نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟
الجواب:
إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار:
أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل
ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة


احتساب الأرباح على أساس عدد الأيام التي يتم خلالها التسديد
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (7)
السؤال:
: نرجو إفتاءنا هل يجوز اشتمال الكمبيالة على بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن؟
الجواب:
يجب أن يحذف بيان نسبة الربح المربوطة بالزمن (11% في السنة) من إشعار القبول جوابا عن إشعار الإيجاب الذي يرد من العميل لتنفيذ المواعدة ولا مانع من بقاء الإشارة إلى اشتمال الكمبيالة على الربح المتفق عليه ويبين مقداره دون ربط بفترة زمنية لأن الربح في المرابحة وغيرها جزء من الثمن مدمج معه ولا يفصل بصورة مقسطة على الزمن (ولو كان الأجل ملحوظا في زيادة الثمن) وذلك لأن إشعار القبول يمثل شطر العقد وبانضمامه لإشعار تنفيذ الوكالة وإيجاب الشراء يكتمل العقد ويمنع في العقد ربط الربح بالزمن
أما في (إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل فلا مانع من مثل هذه الإشارة لأنه لا يزيد عن كونه مواعدة وبيانا للشروط المزمع مراعاتها وهو ليس عقدا ولا يترتب عليه بيع ولا شراء إلا بعد تبادل الإرادتين بالإشعارين أو غيرهما على صفقة محددة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (67)
السؤال:
عرض المصرف الإسلامي الدولي بلكسمبورج على مصرف قطر الإسلامي في المساهمة في تمويل شراء أرض ومكائن ومعدات لشركة أمريكية بالولايات المتحدة بموجب عملية مرابحة بمبلغ 71 , 4 مليون دولار علما بأن المصرف الإسلامي الدولي يقوم بتمويل 3 , 36% ويطلب مشاركين له لتمويل هذه العمليات بما يعادل 7 , 63% من قيمة العملية على أن يتم سداد القيمة بعد 14 شهرا ويكون العائد السنوي لهذه العملية 12% وتستحق السداد في فوافق مصرف قطر الإسلامي على المساهمة في التمويل بمبلغ 550 ألف دولار على أن تكون هذه المساهمة في شكل وديعة مخصصة
على أن يقوم المصرف الدولي بتقديم كفالة بنكية يضمن بموجبها سداد قيمة الوديعة بالإضافة إلى حصته من الأرباح والبالغة 66 ألف دولار , وقدم بالفعل المصرف الدولي كفالة بنكية في 20 - 2 - 1985 على أن تبدأ من 24 - 2 - 1985 وتنتهي صلاحيتها في 14 - 2 - 1986
وقبل انتهاء صلاحية الكفالة استرد المصرف قيمة المبلغ مع الأرباح كما لوحظ أن المصرف في 11 - 3 - 1985 وجه كتابا إلى المصرف الدولي يطلب منه تعديل الأرباح إلى 33 , 66733 دولار بدلا من 66 ألف دولار حيث إن مساهمة المصرف في عملية المرابحة تبدأ من 14 - 2 - 1985 وتنتهي بعائد مقداره 12% أي أن مدة الوديعة 364 يوما فيكون العائد 33 , 66733 دولار وليس 66 ألف دولار (أي المصرف احتسب حصته من الأرباح على أساس عدد الأيام) فوافق المصرف الدولي على هذا التعديل نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي لهذه العملية؟
الجواب:
رأت الهيئة أن هذا خطأ قد اعترف به المصرف في حينه


كيفية تحديد الثمن والربح في حالة اختلاف عملة الاعتماد
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6)
السؤال:
ما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف؟
الجواب:
الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين:
أولا: إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء
ثانيا: أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الإجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين في حينه دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق


احتساب ربح عن الأقساط المقدمة للمصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (459)
السؤال:
نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة
يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة
فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟ مثال توضيحي: 134 عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: 100 دينار * 10% = 10 د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في الثلاث أرباع في عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من أي في الدفعة المقدمة 25 دينارا * 10% لمدة 15 شهرا = 3 , 125 د ك الدفع عند وصول البضاعة 75 دينارا * 10% لمدة سنة = 500. 7 دينار أي يصبح أجمالي الربح 625 , 10 دينار أي تصبح النسبة 625 , 10% بدلا من 10% والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟
وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟
الجواب:
من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة


تحديد نسبة الربح في الوعد بالشراء
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (60)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إضافة فقرة إلى الوعد بالشراء تحدد نسبة الربح التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان عند إبرام عقد البيع؟
الجواب:
نظرت الهيئة في صيغة الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه وبعد تأمله قررت إعادة صياغة أنموذج الوعد بالشراء وإضافة ما طلبته الشركة من تحديد نسبة الربح كما أجرت الهيئة على الأنموذج المذكور بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار ينبغي على الشركة استبدال أنموذج الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه بالنموذج المرفق بهذا القرار


زيادة الهامش مقابل تأجيل السداد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (15)
السؤال:
يرجى بيان مدى شرعية زيادة الثمن مقابل التأجيل في السداد وذلك في حالة وصول البضاعة وقبل إعداد عقد المرابحة وتسليم المستندات والبضاعة للعميل؟
الجواب:
لا يجوز زيادة الثمن في هذه الحالة مقابل زيادة الأجل وعلى العميل أن يلتزم بما ورد بوعد الشراء نظرا لأن المصرف يتبع مبدأ أن الوعد بالشراء ملزم


إرجاء تحديد نسبة الربح
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (103)
السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل أن يبيع بيع مرابحة بنسبة ربح يتفق عليها يوم التسليم؟
الجواب:
لا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح


تقاضي نسبة مئوية من أرباح الشركة العميلة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (123)
السؤال:
في حالة بيع بيت التمويل الكويتي معدات لشركة صناعية مرابحة هل يجوز أن يتقاضى بيت التمويل بالإضافة إلى ثمن البيع نسبة معينة من أرباح الشركة السنوية علما أن بيت التمويل ليس شريكا بهذه الشركة؟
الجواب:
رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول وهو بيع المعدات مرابحة للشركة الصناعية جائز شرعا لا غبار عليه أما الشق الثاني من السؤال وهو تقاضى بيت التمويل نسبة من أرباح الشركة فهذا غير جائز شرعا لأن المعدات أصبحت ملكا خالصا للشركة والربح لها وليس لبيت التمويل أي صلة بهذه الشركة


أخذ كفيل على العميل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (9)
السؤال:
هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟
الجواب:
يجوز أخذ الكفيل (في بيع المرابحة بالأجل) شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل


رهن السلع المباعة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (22)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان؟
الجواب:
العقد شريعة المتعاقدين فإذا اشترط البائع أن يحبس المبيع حتى أداء جميع الثمن فهو شرط يقتضيه العقد وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالا أما إذا كان مؤجلا فلا يجوز الحبس لأنه رضى بتأخير الثمن لكن يجوز له أن يرهن المبيع رهنا ائتمانيا أي رسميا - ينص عليه في العقد حتى يستوفي الثمن ضمانا لحق البنك لأن الرهن الائتماني لا يمنع المالك من التصرف في ملكه


إبقاء التسجيل باسم البنك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (29)
السؤال:
هل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة التقسيط؟
الجواب:
يجوز هذا ما لم يقدم العميل (المشتري) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف


تقديم شيكات أو سندات وما في حكمهما
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (397)
السؤال:
يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة أو سيارة أو أي سلعة أخرى من قسم المرابحة المحلية وعند دراستنا لاستمارة البيع المقدمة من العميل نرى ضرورة ضمان قوي للمعاملة فنطلب شيك ضمان من الكفيل هل يجوز شرعا طلب شيك كضمان من الكفيل؟
الجواب:
عند تسلم شيك من الكفيل لضمان سداد ما على العميل إن قصر في السداد يعطى الكفيل كتابا موضحا فيه أن الشيك لا يصرف إلا في حالة عدم السداد مع مراعاة أنه حين يتأخر عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط وذلك لحفظ حق الكفيل خشية تقديم الشيك قبل ما يستوجب ذلك مع عدم التفريط أيضا في حق بيت التمويل الكويتي
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (11)
السؤال:
هل يجوز تقديم الآمر بالشراء سندات أو شيكات عن الثمن المؤجل؟
الجواب:
لا مانع من الحصول من العميل في العمليات المؤجلة على سندات لأمر أو شيكات أو كمبيالات حسب مواعيد الأقساط المستحقة من الثمن


ضمان السلعة المبيعة نفسها
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (14)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي إدخال السلعة المباعة في عملية بيع المرابحة كضمان؟
الجواب:
لا يجوز شرعا أن تكون السلعة المباعة محلا لضمان علمية المرابحة وذلك على أي صورة من الضمان مثل:
أولا: لا يجوز للمصرف الإسلامي الاحتفاظ بملكية السلعة المباعة حتى تمام سداد ثمنها من جانب الآمر بالشراء
ثانيا: عدم إجراء أي رهن للسلعة المباعة لصالح المصرف
ثالثا: عدم إجراء تأمين على السلعة المباعة لصالح المصرف هذا وقد أجازت الهيئة لإدارة المصرف في حالة بيع المرابحة للعقارات أن تسعى للحصول على ضمانات أخرى بخلاف الاحتفاظ بالملكية أو الرهن العقاري للعقار المباع فإن لم يتيسر لها ذلك فيجوز اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عدم تمكين الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة حتى تمام الوفاء بكامل حقوق المصرف


ودائع العميل الاستثمارية وودائع الادخار والتوفير والودائع الجارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (449)
السؤال:
يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟
الجواب:
إن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء أكانت وديعة أم حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم والله أعلم


أحكام عامة عن الوكالة في المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكي يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان:
صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه
لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها:
(أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات
(ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة
(ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها
(د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك
(هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة
ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (60)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة؟
الجواب:
إن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة (إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل) إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل:
أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب؟
فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي (رب المال) وبين البنك الربوي (المضارب) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية


توكيل الآمر بالشراء
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (59)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا: إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا: إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان:
صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه
لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا: إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها:
(أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات
(ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة
(ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها
(د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك
(هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح
وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (60)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز تمويل عملاء بنك ربوي عن طريقه بعقود مرابحة؟
الجواب:
إن هذه الطريقة من الناحية النظرية يمكن أن تستوفي الخطوات اللازمة المبينة باختصار لشرعية المرابحة وهى توكيل البنك للعميل بالشراء ثم البيع لنفسه مرابحة وإعلام البنك وهى تشبه ما يتم عن طريق توكيل البنوك العالمية وشركاتها بالشراء ثم البيع لعملائها أو لنفسها وفي فتاوى ندوات البركة (إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل)
إلا أن التطبيق العملي مشوب باحتمالات الصورية وتحويل العملية إلى إقراض بفائدة مما يقتضي مراعاة أكبر قدر من التدقيق بمثل: أن يكون تسليم المال للبائع وليس للعميل أي يقتصر دور العميل على التعاقد شراء ثم بيعا لنفسه لكن تسليم الثمن يتم مباشرة من البنك إلى البائع قيام فاصل ولو قصير بين الشراء والبيع بإرسال تلكس أو فاكس بأن الشراء بالوكالة قد تم ثم باع الوكيل لنفسه لكى لا يتداخل ضمان الطرفين البائع بالمرابحة والعميل أو الوكيل المشتري بالمرابحة
وبالنسبة للقضية المعروضة لا بد من تحديد الأدوار التي يقوم بها كل من العميل والبنك الربوي والبنك الإسلامي فإذا كانت العلاقة بين العميل والبنك الربوي هي المرابحة فما دور البنك الإسلامي؟ وما الذي يعود عليه من ربح وبأي سبب؟
فإما أن يقوم البنك الربوي بدور الوكيل للبنك الإسلامي بعمولة ويدير المرابحة عن طريق عميله ويكون الربح كله للبنك الإسلامي وإما أن تتم المرابحة بين البنك الإسلامي وعميل البنك الربوي ويكون دور البنك الربوي هو الوساطة بعمولة أي السمسرة وتحصيل عملاء وفي جميع الأحوال يتم تسليم المال مباشرة من البنك الإسلامي للبائع الذي تعامل معه العميل ويطالب بين فترة وأخرى بمستندات العمليات للتثبت من حقيقة التعامل وواقعيته لوجود الاحتمال المعاكس
وإما أن يبرم عقد مضاربة بين البنك الإسلامي (رب المال) وبين البنك الربوي (المضارب) مع تأكيد التعليمات بالتزام التعامل الشرعي في تنفيذ العقد ومراقبة التنفيذ فضلا عن المحاسبة والمراقبة المالية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (39)
السؤال:
إذا رغب أحد عملاء مصرف قطر الإسلامي استيراد بضاعة من أوروبا وإرسالها إلى السعودية مثلا فهل يجوز للمصرف توكيل المشتري أو أحد موظفيه لاستلام البضاعة وتسليمها حسب الأصول الشرعية مع تحميل العميل كافة المصاريف المتعلقة بذلك؟
الجواب:
لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بتوكيل العميل الآمر بالشراء وإنما يجوز توكيل مكتب تخليص بضائع وتكون مصاريف التخليص جزءا من التكلفة الكلية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (13)
السؤال:
عميل أمر البنك بشراء مواد وبيعها له عن طريق المرابحة فهل يجوز للبنك أن يوكل الآمر بالشراء في أن يسلمه المبلغ المطلوب نقدا ويطلب منه أن يذهب ويشتري المواد التي يطلبها من الطرف الثالث؟
الجواب:
لا يجوز أن يعطى العميل نقدا لشراء البضاعة التي يطلبها عن طريق المرابحة بل لابد أن يشتري البنك البضاعة ويصبح مالكا لها ثم يبيعها له
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (7)
السؤال:
هل يجوز توكيل المصرف للآمر بالشراء في بيع المرابحة؟
الجواب:
في ضوء التوصية الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة (قرار رقم التوصية الخامسة) ونصها (التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها)
وبعد اطلاع اللجنة على الفتوى الأولى لندوة البركة الأولى (رقم 15) بجواز التوكيل لشخص بشراء سلعة معينة ثم بيعها لنفسه بالثمن المحدد من الموكل رأت أن تلك الفتوى هي في التوكيل بوجه عام في البيع المطلق وأنها لا تتناول حالة توكيل المصرف لعملية الآمر بالشراء في بيع المرابحة ذلك لأن لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز أساسي في شراء السلعة لنفسه أولا وتسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء للابتعاد عن صورة التمويل الربوي ولكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح لذا رأت اللجنة الأخذ بالرأي القائل بعدم جواز هذا التوكيل بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء


توكيل شركة الشحن
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (50)
السؤال:
هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟
الجواب:
لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة


تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (31)
السؤال:
هل يجوز تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء؟
الجواب:
فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما يلي: الخطاب رقم ع س ر المقدم من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية الذي يطلب فيه عدم الالتزام بتحويل المستندات ووثائق ملكية البضائع التي تشتريها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسمها وإنما يحررها البائع باسم الطرف المقابل المشتري من شركة الراجحي المصرفية لكونه وكيلا عن شركة الراجحي المصرفية في الشراء ويقوم الطرف المقابل بكتابة عبارة على مستندات ووثائق الملكية يقر بموجبها أنه اشترى هذه البضاعة بوصفه وكيلا لشركة الراجحي
وبعد تأمل الهيئة لهذا ومراجعتها لنصوص الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة قررت عدم الموافقة على هذا الطلب حيث إن كتابة الوثائق باسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها للبضائع التي تحويها هذه الوثائق متعارف عليه دوليا وعدم النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية خصوصا وأن الطرف المقابل هو المستفيد من هذه البضائع حيث ستئول إليه ملكية البضائع


توكيل العميل للبنك بإكمال إجراءات عقد المرابحة والتوقيع عليها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (258)
السؤال:
يتم فتح اعتمادات مرابحة لعميل في المملكة العربية السعودية ويودع العميل مقدما لدينا ولثقته بنا يترك الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملة والمفروض أن توقع بعد وصول مستندات الشحن وهذه الأوراق هي: عقد المرابحة موقع على بياض وتقوم دائرة الاعتمادات بملئه عند وصول المستندات؟
الجواب:
يمكن توكيل أحد موظفي بيت التمويل بصفته الشخصية لإتمام العقد مع بيت التمويل الكويتي


التأمين على السلعة المبيعة مرابحة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (21)
السؤال:
ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلعة في عمليات المرابحة؟
الجواب:
ترى الهيئة أن التأمين جائز لدى شركات التأمين الإسلامية في البلاد التي يوجد بها شركات إسلامية وعلى ذلك فيجوز للبنك إجراء التأمين على السلع المباعة للمتعاملين معه على أن تضاف قيمة التأمين إلى التكاليف
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (1)
السؤال:
ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة؟
الجواب:
رأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (80)
السؤال:
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة منه مرابحة للعملاء مع التفضل بالإحاطة أنه في حالة حدوث أي حادث للسيارة المباعة سوف يقوم المصرف بتحصيل ما قد يكون له من مستحقات على العميل فقط وفي حالة زيادة مبلغ التأمين على مستحقات المصرف سوف يقوم بردها للعميل؟
الجواب:
لا أرى مانعا من قيام المصرف بالتأمين على السيارات المباعة مرابحة لعملائه بشرط أن يحسب التعويض لحساب العميل المشتري ولا بأس باحتسابه عليه من المبلغ المتبقي عليه للمصرف إذا كان هناك اتفاق مسبق
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (24)
السؤال:
إذا ما تم التأمين على البضاعة موضوع المرابحة هل قيمة التأمين تدخل في حساب تكلفة البضاعة قبل احتساب نسبة ربح المصرف بحيث إن الأرباح في هذه الحالة تحسب بنسبة معينة من قيمة البضاعة متضمنا قيمة التأمين؟ أو أن أرباح المصرف تحسب بنسبة معينة على تكلفة البضاعة بدون قيمة التأمين ثم يضاف التأمين على أرباح المصرف بحيث يصبح الربح في هذه الحالة يشمل (نسبة معينة من تكلفة البضاعة + قيمة التأمين) وإعلام العميل بذلك؟
الجواب:
أجازت الهيئة الحالة الأولى باحتساب الربح على قيمة البضاعة متضمنة قيمة التأمين وقد طلب الدكتور علي السالوس تسجيل عدم موافقته على هذا الرأي وهو يؤيد الرأي الثاني في هذا الموضوع


استحقاق تعويض التأمين
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (46)
السؤال:
اشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا (للعميل) على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط


احتساب أقساط التأمين في قيمة السلعة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (67)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟
الجواب:
قد تضمن السؤال أن التأمين في جيبوتي إجباري والجواب أن التأمين يدخل في التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسبة المرابحة الربح (بل يضاف مقداره فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال) لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة بل هو عبء مقرر عليها فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (46)
السؤال:
اشترى أحد العملاء من البنك سيارة مرابحة وأخذ البنك منه الضمانات الكافية من شيكات مؤجلة وكفيل ورهن للسيارة وتأمين عليها وبعد تسديد العميل لقسطين من ثمن السيارة وقع لها حادث وقامت شركة التأمين بدفع تعويض شامل عن السيارة فهل لإدارة البنك إذا رأت كفاية الضمانات الأخرى المقدمة من العميل أن توافق على صرف تعويض التأمين كاملا (للعميل) على أساس أن باقي الأقساط لم يحن موعد سدادها بعد وهي بمثابة دين في ذمة العميل؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لا مانع من موافقة البنك على صرف قيمة التأمين كاملة للعميل إذا أخذ البنك الضمانات الكافية للحصول على كامل حقوقه واطمأنت إدارة البنك إلى جدية العميل وانتظامه في سداد الأقساط


البائع الأول للسلعة في المرابحة
حالة كون البائع هو المؤجر للعميل وصاحب السجل التجاري
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (93)
السؤال:
صاحب محل يملكه والسجل التجاري باسمه وأجر هذا المحل إلى غيره فهل يجوز له أن يشتري من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحة؟
الجواب:
يجب الاستيثاق بأن عقد الإيجار حقيقي وليس صوريا وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لا يكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية كما يقتضي الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد


بوالص التحصيل
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (21)
السؤال:
هل يجوز شرعا تمويل عمليات الاستيراد بالمرابحة عن طريق بوالص التحصيل بشرط اتفاق المصرف المسبق مع المصدر (المستفيد) ؟
الجواب:
أوضحت الهيئة أنه يجوز للمصرف الدخول في مثل هذه العمليات على أن يكون دور المصرف واضح من البداية من حيث تسلسل الإجراءات طبقا للناحية الشرعية بمعنى أن يكون الهدف هو توفير نفقات ومصاريف الاعتماد المستندي


وصول البضاعة قبل وصول المستندات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (55)
السؤال:
في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة. . وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء؟
الجواب:
يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على سوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن. . بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان. . ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (443)
السؤال:
في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء
الجواب:
بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (27)
السؤال:
سؤال حول الإجراءات التي يتبعها المصرف في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات؟
الجواب:
أقرت الهيئة الإجراءات المتبعة حاليا في مثل هذه الحالات وهي تسليم العميل البضاعة لحين وصول المستندات وتحسب القيمة في عقد المرابحة بسعر الصرف الخاص بالعملات في تاريخ خصم المراسل علينا بالقيمة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (58)
السؤال:
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟
الجواب:
رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية:
أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل
ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد
ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف
رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد
ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فإذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه


عدم ورود فواتير باسم البنك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (46)
السؤال:
هل يجوز استكمال تنفيذ وعد الشراء وإتمام بيع المرابحة لبضاعة واردة من الخارج بموجب اعتماد مستندي والتي لم تظهر فواتيرها اسم المصرف الإسلامي كمشتر في حين أن بوليصة الشحن كانت باسم المصرف؟
الجواب:
الرأي أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل وفي الحالة المعروضة أجازت الهيئة تقديم فواتير أخرى باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (47)
السؤال:
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة العائدة لاعتماد مستندي في حالة ورود المستندات برسم التحصيل بسبب عدم صدور الفواتير باسم المصرف؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحالات أن يفتح الاعتماد المستندي أساسا باسم المصرف ولا يظهر عليه اسم العميل إلا في الحالات التي يفشل المصرف في إقناع عميله بذلك لسبب أو لآخر (مثل وجود توكيل يرفض فيها المصدر أن لا يظهر اسم العميل على الطلبية) ففي هذه الحالة يفتح الاعتماد باسم المصرف ولحساب العميل بشرط عرض الحالة لاحقا على هيئة الرقابة وقد قبلت الهيئة اقتراح المدير العام بأن يتبع هذا الأسلوب على نطاق محدود في البداية ثم يخضع للتقييم حسب النتائج وفيما يتعلق بالحالة المعروضة وهي عدم ورود الفواتير باسم المصرف فقد أجازت الهيئة تقديم فواتير باسم المصرف حتى ولو وردت الفواتير على التلكس بشرط أن تلغى الفاتورة التلكسية الفاتورة التي وردت أولا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (58)
السؤال:
ما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة في حالة وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل , وما مدى جواز تنفيذ عملية المرابحة أيضا في حالة وصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل؟
الجواب:
رأت الهيئة أن ورود الفواتير باسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة الرئيسية وأن الفواتير هي المستند الأساسي الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة وعليه فقد رأت أنه بالنسبة للحالة الثانية والمتعلقة بوصول المستندات قبل أو عند وصول البضاعة في حين أن الفواتير صادرة باسم العميل فلا بد من رفض المستندات وعدم تسليم البضاعة للعميل إلا بعد الحصول على فواتير جديدة باسم المصرف سواء بالبريد أو عن طريق التلكس أما بالنسبة للحالة الأولى وهي وصول البضاعة قبل وصول المستندات واضطرار المصرف للسماح للعميل بالتخليص على البضاعة عن طريق إصدار إذن إفراج جمركي ومن ثم ورود المستندات وبها مخالفة وهي صدور الفواتير باسم العميل فقد اشترطت الهيئة لإصدار إذن الإفراج للعميل مراعاة الأمور التالية:
أولا: أن تتأكد أن الاعتماد ليس فيه ذكر لاسم العميل
ثانيا: أن تراعي ما أمكن عدم ورود الفواتير باسم العميل من نفس المستفيد
ثالثا: يراعى أن يذكر في الاعتماد ضرورة إشعار المصرف من قبل المستفيد بتفاصيل الشحن والفاتورة مؤكدا صدور الفاتورة باسم المصرف
رابعا: في حالة عدم ورود إشعار من المستفيد وعند تقدم العميل بطلب لإصدار إذن إفراج يتم إرسال تلكس إلى المستفيد يطلب منه إعلام المصرف بتفاصيل الفاتورة من حيث المبلغ ومن حيث صدورها باسم المصرف ولا يتم إصدار إذن الإفراج إلا بعد ورود رد من المستفيد يؤكد على أن الفواتير صدرت باسم المصرف ما لم يترتب على عدم إصدار إذن الإفراج ضرر مؤكد
ملحوظة: علق السيد المدير العام بأن هناك حالات لا تنتظر التأخير ولا يستطيع العميل الانتظار لحين ورود تلكس من المراسل ردا على تلكس المصرف وخصوصا إذا تقدم بطلبه يوم الأربعاء أو الخميس حيث الجمعة عطلة لدينا بينما السبت والأحد عطلة لدى البلاد الأجنبية وهذا يؤخر عملية استلام العميل للبضاعة وقد رأت الهيئة أن الأصل أن تكون الفواتير باسم المصرف فاذا جاءت باسم العميل فإن هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه


الوثائق والمستندات المزورة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (63)
السؤال:
مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟
الجواب:
إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (448)
السؤال:
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟
الجواب:
المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد


التسجيل والتوثيق
نقل ملكية السلع من البائع إلى المشتري دون تسجيلها باسم البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (332)
السؤال:
بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟
الجواب:
لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي


الاسم الذي يفتح به الاعتماد
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (70)
السؤال:
يقوم المصرف بإصدار كفالات شحن وأذون إفراج (الإفراج عن بضائع اعتمادات عمليات المرابحات) بصيغة تفيد بأن العميل فتح الاعتماد لديه , مع العمل بأن الاعتماد مفتوح باسم المصرف ولقد برر المصرف ذلك بأنه حتى يتمكن العميل من استلام البضاعة بنفسه فهل في ذلك أي معارضة مع الضوابط الشرعية الخاصة بعمليات البيع بالمرابحة؟
الجواب:
لا يجوز أن يكون العميل هو الذي يفتح الاعتماد في بيع المرابحة وإنما المصرف هو الذي يفتح الاعتماد لنفسه , والبضاعة يجب أن تأتي باسم المصرف ويقوم المصرف بتظهير الأوراق بعد عقد البيع وفي حالة عدم وصول الأوراق يجوز إصدار إذن الإفراج باسم العميل بعد إتمام عقد البيع وبالتالي فليس هناك أي معارضة إذا تمت هذه الشروط


تحمل مصروفات الاعتماد الملغي
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (53)
السؤال:
يرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر؟
الجواب:
قررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة


اختلاف عملة الاعتماد عن عملة المرابحة
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6)
السؤال:
ما هي كيفية التعاقد لبيع السلع في الاعتمادات المستندية المؤجلة على المصرف؟
الجواب:
الاعتماد المستندي الذي يفتحه المصرف لصالحه في عمليات المرابحة للآمر بالشراء إذا كان دفع قيمته مؤجلا على المصرف وكان بعملة مختلفة عن العملة المحددة لعقد المرابحة فإنه يمتنع شرعا إجراء العملية على أساس المرابحة لعدم إمكان تحديد تكلفة السلعة بالعملة المحددة في المواعدة والبديل المشروع لذلك أحد أمرين:
أولا: إما إجراء عملية المرابحة بالعملة المحددة في الاعتماد ويمكن عند قيام العميل بالسداد اتفاقه مع المصرف على الوفاء بعملة أخرى بصرف حاضر بسعر يوم الأداء
ثانيا: أو إجراء عملية البيع على أساس المساومة وتقدير المصرف الثمن بما يراه محققا لمصلحته والاتفاق مع العميل على إبرام عقد البيع به ثم إذا دفع المصرف قيمة الاعتماد وظهر الأجحاف به أو بالعميل بعد معرفة التكلفة فلا مانع من اتفاق الطرفين - في حينه - دون تواطؤ مسبق على زيادة ثمن البيع أو الحط منه تعديلا للثمن المحدد في العقد السابق


الصفقات المتعاقد عليها بين العميل والمصدر قبل عقد المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (10)
السؤال:
نرجو إفتاءنا في مجال القيام بالمرابحة لبضاعة عن طريق مستندات وصلت للمصرف الآخر فاتح الاعتماد؟
الجواب:
إن فتح الاعتماد من العميل لدى مصرف مؤداه أنه هو المشتري للبضاعة من المصدر المستفيد من الاعتماد (والبنك وكيل عنه وكفيل) والمصدر بائع للعميل بالثمن الذي تكفل البنك بأدائه من مال العميل لديه أو من مال البنك بالفائدة ولذلك لا مجال لدخول مصرف آخر في العملية إذ لو دخل لكان مشتريا للبضاعة من العميل بالثمن الذي التزم به العميل للمصدر مع دفعه عنه حالا ثم بيع البضاعة إليه ثانية بالثمن الأزيد المؤجل وهو بيع العينة المحرم وذلك لأن طلب فتح الاعتماد عن طريق البنك وكيل العميل هو بمثابة إيجاب بالشراء من العميل موجه للمصدر الذي يعبر عن قبوله بإرساله المستندات أو البضاعة نفسها (ومثله إرسال المستندات للتحصيل إلى مصرف آخر)
وفي هذه الحال ينحصر دور المصرف في التمويل المحض بمقابل هو الفائدة ولو سميت ربحا لأن البيع الموجود ليس بين المصرف والمصدر ثم بين المصرف والعميل كما في التمويل بالمرابحة بل هو بين العميل والمصدر ثم قام المصرف بدفع الثمن دون أي دور له في عقد الشراء
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (11)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يمكن تمويل صفقة مبيعة فعلا؟
الجواب: يتضح بأن هذه العملية محرمة قطعا لأنها قائمة على شراء الدين حيث إن الصفقة قد تمت بين البائع والمشتري واستقر ثمنها دينا في ذمة المشتري ولا مجال للقيام بأي عملية وساطة بالمرابحة أو غيرها فلم يبق إلا شراء الدين بهامش الربح المعروض وهي عملية محرمة والمهم أن العملية غير جائزة شرعا
المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (12)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟
الجواب:
حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة
وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا
المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (62)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة؟
الجواب:
في ضوء الإفادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل إجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في إبرام عقد الشراء مزدوج الصفة فهو شراء بالأصالة عن نفسه لنسبة 10% من السيارة وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها أي على أساس شراء الفضولي وهو تصرف موقوف على إرادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ
وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90 % وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى (شركة ملك)
وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله وكذلك الخسارة بالحصص ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية (مشاركة متناقصة) إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (107)
السؤال:
طلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل؟
الجواب:
للتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما (كوكالة عامة) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة
أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين. . لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه. . وهو ما يسمى (الإقالة)
وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن. . . كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين
أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (137)
السؤال:
تقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة. . وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة. .؟
الجواب:
رأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (259)
السؤال:
شخص يريد التعامل معنا عن طريق المرابحة وقد قام قبل ذلك بطلب الأسعار إلا أن الجهة المصدرة أبرمت معه عقدا نهائيا بالصفقة التي يريد أن يرابح بها بيت التمويل الكويتي فما الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب:
لا بد من إلغاء العقد الذي يتم إبرامه بين الجهة المصدرة وبين ذلك الشخص وإثبات هذا الإلغاء ثم يصار بعد ذلك إلى طلب الأسعار فقط ويجرى التعاقد بين بيت التمويل الكويتي والجهة المصدرة ويقتصر دور ذلك الشخص على طلب الأسعار والوعد بالشراء
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (347)
السؤال:
يحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين (العميل المشتري من قبلنا والمورد) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك؟
الجواب:
إذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (452)
السؤال:
إذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد؟
الجواب:
إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا
ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد
وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (454)
السؤال:
حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه
الجواب:
طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر


الاتفاق على رد البضاعة واستبدالها وتسييلها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (53)
السؤال:
هل يجوز للمشتري من بيت التمويل عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يتفق البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع المشتري بالمرابحة من بيت التمويل الكويتي للبضاعة إلى المصدر نفسه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها أو تبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا حتى لو علم بيت التمويل بذلك لأن هذه معاملة جديدة تمت بين المشترى من بيت التمويل بالمرابحة وبين المصدر فهي عقد بيع مستقل أو مقايضة بناء على مواعدة سابقة بينهما مستقلة أيضا ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذا الاتفاق الخارجي ولا بما يترتب عليه من آثار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (304)
السؤال:
هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟
الجواب:
إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت التمويل الكويتي


الاتفاق على بيع السلعة للبنك بأقل من قيمتها ليقوم العميل بتسديد الفرق
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (325)
السؤال:
تقدم إلى بيت التمويل واعد بالشراء لشراء عقار بالمرابحة وبعد البحث العقاري تبين أن العقار موضوع المرابحة لا يزيد ثمنه عن 45000 د. ك والبائع حدد قيمة ذات العقار ب 50000 د. ك ولرغبة الواعد بالشراء من البائع تحمل مبلغ 5000 د. ك على أن يقوم الأخير ببيع العقار لبيت التمويل بالمبلغ الذي تم التقييم على أساسه على أن يقوم الواعد بالشراء بعد تسجيل العقار باسمه بدفع فرق الثمن بين التقييم والثمن الذي حدده البائع فهل يجوز لبيت التمويل القيام بهذه المرابحة مع علمه بما تم الاتفاق عليه بين الواعد بالشراء والبائع لبيت التمويل الكويتي؟
الجواب:
لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء العقار من مالكه بسعر أقل من طلب المالك إذا علم بوجود اتفاق مسبق بينه وبين الواعد بالشراء على دفع الفرق من الواعد لأن هذا تواطؤ لإتمام عملية تمويل بحتة للعلاقة بين الواعد بالشراء والمالك
أما لو علمنا لاحقا أي بعد توقيع العقد مع الواعد بالشراء بأنه دفع للمالك الفرق المختلف فيه قبل إتمام الصفقة فلا شأن لنا بذلك لأنه تمت الصفقة ولم يوجد التواطؤ الممنوع
أما إذا كانت الصفقة قد تمت وقبل توقيع العقد مع البائع علمنا بأنه اتفق مع المالك على ذلك فحينئذ بيت التمويل الكويتي بالخيار في أن يبيع للواعد أو لا يبيع وإذا أراد البيع للواعد فعلى الواعد أن يكتب ورقة بأنه غير ملتزم بشيء للمالك لإتمام الصفقة ولا يستحق عليه أي مبلغ له من خلال هذه العملية مع توقيع المالك على نسخة لكل منهما مع نسخة تحفظ في بيت التمويل
أما إذا علمنا بأن الواعد بالشراء قد دفع عربونا للبائع وتصرف البائع بالعربون ثم عدل عن الصفقة فلا ندخل فيها إلا بعد انتهاء العلاقة السابقة بينهما ولا دخل لنا بإعادة العربون إليه ولا نلتزم بذلك وهي علاقة منفصلة تخصه هو والبائع


التواطؤ على إعادة المبلغ للعميل مخصوما منه عمولة محددة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (350)
السؤال:
تتم عملية المرابحة في القطاع التجاري بأن يتقدم العميل إلى أحد المعارض المحلية بالكويت ويختار ما يناسبه من أثاث أو أجهزة كهربائية أو أية بضائع أخرى ويحصل على عرض سعر بها موجه إلى بيت التمويل الكويتي من المصدر وبعد موافقة بيت التمويل الكويتي على إجراء المعاملة مع العميل يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من المصدر نقدا بعد معاينتها بواسطة أحد المندوبين التابعين لنا ثم نبيعها إلى العميل بالأقساط
غير أنه لوحظ وتأكدنا أن بعض العملاء يتفق مع هذه المعارض بهدف الحصول على أموال نقدية وليس بضاعة حيث يطلب العميل من المعرض عرض سعر وهمي موجه إلى بيت التمويل الكويتي بدون أن تكون هناك نية لأخذ البضاعة أو أي جزء منها ويكون الاتفاق أنه بعد أن يشتريها بيت التمويل الكويتي ويبيعها إلى العميل ويتم دفع قيمتها إلى المعرض يقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ كاملا إلى العميل مخصوما منه عمولة أو أجرا نظير قيامه بهذا العمل
وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي للعملية السابقة وذلك في حالة علمنا بها بعد إتمام المعاملة وما هو التصرف الشرعي عند اكتشافنا لهذا النوع من الاتفاق بعد إتمام المعاملة أي بعد توقيع عقد البيع مع العميل؟
الجواب:
بعد أن اطلعت الهيئة على الضوابط الإدارية (في أربع صفحات ملحقة بالنسخة الأصلية من المحضر) وتتضمن الوسائل العملية لكشف حالات التلاعب بإجراء بيوع صورية ورأت الهيئة أنها ضوابط جيدة ومتعددة
أجابت: لا بد من التحقق من استلام البضاعة من قبل بيت التمويل الكويتي من التاجر ولو بدون نقلها ثم التحقق من تمام تسليمها للعميل حذرا من أن لا تكون هناك بضاعة أصلا كذلك يلجأ إلى طريقة البيع بشرط الخيار لبيت التمويل لتفادي حالات إخلاف العميل وعده بالشراء من البيت وتوصي الهيئة بالامتناع عن الشراء من الأفراد وكذلك من الشركات التي ينكشف تواطؤها مع استبعادها من التعامل معها لمدة 6 شهور لحين صلاح حالها


دفع العميل عربونا للمصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (353)
السؤال:
كيف تتم عملية دخول بيت التمويل في مرابحة مع عميل قدم عربونا للمصدر؟
الجواب:
إذا تم دفع عربون من الواعد بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل فإنه لا يجوز دخول بيت التمويل في الصفقة إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب الفسخ متضمنا استرداد العربون موثقا بالشهود وهذا بالنسبة للمستجد في التعامل مع بيت التمويل أما من تكرر منه فلا يتعامل معه إلا بعد فترة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل


شحن البضاعة باسم العميل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (69)
السؤال:
طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر. والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل. هل نقبل العملية أم لا؟
الجواب:
لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ. . والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر. . وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف


وجود قرابة بين العميل والبائع الأول للبضاعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (95)
السؤال:
امرأة عرضت علينا شراء منزل. ووعدنا شخص بالشراء مرابحة بكذا وتبين لنا بأنه زوج لهذه المرأة. . وأنه مؤجر هذا البيت من زوجته ولكنه لا يدفع لها الأجرة فما العمل؟
الجواب:
يجوز شراء البيت الموعود ببيعه إلى الزوج من الزوجة لأن كلا منهما له ذمة منفصلة. . إنما ينبغي من الناحية المصلحية التحري عن قيمة العين إذا كانت القيمة مناسبة يتم الشراء لحساب بيت التمويل ثم يباع للزوج خشية تواطؤ الزوجين بشراء البيت بثمن كبير ثم إخلاف الزوج بوعده


استخدام رخصة العميل في استيراد البضاعة من المصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (81)
السؤال:
هل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها؟
الجواب:
لا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره


المشاركة في عقود المرابحة
صور المشاركة بين البنوك في عقود المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (30)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الاشتراك مع بنوك إسلامية أخرى في عمليات بالمرابحة؟
الجواب:
إن هناك صورا عديدة لإشراك البنوك الإسلامية في العمليات التي يريد البنك إجراءها
أولا: فالصورة الأولي: أن يعقد مع تلك البنوك اتفاقية هي مضاربة أو مشاركة حسب تخصيص ربح عن جهده والاقتصار على ربح حصته في التمويل ثم يجري العمليات فهذه الصورة واضحة المشروعية
ثانيا: والصورة الثانية: أن يقوم البنك بتوقيع اتفاق عام إطار لتحديد شروط التعامل مع العميل ثم يتفق مع البنوك الإسلامية على المشاركة وبعدئذ يدخل في عمليات المرابحة وهذه الصورة أيضا مشروعة لدخول البنوك قبل نشوء المديونية مع العميل ويمكن أن تكون مشاركة البنوك في صورة تعليمات دائمة بإسهامها بمبلغ كذا في كل صفقة مع ذلك العميل
ثالثا: والصورة الثالثة: قيام البنك بشراء السلعة التي سيبيعها وقبل البيع يدخل البنوك شركاء معه وهذه من قبيل التولية الجزئية أو التشريك ثم يتم البيع من قبله وكيلا عنهم وهذه أيضا صحيحة شرعا
رابعا: والصورة الرابعة: أن يجري عملية المرابحة ثم يطلب من البنوك الدخول معه وهذه ممنوعة لأنها بيع للدين الذي نشأ له بالمرابحة على العميل


خدمة الجمعيات الخيرية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (331)
السؤال:
إن لجنة مسلمي إفريقيا أو غيرها من اللجان الخيرية في البلاد تقوم بتقديم مشاريع خيرية للراغبين ووقفها للمسلمين مثل حفر بئر في إفريقيا أو بناء مسجد أو طباعة كتب ومصاحف لتوزيعها بالمجان وغيرها كثير هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بشراء بعض هذه الخدمات الخيرية وبيعها إلى المواطنين الراغبين في الشراء بيع مرابحة بحيث يتحقق لبيت التمويل الربح وللعميل الراغب لعمل الخير وفق أقساط مريحة لا ترهق كاهله وتشجعه على العمل الخيري علما بأننا سألنا أحد أعضاء لجنة مسلمي إفريقيا فأبدى إعجابه بالفكرة؟
الجواب:
ما يجوز تملكه يجوز بيعه وشراؤه - كأن تكون العين مملوكة لشخص أو لأشخاص معلومين ملكا يبيح للمالك التصرف فيه كحفر بئر في أرض موات وغير ذلك وما لا يجوز تملكه لا يجوز بيعه ولا شراؤه كمسجد أو أرض موقوفة أو بئر موقوفة إلى غير ذلك مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه وعليه فلا يجوز بيع هذه المشاريع مرابحة أو مساومة لأنها في حكم الموقوفة


خدمات العمالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (117)
السؤال:
تقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟
الجواب:
رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة. . أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (18)
السؤال:
معلوم أن مكونات المشروعات الزراعية تشتمل على الأصول الثابتة والمدخلات (كالأسمدة والتقاوي والحيوانات والعمالة) وغيرها وأنه يجوز أن يدخل البنك في التمويل مرابحة لبعض عناصر المشروع بشرائها وبيعها لصاحب المشروع وهذا ينطبق دون قيد على بعض العناصر والمدخلات المذكورة
فإذا تصادف وتمت الموافقة على أن يتولى البنك تمويل كل المدخلات مرابحة فإننا نواجه بمشكلة العمالة إذ يصعب امتلاك العمالة وبيعها مرابحة لصاحب المشروع وينطبق هذا على خدمات أخرى كاستئجار الجرارات وغيرها من مدخلات ضرورية وقد يقف هذا حائلا دون تنفيذ المشروع الذي لا يملك فيه صاحبه سوى الأصول الثابتة
وقد يتبادر إلى الذهن أن الامتلاك يمكن أن يكون حكميا بمعنى أن يكلف صاحب المشروع بالتعاقد مع مجموعة العمال لتأدية مهام بعينها كتركيب الأسلاك الشائكة مثلا ويتقدم صاحب المشروع بالفاتورة للسداد ولنطرح السؤال بشكل مختلف: إذا كانت المرابحة تعني امتلاك السلع وتمليكها للآمر بالشراء فهل يصح امتلاك الخدمات حكميا وتمليكها للآمر بالشراء؟
الجواب:
المرابحة في تكلفة العمالة غير ممكنة وإذا كان البنك يريد تمويل كل العمليات فيدخل عن طريق المزارعة أو المضاربة أو المشاركة والأولى تقتضي وجود عدد من المؤهلين بالبنك للإشراف اللصيق وربما كانت أمرا بالغ التكاليف أما المضاربة فإنها ممنوعة بأوامر بنك السودان الصريحة فلا يبقى للآمر إلا طريق المشاركة وتكون كالآتي:
أن تنشأ شراكة يدفع رأسمالها بين البنك والعميل بالنسبة التي تقرر 20% 80% مثلا ومن مال الشراكة القائمة يتم استئجار الأرض بما عليها مما يصلح للمشروع ويتولى البنك الدفع من حساب الشراكة لإكمال العملية الزراعية من حرث وسماد وجازولين ودفع كل المتطلبات بما في ذلك أجور العمال وتكون للعميل نسبة متفق عليها إذا تولى الإشراف على المشروع ويقسم صافي الأرباح بنسبة مساهمة كل منهما ويمكن المفاضلة
أما الخسارة فتقسم بنسبة المساهمة لكل طرف وإذا زادت تكلفة العمليات الزراعية عن رأسمال الشراكة يمكن للبنك أن يطالب العميل بدفع نسبته فيما زاد عليه لا يمكن للبنك أن يقوم بتمويل العمالة عن طريق المرابحة ولا يمكن تمليكها للآمر بالشراء حكما أو حقيقة لأنها خدمات تقدم وليست سلعة تشترى


خدمة التركيب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (86)
السؤال:
نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟
الجواب:
يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. . ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. . وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (118)
السؤال:
تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟
الجواب:
هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات
لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف
ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى. . فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (124)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب؟ . . على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع؟
الجواب:
الإجابة: رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه.
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (432)
السؤال:
تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: 50% عند التسليم 40% بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10% بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة
ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟
الجواب:
هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (434)
السؤال:
لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟
الجواب:
إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل


احتساب أرباح على خدمة التأمين
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (72)
السؤال:
ما مدى جواز احتساب البنك لأرباح على التأمين الذي يدفعه لشركة التأمين الذي يدفعه لشركة تأمين غير إسلامية يتم التأمين على السيارات المشتراة من البنك لتغطية فترة الأقساط المؤجلة لصالح بنك دبي الإسلامي ويتم ذلك بطريقتين:
أولا: - إما أن يدفع البنك قيمة التأمين وفى هذه الحالة يحتسبها ضمن إجمالي قيمة المرابحة ويحسب عليها أرباحا ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لشركة تأمينية غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة العاملة
ثانيا: وإما أن يقوم المتعامل بدفع قيمة التأمين نقدا أو يتم التأمين عن طريقه وفى هذه الحالة لا تحسب قيمة التأمين عند احتساب أرباح البنك ويحدث أحيانا أن يدفع البنك قيمة التأمين لشركة تأمين غير إسلامية ويدرجها ضمن قيمة المعاملة ويحسب عليها أرباحا فهل يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين لمتعاملين لدى شركات تأمين غير إسلامية ويحسب عليها أرباحا؟
الجواب:
لا يجوز للبنك أن يدفع قيمة التأمين للمتعاملين مع شركات تأمين غير إسلامية طالما توجد شركة تأمين إسلامية لما فيه من تشجيع على التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية ولأن البنك يعتبر بمثابة المتعاقد مع تلك الشركات ما دام قد دفع للعميل قيمة التأمين وتقاضى عنها أرباحا


الربح من الخدمة المصاحبة للسلعة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (61)
السؤال:
هل يجوز للبنك أن يشتري سيارة أجرة لها رقم ويبيعها مرابحة علما بأن رقم السيارة له قيمة مستقلة عن ثمنها بمعنى أن ثمن السيارة التي يشتريها البنك بدون رقم الأجرة تختلف عن ثمنها بالرقم؟
الجواب:
شراء سيارة أجرة ذات رقم بثمن ينطوى على مقابل للرقم ثم بيعها مرابحة أمر جائز ولا يتضمن أية مخالفة للأحكام الشرعية


المرابحة المدورة ضمن سقف محدد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (8)
السؤال:
ما رأي الفقه في ما يعرف بالمرابحة المدورة ضمن سقف واحد بأن يعطي العميل توكيلا بأن يشتري لحساب البنك ويبيع لنفسه بربح محدد متفق عليه في حدود سقف متفق عليه؟
الجواب:
الصورة المعروضة للمرابحة تحت هذا الوصف هي حالة خاصة غالبا لصغار العملاء وتجار التجزئة الذين يحتاجون إلى شراء مواد متفرقة ومتكررة مما يصعب معه الرجوع للبنك لإجراء كل عملية بعقد منفصل ومستند جواز هذه المرابحة بالصورة المعروضة هو جواز توكيل البنك للعميل بالشراء بالوكالة عن البنك على أساس أن يبيع لنفسه ما اشتراه بربح محدد ومتفق عليه مسبقا وذلك في حدود السقف المتفق عليه (هذا رأي الأغلبية)
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (9)
السؤال:
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء) وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح
أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول)
ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟
الجواب:
حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (601) و (631) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك


طريقة تحديد الهامش
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (5)
السؤال:
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم 13 لسنة 1978 وهي إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء بيان السؤال:
تختلف أنواع البضائع والسلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف وطريقة تأدية الثمن فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع ومنها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور ومنها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة وقد تصل إلى السنتين
وقد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين 2 , 5% - 5% مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع وعام واحد في المعدات والسيارات وقد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات وذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين
وفي ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل وزيادتها في العمليات طويلة الأجل هذا مع العلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد وتنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود 4% نجد أن تاجر المعدات لا يكتفى بربح يقل عن 30% بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة وسرعة دورانها في السوق؟
الجواب:
بعد الاطلاع على المراجع الشرعية المعتبرة ودراسة ما يتعلق بموضوع الاستيضاح تبين لي:
أولا: يشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري
ثانيا: لا يشترط في بيع المرابحة قبض الثمن حالا وإذا لم يتم القبض حالا يخضع لحكم البيع نسيئة
ثالثا: ذكر الفقهاء أنه إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الساعة بعشرة حالا وبخمسة عشر مؤجلا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع
رابعا: لاحظ الفقهاء في أحكام المرابحة أن الربح يكون معتبرا برأس المال وفى بيع النسيئة يكون الثمن مقابل المبيع والأجل لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي أنه لا مانع شرعا من تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وإمكان بيعها أو تسديد قيمتها على أن يعلم المشتري مقدار الربح المطلوب منه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (24)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول الأساس الذي يحتسب عليه هامش المرابحة كما جاء في الصفحة 19 من التعريفة (تعريفة العمل المصرفي) التي تشير بأنه يتوجب على البنوك أن تطبق هامش المرابحة على مساهمة البنك الفعلية في التمويل بعد خصم هامش الجدية الذي يدفعه العميل كمقدم دفع؟
الجواب:
البيع في عقود المرابحة يتم بعد أن يشتري البنك البضاعة ويمتلكها ثم يعرضها على طالب الشراء بربح يتفق عليه على أن يدفع من قيمة البضاعة بنسبة مئوية من رأس المال والباقي على أقساط فالنسبة المئوية المدفوعة هي مقدم من ثمن البضاعة وليس من المبلغ الذي دفعه البنك ولا يسمى هامش المرابحة وقد يجوز شرعا أن يشترط عليه ثمن البضاعة كلها ويستحق الربح فبناء على تعريفة بنك السودان فإن البنك لا يستحق في هذه الحالة شيئا مع أنه شرعا يستحق الربح (راجع كتاب السمرقندي 159 - ص 160)


تحديد نسبة الربح في الشراء
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (8)
السؤال:
نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟
الجواب:
إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار:
أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل
ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة


حلول عميل محل عميل
حلول البنك محل العميل قبل وفاء الدين
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (66)
السؤال:
يقوم البنك نيابة عن بعض المتعاملين معه باستثمار أموالهم في المرابحات الدولية بمقتضى عقد وكالة مخصص لهذا الغرض وفى نهاية مدة الاستثمار يعطي البنك للمتعامل معه أمواله وأرباحها المحققة خلال هذه الفترة ويحصل البنك نظير هذا العمل على عمولته المتفق عليها ويحدث أحيانا أن يحتاج المتعامل مع البنك إلى أمواله أو جزء منها بعد أن يجري البنك صفقة المرابحة وقبل أن يوفي دينه الناتج عن شرائه البضاعة بالأجل فهل يجوز للبنك أن يحل محل عميله في الاستثمار ويعطى المتعامل أمواله وأرباح المدة التي انقضت من تاريخ الاستثمار ثم يحصل البنك على أرباح المدة الباقية التي حلت أمواله فيها محل أموال عميله؟
الجواب:
حلول البنك محل عميله في صفقة المرابحة الدولية أو في جزء منها بعد أن يجري البنك الصفقة وقبل أن يوفي المدين دينه الناتج عنها غير جائز شرعا لأن الاستثمار قد تم بإجراء الصفقة ولم يبق سوى الدين في ذمة مدين المرابحة وهو حق للدائن وهو العميل وحصول الدائن على رأس ماله أو جزء منه من البنك قبل حلول الأجل مقابل حصول البنك على زيادة هي ربح الصفقة أو جزء من الربح يعتبر بيع عاجل بآجل من جنسه لغير من عليه الدين مع زيادة مقابل الأجل وهي ربا فإن تم ذلك قبل الصفقة جاز وكان البنك هو رب المال أو شريكا معه أما بعد إتمام الصفقة فلا يجوز الحلول في الدين إلا على سبيل حواله الحق دون زيادة


بيع السلعة محل العقد
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (71)
السؤال:
ما مدى جواز أخذ إقرار على العميل ببيع السيارة التي اشتراها مرابحة من البنك في حال توقفه عن سداد ثلاثة أقساط؟ تنص المادة الخامسة من عقد البيع المبرم بين البنك والمشتري على ما يلي: (يتعهد الطرف الثاني) (المشترى) بسداد باقي ثمن البيع وفق الأقساط والتواريخ المحددة بهذا العقد وأنه إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط متوالية أو متفرقة يكون من حق الطرف الأول (البنك) اتخاذ ما يلي:
أولا: إيقاع الحجز التحفظي على السيارة والتزام الطرف الثاني بتسليمه إياها مع وثيقة ملكيتها فور حدوث التوقف عن السداد
ثانيا: استصدار حكم ببيع السيارة واستيفاء الطرف الأول كامل حقه من ثمنها ورد الباقي أو الرجوع على الطرف الثاني بالباقي في حالة عدم وفاء الثمن بكامل المستحقات ويواجه البنك صعوبات في التصرف في سيارات العملاء المتأخرين عن السداد بسبب طول الإجراءات فهل يجوز للبنك أن يحصل من العميل على إقرار ملحق بالعقد يخول البنك بمقتضاه بيع السيارة واستيفاء حقه منها إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط كما هو مبرم بالعقد؟
الجواب:
الإقرار محل السؤال حسبما يظهر من صيغته يعد توكيلا للبنك بالتصرف في السيارة وهو البائع لها فيكون الإقرار منافيا لمقتضى عقد البيع وهو التمليك فيكون غير جائز شرعا (وترى الهيئة) أن الضمانات التي للبنك في حالة بيع السيارات مرابحة كافية لحفظ حقه


الأرباح الناتجة عن بيع السلعة محل العقد
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (2)
السؤال:
لمن تكون أرباح بيع السيارة التي توقف صاحبها عن السداد؟ أحد العملاء توقف عن السداد والذي سبق له أن اشترى سيارة من البنك مرابحة وسدد جزءا من الثمن ثم عجز عن سداد الباقي وتنفيذا للعقد المبرم بين مشتري السيارة والبنك قام البنك باسترداد السيارة والتي قدرت بثمن نقدي قدره عشرة آلاف درهم ثم بيعت بالأجل بمبلغ عشرة آلاف وتسعمائة وخمسين درهما فهل الأرباح التي يحصل عليها البنك نتيجة إعادة بيع السيارة بالأجل للغير تكون من حقه أم من حق العميل المدين؟
الجواب:
حيث إن المشتري سبق له تسديد جزء من الثمن ثم عجز عن سداد باقي الأقساط وتأكد للبنك استمرار عجزه عن سدادها لذا قام البنك باسترداد السيارة ضمانا لحقه ومستندا في ذلك إلى العقد المبرم بينه وبين المشترى لذا فإن البنك يلتزم بتقدير السيارة بواسطة فنيين أمناء بثمن نقدي يخصم من الدين المستحق على المشترى الأول ويحق للبنك أن يبيع السيارة مرابحة للغير إذا رغب في ذلك ويكون الربح الناتج عن هذا البيع حقا خالصا للبنك


تحمل المصروفات المنفقة قبل الفسخ
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (53)
السؤال:
يرجى إفادتنا بمن يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندي العائد على عمليات المرابحات في حالة إلغائه من جانب الآمر بالشراء أو عدم تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى المصدر؟
الجواب:
قررت الهيئة أنه إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء فيتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة


أحقية البنك في بعض الربح في حالة فسخ المرابحة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (36)
السؤال:
ما مدى أحقية البنك لشيء من الربح في حالة رد الشيء المباع للبنك وإلغاء المرابحة تعاقد أحد المتعاملين مع البنك علي شراء سيارة وبعد استعمالها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر ونصف اكتشف بها عيوبا فنية خفية وتم استبدالها بسيارة أخرى من المورد بمعرفة البنك وبعد استعمالها ثلاثة أشهر ونصف أخرى اكتشف بها عيوبا فنية خفية ثم تم ردها إلى المورد بمعرفة البنك وقبلها المورد وعلى إثر ذلك رد كامل قيمتها إلى البنك وتم إلغاء معاملة المرابحة؟
فهل يحق للمتعامل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يحق للبنك خصم جزء منها ورد الباقي للمتعامل؟
وما مدى أحقية البنك في جزء من الربح في حالة رد السلعة المبيعة بعيب خفي؟
الجواب:
قامت الهيئة بدراسة موضوع شراء عميل سيارة من البنك بطريق المرابحة ثم استعملها لمدة معينة واكتشف بها عيوبا فردها عن طريق البنك إلى الوكالة ودفعت الوكالة الثمن كاملا للبنك (فهل يحق للعميل استرداد كامل أرباح المعاملة أم يجوز للبنك خصم جزء من الربح ورد الباقي للعميل)
وترى الهيئة أن العميل الذي اشترى السيارة من البنك على سبيل المرابحة استفاد باستعمال السيارة طوال مدة بقائها لديه والبنك دفع الثمن كاملا للبائع الأول ولم يدفع العميل سوى أقساط المدة التي مكثتها السيارة في حوزته بالإضافة إلى قيام البنك بإجراءات الشراء والبيع وتحرير العقود اللازمة لذلك وما يترتب عليها من نفقات
ولما كان من الجائز شرعا تعويض البائع عن المنفعة التي استفادها المشترى في حالة رد المبيع بالعيب الخفي قياسا على حالة التصرية عملا بقول الرسول: (من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك وإن شاء رد ورد معها صاعا من تمر) (لذلك لا ترى الهيئة مانعا شرعيا) من حصول البنك على جزء من أرباح عملية المرابحة ورد الباقي للعميل على أن يقدر هذا الجزء تقديرا عادلا يتناسب مع ما تكبده البنك من عمل ونفقات


الفسخ بدافع دخول البنك طرفا في صفقات منعقدة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (12)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يمكن طلب العميل للحصول على تمويل شراء فيلا مبيعة أصلا مرابحة؟
الجواب:
حسب ما جاء في طلب العميل فإن هذه العملية تم الدخول فيها من العميل مع بائع الفيلا وقام بدفع المقدم وقد أتم الشراء باسمه ولصالحه وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء العملية على أساس المرابحة لأن الشراء قد حصل فعلا لصالح العميل
فالدخول بعدئذ يعتبر تمويلا محضا بمقابل وليس من خلال سلعة تشتريها الشركة ثم تبيعها بالمرابحة وكان الوضع الصحيح توكيل العميل بالشراء لصالح الشركة قبل الشراء لنفسه لإجراء البيع بعدئذ إلى العميل بالأجل ولا سبيل إلى التمويل لهذه العملية بصورة شرعية إلا بفسخ التعاقد بين العميل وبائع الفيلا واسترداد المقدم أو التنازل عنه أو إقناع البائع برده للعميل واعدا بتأمين المشتري البديل ثم شراء الشركة للفيلا قبل إبرام عقد بيع بالمرابحة مع العميل ولا بد من التأكد من جدية الفسخ وعدم ربطه بشراء البركة للفيلا