طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط المطبعة العامرة

[كِتَابُ الرُّجُوعِ]
(وهـ م) (هـ ي م) : عَنْ الشَّهَادَاتِ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَتَيَا بَعْدَ ذَلِكَ بِآخَرَ فَقَالَا أَوْهَمَنَا أَنَّمَا السَّارِقُ هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ هَكَذَا وَالصَّحِيحُ وَهِمْنَا مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ غَلِطْنَا فَأَمَّا أَوْهَمْت فَمَعْنَاهُ أَسْقَطْت وَمِنْهُ مَا يُرْوَى أَوْهَمَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَوَهَمْت إلَيْهِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ ذَهَبَ وَهْمِي إلَيْهِ وَتَوَهَّمْت أَيْ ظَنَنْت.

(ر س ل) : وَالْأَمْلَاكُ الْمُرْسَلَةُ الْمُطْلَقَةُ وَالْإِرْسَالُ خِلَافُ التَّقْيِيدِ فَتَقْيِيدُهَا بِنَاؤُهَا عَلَى أَسْبَابِهَا وَإِرْسَالُهَا إثْبَاتُهَا بِدُونِ أَسْبَابِهَا.

(د ر س) : وَقَوْلُهُ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ أَيْ تَقَادَمَتْ مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَقَالَ اذْهَبَا وَتَوَخَّيَا أَيْ اُطْلُبَا وَجْهَ الصِّحَّةِ بِالتَّأَمُّلِ

(1/133)


وَالتَّفَكُّرِ.

(س هـ م) : وَاسْتَهَمَا أَيْ اقْتَسَمَا وَقِيلَ اقْتَرَعَا.

(ح ل ل) : وَلْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ أَيْ لِيَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ.

(ص ح ب) : وَلَوْ رَجَعَ عَنْ الشَّهَادَةِ عِنْدَ صَاحِبِ الشُّرَطِ لَمْ يُعْتَبَرْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشُّرَطِ أَمِيرُهُمْ وَهُوَ جَمْعُ شُرْطَةٍ بِضَمِّ الشِّينِ وَتَسْكِينِ الرَّاءِ وَبِفَتْحِ الرَّاءِ فِي الْجَمْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الشُّرَطِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَسْكِينِهَا وَهُوَ الْعَلَامَةُ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِلُبْسِ السَّوَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(ش ر ف) : أَكَّدَ ضَمَانًا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ أَيْ عَلَى قُرْبِ السُّقُوطِ وَأَشْرَفَ عَلَى كَذَا أَيْ قَرُبَ مِنْهُ وَأَصْلُهُ الْعُلُوُّ وَالِاطِّلَاعُ.

(ح ق ن) : وَفِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ أَمَّا أَيْمَانُكُمْ فَلِحَقْنِ دِمَائِكُمْ أَيْ لِحَبْسِهَا فِي عُرُوقِهَا وَمَنْعِهَا أَنْ تُسْفَكَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.