أدب المفتي والمستفتي

فهرس الموضوعات:
5 مقدمة التحقيق
11 التعريف بالإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح
11 اسمه ونسبه وكنيته
11 مولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ورحلاته العلمية
13 أقوال العلماء وثناؤهم على ابن الصلاح
15 عقيدته
17 مؤلفاته
19 وفاته
تعريف:
23 1- الفتوى: لغة واصطلاحًا
24 2- المفتي
25 3- المجتهد والمفتي: الاجتهاد لغة
25 4- الاجتهاد في الاصطلاح
29 دراسة الكتاب:
31 1- تسمية الكتاب والأسباب التي دفعت ابن الصلاح إلى تأليف الكتاب
33 2- منهج ابن الصلاح في الكتاب
36 3- موارد ابن الصلاح في الكتاب
39 4- نقده للآراء التي يذكرها
41 5- أثر الكتاب فيما بعده واقتباسات الأئمة منه
43 وصف الكتاب وصحة نسبته إلى المصنف
45 المنهج الذي التزمه في التحقيق والدراسة
47 صور المخطوطات المعتمدة في تحقيق النص

(1/209)


فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفي لابن الصلاح الشهرزوري
...
فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري:
71 بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها
85 القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
شروطه وصفاته:
86 أن يكون مسلمًا، ثقة، مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة
86 ويكون فقيه النفس, سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط, مستيقظًا
أقسام المفتي:
86، 89، 91 المستقل وشروطه
87 تعريف المجتهد المستقل
88 الأول: من كونه حافظًا لمسائل الفقه
89 الثاني: هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية
89 الثالث: إنما يشترط إجماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق
89، 91، 94، 121 - مسائل تجزيء الاجتهاد والأقوال فيها
المفتي الذي ليس بمستقل "أحوال المفتي المنتسب":
91، 95 الحالة الأولى: أن لا يكون مقلدًا لإمامه في المذهب ولا في دليله
94 - حكم فتوى المنتسبين إلى المذاهب
94، 98 الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده
تنبيهات:
95 الأول: المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية
95، 96 - تقليد الميت
96 الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى
96 الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه

(1/210)


97 الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه مخرج على وفق أصوله
98 الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته
99 الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه
101 - شروط المفتي
101 - الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك
تنبيهات:
102، 103، 160، 161 الأول: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه "والأقوال في ذلك"
103 - في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه
أ- يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه
ب- يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة
ج- لا يجوز ذلك مطلقًا
104 الثاني: من تفقه وقرأ كتابًا من كتب المذهب أو أكثر يجوز الرجوع إليه
104 - إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه
104 - إذا شغرت بلدة عن المفتين
105 الثالث: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع؟
105 "مسألة فترة الشريعة الأصولية"
القول في أحكام المفتين وفيه مسائل:
106 الأولى: لا يشترط فيه الحرية والذكورة
106 - ولا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر المنفعة
107 - ولا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا
107 الثانية: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا
107 الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو كغيره
108 -فتيا القاضي في الأحكام
108 الرابعة: إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب

(1/211)


109 - إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع لم تجب مجاوبته
109 الخامسة: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه "نقض الاجتهاد"
110 السادسة: إذا عمل المستفتي بفتيا المفتي في إتلاف ثم بان خطأه
111 السابعة: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى أو تتبع الحيل
113 الثامنة: ليس له أن يفتي في كل حالة تغير خلقه، وتشغل قلبه
114 التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك
115 العاشرة: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك
115 الحادية عشرة: لا يجوز له أن يعتمد إلا على كتاب وثق بصحته
117 الثانية عشرة: إذا أفتى في حادثة ثم وقعت مرة أخرى
117 الثالثة عشرة: إذا وجد عن الشافعي قولا يخالف الحديث فماذا يصنع؟
122 الرابعة عشرة: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب الشافعي مثلا أن يفتي بمذهب آخر
123 الخامسة عشرة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء
126 - إذا وجد من ليس أهلا للترجيح والتخريج بالدليل اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم
128 - كل مسألة فيها قولان: قديم وجديد
130 المسألة السادسة عشرة: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان
كيفية الفتوى وآدابها:
وفيه مسائل:
134 الأولى: يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانًا مزيحًا للإشكال
134، 164، 166 - العامي إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فماذا يعمل؟
135 الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ
135 الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقًا به صبورًا عليه
137 الرابعة: ليتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيًا كلمة بعد كلمة

(1/212)


138 - قصة ابتلاء أبي حامد المرورُّذي في فتوى أفتاها وحرفت
138 الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب
138 السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي وإذا كتب أعاد نظره فيه
139 السابعة: إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فالعادة جارية بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة
140 الثامنة: روي عن مكحول ومالك رضي الله عنهما: "أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله" "الدعاء قبل أو بعد الفتوى"
141 التاسعة: على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل
142 العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر "وانظر المسألة المنبرية"
144 الحادية عشرة: ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة للمستفتي
145 الثانية عشرة: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه
145 الثالثة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلًا للفتوى
146 - وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية
146 الرابعة عشرة: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب
148 الخامسة عشرة: إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعًا
148 - إفتاء الماوردي بعدم جواز التلقب بشاهنشاه
150 السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة
151 السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة
153 الثامنة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق
153 التاسعة عشرة: ليحذر في فتواه أن يميل في فتياه مع المستفتي أو خصمه
153 العشرون: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل

(1/213)


القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:
158 - صفته
158 - حد التقليد
- أحكامه وآدابه "المستفتي":
158 الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟
102، 103، 160، 160 الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان
161 الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟
164 الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه
164 أحدها: أنه يأخذ بأغلظها
164 الثاني: يأخذ بأخفهما
165 الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع
165 الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه
165 الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء
166 الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه
167 السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان
168 السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له
168 الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي
169 التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب
171 العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟

(1/214)


صدر للمحقق:
1- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. دراسة وتحقيق. مكتبة المعارف. الرياض.
2- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. دراسة وتحقيق. مكتبة المعارف. الرياض.
3- سؤال محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل دراسة وتحقيق. مكتبة المعارف. الرياض.
4- الضعفاء والمتروكون: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي "ت385هـ". دراسة وتحقيق. مكتبة المعارف. الرياض.
5- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: للإمام الحافظ المحدث أبي عمرو بن الصلاح "ت643هـ". دراسة وتحقيق. دار الغرب الإسلامي. بيروت.
6- المؤتلف والمختلف: للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي "ت385هـ". دراسة وتحقيق.
7- سؤالات السجزي للحاكم النيسابوري في الجرح والتعديل. دراسة وتحقيق.
عنوان المراسلة:
المملكة العربية السعودية. مكة المكرمة. جامعة أم القرى. معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ص. ب: 3712

(1/215)