البحر المحيط في أصول الفقه، ط الكتبي

 [الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوْضُوعِ الْقِيَاسِ]
الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوْضُوعِهِ
قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَمَوْضُوعُهُ طَلَبُ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا مِنْ الْأُصُولِ الْمَنْصُوصَةِ بِالْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ مَعَانِيهَا لِيَلْحَقَ كُلُّ فَرْعٍ بِأَصْلِهِ.

(7/18)