البحر المحيط في أصول الفقه، ط الكتبي [الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوْضُوعِ
الْقِيَاسِ]
الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوْضُوعِهِ
قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَمَوْضُوعُهُ طَلَبُ أَحْكَامِ
الْفُرُوعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا مِنْ الْأُصُولِ
الْمَنْصُوصَةِ بِالْعِلَلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ
مَعَانِيهَا لِيَلْحَقَ كُلُّ فَرْعٍ بِأَصْلِهِ.
(7/18)
|