التبصرة في أصول الفقه مسَائِل الْأَفْعَال
مَسْأَلَة 1
مَا فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلم أَنه فعله
على وَجه الْوُجُوب أَو الِاسْتِحْبَاب أَو الْإِبَاحَة شاركته
الْأمة فِيهِ
وَكَذَلِكَ مَا أَمر بِهِ شاركته الْأمة فِيهِ مَا لم يدل
الدَّلِيل على تَخْصِيصه
وَقَالَت الأشعرية لَا تشاركه فِيهِ الْأمة إِلَّا بِدَلِيل
(1/240)
لنا قَوْله تَعَالَى {لقد كَانَ لكم فِي
رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} وَقَوله تَعَالَى {فَاتَّبعُوهُ}
وَقَوله تَعَالَى {فَلَمَّا قضى زيد مِنْهَا وطرا
زَوَّجْنَاكهَا لكَي لَا يكون على الْمُؤمنِينَ حرج فِي
أَزوَاج أدعيائهم إِذا قضوا مِنْهُنَّ وطرا} فَأخْبر أَنه زوجه
بِامْرَأَة زيد ليدل على أَنه يجوز لكل أحد أَن يتَزَوَّج
امْرَأَة من تبناه
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ أَن رجلا سَأَلَ أم سَلمَة رَضِي الله
عَنْهَا عَمَّن قبل امْرَأَته وَهُوَ صَائِم فَقَالَ لَهَا
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا أخْبرته أَنِّي أفعل
ذَلِك
فَدلَّ على أَن مَا كَانَ مُبَاحا لَهُ فَهُوَ مُبَاح لأمته
وَأَيْضًا هُوَ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم كَانَت
ترجع فِي الِاسْتِدْلَال على الْأَشْيَاء إِلَى أَفعَال رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على مَا ذَكرْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن مَا فعله أَو أَمر بِهِ يجوز أَن يكون
مصلحَة لَهُ خَاصَّة لَا مصلحَة لغيره فِيهِ فجيب أَن لَا
يتَعَدَّى إِلَى غَيره إِلَّا بِدَلِيل
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَا يجوز ذَلِك لِأَن الشَّرْع ورد
باتباعه فِيهِ والاقتداء بِهِ فَوَجَبَ أَن يتبع
قَالُوا مَا وجد فِيهِ من الْفِعْل لَا يتعداه وَمَا أَمر بِهِ
لَا يتَنَاوَل غَيره فَوَجَبَ أَن لَا يُشَارِكهُ فِيهِ غَيره
إِلَّا بِدَلِيل
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا قد دللنا على وجوب اتِّبَاعه والتسوية
بَينه وَبَين غَيره فِي الْأَحْكَام فَبَطل مَا قَالُوهُ
(1/241)
مَسْأَلَة 2
مَا فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يعلم على
وَجه فعله وَجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يقوم الدَّلِيل
عَلَيْهِ فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَحكى ذَلِك عَن أبي بكر
الدقاق وَهُوَ قَول أَكثر الْمُتَكَلِّمين
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِي النّدب حكى ذَلِك عَن أبي
بكر الصَّيْرَفِي والقفال وَالْقَاضِي أبي حَامِد
وَقَالَ بَعضهم يحمل ذَلِك على الْوُجُوب حُكيَ ذَلِك عَن أبي
(1/242)
الْعَبَّاس وَأبي سعيد وَابْن خيران وَهُوَ
مَذْهَب مَالك
لنا أَن فعله يحْتَمل الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن صُورَة الْفِعْل فِي الْجَمِيع
وَاحِدَة وَإِذا احْتمل هَذِه الْوُجُوه لم يكن حمله على
بَعْضهَا بِأولى من الْحمل على الْبَاقِي فَوَجَبَ التَّوَقُّف
وَلِأَن الْقطع فِيهِ بِالْوُجُوب أَو النّدب لَا يَخْلُو
إِمَّا أَن يكون من غير اعْتِبَار الْوَجْه الَّذِي وَقع
عَلَيْهِ الْفِعْل فَيجب أَن يقطع بذلك وَإِن علم أَنه فعله
على غير ذَلِك الْوَجْه وَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَإِمَّا أَن
يكون الْقطع مَعَ اعْتِبَار الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ
الْفِعْل فَيجب أَن لَا يقطع مَا لم يعلم الْوَجْه الَّذِي
وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل
وَاحْتج من قَالَ بالندب بقوله تَعَالَى {لقد كَانَ لكم فِي
رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} وَحسن التأسي يَقْتَضِي النّدب
والاستحباب
(1/243)
قُلْنَا هَذَا دَلِيل لنا لِأَن التأسي
هُوَ أَن تفعل كَفِعْلِهِ وَهَذَا لَا يعلم من صُورَة الْفِعْل
فَيجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يرد الدَّلِيل
قَالُوا النّدب مُتَيَقن لِأَنَّهُ أقل أَحْوَال الْقرب
فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ
قُلْنَا هَذَا يُعَارضهُ بِأَن فِي الْإِيجَاب احْتِيَاط
فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ
وَاجِبا فَلَا يخرج مِنْهُ إِلَّا الْفِعْل وَإِذا بَطل هَذَا
فِي الْإِيجَاب بَطل مَا قَالُوهُ فِي النّدب
وَاحْتج من ذهب إِلَى الْوُجُوب بقوله عز وَجل {فَاتَّبعُوهُ}
قُلْنَا الِاتِّبَاع أَن يفعل كَفِعْلِهِ
يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَو فعله على وَجه الْوُجُوب وفعلناه
على وَجه النّدب لم نَكُنْ متبعين لَهُ وَإِذا ثَبت هَذَا
فَإِن مَا يُمكن فِيهِ الِاتِّبَاع إِذا علم وَجه الْفِعْل
الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْفِعْل فنتبعه فِيهِ فَأَما مَا لم
يعلم فِيهِ وَجه الْفِعْل فَلَا يُمكن فِيهِ الِاتِّبَاع
فَإِن قيل الْخَبَر يَقْتَضِي وجوب الْمُتَابَعَة فِي الْفِعْل
وَذَلِكَ يُمكن وَإِن لم يعلم حَال الْفِعْل كَمَا تَقول فِي
الصَّلَاة فَإِن تصح الْمُتَابَعَة فِيهَا وَإِن لم تعلم
نِيَّة الإِمَام
قُلْنَا هَذَا مُخَالف للمتابعة فِي الصَّلَاة لِأَن هُنَاكَ
الْمُتَابَعَة تقع فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة وَذَلِكَ يُمكن
وَإِن لم تعلم نِيَّة الإِمَام وَهَاهُنَا تقع فِي الْفِعْل
على جِهَته أَلا ترى أَنه لَو فعله وَاجِبا لم يجز فعله ندبا
وَلَو صلى الإِمَام صَلَاة فرض جَازَ أَن نتبعه فِي النَّفْل
فَافْتَرقَا
وَاحْتَجُّوا بقول الله تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن
أمره} وَالْأَمر يَقع على القَوْل وعَلى الْفِعْل وَالدَّلِيل
عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَأمرهمْ شُورَى بَينهم} وَقَوله
تَعَالَى {يدبر الْأَمر من السَّمَاء إِلَى الأَرْض}
وَالْمرَاد بذلك كُله الْفِعْل
(1/244)
وَالْجَوَاب هُوَ أَن إِطْلَاق الْأَمر
يتَنَاوَل القَوْل خَاصَّة وَلَا يحمل على الْفِعْل من غير
دَلِيل
وعَلى أَن قَوْله {عَن أمره} كِنَايَة وَالْكِنَايَة ترجع
إِلَى أقرب مَذْكُور وَأقرب مَذْكُور هُوَ الله تَعَالَى
لِأَنَّهُ قَالَ {قد يعلم الله الَّذين يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم
لِوَاذًا فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} وَالظَّاهِر أَن
الْكِنَايَة عَائِدَة إِلَيْهِ وَأمر الله تَعَالَى هُوَ
الَّذِي يَسْتَدْعِي بِهِ الْفِعْل وَذَلِكَ وَاجِب
وَلِأَن هَذَا يَقْتَضِي أمرا تصح فِيهِ الْمُوَافقَة وَترك
الْمُخَالفَة وَهُوَ الَّذِي علم صفته فيوافقه فِيهِ وَهَذَا
إِنَّمَا يكون فِيمَا علم مِنْهُ وَجه الْفِعْل
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا
الرَّسُول} التغابن 6412 وَلم يفرق
قُلْنَا الطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر والعصيان مُخَالفَته
وَهَذَا إِنَّمَا يكون فِيمَا علم وَجه الْفِعْل فِيهِ وَنحن
لَا نعلم حَال هَذَا الْفِعْل فَلَا يدْخل فِي الْآيَة
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم خلع نَعله فِي الصَّلَاة فَخلع النَّاس نعَالهمْ ثمَّ
قَالُوا رَأَيْنَاك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فَدلَّ على أَن
مُتَابَعَته فِيمَا يفعل وَاجِبَة
قُلْنَا هَذَا خبر الْوَاحِد فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ بِهِ على
إِثْبَات أصل من الْأُصُول
وعَلى أَنهم إِنَّمَا تبعوه فِي خلع النَّعْل لِأَنَّهُ كَانَ
قد أَمرهم باتباعه فِي الصَّلَاة أَلا ترَاهُ قَالَ صلوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَلَمَّا خلع نَعله ظنُّوا أَن ذَلِك
مِمَّا شرع فِي الصَّلَاة فتبعوه امتثالا لقَوْله عَلَيْهِ
السَّلَام
قَالُوا رُوِيَ أَن أم سَلمَة قَالَت للنَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة انْحَرْ هديك حَيْثُ وجدته
واحلق فَإِنَّهُم يحلقون فتبعوه فَدلَّ على أَن فعله يَقْتَضِي
الْوُجُوب
(1/245)
قُلْنَا إِنَّمَا تبعوه فِي الْحلق
وَالذّبْح لِأَنَّهُ اقْترن بِهِ دَلِيل من جِهَة القَوْل
وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام اذبحوا واحلقوا وكلامنا فِي
الْفِعْل الْمُجَرّد هَل يَقْتَضِي الْوُجُوب
قَالُوا أَيْضا إِن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم اخْتلفُوا
فِي التقاء الختانين هَل يُوجب الْغسْل فَرَجَعُوا إِلَى فعل
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ رَوَت عَائِشَة
رَضِي الله عَنْهَا فعلته أَنا وَرَسُول الله عَلَيْهِ
السَّلَام فاغتسلنا
وَالْجَوَاب هُوَ رُوِيَ أَنَّهَا رَوَت إِذا التقى الختانان
وَجب الْغسْل فصاروا فِي الْإِيجَاب إِلَى القَوْل
قَالُوا ولأنا لَا نَأْمَن من أَن يكون وَاجِبا فنتركه
وَذَلِكَ لَا يجوز فَيجب إِيجَابه احْتِيَاطًا
قُلْنَا ولأنا لَا نَأْمَن أَن لَا يكون وَاجِبا فيعتقد
وُجُوبه وَذَلِكَ لَا يجوز
قَالُوا وَلِأَن الْبَيَان تَارَة يَقع بالْقَوْل وَتارَة
بِالْفِعْلِ ثمَّ ثَبت أَن القَوْل يَقْتَضِي الْوُجُوب
فَكَذَلِك الْفِعْل
قُلْنَا القَوْل لَهُ صِيغَة تدل على الاستدعاء فَحمل عَلَيْهِ
وَالْفِعْل لَيْسَ لَهُ صِيغَة تدل على الاستدعاء فوزانه من
الْأَقْوَال مَا لَا يدل على الْإِيجَاب كالخبر عَن غَيره
فَلَا يحمل على الْإِيجَاب علينا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَا يفعل إِلَّا حَقًا
وصوابا فَوَجَبَ أَن يتبع فِيهِ
قُلْنَا الِاتِّبَاع إِنَّمَا يكون بِأَن تفعل على حسب فعله
حَتَّى يكون ذَلِك حَقًا وصوابا وَهَذَا لَا يُمكن فِيمَا لَا
نعلم فِيهِ حَال الْفِعْل فَوَجَبَ التَّوَقُّف
(1/246)
مَسْأَلَة 3
الْبَيَان يَصح بِالْفِعْلِ وَهُوَ أَن يفعل بعض مَا دخل
تَحْرِيمه فِي الْعُمُوم وَيدل ذَلِك على تخيص الْعُمُوم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز الْبَيَان بِالْفِعْلِ
وَلَا يخص بِهِ الْعُمُوم وَحكي ذَلِك عَن أبي إِسْحَق وَهُوَ
قَول أبي الْحسن الْكَرْخِي
لنا قَوْله تَعَالَى {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة
حَسَنَة} وَلم يفصل وَقَوله تَعَالَى {لتبين للنَّاس مَا نزل
إِلَيْهِم} وَلم يفرق بَين القَوْل وَالْفِعْل
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لما ذكر لَهُ أَن قوما يكْرهُونَ
اسْتِقْبَال الْقبْلَة فقصد بفروجهم أَمر بِأَن تحول مقعدته
إِلَى الْقبْلَة إِلَى بَيَان تَخْصِيص الْعُمُوم الْوَارِد
فِي التَّحْرِيم بِفِعْلِهِ فَدلَّ على أَن التَّخْصِيص يَقع
بِهِ
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن مَا خرج مِنْهُ ابْتِدَاء فَهُوَ شرع
لَهُ وَلغيره فَكَذَلِك مَا خرج بعد الْعُمُوم
وَاحْتَجُّوا بِأَن تَخْصِيص الْعُمُوم أحد نَوْعي الْبَيَان
فَلَا يجوز بِفِعْلِهِ كالنسخ
(1/247)
وَالْجَوَاب أَن من أَصْحَابنَا من أجَاز
النّسخ بِفِعْلِهِ وَإِن سلمنَا لم يمْتَنع لِأَن لَا يجوز
النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب بِالسنةِ
لَا يجوز وَيجوز تَخْصِيصه بهَا فَدلَّ على أَن الْفرق
بَينهمَا
قَالُوا وَلِأَن مَا فعله يحْتَمل أَن يكون تَخْصِيصًا لَهُ
وَيحْتَمل أَن يكون هُوَ وَغَيره فِيهِ سَوَاء فَلَا يتْرك
الْعُمُوم الْمُتَيَقن بِأَمْر مُحْتَمل
قُلْنَا هُوَ وَإِن احْتمل الْوَجْهَيْنِ إِلَّا أَن الظَّاهِر
أَنه هُوَ وَغَيره فِيهِ سَوَاء فَوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر على
الظَّاهِر
(1/248)
مَسْأَلَة 4
إِذا تعَارض القَوْل وَالْفِعْل فِي الْبَيَان فَالْقَوْل أولى
من الْفِعْل
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْفِعْل أولى
وَذهب بعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاء
لنا هُوَ أَن القَوْل يدل على الحكم بِنَفسِهِ وَالْفِعْل لَا
يدل بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يسْتَدلّ بِهِ على الحكم بِوَاسِطَة
وَهُوَ أَن يُقَال لَو لم يجز ذَلِك لما فعل لِأَنَّهُ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يجوز أَن يفعل مَالا يجوز فَكَانَ مَا
دلّ على الحكم بِنَفسِهِ أولى مِمَّا دلّ عَلَيْهِ بِوَاسِطَة
وَأَيْضًا فَإِن القوى يتَعَدَّى وَالْفِعْل مُخْتَلف فِيهِ
فَمن النَّاس من قَالَ لَا يتَعَدَّى حكمه إِلَى غَيره إِلَّا
بِدَلِيل فَكَانَ مَا يتَعَدَّى بِنَفسِهِ بِإِجْمَاع أولى
وَلِأَن الْبَيَان بالْقَوْل يَسْتَغْنِي بِنَفسِهِ عَن
الْفِعْل وَالْبَيَان بِالْفِعْلِ لَا يَسْتَغْنِي عَن
الْبَيَان بالْقَوْل أَلا ترى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما حج
وَبَين الْمَنَاسِك للنَّاس قَالَ لَهُم خُذُوا عني
مَنَاسِككُم وَلما صلى وَبَين أَفعَال الصَّلَاة قَالَ صلوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلما صلى جِبْرِيل عَلَيْهِ
السَّلَام بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين لَهُ
الْمَوَاقِيت قَالَ
(1/249)
الْوَقْت مَا بَين هذَيْن فَلم يكتف فِي
هَذِه الْمَوَاضِع بِالْفِعْلِ حَتَّى ضم إِلَيْهِ القَوْل
فَكَانَ تَقْدِيم القَوْل أولى
وَاحْتج من قَالَ إِن الْبَيَان بِالْفِعْلِ أولى بِأَن
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة
فَلم يبين قولا بل قَالَ للسَّائِل اجْعَل صَلَاتك مَعنا
وَبَين لَهُ ذَلِك بِالْفِعْلِ وَكَذَلِكَ بَين الْمَنَاسِك
وَالصَّلَاة بِالْفِعْلِ فَدلَّ على أَن الْفِعْل آكِد
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يدل على جَوَاز الْبَيَان
بِالْفِعْلِ وَنحن نقُول بذلك وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي
تَقْدِيم أقوى البيانين وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يدل على أَن
الْفِعْل أقوى
قَالُوا وَلِأَن مُشَاهدَة الْفِعْل آكِد فِي الْبَيَان من
القَوْل لِأَن فِي الْفِعْل من الهيئات مَالا يُمكن الْخَبَر
عَنْهَا بالْقَوْل وَلَا يُوقف مِنْهُ على الْغَرَض إِلَّا
بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْوَصْف فَدلَّ على أَن الْفِعْل آكِد
وأبلغ فِي الْبَيَان
قُلْنَا هَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ مَا من فعل إِلَّا وَيُمكن
الْعبارَة عَن وَصفه بالْقَوْل حَتَّى يصير كالمشاهد وَلِهَذَا
علم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسِيء صلَاته
بالْقَوْل وَعبر عَمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ من الْأَفْعَال
وَأما من قَالَ إنَّهُمَا سَوَاء فاحتج بِأَن كل وَاحِد
مِنْهُمَا يَقع بِهِ الْبَيَان كَمَا يَقع بِالْآخرِ وَقد بَين
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام مرّة بالْقَوْل وَمرَّة
بِالْفِعْلِ فَدلَّ على أَنَّهُمَا سَوَاء
وَالْجَوَاب هُوَ أَنَّهُمَا وَإِن اسْتَويَا فِي الْبَيَان
إِلَّا أَن القَوْل هُوَ الأَصْل فِي الْبَيَان وَالْفِعْل
إِنَّمَا يصير بَيَانا بِغَيْرِهِ وَالْقَوْل مجمع على وُقُوع
الْبَيَان بِهِ وَالْفِعْل مُخْتَلف فِيهِ فَكَانَ القَوْل
أولى بالتقديم
(1/250)
|