المحصول لابن العربي

وَا أ / اأم أما القَوْل فِي الْمَعْنى

وَهُوَ الْمَقْصُود الْأَكْبَر من غرضنا وَعَلِيهِ يَنْبَغِي الْكتاب كُله
فَنَقُول إِن الْكَلَام فِي اللُّغَة على ضَرْبَيْنِ مهمل ومستعمل
فالمهمل كل قَول نظم من حُرُوف المعجم نظما لَا يُفِيد فِي لُغَة الْعَرَب شَيْئا
والمستعمل على ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُفِيد فِي غير مَا وضع لَهُ كالألقاب وَمِنْه مَا يُفِيد فِيمَا وضع لَهُ وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ مجَاز وَحَقِيقَة وَقد تقدم بيانهما وكل كَلَام يُفِيد مَا وضع لَهُ بَين المتخاطبين لَا بُد لَهُ من شُرُوط كثير عَددهَا مِنْهَا أصلان كبيران

(1/46)


أَحدهمَا إِنَّه لَا بُد من إِرَادَة الْمُخَاطب إِفَادَة الْمُخَاطب معنى مَا فَإِن لم يرد ذَلِك كَانَ القَوْل عَبَثا إِلَّا على وَجه بَيناهُ فِي مَوْضِعه
الثَّانِي أَن يُرِيد إفادته مَقْصُور الْخطاب وَالْمرَاد بِهِ بِمَا يَصح فهمه لَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْبَيَان وَله حَقِيقَة ومراتب تجمعهما مسَائِل خمس
الْمَسْأَلَة الأولى فِي حَقِيقَة الْبَيَان

قَالَ الصَّيْرَفِي وَكَانَ من عُلَمَاء الْأُصُول
وَهُوَ إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي
وَهَذَا ضَعِيف فَإِن الحيز والتجلي لفظان مشكلان فَكيف يتَبَيَّن بهما وَقَالَ آخَرُونَ
الْبَيَان هُوَ الْعلم وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَو اطرد لانعكس وَلَا يَصح أَن يُقَال الْعلم هُوَ الْبَيَان فَإِنَّهُ لَا يَصح ذَلِك فِيهِ إِذْ الْبَيَان والتبين يَقْتَضِي سبق استبهام فَيخرج عَنهُ علم الله تَعَالَى
وَقَالَ قَائِلُونَ الْبَيَان هُوَ الظُّهُور يُقَال بَان لي أَمر كَذَا وَبَانَتْ الْمَرْأَة من زَوجهَا وَالصديق من صديقه وَهُوَ ظُهُور على وَجه مَا فرقت بَين ذَلِك كُله المصادر وَهَذَا الْحَد وَإِن كَانَ يحوم على الْحَقِيقَة لكنه مُشْتَرك بَين الْأَجْسَام والمعاني
وَالصَّحِيح مَا حد بِهِ أَبُو الباقلاني رَحمَه الله لِسَان الْأمة قَالَ الْبَيَان هُوَ الدَّلِيل وَهَذَا صَحِيح لفظا وَمعنى طردا وعكسا

(1/47)


الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي مراتبه

أول من رتبها الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ قَالَ هُوَ على خمس مَرَاتِب
أَولهَا مَا يُدْرِكهُ الْعَوام الجفلى كَقَوْلِه تَعَالَى (فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم تِلْكَ عشرَة كَامِلَة)
الثَّانِي مَا يُدْرِكهُ الْخَواص من أولى الحجى كآية الْوضُوء فَإِنَّهَا تحْتَاج لى معارف كَثِيرَة مِنْهَا الْوَاو وَالْفَاء وَغير ذَلِك
الثَّالِث مَا تولى الله تَعَالَى تَنْزِيله وَوَقعت الإحالة على النَّبِي فِي بَيَانه كَقَوْلِه تَعَالَى (وَأقِيمُوا الصَّلَاة وءاتوا الزَّكَاة) وَكَقَوْلِه سُبْحَانَهُ (وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا) فِي أحد الْقَوْلَيْنِ
الرَّابِع مَا تولى النَّبِي بَيَان أَصله وَوَصفه كَحَدِيث عبَادَة لَا تَبِيعُوا الذَّهَب إِلَى آخِره
الْخَامِس الْقيَاس

وَقد رد عَلَيْهِ جمَاعَة من الْعلمَاء هَذَا التَّرْتِيب بِتَرْكِهِ للْإِجْمَاع وَهُوَ من أعظم الْأُصُول وَذكروا ترتيبها على وَجه يطول وَالَّذِي يفتقرون إِلَيْهِ الْآن

(1/48)


فِي هَذِه العجالة أَنا قدمنَا أَن الْبَيَان هُوَ الدَّلِيل فمراتب الْبَيَان كمراتب الْأَدِلَّة وأصل الْأَدِلَّة فِي غرضنا هَذَا كتاب الله تَعَالَى ثمَّ بعد ذَلِك تتنوع إِلَى مَا تنشأ عَنهُ فمرتبته بِحَسب قربه مِنْهُ كَقَوْلِه النَّبِي فَإِنَّهُ يَلِيهِ وَإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم فَإِنَّهُ يَلِيهِ وَإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم فَإِنَّهُ تالية وَكَلَام الله تَعَالَى الْمنزل علينا بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ يخْتَلف بِحَسب اخْتِلَاف اللِّسَان الَّذِي نزل بِهِ فالنص أَعْلَاهُ وَالظَّاهِر تلوه وَهَكَذَا كلما تَبَاعَدت فِي الْأَمريْنِ جَمِيعًا تفاوتت ومدركها لَا يتَبَيَّن إِلَّا بمباشرتها
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة

وَقد اتّفق الجفلى على أَن ذَلِك لَا يجوز لِأَنَّهُ تَكْلِيف مَالا يُطَاق وَلما تكَرر ذكر ذَلِك فِي الْكتب اتّفق عَلَيْهِ الْعلمَاء قَدِيما وحديثا وَلم يعرف فِيهِ نزاع من موالف وَلَا مُخَالف لاحظته مرّة فَظهر لي إِن ذَلِك جَائِز وَلَا يكون من بَاب تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق بل يكون رفعا للْحكم واسقاطا لَهُ
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة تَأْخِير الْبَيَان إِلَى وَقت الْحَاجة

زعمت طَائِفَة أَنه لَا يجوز معظمهم من الْمُعْتَزلَة وباقيهم من سَائِر المبتدعة وَالدَّلِيل على جَوَازه أَنه لَا اسْتِحَالَة فِي أَن يَقُول السَّيِّد لعَبْدِهِ خطّ لي هَذَا الثَّوْب غَدا فَإِذا من الْغَد يبين لَهُ الْكَيْفِيَّة وتعسا للمعتزلة فَإِنَّهُم قَالُوا إِن النّسخ بَيَان لانقضاء مُدَّة الْعِبَادَة فَكيف أَنْكَرُوا مَا جوزوا
وَأما الدَّلِيل على وُقُوعه فكثير نذْكر مِنْهَا ثَلَاثَة أُمُور
الأول إِن الله تبَارك وَتَعَالَى أَمر بني إِسْرَائِيل بِذبح الْبَقَرَة فِي وَقت ثمَّ بَين لَهُم صفتهَا فِي آخر

(1/49)


الثَّانِي إِن الله عز وَجل فرض الصَّلَاة على رَسُول الله لَيْلًا فِي السَّمَاء وَبَينهَا فِي صَلَاة الظهرة على التواني عِنْد الْحَاجة إِلَيْهَا
الثَّالِث إِن النَّبِي سَأَلَهُ سَائل عَن وَقت الصَّلَاة فَقَالَ صل مَعنا هذَيْن الْيَوْمَيْنِ
وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَدِلَّة يعْتَمد فِيهَا على الْأَوْسَط لِأَن الأول وَالثَّانِي مِنْهُمَا معترضان
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة فِي جَوَاز تَأْخِير التَّخْصِيص

وَهُوَ مثل مَا تقدم وَأبين مِنْهُ وَالْقَوْل فِيهِ كالقول فِيهِ

(1/50)