المحصول للرازي الفصل السادس في
تقسيم الأحكام الشرعية
التقسيم الأول وهو من وجوه خطاب الله تعالى إذا تعلق بشئ فإما
أن يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك فإن كان جازما فإما أن
يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان
غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة وإما
أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو جانب العدم وهو الكراهة
فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة وقد ظهر بهذا التقسيم
ماهية كل واحد منها
(1/93)
فلنذكر الآن حدودها وأقسامها
(1/94)
أما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر
أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من
قولنا يعاقب تاركه لأن الله تعالى قد
(1/95)
يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل
ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لأن الخلف في خبر الله تعالى
محال فكان ينبغي أن لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب
على تركه لأن الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على
تركه مع أنه غير واجب وقولنا شرعا إشارة إلى ما نذهب إليه من
أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع
وقولنا على بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير
لأنه يلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله أيضا والواجب
الموسع لأنه يلام على تركه إذا تركه في كل الوقت والواجب على
الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الكل فإن قيل هذا الحد
يدخل فيه السنة فإن الفقهاء قالوا لو أن أهل محلة اتفقوا على
ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح قلت سيأتي جوابه
إن شاء الله تعالى.
(1/96)
وأما الاسم فاعلم أنه لا فرق عندنا بين
الواجب والفرض والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل
قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون قال أبو زيد رحمه الله
الفرض عبارة عن التقدير قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم
وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالى فإذا وجبت
جنوبها أي سقطت إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف
وجوبه بدليل قاطع لأنه هو الذي يعلم من حاله أن الله تعالى
قدره علينا وهذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو المقدر لا انه الذي
ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا كما أن الواجب هو الساقط لا انه
الذي ثبت كونه ساقطا علما أو
(1/97)
ظنا وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من
هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا
(1/98)
وأما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا
وأسماؤه كثيرة أحدها أنه معصية واطلاق ذلك في العرف يفيد أنه
فعل ما نهى الله تعالى عنه وقالت المعتزلة إنه الفعل الذي كرهه
الله تعالى والكلام فيه مبني على مسألة خلق الأعمال وارادة
الكائنات وثانيهما أنه محرم وهو قريب من المحظور وثالثهما أنه
ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة ولذلك
لا توصف أفعال البهائم والأطفال بذلك وربما يوصف فعل المراهق
به لما يلحقه من التأديب على فعله
(1/101)
ورابعها أنه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد
في العرف أن الله تعالى هو المتوعد عليه والزاجر عنه وخامسها
أنه قبيح وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى وأما المباح فهو
الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع
في الآخرة وأما الأسماء فالمباح يقال له إنه حلال طلق وقد يوصف
الفعل بأن الإقدام عليه مباح وإن كان تركه محظورا كوصفنا دم
المرتد بأنه مباح ومعناه أنه لا ضرر على من أراقه وإن كان
الإمام ملوما بترك إراقته وأما المندوب فهو الذي يكون فعله
راجحا على تركه في نظر
الشرع ويكون تركه جائزا وإنما ذم الفقهاء من عدل عن جميع
النوافل لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده فيها فإن
النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته
(1/102)
وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الأكل قبل
ورود الشرع فإن فعله خير من تركه لما فيه من اللذة لكن ذلك
الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع فلا جرم انه لا يسمى
مندوبا وأما الأسماء فأحدها أنها مرغب فيه لما أنه قد بعث
المكلف على فعله بالثواب وثانيها أنه مستحب ومعناه في العرف أن
الله تعالى قد أحبه وثالثها أنه نفل ومعناه أنه طاعة غير واجبة
وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم ورابعها أنه تطوع ومعناه أن
المكلف انقاد لله تعالى فيه مع أنه قربة من غير حتم وخامسها
أنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في
العرف بالمندوب بدليل أنه يقال هذا الفعل واجب أو سنة ومنهم من
قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه أو
ندبيته بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بإدامته فعله
لأن السنة مأخوذة من
(1/103)
الإدامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا
يراد به أنه غير واجب
وسادسها أنه إحسان وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد
إلى نفعه وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة أحدها
ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من
فعله وإن لم يكن على فعله عقاب وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول
الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم وثالثها ترك
الأولى كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك
بل لكثرة الفضل في فعلها والله أعلم
(1/104)
التقسيم الثاني الفعل إما أن يكون حسنا أو
قبيحا وتحقيق القول فيه أن الإنسان إما أن يصدر عنه فعله وليس
هو على حالة التكليف وإما أن يصدر عنه الفعل وهو على حالة
التكليف والأول كفعل النائم والساهي والمجنون والطفل فهذه
الأفعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح وإن كان قد يتعلق بها
وجوب ضمان وأرش في مالهم ويجب اخراجه على وليهم والثاني ضربان
لأن القادر عليه المتمكن من العلم بحاله إن كان له فعله فهو
الحسن وإن لم يكن فهو القبيح ثم قال أبو الحسين البصري رحمه
الله القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله
ومعنى قولنا ليس له أن يفعله
(1/105)
معقول لا يحتاج إلى تفسير ويتبع ذلك أن
يستحق الذم بفعله ويحد أيضا بأنه الذي على صفة لها تأثير في
استحقاق الذم وأما الحسن فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم
بحاله إن يفعله وأيضا ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم
وأقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود أما الأول فنقول
ما الذي أردت بقولك ليس له أن يفعله فإنه يقال للعاجز عن الفعل
ليس له أن يفعله ويقال للقادر على الفعل إذا كان ممنوعا عنه
حسا ليس له أن يفعله ويقال للقادر إذا كان شديد النفرة عن
الفعل ليس له أن يفعله وقد يقال للقادر إذا زجره الشرع عن
الفعل إنه ليس له أن يفعله والتفسيران الأولان غير مرادين لا
محالة والثالث غير مراد أيضا لأن الفعل قد يكون حسنا مع قيام
النفرة الطبيعية عنه وبالعكس والرابع أيضا غير مراد لأنه يصير
القبيح مفسرا بالمنع الشرعي فإن قلت المراد منه القدر المشترك
بين هذه الصور الأربع من مسمى المنع
(1/106)
قلت لا نسلم أن هذه الصور الأربع تشترك في
مفهوم واحد وذلك لأن المفهوم الأول معناه أنه لا قدرة له على
الفعل وهذا إشارة إلى العدم والمفهوم الرابع معناه أنه يعاقب
عليه وهذا إشارة إلى الوجود ونحن لا نجد بينهما قدرا مشتركا
وأما قوله ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفعله
قلنا لما فسرت القبيح بأنه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسير
الاستحقاق والذم فأما الاستحقاق فقد يقال الأثر يستحق المؤثر
على معنى أنه يفتقر إليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع
بملكه على معنى أنه يحسن منه ذلك الانتفاع والأول ظاهر الفساد
والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع أنه فسر الحسن
بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم
الدور وإن أراد بالاستحقاق معنى ثالثا فلا بد من بيانه وأما
الذم فقد قالوا إنه قول أو فعل أو ترك قول أو
(1/107)
ترك فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير فنقول إن
عنيت بالإتضاع يكون ما ينفر عنه طبع الإنسان ولا يلائمه فهذا
معقول لكن يلزم عليه أن لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله
تعالى لما أن النفرة الطبيعية عليه ممتنعة وإن عنيت به أمرا
آخر فلا بد من بيانه وأعلم أن هذه الاشكالات غير واردة على
قولنا لأنا نعني بالقبيح المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون
منهيا عنه شرعا وتندرج فيه أفعال الله تعالى وأفعال المكلفين
من الواجبات والمندوبات والمباحات وأفعال الساهي والنائم
والبهائم وهو أولى من قول من قال الحسن ما كان مأذونا فيه شرعا
لأنه يلزم
عليه أن لا تكون أفعال الله تعالى حسنة ولو قلت الحسن هو الذي
يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنع عنه شرعا خرج عنه فعل
النائم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل الله تعالى لأن وجوب
ذلك العلم
(1/108)
لا ينافي صحته وبالله التوفيق
التقسيم الثالث قالوا خطاب الله تعالى كما قد يرد بالاقتضاء أو
التخيير فقد يرد أيضا بجعل الشئ سببا وشرطا ومانعا فلله تعالى
(1/109)
في الزاني حكمان أحدهما وجوب الحد عليه
والثاني جعل الزنا سببا لوجوب الحد لأن الزنا لا يوجب الحد
بعينه وبذاته بل بجعل الشارع إياه سببا ولقائل أن يقول إن كان
المراد من جعل الزنا سببا لوجوب الحد هو أنه قال متى رأيت
انسانا يزني فاعلم أني أوجبت عليه الحد فهو حق ولكن يرجع حاصله
إلى كون الزنا معرفا بحصول الحكم وإن كان المراد أن الشرع جعل
الزنى مؤثرا في هذا الحكم فهذا باطل لثلاثة أوجه الأول أن حكم
الله تعالى كلامه وكلامه قديم والقديم لا يعلل بالمحدث
(1/110)
الثاني أن الشرع لما جعل الزنا مؤثرا في
وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل إما أن تبقى حقيقة الزنا كما
كانت قبل هذا الجعل أو لا تبقى فإن
بقيت كما كانت وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مؤثرة فبعد هذا
الجعل وجب أن لا تصير مؤثرة وإن لم تبق تلك الحقيقة كان هذا
إعداما لتلك الحقيقة والشئ بعد عدمه يستحيل أن يكون موجبا
الثالث الشرع إذا جعل الزنا علة فإن لم يصدر عنه عند ذلك الجعل
أمر ألبتة استحال أن يقال إنه جعله علة للحد لأن ذلك كذب
والكذب على الشرع محال وإن صدر عنه أمر فذلك الأمر إما أن يكون
هو الحكم أو ما يوجب الحكم أولا الحكم ولا ما يوجبه فإن كان
الأول كان المؤثر في ذلك الحكم هو الشرع مع لا ذلك السبب وإن
كان الثاني كان المؤثر في ذلك الحكم وصفا حقيقيا وهذا هو قول
المعتزلة في الحسن والقبح وسنبطله إن شاء الله تعالى وإن كان
الثالث فهو محال لأن الشارع لما أثر في شئ غير الحكم وغير
مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشئ تعلق بالحكم أصلا
(1/111)
التقسيم الرابع الحكم قد يكون حكما بالصحة
وقد يكون حكما بالبطلان والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي
العقود أخرى أما في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها
موافقة للشريعة سواء وجب القضاء أو لم يجب والفقهاء يريدون بها
ما أسقط القضاء فصلاة من ظن أنه متطهر
صحيحة في عرف المتكلمين لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه
والقضاء وجب بأمر متجدد وفاسدة عنه الفقهاء لأنها لا تسقط
القضاء وأما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره
عليه وأما الفاسد فهو مرادف للباطل عند أصحابنا والحنفية جعلوه
قسما متوسطا بين الصحيح والباطل وزعموا أنه الذي يكون منعقدا
بأصله ولا يكون مشروعا بسبب وصفه كعقد الربا فإنه مشروع من حيث
إنه بيع وممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة
(1/112)
والكلام في هذه المسألة مذكور في الخلافيات
ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم سعيد في تخصيص اسم الفاسد به
ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات إنها مجزية أم
لا وأعلم أن الفعل إنما يوصف بكونه مجزيا إذا كان بحيث يمكن
وقوعه بحيث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه
حكمه كالصلاة والصوم والحج أما الذي لا يقع إلا على وجه واحد
كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يقال فيه إنه مجزئ أو غير
مجزئ إذا عرفت هذه فنقول معنى كون الفعل مجزيا أن الإتيان به
كاف في سقوط التعبد به وإنما يكون كذلك لو أتى المكلف به
مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به
ومنهم من فسر الإجزاء ب سقوط القضاء وهو باطل لأنه لو أتى
بالفعل عند اختلال بعض شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع
سقوط القضاء
(1/113)
ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد على ما
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ولأنا نعلل وجوب القضاء بأن
الفعل الأول لم يكن مجزيا فوجب قضاؤه والعلة مغايرة للمعلول
(1/114)
التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء
والأداء والإعادة فالواجب إذا أدي في وقته سمي أداء وإذا أدي
بعد خروج وقته المضيق أو الموسع سمي قضاء وإن فعل مرة على نوع
من الخلل ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة فالإعادة
اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات
وقته المحدود ثم ها هنا بحثان الأول لو غلب على ظنه في الواجب
الموسع أنه لو لم يشتغل به لمات فها هنا لو أخر عصى فلو أخر
وعاش ثم اشتغل به قال القاضي أبو بكر هذا قضاء لأنه تعين وقته
بسبب غلبة الظن وما أوقعه فيه وقال الغزالي رحمه الله هذا أداء
لأنه لما انكشف خلاف ما
ظن زال حكمه فصار كما لو علم أنه يعيش
(1/116)
الثاني الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب
وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداء ثم القضاء على قسمين أحدهما
ما وجب الأداء فتركه وأتى بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن
ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم أداها خارج الوقت وثانيهما ما لا
يجب الأداء وهو أيضا قسمان أحدهما أن يكون المكلف بحيث لا يصح
منه الأداء والثاني أن يصح منه ذلك أما الذي لا يصح منه الأداء
فإما أن يمتنع ذلك عقلا كالنائم والمغمى عليه فإنه يمتنع عقلا
صدور فعل الصلاة منه وإما أن يمتنع ذلك منه شرعا كالحائض فإنه
لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب وإن لم
يوجد الوجوب سمي الإتيان بذلك الفعل خارج الوقت قضاء وأما الذي
يصح ذلك الفعل منه إن لم يجب عليه الفعل فالمقتضى لسقوط الوجوب
قد يكون من جهته كالمسافر فإن السفر منه وقد أسقط وجوب الصوم
وقد يكون من الله تعالى كالمريض فإن المرض من الله وقد أسقط
وجوب الصوم
(1/117)
ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء
لأنه وجد سبب
الوجوب منفكا عن الوجوب لا لأنه وجد وجوب الفعل كما يقوله بعض
من لا يعرف من الفقهاء لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب
فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك
(1/118)
التقسيم السادس الفعل الذي يجوز للمكلف
الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة وذلك لأن ما جاز فعله
إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كذلك فالأول
الرخصة والثاني العزيمة فما أباحه الله تعالى في الأصل من
الأكل والشرب لا يسمى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط
رمضان عن المسافر رخصة ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى
للمنع قد يكون واجبا كأكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من
الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة
الكفر عند الإكراه ولما تكلمنا في الحكم الشرعي وأقسامه فلنبين
أنه ثابت بالعقل أو بالشرع
(1/120)
|