المنثور في القواعد الفقهية [حَرْفُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ]
[الْغَايَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ]
الْغَايَةُ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ قَدْ لَا يَدْخُلَانِ فِي
الْبَيْعِ، إذَا قَالَ: بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى
هَذَا الْجِدَارِ لَا تَدْخُلُ الْجُدْرَانُ فِي الْبَيْعِ،
كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " الْبَيْعِ ".
وَيَدْخُلَانِ فِي الطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ
طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى " ثِنْتَيْنِ " يَقَعُ "
الطَّلَاقُ " عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.
وَمِثْلُهُ الضَّمَانُ فِي ضَمِنْتُ مِنْ وَاحِدٍ إلَى
عَشَرَةٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُحَرَّرِ وَصَحَّحَ فِي
الْمِنْهَاجِ " تِسْعَةً " وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمُحَرَّرُ
فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ " مِنْ " الْإِقْرَارِ.
وَلَوْ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ أَعْطُوهُ مِنْ وَاحِدٍ إلَى
عَشَرَةٍ فَعَلَى أَوْجُهِ الْإِقْرَارِ، وَحَكَى "
الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ " أَنَّهُ إنْ أَرَادَ
الْحِسَابَ فَلِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؛ لِأَنَّهُ
(2/427)
الْحَاصِلُ مِنْ " جَمْعِ " وَاحِدٍ إلَى
عَشَرَةِ عَلَى " تَوَالِي " الْعَدَدِ.
وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْحِسَابَ أُعْطِيَ الْمُتَيَقَّنُ،
وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَيَنْبَغِي طَرْدُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ
الْأَبْوَابِ الْمُمْكِنِ فِيهَا.
[غَالِبُ الْبَلَدِ يُعْتَبَرُ فِي مَسَائِلَ]
َ مِنْهَا الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَنْ " الْإِبِلِ فِي
الزَّكَاةِ "، الْفِدْيَةُ فِي الْحَجِّ، الْكَفَّارَاتُ
الْمَرْتَبَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ، زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى
الْقَوْلِ بِهِ، نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، إبِلُ الدِّيَةِ "
عَلَى " الْجَانِي وَالْعَاقِلَةِ، تَقْوِيمُ " الْمُتْلَفِ "
إنَّمَا يَكُونُ بِغَالِبِ الْبَلَدِ كَمَا " قَالَهُ "
الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ
الْبَيْعِ.
[حُكْم غَرِيمُ الْغَرِيمِ]
غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَعَلُوهُ كَالْغَرِيمِ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ
بِمَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ لَهُ أَخْذُهُ.
وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَهُوَ فِيمَا لَوْ لَمْ يَحْلِفْ
الْمُفْلِسُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ فِي الْأَصَحِّ.
[الْغُسْلُ يَنْقَسِمُ إلَى وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ]
ٍّ وَضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ
الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنِ
فِي
(2/428)
كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ مَا شُرِعَ "
لِسَبَبٍ " مَاضٍ كَانَ وَاجِبًا كَالْغُسْلِ مِنْ
الْجَنَابَةِ، وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَوْتِ.
وَمَا شُرِعَ لِمَعْنًى فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ
مُسْتَحَبًّا كَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ
وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوَهُ.
وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنْ الْأَوَّلِ الْغُسْلُ مِنْ
غُسْلِ الْمَيِّتِ.
قُلْت وَكَذَا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْإِسْلَامُ.
[حُكْم غُسْلُ الْعِيدَيْنِ]
غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَالْجُمُعَةِ إلَّا فِي شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا: أَنَّ غُسْلَ " الْعِيدِ " مُسْتَحَبٌّ لِجَمِيعِ
النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يَوْم غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَالْجُمُعَةِ
إلَّا فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ غُسْلَ " الْعِيدِ "
مُسْتَحَبٌّ لِجَمِيعِ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ سُرُورٍ،
وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ حُضُورَهَا فِي
الْأَصَحِّ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ الْغُسْلُ لِلْعِيدِ قَبْلَ
الْفَجْرِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجُوزُ لِلْجُمُعَةِ إلَّا
بَعْدَ الْفَجْرِ.
(2/429)
|