فصول البدائع في أصول الشرائع الفصل
الخامس عشر: في حكم الصريح
وهو تعلق الحكم بعينه حتى استغنى عن النية إذ قام لفظه مقام
معناه قيام السفر مقام المشقة فيقع الطلاق بينا طالق أو مطلقة
أو طلقتك ولو غلطًا حين أراد أن يقول سبحان الله نعم لو نوى
محتمله كرفع القيد الحسن ينوي ديانة فقط فقوله تعالى {مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6] بعد قوله {فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]
صريح في حصول الطهارة بالتراب بعد إعواز الماء وهي طهارة مطلقة
من غير هذا القيد ومشروطة به ابتداء وبقاء فانتفى كلا قولي
الشافعي أنه ليس بطهارة بل ساتر للحديث كطهارة المحدث ولذا لو
رأى الماء مع القدرة عاد الحدث أو أنه طهارة ضرورية فلا يشرع
لفرضين وقيل الوقت ولا بغير طلب وفوت ولا يجوز لمريض لم يخف
ذهاب نفس في الوضوء أو طرف لتعذر ما ثبت بالضرورة بقدرها قلنا
عود الحدث لانتفاء شرط بقاء رفعه فإنه لا يزال رافعًا بشرط
إعواز الماءكما أن مسح الخف لا يزال مانعًا لحدث القدم مطلقًا
بشرط استتاره به ومسح الجبيرة بشرط أن لا يسقط عن برؤ.
وبه يسقط أنه إن رفع مطلقًا لا ينتقض برؤية الماء لأن المرتفع
لا يعود وإلا فلا يكون طهارة مكلقة وذلك لأن حيثية الإطلاق غير
حيثية التقييد.
|