فصول البدائع في أصول الشرائع الفصل الثاني في
إمكان العلم به
قالوا العادة تقضى بامتناع معرفة علماء الشرق والغرب بأعيانهم
فضلا عن معرفة
(2/286)
تفاصيل أحكامهم مع جواز خفاء بعضهم عمدًا أو انقطاعه خملة أو
أسره في مطمورة أو كذبه خوفًا أو تغير اجتهاده قبل السماع عن
الباقين وجوابه أنه تشكيك في مصادمة الضرورة للقطع بإجماع
الصحابة والتابعين على تقديم القاطع على المطون وهم كانوا
محصورين مشهورين ديّنين ولم يرجع واحد منهم وإلا لاشتهر. |