فصول البدائع في أصول الشرائع

الفصل التاسع: في سببه
وهو قسمان سبب ثبوته وهو السند وسبب ظهوره وهو الثقل ففيه مسألتان: الأولى: لا بد له من سند أي دليل أو أمارة يستند علمِه فالأول لأن الفتوى قبل الإجماع بدونها قول بالتشهى فيكون خطأ وإذا كان قول كل خطأ بيقين كان الإجماع خطأ.
وثانيًا: استحالة الاتفاق بلا داع عادة كعلى طعام واحد.
وثالثًا: أن الحكم الذي ينعقد به الإجماع إن لم يكن عن دليل سمعي كان عن عقل وقد مر أن لا حكم له قالوا لو كان عن سند لاستغنى به عن الإجماع فلم يبق له ولحجيته فائدة.
قلنا: مع أن يقتضي أن لا يكون إجماع ما عن سند وهو خلاف الإجماع فلم يبق له ولحجيته فائدة، قلنا: مع أنه يقتضي أن لا يكون إجماع ما عن سند وهو خلاف الإجماع لأتم اللزوم إذ فائدته حرمة المخالفة وسقوط البحث عن كيفية دلالة السند وعن تعيينه وتعدد الأدلة والإجماع في بيع المراضاة وبعض الإجارات كالحمام والقصار متروك نقل دليله استكفاء بالإجماع. فرعان:
1 - يصح الإمارة كالقياس وخبر الواحد سندًا له خلافًا لابن جرير الطبرى والظاهرية فبعضهم منع الجواز وبعضهم منع الوقوع.
لنا في جوازه عدم لزوم المحال لذاته منه وفي وقوعه الإجماع على خلافة أبى بكر قياسًا على إمامته الصغرى وعلى دخريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه وإراقة نحو الشيرج
__________
(1) أخرجه مسلم (4/ 183) ح (2363).

(2/308)


بوقوع الفأرة قياسًا على السمن، وعلى رضي الله عنه أثبت حد شارب الخمر بالقياس على المفترى وعبد الرحمن بقياس حده على حده وكالإجماع على وجوب الغسل في التقاء الختانين بحديث عائشة رضي الله عنها وعلى حرمة بيع الطعام قبل القبض بحديث ابن عمر رضي الله عنه قالوا: أولًا: أجمعوا على جواز مخالفة الإمارة فلو كان سندًا لما جاز.
قك ذلك قبل انعقاده كما مر.
وثانيًا: المختلف فيه كيف يصير سندًا للمتفق عليه والفرع لا يكون أقوى من الأصل.
قلنا: منقوض بعموم النص وحله أن الإجماع برفع الخلاف لأن القطع به ليس من
سنده بل من عينه كرامة لأمة وإدامة لأهل الحجة على الحجة كقضاء القاضي.
2 - أن الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون منه لجواز تعدد الأدلة على واحد خلافًا لأبي عبد الله البصري.
الثانية: يجوز نقله بالأحاد خلافًا لبعض الفقهاء
لنا وقوعه كالأربع قبل الظهر وإسفار الصبح وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت بقول عبيدة السلماني وكالتكبيرات الأربع في الجنازة بقول ابن مسعود رض الله عنه.
قالوا لا يثبت القطع به.
قلنا: الثابت ظني كما في السنة الثابة به.