فصول البدائع في أصول الشرائع الفصل الرابع في
مسائل الفتاوى
وفيه أقسام:
الأول في المفتي
وفيه مسائل الأولى يجوز الإفتاء للمجتهد اتفاقا ولحاكي قول
مجتهد حي سمعه منه مشافهة لأن عليًا رضي الله عنه أخذ بقول
المقداد عن النبي عليه السلام في المذي ولذا يجوز للمرأة أن
تعمل في حيضها بنقل زوجها عن المفتى أما لحاكى قول ميت فمنعه
الأكثرون إذ لا قول للميت لانعقاد الإجماع مع خلافه وإنما صنفت
كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم ومعرفة المتفق عليه
والمختلف فيه قال في المحصول والأصح عند المتأخرين جوازه
لوجهين الأول انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من
الفتوى إذ ليس في الزمان مجنهد وله معنيان.
1 - إن أحكام الشريعة المحمدية باقية إلى آخر الزمان لكونه
خاتم النبيين ولقوله عليه السلام الحلال ما جرى على لساني إلى
يوم القيامة الحديث وكل من المجتهدين يثبت الحكم على أنه كذلك
فهم وإن اختلفوا في تعيين الحكم مجمعون ضمنًا على بقائه وجواز
تقليد من بعدهم.
2 - أن المجتهدين السابقين المختلفين أجمعوا صريخا على أن من
بعدهم إذا اضطروا إلى تقليد الميت لعدم الاجتهاد جاز لهم ذلك
فإن قلت فمقتضى هذا أن يعتبر قول الميت ولا يفوت بموت صاحبه إذ
لولا ذلك لم يكن للإجماع السابق حكم ولو اعتبر لم ينعقد
الإجماع اللاحق على أحد القولين في السابق.
قلنا نعم أولًا الإجماع في السابق مشروط بعدم معارضه القاطع
ومنه الإجماع اللاحق وبهذين يسقط ما يقال إذا خلا عصر عن
المجتهد الميت ثقة عالمًا والحاكى عنه ثقة فاهمًا معنى كلامه
حصل عند العامي ظن أن حكم الله تعالى ما حكاه والظن حجة حتى لو
رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضًا كذا في التحصيل.
قال في فتاوى العصر في أصول الفقه لأبي بكر الرازى رحمه الله
فأما ما يوجد من
كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن
نظر فيه أن يقول
قال فلان كذا وإلا لم يسمعه من أحد نحو كتب محمَّد بن الحسن
وموطآت مالك لأن
وجودها على هذا الوصف بمنزلة خبر المتواتر والاستفاضة لا يحتاج
مثله إلى إسناد وتوفية
الكلام فيه أن لغير المحتهد أن يفتي بمذهب أن أهلا للنظر
والاستنباط مطلعا على المآخذ
في أقوال إمامة أي مجتهد في ذلك المذهب ومعنى الإفتاء
الاستنباط بمقتضى قواعده لا الحكاية.
(2/494)
وقيل عند عدم المجتهد.
وقيل يجوز مطلقا ومعنى الإفتاء أعم من الاستنباط والحكاية وهو
المنقول عن المحصول آنفا.
وقال أبو الحسين لا يجوز مطلقا. لنا تكرر إفتاء العلماء الغير
المجتهدين في جميع الأعصار من غير إنكار. للمجوز أنه ناقل فلا
فرق فيه بين العالم وغيره كالأحاديث.
قلنا جواز النقل متفق عليه والنزاع فيما هو المعتاد من تخريجه
على أنه مذهب أبي حنيفة أو الشافعي رحمه الله كذا في المختصر
والمفهوم من غيره أن في الحاكي عن الميت خلافا. للمانع لو جاز
جدز للعامي لأنهما في النفل سواء قلنا الدليل هو الإجماع وقد
جوز للعالم دون العامي والفارق علم المآخذ وأهلية النظر ثم عن
أصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنيس سئل محمَّد بن الحسن
رحمه الله متى كان للرجل أن يفتى قال إذا كان صوابه أكثر من
خطاه.
وقال ظهير الدين التمرتاشى رحمه الله لا يجوز للمفتي أن يفتي
حتى يعلم من أين فقلنا هل يحتاج إلى هذا في زماننا أم يكفيه
الحفظ قال يكفي الحفظ نقلا عن الكتب المصححة.
وقال نجم الأئمة البخاري رحمه الله الحفظ لا يكفي ولا بد من
ذلك الشرط وفي عيون الفتاوى. قال عصام بن يوسف رحمه الله كنت
في مأتم قد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة زفر وأبو يوسف
وعافية وقاسم بن معين فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتى
بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا.
الثانية: يستفتي من يعلم علمه وعدالته اتفاقا وذا بالخبرة أو
الشهرة بذلك والانتصاب له بين الناس لا من يظن عدمهما أو عدم
أحدهما أما من يجهل علمه فقط فالمختار امتناع استفتائه ومن
يجهل عدالته فقط المختار جواز استفتائه.
لنا في الأول أن العلم شرط والأصل عدمه فيلحق بالجاهل كالراوي
المجهول العدالة. لهم القياس بالعالم المجهول العدالة فقط لأن
العلم في الاشتراط كالعدالة.
قلنا يلتزم ثمة أيضًا الامتناع.
ولو سلم على ما هو المختار فالفرق أن الغالب في المجتهدين
العدالة وليس الغالب في العلماء الاجتهاد بل هو أقل القليل
فيلحق الفرد بالأغلب.
(2/495)
الثالثة: تقليد الأفضل فيما تعدد المجتهد
ليس بواجب وعن أحمد وابن شريح خلافه وعن الأصحاب الحنفية
روايتان. لنا اشتهار إفتاء المفضولين من الصحابة والتابعين من
غير إنكار وقوله عليه السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم لما خرج
العوام لأنهم مقيدون بقي معمولا به في المجتهدين من غير فصل
بفضل ولا يستدل بأن تكليف العامي بالترجيح تكليف بالمحال
لقصوره عن معرفة المراتب لأن الترجيح ربما يظهر للعامي
بالتسامع وبرجوع العلماء إليه بدون العكس وكثرة المستفتين
واعتراف العلماء بفضله. لهم أن أقوال المجتهدين عند المقلد
كالأدلة عند المجتهد فيدفع تعارضها بالترجيح وليس إلا يكون
قائله أفضل وبعبارة أخرى أن الظن بقول الأعلم أقوى والأقوى هو
المأخوذ عند التعارض.
قلنا قياس لا يقاوم لما مر من الإجماع على أن بينهما فرقا هو
أن ترجيح المجتهدين للأدلة سهل وترجيح العوام للمجتهدين وإن
أمكن عسر.
قال في التحصيل فإن إفتاء اثنان بشيء واحد تعين عليه وإلا قبل
مجتهد في أعلمهم وأورعهم.
وقيل لا إذ علماء الأمصار لم ينكروا على العوام تركه ثم إذا
اجتهد فإن ظن الرجحان مطلقا تعين وإن ظن الاستواء مطلقا يخير
أو الاستواء في الدين دون العلم وجب تقليد الأعلم.
وقيل يخير أو العكس وجب تقليد الأدين أو ظن أحدهما أدين والآخر
أعلم وجب تقليد الأعلم لأن مفيد الحكم علمه.
قال علاء الدين الزاهد استفتى مفتيين حنفيين فافتيا بالضدين
كالحل والحرمة والصحة والفساد يأخذ العامي بفتوى الفساد في
الفسادات والصحة في المعاملات.
وقال ظهير الدين المرغيناني: إن كان المستفتي مجتهدا يأخذ بقول
من ترجح عنده بدليل والعامي بقول من هو أفقه منهما عنده وإن
استويا عنده يستفتى غيرهما ولو لم يوجد إلا في بلد آخر كذا
يفعله الصحابة والتابعون.
وأقول يفهم منهما أن عن أصحابنا في ترجيح إحدى الفتويين قولين
الترجيح من حيث حال الحكم ومن حيث حال المفتي وعند الاستواء لا
يخير كما هو قول الشافعية بل يتبع قول الثالث ثم هذا في مفتيين
أما لو سئل متفقها ففعل ثم مفتيا فأجاب بعكسه قضى صلوات صلاها
بقول المتفقه إن أفتاه المفتي بالقضاء قاله شرف الأئمة رحمه
الله.
(2/496)
القسم الثاني: في
المستفتي
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشريعة خلافا
للمعتزلة في بغداد وفرق الجبائي بين الاجتهاديات وغيرها لنا.
أولًا: أن علماء الأمصار لا ينكرون على العوام الاقتصار على
أقاويلهم فحصل الإجماع قبل حدوث المخالف.
وثانيا: إن عاميا وقع له واقعة مأمور بشماء فيها اجماعا وليس
التمسك بالبراءة الأصلية إجماعا ولا الاستدلال بأدلة سمعية إذ
الصحابة لم يلزموهم تخصينها ولأنه يمنعهم عن الاشتغال بمعاشهم
فهو التقليد ولا ينقضان بمعرفة أدلة العقليات لما مر أن
المعرفة الإجمالية المحصلة للطمأنينة كافية في ذلك أما هنا
فيحتاج إلى تفصيل كثير وبحث عزيز.
فإن قلت المانعون من التقليد يمنعون الإجماع وخبر الواحد
والقياس والتمسك بالظواهر بل يقولون حكم العقل في المنافع
الإباحة يؤيده قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْضِ
جَميعًا} [البقرة: 29] وفي المضار الحرمة يؤيده {ومَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحَج: 78]، وإنما يترك
هذا الأصل لنص قطعي الثبوت والدلالة والعامي إن كان ذكيًا عرف
حكم العقل وإن لم يكن ذكيًا أو وجد في الواقعة نص قطعي الثبوت
والدلالة يخالف حكمه حكم العقل نبهه المفتي عليه.
قلنا لم يكلف العامي بذلك لأنه يمنعه عن المعاش ولذا كان
الاجتهاد فرض كفاية لهم وجوهًا:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا
تَعْلَمُونَ} [البقرة: 169].
قلنا يختص بالعقليات جمعًا بينه وبين أدلة اتباع الظن.
2 - ذم التقليد بقوله إنا وجدنا آبائنا على أمة.
قلنا التقليد الباطل على خلاف الدليل الواضح أو في العقليات.
3 - طلب العلم فريضة على كل مسلم.
قلنا فيما يمكن علمه لا علم كل شيء لكل مسلم بالإجماع وإلا كان
الاجتهاد فرض عين.
4 - جواز التقليد يفيض إلى عدمه لأنه يقتضى جواز التقليد في
المنع منه.
قلنا أحدهما يمنع الآخر عادة.
5 - قوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له والمستفتى
لا يأمن من جهل
(2/497)
المفتى فيقع في المفسدة.
قلنا لا يعتبر لرجحان المصلحة.
ولنا على الجبائى أن الفرق يقتضي أن يحصل للعامي درجة الاجتهاد
ثم يقلد إذ لا يميز بينهما سوى المجتهد وهو بط.
له أن الحق في غير المحتهد فيه واحد فالتقليد فيه يوقعه في غير
الحق.
قلنا بل وفي المجتهد فيه ولأنه لا يأمن أن يقصر المفتى في
الاجتهاد أو يفتى نفسه بخلاف اجتهاده.
الثانية أن العالم بطرف صالح من علوم الاجتهاد يلزمه التقليد.
وقيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله والجبائى ما
لم يكن كالعبادات الخمس من ضروريات الدين.
لنا أولًا: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، فإن علة الأمر بالسؤال هو الجهل
والأمر المقيد بالعلة يتكرر بتكررها وهذا غير عالم بهذه
المسألة.
وثانيًا: العلماء لم يزالوا يستفتون فيفتون ويتبعون من غير
إبداء المستند حتى شاع ولم ينكر فكان إجماعًا.
وثالثا: أن بيجاب الاطلاع على المستفتي يؤدى إلى إبطال المعاش
والصنائع بخلاف مآخذ معرفة الله تعالى ليسرها.
لهم أن يودى إلى وجوب اتباع الخطأ لجوازه.
قلنا مشترك الالزام لجوازه حين أبدى المستند وكذلك يجب على
المفتى اتباع رأيه مع جواز الخطأ والحل أن الواجب اتباع الظن
من حيث هو ظن لا من حيث هو خطأ والمحدود هذا.
الثالثة: لا يرجع العامي العامل بقول مجتهد في مسألة إلى غيره
اتفاقا أما في الأخرى فالمختار جواز تقليد الغير للقطع بوقوعه
شايعا مشتهرا من غير نكير في زمن الصحابة رضي الله عنهم من غير
إلزام سؤال مفت بعينه أما إذا التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة
رضي الله عنه فقيل يلزم وقيل لا يلزم في وافعة وقعت فقلده فيها
فليس له الرجوع وفي غيرها يتبع من شاء قال القاضي عبد الجبار
الحنفي استفتى الشافعية فوافقه جوابهم لا يسعه أن يختاره
وللرجل والمرأة أن ينتقل من مذهب الشافعى إلى مذهب أبي حنيفة
وبالعكس ولكن بالكلية أما في مسألة واحدة فلا يمكن من ذلك وقال
ظهير الدين المرغيناني من انتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه
لتزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان
(2/498)
لإهانته بالدين لجيفة قذرة.
وقال أيضًا عامي حنفي افتصد ولم يعد الطهارة اقتداء بالشافعى
رضي الله عنه في حق هذا الحكم لا يسوغ له ذلك.
وقال علاء الدين الزاهد رحمه الله ويصفع لو فعل ذلك.
وقال أبو الفضل الكرماني رحمه الله ابتلى بالجرب والقروح بحيث
يشق عليه الوضوء لكل مكتوبة ليس له أن يأخذ ليذهب الشافعي رضي
الله عنه ولكن إن كان يضره الماء يتيمم ويصلي وليعلم أن عبد
السيد الخطيبي سئل عمن علق الثلاث بتزوجها فقيل له لا يحنث على
قول الشافعي رضي الله عنه مجتهد يعتد به فهل يسعه المقام معها
فقال على قول مشايخنا العراقين نعم وعلى قول الخراسانيين لا،
قال مسجد الأئمة الترجماني رحمه الله لا بأس بأن يوخذ في هذا
ليذهب الشافعي لأن كثير من الصحابة في جانبه قال فقلت الشبهة
وصح القول بالحل إذا اتصل به حكم الحاكم بفسخ التعليق وفيه
رخصة عظيمة.
القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
لا تقليد في العقليات كوجود البارى وما يجوز ويجب ويمتنع من
الصفات وإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه بأن إيمان المقلد
معتبر لمطابقته الواقع لا لجواز التقليد فإنه بالتقليد آثم.
وقال العنبرى بجوازه وطائفة بوجوبه وإن البحث والنظر فيه
حرامان.
لنا أن معرفة الله تعالى واحبة إجماعًا ويمتنع بالتقليد لوجوه
ثلاثة:
1 - جواز الكذب على المخبر.
2 - اجتماع النقيضين في الحقية إذا قلد اثنان لاثنين في
النقيضين.
ولم نقل إذا قلنا واحد لاثنين لئلا يردان تقليدًا أحدهما مانع
من تقليد الآخر عادة كما يمتنع تواتر أحد النقيضين من تواتر
الآخر.
لا يقال إنما يلزم حقيتها لو كان كل مقلد حقا.
لأنا نقول مقدم الشرطية إفادة التقليد اليقين فإذا جاز عدم
إفادته فإنما يعلم إفادته بالنظر فيه لا بمجرد التقليد.
3 - أنه إنما يفيد اليقين لو تيقن بجميع مقدماته ومن جملتها
صدق المخبر فالعلم به
إن كان ضروريا لم يحتج إلى تقليده وإن كان نظريا فالمفيد
لليقين ليس مجرد التقليد بل
هو مع الاستدلال.
للمجوز أولًا لو وجب النظر لما نهى عنه وقد نهى الصحابة رضي
الله عنهم عن
(2/499)
الكلام في القدر في قوله تعالى: {مَا
يُجَادلُ فِي آَيَاتِ اللهِ} [غافر: 4] قلنا المنهي عنه الجدال
بالباطل لقوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
[النحل: 125] وقد مر.
وثانيًا لوجب على الصحابة رضي الله عنهم ولنقل نظرهم كما نقل
في الفروع.
قلنا نظروا وإلا لزمهم الجهل باللهِ تعالى وبصفاته وأنه باطل
إجماعًا ولكن لم ينقل لوضوح الأمر عندهم بمشاهدة الوحي وصفاء
الأذهان بخلاف الاجتهاديات التي لخفائها يتعارض فيها الإمارات.
وثالثًا: لألزم الصحابة رضي الله عنهم العوام به وليس فإن
الأعرابي الجلف والأمة الخرساء يحكم بإسلامهما بمجرد الكلمتين.
قلنا ليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبهة بل الدليل
الجملي الذي يحصل بأيسر نظر ويوجب الطمأنينة كاف وكان ذلك فيهم
كما قال الأعرابى البعرة تدل على البعير وآثار القدم تدل على
المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على السميع
الخبير.
لموجبه أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف القرائح
والأنظار بخلاف التقليد فيجب احتياطًا.
قلنا بعد النقض بدليله فإنه نظر في أمر عقلي يحرم النظر بذلك
على المقلد أيضًا فإن نظر ارتكب الحرام وإن قلد لزم التسلسل إن
أمكن محض التقليد ولا يمكن لوجوب النظر في صدق كل مخبر وبهذا
يندفع منع لزومه باحتمال انتهائه إلى صاحب الوحي المؤيد من عند
الله سبحانه وتعالى.
والحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والسلام على الدوام.
(2/500)
|