مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
فصل الحكم الشرعي
...
"فَصْلٌ" "الْحُكْمُ1 الشَّرْعِيُّ" فِي اصْطِلاحِ
الْفُقَهَاءِ: "مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ".
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خِطَابُ الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ2.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَالظَّاهِرُ أَنَّ
الإِمَامَ أَحْمَدَ أَرَادَ بِزِيَادَةِ: "وَقَوْلُهُ"
عَلَى خِطَابُ الشَّرْعِ: التَّأْكِيدَ، مِنْ بَابِ عَطْفِ
الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لأَنَّ كُلَّ خِطَابٍ قَوْلٌ،
وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ خِطَابًا. انْتَهَى.
وَشَمِلَ "مَدْلُولُ الْخِطَابِ" الأَحْكَامَ3
الْخَمْسَةَ، وَالْمَعْدُومَ حِينَ الْخِطَابِ4. وَدَلَّ
عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ صِفَةُ الْحَاكِمِ، فَنَحْوُ قَوْله
تَعَالَى: {أَقِمْ الصَّلاةَ} 5 يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ
النَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ
تَعَالَى إيجَابًا، وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إلَى مَا
تَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ فِعْلُ مُكَلَّفٍ: وُجُوبًا.
فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ
بِالاعْتِبَارِ. فَتَرَى الْعُلَمَاءَ تَارَةً
يُعَرِّفُونَ الإِيجَابَ، وَتَارَةً
ـــــــ
1 الحكم لغة: المنع والقضاء، يقال حكمت عليه بكذا أي منعته
من خلافه، وحكمت بين الناس قضيت بينهم وفصلت، ومنه
الحِكمةُ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد،
"انظر: المصباح المنير 1/ 226، القاموس المحيط 4/ 99".
2 هذا تعريفه عند علماء الأصول، والأول تعريفه عند
الفقهاء، والسبب في اختلاف التعريفين أن علماء الأصول
نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة
له، فقالوا: إن الحكم خطابٌ، والفقهاء نظروا إليه من ناحية
متعلق، وهو فعل المكلف، فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب
وأثره. "انظر: الإحكام، الآمدي 1/ 59، فوتح الرحموت 1/
54".
3 في ش: الأسماء.
4 إن تعلق الخطاب بالمعدوم هو تعلق معنوي، بحيث إذا وجد
بشروط التكليف يكون مأمرراً، لا تعليق تنجيزي بأن يكون
حالة عدمه مأموراً. "انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/ 77،
فواتح الرحموت 1/ 60، تيسير التحرير 2/ 131".
5 الآية 78 من الإسراء.
(1/333)
يُعَرِّفُونَ
الْوُجُوبَ نَظَرًا إلَى الاعْتِبَارَيْنِ1.
وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ الْحُكْمَ
الشَّرْعِيَّ خِطَابُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ
الْمُكَلَّفِ2، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الأَوَّلِ، إلاَّ
أَنَّ هَذَا أَصْرَحُ وَأَخَصُّ.
فَـ "خِطَابٌ" جِنْسٌ، وَهُوَ مَصْدَرُ خَاطَبَ، لَكِنَّ
الْمُرَادَ3 هُنَا الْمُخَاطَبُ بِهِ، لا مَعْنَى
الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ تَوْجِيهُ الْكَلامِ
لِمُخَاطَبٍ4. فَهُوَ مِنْ إطْلاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى
اسْمِ الْمَفْعُولِ5.
ـــــــ
1 وتارة يعرفون الواجب، وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب
الشارع فعله، وكذا الحرام أو المحرم، فهو وصف لفعل المكلف
الذي طلب الشارع تركه. "انظر: نهاية السول 1/ 52، 55،
فواتح الرحموت 1/ 59، تيسير التحرير 2/ 134، شرح العضد على
ابن الحاجب 1/ 225، 228".
2 هذا تعريف الغزالي "المستصفى 1/ 55" واعترض عليه العلماء
بأنه غير مانع: لأنه يدخل فيه مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات / 96] فإنه دخل في
الحد وليس بحكم، فزاد العلماء على التعريف قيداً يخصصه،
ويخرج عنه ما دخل فيه، وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو
الوضع، ليندفع النقض، فإن قوله تعالى: {وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو
وضع، وإنما هو إخبار بحال، ولكن العضد دافع عن التعريف بأن
الألفاظ المستعملة في الحدود تعتبر فيها الحيثية، وإن لم
يصرح بها، فيصير المعنى: المتعلق بأفعال المكلفين من حيث
هم مكلفون، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُونَ} لم يتعلق به من حيث هو فعل المكلف، ولذلك عم
المكلف وغيره. "انظر: شرح تنقيح الفصول ص67، التمهيد ص5،
فواتح الرحموت 1/ 54، نهاية السول 1/ 38، إرشاد الفحول ص6،
شرح العضد على ابن الحاجب 1/ 222، التعريفات ص97".
3 في ع ب ض: المراد به.
4 في ش: إلى مخاطب.
5 المخاطب به هو كلام الله تعالى، مع اختلاف العلماء في
كون المراد الكلام النفسي الأزلي أم الألفاظ والحروف أم
غيرها، فيه أقوال سيذكرها المصنف فيما بعد في المجلد
الثاني "وانظر: جمع الجوامع 1/ 47، نهاية السول 1/ 39،
تيسير التحرير 2/ 131، كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 403".
(1/334)
وَخَرَجَ
خِطَابُ غَيْرِ الشَّارِعِ؛ إذْ لا حُكْمَ إلاَّ
لِلشَّارِعِ1.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: "الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ
الْمُكَلَّفِ" خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْخِطَابُ
الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ وَفِعْلِهِ.
وَبِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ وَالْجَمَادِ2.
فَالأَوَّلُ: مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِهِ، نَحْوُ قَوْله
تَعَالَى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ}
3.
وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِصِفَتِهِ، نَحْوُ قَوْله
تَعَالَى: {اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ} 4.
الثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ، نَحْوُ قَوْله
تَعَالَى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} 5.
الرَّابِعُ: مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ،
نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ
صَوَّرْنَاكُمْ} 6، وقَوْله تَعَالَى: {خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} 7.
الْخَامِسُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْجَمَادِ. نَحْوُ قَوْله
تَعَالَى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ
ـــــــ
1 خطاب الشرع إما أن يكون صريحاً ومباشراً بالقرآن الكريم،
وأما أن يكون غير مباشر بأن يدل عليه دليل آخر كالسنة
والإجماع والقياس وغيرها، وهذه الأصول تكشف عن الخطاب
الإلهي فقط "انظر: فواتح الرحموت 1/ 56، نهاية السول 1/
39، العضد على ابن الحاجب 1/ 221".
2 انظر: المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه 1/ 50،
نهاية السول 1/ 40، تيسير التحرير 2/ 129.
3 الآية 18 من آل عمران.
4 الآية 2 من آل عمران.
5 الآية 62 من الزمر، وفي ش: {اللَّهُ رَبُّكُمْ، لا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} الآية 102 من
الأنعام.
6 الآية 11 من الأعراف.
7 الآية 189 من لأعراف.
(1/335)
الْجِبَالَ} 1،
وَنَحْوُهَا.
وَالْمُرَادُ "بِالتَّعَلُّقِ" الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ
يَتَعَلَّقَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا
يَئُولُ إلَيْهِ2، وَإِلاَّ فَيَلْزَمُ3 أَنَّهُ قَبْلَ
التَّعَلُّقِ لا يَكُونُ حُكْمًا؛ إذْ التَّعَلُّقُ
حَادِثٌ عِنْدَ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ4. فَيَكُونُ
مَجَازًا. وَلا يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي التَّعْرِيفِ إذَا
دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ5،
وَالْقَرَافِيِّ6.
وَإِنْ قِيلَ: إنَّ التَّعَلُّقَ قَدِيمٌ، وَاخْتَارَهُ
الرَّازِيّ فِي الْقِيَاسِ وَالسُّبْكِيُّ7، أَوْ8
قُلْنَا: لَهُ اعْتِبَارَانِ9 قَبْلَ وُجُوبِ التَّكْلِيفِ
وَبَعْدَهُ. كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ10، فَلا
مَجَازَ فِي التَّعْرِيفِ.
ـــــــ
1 الآية 47 من الكهف.
2 أي إذا وجد مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به
"حاشية البناني 1/ 48، نهاية السول 1/ 40".
3 في ع: فلا يلزم.
4 انظر: فواتح الرحموت 1/ 55، نهاية السول 1/ 40، تيسير
التحرير 2/ 131.
5 المستصفى 1/ 16، 55.
6 شرح تنقيح الفصول ص9، 68.
7 جمع الجوامع 1/ 77.
8 في ز: و.
9 في ش: اعتبارات.
10 إن تعلق الخطاب بفعل المكلف له اعتباران، الاعتبار
الأول قبل وجود المكلف، فالتعلق معنوي، أي إذا وجد الكلف
مستجمعاً لشروط التكليف كان متعلقاً به، وهذا التعلق قديم،
والاعتبار الثاني بعد وجود المكلف فالتعلق تنجيزي أي تعلق
بالمكلف بالفعل بعد وجوده، وهذا التعلق حادث، قال البناني:
فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزي، والأول
قديم، والثاني حادث، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس
له إلا تعليق تنجيزي قديم "حاشية البناني 1/ 48".
(1/336)
وَالْمُرَادُ
بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الأَعَمُّ1 مِنْ الْقَوْلِ
وَالاعْتِقَادِ2، لِتَدْخُلَ3 عَقَائِدُ الدِّينِ
وَالنِّيَّاتُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْقصُودُ4 عِنْدَ
اعْتِبَارِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَقُلْنَا: "الْمُكَلَّفُ" بِالإِفْرَادِ لِيَشْمَلَ مَا
يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ5، كَخَصَائِصِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَالْحُكْمِ
بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ6، وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ7 فِي
الأُضْحِيَّةِ لأَبِي بُرْدَةَ8 وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ
لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ9، وَعُقْبَةَ بْنِ
ـــــــ
1 الفعل لغة ما يقال القول والاعتقاد والنية، وعرفاً: كل
ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرتهُ من قولٍ أو فعل أو
اعتقاد أو نية "انظر: حاشية البناني 1/49، نهاية السول 1/
40، تيسير التحرير 2/ 129".
2 في ش ز ب ض: الاعتبار، وكذلك في أصل ع، ولكنها صححت
بالهامش ومن د.
3 في ش ز ب ض ع: ليدخل.
4 في د ز ع ب: المقصود.
5 انظر نهاية السول 1/ 41.
6 هو الصحابي خُزَيْمَةُ بن ثابت الأنصاري الأوسي، أبو
عمارة، من السابقين الأولين للإسلام، شهد بدراً وما بعدها،
استشهد بصفين بعد عمارة رضي لله عنهما سنة 37هـ، وقد روى
الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته رجلين،
وفي البخاري قال: وجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي
صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وروى أبو داود أن
النبي صلى الله عيله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي... وفيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شَهدَ له خزيمةُ فهو
حسبه . "انظر: الإصابة 1/ 425، تهذيب الأسماء واللغات 1/
175، شذرات الذهب 1/ 48، سنن أبي داود 3/ 417، سنن النسائي
7/ 266، سنن البيهقي 10/ 146".
7 العَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول
"المصباح المنير 2/ 662، تهذيب اللغات 2/ 46".
8 هو الصحابي هانيء بن نِيّار الأنصاري، خال البراء بن
عازب، شهد أبو بردة بدراً وما بعدها، روى عن النبي صلى
الله عليه وسلم، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع
على حروبه كلها، قيل سنة 41، 42، 45هـ، وهو مشهور بكنيته،
وخصوصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اذبحها،
ولا تصلح لغيرك، متفق عليه، "انظر: الإصابة 4/ 18، 3/ 596،
تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 178، نيل الأوطار 5/ 127، مسند
أحمد 3/ 466، صحيح البخاري 3/ 317، صحيح مسلم 3/ 1552".
9 هو الصحابي زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته، روى عن
النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، شهد الحديبية، وكان
معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين وغيرهما،
مات سنة 78هـ بالمدينة، وله 85 سنة، وقيل غير ذلك. "انظر:
الإصابة 1/ 565، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 203، المعارف
ص279، شذرات الذهب 1/ 84، مشاهير علماء الأمطار ص54".
(1/337)
عَامِرٍ
الْجُهَنِيِّ1. ذَكَرَهُ فِي "حَيَاةِ الْحَيَوَانِ"2،
وَالْبِرْمَاوِيِّ.
وَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ: الْبَالِغُ الْعَاقِلُ
الذاكَرُ3، غَيْرُ الْمُلْجَأِ4، لا مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ
التَّكْلِيفُ، وَإِلاَّ لَزِمَ الدَّوْرُ. إذْ لا يَكُونُ
مُكَلَّفًا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ5 التَّكْلِيفُ، وَلا
يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ إلاَّ بِمُكَلَّفٍ6.
ـــــــ
1 هو الصحابي عقبة بن عامر الجُهَني، أبو حماد الأنصاري
المشهور، وقيل في كتيته غير ذلك، روى عن النبي صلى الله
عليه وسلم، وروى عنه كثير من الصحابة، كان عالماً بالفرائض
والفقه، ومن أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان فصيح اللسان،
شاعراً كاتباً، شهد الفتوح مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وكان هو البريد إلى عمر بفتح الشام، وسكن دمشق، وشهد
صفين مع معاوية، وأمره بعد ذلك على مصر، وكان له فيها
الخراج والصلاة، مات في خلافة معاوية على الصحيح سنة 58هـ
بمصر. "انظر الإصابة 2/ 489، الاستيعاب 2/ 155، تهذيب
الأسماء 1/ 336، شذرات الذهب 1/ 64، مشاهير علماء الأمصار
ص55".
2 حياة الحيوان الكبرى 2/ 155، للدميري، محمد بن موسى بن
عيسى، أبو البقاء الشافعي المصري المتوفى سنة 808هـ،
والخصوصية التي ثبتت لعقبة بن عامر وقيل لزيد بن خالد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عنماً يقسمها على
أصحابه ضحايا فبقي عَتُودّ "ما بلغ سنة من المعز" فذكره
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت" ، رواه
البخاري ومسلم، وفي رواية لهما قال: قسم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جَذَع، فقلت يارسول
الله، إنه أصابني جَذَع؟ فقال: ضح به. "انظر: فتح الباري
10/ 3، 7، صحيح مسلم 3/ 1556".
3 في ش: الذكر.
4 أي غير المكره، وهو الطائع المختار، قال البعلي: المكره
المحمول كالآلة غير مكلف "القواعد والفوائد الأصولية ص39".
5 ساقطة من ش.
6 انظر: نهاية السول 1/ 42، تيسير التحرير 2/ 131، المحلي
على جمع الجوامع 1/ 48".
(1/338)
"وَالْخِطَابُ:
قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُفِيدًا1
مُطْلَقًا"2.
فَالْقَوْلُ: اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الإِشَارَاتِ
وَالْحَرَكَاتِ الْمُفْهِمَةِ.
وَخَرَجَ بِقَيْدِ "الْفَهْمِ" مَنْ لا يَفْهَمُ،
كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ؛ إذْ لا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ
خِطَابٌ. وَقَوْلُهُ "مَنْ سَمِعَهُ" لِيَعُمَّ
الْمُوَاجَهَةَ بِالْخِطَابِ وَغَيْرِهِ، وَلِيَخْرُجَ
النَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوُهُمَا.
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ "مُفِيدًا"3 الْمُهْمَلُ،
وَقَوْلُهُ: "مُطْلَقًا" لِيَعُمَّ حَالَةَ قَصْدِ
إفْهَامِ السَّامِعِ وَعَدَمَهَا.
وَقِيلَ: لا بُدَّ مِنْ قَصْدِ إفْهَامِهِ. فَعَلَيْهِ
حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهُ لا يُسَمَّى خِطَابًا4.
"وَيُسَمَّى بِهِ" أَيْ الْخِطَابُ5 "الْكَلامُ فِي
الأَزَلِ فِي قَوْلٍ" ذَهَبَ إلَيْهِ الأَشْعَرِيُّ
وَالْقُشَيْرِيُّ6.
وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ
الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالآمِدِيُّ7: أَنَّهُ لا يُسَمَّى
خِطَابًا، لِعَدَمِ الْمُخَاطَبِ8 حِينَئِذٍ، بِخِلافِ
تَسْمِيَتِهِ فِي الأَزَلِ أَمْرًا وَنَهْيًا
وَنَحْوَهُمَا9؛
ـــــــ
1 قي ش: مقيداً.
2 انظر في تعريف الخطاب "الإحكام، الآمدي 1/ 95، حاشية
الجرجاني على العضد 1/ 95، حاشية الجرجاني على العضد 1/
221".
3 في ش ز: مقيداً.
4 انظر: الإحكام، الآمدي 1/ 95.
5 في ع ب: بالخطاب.
6 انظر: شرح تنقيح الفصول ص69.
7 الإحكام: له1 ص95.
8 في ش: المخاطب في الأزل.
9 الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسمية مبني
على تفيسر الخطاب، فمن قال: إن الخطاب هو الكلام الذي
يُفهم، فيسميه خطاباً، ومن قال: إنه الكلام الذي أفهم، لم
يكن خطاباً، "حاشية البناني 1/ 49" ويقول ابن عبد الشكور:
الخلاف لفظي "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 56" ويوضح
ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع من التسمية هو كون المراد
من الخطاب التنجيزي الشفاهي، فهذا ليس موجهاً في الأزل،
أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في الأزل
من هذه الحيثية من الأزل، ويوجه إلى المعدوم "تيسير
التحرير 2/ 131" وانظر: نهاية السول 1/ 39، شرح تنقيح
الفصول ص70.
(1/339)
لأَنَّ م
ِثْلَهُ يَقُومُ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ بِدُونِ مَنْ1
يَتَعَلَّقُ بِهِ، كَمَا يُقَالُ فِي الْمُوصِي2:
أَمَرَ فِي وَصِيَّتِهِ وَنَهَى.
"ثُمَّ إنْ وَرَدَ" خِطَابُ الشَّرْعِ "بِطَلَبِ فِعْلٍ
مَعَ جَزْمٍ" أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى
التَّرْكِ "فَإِيجَابٌ" عَلَى الْمُكَلَّفِ. نَحْوُ:
قَوْله تَعَالَى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ} 3.
"أَوْ" وَرَدَ بِطَلَبِ فِعْلٍ "لا مَعَهُ" أَيْ لَيْسَ
مَعَهُ جَزْمٌ "فَنَدْبٌ" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى:
{وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} 4، وقَوْله تَعَالَى:
{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ-فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} 5، "وَقَوْلِ النَّبِيِّ"6
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَاكُوا" 7.
ـــــــ
1 في ز: ما.
2 في ش د ب ض: الوصي.
3 الآية 43 من البقرة.
4 الآية 282 من البقرة.
5 الآية 6 من النساء.
6 في ز: وقوله.
7 هذا طَرَفٌ من حديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني في
الأوسط عن سليمان بن صُرَّد مرفوعاً بلفظ "استاكوا،
وتنظفوا، وأوتروا فإن الله عز وجل يحب الوتر" . والحديث
حسن لغيره، قال الهيثمي: فيه اسماعيل بن عمرو البجلي، ضعفه
أبو حاتم والدارقطني، ووثقه ابن حبان، وقد ورد الحديث
بألفاظ أخرى، "انظر: فيض القدير 1/ 485، كشف الخفا 1/ 121،
مجمع الزوائد 1/ 221، 2/ 97 وما بعدها".
(1/340)
"أَوْ" وَرَدَ
خِطَابٌ بِالشَّرْعِ1 "بِطَلَبِ تَرْكٍ مَعَهُ" أَيْ مَعَ
جَزْمٍ، أَيْ قَطْعٍ2 مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى
الْفِعْلِ "فَتَحْرِيمٌ" نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {لا
تَأْكُلُوا الرِّبَا} 3، وقَوْله تَعَالَى: {وَلا
تَقْرَبُوا الزِّنَا} 4.
"أَوْ" وَرَدَ بِطَلَبِ تَرْكٍ "لا مَعَهُ" أَيْ لَيْسَ
مَعَهُ جَزْمٌ "فَكَرَاهَةٌ"، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ
فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى
الْمَسْجِدِ: فَلا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ5؛
فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ" ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ6 وَابْنُ
مَاجَهْ7.
ـــــــ
1 في ش ز: بالشرع.
2 في ز: بقطع.
3 الآية 130 من آل عمران.
4 الآية 32 من الإسراء.
5 قال المناوي: أي ندباً، لما فيه من التشبه بالشيطان، أو
لدلالته على ذلك، أو لكونه دالاً على تشبيك الأحوال
والامور "فيض القدير 1/ 322".
6 تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 2/ 394.
والترمذي هو محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلمي، أبو عيسى،
الحافظ الضرير العلامة المشهور، أحد الأئمة في الحديث،
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان ممن جمع وصنف وحفظ
وذاكر"، صنف كتابه "الجامع" و "العلل" و "التواريخ" تصنيف
رجل متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة 279هـ.
انظر في ترجمته "وفيات الأعيان 3/ 407، شذرات الذهب 2/
174، نكت الهميان ص264، طبقات الحفاظ ص278، تذكرة الحفاظ
2/ 633، الخلاصة ص355، ميزان الاعتدال 3/ 678".
7 سنن ابن ماجة 1/ 254، وليس في رواية ابن ماجة: "فلا يشبك
بين أصابعه".
وابن ماجة هو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، الحافظ
الإمام أبو عبد الله، الربعي مولاهم، قال الخليلي: "ثقة
كبير متفق عليه، محتج به" له مصنفات منها "السنن" و
"التفسير" و "التاريخ" توفي سنة 273هـ. انظر ترجمته في
"طبقات الحفاظ ص278، شذرات الذهب 2/ 164، طبقات المفسرين
2/ 272، وفيات الأعيان 3/ 407، الخلاصة ص365، تذكرة الحفاظ
2/ 636".
(1/341)
"أَوْ" وَرَدَ
خِطَابُ1 الشَّرْعِ2 "بِتَخْيِيرٍ" بَيْنَ الْفِعْلِ
وَالتَّرْكِ "فَإِبَاحَةٌ"3، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ
لُحُومِ الْغَنَمِ: "إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْت
فَلا تَتَوَضَّأْ" 4.
"وَإِلاَّ" أَيْ وَإِنْ5 لَمْ6 يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ
بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ
الْمُتَقَدِّمَةِ، وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ7، أَوْ
فَسَادٍ، أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا، أَوْ مَانِعًا
أَوْ شَرْطًا، أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ
قَضَاءً، أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً "فَوَضْعِيٌّ"8
أَيْ فَيُسَمَّى خِطَابَ الْوَضْعِ9، وَيُسَمَّى الأَوَّلُ
خِطَابَ التَّكْلِيفِ10.
ـــــــ
1 في ش: خطاباً.
2 في ش: للشرع.
3 انظر تقسيم الحكم التكليفي في "الروضة ص16، المستصفى 1/
65، فواتح الرحموت 1/ 61، نهاية السول 1/ 51، تيسير
التحرير 2/ 129، إرشاد الفحول ص60، مختصر ابن الحاجب وشرح
العضد وحواشيه 1/ 225".
4 رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سَمُرَة مرفوعاً أن رجلاً
سأل... "انظر: مسند أحمد 5/ 86، صحيح مسلم 1/ 275، نيل
الأوطار 1/ 237".
5 في ش: إن.
6 ساقطة من ش.
7 في ش: صالحة.
8 انظر في الكلام عن الحكم الوضعي "الإحكام، الآمدي 1/ 96،
التمهيد ص 5، شرح تنقيح الفصول ص70، الروضة ص30، فوتح
الرحموت 1/ 57، تيسير التحرير 2/ 128، إرشاد الفحول ص6،
مختصر ابن الحاجب 1/ 225".
9 يشمل خطاب الوضع السبب والشرط والمانع والعلة والصحة
والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة، ويسمى الحكم
الوضعي، والثلاثة الأول تدخل فيه باتفاق الأصوليين، أما
الباقي فاختلفوا في دخولها وعدم دخولها فيه على أقوال، كما
سيأتي.
10 يشمل خطاب التكليف الإيجات والندب والتخيير والتحريم
والكراهية، ويُسمى الحكم التكليفي. "انظر إرشاد الفحول
ص6".
(1/342)
وَلا
تَتَقَيَّدُ اسْتِفَادَةُ الأَحْكَامِ مِنْ صَرِيحِ
الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بَلْ تَكُونُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ
أَوْ قِيَاسٍ.
وَالنَّصُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا، أَوْ نَهْيًا،
أَوْ إذْنًا، أَوْ خَبَرًا بِمَعْنَاهَا، أَوْ إخْبَارًا
بِالْحُكْمِ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ
الصِّيَامُ} 1 وقَوْله تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا}
2، [وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: "إنَّ
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" 3
وقَوْله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} 4،
أَوْ بِذِكْرِ خَاصَّةٍ لأَحَدِ الأَحْكَامِ، كَوَعِيدٍ5
عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ "6أَوْ وَعْدٍ7 عَلَى
فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ 6 أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ8 وَخِطَابُ
الْوَضْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، كَالزِّنَا،
ـــــــ
1 الآية 183 من البقرة.
2 الآية 58 من النساء.
3 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
ماجة ومالك واحمد والدارمي عن ابن عمر مرفوعاً، ويحرم
الحلفُ بالآباء لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمةُ
الحقيقية إنما هي لله وحده، وتخصيص الآباء خرج على مقتضى
العادة، وإلا فحقيقة النهي عامة في كل تعظيم لغير الله.
"انظر: صحيح البخاري 4/ 102، صحيح مسلم بشرح النووي 11/
105، سنن أبي داود 3/ 303، سنن النسائي 7/ 5، تحفة الأحوذي
بشرح الترمذي 5/ 132، سنن ابن ماجة 1/ 677، الموطأ 2/ 480،
مسند أحمد 2/ 7، فيض القدير 2/ 319، سنن الدارمي 2/ 185".
4 الآية 96 من المائدة.
5 في ز: كوعيده.
6 ساقطة من ش.
7 في ز: وعده.
8 في جميع النسخ ش ز د ع ب ض: الشرع، وهو خطأ، لأنَّه ذكرَ
خطاب التكليف في مقابلة خطاب الوضع، وكلاهما يدخل في خطاب
الشرع، وقد ذكر المصنف في الصفحة التالية، عندما أراد
التفصيل: "وقد ينفرد خطاب الوضع" ثم قال: "وأما انفراد
خطاب التكليف"، مما يدل على أن المراد هنا في الأعلى، خطاب
التكليف.
قال القرافي: "اعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب
التكليف، وقد ينفرد كل واحد منها بنفسه" "الفروق 1/ 163".
(1/343)
فَإِنَّهُ
حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ1.
وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ
الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ
وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا2
لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ
الزَّكَاةِ3.
وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي
"شَرْحِ التَّنْقِيحِ": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ
إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ4.
قَالَ الطُّوفِيُّ فِي5 "شَرْحِهِ": هُوَ أَشْبَهُ
بِالصَّوَابِ.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ كَمَا قَالَ.
"وَ" الشَّيْءُ6 "الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ" وَهُوَ
الصَّحِيحُ7. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
وَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ 8 وَالْوَاقِفُ لَهُ
مَذْهَبٌ"8؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهَذَا الْمَعْمُولُ
بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
وَقِيلَ: لا.
ـــــــ
1 انظر: الفروق 1/ 163.
2 في ش: شرعاً.
3 انظر: شرح تنقيح الفصول ص80-81، الفروق 1/ 163.
4 شرح تنقيح الفصول ص81، وقارن ما قاله القرافي نفسه في
"الفروق 1/ 163".
5 ساقطة من ع.
6 ساقطة من ز ب ض, وفي ع: والشيء و.
7 نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف
على تاركه بالعقاب، وليس بواجب "المسودة ص 575".
8 في ز ع ب ض: والوقف مذهب.
(1/344)
|