مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
باب: الإجماع
...
وما قِيلَ من أن الآيةَ ظاهرةٌ، ولا دليل على أن الظاهرَ
حجةٌ إلا الإجماعُ، فيلزم الدورُ1 ـ ممنوعٌ ؛ لجَوَازِ
نصٍّ قاطعٍ على أنه حجة، أو استدلالٍ قطعي ؛ لأن الظاهرَ
مظنونٌ، وهو حجةٌ لئلا يلزم رفعُ النقيضين، أو اجتماعُهما،
أو العملُ بالمرجوح، وهو خلافُ العقل.
وبقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} 2 والمشروطُ عدمٌ
عندَ عدمِ شرْطِهِ، فاتفاقُهم كافٍ3.
واعترِضَ عدمُ الرَّد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه
إن بُنِي الإجماعُ على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويزُ
الإجماعِ بلا دليل4.
ثم لا نسلم عدمَ الشرط، فإن الكلام مفروض في نزاعِ
مجتهدِينَ متأخِّرِينَ لإجماعٍ سابقٍ5.
ـــــــ
1 انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية بشكل مفصل
وطويل مع مناقشتها في كتاب إرشاد الفحول ص 74-76 نقلاً عن
المحصول للرازي، المعتمد 2/ 462 وما بعدها، نهاية السول 2/
343 وما بعدها، مناهج العقول 2/ 339 وما بعدها، كشف
الأسرار 3/ 253، المستصفى 1/ 175، فواتح الرحموت 2/ 214،
الإحكام للآمدي 1/ 200، 211، مختصر ابن الحاجب 2/ 31،
المنخول ص 305.
2 الآية 59 من النساء.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 218، المستصفى 1/ 174، المعتمد
2/ 470.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 218.
5 في ب ز ش ع: لا إجماع، وهو خطأ. والأعلى من نسخة ض، وهو
الموافق لعبارة الآمدي في "الإحكام".
(2/206)
|