مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
باب في بيان أحكام المستدل وما يتعلق به
...
"بَابٌ"
فِي1 بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسْتَدِلِّ 2، وَمَا
يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ بَيَانِ الاجْتِهَادِ
وَالْمُجْتَهِدِ وَالتَّقْلِيدِ، وَالْمُقَلِّدِ،
وَمَسَائِلِ ذَلِكَ فَنَقُولُ "الاجْتِهَادُ" افْتِعَالٌ3
مِنْ الْجُهْدِ -بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ- وَهُوَ
الطَّاقَةُ وَالاجْتِهَادُ "لُغَةً" أَيْ فِي اللُّغَةِ
"اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ" أَيْ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَى
اسْتِفْرَاغِهِ "لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ"4.
ـــــــ
1 في ب: الاجتهاد في.
2 عرف القاضي أبو يعلى المستدل بأنه: "هو الطالب للدليل"
ثم قال: "فإذا طالب السائل المسؤول بالدليل فهو مستدل لأن
السائل يطلبه من المسؤول، والمسؤول يطلبه من الأصول"
"العدة 1/132".
وقال الباجي: "وقد سمى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلاً،
ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به الآن، وقد تقد استدلاله به
على الحكم الذي توصل إليه، ويحتج الآن به على ثبوته"
"الحدود ص 40".
3 في ب: انفعال.
4 انظر: المصباح المنير 1/155، القاموس المحيط 1/286، أساس
البلاغة ص 144، معجم مقاييس اللغة 1/487.
(4/457)
"وَ" مَعْنَاهُ
"اصْطِلاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ" أَيْ ذُو الْفِقْهِ
وَتَقَدَّمَ حَدُّ1 الْفَقِيهِ2، وَهُوَ قَيْدٌ مُخْرِجٌ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّهُ
لا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَقِيهًا، وَلِلْمُقَلِّدِ
"وُسْعَهُ" بِحَيْثُ تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْعَجْزِ عَنْ
زِيَادَةِ اسْتِفْرَاغِهِ "لِدَرْكِ حُكْمٍ" يَسُوغُ فِيهِ
الاجْتِهَادُ وَهُوَ الظَّنِّيُّ "شَرْعِيٍّ" لِيَخْرُجَ
الْعَقْلِيُّ وَالْحِسِّيُّ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ
بِذَلِكَ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الْفَقِيهِ؛
لأَنَّ الْفَقِيهَ لا يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِي
الشَّرْعِيِّ3.
ـــــــ
1 ساقطة من ض.
2 المجلد الأول ص 42.
والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهد، وإما إطلاقه على
من يحفظ الفروع الفقهية فهو اصطلاح عند غيرهم.
انظر: مناهج العقول 3/233، جمع الجوامع 2/382، تيسير
التحرير 4/179، فواتح الرحموت 2/362، صفة الفتوى ص 14،
إرشاد الفحول ص 250، أصول مذهب أحمد ص 626.
3 انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات
فيه، وما يدخل فيه وما يخرج منه في "المستصفى 2/350،
الإحكام للآمدي 4/62، 1/164، جمع الجوامع 2/289، المحصول
2/3/7، 39، الحدود للباجي ص 64، التعريفات ص 8، شرح تنقيح
الفصول ص 429، مجموع الفتاوى 20/202، الروضة ص 352، فتح
الغفار 3/34، مختصر البعلي ص 163، مختصر الطوفي ص 173، كشف
الأسرار 4/14، نهاية السول 3/233، التلويح على التوضيح
3/62، فواتح الرحموت 2/362، مختصر ابن الحاجب 2/289، إرشاد
الفحول ص 250، تيسير التحرير 4/179، الإحكام لابن حزم
1/41، 2/1155، أصول مذهب أحمد ص 625، المدخل إلى مذهب أحمد
ص 179.
(4/458)
وَقَالَ
الآمِدِيُّ: هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ
الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى
وَجْهٍ يُحَسُّ مِنْ النَّفْسِ بِالْعَجْزِ1 عَنْ
الْمَزِيدِ عَلَيْهِ2 3.
"وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ: كَوْنُهُ فَقِيهًا4، وَهُوَ" أَيْ
الْفَقِيهُ فِي الاصْطِلاحِ "الْعَالِمُ بِأُصُولِ
الْفِقْهِ" أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى
اسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ مِنْ أَدِلَّتِهَا
"وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ" أَيْ5 مِنْ6 أُصُولِ
الْفِقْهِ7.
ـــــــ
1 في ض والآمدي: العجز.
2 في الآمدي: فيه
3 الإحكام للآمدي 4/162.
4 انظر في شروط المجتهد "الروضة ص 352، الرسالة ص 509 وما
بعدها، حاشية السعد على ابن الحاجب 2/290، جمع الجوامع
2/382، الإحكام للآمدي 4/162، المستصفى 2/250 وما بعدها،
المحصول 2/3/30، شرح تنقيح الفصول ص 437، نهاية السول
3/244، فتح الغفار 3/34، كشف الأسرار 4/15، تيسير التحرير
4/180، فواتح الرحموت 2/363، الموافقات 4/67، الرد إلى من
أخلد إلى الأرض ص 113، المقنع 4/247، مختصر مذهب أحمد ص
180، إرشاد الفحول ص 250، الوسيط ص 486".
5 ساقطة من ض ب ز.
6 ساقطة من ز.
7 يقول الإمام الغزالي عن العلوم التي يستفاد منها منصب
الاجتهاد بأنه: "يشتمل عليه ثلاثة فنون: علم الحديث وعلم
اللغة وعلم أصول الفقه" المستصفى 2/353".
وانظر: الفروع لابن مفلح 6/425، صفة الفتوى ص 14، البرهان
2/1332.
(4/459)
وَيَتَضَمَّنُ
ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ سَجِيَّةٌ وَقُوَّةٌ
يَقْتَدِرُ1 بِهَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْجَمْعِ
وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّرْتِيبِ، وَالتَّصْحِيحِ
وَالإِفْسَادِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِلاكُ صِنَاعَةِ
الْفِقْهِ.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ الْفَقِيهُ
فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا، كَكَلامِهِ فِي
مَسْأَلَةٍ سَمِعَهَا، فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ.
وَاَلَّذِي يُسْتَمَدُّ مِنْهُ أُصُولُ الْفِقْهِ: هُوَ
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا2.
"وَ" أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "الأَدِلَّةِ
السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً، وَاخْتِلافِ مَرَاتِبِهَا"
وَلَيْسَ الْمُرَادُ: أَنْ يَعْرِفَ سَائِرَ آيَاتِ
الْقُرْآنِ، وَجَمِيعَ أَحَادِيثِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا
الْمُرَادُ: مَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ.
"فَمِنْ الْكِتَابِ3 وَ4السُّنَّةِ: مَا يَتَعَلَّقُ
بِالأَحْكَامِ" وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الآيَاتِ
خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ، وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا مَا هُوَ
مَقْصُودٌ بِهِ5 الأَحْكَامُ بِدَلالَةِ الْمُطَابَقَةِ
أَمَّا بِدَلالَةِ الالْتِزَامِ: فَغَالِبُ الْقُرْآنِ،
بَلْ كُلُّهُ؛ لأَنَّهُ لا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ
حُكْمٍ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ.
ـــــــ
1 في ض: يقدر.
2 في ض: منهما.
3 ساقطة من ض.
4 ساقطة من ض.
5 ساقطة من ب.
(4/460)
وَلَيْسَ
الْمُرَادُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ حِفْظَهُ، بَلْ الْمُرَادُ
أَنْ يَكُونَ "بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ
لِلاحْتِجَاجِ بِهِ، لا حِفْظُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ لا
يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ
بِالأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ، حَيْثُ أَمْكَنَهُ
اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ1.
"وَ" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ
عَالِمًا بِ "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا" أَيْ
مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِمَّا2 يُسْتَدَلُّ بِهِ
عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا مِنْ
آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ، حَتَّى لا يَسْتَدِلَّ بِهِ إنْ كَانَ
مَنْسُوخًا، وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ
النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ3.
"وَ" يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ
عَالِمًا بِ "صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ" سَنَدًا
وَمَتْنًا، لِيَطْرَحَ الضَّعِيفَ حَيْثُ لا يَكُونُ فِي
فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَيَطْرَحَ الْمَوْضُوعَ
مُطْلَقًا، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا
ـــــــ
1 انظر: الروضة ص 352، مختصر البعلي ص 163، مختصر الطوفي ص
174، نزهة الخاطر 2/402، الإحكام للآمدي 2/163، المستصفى
2/351، المحصول 2/3/33، شرح تنقيح الفصول ص 437، مناهج
العقول 3/243، التلويح على التوضيح 3/62، كشف الأسرار
4/15، تيسير التحرير 4/181، إرشاد الفحول ص 250، المدخل
إلى مذهب أحمد ص 180.
2 في ز: مما كان.
3 انظر: جمع الجوامع 2/384، الإحكام للآمدي 4/163،
المستصفى 2/352، المحصول 2/3/35، نهاية السول 3/245، نزهة
الخاطر 2/403، تيسير التحرير 4/182، إرشاد الفحول ص 252،
المدخل إلى مذهب أحمد ص 181.
(4/461)
بِحَالِ
الرُّوَاةِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ1، لِيَعْلَمَ مَا
يَنْجَبِرُ مِنْ الضَّعْفِ2 بِطَرِيقٍ آخَرَ "وَلَوْ"
كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ "تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ" ذَلِكَ3
"مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ" مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ
الْمَنْسُوبَةِ لأَئِمَّتِهِ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ
وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ
وَغَيْرِهِمْ4؛ لأَنَّهُمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ،
فَجَازَ الأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ، كَمَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ
الْمُقَوِّمِينَ فِي الْقِيَمِ5.
"وَ" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ فِي عِلْمِهِ
"مِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا
يَتَعَلَّقُ بِهِمَا" أَيْ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ فِي
كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسُنَّةِ
رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم6َ "مِنْ
نَصٍّ، وَ" مِنْ
ـــــــ
1 في ب: والضعيف.
2 في ز: الضعيف.
3 في ض: لذلك.
4 في ش ب: ونحوهم.
5 انظر: مختصر البعلي ص 163، مختصر الطوفي ص 174، نزهة
الخاطر 2/404، جمع الجوامع 2/384، الإحكام للآمدي 4/163،
المستصفى 2/351، 35 وما بعدها، المحصول 2/3/33، 35، شرح
تنقيح الفصول ص 437، 438، نهاية السول 3/244، 245، التلويح
على التوضيح 3/63، كشف الأسرار 4/15، تيسير التحرير 4/182،
إرشاد الفحول ص 251، المدخل إلى مذهب أحمد ص 180، 181.
6 انظر: نزهة الخاطر 2/405، مختصر البعلي ص 164، مختصر
الطوفي ص 174، الإحكام للآمدي 4/163، المستصفى 2/352،
المحصول 2/3/35، شرح تنقيح الفصول ص 437، نهاية السول
3/245، إرشاد الفحول ص 251.
(4/462)
"ظَاهِرٍ، وَ"
مِنْ "مُجْمَلٍ، وَمُبَيِّنٍ، وَ" مِنْ "حَقِيقَةٍ
وَمَجَازٍ، وَ" مِنْ "أَمْرٍ، وَنَهْيٍ، وَ" مِنْ "عَامٍّ،
وَخَاصٍّ، وَ" مِنْ "مُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ،
وَ" مِنْ "مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ1، وَ" مِنْ "دَلِيلِ
الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ" كَفَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنِهِ
وَمَفْهُومِهِ؛ لأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ
بِذَلِكَ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ تَوَقُّفًا ضَرُورِيًّا،
لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ} 2؛ لأَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِرَفْعِ "
الْجُرُوحِ " وَنَصْبِهَا3، وَلأَنَّ مَنْ لا4 يَعْرِفُ
ذَلِكَ لا5 يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ
مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّهُمَا فِي
الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنْ مَرَاتِبِ الإِعْجَازِ. فَلا
بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِه6ِ أَوْضَاعَ الْعَرَبِ، بِحَيْثُ
يَتَمَكَّنُ مِنْ
ـــــــ
1 ساقطة من ب.
2 الآية 45 من المائدة.
3 قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب "والجروحَ قصاص"،
وقرأها ابن كثير وعامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالرفع،
استئنافاً عما قبلها، كما قرأها الكسائي وأبو عبيد بالرفع
وعطف الجمل في الآية: "وكتبنا عليهم فيها: أن النفسُ
بالنفس، وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، والْأَنْفُ بِالْأَنْفِ،
والأُذنُ بِالأُذنِ، والسنُ بالسن، والجَرُوْحُ قصاص"،
ويختلف المعنى بحسب كل قراءة، قال ابن المنذر: "ومن قرأ
بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين" أي
وليس مكتوباً في التوراة، ويلتزم به المسلمون جميعاً،
ويكون أول الآية من شرع من قبلنا، وفيه اختلاف بين الأئمة
والعلماء.
انظر: فتح القدير للشوكاني 2/46، تفسير القرطبي 6/193،
أحكام القرآن لابن العربي 2/624، زاد المسير 2/367.
4 في ش: لم
5 في ب ز: لم.
6 في ض: معرفة
(4/463)
حَمْلِ
كِتَابِ1 اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلامِ
رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا
هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَوَاقِعِ
كَلامِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَرْجُوحِ
جَائِزًا فِي كَلامِهِمْ.
"وَ" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ
"الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ" حَتَّى لا
يُفْتِيَ بِخِلافِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ قَدْ
خَرَقَ الإِجْمَاعَ2.
"وَ" بِ "أَسْبَابِ النُّزُولِ" قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ
وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الآيَاتِ،
وَأَسْبَابِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الأَحَادِيثِ؛ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ
وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ
تَعْمِيمٍ3.
"وَ" أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "مَعْرِفَةِ اللَّهِ
تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ
عَلَيْهِ" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "وَ" مَا "يَمْتَنِعُ"
عَلَيْهِ4 بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ
ـــــــ
1 في ز: كلام.
2 انظر: المحصول 2/3/34، جمع الجوامع 2/384، نهاية السول
3/244، ص 182، مختصر الطوفي ص 174، نزهة الخاطر 2/405،
إرشاد الفحول ص 251.
3 انظر: جمع الجوامع 2/384، الإحكام للآمدي 4/164، نهاية
السول 3/245.
4 في ش: عنه
(4/464)
اللَّهَ -
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حَكِيمٌ، عَلِيمٌ1، غَنِيٌّ2
قَادِرٌ، وَأَنَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ عَنْ الْخَطَإِ فِيمَا شَرَعَهُ،
وَأَنَّ إجْمَاعَ الأُمَّةِ مَعْصُومٌ.
وَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَالِ الْبَارِي
- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ
بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.
وَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ
بِكَوْنِهِ نَبِيًّا.
وَلا تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ الأُمَّةِ حَتَّى
يَعْلَمَ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ3 اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى
خَطَإٍ4.
قَالَ فِي الْوَاضِحِ فِي صِفَةِ الْمُفْتِي: وَهُوَ
الَّذِي يَعْرِفُ بِالأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
النَّظَرِيَّةِ حُدُوثَ5 الْعَالَمِ، وَأَنَّ لَهُ
صَانِعًا6، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ، وَأَنَّهُ عَلَى صِفَاتٍ
وَاجِبَةٍ لَهُ، وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ
الْمُحْدَثِينَ7، وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ إرْسَالُ
الرُّسُلِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ رُسُلاً بِأَحْكَامٍ
ـــــــ
1 في ش ب ز: عالم.
2 في ش: حي.
3 في ض ز: مستحيل.
4 انظر: الإحكام للآمدي 4/162، المستصفى 2/352، مناهج
العقول 3/244، إرشاد الفحول ص 252.
5 في ض ب ز: حدث.
6 في ش: إلهاً.
7 في ز: المخلوقين.
(4/465)
شَرَعَهَا،
وَأَنَّ1 صِدْقَهُمْ بِمَا2 جَاءُوا بِهِ ثَبَتَ بِمَا
أَظْهَرَهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ.
انْتَهَى.
"وَ" لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ
عَالِمًا بِ "تَفَارِيعِ3 الْفِقْهِ"؛ لأَنَّ
الْمُجْتَهِدَ هُوَ الَّذِي يُوَلِّدُهَا وَيَتَصَرَّفُ
فِيهَا، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهَا4 لَلَزِمَ
الدَّوْرُ؛ لأَنَّهَا نَتِيجَةُ الاجْتِهَادِ فَلا يَكُونُ
الاجْتِهَادُ نَتِيجَتَهَا.
"وَ" لا "عِلْمُ الْكَلامِ" أَيْ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ،
قَالَهُ الأُصُولِيُّونَ5، لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ:
إنَّ الأَصْحَابَ عَدُّوا مِنْ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ
مَعْرِفَةَ أُصُولِ الْعَقَائِدِ.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلامَيْنِ
مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ
ـــــــ
1 في ض: وأنه.
2 في ز: فيما.
3 التفاريع جمع تفريع، من فرّع يفرّع تفريعاً، أما فرَع
يَفْرَع فالمصدر فرعاً، والجمع فروع، والفرع ما بني على
غيره، وقيس عليه، ويقابل الأصل، يقال فرّع المسائل من هذا
الأصل جعلها فروعَه واستخرجها منه، وفرّعت من هذا الأصل
مسائل فتفرعت أي استخرجتها فخرجت، قال الزمخشري: "وهو حسن
التفريع للمسائل".
انظر: أساس البلاغة ص 711، المصباح المنير 2/642، القاموس
المحيط 3/61".
4 في ش ض: فيها.
5 اتفق العلماء على أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون
عالماً بفروع الفقه، ولا بعلم الكلام، لكن قال الغزالي:
"إنما يحصل منصب الاجتهاد في زمانه بممارسته فهو طريق
تحصيل الدربة في هذا الزمان" "المستصفى 2/353".
وانظر: الإحكام للآمدي 2/163، المستصفى 2/352، المحصول =
(4/466)
حَيْثُ قَالَ:
وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ، وَلا
يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ
الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَدِلَّتِهِمْ1 الَّتِي
يُحَرِّرُونَهَا2. انْتَهَى.
"وَلا" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا3 "مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ
الْفِقْهِ".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ
وَالأَشْهَرُ: لا؛ لأَنَّهُ نَتِيجَتُهُ. انْتَهَى.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَا4 سَبَقَ مِنْ الشُّرُوطِ:
فَفِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ5 الَّذِي يُفْتِي فِي
جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ6 بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ
اجْتِهَادُهُ.
"وَ" أَمَّا "الْمُجْتَهِدُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ" فَهُوَ
"الْعَارِفُ بِمَدَارِكِهِ" أَيْ مَدَارِكِ مَذْهَبِ
إمَامِهِ 7"الْقَادِرُ عَلَى تَقْرِيرِ قَوَاعِدِهِ، وَ"
عَلَى "الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ" بَيْنَ مَسَائِلِهِ8.
قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي
مَذْهَبِ إمَامِهِ7:
ـــــــ
= 2/3/36، نهاية السول 3/245، صفة الفتوى ص 16، الروضة ص
353، جمع الجوامع 2/384، 385، التلويح على التوضيح 3/63،
كشف الأسرار ص 174، إرشاد الفحول ص 252، المدخل إلى مذهب
أحمد ص 182.
1 في ض: بأداتهم.
2 انظر المستصفى 2/352 مع التصرف بالعبارة.
3 في ش ض: أيضاً فيه.
4 في ض: فيما.
5 في ش: المفتي.
6 ساقطة من ب.
7 ساقطة من ب.
8 في ض: المسائل.
(4/467)
فَنَظَرُهُ1
فِي بَعْضِ نُصُوصِ إمَامِهِ وَتَقْرِيرِهَا،
وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، كَاجْتِهَادِ إمَامِهِ فِي نُصُوصِ
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ2. انْتَهَى.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَرْبَعَ حَالاتٍ3:
الأُولَى : أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُقَلِّدٍ لإِمَامِهِ فِي
الْحُكْمِ وَالدَّلِيلِ، لَكِنْ4 سَلَكَ طَرِيقَهُ5 فِي
الاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى. وَدَعَا إلَى مَذْهَبِهِ6،
وَقَرَأَ كَثِيرًا7 مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَهُ
صَوَابًا، وَأَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَأَشَدَّ مُوَافَقَةً
فِيهِ وَفِي طَرِيقِهِ8.
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِ
إمَامِهِ، مُسْتَقِلاًّ بِتَقْرِيرِهِ
ـــــــ
1 في ب: فتنظره.
2 وهذا ما قاله أبو عمرو ابن الصلاح وغيره، "انظر: صفة
الفتوى ص 20، المسودة 544".
3 انظر أصناف المجتهدين في المذهب وحالاتهم في "المجموع
للنووي 1/71 وما بعدها، الأنوار 2/395، روضة الطالبين
11/101، المسودة ص 547 وما بعدها، رسائل ابن عابدين 1/11،
صفة الفتوى ص 17 وما بعدها، جمع الجوامع 2/385، مناهج
العقول 3/245، إعلام الموقعين 4/270 وما بعدها، الرد على
من أخلد إلى الأرض ص 113 وما بعدها، الوسيط ص 522، المدخل
إلى مذهب أحمد ص 184.
4 في ز: ولكن.
5 في ض: طريقته.
6 في ض ب ز: مذهب.
7 في ض: أكثر.
8 صفة الفتوى ص 17، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 184.
(4/468)
بِالدَّلِيلِ،
لَكِنْ لا يَتَعَدَّى أُصُولَهُ وَقَوَاعِدَهُ مَعَ
إتْقَانِهِ لِلْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَأَدِلَّةِ مَسَائِلِ
الْفِقْهِ، عَارِفًا بِالْقِيَاسِ وَنَحْوِهِ، تَامَّ
الرِّيَاضَةِ، قَادِرًا عَلَى التَّخْرِيجِ
وَالاسْتِنْبَاطِ، وَإِلْحَاقِ الْفُرُوعِ وَالأُصُولِ1
وَالْقَوَاعِدِ2 الَّتِي لإِمَامِهِ3.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ لا يَبْلُغَ رُتْبَةَ
أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ4 أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ،
غَيْرَ أَنَّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لِمَذْهَبِ
إمَامِهِ، عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهِ5، قَائِمٌ بِتَقْرِيرِهِ
وَنُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ وَيُحَرِّرُ6 وَيُمَهِّدُ
وَيُقَرِّرُ، وَيُزَيِّفُ وَيُرَجِّحُ لَكِنَّهُ قَصُرَ
عَنْ دَرَجَةِ أُولَئِكَ، إمَّا لِكَوْنِهِ لا7 يَبْلُغُ
فِي حِفْظِ8 الْمَذْهَبِ مَبْلَغَهُمْ، وَإِمَّا
لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتَبَحِّرٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ
وَنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَخْلُو9 مِثْلُهُ10 فِي
ضِمْنِ مَا يَحْفَظُهُ11 مِنْ الْفِقْهِ وَيَعْرِفُهُ12
مِنْ أَدِلَّتِهِ13 عَنْ أَطْرَافٍ مِنْ
ـــــــ
1 في ش: والأصول.
2 ساقطة من ش.
3 صفة الفتوى ص 18، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 185.
4 اللفظة من صفة الفتوى، وفي جميع النسخ: المذهب.
5 في ز: لأدلته.
6 في صفة الفتوى: يجوز، وكذا في ز.
7 في ش ب ض: لا.
8 ساقطة من ز.
9 في ش: تخلو.
10 في ش: مسألة، وفي ض أمثلة.
11 في ز ض ش: يحفظ.
12 في ض: يعرف.
13 في ب: أدلة.
(4/469)
قَوَاعِدِ
أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ
مُقَصِّرًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي
هِيَ أَدَوَاتُ الاجْتِهَادِ، الْحَاصِلِ1 لأَصْحَابِ
الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ2.
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُومَ بِحِفْظِ
الْمَذْهَبِ وَنَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، فَهَذَا يُعْتَمَدُ
نَقْلُهُ وَفَتْوَاهُ بِهِ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنْ
مَسْطُورَاتِ مَذْهَبِهِ وَ3مِنْ مَنْصُوصَاتِ إمَامِهِ4،
أَوْ تَفْرِيعَاتِ أَصْحَابِهِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي
مَذْهَبِهِ وَتَخْرِيجَاتِهِمْ5.
وَمَا6 لَمْ7 يَجِدْهُ مَنْقُولاً فِي مَذْهَبِهِ: فَإِنْ
وَجَدَ فِي الْمَنْقُولِ مَا هُوَ8 فِي مَعْنَاهُ،
بِحَيْثُ يُدْرَكُ مِنْ غَيْرِ9 فَضْلِ فِكْرٍ
وَتَأَمُّلٍ: أَنَّهُ لا فَارِقَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي
الأَمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ الْمَنْصُوصِ
عَلَيْهِ فِي إعْتَاقِ الشَّرِيكِ: جَازَ لَهُ إلْحَاقُهُ
بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ، وَكَذَا مَا يُعْلَمُ
انْدِرَاجُهُ تَحْتَ ضَابِطٍ مَنْقُولٍ10 مُمَهَّدٍ فِي
الْمَذْهَبِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ
ـــــــ
1 في ب ش: والحاصل.
2 انظر: صفة الفتوى ص 22، المدخل إلى مذهب أحمد ص 185.
3 ساقطة من ب ز.
4 ساقطة من ب.
5 صفة الفتوى ص 23، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 185.
6 في ش ض ز: وأما، وساقطة من ب.
7 في ش ض ز: ما.
8 في ب ز وصفة الفتوى: هذا.
9 في ش: حيث.
10 في ش ض ب ز وصفة الفتوى: ومنقول.
(4/470)
كَذَلِكَ،
فَعَلَيْهِ الإِمْسَاكُ عَنْ الْفُتْيَا بِهِ، وَيَكْفِي
أَنْ يَسْتَحْضِرَ أَكْثَرَ الْمَذْهَبِ، مَعَ قُدْرَتِهِ
عَلَى مُطَالَعَةِ1 بَقِيَّتِهِ.
انْتَهَتْ الْحَالاتُ مُلَخَّصَةً، مِنْ كِتَابِ " آدَابِ2
الْمُفْتِي " لابْنِ حَمْدَانَ3.
ـــــــ
1 في ش: مطالبة.
2 في ز: أدب.
3 طبع هذا الكتاب باسم: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص
16-23.
(4/471)
|