مختصر التحرير شرح الكوكب المنير "فَصْلٌ"
"نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ" عِنْدَ الأَكْثَرِ
مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
"كَمُثْبِتِهِ" أَيْ: كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ
عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَى نَافِي
الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا1.
وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ الدَّلِيلُ2 فِي حُكْمٍ
عَقْلِيٍّ لا شَرْعِيٍّ3، وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي
الرَّوْضَةِ4.
وَلَنَا: أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ
ظَنَّا. فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ، وَاحْتَجَّ فِي
التَّمْهِيدِ5: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ6 قِدَمِ
ـــــــ
1 وهذا قول الظاهرية، "انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص
32".
2 في ز: التمهيد.
3 يعتبر بعض الأصوليين هذا الموضوع من بحث الأدلّة
ويذكرونه في أوجه الاستدلال أو في استصحاب الحال،أو في
تخصيص العلة وعدمها ن ولهم ثلاثة أقوال في وجوب الدليل على
نافي الحكم وعدمه، ولكل قول دليله.
انظر: جمع الجوامع 2/351، المحصول 2/3/165، المستصفى
1/132، أصول السرخسي 2/117، الروضة ص 158، المسودّة ص 494،
مختصر ابن الحاجب 2/304، الإحكام للآمدي 4/219، اللمع ص
70، التبصرة ص 530، إرشاد الفحول ص 245، المنهاج في ترتيب
الحجاج ص 32.
4 انظر: الروضة ص 158.
5 في ش: الدليل.
6 في ش: النفي.
(4/525)
الأَجْسَامِ1
بِلا خِلافٍ فَكَذَا غَيْرُهُ.
"وَإِذَا حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ فِيهَا، سَاغَ
الاجْتِهَادُ فِيهَا" وَهُوَ أَفْضَلُ2.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إذَا3 حَدَثَتْ مَسْأَلَةٌ لا قَوْلَ
فِيهَا: فَلِلْمُجْتَهِدِ الاجْتِهَادُ فِيهَا
وَالْفَتْوَى وَالْحُكْمُ4، وَهَلْ هَذَا أَفْضَلُ، أَمْ
التَّوَقُّفُ، أَمْ تَوَقُّفُهُ فِي الأُصُولِ؟ فِيهِ
أَوْجُهٌ لَنَا، ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ.
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الأَوْجُهَ فِي الْجَوَازِ، وَذَكَرَ
قَوْلَ أَحْمَدَ5: مَنْ قَالَ: الإِيمَانُ غَيْرُ
مَخْلُوقٍ: مُبْتَدِعٌ6 وَيُهْجَرُ.
وَقَدَّمَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ فِي
الأَفْضَلِيَّةِ، لا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ7 فِي إعْلامِ الْمُوَقِّعِينَ -
بَعْدَ أَنْ حَكَى
ـــــــ
1 في ش: الإحسان.
2 انظر المدخل إلى مذهب أحمد ص 187، المسودة ص 543، مختصر
البعلي ص 166.
3 في ش: بلا خلاف، فكذا غيره، إذا.
4 انظر: الفروع 6/433.
5 ساقطة من ش.
6 في ض ب ز: ابتدع.
7 ساقطة من ض ب ز.
(4/526)
الأَقْوَالَ-:
وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ
يُسْتَحَبُّ، أَوْ1 يَجِبُ2 عِنْدَ الْحَاجَةِ،
3وَأَهْلِيَّةُ4 الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ، فَإِنْ عُدِمَ
الأَمْرَانِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدَهُمَا
[دُونَ الآخَرِ]5: احْتَمَلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ،
[وَالتَّفْصِيلُ]6، فَيَجُوزُ7 عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ
عَدَمِهَا8. انْتَهَى.
ـــــــ
1 في ش ب ض ز: و.
2 في ز: تجب.
3 ساقطة من ب.
4 في ش ب: وأهله.
5 من إعلام الموقعين.
6 من إعلام الموقعين.
7 في ش ز ض: والجواز.
8 إعلام الموقعين 4/336.
(4/527)
|