المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٌ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا
28 - كِتَاب الْبُيُوعِ
بَاب الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشبَّهَاتٌ (1)
[1417]- (2051) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا
سُفْيَانُ, عَنْ أبِي فَرْوَةَ, عَنْ الشَّعْبِيِّ, هُوَ
مَدَارُهُ.
و (52) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ, عَنْ عَامِرٍ
قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ،
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ
النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِعِرْضِهِ ودِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي المُشَبَّهَاتِ
كَرَاعٍ رَعَا حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».
وقَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ
مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ
الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ
اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ
يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ».
قَالَ زَكَرِيَّاءُ فِيهِ: «لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ
إِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ, وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلاَ وَهِيَ
الْقَلْبُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَابِ (فَضْلِ) مَنْ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ (52).
_________
(1) في الثاني: مشتبهات، وكذا هو في بعض نسخ الصحيح،
والأليق بعادة البخاري أن يترجم بلفظ الحديث، والله تعالى
أعلم.
(3/67)
بَاب مَا يُتَنَزَّهُ عنهُ مِنْ
الشُّبُهَاتِ
[1418]- (2432) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ,
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي
لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً
عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى
أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا» (1).
[1419]- (2055) خ نَا قَبِيصَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ
مَنْصُورٍ, عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسٍ: مَرَّ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ،
فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي
الطَّرِيقِ (2432).
بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ
[1420]- (2059) خ نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا
سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ
مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنْ
الْحَرَامِ».
_________
(1) ذكره البخاري في موضعين، الأول معلق عن همام عقب حديث
رقم 2055 والثاني الذي نقل منه المهلب وذكرنا رقمه.
والبيهقي أخرجه في السنن وأحال على الموضع الأول فقط، ذهل
عنه موصولا، فقَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ
وقَالَ همام بن منبه أهـ
وقَالَ الْمُهَلَّب في توجيه الحديث: لَعَلَّهُ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِم الصَّدَقَة ثُمَّ
يَرْجِع إِلَى أَهْله فَيَعْلَق بِثَوْبِهِ مِنْ تَمْرِ
الصَّدَقَة شَيْء فَيَقَع فِي فِرَاشه، وَإِلاَ فَمَا
الْفَرْقُ بَيْن هَذَا وَبَيْن أَكْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ
الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ أهـ.
(3/68)
وَخَرَّجَهُ في: باب في قوله عَزَّ وَجَلَّ
{لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (2083).
بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ (1)
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.
قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ
وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ
حُقُوقِ الله لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ.
بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ
وَقَالَ مَطَرُ بنُ الفضل: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا
ذَكَرَهُ الله فِي الْقُرْآنِ إِلاَ بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلاَ
{وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ}.
الْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ،
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ من الرِّيحِ وَلاَ
تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنْ السُّفُنِ، إِلاَ الْفُلْكُ
الْعِظَامُ.
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}
[1421]- (2066) خ نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ, نَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ
مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ
أَجْرِهِ».
_________
(1) اختلفت نسخ البخاري في هذه الترجمة، فبعضهم زَادَ
وغيره كما ثبت هنا، وعند بعضهم في البر كما ثبت هنا،
ولبعضهم بالزاي أي البز، والترجيح بين هذه الروايات غير
ممكن لخلو الباب من دلالة ترجح إحدى اللفظتين.
لكن فِي بَابِ بيع الذهب بالذهب الآتي خرج المهلب منه
حديثا فقَالَ: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره،
بالزاي، والله أعلم.
(3/69)
وَخَرَّجَهُ في: الزكاة، باب، (1425) (1439
- 1441) (1).
بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالنَّسِيئَةِ
[1422]- (2508) خ نَا مُسْلِمُ بنُ إبراهيم, نَا هِشَامٌ,
نَا قَتَادَةُ, عَنْ أَنَسٍ, ح, و (2069) نَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ, نَا أَسْبَاطٌ
أَبُوالْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ, نَا هِشَامٌ, عَنْ
قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ
وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ
عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ،
وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ
وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ».
وقَالَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ فِيهِ:
«مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلاَ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ تِسْعَةُ
أَبْيَاتٍ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ (2508) ,
وفِي بَابِ شراء الحوائج بنفسه (2096) (2).
بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
[1423]- (2070) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ
عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ
الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي
لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ
_________
(1) من حديث عائشة بمعناه.
(2) إنما أخرج في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ.
(3/70)
أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ
الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا
الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
[1424]- (2072) خ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى,
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي
كَرِبٍ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ
أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله
دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».
بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ
وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي
عَفَافٍ
[1425]- (2076) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ, نَا
أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا
إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».
بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (1)
[1426]- (3450) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا
أَبُوعَوَانَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ
رِبْعِيٍّ, عن حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا كَانَ
فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ
رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ:
مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ, قَالَ: مَا أَعْلَمُ
شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي
الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ
وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ (فَأَدْخَلَهُ الله
الْجَنَّةَ) (2)».
_________
(1) الترجمة مجودة من الأصل الثاني، وفي بعض النسخ من
الصحيح: من أنظر موسرا، والحديث يدل على الترجمتين، والله
أعلم.
(2) تتمة الحديث لم يذكره الناسخ وجعلتها بين قوسين.
(3/71)
[1427]- (2078) خ نَا هِشَامُ بْنُ
عَمَّارٍ, نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, نَا الزُّبَيْدِيُّ,
عَنْ الزُّهْرِيِّ (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله,
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) (1): «كَانَ رجلٌ
يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا
أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ
يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ
فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3450) (3480)
, وفِي بَابِ حسن التقاضي (2391).
بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ
[1428]- (2080) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ
يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ:
كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ
التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَاعٌ
بِصَاعَيْن وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».
بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ
هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.
[1429]- (2097) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ وَهْبِ بْنِ
كَيْسَانَ, عَنْ جَابِرٍ.
ح, و (2470، 2861) نَا مُسْلِمٌ, نَا أَبُوعَقِيلٍ, نَا
أَبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ
جَابِرًا.
_________
(1) ثبت في النسختين بدل ما بين القوسين: في حديث أبِي
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ.
(3/72)
ح, و (3087) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
(1) عن شُعْبَةُ, عَنْ مُحَارِبٍ.
ح, و (4052) نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, ح، و (5367)
نَا مُسَدَّدٌ, و (6387) أَبُو النُّعْمَانِ, (نَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) , عَنْ عَمْرٍو, (عَنْ جَابِرِ)
(2).
و (2967) نَا إِسْحَاقُ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ الْمُغِيرَةِ,
و (2406) نَا مُوسَى, نَا أَبُوعَوَانَة, نَا مُغِيرَةُ,
ح, و (5079) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, و (5245) مُسَدَّدٌ,
عَنْ هُشَيْمٍ (3) , نَا سَيَّارٌ, لَفْظُهُ, كُلّهُم:
عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ.
قَالَ النَّاجِيُّ: فَلَمَّا أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ».
قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْتُ عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ
لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ.
زَادَ هُشَيْمٌ: قَطُوفٍ.
قَالَ جَابِرٌ: وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا
كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ
خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي مِنْ خَلْفِي بِعَنَزَةٍ
كَانَتْ مَعَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) في النسخة هنا: ووكيع، وفيه تصحيف، إنما أخرج البخاري
حديث وكيع عن شعبة بواسطة، فقَالَ: نَا مُحَمَّدٌ
أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا
أَوْ بَقَرَةً.
أخرجه فِي بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ (3089).
وقد يكون الناسخ توهم أن محمدًا هو البخاري فأسقطه من
الإسناد، والله أعلم.
(2) سقط شيخ مسدد وأبو النعمان من الأصل، وأضفت في الاسناد
عن جابر، ليعلم أنه مستثى من قوله لاحقا كلهم عن الشعبي،
وفي النسخة في هذا الموضع اختلال.
(3) في الثاني: قالا: نا هشيم ..
(3/73)
(2309) خ ونَا الْمَكِّيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ,
وَغَيْرِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ,
عَنْ جَابِرِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَذَا؟» , قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ
عَبْدِ الله، قَالَ: «مَا لَكَ؟» , قُلْتُ: إِنِّي عَلَى
جَمَلٍ ثَفَالٍ.
وقَالَ وَهْبٌ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا
فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ
قَالَ: «ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ.
فقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ» ,
قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: «أَعْطِنِيهِ» , فَأَعْطَيْتُهُ
فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ
بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ (1) يَسِيرُ.
قَالَ وَهْبٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُني أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ
(مِنْ) (2) أَوَّلِ الْقَوْمِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ
الْإِبِلِ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: فَقَالَ لِي النبيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟» ,
قَالَ: قُلْتُ: (3) قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ, قَالَ:
«أَتَبِيعُنِيهِ»، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ
لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ
الله، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ
بِأَرْبَعَةِ الدَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى
الْمَدِينَةِ»، فَلَمَّا دَنَوَنَا أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ,
قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟».
_________
(1) زَادَ في الصحيح: قُدَّامَهَا.
(2) ليست في الأصل الثاني.
(3) زَادَ في الصحيح: بِخَيْرٍ.
(3/74)
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
الله، إِنِّي عَرُوسٌ، قَالَ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا
أَمْ ثَيِّبًا؟» , فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا,
فَقَالَ: «هَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا
وَتُلاَعِبُكَ».
زَادَ حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو: «وَتُضَاحِكُهَا
وَتُضَاحِكُكَ».
قَالَ سُفْيَانُ: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أبِي
قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي
تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ
جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ, قَالَ
الشَّعْبِيُّ: تزوجتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ
وَتًؤدبهن, زَادَ وَهْبٌ: تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: «أَصَبْتَ».
زَادَ حَمَّادٌ: وقَالَ: «بَارَكَ الله عَلَيْكَ».
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي.
قَالَ وَهْبٌ: قَالَ: «إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ
فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ» يَعْنِي الْوَلَدَ.
قَالَ سَيَّارٌ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ:
«أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً
لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ
الْمُغِيبَةُ».
قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ
الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ،
فَلاَمَنِي.
قَالَ ابْنُ حَرْبٍ: قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ادْخُلْ الْمَسْجِدَ وَصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «يَا بِلاَلُ
اقْضِهِ وَزِدْهُ» , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ الدَنَانِيرَ
وَزَادَهُ قِيرَاطًا.
(3/75)
قَالَ وَهْبٌ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى
وَلَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي جَابِرًا» , فقُلْتُ:
الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا
(1) أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ, قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ
وَلَكَ ثَمَنُهُ».
وقَالَ الْمُغَيرَةُ عَنْ عَامِرٍ: فَأَعْطَانِي الْجَمَلَ
وثَمَنَ الْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي
زِيَادَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,
فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ.
زَادَ مُحَارِبٌ: حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ
يَوْمَ الْحَرَّةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ:
[1430]- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ
قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ,
قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» , فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ
حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي.
وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ
جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ
عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ
عِنْدِي.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ وَهْبٍ,
عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ, وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ
عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ
جَابِرٍ: «أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى
حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ (2).
_________
(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: شيءٌ.
(2) يعني بعشرة دَرَاهِمَ، وهكذا زَادَ في الصحيح.
(3/76)
وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ المُغِيرَةُ
عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ
وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ,
عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ:
بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ
مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ,
أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُونَضْرَةَ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ
بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوقِيَّةٍ (1) أَكْثَرُ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَوْلُ الْبُخَارِيُّ: «الِاشْتِرَاطُ أَصَحُّ عِنْدِي
وأَكْثَرُ» قَوْلٌ لا يُصَحِّحُهُ الاعْتِبَارُ ألبَتَّةَ،
لأَنَّ قَوْلَهُ: بِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ
إِلَى أَهْلِي لاَ يَقُولُهُ غَيْرُ زَكَرِيَّاءُ وَحْدَهُ
فِيمَا ذَكَرَ، وَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِِرِ عَنْ
جَابِرٍ: وَشَرطَ ظَهْرَهُ إِلى الْمَدِينَةِ يُفَسِّرُهُ
قَوْلُ مُغِيرَةَ عَنْ جِابِرٍ: أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ
رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، والإفْقَارُ
هُوَ التَّفَضُّلُ بِالظَّهْرِ، فَقَوْلُ ابْنُ
الْمُنْكَدِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ مَعْنَاهُ شَرَطَ لَهُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَُه
تَطَوُّعًا وَتَفَضُّلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ لَفْظُ
الإفْقَارِ الَّذِي هُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ
الشَّرْطَ أَنَّهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ،
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنُ أسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ
ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، فَالْمُغِيرَةُ وأَبُو
الزُّبَيْرِ اللَّذَانِ رَوَيَاهُ بِلَفْظِ الإِفْقَارِ
أَوْلَى مِنْ قَوْلِ زَكَرِيَّاءِ بِالاسْتِثْنَاءِ، عَلَى
أَنَّهُ قَدْ يُفَسِّرُهُ الإفْقَار أَيْضًا، فَيَكُونُ
اسْتَثْنَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِفْقَارًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ
مَنْ رَوَى: اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى
أَنَّ
_________
(1) هكذا جوده في الأصل الثاني، وفي بعض نسخ الصحيح:
بوقية، ولعلها كذلك في الأصل، والله أعلم.
(3/77)
لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ
تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي
الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ
الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (2718) , وفِي
بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ
وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2603) (2604)،
وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلاَطِ (2470) ,
لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ
الْبَلاَطِ.
وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ
الاستقراض (2385) , وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ
يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى
عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (2309) , وفِي بَابِ
الاستشفاع في الدين (2406) , وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ
الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ
يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ
رَحِيمٌ} (2967) , وفِي بَابِ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ
مِنْ سَفَرٍ (443) (3087) , وباب الدعاء للمتزوج (6386)
(6387).
_________
(1) نَقَلَ ابْنُ بطَّالٍ وغيرُه كَلامَ الْمُهَلَّبِ مِنْ
شَرْحِه، قَالَ الْمُهَلَّبُ: يَنْبَغِي تَأْوِيل مَا
وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ ذِكْر الشَّرْط عَلَى
أَنَّهُ شَرْط تَفَضُّل لاَ شَرْط فِي أَصْل الْبَيْع
لِيُوَافِق رِوَايَة مَنْ رَوَى " أَفْقَرْنَاك ظَهْره "
وَ " أَعَرْتُك ظَهْره " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.
وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْقِصَّة جَرَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه
التَّفَضُّل وَالرِّفْق بِجَابِرٍ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا
قَوْل جَابِر " هُوَ لَك، قَالَ: لاَ بَلْ بِعْنِيهِ "
فَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ إِلاَ بِثَمَنٍ رِفْقًا بِهِ.
وَفِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَاخْتِلافِهِمْ فِيهِ نَقْلٌ
وَرَدَ عَنْ الْمُهَلَّبِ:
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا
اخْتِلافُهُمْ فِي ثَمَنِ الْجَمِلِ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا
إِلَى عِلْمِ مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ
بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي
الْحَدِيثِ نَقْلُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ كَانَ بِثَمَنٍ،
فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ مِقْدَارُهُ أهـ.
(3/78)
بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ
وَالأَجْرَبِ
الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ في الْقَصْدِ لكُلِّ شَيْءٍ.
[1431]- (2099) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ، قَالَ:
قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ,
وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ, فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ
فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ, فَجَاءَ
إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ،
فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا
وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَالله ابْنُ عُمَرَ،
فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا
وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ
يَسْتَاقُهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدْوَى».
بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ
[1432]- (2102) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا
مَالِكٌ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ
أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ
عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ (2210) , وفِي بَابِ
ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ
(2277) , وفِي بَابِ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ
أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (2280).
[1433]- (5962) خ نَا ابْنُ الْمُثَنَّى, نَا غُنْدَرٌ,
نَا شُعْبَةُ، ح, و (2086) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا
شُعْبَةُ, عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ أبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ،
فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ.
زَادَ غُنْدَرٌ: وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ
الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(3/79)
وَخَرَّجَهُ في: ثمن الكلب (2238) , وفِي
بَابِ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ (؟) (1)، وقَالَ
فيه:
وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ إجارة النَّائِحَةِ
وَالْمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا
تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى
(قَوْلِهِ) {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
وفِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ (5962).
[1434]- (2103) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ
عَبْدِ الله, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب
خَرَاجِ الْحَجَّامِ (2278) (2279).
بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
[1435]- (2106) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا
عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ أبِي التَّيَّاحِ, عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ» ,
(وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ).
وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في حرم المدينة (1868).
بَاب
{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
_________
(1) ليس في هذا الباب ذكر لحديث أبِي جحيفة، بل فيه حديث
أبِي مسعود وأبي هريرة في النهي عن كسب الإماء.
(3/80)
[1436]- (2087) خ نَا يَحْيَى بْنُ
بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ, قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ
لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
[1437]- (2088) خ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا
هُشَيْمٌ, نَا الْعَوَّامُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى, أَنَّ
رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ, فَحَلَفَ
بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ
فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلًا}.
وَخَرَّجَهُ في: التَّفْسيرِ، الآية سورة آل عِمْران
(4551) , وفي الشَّهَادَاتِ باب {إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيلًا} الآية (2675).
بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ
وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ.
[1438]- (2114) خ نَا إِسْحَاقُ, نَا حَبَّانُ, نَا
هَمَّامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أبِي الْخَلِيلِ, عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ,
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».
قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِتي «يَخْتَارُ
ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ
بَيْعِهِمَا».
[1439]- (2112) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ
نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(3/81)
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،
وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ,
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
[1440]- (2107) خ وَنَا صَدَقَةُ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ,
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا
يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ
يَكْتُمَا وَنَصَحَا (2079).
وَصَدَّرَ فِيهِ، فَقَالَ:
وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ
لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا
مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ
الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ، لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ
غَائِلَةَ» (1).
وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ
وَالْإِبَاقُ.
وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ
يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ, فَيَقُولُ:
جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ
سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أن
يَبِيعَ سِلْعَتهُ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَ
أَخْبَرَ به.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (2107)
(2108) , وفِي بَابِ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ
هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ (2109)، وفِي بَابِ إِذَا خَيَّرَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ
_________
(1) هكذا وقع في كافة الروايات أن المشتري هو الرسول صلى
الله عليه وسلم، والبائع هو العداء، وقد انقلب الخبر على
البخاري، فقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد
عَنْ العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمشتري هو العداء، والله أعلم.
(3/82)
وَجَبَ الْبَيْعُ (2112) , وفِي بَابِ
إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ
الْبَيْعُ (2113) (2114).
بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ
اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى
الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.
[1441]- (2610) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو.
(2115) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: نَا سُفْيَانُ, عن
عَمْروٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ
عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي
فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ
وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ.
فَيَقُولُ عَبْدَ الله (1): لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ.
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ» , قَالَ: هُوَ
لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بِعْنِيهِ» , فَبَاعَهُ
مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ
لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا
شِئْتَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ
وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ (2610)، وبَاب
إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ
جَائِزٌ (2611) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ
وَالْمَتَاعُ (2599) (2).
[1442]- (2116) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ
قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
_________
(1) هكذا في الأصل، وفي الصحيح في حديث عبد الله بن محمد:
فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدَّمُ ..
(2) قد ذكره البخاري في هذا الموضع معلقا، والرقم للحديث
الذي بعده.
(3/83)
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا
بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا
تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ
بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتْ
السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى
يَتَفَرَّقَا.
قَالَ عَبْدُ الله: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ
رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى
أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى
الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ.
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
[1443]- (2407) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ:
«إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» فَكَانَ الرَّجُلُ
يَقُولُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ منْ إِضَاعَةِ
الْمَالِ (2407) , وفِي بَابِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ
السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ, الباب (2414) , وفِي
بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الاحتيالِ فِي الْبيوع (6964).
بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
[1444]- (2118) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سُوقَةَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشٌ
الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأَرْضِ
يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» , قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ
وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ
مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ (وَآخِرِهِمْ)
(1) ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».
_________
(1) سقط من الأصل.
(3/84)
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ
[1445]- (2128) خ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُوسَى, أخبرنا الْوَلِيدُ, عَنْ ثَوْرِ بنِ يزيد, عَنْ
خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي
كَرِبَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ».
بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمُدِّهِ
[1446]- (2130) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ
مَالِكٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي
طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ
لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ
وَمُدِّهِمْ» , يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: كتاب تمني العلم فِي بَابِ ما كان
بالمدينة من مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(7331)، وفِي كِتَابِ الدعاء (6372) (1) , وفِي كِتَابِ
الأنبياء (3926).
بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
[1447]- (2123) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ,
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى عَنْ
نَافِعٍ.
و (2131) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ
الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، زَادَ
نَافِعٌ: مِنْ الرُّكْبَانِ.
_________
(1) من حديث عائشة.
(3/85)
قَالَ سَالِمٌ: يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
زَادَ نَافِعٌ: فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ
أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ (2123) ,
وفِي بَابِ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا
أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ
وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ (2137) , وفِي بَابِ مُنْتَهَى
التَّلَقِّي (2166) , وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى
الْبَائِعِ أوْ الْمُعْطِي (2126).
بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ
[1448]- (2135) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, قَالَ:
الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ,
لَفْظُهُ, سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ, و (2131) نَا مُوسَى
بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ,
عَنْ أَبِيهِ, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا
الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى
يُقْبَضَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ
شَيْءٍ إِلاَ مِثْلَهُ.
قَالَ وهيبٌ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ
لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ
بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
وَخَرَّجَهُ في: فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
(2132).
بَاب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
[1449]- (2165) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ,
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
(3/86)
[1450]- و (2150) عَنْ أبِي الزِّنَادِ (1)
, (عَنْ الأَعْرَجِ) , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ
تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ
لِبَادٍ».
زَادَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى
يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ».
[1451]- (2158) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
مَا قَوْلُهُ «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» , قَالَ: لاَ
يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
وخرجه بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ
وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَنْصَحَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» وَرَخَّصَ فِيهِ
عَطَاءٌ (2158).
وفِي بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ولاَ
يَشْتَرِي له بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ
وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا
وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (2160).
وفِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
وبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا
كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ
وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ (2165) , وفِي بَابِ النَّجْشِ
مُخَتصَرًا، (2142) وقَالَ فيه: وَقَالَ ابْنُ أبِي
أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ
بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ».
وفِي بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ (2274) , ,قَالَ فيه:
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ
وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا
_________
(1) أي مالك عن أبِي الزناد.
(3/87)
الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا
فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ
بِكَذَا وكذا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ, وَقَالَ:
«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».
وَخَرَّجَهُ في باب الشروط من كتاب الصلح (2723).
بَاب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ والْمُنَابَذَةِ
[1452]- (5820) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا
اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنْ
الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ،
وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ
بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ
يُقَلِّبُهُ إِلاَ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ
يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ
الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ
غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْجُلُوسِ كَيْفَ تَيَسَّرَ (6284).
بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
[1453]- (2143) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ,
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ
بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ
الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ
النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
وقَالَ (3843): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ
عُبَيْدِ الله, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: كَانَ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ ..
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ (3843) ,
وفِي بَابِ السلم إلى تنتج الناقة (2256).
(3/88)
بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ
يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ
لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ
أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ،
يُقَالَ فِيهِ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
[1454]- (2149) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ:
سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: نَا أَبُوعُثْمَانَ, عَنْ عَبْدِ
الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً
مُحَفَّلَةً.
[1455]- (2148) خ وَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا
اللَّيْثُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ
الأَعْرَجِ, قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ
وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ يَحْتَلِبهَا، إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ».
خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ
طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا، وَالتَّمْرُ
أَكْثَرُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ
وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (2151).
وقَالَ فِيهِ:
(2151) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, نَا
الْمَكِّيُّ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
زِيَادٌ, أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
زَيْدٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَفِي
حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» مُخْتَصَرًا.
بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ (1)
[1456]- (2174) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ,
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَوْسٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا
بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
_________
(1) هكذا زَادَ في الأصل، وليس في الصحيح.
(3/89)
عُبَيْدِ الله، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى
اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي
يَدِهِ، قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ،
وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله لاَ
تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقَ
رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا
إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَ
هَاءَ وَهَاءَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ
وَالْحُكْرَةِ (2134).
بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ
بِالْفِضَّةِ وبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
[1457]- (2180) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ,
أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ
عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي،
فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
دَيْنًا.
(2497) وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, نَا أَبُوعَاصِمٍ,
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ أبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْمِنْهَالِ.
(3939) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ,
عَنْ عَمْروِ بنِ دينار, سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي
دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ
الله أَيَصْلُحُ هَذَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، وَالله
لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ,
فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ: قَدِمَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ
نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا
بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ
يَصْلُحُ» , وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ
فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ
بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ.
(3/90)
وقَالَ سُلَيْمَانُ فِيهِ عَنْ الْبَرَاءِ:
فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ،
وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ
وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ (1)».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: قَدِمَ
عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ به نَسِيئَةً إِلَى
الْمَوْسِمِ أَوْ الْحَجِّ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره
(2060) , وفِي بَابِ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ (2497) , وفِي
بَابِ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (3939).
[1458]- (2175) خ وَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ أبِي إِسْحَاقَ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي
بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرَةَ.
[1459]- (2178) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, أَنَّ أَبَا صَالِحٍ
الزَّيَّاتَ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ.
و (2177) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ,
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَ مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، (وَلاَ
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) (2) إِلاَ مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
_________
(1) فِي رِوَايَة كَرِيمَة " فَذَرُوهُ ".
(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
(3/91)
زَادَ أَبُوبَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
[1460]- وقَالَ أَبُوصَالِحٍ, سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ،
فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أسَمِعْتَهُ
مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ
وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ
أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي
أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ رِبَا إَلاَّ فِي
النَّسِيئَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً (2178).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ أَخِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
صَدَّقَ أُسَامَةُ، إِنَّمَا يُرِيدُ الرِّبَا الَّذِي
حَرَّمَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ لأَنَّهُمْ كَانُوا
يَتَبَايَعُونَ بَالدَّيْنِ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ قَالَ
صَاحِبُهَ: إِمَّا أَنْ تُؤَدِّي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي،
فَهُوَ الَّذِي قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا الرِّبَا»، يَعْنِي
الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ
الْمَبِيعَاتِ فِي النَّسِيئَةِ، وَأَمَّا رِبَا
النَّسِيئَةِ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ بَيْعُ الدِّينَارِ
بِالدِّينَارَيْنِ أَوْ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ
يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: أَبْوابَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى (2176)
(2182).
بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ
وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ
بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا.
(3/92)
[1461]- (2183) خ نَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ,
نَا لَيْثٌ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ,
أَخْبَرَنِي سَالِمٌ, عَنْ أبيهِ.
[1462]- (2189) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ
وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ,
وَعن أبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ
(1) حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَ
بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَ الْعَرَايَا.
[1463]- (2191) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (2) , عن
سُفْيَانَ, عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, سَمِعْتُ بُشَيْرًا
قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى.
[1464]- (2186) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أنا
مَالِكٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ, عَنْ أبِي
سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ،
وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي
رُءُوسِ النَّخْلِ.
(2184) قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله, عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ
الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ.
زَادَ سَهْلٌ: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُها
أَهْلُهَا رُطَبًا.
[1465]- (2190) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا, وَسَأَلَهُ
عُبَيْدُ الله بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ, عَنْ
أبِي سُفْيَانَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
_________
(1) هكذا جود الحرف في الأصل الثاني، وفي غيره: نهى عن بيع
الثمر.
(2) في الأصل: عبد الله بن يوسف، وهو انتقال نظر من
الناسخ، والصواب ما أثبت.
(3/93)
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ
فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(2382) زَادَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ عن مَالِكٍ: شَكَّ
دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
وقَالَ سَالِمٌ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ
النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (2190) , وفِي
بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي
حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2382).
[1466]- (2205) خ ونَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ
نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ
يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ
كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ
كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ
مَعْلُومٍ (1)، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وخرجه بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا (2205).
بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
خ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ هُوَ أَنْ يُعْرِيَ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى
بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
مِنْهُ بِتَمْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَ
بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ
بِالْجِزَافِ.
خ: وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ
بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي
حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتْ
الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ
النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا كَانَتْ النَخْلَ
تُوهَبُ
_________
(1) في الصحيح: بكيل طَعَامٍ.
(3/94)
لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ
يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا
بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ.
[1467]- (2192) خ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ, نَا عَبْدُ الله,
نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ
عُمَرَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ
مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا.
بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
[1468]- (1486) خ نَا حَجَّاجٌ, نَا شُعْبَةُ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ, سَمِعْتُ ابْنَ
عُمَرَ.
ح، و (2194) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ,
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى
الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ
صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ
صِرَامِ النَّخْلِ (1486) (1).
[1469]- (2196) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ, عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ, نَا سَعِيدُ بْنُ
مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا
يُشَقِّحُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ
مِنْهَا.
_________
(1) في الصحيح هو الباب الذي يلي هذا، وترجمته: بَاب مَنْ
بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ
زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ
فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، الباب.
(3/95)
[1470]- (2208) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ،
وقَالَ: حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا
زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ
مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ (2208) , وفِي
بَابِ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ
الْبَائِعِ (2198).
عن ابنِ شِهَابٍ مِنْ فُتْيَاهُ (2199).
وفِي بَابِ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ
أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ،
الباب في الزكاة (1488).
[1471]- (2193) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ, عَنْ أبِي
الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ,
عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي
حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ
فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ
الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ،
أَصَابَهُ مِرَاضٌ (1)، أَصَابَهُ قُشَامٌ, عَاهَاتٌ
يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ
فِي ذَلِكَ: «إِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ» , كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ
بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. (2)
_________
(1) هكذا ضبطه في الأصل، والمشهور بضم أوله.
(2) هكذا الحديث معلق في البخاري، وقَالَ البيهقي (5/
302): اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ الليث عن
أبى الزناد فذكره.
وقَالَ: مُرَاضٌ بدل مُرَاق قَالَ الاصمعي: الدمان ان تنشق
النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد، قَالَ والقشام ان
ينتقص ثمر النخل قبل ان يصير بلحا والمراض اسم لانواع
الامراض أهـ.
(3/96)
بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ
[1472]- (2379) خ نَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ
يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا
بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَ أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ
مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ».
[1473]- (2203) خ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ (1) ,
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ,
سَمِعْتُ ابْنَ أبِي مُلَيْكَةَ, يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ
مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ
أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي
أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى
لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ (2).
وخرج الأول فِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ
الشِرْبُ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2379) , وفِي بَابِ
بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ (2206) , وفِي بَابِ إِذَا
بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ
الثَّمَرَةَ (2716).
بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
[1474]- (2207) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ, نَا عُمَرُ
بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, نَا إِسْحَاقُ بْنُ
أبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْمُخَاضَرَةِ.
_________
(1) هكذا هو الحديث في البخاري، ومثله في رواية حماد بن
شاكر، أخرجه البيهقي من طريقه في السنن 5/ 298.
(2) قال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق البخاري: هكذا رواه
البخاري في كتابه، ونافع يروى حديث النخل عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب
رضى الله عنه أهـ.
(3/97)
بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ
عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ
وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ
الْمَشْهُورَةِ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ
بَيْنَكُمْ, وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ
وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مِرْدَاسٍ
حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ،
فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ:
الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ,
فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
فَرَضِيَ
وَهُوَ حَدِيثُ الْغَارِ:
[1475]- (2272) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي سَالِمٌ.
و (3465) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ, نَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ.
و (5974) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا
ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ».
(3/98)
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «مِمَّنْ قَبْلَكُمْ»
, «أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي
الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ
مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ».
قَالَ عُبَيْدُاللهِ: «إِنَّهُ وَالله يَا هَؤُلاَءِ لاَ
يُنْجِيكُمْ إِلاَ الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ
مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا» , «فَقَالَ
أَحَدُهُمْ: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ
شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ
أَرْعَى عَلَيْهِمْ».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ
بِلَبَنِ غَنَمٍ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا رُحْتُ
عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا
قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا
أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا،
فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ
فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا
مِنْ نَوْمِهِمَا».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا
فَيَسْتَكِينَا لِشَرْبَتِهِمَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي
يَتَضَاغَوْنَ مِنْ الْجُوعِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «وَالصِّبْيَةُ (يَتَضَاغَوْنَ)
عِنْدَ قَدَمَيَّ».
«فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ»، زَادَ الزُّهْرِيُّ عَنْ
سَالِمٍ: «وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ
اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا
فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا».
«اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ
ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ
مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «فُرْجَةً تُرَى مِنْهَا السَّمَاءُ
فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ».
«قَالَ الثَّانِي: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ
عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ
النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ
حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ».
(3/99)
زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَامْتَنَعَتْ
مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ
فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ
دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا
فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ
رِجْلَيْهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ الله وَلاَ تَفُضَّ
الْخَاتَمَ إِلاَ بِحَقِّهِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ
عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ
إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا،
اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلكَ
ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ,
فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ
يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا».
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ
أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ
وَاحِدٍ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «اسْتَأْجَرْتُ بِفَرَقِ أَرُزٍّ،
فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي,
فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَرَغِبَ عَنْهُ».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي
عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ
مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا» , زَادَ
إِسْمَاعِيلُ: «وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ
الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ:
اذْهَبْ إِلَى تلك الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا»، زَادَ
عُبَيْدُاللهِ: «فَسُقْهَا, فَقَالَ: إِنَّمَا لِي
عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ, فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ
إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ» , زَادَ الزُّهْرِيُّ:
«وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ (1):
«فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ
فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ».
_________
(1) هذه الزيادة في حديث عبيد الله، فإسماعيل عنا هو ابن
خليل راويه عن عبيد الله.
(3/100)
زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَخَرَجُوا
يَمْشُونَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ
وَالِدَيْهِ (5974) , وفِي بَابِ مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ
الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ, الباب، (2272) , وفِي بَابِ
إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ
فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ (2333).
بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ
وَعِتْقِهِ
وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ, وَقَالَ الله
عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا} إلى
{أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}.
[1476]- (2219) خ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ,
نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ:
اتَّقِ الله، وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ
صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا
وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا
صَبِيٌّ.
بَاب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ
وَدَكُهُ
[1477]- (2223) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ,
نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ,
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ:
قَاتَلَ الله فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.
[1478]- (2236) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي
رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ الله
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ
(3/101)
وَالأَصْنَامِ» , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ
الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى
بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, فَقَالَ: «لاَ هُوَ
حَرَامٌ».
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله
لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
وخرجه بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (2236) ,
وفِي بَابِ {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} الْآيَةَ,
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ
وَالنَّعَامَةُ والْحَوَايَا: الْمَبَاعِرُ (4633).
بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ
وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
[1479]- (2225) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, أنا عَوْفٌ, عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ
عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا
عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ
صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ،
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً
فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ
وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» , فَرَبَا الرَّجُلُ
رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ, فَقَالَ:
وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ
بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ
صُورَةٌ (5961) (1) , وَخَرَّجَهُ في: اللباس وأبواب
معناها متقارب في تعذيب المصورين (5963).
_________
(1) من حديث عائشة.
(3/102)
بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
[1480]- (2227) خ نَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ, حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ,
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ,
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«قَالَ الله: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ
(2270).
بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ
أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا
بِالرَّبَذَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ
الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ، وَاشْتَرَى
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ
أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا
إِنْ شَاءَ الله, وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا
فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ (بِالْبَعِيرَيْنِ)
وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ, وَقَالَ ابْنُ
سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ ودرهم أو
درهمين نَسِيئَةً.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ صَفِيَّةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
[1481]- (2253) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، وَ (2240) صَدَقَةُ,
نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, نَا ابْنُ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ, عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ,
قَالَ أَبُونُعَيْمٍ: فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلاَثَ, قَالَ صَدَقَةُ: فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ
فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
(3/103)
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ
الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ،
مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
[1482]- (2254) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ,
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ
سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي
مُجَالِدٍ.
و (2242) نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ الله بْنُ أبِي
الْمُجَالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ
بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ
فَبَعَثُونِي.
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبْزَى وَعَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا
عَنْ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ
مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
فَنُسْلِفُهُمْ, قَالَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ
وَالتَّمْرِ.
زَادَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ:
قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
(2254).
بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
[1483]- (2247) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ
عَمْروِ بنِ مُرَّة, عَنْ أبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ،
فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ
يَأْكُلَ مِنْهُ.
(3/104)
(2249) زَادَ ابْنُ بَشَّارٍ, (عن
غُنْدَرٌ) , عن شُعْبَةُ: قَالَ: وَحَتَّى يُوزَنَ،
قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى
يُحْرَزَ.
قَالَ الأَصِيلِيُّ: يُحْرَزُ لأَبِي زَيْدٍ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ
أَصْلٌ (2246).
بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
[1484]- (2916) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا
سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ.
(2251) خ وَنَا مُحَمَّدٌ, نَا يَعْلَى, نَا الأَعْمَشُ,
عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، بِنَسِيئَةٍ
وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
زَادَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: فَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ (2) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من رهن درعه (2509) , وباب مرض
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4467) , وباب
الاستقراض (2386) , وفي باب الرهن في السلم (2093)، وفي
باب الرهن في الحضر (؟)، وباب الرهن عند اليهود (2509)،
وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ (2926).
_________
(1) قَالَ الْحَافِظُ: بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي
أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ
بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ
يُخْرَص، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق
الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك،
وَصَوَّبَ عِيَاض الأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق
بِذِكْرِ الْوَزْن، وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ
" حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة
وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.
(2) زيادة ثلاثين وافقه عليها المستملي.
(3/105)
|