عمدة القاري شرح
صحيح البخاري 91 - (بابُ الْمُصَالَحَةِ علَى ثَلاثَةِ
أيَّامٍ أوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْمُصَالحَة مَعَ الْمُشْركين
على مُدَّة ثَلَاثَة أَيَّام. قَوْله: أَو وَقت مَعْلُوم،
أَي: أَو الْمُصَالحَة على وَقت مَعْلُوم سَوَاء كَانَ
ثَلَاثَة أَيَّام أَو ثَلَاثَة أشهر أَو نَحْو ذَلِك.
4813 - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ حَكِيمٍ قَالَ
حدَّثنا شُرَيْحُ بن مَسْلَمَةَ قَالَ حدَّثنا إبْرَاهِيمُ
ابنُ يُوسُفَ بنِ أبِي إسْحاقَ قَالَ حدَّثنِي أبي عنْ
أبِي إسْحَاقَ قَالَ حدَّثني البَرَاءُ رَضِي الله
تَعَالَى عنهُ أنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما
أرادَ أنْ يَعْتَمِرَ أرْسَلَ إليَّ أهْلِ مَكَّةَ
يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ
أنْ لاَ يُقِيمَ بِها إلاَّ ثَلاثَ لَيَالٍ ولاَ
يَدْخُلَهَا إلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ وَلَا يَدْعُو
مِنْهُمْ أحدَاً قَالَ فأخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ
بَيْنَهُمْ علِيُّ ابنُ أبِي طالِبً فكتَبَ هَذَا مَا
قاضَى علَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَقَالُوا لَوْ
عَلِمْنَا أنَّكَ رَسُولُ الله لَمْ نَمْنَعْكَ
ولَبَايَعْنَاكَ ولَكِنْ اكْتُبْ هذَا مَا قاضَى عَلَيه
مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله فقَال أَنا وَالله مُحَمَّدُ
بنُ عَبْدِ الله وَأَنا وَالله رَسُولُ الله قالَ وكانَ
لاَ يَكْتُبُ قالَ فَقالَ لِعَلِيٍّ
(15/104)
امْحُ رَسُولَ الله فقالَ عَلِيُّ وَالله
لَا أمْحَاهُ أبَداً قَالَ فأرِنيهِ قالَ فأراهُ إيَّاهُ
فَمَحَاهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ
فلَمَّا دَخَلَ ومَضى الأيَّامُ أتَوْا علِيّاً فقالُوا
مُرْ صَاحِبَكَ فلْيَرْتَحِلْ فذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقالَ نَعَمْ ثُمَّ
ارْتَحَلَ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أَن لَا يُقيم إلاَّ
ثَلَاث لَيَال) وَأحمد بن عُثْمَان بن حَكِيم بن دِينَار
أَبُو عبد الله الْأَزْدِيّ الْكُوفِي، وَشُرَيْح بن مسلمة
بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام الْكُوفِي، وَإِبْرَاهِيم بن
يُوسُف الْكُوفِي وَأَبوهُ يُوسُف بن إِسْحَاق بن أبي
إِسْحَاق الْكُوفِي، وَأَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله
الْكُوفِي السبيعِي. وَمر الحَدِيث فِي كتاب الصُّلْح فِي:
بَاب كَيفَ يكْتب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (جلبان) ، بِضَم الْجِيم وَسُكُون اللَّام: شبه
الجراب من الْأدم يوضع فِيهِ السَّيْف مغموداً. قَوْله:
(لَا أمحاه) ويروى: لَا أمحوه، وَيُقَال: محاه يمحوه
ويمحاه ويمحيه، ثَلَاث لُغَات.
02 - (بالُ المُوَادَعَةِ منْ غَيْرِ وَقْتٍ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْمُوَادَعَة أَي:
الْمُصَالحَة والمتاركة من غير تعْيين وَقت.
وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقِرُّكُمْ
مَا أقَرَّكُمْ الله بِهِ
هَذَا طرف من حَدِيث عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهُمَا، وَقد مر فِي كتاب الْمُزَارعَة فِي: بَاب إِذا
قَالَ رب الأَرْض أقرك مَا أقرك الله، وَلَيْسَ فِي أَمر
المهادنة حد عِنْد أهل الْعلم لَا يجوز غَيره، وَإِنَّمَا
ذَلِك على حسب الْحَاجة وَالِاجْتِهَاد فِي ذَلِك إِلَى
الإِمَام وَأهل الرَّأْي.
12 - (بابُ طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْره
وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز طرح جيف الْمُشْركين
فِي الْبِئْر، والجيف، بِكَسْر الْجِيم وَفتح الْيَاء آخر
الْحُرُوف جمع جيفة. قَوْله: (وَلَا يُؤْخَذ لَهُم ثمن) ،
أَي: لَا يجوز أَخذ الْفِدَاء فِيهَا من الْمُشْركين إِذْ
كَانَ أَصْحَاب قليب بدر رُؤَسَاء مُشْركي مَكَّة، وَلَو
مكن أهلهم من إخراجهم من الْبِئْر ودفنهم لبذلوا فِي ذَلِك
كثير المَال، وَإِنَّمَا لَا يجوز أَخذ الثّمن فِيهَا
لِأَنَّهَا ميتَة لَا يجوز تَملكهَا وَلَا أَخذ عوض
عَنْهَا، وَقد حرم الشَّارِع ثمنهَا وَثمن الْأَصْنَام فِي
حَدِيث جَابر، وَفِي التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن أبي
ليلى عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس: أَن
الْمُشْركين أَرَادوا أَن يشتروا جَسَد رجل من الْمُشْركين
فَأبى، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن يبيعهم إِيَّاه،
وَقَالَ أَحْمد: لَا يحْتَج بِحَدِيث ابْن أبي ليلى،
وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ صَدُوق وَلَكِن لَا يعرف صَحِيح
حَدِيثه من سقيمه، وَذكر ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي:
أَن الْمُشْركين سَأَلُوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أَن يبيعهم جَسَد نَوْفَل بن عبد الله بن
الْمُغيرَة، وَكَانَ اقتحم الخَنْدَق فَقَالَ النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا حَاجَة لنا بِثمنِهِ وَلَا جسده،
وَقَالَ ابْن هِشَام: بَلغنِي عَن الزُّهْرِيّ أَنهم بذلوا
فِيهِ عشرَة آلَاف.
5813 - حدَّثنا عبْدَانُ بنُ عُثْمَانَ قَالَ أخبرَني أبِي
عنْ شُعْبَةَ عنْ أبي إسحَاقَ عنْ عَمْرِو بن ميْمُونٍ عنْ
عَبْدِالله رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ بَيْنَا رسُولُ
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ساجِدٌ وحَوْلَهُ ناسٌ مِنْ
قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ إذْ جاءَ عُقْبَةُ بنُ أبِي
مُعَيْطٍ بِسَلى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ علَى ظَهْرِ النَّبيِّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فلَمْ يَرْفَعْ رأسَهُ حتَّى
جاءَتْ فاطِمَةُ علَيْهَا السَّلاَمُ فأخَذَتْ مِنْ
ظَهْرِهِ ودَعَتْ على مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فقالَ النَّبِيُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ علَيْكَ المَلأَ مِنْ
قُرَيْشٍ اللَّهُمَّ علَيْكَ أبَا جَهْلِ بنَ هِشامٍ
وعُتْبَةَ بنَ رَبِيعَةَ وشَيْبَةَ بنَ رَبِيَعَةَ
وعُقْبَةَ بنَ أبِي مُعَيْطٍ وأمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ أوْ
أبَيَّ بنَ خَلفٍ فَلَقَدْ رَأيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ
بَدْرٍ فأُلْقُوا فِي بِئرٍ غَيْرَ أمَيَّةَ أُوْ أبيٍّ
فإنَّهُ كانَ رَجُلاٍ ضَخْماً فلَمَّا جَرُّوهُ تقَطَّعَتْ
أوْصَالُهُ قبْلَ أنْ يُلْقَى فِي البِئْرِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وعبدان اسْمه عبد الله بن
عُثْمَان، يروي عَن أَبِيه عُثْمَان بن جبلة وَأَبُو
إِسْحَاق مر
(15/105)
عَن قريب. والْحَدِيث مضى بِهَذَا
الْإِسْنَاد فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بَاب إِذا ألقِي
على ظهر الْمصلى قدر إِلَى آخِره. قَوْله: (سلا) بِالسِّين
الْمُهْملَة وَتَخْفِيف اللاّم مَقْصُورا هُوَ اللفافة
الَّتِي يكون فِيهَا الْوَلَد فِي بطن النَّاقة
وَالْجَزُور المنحور من الْإِبِل، قَوْله: (عَلَيْك الملا)
أَي: أَخذ الْجَمَاعَة وأهلكهم.
22 - (بابُ إثْمِ الغَادِرِ لِلْبَرِّ والفَاجِرِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِثْم الغادر للرجل الْبر،
بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الرَّاء: الْخَيْر،
وَسَوَاء كَانَ الْغدر من بر لبر أَو لِفَاجِر، أَو من
فَاجر لِفَاجِر أَو لبر، والغادر هُوَ الَّذِي يواعد عل
أَمر وَلَا يَفِي بِهِ، يُقَال: غدر يغدر، بِكَسْر الدَّال
فِي الْمُضَارع.
6813
- 7813 حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ
سُلَيْمَانَ الأعْمَشِ عنْ أبِي وائِلٍ عنْ عَبْدِ الله
وعنْ ثابِتٍ عنْ أنَسٍ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قَالَ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ
قَالَ أحدُهُما يُنْصَبُ. وَقَالَ الآخَرُ يُرَى يَوْمَ
القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والوليد هِشَام بن عبد
الْملك الطَّيَالِسِيّ، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.
قَوْله: (وَعَن ثَابت) قَائِل ذَلِك هُوَ شُعْبَة، وَقَالَ
الْكرْمَانِي: وَعَن ثَابت، عطف على سُلَيْمَان.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي مُوسَى
وَأبي قدامَة.
قَوْله: (لِوَاء) ، أَي: علم. قَوْله: (قَالَ أَحدهمَا) ،
أَي: أحد الراويين عَن عبد الله ينصب أَي: اللِّوَاء.
وَقَالَ الآخر: يرى يَوْم الْقِيَامَة، أَي: يعرف بِهِ،
وَإِنَّمَا قَالَ بِلَفْظ: أَحدهمَا لالتباسه عَلَيْهِ،
وَلَا قدح بِهَذَا اللَّفْظ لِأَن كلتا الرِّوَايَتَيْنِ
بِشَرْط البُخَارِيّ، واللواء لَا يمسِكهُ إلاَّ صَاحب
جَيش الْحَرْب، وَيكون النَّاس تبعا لَهُ، وَمعنى: لكل
غادر لِوَاء، أَي: عَلامَة يشْتَهر بهَا فِي النَّاس،
لِأَن مَوضِع اللِّوَاء شهرة مَكَان الرئيس.
8813 - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا
حَمَّادُ عنْ أيُّوبَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ رَضِي
الله تَعَالَى عنهُما قَالَ سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ
بِغَدْرَتِهِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد،
وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ. والْحَدِيث أخرجه
البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْفِتَن عَن سُلَيْمَان بن حَرْب
أَيْضا. وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي الرّبيع.
قَوْله: (بغدرته) ، أَي: بِسَبَب غدرته فِي الدُّنْيَا،
أَو بِقدر غدرته، وَفِي غلظ تَحْرِيم الْغدر لَا سِيمَا من
صَاحب الْولَايَة الْعَامَّة، لِأَن غدرته يتَعَدَّى
ضَرَره إِلَى خلق كثير، وَلِأَنَّهُ غير مُضْطَر إِلَى
الْغدر لقدرته على الْوَفَاء. وَقَالَ عِيَاض: الْمَشْهُور
أَن هَذَا الحَدِيث ورد فِي ذمّ الإِمَام إِذا غدر فِي
عَهده لرعيته أَو لمقاتلته أَو للْإِمَامَة الَّتِي تقلدها
وَالْتزم الْقيام بهَا، فَمَتَى خَان فِيهَا أَو ترك
الرِّفْق فقد غدر بعهده، وَقيل: المُرَاد نهي الرّعية عَن
الْغدر للْإِمَام فَلَا تخرج عَلَيْهِ وَلَا تتعرض لمعصيته
لما يَتَرَتَّب على ذَلِك من الْفِتْنَة، قَالَ،
وَالصَّحِيح الأول. قلت: لَا مَانع من أَن يحمل الْخَبَر
على أَعم من ذَلِك.
9813 - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا
جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ طاوُسٍ عنِ ابْن
عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ قَالَ رسُولُ
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ
هِجْرَةَ ولَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ
فانْفُرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إنَّ هَذا
البَلَدَ حرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ
والأرْضَ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ
القِيَامَةِ وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ
قَبْلِي ولَمْ يَحِلَّ لي إلاَّ ساعَةٍ مِنْ نَهَارٍ
فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ
لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ولاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ
يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَفَها ولاَ يُخْتَلَى
خَلاَهُ فَقَالَ العَبَّاسُ يَا رسولَ الله إلاَّ الإذْخرِ
(15/106)
فإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ قَالَ إلاَّ
الإذْخِرَ. .
وَجه مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَخذه من قَوْله:
(فانفروا) إِذْ مَعْنَاهُ: لَا تغدروهم وَلَا تخالفوهم،
إِذْ إِيجَاب الْوَفَاء بِالْخرُوجِ مُسْتَلْزم لتَحْرِيم
الْغدر، وَوجه آخر: هُوَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم لم يغدر فِي استحلال الْقِتَال بِمَكَّة لِأَنَّهُ
كَانَ بإحلال الله تَعَالَى لَهُ سَاعَة، وَلَوْلَا ذَلِك
لما جَازَ لَهُ.
وَرِجَال الحَدِيث كلهم قد مضوا غير مرّة. والْحَدِيث مضى
فِي كتاب الْحَج فِي: بَاب لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة،
فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن
جرير عَن مَنْصُور ... إِلَى آخِره. وَأخرجه أَيْضا فِي:
بَاب لَا ينفر صيد الْحرم، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
وَالله أعلم. |