المجلد الثاني
التلخيص الحبير ط العلمية - تابع لكتاب
الصلاة
باب سجود السهو
...
بسم الله الرحمن الرحيم
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ 1.
469 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ
حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ
تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَى
صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ2
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْحَدِيثَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 وَقَدْ
سَبَقَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
470 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَامَ وَمَضَى إلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا
الْيَدَيْنِ وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَأَجَابُوا ثُمَّ
ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ
وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى
سَجْدَتَيْنِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا
__________
1 وهو: لغة. نسيان الشيء والغفلة عنه، واصطلاحا: الغفلة عن
الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو
فعل منهي عنه، ولو بالشك. ينظر الإقناع 1/ 340.
2 أخرجه البخاري "3/ 92": كتاب السهو: باب "1"، الحديث
"1224"، ومسلم "1/399": كتاب المساجد: باب السهو في
الصلاة، الحديث "85/570"، وأبو داود "1/ 625": كتاب
الصلاة: باب من قام من اثنين، الحديث "1034": كتاب الصلاة:
باب سجدتي السهو قبل السلام، الحديث "389"، والنسائي
"3/19": كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ساهيا، الحديث
"1206"، "1207". والحميدي "2/402" رقم "903". ومالك "1/96"
رقم "65، 66" وابن أبي شيبة "1/179" والدارمي "1/353" وأبو
عوانة "2/193- 194" والطحاوي في ""شرح معاني الآثار""
"1/254" وابن الجارود "ص 70- 71" رقم "242" والبيهقي "2/
134، 340، 343، 344، 352" من طرق عن ابن بحينة به. وله
عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين
الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة
وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم
ثم سلم. وقال الترمذي: حديث بحينة حديث حسن والعمل على هذا
عند بعض أهل العلم. وتعقبه المباركفوري في "شرحه" "2/317"
فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان.
3 تقدم.
4 أخرجه مالك "1/93" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من
ركعتين ساهيا حديث "58" والبخاري "1/674" كتاب الصلاة: باب
تشبيك الأصابع في المسجد حديث "482"، "2/205" كتاب الأذان:
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث "714"، "3/
118" كتاب السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث
"1228"، وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث "1229"،
"10/483" كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الناس حديث
"6051"، "12/245" كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة
خبر الواحد حديث "7250" ومسلم "1/403" كتاب المساجد باب
السهو في الصلاة والسجود له حديث "97/573" وأبو داود
"1/330، 331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث
"1008، 1009، 1010، 1011" والترمذي "2/247" كتاب الصلاة:
باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
حديث "399"، والنسائي.
(2/3)
رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى صلاتي العشاء
إمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
أتى جذعا
__________
"3/22" كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا، وابن ماجة
"1/383" كتاب الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا حديث "1214"
والدارمي "1/351" كتاب الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة، وأبو عوانة
"2/ 196" وأحمد "2/ 234- 235" والحميدي "2/ 433" رقم "983" وعبد الرزاق
"3448" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "243" وابن خزيمة "2/36- 37" رقم
"860"، "2/117- 118" رقم "1035، 1036" وابن حبان "2240، 2246"
والدارقطني "1/366" كتاب الصلاة: رقم "1" والبيهقي "2/254" كتاب
الصلاة: باب من قال يسلم عن سجدتي السهو، "2/256" باب الكلام في الصلاة
على وجه السهو، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/444" باب الكلام في
الصلاة لما يحدث فيها من السهو، والطبراني في "المعجم الكبير" "1/112"
والبزار كما في "نظم الفرائد" "ص 222" والبغوي في "شرح السنة" "2/ 338"
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
أخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا
حديث "59" عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال:
سمعت أبا هريرة... فذكره ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1/403- 404" كتاب
المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث "99/ 573" والنسائي
"3/20" كتاب السهو، وأحمد "2/460، 532" وعبد الرزاق "3448" وابن خزيمة
"2/119" رقم "1037" وابن حبان "2242" والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/445" والبيهقي "2/335" والبغوي في "شرح السنة" "2/337- بتحقيقنا".
تنبيه: عزا العلائي هذا الطريق في "نظم الفرائد" "ص 224" لأبي داود ولم
أجده فيه.
وأخرجه البخاري "2/206" كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول
الناس حديث "715"، "3/116" كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في
ثلاث حديث "1227" ومسلم "1/404" كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة
والسجود له حديث "1/573" وأبو داود "1/ 332" كتاب الصلاة: باب السهو في
السجدتين حديث "1014" والنسائي "3/31" باب التحري، وأحمد "2/423" وأبو
عوانة "2/197" والحميدي "2/433- 434" رقم "984" وابن خزيمة "2/119" رقم
"1038" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/445" والبيهقي "2/250" كتاب
الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام، من طريق أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث
"1012" وأبو يعلى "10/244- 245" رقم "8560" وابن خزيمة "2/124" رقم
"1040"، "1041" من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي
سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة.
وأخرجه الدامي "1/352" كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة وابن
خزيمة "2/125" رقم "1042- 1043" من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي
سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه النسائي "3/25": باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من
طريق عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن
أبي حثمة عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك "1/94" كتاب الصلاة: رقم "60" عن الزهري عن أبي بكر بن
سليمان بن أبي حثمة بلاغا.
وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان
(2/4)
فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إلَيْهِ مُغْضَبًا وَفِي
الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ
سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو
الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيت أَمْ قَصُرَتْ
الصَّلَاةُ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: "مَا يَقُولُ ذُو
الْيَدَيْنِ" قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ
كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ
قَالَ: وَأُخْبِرْت أَنَّ
__________
أخرجه أبو داود "1/331" كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث
"1013" والنسائي "3/25" والبيهقي "2/358" كتاب الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق "3441" والنسائي "3/24" من طريق معمر عن الزهري عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة.
وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ومن هذه الروايات
عن الزهري تجد أن الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديداً وقد بين
ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" فقال:
وأما قول الزهري في هذا الحديث، أنه ذو الشمالين، فلم يتابع عليه،
وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وقد اضطرب على "ب" الزهري في
حديث ذي اليدين، اضطراباً، أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه، من روايته
خاصة، لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ركع ركعتين، هكذا حدث به
عنه مالك، وحدث به مالك أيضا، عنه عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بمثل
حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة.
ورواه صالح بن كيسان، عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أخبره أنه
بلغه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صلى ركعتين، ثم
سلم، وذكر الحديث وقال فيه، فأتم ما بقي من صلاته، ولم يسجد السجدتين
اللتين تسجدان، إذا شك الرجل في صلاته، حين لقنه الرجل، قال صالح، قال
ابن شهاب، فأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
وأخبرني به أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله
بن عبد الله، ورواه ابن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعروة
بن الزبير، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: كل قد حدثني بذلك،
قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهر، فسلم من ركعتين، وذكر الحديث.
وقال فيه الزهري، ولم يخبرني رجل منهم، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سجد سجدتي السهو، فكان ابن شهاب، يقول إذا عرف
الرجل ما يبني من صلاته، فأتمها فليس عليه سجدتا السهو، لهذا الحديث.
وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة،
وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عمن يقنعان بحديثه، أن النبي عليه السلام،
صلى ركعتين في صلاة الظهر، أو العصر، فقال له ذو الشمالين، ابن عبد
عمرو، يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث، ورواه معمر
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي
حثمة، عن أبي هريرة، وهذا اضطراب عظيم، من ابن شهاب، في حديث ذي
اليدين، وقال مسلم بن الحجاج، في كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن
رسول الله، لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط.
وقد ثبت عن النبي عليه السلام، أنه سجد سجدتي السهو، ذلك اليوم، من
أحاديث الثقات ابن سيرين وغيره.
وقال لا أعلم أحداً من أهل العلم والحديث المنصفين فيه، عول على حديث
ابن شهاب في قصة ذي اليدين، لاضطرابه فيه وأنه لم يتم له إسناداً ولا
متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه أحد،
والكمال ليس لمخلوق، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر
حجة، لأنه قد تبين غلطه في ذلك.
(2/5)
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَهُ
طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَأَلْفَاظٌ1 وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الْحَافِظُ
صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ كَلَامًا
شَافِيًا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ2.
471 - حَدِيثُ3 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ4
قِيَامٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ5 وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْعَنْسِيُّ وَهُوَ
ضَعِيفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ6 وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ
غَيْرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
472 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ
الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ
لِلسَّهْوِ وَلَا أَمَرَ بِهِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي
قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَيْضًا
حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ "فِي ضَرْبِ الْأَفْخَاذِ فِي
الصَّلَاةِ لِيُسْكِتُوهُ"7 وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "فَأَخَذَ
بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا وَفِيهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إلَى
يَمِينِهِ"8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي صفة
__________
1 وقد تقدم تخريج ألفاظه، وينظر الحديث السابق.
2 وهي رسالة "نظم الفرائد" وهي مطبوعة.
3 في الأصل: قوله.
4 في الأصل: من: والصحيح ما أثبتناه.
5 أخرجه الدارقطني "1/277" كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو حديث
"2" والحاكم "1/324" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/344- 345" وقال
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
6 أبو بكر العنسي قال البرذعي: قلت لأبي زرعة: أبو بكر الذي يحدث عن
أبي قبيل؟ قال: أبو بكر العنسي روى عنه بقية ويحيى بن صالح منكر
الحديث. ينظر "سؤلات البرذعي" "2/375".
7 تقدم تخريجه.
8 وهذا الحديث في قصة ابن عباس في بيت خالته ميمونة. أخرجه مالك
"1/121- 122" كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في الوتر حديث "11" والبخاري "1/344- 345" كتاب الوضوء: باب
قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث "183"، و"2/191" كتاب الأذان: باب
الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث "698" و"3/86" كتاب
العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث "1198" و"8/84" كتاب
التفسير: باب {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً}
حديث "4570" وباب {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
أَخْزَيْتَهُ} حديث "4571" وباب {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ} حديث "4572"، ومسلم "1/531" كتاب
صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "182/763" وأبو
عوانة "2/315" وأبو داود "1/433- 434" كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل
حديث "1364" والنسائي "2/218" كتاب التطبيق: باب الدعاء في السجود،
والترمذي "1/451" كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث "232"
وابن ماجه "1/147" كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي
فيه حديث "423" وأبو داود الطيالسي "1/116- منحة" رقم "538" وأحمد
"1/284" وعبد الرزاق "4708"والحميدي "1/223" رقم "472" وابن خزيمة
"1533، 1534" وابن حبان "2571- الإحسان" والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" "1/228" والبيهقي "3/7" كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والبغوي في "شرح السنة" "2/445،
446- بتحقيقنا" كلهم من
(2/6)
صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
وَحَدِيثُ تَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ1 فِي الصف2 وحديث مسح
الحصا وَاحِدَةً3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ دَلْكِ الْبُصَاقِ4
فِي الصَّحِيحِ وَحَدِيثُ مَسْحِ
__________
طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام إلى
جنب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أن دخل النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة... الحديث. وقال الترمذي: حديث
ابن عباس حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه البخاري "2/225" كتاب الأذان: باب
إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث "699" ومسلم "1/532" كتاب صلاة
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث "192/763" وأحمد
"1/215، 287، 360" والدارمي "1/286" كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/287" والبغوي في "شرح السنة"
"2/391- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "بت عند
خالتي ميمونة فقام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من
الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".
وأخرجه مسلم "1/532" كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل
وقيامه حديث "193/763" وأبو داود "1/222" كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم
أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث "610" وأبو عوانة "2/ 320" من طريق عبد
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة
فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل فأطلق
القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ
ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه
فصليت معه". وأخرجه أحمد "1/252" وأبو داود "1/434" كتاب الصلاة: باب
في صلاة الليل حديث "1365" وعبد الرزاق "4706" وأبو يعلى "4/35" رقم
"2465" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/286" والبيهقي "3/8" كتاب
الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كلهم من طريق ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس به.
1سقط في الأصل.
2 أخرجه البخاري "2/239" كتاب الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام حديث
"713" ومسلم "1/311" كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر
من مرض وسفر حديث "90/418" ومالك "1/170- 171" كتاب قصر الصلاة في
السفر: باب جامع الصلاة حديث "83" والترمذي "5/573" كتاب المناقب: باب
مناقب أبي بكر حديث "3672" والنسائي "2/99" كتاب الإمامة: باب الائتمام
بالإمام يصلي قاعدا حديث "833" وابن ماجه "1/ 389" كتاب الصلاة: باب ما
جاء في صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه حديث
"1232" وأحمد "6/ 96، 159، 231، 270" والبيهقي "3/82" وأبو عوانة
"2/117- 118" والدارمي "1/39" المقدمة: باب في وفاة النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 أخرجه أبو داود "1/581" كتاب الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة
حديث "945، 946" والترمذي "2/219" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية
مسح الحصى في الصلاة حديث "379" والنسائي "3/6" كتاب السهو: بالنهي عن
مس الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1/327-328" كتاب إقامة الصلاة: باب مسح
الحصى في الصلاة حديث "1027" وأحمد "5/105، 163، 179" والحميدي "128"
وابن أبي شيبة "2/ 410- 411" والطيالسي "476" وابن خزيمة "2/183"وابن
الجارود في "المنتقى" رقم "219" والبيهقي "2/284" كتاب الصلاة، والبغوي
في "شرح السنة" "2/ 263- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن أبي الأحوص
عن أبي ذر به.
وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ أحمد
شاكر في "تعليقه" على الترمذي.
4 أخرجه البخاري "2/67" كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد،
حديث "405"، وأبو داود "1/ 159": كتاب الطهارة: باب البصاق يصيب الثوب،
حديث "390" والنسائي "2/52":كتاب المساجد: باب تخليق المساجد، حديث
(728)، وابن ماجه (1/251): كتاب المساجد والجماعات: باب كراهية النخامة
في المسجد، حديث (762)، والدرامي في سننه (1/324): كتاب الصلاة: باب
كراهية البزاق في المسجد، وأحمد (3/199) وابن خزيمة (2/270)
حديث(1296)، والحميدي (2/511) حديث (1219).
(2/7)
الْعَرَقِ عَنْ وَجْهِهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ
خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ1 تَقَدَّمَ.
473 - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ
عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ
قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ
ثُمَّ سجد2 مسلم مطول السياق وفيه "ثم مسجد فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا
مِنْ قِيَامِهِ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ كَانَ إذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أُوهِمَ ثُمَّ يَسْجُدُ3 رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا كَانَ إذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ
الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ4 أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
474 - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ
الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ
اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ5 سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ
قَالَ وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ "فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ
يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهْوَ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ
مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه مسلم "3/ 318- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب
تطويل القراء في صلاة الليل، حديث "203- 772" وأبو داود "1/ 292": كتاب
الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث "871"، والترمذي
"2/48- 49": كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود،
حديث "262- 263"، والنسائي "2/176": كتاب الصلاة: باب تعوذ القارئ إذا
مر بآية عذاب، حديث "10086"، وفي الكبرى: "1/433": كتاب قيام الليل
وتطوع النهار: باب تسوية القيام والركوع والقيام بين الركوع والسجود،
حديث "1/1377"، وابن ماجه "1/289": كتاب الصلاة: باب ما يقول بين
السجدتين، حديث "897"، "1/429- 430": باب ما جاء في القراءة في صلاة
الليل حديث "1351"، والدارمي "1/ 299": كتاب الصلاة: باب ما يقال في
الركوع، حديث "1312"، وأحمد "5/382، 384، 389، 394، 397"، وابن خزيمة
"1/273، 304، 330، 334، 340" حديث "543، 603، 660، 669، 684".
3 أخرجه مسلم "2/ 426، 427- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان
الصلاة وتخفيفها حديث "196/ 473" وأبو داود "1/286" كتاب الصلاة: باب
طول القيام من الركوع حديث "853" وأحمد "3/ 203".
4 أخرجه البخاري "2/ 561- 562" كتاب الأذان: باب المكث بين السجدتين،
ومسلم "2/ 426- نووي" كتاب الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها
حديث "195/472"، وأحمد "3/ 223، 226" وعبد بن حميد رقم "1252" وابن
خزيمة "1/ 308" رقم "609".
5 في الأصل: وسجد.
(2/8)
بِلَفْظِ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فإذا1 ذَكَرَ
قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ أَوْ اسْتَوَى قَائِمًا
فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ
فِي رِوَايَةٍ إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمْضِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ
يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ [قلت]2
وَلِابْنِ مَاجَهْ "إذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ
يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا
يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ" وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ
الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ
أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا3 وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي
سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ
صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى
فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع
صَنَعْت وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4 وَمِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ5 وَمِنْ حَدِيثِ
__________
1 في الأصل: فإن.
2 سقط من ط.
3 أخرجه أبو داود "1/338" كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس
حديث "1036" وابن ماجه "1/381" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من
اثنتين ساهيا حديث "1208" وأحمد "4/253، 254" والدارقطني "1/ 378" كتاب
الصلاة: باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام حديث "1"، "2"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها فقام من
اثنتين، كلهم من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي
عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به وإسناده ضعيف.
جابر بن يزيد ضعيف وقد قدمنا ترجمته.
4 أخرجه أبو داود "1/629": كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد، حديث
"1037"، والترمذي "1/ 227": كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين
ناسيا، الحديث "362"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/ 439": كتاب
الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة، والبيهقي "2/344": كتاب الصلاة: باب
من سها فلم يذكر حتى استتم، وأحمد "4/253"، من طريق المسعودي عن زياد
بن علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان
الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما
انصرف؛ قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع
كما صنعت.
قال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة، عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وقال أبو داود: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى، الشعبي، عن المغيرة بن شعبة
ورفعه، وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي عن المغيرة
رفعه".
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: "صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل
حديث زياد بن علاقة، وأبو عميس هو أخو المسعودي، قال: وفعل سعد بن أبي
وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن
أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز، وهذا فيمن قام من
ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا".
وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية، وفي
حديثهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدهما قبل
السلام".
5 أخرجه الحاكم "1/324- 325" من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب
عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وقد وهما في ذلك فمحمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجا بل روى
عنه استشهاداً في خمس مواضع فقط.
(2/9)
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِثْلُهُ1.
قَوْلُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُرَتِّبُهُ أَيْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: "صَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَيْسَ هَذَا حَدِيثًا وَإِنَّمَا أَخَذَهُ
بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَحَدِيثُ
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَقَدْ مَضَى.
475 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
فَلَمْ يَدْرِ: صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ
وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ
كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ
نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ
تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" 2 مُسْلِمٌ إلَى
قَوْلِهِ "اسْتَيْقَنَ" وَقَالَ بَعْدَهُ "ثُمَّ يسجد سجدتين فَإِنْ
كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى
أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
بِلَفْظِ "فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا
اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ
تَامَّةً" 3 وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَرَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ4 وَالْبَيْهَقِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ
عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فَرُوِيَ مُرْسَلًا5 وَرُوِيَ بِذِكْرِ
أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ6 وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ
وَهْمٌ7 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدِيثُ أَبِي
__________
1 أخرجه الحاكم "1/325" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه
الذهبي.
2 أخرجه مسلم "1/400": كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث
"88/571"، وأبو داود "1/621": كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين
"197"، الحديث "1024"، والنسائي "3/27": كتاب السهو: باب إتمام المصلي
على ما ذكر إذا شك، وابن ماجة "1/382": كتاب إقامة الصلاة: باب من شك
في صلاته، الحديث "1210"، وأحمد "3/83"، وابن الجارود "92": كتاب
الصلاة: باب السهو، الحديث "241"، والدارقطني "1/371": كتاب الصلاة:
باب صفة السهو في الصلاة، الحديث "20"، والبيهقي "2/331" كتاب الصلاة:
باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعاً، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء
بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.
3 ينظر الحديث السابق.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/95" كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر
إذا شك في صلاته "62" وأبو داود "1/335" كتاب الصلاة: باب إذا شك في
الثنتين والثلاث... "1027" من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار مرسلا. قال السيوطي في "تنوير الحوالك" "1/89": قال ابن عبد البر:
هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواة مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن
مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري وحفص بن
ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد
بن أسلم.. ا?.
ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول.
6 تقدم تخريجه.
7 أما طريق ابن عباس والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان
فأخرجه النسائي في الكبرى "1/205" رقم "583" وابن حبان "4/ 154- 155-
الإحسان" من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به.
قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما
هو عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من هذا الوجه أيضا المنذري في الأوسط "3/ 279- 280- 308" رقم
"1653، 1696".
(2/10)
سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ1.
476 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ
فَلَمْ يدر أواحدة صلى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ
وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فليبن على ثنتين
وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى
ثَلَاثَةٍ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إذَا سَلَّمَ" التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ
فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ
كُرَيْبٍ2 وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ
عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا قَالَ ابْنُ
إِسْحَاقَ فَلَقِيت حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لِي هَلْ
أَسْنَدَهُ لَك قُلْت لَا فَقَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ
كُرَيْبًا حَدَّثَهُ بِهِ وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ جِدًّا3 وَرَوَاهُ
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ فِي
مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَصَرًا إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ
فِي شَكٍّ مِنْ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ
فِي شَكٍّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَابَعَهُ بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ
السَّقَّاءُ فِيمَا ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ4 وَذَكَرَ
الِاخْتِلَافَ فِيهِ أَيْضًا على ابن
__________
1 قال ابن المنذر في "الأوسط" "3/280": يدل حديث أبي سعيد الخدري أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أمر الشاك أن يسجد
سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار
التي رويت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في باب سجود
السهو خبراً ثابتاً فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد
هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه
ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو.
2 أخرجه الترمذي "2/245" أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك
في الزيادة والنقصان حديث "398" وأحمد "1/190" وابن ماجة "1/381" كتاب
إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته حديث "1209" والحاكم
"1/324- 325" من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن
عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أحمد "1/193" وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله وقد تقدمت
ترجمته.
4 ينظر "العلل" للدارقطني "4/258-259" وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد
شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي "2/246" ووافق الترمذي
والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله:
"ورواية ابن إسحاق المرسلة، التي أشار إليها ابن حجر: في مسند أحمد
"رقم 1677ج 1 ص 193" وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداً، كما
قال ابن حجر، بل قال ابن معين: "ليس به بأس، يكتب حديثه" ويظهر من
الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل الحديث
وإرساله كان في حياة مكحول، وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله، عاد
فسمعه من مكحول موصولا، وهذا احتمال فقط، وابن إسحاق ثقة حجة عندنا،
وأما رواية الزهري التي أشار إليها ابن حجر، وسيشير إليها
(2/11)
إِسْحَاقَ فِي الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ
الْبُهْلُولِ رَوَاهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وَهُوَ وَهْمٌ1 وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ وَهْمٌ
أَيْضًا2 فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ
الصَّوَابُ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
477 - حَدِيثُ3 رُوِيَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ وَفِيهِ خَارِجَةُ
بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ
عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيِّ5 وَهُوَ
مَتْرُوكٌ6.
__________
الترمذي عقب هذا: فهي في مسند أحمد "رقم 1689 ج1 ص195": "قال أبو عبد
الرحمن -يعني عبد الله بن أحمد-: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده:
حدثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن
عبد الله، عن ابن عباس" فذكر الحديث، وإسماعيل بن مسلم المكي ليس
ضعيفا، وقد تكلمنا عليه في الحديث "رقم 233" "من سنن الترمذي".
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك "ج 1 ص 324"، من طريق عمار
بن مطر الرهاوي: "حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن
كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سها في صلاته في ثلاث
وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان" .
قال الحاكم: "هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي
فقال: "بل عمار تركوه". وفي لسان الميزان: "عمار بن مطر يكنى أبا عثمان
الرهاوي: هالك، وثقه بعضهم، ومنهم من وصفه بالحفظ" ثم ذكر اختلاف
أقوالهم فيه.
ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث ا?.
1 ذكر هذا الطريق الدارقطني في "العلل" "4/259" وسفيان بن حسين ثقة
لكنه ضعيف في روايته عن الزهري باتفاقهم ينظر التقريب "2450".
2 إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن هود قال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر
إسماعيل بن هود الواسطي، فأساء الثناء عليه جدا، وقال الدارقطني: ليس
بالقوي.
ينظر سؤالات البرذعي "2/716"، الضعفاء والمتركون "89".
3 في الأصل: قوله.
4 أخرجه الدارقطني "1/377": كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو عليه
سهو الإمام، حديث "1". قال العلامة أبو الطيب في تعليق المغني على
الدارقطني: والحديث أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام، والكل
من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي تعليقا
2/352.
وقال أبو الحسين هذا مجهول.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل: "5/67".
6 عمر بن عمرو العسقلاني. عن سفيان الثوري، وغيره، وهو أبو حفص الطحان،
قال ابن عدي: حدّث بالبواطيل عن الثقات.
ينظر ميزان الاعتدال "5/259"، والمغني "2/271".
(2/12)
حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
تَقَدَّمَ.
478 - حَدِيثُ "إنَّمَا جعل لإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ" 1 مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ تَقَدَّمَ.
479 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْعَصْرِ فَلَمْ يُعِدْهَا
وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ الطَّبَرَانِيُّ
فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ
"أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ
يَسْجُدْ"2.
__________
1 أخرجه البخاري "2/244" كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة
حديث "722" ومسلم "1/309" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام
حديث "86/414" وأبو عوانة "2/ 109" وأبو داود "1/220- 221" كتاب
الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود حديث "603، 604" والنسائي "2/ 196"
كتاب الافتتاح: باب قوله، ربنا ولك الحمد، وابن ماجة "1/276" كتاب
الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، وأحمد "2/314، 467" والبيهقي
"3/79" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة" "2/ 411- بتحقيقنا" من طرق
عن أبي هريرة.
وللحديث شاهد من حديث أنس
أخرجه مالك "1/135" كتاب صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس حديث
"16" والبخاري "2/216" كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
حديث "732، 733"، "2/339" كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد
حديث "805"، "2/680" كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد حديث "1114"
ومسلم "1/308" كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "77/411"
وأبو عوانة "2/105- 106" وأبو داود "1/ 219- 220" كتاب الصلاة: باب
الإمام يصلي من قعود حديث "601" والنسائي "2/195- 196" كتاب الافتتاح:
باب ما يقول المأموم، والترمذي "2/194" كتاب الصلاة: باب ما جاء إذا
صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث "361" وابن ماجه "1/392" كتاب
الصلاة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث "0338" والدارمي
"1/286" كتاب الصلاة: باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس وأحمد
"3/162" وعبد الرزاق "4078" والحميدي "1189" والطيالسي "1/132- منحة"
رقم "634" والشافعي في "الأم" "1/151" وأبو يعلى "6/256- 257" رقم
"3558" وابن خزيمة "2/89" وابن حبان "2093" وابن الجارود في "المنتقى"
رقم "229" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/403" والحاكم في "علوم
الحديث" "ص 125- 126" والبيهقي "3/78، 79" وأبو نعيم في "حلية
الأولياء" "3/373" والبغوي في "شرح السنة" "2/410- بتحقيقنا" كلهم من
طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرته
الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا
وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وللحديث طريق آخر
أخرجه البخاري "1/581" كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح حديث "378"
من طريق حميد الطويل عن أنس.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/224" رقم "689" من طريق سعيد بن بشير
عن قتادة عن أنس وقال الهيثمي في "المجمع" "2/157" وفيه سعيد بن بشير
وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات.
(2/13)
480 - حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ ثُمَّ
سَجَدَ لِلسَّهْوِ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ
بِإِسْنَادِهِ وَأَشَارَ أَنَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةٌ فِيهِ
أَنَّهُ قَالَ هَذَا السُّنَّةُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1.
حَدِيثُ أَبِي2 سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي
السَّهْوِ تَقَدَّمَا.
قَوْلُهُ سَمِعْت بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ
أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو أَيْ
فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قُلْت لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.
481 - قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَدَّمَ وَإِنْ
شَاءَ أَخَّرَ لِثُبُوتِ الْأَمْرَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
أَوْ بَعْدَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ مَضَى فِي الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ3 وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ4 فِي
ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَهُوَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ5
صَرِيحًا وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ6.
قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ
مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ
مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَجَدَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّلَامِ
وَبَعْدَهُ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَمُطَرِّفٌ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّ
الْمَشْهُورَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ فَتْوَاهُ "سُجُودُ السَّهْوِ
قَبْلَ السَّلَامِ"7.
482 - قَوْلُهُ حَيْثُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّطْوِيلِ بِالْقُنُوتِ
أَوْ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ أَمَّا الْقُنُوتُ فتقدم وأما صَلَاةُ
التَّسْبِيحِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَابْنُ خُزَيْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَكَمِ
بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ "يَا
عَبَّاسُ8 يَا عَمَّاهُ أَلَا أَمْنَحُك أَلَا أَحْبُوك" الْحَدِيثَ
بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ
وَادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/343" كتاب الصلاة: باب من سها
فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائماًَ.
2 في الأصل: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 تقدم.
6 تقدم.
7 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/171" كتاب الصلاة: باب
العمل في السهو حديث "1137".
وينظر "السنن الكبرى" "2/ 341" كتاب الصلاة: باب من قال: يسجدهما بعد
التسليم على الإطلاق، وينظر أيضا "نصب الراية" "2/171".
8 سقط في الأصل.
(2/14)
فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ وَتَابَعَهُ
إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى1 وأن بن خزيمة ورآه عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ
عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ2.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَافِعٍ
وَعَبْدِ الله بن عمر وَغَيْرِهِمْ وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ ابْنِ
عَبَّاسٍ قُلْت وَفِيهِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ3 فَحَدِيثُ أَبِي
رَافِعٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5 وَحَدِيثُ أَنَسٍ
رَوَاهُ الترمدي
__________
1 أخرجه أبو داود "1/414" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1297"
وابن ماجة "1/443" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح حديث
"1387" وابن ماجة "1216" والحاكم "1/318" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"3/51- 52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح والطبراني في
"الكبير" "11/ 243- 244" رقم "11622" كلهم من طريق عبد الرحمن بن بشر
به.
وقال الحاكم: هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان وقد
خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد
الرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح فرووه عن عبد الرحمن بن بشر وقد رواه
إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز القنباري ا?.
2 أخرجه ابن خزيمة "1217" والحاكم "1/319" من طريق إبراهيم عن الحكم بن
أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا.
وقد ضعف ابن خزيمة المسند أيضا فقال: إن صح هذا الخبر فإن في القلب من
هذا الإسناد شيئا.
وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" "1/528" وقد روي هذا الحديث من طرق
كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذا وقد صححه جماعة
منهم الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا
الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود:
سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا، وقال مسلم بن
الحجاج رحمه الله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد
حديث عكرمة عن ابن عباس.
3 في الأصل: عياض.
4 أخرجه الترمذي "2/350-351" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح
حديث "482" وابن ماجة "1/442" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح
حديث "1386" والطبراني في "الكبير" "1/329-330" رقم "987" والبيهقي في
"شعب الإيمان" "1/427" رقم "610" وابن الجوزي في "الموضوعات" "2/144"
كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي رافع.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.
وقال ابن الجوزي: فيه موسى بن عبيد الربذي.
قال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه، وقال يحيى: ليس بشيء ا?.
وقد تعقبه السيوطي بالشواهد التي سيأتي ذكرها ومنها حديث ابن عباس وقد
مر.
وقال البيهقي: وكان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون
بعضهم من بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع ا?.
5 أخرجه الحاكم "1/319" من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن
نافع عن ابن عمر وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه ووافقه
الذهبي.
(2/15)
أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يُنَاسِبُ أَلْفَاظَ
صَلَاةِ التَّسْبِيحِ1 وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ
التِّرْمِذِيِّ2 وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ3 ذَكَرَهُ
التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ سُوَرِ
الْقُرْآنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص:1] وَأَصَحُّ شَيْءٍ
فِي فَضْلِ6 الصَّلَاةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ.
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي صَلَاةِ
التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ7.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَلَا حَسَنٌ8 وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
__________
1 أخرجه الترمذي "2/347" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح،
حديث "481" والنسائي "3/51" وأحمد "3/120" والحاكم "1/317-318" وابن
حبان "2008" من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن
أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: علمني
كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري عشرا وسبحي الله عشرا واحمديه عشراً
ثم سلي ما شئت" .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
تنبيه: قال المباركفوري: "قال العراقي: إيراد هذا الحديث في باب صلاة
التسبيح فيه نظر فإن المعروف أنه ورد في التسبيح عقب الصلوات لا في
صلاة التسبيح وذلك مبين في عدة طرق منها في مسند أبي يعلى والدعاء
للطبراني: فقال: "يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله
عشرا..." الحديث.
2 ينظر "التعليق السابق".
3 في الأصل: عياض.
4 ينظر "سنن الترمذي" "2/384".
5 أخرجه أبو داود "2/30" كتاب الصلاة: باب صلاة التسبيح حديث "1298" من
طريق عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص
مرفوعا.
وقال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن
عمرو موقوفا ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك
النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ا?.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/52" كتاب الصلاة: باب ما جاء في
صلاة التسبيح، من طريق أبي داود لكنه أوقفه.
وأخرجه في "شعب الإيمان" "1/428" رقم "611" من طريق أبي جناب الكلبي عن
أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
وقال: وهذا يوافق ما رويناه عن ابن المبارك ورواه قتيبة بن سعيد، عن
يحيى بن سليم، عن عمران بن مسلم، عن أبي الجوزاء قال: نز عليّ عبد الله
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فذكر هذا الحديث وخالفه في رفعه فلم
يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر التسبيحات
ابتداء القراءة إنما ذكر هذا بعد هذا ثم ذكرها في جلسة الاستراحة كما
ذكرها سائر الرواة والله أعلم وكذلك رواه عمرو بن مالك وغيره عن أبي
الجوزاء موقوفا.
6 في الأصل: فصائل.
7 ينظر "الضعفاء الكبير" "1/124".
8 ينظر "عارضة الأحوذي" "2/226-167".
(2/16)
فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَصَنَّفَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ
جُزْءًا فِي تصحيحه فتباينا.
__________
1 أخرج ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/143- 146" حديث العباس وعبد الله
بن عباس وأبي رافع وقال: هذه الطرق كلها لا تثبت.
أما الطريق الأول ففيه صدقة بن يزيد الخرساني قال أحمد حديث ضعيف وقال
البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء المعضلات،
لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به.
وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا.
وأما الطريق الثالث ففيه موسى بن عبيدة. قال أحمد: لا تحل عندي الرواية
عنه. وقال يحيى: ليس بشيء.
وقد روى هذه الصلاة أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال له: ألا أحبوك،
فعلمه صلاة التسبيح من غير أن يرفعها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو حديث يرويه أبو جناب يحيى بن أبي حية. قال
يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه. وقال الفلاس: هو متروك الحديث. وقد
رويناها من حديث يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن الحوراء عن ابن عباس
موقوفة أيضا. وكان حماد بن زيد يرمي يحيى بالكذب، وضعفه ابن معين وأبو
زرعة والنسائي وضعفوا أباه عمراً. فقال ابن عدي: عمرو بن مالك منكر
الحديث عن الثقات ويسرق الحديث، وضعفه أبو يعلى الموصلي.
ورويناها من حديث روح بن المسيب عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء
عن ابن عباس موقوفة عليه. وقد بيّنا القدح في عمرو. وأما روح فقال ابن
حبان: يروي عن الثقات الموضوعات ويرفع الموقوفات، لا تحل الرواية عنه.
وقد رويت لنا صلاة التسبيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
علمها ابن عمرو بن العاص إلا أنه من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان
الثوري عن أبان بن أبي عياش. فأما عبد العزيز فقال يحيى ليس بشيء كذاب
خبيث يضع الحديث وقال أحمد: تركته، وأما أبان بن أبي عياش فقال شعبة:
لأن أزني أحبّ إليّ من أن أحدث عنه.
وقد رواها ابن ثوبان واسمه عبد الرحمن بن ثابت وابن سمعان واسمه عبد
الله بن زياد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها
جعفر بن أبي طالب. وابن ثوبان قد ضعفه يحيى وابن سمعان وقد كذبه مالك.
ورُويت لنا من حديث إسحاق بن إبراهيم بن قسطاس عن عمر مولى غفرة أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمها جعفر بن أبي طالب.
قال لعلي بن أبي طالب: "ألا أهدي لك فذكر صلاة التسبيح" ، وقد اتفق
علماء الحديث على تضعيف إسحاق وعمر ثم حديثه مقطوع. قال العقيلي: ليس
في صلاة التسبيح حديث يثبت ا?.
وقد تعقبه السيوطي في "اللآلئ" المصنوعة" "2/ 38- 44"
حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحديث أبي رافع أخرجه
الترمذي وابن ماجة وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف حيث أورد هذه
الأحاديث الثلاثة في الموضوعات وأورده الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في
كتاب الخصال المكفرة وقال رجال إسناده لا بأس بهم عكرمة احتج به
البخاري والحكم صدوق وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به
بأساً. وقال النسائي نحو ذلك وقال ابن المديني فهذا الإسناد من شرط
الحسن فإن له شواهد تقويه. قال وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في
الموضوعات قال وقوله أن موسى مجهول لم يصب فيه لأن من يوثقه ابن معين
والنسائي لا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما وشاهده ما أخرجه
الدارقطني من حديث العباس والترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع ورواه
أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به ورواه الحاكم من حديث ابن
عمر وله طرق أخرى انتهى. وقال في أمالي الأذكار وردت صلاة التسبيح من
حديث عبد الله بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس وعبد الله بن عمر
وأبي رافع وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وابنه عبد الله بن جعفر وأم
سلمة والأنصاري غير مسمى وقد قيل إنه جابر بن
(2/17)
وَالْحَقُّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ،
__________
عبد الله. فأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه أبو داود وابن ماجة
والحسن بن علي المعمري في كتاب اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن بشر بن
الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس
وهذا إسناد حسن وزاد الحاكم أن النسائي أخرجه في كتابه الصحيح عن عبد
الرحمن ولم نر ذلك في شيء عن نسخ السنن لا الصغرى ولا الكبرى وأخرجه
الحاكم والمعمري أيضا من طريق بشر بن الحكم والد عبد الرحمن عن موسى
بالسند المذكور وأخرجاه أيضا وابن شاهين في كتاب الترغيب من طريق إسحاق
بن أبي إسرائيل عن موسى وقال ابن شاهين سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول
سمعت أبي يقول أصح حديث في صلاة التسبيح حديث ابن عباس هذا وقال الحاكم
ومما يستدل به على صحته استعمال الأئمة له كابن المبارك. قال الترمذي
وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل
فيه وقال الحاكم في موضع آخر أصح طرقه ما صححه فإنه أخرجه وهو وإسحاق
بن راهويه قبله من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس
وله طرق أخرى عن ابن عباس فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن إبراهيم
بن نائلة عن شيبان بن فروخ عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس
ورواته ثقات إلا أبا هرمز فإنه متروك وأخرجه الطبراني في الأوسط عن
إبراهيم بن هاشم البغوي عن محرز بن عون عن يحيى بن عتبة بن أبي العيزار
عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وكلهم ثقات إلا يحيى بن
عتبة فإنه متروك وقد ذكر أبو داود في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو
بن العاص أن روح بن المسيب وجعفر بن سليمان روياه عن عمرو بن مالك عن
أبي الجوزاء موقوفا على ابن عباس ورواية روح وصلها الداراني في كتاب
صلاة التسبيح من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عنه وأخرجه الطبراني في
الأوسط عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن أبي الوليد هشام بن إبراهيم
المخزومي عن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد
عن ابن عباس مرفوعا وعبد القدوس شديد الضعف.
وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو نعيم في كتاب القربان من رواية
موسى بن إسماعيل عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه عن أبي
رافع عن الفضل بن العباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال فذكره قال الحافظ ابن حجر والطائي المذكور لا أعرفه ولا أباه قال
أظن أن أبا رافع شيخ الطائي ليس أبا رافع الصحابي بل هو إسماعيل بن
رافع أحد الضعفاء. وأما حديث العباس فأخرجه أبو نعيم في القربان وابن
شاهين في الترغيب والدارقطني في الأفراد من طريق موسى بن أعين عن أبي
رجاء عن صدقة الدمشقي عن عروة بن رويم عن أبي الديلمي عن العباس ورجاله
ثقات إلا صدقة وهو الدمشقي كما نسب في رواية أبي نعيم وابن شاهين ووقع
في رواية الدارقطني غير منسوب فأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق
الدارقطني وقال صدقة هذا هو ابن يزيد الخراساني ونقل كلام الأئمة فيه
ووهم في ذلك والدمشقي هو ابن عبد الله ويعرف بالسمين ضعيف من قبل حفظه
ووثقه جماعة فيصلح في المتابعات بخلاف الخراساني فإنه متروك عند الأكثر
وأبو رجاء الذي في السند اسمه عبد الله بن محرز الجزري وابن الديلمي
واسمه عبد الله بن فيروز ولحديث العباس طريق أخرى أخرجه إبراهيم بن
أحمد في فوائده وفي سنده حماد بن عمرو والنصيبي كذبوه. وأما حديث عبد
الله بن عمر فأخرجه أبو داود من رواته مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك
عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يقول أنه عبد الله بن عمرو
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فذكر الحديث قال أبو
داود ورواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو
موقوفا قال المنذري رواة هذا الحديث ثقات. قال الحافظ ابن حجر لكن
اختلف فيه على أبي الجوزاء فقيل عنه عن عبد الله بن عباس وقيل عنه عن
عبد الله بن عمرو وقيل عنه عن عبد الله بن عمر مع الاختلاف عليه في
رفعه ووقفه وقد أكثر الدارقطني من تخريج طرقه على اختلافهما. ولحديث
ابن عمرو طريق آخر أخرجه
(2/18)
لِشِدَّةِ الْفَرْدِيَّةِ فِيهِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ
مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةِ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي
الصلوات،
__________
الدارقطني عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن محمود بن خالد عن الثقة
عن عمر بن عبد الواحد عن ثوبان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن شعيب. وأما حديث عبد الله
بن عمر فأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال صحيح الإسناد لا غبار عليه وتعقبه
الذهبي في تلخيصه بأن في سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار الحراني كذبه
الدارقطني. وأما حديث أبي رافع فأخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم في
القربان من طريق يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد
مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع مرفوعا وموسى هو
الزبدي ضعيف جدا. وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني من طريق عمر مولى
عفرة قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلي بن أبي
طالب: "يا علي ألا أهدي لك" فذكر الحديث وفي سنده ضعف وانقطاع. وله
طريق آخر أخرجه الواحدي من طريق ابن الأشعث عن موسى بن جعفر بن إسماعيل
بن موسى بن جعفر الصادق عن آبائه نسقاً إلى علي وهذا السند أورده به
أبو علي المذكور كتاباً رتبه على الأبواب كله بهذا السند وقد طعنوا فيه
وفي نسخته وأما حديث جعفر بن أبي طالب فأخرجه الدارقطني من رواية عبد
الملك بن هارون عن عنترة عن أبيه عن جده عن علي عن جعفر قال قال لي
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر الحديث. وأخرجه سعيد
بن منصور في السنن والخطيب في كتاب صلاة التسبيح من رواية يزيد بن
هارون عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال
بلغني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن
أبي طالب وأخرجه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "ألا أحبوك" فذكر
الحديث وأبو معشر ضعيف وكذا شيخه أبو رافع. وأما حديث عبد الله بن جعفر
فأخرجه الدارقطني من وجهين عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال في أحدهما
عن معاوية وإسماعيل بني عبد الله بن جعفر وقال في الأخرى وعون بدل
إسماعيل عن أبيهما قال قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "ألا أعطيك" فذكر الحديث وابن سمعان ضعيف. وأما حديث أم
سلمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للعباس: "يا
عماه" فذكر الحديث وعمر بن جميع ضعيف وفي إدراك سعيد أم سلمة نظر. وأما
حديث الأنصاري الذي لم يسم فأخرجه أبو داود في السنن أنبأنا الربيع بن
رافع أنبأنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثنا الأنصاري أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لجعفر بن أبي طالب قال
فذكر نحو حديث مهدي. قال المروي قيل إنه جابر بن عبد الله قال الحافظ
ابن حجر في مسنده أن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويم أحاديث عن
جابر وهو الأنصاري فجوز أن يكون هو الذي ها هنا لكن تلك الأحاديث من
رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة قال وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من
الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق توبة وهو الربيع بن نافع شيخ
أبي داود فيه بهذا السند بعينه فقال فيهما حدثني أبو كبشة الأنماري
فلعل الميم كبرت قليلا فأشبهت الصاد فإن يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي
كبشة وعلى التقديرين فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن فكيف
أذاحتم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو
داود وقد حسنها المنذري وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غير من تقدم ابن
مندة وألف فيه كتاباً والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى
المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب
الأسماء واللغات والسبكي وآخرون.
وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس صلاة التسبيح أشهر الصلوات
وأصحها إسناداً وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد بن الشرقي قال كتب مسلم
بن الحجاج معنى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن بشر يعني حديث التسبيح من
رواية عكرمة عن ابن عباس فسمعت مسلماً يقول لا يروى في هذا إسناد أحسن
من هذا وقال البيهقي بعد تخريجه كان عبد الله بن المبارك يصليها
وتدوالها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع وأقدم من
روى عنه
(2/19)
وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا صَالِحًا فَلَا
يُحْتَمَلُ مِنْهُ هَذَا التَّفَرُّدُ وَقَدْ ضَعَّفَهَا ابْنُ
تَيْمِيَّةَ1
__________
فلعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري من ثقات التابعين أخرجه
الدارقطني بسند حسن عنه إنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجد فيقول
للمؤذن لا تعجلني عن ركعتين فيصليها بين الأذان والإقامة وقال عبد
العزيز بن أبي داود -وهو أقدم من ابن المبارك-: من أراد الجنة فعليه
بصلاة التسبيح وقال أبو عثمان الحبري الزاهد ما رأيت للشدائد والغموم
مثل صلاة التسبيح وقد نص على استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية
كالشيخ أبي حامد والمحاملي والجويني وولده إمام الحرمين والغزالي
والقاضي حسين والبغوي والمتولي وزاهر بن أحمد السرخسي والرافعي وتبعه
في الروضة وقال علي بن سعيد عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال
من حدثك قلت مسلم يعني ابن إبراهيم فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه.
قال الحافظ ابن حجر: "فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك
وهو النكري فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه فظاهره أنه رجع عن تضعيفه
قال وأفرط بعض المتأخرين من أتباعه كابن الجوزي فذكر الحديث في
الموضوعات وقد تقدم الرد عليه وكابن تيمية وابن عبد الهادي فقالا إن
خبرها باطل" انتهى كلام الحافظ ابن حجر ملخصا من تسعة مجالس. وقال
الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته على الأحاديث التي انتقدها السراج
القزويني على المصابيح: "حديث صلاة التسبيح حديث صحيح أو حسن ولا بد".
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني في التدريب: "حديث صلاة التسبيح صحيح
وله طرق يعضد بعضها بعضاً فهي سنة ينبغي العمل بها". وقال الزركشي:
أحاديث الشرح غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في
الموضوعات لأنه رواه من ثلاث طرق. أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس
بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال
مجهول وليس كذلك. فقد روي عن روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن
وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن المبارك الصنعاني وغيرهم. وقال فيه ابن
معين والنسائي ليس به بأس ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث
موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع. والطريقان الآخران في كل
منهما ضعيف ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعا. وابن الجوزي
متساهل في الحكم على الحديث بالوضع. وذكر الحاكم بسنده عن ابن المبارك
أنه سئل عن هذه الصلاة فذكر صفتها قال الحاكم ولا يتهم بعبد الله أنه
يعلم ما لم يصح عنده سنده. قال الزركشي وقد أدخل بعضهم فيه حديث أنس أن
أم سليم غدت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت علمني
كلمات أقولهن في صلاتي فقال: "كبري الله عشراً وسبحي الله عشراً
واحمديه عشراً ثم سلي ما شئت" يقول نعم نعم رواه الترمذي وحسنه
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح على شرط
مسلم انتهى.
1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر
النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقيّ الدين ابن تيمية:
الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر.
وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها
فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712هـ،
واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت
دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في
الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان
ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون
العشرين وتصانيفه تزيد على أربعة آلاف كراسة الجوامع في السياسة
الإلهية والآيات النبوية، ويسمى "السياسة الشرعية" والفتاوى خمس مجلدات
والجمع بين النقل والعقل والفرقان بين أولياء الشيطان والصارم المسلول
على شاتم الرسول.
ينظر الأعلام "/ 144"، فوات الوفيات "1/35- 45"، والنجوم الزاهرة
"9/271".
(2/20)
وَالْمِزِّيُّ1 وَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ2 حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ
الْهَادِي عَنْهُمْ فِي أَحْكَامِهِ3 وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ
__________
1 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي، أبي
محمد القضاعي الكلبي المزي. محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر
حلب سنة 654هـ ونشأ بـ "المزة" "من ضواحي دمشق" مهر في اللغة ثم في
الحديث ومعرفة رجاله. قال ابن ناصر الدين: قال الحافظ الذهبي: أحفظ من
رأيت أربعة: ابن دقيق العيد والدمياطي، وابن تيمية، والمزي. ومن
تصانيفه: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" و"تحفة الأشراف بمعرفة
الأطراف" و"المنتقى من الأحاديث". وتوفي بدمشق سنة 742هـ.
ينظر: الاعلام 8/236ن فهرس الفهارس 1/107، الدرر الكامنة 4/457، النجوم
الزاهرة 10/76، مفتاح دار السعادة 2/224، مفتاح الكنوز 1/41.
2 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله.
ولد سنة 673هـ في دمشق. حافظ مؤرخ، علامة، محقق، تركماني الأصل، من أهل
ميافارقين. رحل إلى القاهرة طاف كثيراً من البلدان، وكف بصره سنة 741هـ
تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة، منها: "دول الإسلام" و"المشيبة في
الأسماء والأنساب" و"الكنى والألقاب" و"تاريخ الإسلام الكبير" و"سير
النبلاء" و"طبقات القراء" و"الكبائر" و"تذكرة الحفاظ" و"تذهيب تهذيب
الكمال" و"تجريد أسماء الصحابة" و"ميزان الاعتدال في نقد الرجال".
وتوفي سنة 748 بدمشق.
ينظر: فوات الوفيات 2/183، طبقات السبكي 5/216، الشذرات 6/153، النجوم
الزاهرة 1/182، الدرر الكامنة 3/336، الأعلام 5/326.
3 كلام الحافظ ابن حجر هنا يخالف ما قاله في "الخصال المكفرة" والذي
نقله عنه السيوطي في "اللآليء" "2/39".
وقد استخرج ابن الملقن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة التي وقعت في
"المصابيح" وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح
"1/83- 86" فقال أما نقله عن الإمام أحمد، ففيه نظر؛ لأن النقل عنه
اختلف ولم يصرح أحد عنه إطلاق الوضع على هذا الحديث، وقد نقل الشيخ
موفق ابن قدامة عن أبي بكر الأثرم قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح،
فقال: لا يعجبني، ليس فيها شيء صحيح، ونفض يده كالمنكر.
قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيها، ولم يرها مستحبة، فإن فعلها
إنسان فلا بأس.
قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك، فقال علي بن سعيد النسائي سألت
أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء.
قلت: المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من
حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه. انتهى.
فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها. وأما ما نقله عنه
غيره، فهو معارض بمن قوى الخبر فيها، وعمل بها.
وقد اتفقوا على أنه لا يعمل بالموضوع إنما يعمل بالضعيف في الفضائل،
وفي الترغيب والترهيب، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبو داود
في "السنن" والترمذي في "الجامع" وابن خزيمة في "صححيه"، لكن قال: إن
ثبت الخبر، والحاكم في "المستدر" وقال: "صحيح الإسناد" والدارقطني
أفردها بجميع طرقها في جزء، ثم فعل ذلك الخطيب، ثم جمع طرقها الحافظ
أبو موسى المديني في جزء سماه "تصحيح صلاة التسابيح". وقد تحصل عندي من
مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من طرق موصولة، وعن عدة من التابعين من
طرق مرسلة. قال الترمذي في "الجامع": باب "ما جاء في صلاة التسابيح"
فأخرج حديثاً لأنس في مطلق التسبيح في الصلاة، زائداً على أحاديث الذكر
في الركوع والسجود، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس وعبد الله
بن عمرو، والفضل بن
(2/21)
الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فَوَهَّاهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ
فَقَالَ حَدِيثُهَا ضَعِيفٌ وَفِي اسْتِحْبَابِهَا عِنْدِي نَظَرٌ
لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ
فَيَنْبَغِي أن لا تُفْعَلَ وَلَيْسَ حَدِيثُهَا بِثَابِتٍ1.
__________
عباس، وأبي رافع".
وزاد شيخنا أبو الفضل ابن العراقي الحافظ أنه ورد أيضا من حديث عبد
الله بن عمر بن الخطاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث
الواردة في: "الأذكار" للشيخ محيي الدين النووي، عن العباس بن عبد
المطلب، وعن علي بن أبي طالب، وعن أخيه جعفر بن أبي طالب، وعن ابنه
عباس بن جعفر، وعن أم المؤمنين أم سلمة، وعن الأنصاري غير مسمى، وقال
الحافظ المزي: "يقال: إنه جابر" فهؤلاء عشرة أنفس، وزيادة أم سلمة
والأنصاري، وسوى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي.
وأما من رواه مرسلا، فجاء عن محمد بن كعب القرظي، وأبي الجوزاء، ومجاهد
وإسماعيل بن رافع، وعروة بن رويم، ثم روي عنهم مرسلا كما روي عن بعضهم
موصولا.
فأما حديث ابن عباس فجاء عنه من طرق، أقواها ما أخرجه أبو داود، وابن
ماجة، وابن خزيمة، وغيرهم، من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه، وله
طرق أخرى عن ابن عباس من رواية عطاء وأبي الجوزاء وغيرهما عنه.
وقال مسلم فيما رواه الخليلي في "الإرشاد" بسنده عنه: "لا يروى في هذا
الحديث إسناد أحسن من هذا".
وقال أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: "ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح
غيره".
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود في "السنن" من طريق
أبي الجوزاء: حدثني رجل له صحبة يرونه أنه عبد الله بن عمرو. وأخرجه
ابن شاهين في "الترغيب" من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن
عمرو عن أبيه عن جده.
وحديث الفضل، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "قربان المتقين".
وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وقبلهما أبو بكر بن أبي
شيبة.
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرجه الحاكم وقال: "صحت الرواية أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّم جعفر بن أبي طالب هذه
الصلاة"، وقال أيضا: "سنده صحيح لا غبار عليه". وأخرجه محمد فضيل في
"كتاب الدعاء" من وجه آخر عن ابن عمر موقوفا.
وحديث العباس، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وحديث علي، أخرجه الدارقطني.
وحديث جعفر، أخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي في "فوائده".
وحديث عبد الله بن جعفر، أخرجه الدارقطني أيضا.
وحديث أم سلمة، أخرجه أبو نعيم في "قربان المتقين".
وأما المراسيل، فأخرجها سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي داود، والخطيب
وغيرهم في تصانيفهم المذكورة، وقد جمعت طرقه مع بيان عللها، وتفصيل
أحوال رواتها في جزء مفرد، وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأولان في
التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل
في التصحيح، وابن مشهور بالتساهل في دعوى الوضع- كل منهما روى هذا
الحديث، فصرح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع. والحق أنه في
درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى، والله أعلم.
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "3/546". والعجب أن ابن الصلاح شيخ
النووي قوى هذا الحديث فقد سئل عن الحديث في "فتاويه" "1/335" فقيل
إمام يصلي بالناس صلاة التسبيح المروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليالي الجمع وغيرها فهل يثاب ويثابون على ذلك أم
لا؟ وهل هي من السنة أم من البدعة؟ وهل صحت عن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق أم لا؟ وهل من أنكر على مصليها
مصيب
(2/22)
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ قَدْ جَاءَ فِي
صَلَاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ
وَغَيْرِهِ وَذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا
وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ1 وَمَالَ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا إلَى
اسْتِحْبَابِهِ قُلْت بَلْ قَوَّاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ2.
__________
أم مخطئ؟ وعلى تقدير تخصيصها بليلة الجمعة هل هي صحيحة في نفسها أم لا؟
وعلى تقدير صحتها فهل يثاب ويثابون عليها؟
أجاب -رضي الله عنه-: نعم يثاب ويثابون إذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة،
وهي مروية عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديثها
حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما في العبادات والفضائل وقد أخرجه
جماعة من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة: أبو داود السخستاني، وأبو
عيسى الترمذي، وأبو عبد الله بن ماجة، والنسائي وغيرهم. وأورده الحاكم
أبو عبد الله الحافظ في صحيحه المستدرك وله طرق يعضد بعضها بعضاً
وذكرها صحاب "التتمة" والمنكر لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما
جاء في الحديث والله أعلم.
1ينظر "تهذيب الأسماء واللغات" "1/144".
2 قال النووي في "الأذكار" ص "218- 219":
وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح
شيء في فضائل السور فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وأصحّ شيء في
فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، وقد ذكرتُ هذا الكلام مسندا في كتاب
"طبقات الفقهاء" في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يلزم من
هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون: هذا أصح
ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادُهم أرجحُه وأقلُه ضعفاً.
قلت: وقد نصّ جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه،
منهم أبو محمد البغوي، وأبو المحاسن الروياني.
قال الروياني في كتاب البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة
التسبيح مرَغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال:
هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله
بن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح أيُسبّح في سجدتي السهو، عشرا
عشرا؟ قال: لا، وإنما هي ثلاثمائة تسبيحة.
وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة،
وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره يشعر بذلك بأنه يوافقه،
فيكثر القائل بهذا الحكم ، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطّلعين،
والله أعلم.
(2/23)
7- بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ1:
483 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد
__________
1 تسن سجدات تلاوة لقارئ، وسامع قصد السماع أم لا، قراءة لجميع آية
السجدة، مشروعة، وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة سجدة:
سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم، والانشقاق، واقرأ، والبقية في
الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والم
تنزيل، وحم السجد. ومحالها معروفة، وليس منها سجد ص، بل هي سجدة شكر،
تسن في غير الصلاة ويسجد مصل لقراءته، إلا مأموما، فلسجدة إمامه، فإن
تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندباً
بالهوي ولرفع من السجدة، بلا رفع يد في الرفع من السجدة، كغير المصلي.
وأركان السجدة لغير مصل: تحرّم، وسجود، وسلام. وشرطها كصلاة، وأن لا
يطول
(2/23)
فِيهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَزَادَ وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.
قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيثِ
وَإِنَّمَا قَالَهُ تَفَقُّهًا1.
484 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ
تَحَوَّلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ
السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُدَامَةَ الْحَارِثِ بْنِ
عُبَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو قُدَامَةَ
وَمَطَرٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّهُمَا مُضَعَّفَانِ2
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الآتي يدل على [خلاف]3 ذَلِكَ.
__________
فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، وتتكرر بتكرر الآية.
وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، وتسن لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة أو رؤية
مبتلى أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، لا للمبتلى لئلا
يتأذى. وهي كسجدة التلاوة، وللمسافر فعلهما كنافلة. ويسن مع سجدة الشكر
-كما في المجموع- الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم.
ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة: من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى
القبلة، أو قصده لله تعالى، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله
تعالى من ذلك.
ينظر: الإقناع "1/278- 279".
1 في الأصل: مفقها.
أخرجه البخاري "2/554": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد،
الحديث "1072" و"1073"، ومسلم "1/106" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة،
الحديث "106/577" وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من لم ير
السجود في المفصل الحديث "1404"، والترمذي "2/44": كتاب السفر: باب من
لم يسجد في النجم، الحديث "573"، والنسائي "2/ 160": كتاب الافتتاح:
باب ترك السجود في النجم، والدارقطني "1/410": كتاب الصلاة: باب سجود
القرآن، الحديث "15" والبيهقي "2/320- 321" كتاب الصلاة: باب من لم ير
وجوب سجود التلاوة، والطبراني في "الكبير" "5/126" رقم "4829" من حديث
زيد بن ثابت.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/112": كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة،
الحديث "515"، وأبو داود "2/ 121": كتاب الصلاة: باب من ير السجود في
المفصل الحديث "1403"، والبيهقي "2/313": كتاب الصلاة: باب في القرآن
إحدى عشرة سجدة، من حديث الحارث أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة، ولم يقل أبو داود
أو رجل، بل جزم عن مطر الوراق، عن عكرمة ولم يشك.
وقال البيهقي: هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي
البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين، وحدث عنه عن عبد الرحمن بن مهدي، وقال
كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيراً، قال: والمحفوظ عن عكرمة، عن ابن
عباس ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر بإسناده عنه، أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بالنجم فسجد معه المسلمون
والمشركون، والجن والإنس، رواه البخاري في "الصحيح" وليس فيه الزيادة
التي بها الحارث بن عبيد ا?.
والحارث بن عبيد من رجال التهذيب روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو
داود والترمذي.
قال الحافظ في "التقريب" "1/ 142": صدوق يخطئ.
ومطر الوراق روى له مسلم وانتقد عليه ذلك.
3 سقط من ط.
(2/24)
485 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}
وَ{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} رَوَاهُ مُسْلِمٌ1 وَفِي الْبُخَارِيِّ
أَصْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَةَ اقْرَأْ وَفِي رِوَايَةٍ
لِلْبُخَارِيِّ لَوْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ"2.
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
قَالَ "رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ
فِي إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عَشْرَ مِرَارٍ"3.
قَوْلُهُ كَانَ إسْلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ
بِسِنِينَ هُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ بِلَا
خِلَافٍ وَمَنْ قَرَأَهُ فِي كِتَابِ الرَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ عَلَى
لَفْظِ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ صَحَّفَ.
486 - حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً
وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَهَا
يَعْنِي فِي ص4 وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ
بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "سَجَدَهَا دَاوُد تَوْبَةً
وَنَسْجُدُهَا نَحْنُ شُكْرًا"5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ6
قُلْت:
__________
1 أخرجه مسلم "1/406": كتاب المساجد: باب سجود التلاوة، الحديث
"108/578"، وأبو داود "2/123" كتاب الصلاة: باب السجود في الانشقاق
والفلق، الحديث "1407"، والترمذي "2/43" كتاب السفر: باب السجدة في
الانشقاق والفلق، الحديث "570"، والنسائي "2/161": كتاب الافتتاح: باب
السجود في إذا السماء انشقت ، وابن ما جه "1/ " كتاب إقامة الصلاة: باب
عدد سجود القرآن، الحديث "1058"، من حديث أبي هريرة، قال: سجدنا مع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث.
2 أخرجه البخاري "2/559": كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة في
الصلاة فسجد بها، الحديث "1078"، ومسلم "1/ 407": كتاب المساجد: باب
سجود التلاوة، الحديث "110/578"، والنسائي "2/162": كتاب الافتتاح: باب
السجود في الفريضة، من حديث ابن رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة
فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ فقال:
سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
3 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار "1/360": كتاب الصلاة:
باب سجود التلاوة، الحديث "752"، من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: رأيت
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في {إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ} عشر مرار.
وقال البزار: هكذا رواه ابن أبي ليل ورواه الثوري عن حميد عن أبي سلمة
عن أبي هريرة.
وقال الهيثمي في "المجمع" "2/289": رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن
أبي ليلى وفيه كلام وأبو سلمة لم يسمع من أبيه.
4 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة،
حديث "367" ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" "2/153- 154": كتاب الصلاة:
باب السجود في "ص"، حديث "1108".
5 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/ 155- 156".
6 ينظر "السنن الكبرى" "2/319"، و"معرفة السنن والآثار" "2/ 156".
(2/25)
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ مَوْصُولًا1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ نَحْوُهُ2
وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ بِهِ3 وَقَدْ تُوبِعَ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ السَّكَنِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ ص لَيْسَ4 مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي سعيد أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ6
وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ
سَجَدُوا فِي "ص"7.
487 - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ
فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ:
"نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا8 يَقْرَأْهُمَا" أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ9 وَأَكَّدَهُ
الْحَاكِمُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ صَحَّتْ فِيهِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ
وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ،
__________
1 أخرجه النسائي "2/ 159": كتاب الافتتاح: باب سجود القرآن.
2 أخرجه الدارقطني "1/407": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، حديث "3".
3 عبد الله بن بزيغ الأنصاري.
قال الدارقطني: لين ليس بمتروك.
وقال ابن عدي: ليس بحجة عامة أحاديثه غير محفوظة.
ينظر "الضعفاء والمتروكين" "2/318" و"المغني" "1/333" و"الميزان"
"4/66".
4 في ط: ليس.
5 أخرجه البخاري "2/ 552": كتاب سجود القرآن: باب سجدة ص، الحديث
"1069"، وأبو داود "2/ 123- 124": كتاب الصلاة: باب السجود في ص،
الحديث "1409"، والترمذي "2/45": كتاب الصلاة: باب السجدة في ص، الحديث
"574"، والنسائي "2/159": كتاب الافتتاح: باب السجود في ص، والبيهقي
"2/318": كتاب الصلاة: باب سجدة ص، وأحمد "1/359- 460"، من حديث عكرمة،
عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجود، وقد رأيت
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد فيها.
6 أخرجه أبو داود "2/124": كتاب الصلاة: باب السجود في ث، الحديث
"1410"، والحاكم "2/431": كتاب التفسير: باب تفسير سورة ص، والبيهقي
"2/318": كتاب الصلاة، باب سجد ص. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،
وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح.
7 ينظر "السنن الكبرى" "2/319" كتاب الصلاة: باب سجدة ص، و"معرفة السنن
والآثار" "2/ 156".
8 في ط: فلا.
9 أخرجه أبو داود "2/ 120-121": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن،
الحديث "1402"، والترمذي "2/ 46": كتاب السفر: باب السجدة في الحج،
الحديث "575"، والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن،
الحديث "9"، والحاكم "1/221": كتاب الصلاة: باب فضلت سورة الحج
بسجدتين، والبيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج، وأحمد
"4/151"، من حديث ابن لهيعة، عن مسرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال:
قلت يا رسول الله: في سورة الحج سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجد فلا
يقرأها" ولفظ الحاكم مرفوعا: فُضِّلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما
فلا يقرأهما، وسكت عليه هو والذهبي، وقال الترمذي: "إسناده ليس
بالقوي"، وقال البيهقي: "رواه الكبار عن ابن لهيعة، وروى أبو داود في
"المراسيل" عن أحمد بن عمرة بن السرح، أبنأنا ابن وهب، أخبرني معاوية
بن صالح عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان، أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين" قال أبو
داود: وقد أسند هذا ولا يصح، قال البيهقي: وقد روي ذلك عن جماعة من
الصحابة".
(2/26)
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ
ثُمَّ سَاقَهَا مَوْقُوفَةً عَنْهُمْ1 وَأَكَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
مُرْسَلًا2.
488 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي
الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ
سَجْدَتَانِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ3 وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَضَعَّفَهُ
عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقِطَّانِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَنِينَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ
الْعُتَقِيُّ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا4 وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا
لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.
489 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ
كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا أَبُو دَاوُد وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ
عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبَّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَخَرَّجَهُ الْحَاكِمُ:
مِنْ رِوَايَةِ
__________
1 أخرجه البيهقي "2/317": كتاب الصلاة: باب سجدتي الحج، عن عمر، وابن
عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبي موسى، وأبي الدرداء، أنهم
كانوا يسجدون في الحج، وأخرج عن ابن عباس "2/318" كتاب الصلاة: باب
سجدتي الحج، أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين.
2 ينظر "معرفة السنن والآثار" "2/153".
3 أخرجه أبو داود "2/120": كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن، الحديث
"1401"، وابن ماجة "1/335": باب عدد سجود القرآن، الحديث "1057"،
والدارقطني "1/408": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "8"،
والحاكم "1/223": كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة في القرآن، والبيهقي
"2/314": كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة، كلهم من حديث
الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص أن رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في
عدد سجود القرآن أتم منه ووافقه الذهبي.
وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في "المغني"
"1/359" وقال: لم يرو عنه غير الحارث بن سعيد وهو مجهول.
والحارث بن سعيد قال الحافظ في "التقريب" "1/140" مقبول. يعني عند
المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
4 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/180" قال عبد الحق في "أحكامه": وعبد
الله بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان: وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف
روى عنه غير الحارث بن سعيد المتقي، وهو رجل لا يعرف له حال، فالحديث
من أجله لا يصح قال: وقد وقع لابن أبي حاتم تصحيف في اسمه، وفي نسبه،
فقال: عبد الله بن منين، وإنما هو: مُنين "بنونين. وميم مضمومة" ، وقال
فيه: من بني عبد الدار، وصوابه: من عبد بني كلالة: هكذا هو في "كتاب
أبي داود- وتاريخ البخاري" انتهى كلامه.
(2/27)
الْعُمَرِيِّ أَيْضًا لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا وَهُوَ
الثِّقَةُ فَقَالَ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قُلْت وَأَصْلُهُ
فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ1.
490 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجدة فسجد فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ
فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَسْجُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ سَجَدْت لِقِرَاءَةِ فُلَانٍ وَلَمْ تَسْجُدْ
لِقِرَاءَتِي قَالَ "كُنْت إمَامًا فَلَوْ سَجَدْت سَجَدْنَا" أَبُو
دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَرَأَ
غُلَامٌ2 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ3 وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ قُرَّةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقُرَّةُ ضَعِيفٌ4 وَنَظِيرُ هَذَا عِنْدَ
الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ5 وَقَدْ
ذَكَرْتُ مَنْ وَصْلَهُ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ6.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/448" كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو
راكب حديث "1413" والبيهقي "2/325" كتاب الصلاة: باب من قال يكبر إذا
سجد، كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/325": في سنده عبد الله بن عمر
أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني وكان يحيى بن سعيد لا يحدث
عنه وقال ابن حنبل: كان يزيد في الأسانيد وقال صالح بن محمد: لين مختلط
الحديث ا?. والحديث ضعفه النووي في "المجموع" "3/551".
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" "ص 71" رقم "369": رواه أبو داود بسند
فيه لين. ا?.
وقد خولف عبد الله بن عمر في هذا الحديث خالفه عبيد الله بن عمر فرواه
عن نافع عن ابن عمر دون ذكر التكبير قبل السجدة فأخرجه البخاري "2/647"
كتاب سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ حديث "1075"، باب ازدحام
الناس إذا قرأ الإمام السجدة حديث "1076"، "2/651- 652" كتاب سجود
القرآن: باب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام حديث "1079" ومسلم
"1/405" كتاب المساجد: باب سجود التلاوة: حديث "103/575" وأبو عوانة
"2/1412" وأحمد "2/217" والحاكم "1/222" والبيهقي "2/323" كتاب الصلاة:
باب من قال يكبر إذا سجد، والبغوي في "شرح السنة" "2/347- بتحقيقنا" من
طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ السجدة ونحن عند فيسجد ونسجد معه
فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه". ولم يذكر عبيد الله
التكبير قبل السجدة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما
في ذلك فقد أخرجاه كما تقدم.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 12" رقم "76".
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" "ص 113" حديث "77" حدثنا سليمان بن
داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد وحفص بن ميسرة، عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به، وأخرجه الشافعي في المسند "1/122":
كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، حديث "359".
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي وقد اتفقوا على كذبه.
4 ينظر البيهقي "2/324".
5 علقه البخاري "3/262" كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ.
6 ينظر تغليق التعليق "2/409- 410".
(2/28)
491 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ
آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ1 وَفِيهِ أُمَيَّةُ شَيْخٌ
لِسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَهُوَ
لَا يُعْرَفُ2 قَالَهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْهُ
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ
بِإِسْقَاطِهِ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ عَلَى أَنَّهُ
مُدَلِّسٌ.
حَدِيثُ يُكَبِّرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
وَقَدْ تَقَدَّمَ.
492 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ "سَجَدَ وجهي
اللذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَقَالَ
فِي آخِرِهِ ثَلَاثًا زَادَ الْحَاكِمُ فِي آخِرِهِ "فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" وَقَوْلُهُ فِيهِ وَصَوَّرَهُ عِنْدَ
الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3 وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ مِثْلُهُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ4 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ كذلكك5.
493 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ "اللَّهُمَّ اُكْتُبْ
لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا وَضَعْ
عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ
عَبْدِك دَاوُد" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ
مَاجَهْ وَفِيهِ قِصَّةٌ6 وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِالْحَسَنِ بْنِ
__________
1 أخرجه أبو داود "1/273": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر،
حديث "807".
قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
وأخرجه أحمد "2/83"، والطحاوي "2/207- 208": كتاب الصلاة: باب القراءة
في الظهر والعصر، والحاكم في "المستدرك" "1/221".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو سنة صحيحة
غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر بالقراءة، مثل سجوده فيما يعلن، ووافقه
الذهبي، وقد وهما في ذلك كما سيأتي.
2 قال الذهبي في الميزان: أمية عن أبي مجلز لاحق لا يدري من ذا وعنه
سليمان التيمي. الصواب إسقاطه بينهما.
انظر الميزان 1/276.
3 تقدم.
4 أخرجه النسائي "2/221": كتاب الصلاة: باب الدعاء في السجود.
5 تقدم.
6 أخرجه الترمذي "2/472- 474": كتاب الصلاة: باب ما يقول في سجود
القرآن، حديث "579"، وابن ماجة "1/334": كتاب إقامة الصلاة والسنة
فيها: باب سجود القرآن، حديث "1053"، وابن خزيمة "1/282" حديث "562-
563"، وابن حبان "691- موارد"، والحاكم "1/219- 220"، والبيهقي "2/320"
كتاب الصلاة: باب سجدة "ص"، والعقيلي في الضعفاء "1/243"، والبغوي في
شرح السنة "2/350" بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن يزيد بن خنيس عن حسن
بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي
يزيد عن ابن عباس بهوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا
الوجه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، رواته مكيّون، لم يذكر واحد منهم بجرح،
وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، وابن
خزيمة.
(2/29)
مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فَقَالَ فِيهِ
جَهَالَةٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ2 وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَصَوَّبَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ
الْحَدِيثَ3.
حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إذَا مَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ
تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.
494 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا نُغَاشِيًّا فَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ
"أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ
الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِلَفْظِ فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ
وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَهُ وَكَذَا صَنَعَ الْحَاكِمُ فِي
الْمُسْتَدْرَكِ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد5 وَأَسْنَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلًا وَزَادَ أَنَّ اسم الرجل
زينم وَكَذَا هُوَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا
__________
1 الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد.
قال العقيلي في الضعفاء "1/243": لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "3/36" ولم يذكر فيه جرحا ولا
تعديلا.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وقد اضطرب فيه الذهبي، وقال في المغني: غير معروف، وقال في الكاشف: غير
حجة، وجهله في الميزان "1/52"، وصحح له في تلخيص المستدرك.
2 أخرجه أبو يعلى "2/330"، حديث "1069"، البيهقي "2/32"، وذكره الهيثمي
في "مجمع الزوائد" "2/284- 285"، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في
"الأوسط" وفيه اليمان بن نصر، قال الذهبي مجهول.
3 ينظر "العلل" للدارقطني "11/304" "2299".
4 في الأصل: قوله.
5 أخرجه الشافعي في المختصر ص "17" بدون إسناد، وأبو داود "2/97-98":
كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر، حديث "2774"، والترمذي "4/141": كتاب
السير: باب ما جاء في سجدة الشكر، حديث "1578"، وابن ماجة "1/446":
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند
الشكر، حديث "1394"، والحاكم في المستدرك "1/276" والدارقطني "1/410":
كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث "2، 3"، كلهم من طريق أبو
عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي
بكرة به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
من حديث بكار بن عبد العزيز.
وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح وإن لم يخرجاه فإن بكار بن عبد العزيز
صدوق عند الأئمة ووافقه الذهبي.
(2/30)
الْوَجْهِ1 وَوَصَلَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ
يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بن المنكدر عن أبنه عَنْ جَابِرٍ2.
تَنْبِيهٌ النُّغَاشِيُّ بِضَمِّ النُّونِ وَالْغَيْنُ وَالشِّينُ
مُعْجَمَتَانِ هُوَ الْقَصِيرُ جِدًّا الضَّعِيفُ الْحَرَكَةِ
النَّاقِصُ الْخَلْقِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ3.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ
عَلِيٍّ مِنْ الْيَمَنِ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ4 وَقَالَ إسْنَادُهُ
صَحِيحٌ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ صَدْرَهُ وَفِي حَدِيثِ
تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ خَرَّ سَاجِدًا لَمَّا جَاءَهُ
الْبَشِيرُ5.
495 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَأَطَالَ فَلَمَّا رَفَعَ قِيلَ
لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "أَخْبَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى
عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَسَجَدْت شُكْرًا
لِلَّهِ تَعَالَى" الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي فَضْلِ
الصَّلَاةِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طُرُقٍ وَالْحَاكِمُ كُلُّهُمْ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ6 قَالَ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/410" كتاب الصلاة: باب السنة في سجود الشكر، حديث
"1"، والبيهقي "2/371"، وابن أبي شيبة في مصنفه "2/228" حديث "8419".
2 أخرجه ابن حبان في المجروحين "3/136"، من طريق يوسف بن محمد بن
المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتبه من منامه خر ساجداً وإذا رأى
القرد خر ساجداً وإذا رأى الرجل مغير الخلق خر ساجداً شكراً لله.
وقال ابن حبان: يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي القرشي: أخو المنكدر بن
محمد بن المنكدر روى عنه أهل العراق يروي عن أبيه ما ليس من حديثه من
المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة وكان يوسف شيخا
صالحاً ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الحفظ والإتقان فكان يأتي
بالشيء على التوهم فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها.
3 ينظر النهاية "5/86".
4 أخرج البخاري صدر هذا الحديث "8/391": كتاب المغازي: باب بعث علي بن
أبي طالب، وخالد بن الوليد، رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع،
حديث "4349"، والبيهقي "2/369" كتاب الصلاة: باب سجود الشكر.
5 أخرجه البخاري "8/452- 455" كتاب المغازي: باب بعث كعب بن مالك، حديث
"4418".
6 أخرجه البزار "749- كشف"، والعقيلي في الضعفاء "3/467-468" وابن أبي
شيبة في المصنف "2/484"، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "26- 27"، وأبو يعلى "2/164- 165"
كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي حدثنا قيس بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف مرفوعا.
قال البزار: تفرد به عن سعد قيس، وتفرد به عن قيس موسى وروي عن عبد
الرحمن من وجه آخر غير متصل.
وقال العقيلي: وهذا يروى من وجه آخر بإسناد جيد، ونقل عن البخاري، قال:
قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، قال موسى بن
عبيدة: ولم يصح حديثه.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد "2/285"، وقال: رواه البزار وفيه موسى بن
عبيدة وهو ضعيف وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد "1/191" والحاكم "1/222"
كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو بن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن
جبير عن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/290"، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات
وله طريق آخر.
ينظر "مسند أبي يعلى" "847"، ومسند أحمد "1/191".
(2/31)
الْبَيْهَقِيُّ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ
وَجَرِيرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ.
496 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ
فَنَزَلَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَى
رِسْلِكُمْ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نشاء
البخاري فِي صَحِيحِهِ2 وَزَعَمَ الْمِزِّيُّ3 أَنَّهُ مُعَلَّقٌ
فَوَهَمَ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ بِدَلِيلِهِ فِي تَغْلِيقِ
التَّعْلِيقِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ
أَيْضًا مَوْصُولًا وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ6 وَرَوَاهُ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ نَحْوَهُ7.
497 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي "ص"
الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ8.
498 - حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ آيَةَ
السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ عُثْمَانُ مَعَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ مَا
اسْتَمَعْنَا لَهَا قَالَ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ9 عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً
لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ إنَّمَا السُّجُودُ
عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ وَذَكَرَهُ
الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا10 وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
__________
1 ينظر البيهقي "2/371".
2 أخرجه البخاري "3/263": كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل
لم يوجب السجود، حديث "1077".
3 ينظر "تحفة الأشراف" "8/21"، والفتح "3/265".
4 ينظر "تغليق التعليق" "2/411".
5 ينظر البيهقي "2/321".
6 عزاه الحافظ في الفتح "3/265"، إلى الإسماعيلي في مستخرجه.
7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/206": كتاب القرآن: باب ما جاء في سجود
القرآن، حديث "16".
8 أخرجه الشافعي في المسند "1/124": كتاب الصلاة: باب في سجود التلاوة،
حديث "366"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/319": كتاب
الصلاة: باب سجد "ص" وفي "المعرفة والسنن" "2/156": كتاب الصلاة: باب
السجود في "ص"، حديث "1115".
9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "3/344": كتاب فضائل القرآن: باب السجدة
على من استمعها، حديث "5906"، عن الزهري عن ابن المسيب.
وأخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من
استمعها، عن طارق بن عبد الرحمن عن ابن المسيب.
10 علقه البخاري "3/264" كتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الله عز وجل
لم يوجد السجود.
(2/32)
عَنْ عُثْمَانَ إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى1 مَنْ جَلَسَ لَهَا2.
499 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا السَّجْدَةُ
لِمَنْ جَلَسَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ إنَّمَا
السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا4.
500 - حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْك بِكَثْرَةِ
السُّجُودِ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ5 وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ
بِجَوَازِ التَّقَرُّبِ بِسَجْدَةٍ فَرْدَةٍ وَحَمَلَهُ الْمَانِعُ
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّجُودُ فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.
__________
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال
السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4220".
3 أخرجه البيهقي "2/324": كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من
استمعها.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "1/367": كتاب الصلوات: باب من قال
السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حديث "4218"، عن وكيع عن أبي العوام
عن عطاء عن ابن عباس.
5 أخرجه مسلم "2/443-نووي" كتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه،
حديث "488"، وأخرجه الترمذي "2/230" كتاب الصلاة: باب ماجاء في كثرة
الركوع والسجود وفضله، حديث "388- 389" والنسائي "2/228": كتاب
التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة، حديث "1139" وابن ماجة
"1/457" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كثرة السجود، حديث "1423" وأحمد في
"مسنده": "5/276- 280" وابن خزيمة "1/163" حديث "316" من طريق
الأوزاعي، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي، قال: حدثني معدان بن أبي
طلحة، عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فذكره.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث
حسن صحيح.
(2/33)
8- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ1:
501 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي
بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ
وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ
يَطْلُعُ الْفَجْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ2.
__________
1 التطوع والمستحب والمسنون والنفل، والمرغب فيه ألفاظ مترادفة. وهو:
الزائد على الفرائض وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام: الصلاة، لخبر
الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها" ، وقيل: الصوم، لخبر
الصحيحين "قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا
أجزي به" . وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض،
وتطوعها أفضل التطوع، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه، وهو
"خمس: العيدان، والكسوفان، والاستسقاء" ورتبتها في الأفضلية على حكم
ترتيبها المذكور، ولها أبواب تذكر فيها.
وقسم لا تسن الجماعة فيه "و" منه السنن الرواتب. ينظر الإقناع "1/271-
272".
2 أخرجه البخاري "2/425": كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث
"937"، ومسلم "1/504": كتاب المسافرين: باب فضل السنن الراتبة، الحديث
"104/729"، من حديث ابن عمر، قال حفظت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد
المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخل
على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها، فحدثتني حفصة أنه
كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين.
وأخرجه مالك "1/166": كتاب السفر: باب العمل في جامع الصلاة، الحديث
"69" بلفظ: "كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب
ركعتين، في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة
حتى ينصرف فيركع ركعتين".
وفي لفظ مسلم: "صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل
الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء سجدتين،
وبعد الجمعة سجدتين" الحديث.
(2/33)
502 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَنْ ثابر على اثنتي عشر رَكْعَةً مِنْ
السُّنَّةِ بَنَى الله اله بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٌ قَبْلَ
الظُّهْرِ" 1 وَالْبَاقِي كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا وَالْمُغِيرَةُ قَالَ
النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ
وَمُغِيرَةُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ
حِفْظِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ
مُنْكَرٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا خَطَأٌ وَلَعَلَّ عَطَاءً قَالَ
عَنْ عَنْبَسَةَ فَتَصَحَّفَ بِعَائِشَةَ يَعْنِي أَنَّ الْمَحْفُوظَ
حَدِيثُ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ
حَبِيبَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَكْثَرَ مِنْ
تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا2 وَفَسَّرَهُ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ مُسْلِمٌ.
503 - حَدِيثُ: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ
أَرْبَعًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ
حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَكَذَا شَيْخُهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ3 وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ وَفِيهِ
__________
1 أخرجه الترمذي "2/273": كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم
وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "414"،
والنسائي "3/260": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثواب من صلى في
اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وابن ماجة "1/361" كتاب
إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث
"1140".
2 أخرجه مسلم "3/259- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث "1، 10، 728"، والترمذي
"2/274": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي
عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، حديث "415" والنسائي "3/262-
263": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب ثوابمن صلى في اليوم والليلة
ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة
في ذلك والاختلاف على عطاء، وأبو داود "1/401": كتاب الصلاة: باب تفريع
أبواب التطوع، وركعات السنة، حديث "1250" وابن ماجة "1/361": كتاب
إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ثنتي عشر ركعة من السنة، حديث
"1141"، وأحمد "6/326- 327- 426" وعبد بن حميد ص "448" حديث "1552-
1553"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب في صلاة السنة، وابن خزيمة
"2/202- 203- 204" حديث "1185- 1186- 1187- 1188- 1189" وابن حبان
"614- موارد"، والحاكم "1/311" من طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة
أم المؤمنين رضي الله عنه، فذكره.
قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة حديث حسن صحيح.
3 أخرجه أبو داود "1/407" كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، حديث
"1271" والترمذي "2/295- 296" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل
العصر، حديث "430" وأحمد "2/117" والطيالسي "1936" وابن خزيمة "1193"
وابن حبان "2453" والبيهقي "473" كتاب الصلاة، والبغوي في "شرح السنة"
"2/437- بتحقيقنا" كلهم من حديث ابن عمر وقال الترمذي: غريب حسن.
(2/34)
مَقَالٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ
الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ.
حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى
النَّارِ" أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ1 عِنْدَ
النَّسَائِيّ كَمَا تَقَدَّمَ.
504 - حَدِيثُ أَنَسٍ صَلَّيْت الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ
لَهُ رَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يأمرنا ولم ينهانا أَبُو دَاوُد بِهَذَا
وَالْقَائِلُ لَهُ رَآكُمْ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ نَحْوَهُ2 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ3 عَمْرِو بْنِ
عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ لَقَدْ رَأَيْت كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ
الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُمْ يُصَلُّونَ4
__________
1 أخرجه أحمد "2/426" وابن أبي شيبة "2/204" وابن ماجة "1/367" كتاب
الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا، حديث "1160" والترمذي
"2/ 292" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حديث "427"
والنسائي "3/266" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ الكبير"
"7/37" وأحمد "6/426" وأبو يعلى "13/ 53" رقم "7130" كلهم من طريق محمد
بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.
وقد توبع عبد الشعيثي تابعه مكحول.
أخرجه أبو داود "1/406- 407" كتاب الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها
حديث "1269" والنسائي "3/265" كتاب قيام الليل، والبخاري في "التاريخ
الكبير" "7/37" وابن خزيمة "2/ 206" رقم "1191، 1192" والحاكم "1/312"
والبيهقي "2/472" كتاب الصلاة: باب من جعل قبل الظهر أربعا وبعدها
أربعا، كلهم من طريق مكحول عن عنبسة به.
وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي.
وقد توبع مكحول تابعه القاسم بن أبي عبد الرحمن.
أخرجه الترمذي "2/292-293" كتاب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد
الظهر حديث "328" والنسائي "7/36" كتاب قيام الليل، والبغوي في "شرح
السنة" "2/434- بتحقيقنا" من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة
بن أبي سفيان به.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
2 أخرجه مسلم "3/384، 385- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302، 836"، وأبو داود "1/410":
كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث "1282"، عن أنس.
3 في الأصل: حديث.
4 أخرجه البخاري "2/314- 315" كتاب الأذان: باب كم بين الأذان
والإقامة، ومن ينتظر إقامة الصلاة، حديث "625"، والنسائي "2/28" كتاب
الصلاة: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وأحمد "3/280" والدارمي
"1/336": كتاب الصلاة: باب الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266"
حديث "1288".
(2/35)
505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ
الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1.
506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ
الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ"
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2
وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3
وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ
صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4.
507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ
فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ
أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.
__________
1 أخرجه أبو داود "1/410": كتاب الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، حديث
"1284"، والبيهقي "2/476- 477": كتاب الصلاة: باب من جعل قبل صلاة
المغرب ركعتين، وعبد بن حميد في مسنده حديث "804".
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب -يعني وهم شعبة في
اسمه.
2 أخرجه البخاري "3/71" كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب حديث
"1183"، "13/ 348" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب نهي النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته حديث
"7368" وأبو داود "1/410" كتاب الصلاة: باب الصلاة: قبل المغرب حديث
"1281" وأحمد "4/86، 5/54، 56، 57"، وابن حبان "4/ 457" رقم "1588"
والبيهقي "2/474" كتاب الصلاة، وابن خزيمة "1289"، والبغوي في "شرح
السنة" "2/ 348- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله
بن مغفل به.
وفي رواية لابن حبان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى
قبل المغرب ركعتين.
3 أخرجه البخاري "2/ 130": كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لم
شاء، حديث "627".
وأخرجه مسلم "الأبي" "3/190": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بين كل
أذانين صلاة، حديث "304/838"، والترمذي "1/351": كتاب أبواب الصلاة:
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، حديث "185"، وأخرجه ابن ماجة
"1/368": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الركعتين قبل
المغرب، حديث "1162"، والنسائي "2/28": كتاب الأذان: باب الصلاة بين
الأذان والإقامة، حديث "681"، والدارمي "1/336": كتاب الصلاة: باب
الركعتين قبل المغرب، وابن خزيمة "2/266" في جماع أبواب الصلاة التي
ينهى عن التطوع فيهن: باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة
المغرب حديث "1287".
وأخرجه أحمد 4/86، 5/55، 5/54.
4 ينظر البيهقي "2/474".
5 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث "1422"،
والنسائي "3/238": كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري
في الوتر، وابن ماجة "1/376": كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث
وخمس، الحديث "1190"، وابن حبان "670- موارد"، وأحمد "5/418"، الدارمي
"1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والطجاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/
(2/36)
508 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ رَوَاهُ
ابْنُ الْمُنْذِرِ1 فِيمَا حَكَاهُ مَجْدُ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ
وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ" وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصَحُّ
وَقْفُهُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ فَضَعَّفَهُ وَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ2
وَفِي صَحِيحِ الْحَاكِمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَرُوَاتُهُ
ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ3.
509 - حَدِيثُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ" لَمْ أَرَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ
وَإِنَّمَا فِيهِ حَقٌّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ
مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِي هَذَا ما
رواه النسائي والترمدي مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ
وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ4.
__________
291": كتاب الصلاة: باب الوتر، والدارقطني "2/22- 23": كتاب الوتر: باب
الوتر بخمس، الحديث "1" و"4"، و"7"، والحاكم "1/302- 303": كتاب الوتر:
باب الوتر حق، والبيهقي "3/23": كتاب الصلاة: باب الركعة، كلهم من
رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب به.
وقد رجح أبو حاتم وقفه فقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/171- 172" رقم
"490": سألت أبي عن حديث؛ رواه العرياني عن الأوزاعي، عن الزهري عن
عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال "الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس" ،
ورواه عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل، ولم يذكر أبا أيوب، قلت
لأبي: أيهما أصح مرسل أو متصل، قال: لا هذا ولا هذا هو كلام من كلام
أبي أيوب قال أبو محمد: أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه عن
الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، ومحمد بن أبي حفص، وسفيان بن حسين، ووهيب،
عن معمر فقالوا: كلهم عن ازهري، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر، من
رواية عبد الرزاق، وشعير بن أبي حمزة.
1 ينظر "الأوسط" "5/182".
2 أخرجه أبو داود "1/451": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حديث "1422"،
والدارقطني "2/22": كتاب الصلاة: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو
بأكثر من خمس، حديث "1"، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر
بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعاً، ومحمد بن حسان ثقة،
روى له ابن ماجة.
ينظر التقريب "1/835" ت "8546".
3 أخرجه الحاكم "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي "3/24": كتاب الصلاة:
باب الوتر ركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه أبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث
"1416"، والترمذي "2/316": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم،
حديث "453- 454"، والنسائي "3/229": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها:
باب الأمر بالوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها:
باب ما جاء في الوتر، حديث "1169"، وأحمد "1/86، 98، 100، 107، 110،
120" وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند "1/143- 145"،
والدارمي "1/137": كتاب الصلاة: باب في الوتر، وابن خزيمة "2/136" حديث
"1067"، وعبد بن حميد ص "53" حديث "70"، والحاكم في المستدرك "1/300"
كتاب الوتر.
(2/37)
510 - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَحْمَدُ
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ
رَكَعَاتٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ1 فيهما {إِذَا
زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 2
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكَمْ
أُوتِرُ قَالَ بِوَاحِدَةٍ قُلْت إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ قَالَ
بِثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ3.
511 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ
أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِزِيَادَةٍ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا
تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ" 4 وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
وَلَا يَضُرُّهُ وَقْفُ مَنْ أَوْقَفَهُ5.
512 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَبُو
دَاوُد بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ6
وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ
يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ
عَشْرَةَ7.
513 - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ
وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْهَا8.
__________
1 في الأصل: فقرأ.
2 أخرجه أحمد "5/269"، وذكر الهيثمي في المجمع "2/244" وقال: رواه أحمد
والطبراني في الكبير وزاد: و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ورجال أحمد
ثقات.
3 أخرجه الدارقطني "2/24": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس أو بثلاث أو
بواحدة أو بأكثر من خمس، حديث "9".
4 أخرجه الدارقطني "2/24- 25": كتاب الوتر: باب لا تشبهوا الوتر بصلاة
المغرب، حديث "1"، وابن حبان "680- موارد"، والحاكم "1/304": كتاب
الوتر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب
الصلاة: باب من أوتر بثلاث موصلات.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5 في الأصل: وقفه.
6 في الأصل: واثنتين.
7 أخرجه أبو داود "2/139": كتاب الصلاة: باب وقت الوتر، حديث "1437"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285": كتاب الصلاة: باب الوتر،
والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن
أبي قيس، عن عائشة به.
8 أخرجه أحمد في مسنده "6/322" والترمذي "2/320": كتاب أبواب الصلاة:
باب ما جاء في الوتر بسبع، حديث "457"، والنسائي "3/237": كتاب قيام
الليل وتطوع النهار: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث
ابن عباس في الوتر، "3/243": باب الوتر بثلاث عشرة ركعة، والحاكم
"1/306": كتاب الوتر. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2/38)
514 - قَوْلُهُ لَمْ يُنْقَلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ
كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَاضِيَةِ عَنْ
عَائِشَةَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ
فَفِي حَوَاشِي الْمُنْذِرِيِّ قِيلَ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي صَلَاةِ
اللَّيْلِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَهِيَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ
وَاللَّيْلَةِ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ
بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ1.
515 - قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ
وَحَكَى الْإِمَامُ تَرَدُّدًا فِي ثُبُوتِ النَّقْلِ فِي الْإِيتَارِ
بِثَلَاثَ عَشْرَةَ فَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَرَدَّهَا ابْنُ
الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ فِي رِوَايَاتِ الْوِتْرِ مَعَ
كَثْرَتِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْتَرَ
بِوَاحِدَةٍ فَحَسْبُ قُلْت قَدْ2 رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ
كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِ
فَمُعْتَرَضٌ4 بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي.
516 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ
مُسْلِمٌ بِلَفْظِ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي
آخِرِهَا5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِلَفْظِ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ
رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ
مِنْهُنَّ6 وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
صَلَاتِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ
يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ7.
517 - قَوْلُهُ8 وَيُرْوَى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا
يَجْلِسُ إلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا
يَجْلِسُ إلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه ابن حبان كما تقدم قريبا، والحاكم "1/304" كتاب الوتر،
والطحاوي "1/292"، والبيهقي "3/31": كتاب الصلاة: باب من أوتر بثلاث
موصلات.
2 سقط في الأصل.
3 أخرجه ابن حبان "1/681- موارد".
4 في الأصل: فمعارض.
5 أخرجه مسلم "1/508": كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، الحديث
"123/237"، وأبو داود "1/85- 86": كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل،
الحديث "1338"، والترمذي "1/285": كتاب الوتر: باب الوتر بخمس، الحديث
"457"، والنسائي "3/240": كتاب قيام الليل: باب الوتر بخمس، وأحمد
"6/230"، والدارمي "1/371": كتاب الصلاة: باب كم الوتر، والبيهقي
"3/27": كتاب الصلاة: باب من أوتر بخمس، من طريق هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة به.
6 أخرجه الشافعي في المسند "1/194": كتاب الصلاة: باب الوتر، حديث
"548".
7 تقدم.
8 سقط في الأصل.
(2/39)
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ
بِالرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ1.
518 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا في آخِرَهُنَّ2 أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ
عَائِشَةَ وَلَفْظُ أَحْمَدَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ
بَيْنَهُنَّ ولفظ3 الحاكم لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
519 - حَدِيثُ "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ
الْمَغْرِبِ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي
الْحَوَاجِبِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وِتْرُ اللَّيْلِ
ثَلَاثٌ4 كَوِتْرِ النهار صلاةالمغرب" 5 فَقَدْ قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ6 الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا
رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَرَفَعَهُ ابْنُ
أَبِي الْحَوَاجِبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ8.
520 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"
مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "رَكْعَةٌ قَبْلَ
الصُّبْحِ"9.
521 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا
وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَمْعِ لَا لِلْحُمَيْدِيِّ وَلَا لِعَبْدِ
الْحَقِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ هُوَ
وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ سَأَلْت ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"
وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْت فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَرَوَى
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
1 تقدم.
2 تقدم.
3 سقط في ط.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه الدارقطني "2/27- 28": كتاب الوتر: باب الوتر ثلاث كثلاث
المغرب، حديث "1".
6 ينظر البيهقي "3/31".
7 ينظر: ميزان الاعتدال "7/177"، والمغني "2/734"، والضعفاء والمتركون
"3/194".
8 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية" "2/120"، وقال الزيلعي: رواه
ابن الجوزي في "العلل المتناهية": وقال: هذا حديث لا يصح قال ابن معين:
إسماعيل المكي ليس بشيء، وزاد في "التحقيق"، وقال النسائي: متروك، وقال
ابن المديني: لا يكتب حديثه.
9 أخرجه مسلم "3/287- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة
الليل مثنى مثنى، حديث "153- 752"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب
كم الوتر، حديث "1688، 1689"، وابن ماجة "1/371- 372": كتاب إقامة
الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الوتر بركعة، حديث "1175".
(2/40)
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ "مَثْنَى مَثْنَى
وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" 1.
522 - حدي ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ أَحْمَدُ
وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحَيْهِمَا
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ2.
523 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ3 بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ جَعَلَهَا اللَّهُ
لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى أَنْ يَطْلُعَ
الْفَجْرُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ
حُذَافَةَ4 وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ إسناد
مُنْقَطِعٌ وَمَتْنٌ بَاطِلٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
فَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ6.
__________
1 أخرجه مسلم "3/287- نووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة
الليل مثنى مثنى، حديث "155- 753"، وأبو داود "1/451": كتاب الصلاة:
باب كم الوتر، حديث "1421"، والنسائي "3/232": كتاب الصلاة: باب كم
الوتر، حديث "1690".
2 أخرجه أحمد "2/76"، وابن حبان "6/190" حديث "2433-2435".
ذكر الهيثمي في المجمع "2/246"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه
إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف.
3 في الأصل: أمركم.
4 أخرجه أبو داود: "2/128": كتاب الصلاة: باب استحباب الوتر، حديث
"1418"، والترمذي "1/281": كتاب الوتر: باب فضل الوتر، الحديث "451"،
وابن ماجة "1/369": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر، الحديث
"1168"، والدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، الحديث "1"،
والحاكم "1/306": كتاب الوتر: باب الوتر حق، والبيهقي "2/469": كتاب
الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله
بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة
العدوي، قال: "خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر،
فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" .
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي".
وفي هذا نظر وسيأتي بيان ذلك.
5 قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/109": ورواه ابن عدي في الكامل، ونقل
عن البخاري أنه قال: لا يعرف سماع بعض هولاء عن بعض ا?.
قال الذهبي في "المغني" "1/357": عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن
مرة عن خارجة في الوتر، لم يصح خبره.
6 أخرجه أحمد "5/242".
(2/41)
وَحَدِيثُ عَمْرٍو وَعُقْبَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَفِيهِ ضَعْفٌ1.
وَحَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ
وَالطَّحَاوِيُّ وَفِيهِ بن لهيعة وهوضعيف لَكِنْ تُوبِعَ2 وَحَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ لنضر أَبُو عُمَرَ
الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ3.
وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ فِي
تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ وَادَّعَى
أَنَّهُ مَوْضُوعٌ4.
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.
524 - قَوْلُهُ التَّهَجُّدُ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ النَّوْمِ
وَأَمَّا الصَّلَاةُ قَبْلَ النَّوْمِ فَلَا تُسَمَّى تَهَجُّدًا
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ
بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَحْسَبُ
أَحَدُكُمْ إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ
أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ
الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسْنَادُهُ حَسَنٌ فِيهِ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ وَفِيهِ
لِينٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
وَقَدْ اعْتَضَدَتْ رِوَايَتُهُ بِاَلَّتِي قَبْلَهُ6.
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/243"، وقال: رواه الطبراني في
الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
2 أخرجه أحمد "6/7"، والحاكم "3/593" كتاب معرفة الصحابة، و"شرح معاني
الآثار" للطحاوي "1/430- 431": كتاب الصلاة: باب الوتر هل يصلي في
السفر على الراحلة أم لا.
3 أخرجه الدارقطني "2/30": كتاب الوتر: باب فضيلة الوتر، حديث "2"،
والطبراني في الكبير "11/253" حديث "11652" وابن الجوزي في العلل "1/
448- 449" حديث "768" من طريق النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك، وقال أحمد: ليس
بشيء، وقال: لا يحل لأحد يروي عنه.
وأما عبد الحميد فضعفه أحمد ووثقه يحيى.
4 أخرجه ابن حبان في المجروحين "1/149"، من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن
وهب عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، وذكره ابن الجوزي في العلل
المتناهية "1/448" وقال: قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب حديث
ابن وهب أنه موضوع، وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل
له.
5 أخرجه أحمد "2/208"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب فضيلة
الوتر، حديث "3"، وابن الجوزي في العلل "1/448"، قال ابن الجوزي: محمد
بن عبيد الله هو العزرمي، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الفلاس
والنسائي: متروك الحديث.
6 أخرجه الطبراني في الكبير "3/254" حديث "3216"، وذكره الهيثمي في
المجمع "2/277"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ببعضه ومداره
على عبد الله بن صالح كاتب الليث قال فيه عبد الملك بن شعيب بن الليث
ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره.
(2/42)
525 - حَدِيثُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ
طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ عَبْدُ
الْحَقِّ وَغَيْرُهُ يُصَحِّحُهُ1.
526 - حَدِيثُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ
يَتَهَجَّدُ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ
يَقُومُ وَيُصَلِّي وَيُوتِرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ وَقَالَ
لِعُمَرَ أَخَذْت بِالْقُوَّةِ" وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ أَبُو دَاوُد
وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
قَتَادَةَ2 قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْبَزَّارُ
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ3.
قَالَ البزار لا نعلم [أحدا]4 رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ
عَنْ نَافِعٍ إلَّا يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ
هُوَ صَدُوقٌ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ
عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ.
فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ5 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ
بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى
عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ
وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَهُوَ الصَّوَابُ،
__________
1 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/120"، الحديث "561"، وأحمد "4/22"،
والترمذي "1/292": كتاب الصلاة: باب لا وتران في ليلة، الحديث "468"،
وأبو داود "2/140": كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر، الحديث "1439"،
والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل: باب النهي عن الوترين في ليلة،
والبيهقي "3/36": كتاب الصلاة: باب لا ينقض القائم من الليل وتره، وابن
خزيمة "2/156" رقم "1101"، وابن حبان "671- موراد"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "1/342"، وقال الترمذي: هذه حديث حسن غريب.
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق.
2 أخرجه أبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث
"1434"، وابن خزيمة "2/145" حديث "1084"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر،
والبيهقي "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من
الاحتياط في ذلك. قال ابن خزيمة: هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه
أبو قتادة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه ابن ماجه "1/379- 380": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في
الوتر أول الليل، حديث "1202"، وابن حبان "673- موارد"، وابن خزيمة
"2/145، 146" حديث "1085"، والحاكم "1/301": كتاب الوتر، والبيهقي
"3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر.
4 سقط من ط.
5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار "1/353": كتاب أبواب صلاة التطوع:
باب الوتر أول الليل وآخره، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/248"
وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود اليمامي هو
ضعيف جدا.
وقال البزار: سليمان بن داود لا يتابع على حديثه، وليس بالقوي،
وأحاديثه تدل على ضعفه.
(2/43)
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.
قُلْت وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1 وَكَذَا
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ2 وَكَذَا رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ
مَخْلَدٍ عَنْ ابْنِ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وَحَدِيثُ3 جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ
حَسَنٌ.
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْكَبِيرِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
527 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ
وِتْرًا" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
528 - حَدِيثُ "مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أن لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ
اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ
أَنْ يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ
آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ" 6 مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ
مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
529 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ
وَأَوْسَطِهِ،
__________
1 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325": كتاب الصلاة: باب
الوتر في أول الليل ووسطه وآخره، رقم "1410" وأخرجه عبد الرزاق في
"مصنفه" "3/14"، رقم "4615"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/342":كتاب الصلاة: باب التطوع بعد الوتر.
2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "2/325، 326" رقم "1411"،
وفي "السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر
وما ورد في الاحتياط في ذلك، وقد تقدم من حديث أبي قتادة.
3 أخرجه أحمد "3/330"، وابن ماجة "1/379": كتاب الصلاة والسنة فيها:
باب ما جاء في الوتر أول الليل، حديث "1202"، وأخرجه الطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "1/342"، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي بكر... فذكره.
وقال البوصيري ي "الزوائد" "1/397": هذا إسناد حسن.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "17/303"، رقم "838"، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "2/248"، وعزاه للطبراني في "الكبير" وقال: وفيه ابن
لهيعة وفيه كلام، من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل أبا بكر... فذكره.
5 أخرجه البخاري "2/488" كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وترا، حديث
"998" ومسلم "2/517- 518" كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى
مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، حديث "151/751" وأبو داود "1/456" كتاب
الصلاة: باب في وقت الوتر حديث "1438" والنسائي "3/230- 231" كتاب قيام
الليل: باب وقت الوتر، وأبو عوانة "2/333" وأحمد "2/143" والبيهقي
"3/43".
6 أخرجه مسلم "1/520" في صلاة المسافرين باب من خاف ألا يقوم من آخر
الليل فليوتر أوله "755"، والترمذي "2/318" كتاب أبواب الصلاة: باب ما
جاء في كراهية النوم قبل الوتر "455"، وابن ماجة "1/375" كتاب الإقامة:
باب ما جاء في الوتر آخر الليل "1187"، وأحمد "3/300، 315، 337"،
والبيهقي "3/35" كتاب الصلاة: باب الاختيار في وقت الوتر، وعبد الرزاق
في المصنف "3/16" "4623"، وأبو يعلى في مسنده "3/417" "1905" ورواه
برقم "2106، 2279"، وابن خزيمة "2/146" "1086" وابن الجارود في المنتقى
"269"، وابن حبان "2565".
(2/44)
وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
530 - حَدِيثُ2 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "كُتِبَ عَلَيَّ الْوِتْرُ وهو لكم سنة وكتبت عَلَيَّ رَكْعَتَا
الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ3
وَالْوِتْرُ "وَرَكْعَتَا الضُّحَى"4 لَفْظُ5 أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ
لِلدَّارَقُطْنِيِّ "وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ" بَدَلٌ "وَرَكْعَتَا
الضُّحَى" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ "الْوِتْرُ وَالضُّحَى
وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ".
وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَابٍ6 الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ
وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ
وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ
وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ
وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي
مُسْتَدْرَكِهِ لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ أَبُو جَنَابٍ بَلْ
__________
1 أخرجه البخاري "2/564": كتاب الوتر: باب ساعات الوتر، حديث "996"،
ومسلم "3/274- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد
ركعات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "136- 745"، وأبو
داود "2/66": كتاب الصلاة: باب في وقت الوتر، حديث "1435"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "3/35": كتاب الصلاة: باب من كل الليل أوتر رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
2 في الأصل: قوله.
3 في الأصل: الفجر.
4 أخرجه أحمد "1/231، 232، 233، 234" والدارقطني في "سننه" "2/21":
كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، حديث "1"، والحاكم في
"المستدرك" "1/300": كتاب الوتر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/468":
كتاب الصلاة: باب جمع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، من طريق أبي
بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس.
قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": سكت عنه الحاكم وهو غريب منكر، ويحيى
ضعفه النسائي والدارقطني.
وقال البيهقي: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد
بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
5 في الأصل: رواه.
6 أبو جناب الكلبي الكوفي: هو يحيى بن أبي حية.
قال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال أيضا: كان يحيى القطان يضعفه.
وقال العجلي: كان يدلس، لا بأس به.
وقال الترمذي: ليس هو بالقوي في الحديث.
وقال البزار: لم يكن بالقوي.
وقال الحافظ في "التقريب": ضعفوه لكثرة تدليسه.
ينظر: تاريخ البخاري الكبير "8/ت 2954"، 9/195، وثقات العجلي ت "1852"،
وجامع الترمذي "5/419"، وكشف الأستار، رقم "2433"، والضعفاء والمتركون
للنسائي "ت 671"، والتقريب "ت 7587"، والجامع في الجرح والتعديل
"3/285"، ترجمة "4888".
(2/45)
تَابَعَهُ أَضْعَفُ مِنْهُ وَهُوَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ
إسْرَائِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ أُمِرْت
بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ1
وَلَهُ مُتَابِعٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَضَّاحٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
كَانَ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي كَأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ
وَمَنْدَلٌ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا
يُعَارِضُ هَذَا وَلَفْظُهُ أُمِرْت بِالْوِتْرِ والأضحى ولم يعز3
عَلَيَّ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
531 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا
أَوْتَرَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ يَقُولُونَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4.
532 - حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ5 أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي
صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا6 وَسَبَقَ
إلَى ذلك:
__________
1 أخرجه أحمد "2/232، 317"، وعبد بن حميد في "مسنده" ص "202، 203" حديث
"588"، من حديث صالح عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/450"، رقم "770".
2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/85"، ترجمة الوضاح بن يحيى النهشلي.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/21": كتاب الوتر: باب صفة الوتر وأنه
ليس بفرض، حديث "2"، من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس، وابن
الجوزي في "العلل المتناهية" "1/ 470"، رقم "771" قال العلامة أبو
الطيب في "التعليق المغني": عبد الله بن محرر هو الجزري.
قال أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال الجوزجاني: هالك.
وقال الدارقطني وجماعة: متروك. ا?.
4 أخرجه الدارقطني "2/32": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، من طريق
يونس بن بكير عن عمرو بن شمر عن سلام عن سويد بن غفلة. وعمرو شمر
كذبوه.
5 أخرجه أبو داود "2/64، 65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث
"1427، 1428"، وأخرجه النسائي "3/235": كتاب ما يقرأ في الوتر، باب
اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر، وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة
الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث "1171"، والدارقطني "2/31":
كتاب: باب ما يقرأ في الوتر والقنوت، الحديث "1- 2"، والبيهقي "3/40":
كتاب الصلاة: باب من يقنت في الوتر قبل الركوع، من رواية زبيد، عن سعيد
بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ... فذكره.
6 تقدم حديث أبي.
وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" كتاب الصلاة:
باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع، من طريق أبان بن أبي عياش عن
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال البيهقي: ومدار الحديث عليه -أي
أبان- وهو متروك.
وحديث ابن عباس: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/41" عن عطاء بن
مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس.
قال البيهقي: وهذا ينفرد به عطاء بن مسلم وهو ضعيف.
(2/46)
[ذَلِكَ]1 ابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَلَكِنَّ عُمَرَ كَانَ
يَقْنُتُ.
حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ
تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ.
533 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْوِتْرِ
بـ "سبح" اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى2 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهَا وَفِيهِ خُصَيْفٌ وَفِيهِ
لِينٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
وَتَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْهُ وَفِيهِ مَقَالٌ ولكنه
صدوق وقال الْعُقَيْلِيُّ إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيثَ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِإِسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ
أَصَحُّ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنْكَرَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
زِيَادَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.
__________
1 سقط من ط.
2 حديث عائشة: له طريقان الطريق الأول:
أخرجه أبو داود "1/451- 452": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوترن
"1424"، والترمذي "2/ 326": أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في
الوتر، "463"، وابن ماجة "1/371": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في
يقرأ في الوتر، "1173"، والبغوي في "شرح السنة" "2/498_ بتحقيقنا"، من
طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر قالت: كان يقرأ في الأولى
بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل
هو الله أحد والمعوذتين.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وفيه نظر خصيف ضعيف.
وعبد العزيز بن جريرج مختلف في روايته عن عائشة قال العلائي في "جامع
التحصيل" "ص 228": عبد العزيز بن جريج قال حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن
حنبل إلى أنه لم يلق عائشة رضي الله عنها وقال أبو زرعة عبد العزيز بن
جريج عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، وروى محمد بن سلمة عن خصيف
عن عبد العزيز بن ريج أنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الحديث وهو في مسند أحمد وكتب
أبي داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. ا?.
الطريق الثاني:
أخرجه ابن حبان "675- موارد"، والدارقطني "2/35" رقم "18"، والحاكم
"1/305"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/285"، البيهقي "3/37"،
والبغوي في "شرح السنة" "2/498- بتحقيقنا"، من طريق يحيى بن أيوب عن
يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بمثل الطريق الأول.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه
ابن حبان.
(2/47)
وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ بإسناد غريب.
تنبيه قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَأَيْت فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ
أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ قِيلَ
إنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ذَلِكَ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ
اعْتِنَائِهِمَا1 مَعًا بِالْحَدِيثِ كَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ فِي
حَدِيثٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الَّتِي هِيَ أُمُّ الْأَحْكَامِ.
وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ2 كَعْبٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ
الْعُقَيْلِيُّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَهُوَ الَّذِي
أَشَرْنَا إلَيْهِ قَبْلُ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الْقُنُوتِ قَبْلَ
الْوِتْرِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبْزَى وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَابْنِ مَسْعُودٍ.
فَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ
فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ لَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنْ
الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ { أَلْهَاكُمْ } وَ { الْقَدْرِ } وَ { إذَا
زُلْزِلَتْ } وَ {الْعَصْرِ } وَ { إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ } وَ
الْكَوْثَرَ وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { تَبَّتْ } وَ
{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ سُوَرٍ .4.
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى5 رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ
__________
1 كيف يقال ذلك على إمام الحرمين وهو الإمام الحبر الذي يستطيع أن يملي
نصوص الشافعي من قريحته وهو إمام في المعقول والمنقول وكم من حديث نقل
عنه الأئمة الأعلام وهو من الشهرة بمكان.
2 أخرجه أبو داود "2/132": كتاب الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، الحديث
"1423"، والنسائي "3/244": كتاب قيام الليل: باب القراءة في الوتر،
وابن ماجة "1/370": كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر،
الحديث "1171"، وأحمد "5/123"، وابن الجارود "ص 103": كتاب الصلاة: باب
الصلاة على الراحلة، الحديث "271"، والدارقطني "2/31": كتاب الوتر: باب
ما يقرأ في ركعات الوتر، الحديث "1" و"2"، والبيهقي "3/38": كتاب
الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وابن حبان "676- موارد" من
حديث أبي.
3 أخرجه الترمذي "2/326" أبواب الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في
الوتر، حديث "462" وابن ماجة "1/371" كتاب الصلاة: باب ما جاء فيما
يقرأ في الوتر، حديث "1172" والنسائي "3/236" كتاب قيام الليل: باب ذكر
الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، والدارمي
"1/372" كتاب الصلاة: باب القراءة في الوتر، والبيهقي "3/38" كتاب
الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، وأحمد "1/300، 372" وأبو
يعلى "4/429" رقم "2555" من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث
بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"قل يا أيها الكافرون".
4 أخرجه الترمذي "2/323": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الوتر
بثلاث، حديث "460"، وأحمد "1/89"، من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور
آخرهن "قل هو الله أحد".
5 أخرجه أحمد "3/306"، والنسائي "3/235": كتاب قيام الليل وتطوع
النهار: باب ذكر الاختلاف في الوتر، حديث "1701" من طريق قتادة عن عزرة
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ به.
وأخرجه ابن ماجة "1/370"، رقم "1171"، من طريق ذر عن سعيد بن عبد
الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي، فذكره.
(2/48)
عَائِشَةَ وَأَحَادِيثُ الْبَاقِينَ1 يُرَاجَعُ الْيَوْمَ
وَاللَّيْلَةَ لِلْمَعْمَرِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهَا.
524 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
رُبَّمَا اسْتَسْقَى وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَمْ يَتْرُكْ الصَّلَاةَ
عِنْدَ الْخُسُوفِ بِحَالٍ وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَى التَّرَاوِيحِ
وَدَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَمَّا كَوْنُهُ اسْتَسْقَى
فَسَيَأْتِي وَأَمَّا كَوْنُهُ تَرَكَ فَيَعْنِي بِذَلِكَ تَرَكَ
صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّ التَّبْوِيبَ يَقْتَضِي سِيَاقَ
مُتَعَلِّقَاتِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَعْنِي أَنَّهُ تَرَكَ
الدُّعَاءَ مُطْلَقًا وَسَيَأْتِي فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَيْضًا مَا
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْخُسُوفَ
بِحَالٍ فَلَمْ أَجِدْهُ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى فَلْيُتَتَبَّعْ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُدَاوِمْ على التَّرَاوِيحِ فَسَيَأْتِي فِي
حَدِيثِ عَائِشَةَ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ دَاوَمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فَمَعْرُوفٌ
بِالِاسْتِقْرَاءِ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ2 وَغَيْرِهَا فِي
قَضَائِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ إذْ فَاتَتَاهُ
فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ.
535 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ أَوْصَانِي بِصِيَامِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامُ إلَّا عَلَى
وِتْرٍ وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ3 أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِهَذَا وَفِي رِوَايَتِهِمْ أَبُو
إدْرِيسَ4 السَّكُونِيُّ وَحَالُهُ مَجْهُولَةٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ دُونَ ذِكْرِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.
__________
1 حديث ابن مسعود أخرجه أبو يعلى "8/464" رقم "5050" والبزار "1/354-
كشف" رقم "738" من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان ثنا عاصم عن زر
عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي
الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/246" وقال: رواه أبو يعلى
والبزار والطبراني في الكبير والأوسط.
وحديث عمران بن حصين: ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/246" وقال رواه
الطبراني في "الكبير" وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد في المسند "6/440"، وأبو داود "2/66": كتاب الصلاة: باب
في الوتر قبل النوم، حديث "1433".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "220" كتاب الصلاة: باب في ركعتي
الفجر، وعزاه لأبي داود وللطبراني في "الكبير"، وقال: ورجاله رجال
الصحيح.
4 أبو إدريس السكوتي: قال الذهبي في "الميزان": روى عنه غير صفوان، فهو
شيخ محله الصدق وحديثه جيد.
وقال الحافظ في "التقريب" مقبول من السادسة.
ينظر: تهذيب التهذيب "12/6"، ت "218" والتقريب "2/389"، ت "7984"،
والجرح والتعديل "9/334"، والتاريخ الكبير "9/6"، وميزان الاعتدال
"7/324- بتحقيقنا"، ترجمة "9944".
(2/49)
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي1 هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَحْوُهُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا
حَضَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
بَدَلَ الضُّحَى الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَا هُوَ فِي
رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَفِيهِ
حَدِيثُ أَبِي ذر أوصاني حبي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ صَلَاةُ
الضُّحَى وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.
536 - حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الفتح سبحة الضحى ثمان رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ
مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ3.
أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُطَوَّلًا دُونَ قَوْلِهِ : {
يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ }
قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ الضُّحَى ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَرَدَّ فِي
الْأَخْبَارِ أَمَّا كَوْنُهَا هَذَا الْعَدَدَ فَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ
فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ" 4 قَالَ
التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ قُلْت وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
__________
1 أخرجه البخاري "4/666": كتاب الصوم: باب صيام البيض، حديث "1981"،
ومسلم "1/499": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث
"85/721"، وأبو داود "1/455": كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم،
حديث "1432"، من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277": كتاب الصلاة: باب
ذكر وصية المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى رقم
"2536"، وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229": كتاب قيام الليل وتطوع
النهار: باب الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي
"2/18، 19": كتاب الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي
"3/47": كتاب الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227،
228" جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن: باب الوصية بالحافظة
على صلاة الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى، إذ هي صلاة
الأوابين رقم "1223"، وفي الباب من حديث عطاء بن يسار رقم "1221" أما
هذه الروايات فهي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
2 أخرجه أحمد "5/173"، والنسائي "4/217": كتاب الصيام: باب صوم ثلاثة
أيام من كل شهر، حديث "2403"، وابن خزيمة "2/144"، حديث "1083" من حديث
عطاء بن يسار عن أبي ذر.
3أخرجه البخاري "1/469": كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد،
حديث "357"، ومسلم "1/498": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة
الضحى، حديث "82/336"، وأبو داود "1/412": كتاب الصلاة: باب صلاة
الضحى، حديث "1290، 1291"، والنسائي "1/126": كتاب الطهارة: باب ذكر
الاستتار عند الاغتسال، حديث "225"، والترمذي "5/73- 74" كتاب
الاستئذان: باب ما جاء في مرحباً، حديث "2734"، وابن ماجة "1/439":
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث "1379"، ومالك "1/152":
كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث "27، 28"، وأحمد
"6/341، 342، 343، 423، 425"، وأبو عوانة "2/269- 270"، والدارمي
"1/338- 339": كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، والحميدي "1/158- 160"،
رقم "331، 332، 333"، والبيهقي "3/48": كتاب الصلاة: باب ذكر من رواه
ثمان ركعات، والبغوي في "شرح السنة" "2/517- بتحقيقنا"، من طرق عن أ/
هانئ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الترمذي "2/337" كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى
"473" وابن ماجة "1/ 439" كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى
"1380" والبغوي في شرح السنة 2/519، 520 "1001- بتحقيقنا"
(2/50)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي1 ذَرٍّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ2 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ
وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَكُونُ3 أَكْثَرَ فَلَمْ أَرَهُ فِي خَبَرٍ
وَاسْتَدَلَّ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي
مُسْلِمٍ "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلَّا بَنَى اللَّهُ
لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ" 4 قَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
أَكْثَرَ الضُّحَى اثْنَا عَشْرَةَ رَكْعَةً كَذَا قَالَهُ.
حَدِيثُ إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
قَتَادَةَ وَقَدْ مَضَى.
537 - حَدِيثُ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا
مِنْهُ عَلَى
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/48، 49": كتاب الصلاة: باب ذكر
خبر جامع لأعدادها وفي إسناده نظر، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"2/239، 240" وعزاه للبزار وقال: وفيه حسين بن عطاء، ضعفه أبو حاتم
وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويدلس، من حديث أبي ذر.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/240"، وعزاه للطبراني في
"الكبير"، من حديث أبي الدرداء قال: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه
ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه مسلم "1/260- نووي": كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن
الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، حديث "103/728"، وأبو داود "1/401": كتاب
الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث "1250"، وأحمد
"6/327، 426"، والدارمي "1/335": كتاب الصلاة: باب صلاة السنة، وأبو
عوانة "2/261"، والطيالسي "1591"، وابن خزيمة "1185، 1186، 1187" وابن
حبان "2451" كلهم من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن
أبي سفيان عن أم حبيبة به.
وأخرجه أحمد "6/226- 227"، والنسائي "3/261- 262"، وابن ماجة "1/361":
كتاب الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، حديث "1141" من
طريق عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به.
وأخرجه النسائي "3/262": كتاب قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم
والليلة ثنتي عشرة ركعة، وابن خزيمة "1188"، وابن حبان "2452"، والحاكم
"1/311"، والبيهقي "2/473" كلهم من طريق ابن عجلان عن أبي إسحاق
الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم
حبيبة به.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
أخرجه الترمذي "2/27": كتاب الصلاة: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة
ثنتي عشرة ركعة، حديث "415" من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن
المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة
ركعة بني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد
المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 تقدم تخريجه.
(2/51)
رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ.
538 - حديث عائشة "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا"2 مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.
539 - حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ3 مِنَّا" أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَأَوَّلُهُ "الْوَتْرُ
حَقٌّ" وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ
يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالِحٌ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ
بِلَفْظٍ:
__________
1 أخرجه البخاري "3/55" كتاب التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر "1163"
ومسلم كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر "724/94، 95"،
وأبو داود "1/402" كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر "1254"، والبيهقي
"2/470" كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجر، وابن خزيمة "2/160، 161"
برقم "1108"، وابن حبان في "صحيحه" "6/209، 210" برقم "2456، 2457"،
"6/215، 216" رقم "2463" وابن أبي عاصم في السنة "2/428" برقم "428".
2 أخرجه مسلم "1/501": كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة
الفجر، الحديث "96/725" والترمذي "1/260": كتاب الصلاة: باب ركعتي
الفجر، الحديث "414"، والنسائي "3/252": كتاب قيام الليل: باب المحافظة
على الركعتين قبل الفجر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب تأكيد
ركعتي الفجر، "6/50- 51" وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا
تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" .
أخرجه أبو داود "2/46": كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجر، الحديث "1258"،
وأحمد "2/405.
3 أخرجه أحمد "5/357"، وأبو داود "2/129": كتاب الصلاة: باب فيمن لم
يوتر "337"، الحديث "1419"، ومحمد بن نصر المروزي "ص 115": كتاب الوتر:
باب الترغيب في الوتر، والحث عليه، والدولابي في الكنى "2/130"،
والحاكم "1/305": كتاب الوتر، والبيهقي "2/470": كتاب الصلاة: باب
تأكيد صلاة الوتر، والخطيب "5/175" في "التاريخ" كلهم من رواية أبي
المنيب عبيد الله بن عبد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه وزاد
أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا.
وقال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة"، وقال الذهبي:
قال البخاري: عنده مناكير. ا?.
وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح يحول من كتاب الضعفاء
وقال النسائي: ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال
الحاكم: ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب رأى أنساً وروى عن جماعة من
التابعين وهو ثقة.
وقال الحافظ: صدوق يخطئ.
ينظر التقريب "1/535" والتهذيب "7/27".
ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود.
- حديث أبي أيوب: أخرجه أحمد "5/418"، وأبو داود "1422"، والنسائي
"3/239" وابن ماجة "1190"، والدارمي "1/371" والدارقطني "2/23"،
والحاكم "1/303"، والطحاوي "1/291" والبيهقي "3/32" من طرق عن الزهري
عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ: الوتر حق...
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان "67-
موارد".
- حديث ابن مسعود: أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "2/113" من طريق
جابر الجعفي، عن ابن إبراهيم، عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب
على كل مسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" "1/190": وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
(2/52)
"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" 1 وَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ
مُرَّةَ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِي الْإِسْنَادِ انْقِطَاعٌ
بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا قَالَ
أَحْمَدُ.
540 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي
اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ
إلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنْ الْغَدِ خَشِيت أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ
فَلَا تُطِيقُوهَا2 مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا3 "خَشِيت أَنْ
تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا" عَنْهَا زَادَ
الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْعَدَدُ فَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى بهم ثمان رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ4 فَهَذَا
مُبَايِنٌ لِمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَعَمْ ذِكْرُ الْعِشْرِينَ
وَرَدَ في حديث آخر رواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً
وَالْوِتْرَ5 زَادَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ6 فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ
لَهُ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "2/443"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"2/243"، وعزاه لأحمد. قال: وفيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري، وأبو
زرعة: شيخ صالح.
2 أخرجه مالك "1/113": كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في
رمضان حديث "1"، والبخاري "3/14": كتاب التهجد: باب تحريض النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قيام الليل، حديث "1129"، ومسلم
"1/524": كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل، حديث
"177/761"، وأبو داود "1/436-437": كتاب الصلاة: باب في قيام شهر
رمضان، حديث "1373"، والنسائي "3/202": كتاب قيام الليل: باب قيام شهر
رمضان حديث "1604"، وأحمد "6/169، 177، 182، 183، 232"، وابن خزيمة
"3/338- 339" رقم "2207"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" "ص
428"، رقم "1469"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "402"، والبيهقي
"2/403- 403": كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان، والبغوي في "شرح
السنة" "2/508، 509- بتحقيقنا"، كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى في المسجد ذات
ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" قالت: وذلك في رمضان.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "6/169- 170"، رقم "2409- الإحسان"، وذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه لأبي يعلى والطبراني في
"الصغير"، قال: وفيه عيسى بن جارية، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن
معين.
5 أخرجه البيهقي "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي في عدد ركعات القيام
في شهر رمضان، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/175"، وعزاه
للطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو
ضعيف.
6 سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي، الأديب، المفسر، تفقه وهو
كبير، لأنه كان اشتغل في صدر عمره باللغة والنحو والتفسير، والمعاني،
ثم لازم الشيخ أبا حامد الإسفرائيني، وعلق عنه التعليق، ولما توفي أبو
حامد، جلس مكانه ثم سافر إلى الشام، وأقام بها مرابطاً ينشر العلم،
تخرج به جماعة منهم نصر المقدسي، وكان ورعاً زاهداً، له تصانيف منها
رؤوس المسائل، وتفسير سماه ضياء القلوب وغيرهما. مات غرياً سنة 447.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/22، الأعلام 3/176، إنباه الرواة 2/69.
(2/53)
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شَيْبَةَ إبْرَاهِيمُ بْنُ
عُثْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ
بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ
رَكْعَةً1 الْحَدِيثَ.
541 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْرُجْ
بَاقِي الشَّهْرَ وَقَالَ "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ
صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 2 مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بن ثابت يأتم مِنْ هَذَا السِّيَاقِ
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ
أَفْضَلُ في صلاته من مَسْجِدِي هَذَا3 إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" 4.
542 - حَدِيثُ "الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ
وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ" 5 وَهُوَ خَبَرٌ
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/115": كتاب الصلاة في رمضان: باب ما جاء
في قيام رمضان، حديث "4"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" "2/162"، برقم
"7671"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/496": كتاب الصلاة: باب ما روي
في عدد ركعات القيام في رمضان.
2 أخرجه البخاري "2/251": كتاب الأذان: باب صلاة الليل، حديث "731"،
ومسلم "3/325، 326- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب
صلاة النافلة في بيته، حديث "213- 781"، وأبو داود "1/340": كتاب
الصلاة: باب صلاة الرجل التطوع في بيته، حديث "1044"، والترمذي
"2/312": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت،
حديث "450"، والنسائي "3/ 197": كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب
الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك، حديث "1599"، والدارمي
"1/317": كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل، وأخرجه أحمد
"5/182، 183"، وعد بن حميد ص "110"، حديث "250"، وابن خزيمة "2/ 211"،
حديث "1203، 1204"، وابن حبان "6/238- الإحسان"، برقم "2491"، والبيهقي
"3/ 109": كتاب الصلاة: باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في
رحبته.
قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه أبو داود "2/69": كتاب الصلاة: باب في فضل التطوع في البيت،
حديث "1447"، من حديث زيد بن ثابت.
5 أخرجه أحمد "5/178، 179"، والبزار "1/93- كشف الأستار": باب اغتنام
خلوة العالم، حديث "160"، وابن حبان "2/76-79 - الإحسان"، حديث "361"،
وأبو نعيم في "حلية الاولياء" "1/166، 167"، وعزاه الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "4/219" لابن ماجة مختصراً، وللطبراني وقال: فيه إبراهيم بن
هشام بن يحيى النسائي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.
وأخرجه مختصراً ابن ماجة "2/1410": كتاب الزهد: باب الورع والتقوى،
حديث "4218"، من طريق القاسم بن محمد المصري عن أبي إدريس الخولاني عن
أبي ذر، فذكره قال في "الزوائد": القاسم بن محمد المصري في إسناده وهو
ضعيف وقال "البوصيري" في "مصباح الزجاج" "3/300": هذا إسناد ضعيف لضعف
القاسم بن محمد الغافقي المصري، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي ذر.
(2/54)
مَشْهُورٌ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ
الْحَسْحَاسِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي
حَدِيثٍ طَوِيلٍ جِدًّا وَأَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ1 فِي الْأَوْسَطِ
وَرَوَاهُ فِي الطِّوَالَاتِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ
عَائِذٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
السَّعِيدِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
الضُّعَفَاءِ2 بِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالَفَ الْحَاكِمُ
فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ
حديث أبي أمامة4 رواه أَحْمَدُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
543 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى
مَثْنَى"5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ
حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ
الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ6 بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في مجمع الزوائد "2/165"، وعزاه أيضا
لأحمد وللبزار وقال: وعند النسائي طرف منه،، وفي المسعودي، وهو ثقة
لكنه اختلط، وفي طريق الطبراني زيادة تأتي في باب التاريخ.
2 ينظر "المجروحين" لابن حبان "3/ 129" وقال: شيخ يروي عن ابن جريج
المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/597": كتاب التاريخ، من طريق يحيى بن
سعيد السعدي البصري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير
الليثي عن أبي ذر -رضي الله عنه- فذكره.
قال الذهبي في "التلخيص": السعدي ليس بثقة.
4 أخرجه أحمد "5/265، 266"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164"،
وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" وقال: ومداره على علي بن يزيد، وهو
ضعيف.
5 أخرجه أبو داود "1/413": كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار، حديث
"1295"، والترمذي "2/491": كتاب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى، حديث "597"، والنسائي "3/227": كتاب قيام الليل:
باب كيف صلاة الليل، حديث "1666" وابن ماجة "1/419": كتاب الصلاة: باب
ما في صلاة والنهار مثنى مثنى "1322"، وأحمد "2/26، 51"، والطيالسي
"1932"، وابن خزيمة "2/214" رقم "1210"، وابن حبان "2482"، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" "1/334"، وابن الجاورد في "المنتقى" "278"،
والدارقطني "1/417": كتاب الصلاة، والبيهقي "2/487": كتاب الصلاة، كلهم
من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوفقه
بعضهم.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال النسائي: هذا عندي خطأ.
6 أخرجه البخاري "3/ 160": كتاب الوتر: باب ما جاء في الوتر، حديث
"990"، ومسلم "3/185- النووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة
الليل مثنى مثنى، حديث "145- 749"، وأبو داود "2/36": كتاب الصلاة: باب
صلاة الليل مثنى مثنى، حديث "1326"، والنسائي "3/228": كتاب قيام
الليل: باب كيف صلاة الليل، حديث "1670- 1674"، من حديث ابن عمر.
(2/55)
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير
علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ
هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ
النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ
قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ
لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ
بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ
مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا
لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا
لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ1.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ فَوَقَفَهُ
بَعْضُهُمْ وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَكَذَا قَالَ
الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ2 وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي
الْكُبْرَى3 إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ
ابْنِ عُمَرَ خَالَفُوا الأزدي فلم يذكروا فيه النَّهَارِ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
وَقَالَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ4 رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاوُسٌ وَنَافِعٌ
وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ
النَّهَارَ وَإِنَّمَا هُوَ "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" إلَّا
أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ
احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ،
__________
1 ينظر "الاستذكار" لابن عبد البر "5/256، 257" رقم "6690- 6696".
قال ابن عبد البر بعد هذا الكلام المنقول: وحديث علي الأزدي لا نكارة
فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول؛ لأن مالكاً قد ذكر في موطئه أنه
بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى،
ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى،
ثم قال: ومن الدليل على ذلك أيضا: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد
المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقد روي قبل العصر ركعتين، وقال:
"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" . وكان إذا قدم من سفر نهاراً
صلى ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتين فهذه كلها صلاة
النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياساً
ونظراً، وبالله التوفيق انتهى من "الاستذكار" "5/257" رقم "6698-
6702".
2 ينظر: "علوم الحديث" للحاكم ص "58": النوع التاسع عشر من علوم
الحديث.
3 ينظر: "السنن الكبرى" "1/179"، رقم "472".
4 ينظر: "معالم السنن" للخطابي "1/287".
(2/56)
وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى
ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
انْتَهَى.
وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ
أخرى.
فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ
طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ
الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِي
إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ
حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْوِتْرِ "صَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ"
أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا
ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.
544 - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا
الْمَكْتُوبَةَ" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/417": كتاب الصلاة: باب صلاة النافلة
في الليل والنهار، حديث "3"، من هذا الطريق. وأخرجه أيضا من هذا الطريق
البيهقي في "السنن الكبر" "2/487": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى.
2 أخرجه أبو داود "2/29"، حديث "1296" من حديث عبد الله بن الحارث عن
عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب، والنسائي في "الكبرى" "1/451"،
حديث "1441"، من طريق عبد الله بن الحارث عن المطلب – وهو اسم عبد
المطلب أيضا-، وأخرجه الترمذي "2/221"، حديث "385"، والنسائي في الكبرى
"1/450" حديث "1440"، وأحمد "1/211"، حديث "1213"، من طريق ربيعة بن
الحارث عن الفضل بن العباس.
3 أخرجه مسلم "1/493": كتاب صلاة المسافرين: باب كراهية الشروع في
نافلة، الحديث "63/710"، وأبو داود "2/50": كتاب الصلاة: باب إذا أدرك
الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، الحديث "1266"، والترمذي "1/264": كتاب
الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "419"، والنسائي "2/116،
117": كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة
"1/364": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة، الحديث "1151"، وأحمد "2/517"، والدارمي "1/338" كتاب
الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة
"2/33"، وأبو يعلى "11/265" رقم "6379، 6380"، وابن خزيمة "2/169" رقم
1123"، وابن حبان "2181، 2184" والبيهقي "2/482": كتاب الصلاة: باب
كراهة الاشتغال بها بعد ما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في "الحلية"
"8/138"، والطبراني في "المعجم الصغير" "1/192"، والخطيب في "تاريخ
بغداد" "5/197"، والبغوي في "شرح السنة" "2/278- بتحقيقنا" من طرق عن
أبي هريرة.
(2/57)
هُرَيْرَةَ وَاحْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ
الْمَسْجِدَ مَثَلًا وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَيْسَ لَهُ
التَّشَاغُلُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا
رَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ" 1.
545 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الركعتين قبل
المغرب قلت هَذَا تَحْرِيفٌ فِي النَّقْلِ وَإِنَّمَا كَانَ يَضْرِبُ
عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا كَمَا اسْتَدَلَّ
بِهِ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ قَبْلَ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْعَصْرِ2 فَفِي الصَّحِيحِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ
عُمَرَ رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ لَوْلَا أَنْ نخشى أن
تتخذها النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ
أَضْرِبْ فِيهِمَا3 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ فِي
صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ لَمَّا
أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَاهُ عُمَرُ
بِالدِّرَّةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ فَقَالَ رَأَيْتُكَ
تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِبْ الرَّكْعَتَيْنِ.
546 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأْمُرُ
بَيْنَهُمَا يَعْنِي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ4 الْبُخَارِيُّ مِنْ
حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ فِي حَدِيثٍ.
547 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَمْ يُعِدْ الْوِتْرَ بَقِيُّ بْنُ
مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تذكرا
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا أُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ فَإِذَا
اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْت شَفْعًا حتى الصباح فقا ل عُمَرُ لَكِنِّي
أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ السَّحَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ "حَذِرٌ هَذَا"
وَقَالَ لِعُمَرَ "قَوِيٌّ هَذَا" وَقَدْ تقدمت طرقه من غَيْرَ هَذِهِ
الزِّيَادَةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ فِي عَدَمِ نَقْضِ5
__________
1 أخرجه أحمد "2/355".
2 أخرجه مسلم "3/384، 385- النووي" كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب
استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، حديث "302- 836"، وأبو داود "2/26"،
حديث "1282" والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/475".
3 أخرجه أحمد "4/115".
4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "196"، والبخاري "3/160": كتاب الوتر، باب
ما جاء في الوتر، حديث "991"، بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد "2/72"، بلفظ
آخر، ولفظ أحمد: عن نافع عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها".
5 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "3/36، 37" باب من قال لا ينقض القائم
من الليل وتره.
(2/58)
الْوِتْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ
عَمْرٍو وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ قَالَ
إذَا أَوَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ1 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ2 عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ
فِعْلِهِ ذَلِكَ مَوْصُولًا.
548 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوِتْرَ
فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى
رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ3
الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
549 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَمْ يَقْنُتْ إلَّا فِي النِّصْفِ
الثَّانِي وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ4 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
الْحَسَنِ البصري أ عُمَرَ بِهَذَا نَحْوُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ5 وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ
الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا وَأَصْلُ جَمْعِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ
فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ دُونَ الْقُنُوتِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ
وَابْنُ عَدِيٍّ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ مِنْ حَدِيثِ أنس6
مرفوعا وإسناده واهي7.
__________
1 أخرجه البخاري "8/ 222- فتح الباري": كتاب المغازي: باب غزوة
الحديبية، حديث "4176" من حديث عائذ.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/36": كتاب الصلاة: باب الاختيار
في وقت الوتر.
3 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/195، 196" رقم "551"، وأحمد "2/135"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/36" كتاب الصلاة: باب من قال لا ينقض
القائم من الليل وتره.
4 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، حديث
"1429"، عن الحسن أن عمر بن الخطاب... فذكره.
قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء.
5 أخرجه أبو داود "2/65": كتاب الصلاة: باب القنوت في الوتر، رقم
"1428" من طريق محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي... فذكره.
قال أبو داود بعد هذين الحديثين: وهذا الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الوتر.
6 تقدم تخريجه قريباً عند مالك وابن أبي شيبة والبيهقي وأما رواية
البخاري فأخرجها "4/778، 779": كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام
رمضان، حديث "2010"، من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن
بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر... فذكره.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/499": كتاب الصلاة: باب من قال
لا يقنت في الوتر إلا في النصر الأخير من رمضان، وابن عدي في "الكامل"
"4/118"، ترجمة طريف بن سليمان، من طريق الحسين بن عبد الله القطان عن
أيوب الوزان عن غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس، فذكره.
قال البيهقي: قال أحمد: أبو عاتكة طريف بن سليمان، ويقال ابن سلمان
منكر الحديث، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري قال ابن التركماني في
"الجوهر النقي": اقتصر عليه، وغسان الرواي عنه مذكور أيضا في الضعفاء،
خرق أحمد حديثه، وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين. ا?.
(2/59)
[قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ تَأَسِّيًا
بِعُمَرَ تَقَدَّمَ قَبْلُ].
550 - حَدِيثُ عُمَرَ السُّنَّةُ إذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ
يعلن الْكَفَرَةُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ
رِزْقَوَيْهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السِّمَاكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ
قَرَأْنَا عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ وَهُوَ مَعَهُ فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يصلون أوزاعا
متفرقين فأمر أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ
قَارِئِهِمْ فَقَالَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَاَلَّتِي
يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ
اللَّيْلِ وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَ السُّنَّةُ إذَا
انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يعلن الْكَفَرَةُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ
مِنْ الْوِتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ الْقَارِئُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْكَفَرَةَ1 وَإِسْنَادُهُ
حَسَنٌ.
551 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ "اللَّهُمَّ إنَّا
نَسْتَعِينُك"2 الْحَدِيثُ بِطُولِهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِطُولِهِ لَكِنَّ فِيهِ
تَقْدِيمَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا
نَسْتَعِينُك وَقَالَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" قَبْلَ
قَوْلِهِ "اللهم إنا نستعينك" وقبل قَوْلُهُ "اللَّهُمَّ إيَّاكَ
نَعْبُدُ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ
قَالَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فَخَالَفَ في بضع هَذَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ
ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَعَلَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك
قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ الدُّعَاءَ بِالْمَغْفِرَةِ
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3 رَوَى الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ عَنْ عُمَرَ
عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ
وَهْبٍ وَأَبُو رَافِعٍ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ
يَعْنِي أَنَّ ابْنَ أَبْزَى خَالَفَهُمْ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ قَبْلَ
الرُّكُوعِ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ حَدِيثَ الْقُنُوتِ هَذَا عَنْ
خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا4
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210، 211": كتاب الصلاة: باب
دعاء القنوت من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر -رضي
الله عنه- قنت بعد الركوع فقال:... فذكره.
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "2/211"، وقال بعده: وفي حسن سياق عبيد
بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه.
4 في الأصل: بينها.
(2/60)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى
مُضَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ
"اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك"1 فَذَكَرَهُ وَرَوَى الْحَارِثُ بْنُ
أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي
مَسَانِيدِهِمْ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسٍ
مَرْفُوعًا أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ
الرُّكُوعِ "اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"2.
552 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَةً
فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّمَا
صَلَّيْتَ رَكْعَةً فَقَالَ إنَّمَا هِيَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ
وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ3 الْبَيْهَقِيُّ وَفِي سَنَدِهِ قَابُوسُ بْنُ
أَبِي ظَبْيَانَ وَهُوَ لَيِّنٌ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ الَّذِي صَلَّيْتُ لَهُ
يَعْلَمُ كَمْ صَلَّيْتُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ
بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَعَدْتُ إلَى نَفَرٍ
مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ
يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ فَقُلْتُ وَاَللَّهِ
مَا أَرَى هَذَا مَا4 يَدْرِي أَيَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ
فَقَالَ لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً" فَقُلْت مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَبُو
ذَرٍّ5 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ وَلَكِنْ رَوَاهُ
أَحْمَدُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَحْنَفِ بْنِ
قَيْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ6.
قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ تَجْوِيزَ التَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
لَمْ نَرَ لَهُ ذِكْرًا إلَّا فِي النِّهَايَةِ وَفِي كُتُبِ
الْمُصَنِّفِ قُلْت وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُ أَثَرُ عُمَرَ
الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ هَذَا.
__________
1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "118، 119"، حديث رقم "89"، وأخرجه
البيهقي في "السنن الكبرى" "2/210": كتاب الصلاة: باب دعاء القنوت،
وقال: هذا مرسل.
2 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "7/268، 269"، حديث "4286"، وذكره الهيثمي
في "مجمع الزوائد" "2/142"، وعزاه لأبي يعلى والبزار، قال: وفيه حنظلة
بن عبيد الله السدوسي، ضعفه أحمد وابن المديني، وجماعة، ووثقه ابن
حبان.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/24": كتاب الصلاة: باب الوتر
بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا، من طريق زهير عن قابوس
بن أبي ظبيان عن أبيه قال: خر عمر... فذكره.
وقال البيهقي: رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن سفيان الثوري عن قابوس.
4 سقط في الأصل.
5 أخرجه أحمد في "مسنده" "5/148".
6 أخرجه أحمد "5/168، 280"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/489": كتاب
الصلاة: باب من أجاز أن يصلي بلا عقد عدد.
(2/61)
|