التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ صَلَاةِ المسافرين
مدخل
...
6- كتاب صلاة الْمُسَافِرِينَ.
حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قُلْت لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ {إنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: من الآية101]
وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت
مِنْهُ الْحَدِيثُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ
الْوُضُوءِ3.
603 - حَدِيثُ عَائِشَةَ سَافَرْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعْت قَالَ "مَا
صنعت في سفرك"؟ قلت أَتْمَمْت الَّذِي قَصَرْت وَصُمْت
الَّذِي أَفْطَرْت قَالَ "أَحْسَنْت" النَّسَائِيُّ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ حَتَّى إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي
أَتْمَمْت وَقَصَرْت وَأَفْطَرْت وَصُمْت فَقَالَ
"أَحْسَنْت يَا عَائِشَةَ وَمَا عَابَ عَلَيَّ" 4 وَفِي
رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
وَاسْتُنْكِرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي رَمَضَانَ وَفِيهِ
اخْتِلَافٌ فِي اتِّصَالِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا
وَهُوَ مُرَاهِقٌ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ فَفِي تَارِيخِ
الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَقَالَ
أَبُو حَاتِمٍ أُدْخِلَ عَلَيْهَا وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَمْ
يَسْمَعْ مِنْهَا قُلْت وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَالطَّحَاوِيِّ ثُبُوتُ سَمَاعِهِ مِنْهَا5 وَفِي
رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
__________
1 رواه أبو داود "1/163" كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم
مكاناً أرفع من مكان القوم، الحديث "598".
2 أخرجه الدارقطني "2/88".
3 تقدم.
4 أخرجه النسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب
المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، حديث "1456" والدارقطني
"2/188" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، حديث "39"
والبيهقي "3/142" كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر
رغبة عن السنة.
5 هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد روى له الجماعة.
قال الحافظ في التقريب "ت/3827": ثقة من الثالثة مات دون
المائة سنة تسع وتسعين.
قال العلائي في جامع التحصيل رقم "422" بعد أن نقل كلام
ابن أبي حاتم أنه أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير
ولم يسمع منها: "قلت: وروى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن
زيهر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة
بغير إذن حتى كان عام احتلمت سلمت واستأذنت فعرفت صوتي"
الحديث وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم والله أعلم.
(2/111)
النَّيْسَابُورِيُّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ1
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ فَقَالَ فِي السُّنَنِ
إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَتُتِمُّ
وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ2 ولفظ تُتِمُّ وَتَصُومُ
بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقَ وَقَدْ اسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ
وَصِحَّتُهُ بَعِيدَةٌ فَإِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ وَذَكَرَ
عُرْوَةُ أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ كَمَا فِي
الصَّحِيحِ3 فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ لَمْ يَقُلْ عُرْوَةُ عَنْهَا إنَّهَا
تَأَوَّلَتْ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خِلَافُ ذَلِكَ4.
604 - حَدِيثُ أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن معه
ومن الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا حَجُّوا قَصَرُوا بِمَكَّةَ وَكَانَ لَهُمْ
بِهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا
السِّيَاقِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فَكَانَ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى
الْمَدِينَةِ قُلْت كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا5.
__________
1 قال ابن التركماني في الجوهر النقي "3/142":
"وذكر في كتاب المعرفة [أي البيهقي] أن الثاني صحيح موصول وفي الحديث
أمران أحدهما: أن العلاء قال فيه ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه
حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به والثاني أن إسناده مضطرب وسيأتي عن قريب
في هذا الباب من كتاب السنن من كلام أبي بكر النيسابوري أن من قال عن
أبيه فقد أخطأ وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة
بالاستئذان بعد احتلامه فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بأنه
كان وهو مراهق لكان أولى وذكر صحاب الكمال أنه سمع منها" ا?.
2 رواه الدارقطني "2/189" كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الحديث "44".
ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمرو بن سعيد
عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها به بلفظ: "أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم".
3 روى البخاري في صحيحه "3/278- 279" كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا
خرج من موضعه، الحديث "1090" من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله
عنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة
الحضر".
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.
ورواه مسلم "3/209" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها،
الحديث "3/685".
باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "
4 انظر حديث عائشة السابق.
5 رواه البخاري في صحيحه "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في
التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث "1081" وطرفه في "4297" ومسلم
"3/213" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث
"693". وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر الحديث
"1233" والترمذي "2/431- 432" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر
الصلاة، الحديث "548". والنسائي "3/118" أول كتاب
التقصير.....................................=
(2/112)
قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَرَجَ يَوْمَ
الْخَمِيسِ إلَى مِنًى كُلُّ ذَلِكَ يَقْصُرُ لَمْ أَرَ هَذَا فِي
رِوَايَةٍ مُصَرِّحَةٍ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ
الِاسْتِقْرَاءِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَدِمْنَا صُبْحَ
رَابِعَةٍ1 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْوَقْفَةَ كَانَتْ
الْجُمُعَةَ وَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ يَوْمَ الْأَحَدِ كَانَ
التَّاسِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِلَا شَكٍّ فَثَبَتَ أَنَّ الْخُرُوجَ
كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَمَّا الْقَصْرُ فَرَوَاهُ أَنَسٌ قَالَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ3 يَأْتِي فِي آخَرِ
الْبَابِ.
605 - حَدِيثُ يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ4.
__________
= وابن ماجة "1/342" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر
الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة رقم "1077".
والدارمي "1/355" كتاب الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم
حتى يقصر الصلاة.
وأحمد "3/187، 190" وابن خزيمة "2/75" رقم "956".
وابن حبان "6/458" رقم "2751" وابن الجارود في المنتقى رقم "224".
والبيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله
الصلاة.
كلهم من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن أنس وقال الترمذي: "حسن صحيح".
1 روى البخاري في صحيحه "3/273" كتاب كم أقام النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته؟ الحديث "1085". وأطرافه في "1564، 2505،
3832".
ومسلم "4/483-484" كتاب الحج، باب في متعة الحج، الحديث "1240".
والنسائي "5/201- 202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافى فيه النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة.
كلهم من طريق أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لصبح رابعة يلبون
بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي" وهذا لفظ البخاري.
وروى النسائي "5/202" كتاب المناسك، باب الوقت الذي وافي فيه النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة، من حديث عطاء قال جابر: "قدم
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة صبيحة رابعة مضت من ذي
الحجة".
والحديث رواه البخاري "5/435- 436" كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي
والبدن وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى، الحديث "2505،
2506".
ومسلم "4/406" كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "1216" كلاهما
من حديث عطاء عن جابر مطولاً.
2 تقدم حديث أنس في الصفحة السابقة.
3 وسيأتي آخر الباب.
4 أخرجه "4/339" والبخاري "7/266": كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة
المهاجر بمكة، الحديث "3933"، ومسلم "2/985": كتاب الحج، باب جواز
الإقامة بمكة، الحديث "442"، والترمذي "2/213": كتاب الحج، باب مكث
المهاجر بمكة، الحديث "956"، والنسائي "3/122" كتاب تقصير الصلاة في
السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلات، وابن ماجة "1/341": كتاب
الصلاة، باب قصر الصلاة للمسافر، الحديث "1073"، والبيهقي "3/147":
كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم، والبغوي في "شرح السنة"
"3/212 –بتحقيقنا" من طريق العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقيم المهاجر بمكة قضاء
نسكه ثلاثا" .
(2/113)
606 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ
بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا قَالَ أَبُو
دَاوُد غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ
وَالنَّوَوِيُّ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
بِالْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمُبَارَكِ
وَغَيْرَهُ مِنْ الْحُفَّاظِ رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ مُرْسَلًا وَأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَاهُ عَنْ
يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ بِضْعَ عَشَرَةَ قُلْت وَبِهَذَا
اللَّفْظِ رَوَاهُ جَابِرٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ
بِلَفْظِ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ
مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ وهو معلول
بِمَا تَقَدَّمَ2 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ
أَيْضًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّحِيحُ
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَفْعَلُ قُلْت
وَيَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ.
607 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى حَرْبِ هَوَازِنَ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَقْصُرُ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَامَ
سَبْعَةَ عَشَرَ3 رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ
تِسْعَةَ
__________
1 أخرجه أحمد "3/295" ومن طريقه أبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب إذا
أقام بأرض العدو يقصر، الحديث "1235" وعبد الرزاق في المصنف "2/532"
رقم "4335".
وابن حبان في صحيحه "6/456" رقم "2749"، ورقم "2752"، والبيهقي في سننه
الكبرى "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا.
كلهم من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".
قال أبو داود: غير معمول بسنده.
وقال البيهقي في الكبرى: تفرد معمر بروايته مسنداً ورواه علي بن
المبارك وغيره عن يحيى بعن ابن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مرسلا" ا?.
قال الزيلعي في نصب الراية "2/186": "قال النووي في "الخلاصة": هو حديث
صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة
حافظ فزيادته مقبولة" ا?.
2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "2/161" عن أنس بن مالك
قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين
ليلة يقصر الصلاة.
وقال الهيثمي: "وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وهو متروك".
3 أخرجه أحمد "1/315"، وأبو داود "2/25" كتاب الصلاة، باب متى يتم
المسافر، الحديث "1232"، والبيهقي "3/151": كتاب الصلاة، باب المسافر
يقصر ما لم يجمع مكثا، من رواية شريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن
عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام
بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين.
وأخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث
"1230"، من طريق حفص عن عاصم، عن عكرمة به مثله وزاد قال ابن عباس: ومن
أقام سبع عشرة فصر، ومن أقام أكثر أتم، وكذا أيضا رواه ابن حبان رقم
"2750".
وقال البيهقي: "اختلفت الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة، وهي الرواية
التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح"، فأحد من
رواها لم يختلف عليه عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم
الأحول".
(2/114)
عَشَرَ1 وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ2 رَوَاهُ
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَرُوِيَ عِشْرِينَ3 قَالَ فِي التَّهْذِيبِ
اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ عِمْرَانَ لِسَلَامَتِهَا مِنْ
الِاخْتِلَافِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةَ
عَشَرَ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ
مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَأَمَّا رِوَايَتُهُ بِلَفْظِ
تِسْعَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيمِ التَّاءِ فَرَوَاهَا أَحْمَدُ
وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا وَأَمَّا رِوَايَةُ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْت مَعَهُ
الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَا يُصَلِّي إلَّا
رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا
فَإِنَّا قوم سفر" حسنه الترمدي وَعَلِيٌّ ضَعِيفٌ4 وَإِنَّمَا حَسَّنَ
التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ
الِاخْتِلَافَ فِي الْمُدَّةِ كَمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ
الْمُحَدِّثِينَ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْأَسَانِيدِ
دُونَ السِّيَاقِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِيهِ عِشْرِينَ
فَرَوَاهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي
__________
1 رواه البخاري "3/268" كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم
يقيم حتى يقصر، الحديث "1080". وأطرافه في "4298، 4299".
وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر.
والترمذي "2/434" كتاب الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، الحديث
"549".
وابن ماجة "1/341" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر الصلاة
المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1075".
وابن خزيمة في صحيحه "2/74- 75" رقم "955".
والبيهقي في الكبرى "3/149" كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع
مكثا ما لم يبلغ مقامه.
كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس أيضا.
2 أخرجه أبو داود "2/23": كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، الحديث
"1229"، والترمذي "2/29": كتاب السفر، باب التقصير في السفر، الحديث
"543"، والبيهقي "3/151" كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من
طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: أقام رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة
يصلي ركعتين ركعتين، يقول: "يا أهل البلد، صلوا أربعاً فإنا قومٌ
سَفْرٌ" .
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "2/533" ورواه عنه عبد بن حميد كما في
المنتخب من المسند رقم "582" عن ابن مبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن
عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما افتتح مكة
أقام عشرين ليلة يقصر الصلاة.
4 علي بن زيد هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي.
قال الحافظ في التقريب "ت/4768": "ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من
الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل قبلها" ا?.
(2/115)
مُسْنَدِهِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ أَقَامَ
عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ1.
تَنْبِيهٌ رَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ أَقَامَ
خَمْسَةَ عَشَرَ2.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ
الْبُخَارِيِّ وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجَمَعَ إمَامُ
الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ
بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا لَمْ يُعَدَّ يَوْمَيْ
الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَهِيَ رِوَايَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّهَا
فِي بَعْضِهَا وَهِيَ رِوَايَةُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَعَدَّ يَوْمَ
الدُّخُولِ وَلَمْ يَعُدَّ الْخُرُوجَ وَهِيَ رِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ قُلْت وَهُوَ جَمْعٌ مَتِينٌ3 وَتَبْقَى رِوَايَةُ خَمْسَةَ
عَشَرَ شَاذَّةٌ لِمُخَالَفَتِهَا وَرِوَايَةُ عِشْرِينَ وَهِيَ
صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ إلَّا أَنَّهَا شَاذَّةٌ أَيْضًا اللَّهُمَّ
إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَبْرِ الْكَسْرِ وَرِوَايَةُ ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ كَمَا
قَدَّمْنَاهُ وَدَعْوَى صَاحِبِ التَّهْذِيبِ أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ
الِاخْتِلَافِ أَيْ عَلَى راويها وهو وجه من التَّرْجِيحِ يُفِيدُ لَوْ
كَانَ رَاوِيهَا عُمْدَةً وَقَدْ ادَّعَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ
الْمُبَارَكِ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ
وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ بْنِ
حُمَيْدِ فَإِنَّهَا مِنْ طَرِيقِهِ أَيْضًا وَهِيَ أَقَامَ عِشْرِينَ.
608 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي
أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى
الطَّائِفِ"4 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ فِي
رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الطَّائِفِ وَكَذَلِكَ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه أبو داود "2/25": كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر، الحديث
"1231"، والنسائي "3/121": كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام
الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة "1/342": كتاب إقامة الصلاة، باب كم
يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، الحديث "1076"، والبيهقي "3/151":
كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع، من طريق عبيد الله بن عبد
الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة، ولفظ النسائي: "يصلي
ركعتين ركعتين".
3 قال البيهقي في الكبرى "3/151": "يمكن الجمع بين رواية من روى تسع
عشرة وسبع عشرة كما ترى وأصحها عندي والله أعلم رواية من روي تسع عشرة
وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح
فأخذ من رواها ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك وهو أحفظ من
رواه عن عاصم الأحول والله أعلم" ا?.
4 أخرجه الدارقطني في سننه "1/387" كتاب الصلاة، باب قدر المسافة التي
تقصر في مثلها صلاة... ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى "3/138"
كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة.
ورواه الطبراني الكبرى "11/96- 97" رقم "11162" كلهم من طريق إسماعيل
بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "يا أهل مكة..."
الحديث.
قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به وعبد الوهاب
بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس" ا?.
(2/116)
الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1 رَوَاهُ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
وَرِوَايَتُهُ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ
عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أنقصر ا
لصلاة إلَى عَرَفَةَ قَالَ لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى
جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ2 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَذَكَرَهُ مَالِكٌ
فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَاغًا.
609 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ
الْإِقَامَةِ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَوَّزَ لِلْمُجْتَازَيْنِ بِهَا
الْإِقَامَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ
عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ثُمَّ أَذِنَ
لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ3
وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَهُوَ وَهْمٌ.
610 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ
أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ4
وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ5 خَرَجْت إلَى
ابْنِ عُمَرَ فَقُلْت مَا صَلَاةُ
__________
1 عبد الوهاب بن مجاهد هو ابن جبر المكي.
قال الحافظ في التقريب "ت/4291": "متروك وقد كذبه الثوري" ا?.
قال الذهبي في الميزان "4/436- بتحقيقنا":
"روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه. وروى عثمان بن سعيد عن
يحيى: ليس بشيء.
وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف.
وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه وقال ابن عدي: عامة
ما يرويه لا يتابع عليه" ا?.
2 أخرجه الشافعي في مسنده "1/185" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين
الحديث "526".
وأخرجه مالك في الموطأ "1/148" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب
فيه قصر الصلاة، الحديث "15" بلاغاً عن ابن عباس ورواه أيضاً البيهقي
في السنن الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله
الصلاة.
ورواه في المعرفة "2/418- 419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في
مثله الصلاة بلا خوف رقم "1579، 1580".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/ 147- 148" وفي المعرفة "2/431".
4 رواه البيهقي "3/152" كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم
يجمع مكثاً.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا لنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا معاوية بن عمرو
عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
اريح علينا الثلج ونحن بآذربيجان ستة أشهر في غزاة قال ابن عمر وكنا
نصلي ركعتين. وعزاه الزيلعي في نصب الراية "2/185" إلى عبد الرزاق.
5 قال الحافظ في التقريب "ت/859": "مقبول من الثالثة" روى له أبو داود
والترمذي والنسائي في الكبرى وقال الدارقطني في سؤالات اليرقاني "65":
"لا بأس به شيخ مقل".
(2/117)
الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ
الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْت أَرَأَيْت إنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ
قَالَ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتهمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
وَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا
رَكْعَتَيْنِ1 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا يَعْنِي فِي
أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ
ركب إلى النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ2 قَالَ
مَالِكٌ وَبَيْنَ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعُ بُرُدٍ وَعَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ
فَقَصَرَ الصَّلَاةَ قَالَ وَذَلِكَ نَحْوُ أَرْبَعِ بُرُدٍ3 وَرَوَى
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ4 وَرُوِيَ مِنْ
طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقْصُرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ5 وَعَلَّقَ هَذَا الْأَخِيرَ الْبُخَارِيُّ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَصَرَ
الصَّلَاةَ إلَى خَيْبَرَ6.
تَنْبِيهٌ يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ
يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
__________
1 رواه أحمد في مسنده "2/83، 154".
2 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب
فيه قصر الصلاة، رقم "12" وعن مالك أخرجه الشافعي في المسند "1/185"
كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث "528" وفي الأم "1/183" ورواه
البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله
الصلاة، ورواه أيضا في المعرفة "2/419" رقم "1582".
3 أخرجه مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب
فيه قصر الصلاة، الحديث "11" والشافعي في المسند "1/186" كتاب الصلاة،
باب صلاة المسافرين الحديث "529" وعبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم
"4301" ورواه أيضا البيهقي في الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب السفر
الذي تقصر في مثله الصلاة.
ورواه في المعرفة "2/419" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في مثله
الصلاة بلا خوف رقم "1583".
4 رواه عبد الرزاق في المصنف "2/525" رقم "4300".
5 روى البيهقي في الكبرى "3/137" كتاب الصلاة، باب السفر الذي تقصر في
مثله الصلاة.
وقد علقه البخاري في صحيحه "3/274" كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر
الصلاة؟ وسمى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً وليلة
سفراً قبل الحديث "1086" قال: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم
فذكره.
ووصله أيضاً الحافظ في تغليق التعليق "2/415".
6 رواه البيهقي في سننه الكبرى "3/136" كتاب الصلاة، باب: السفر الذي
تقصر في مثله الصلاة.
وروى أيضا مالك في الموطأ "1/147" كتاب قصر الصلاة في الصلاة في السفر،
باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث "13" وعنه عبد الرزاق في المصنف
"2/523" رقم "4294" قال: عن مالك عن نافع عن ابن عمر خرج إلى خيبر فقصر
الصلاة.
(2/118)
عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ
فَرَاسِخَ صلى ركعتين1 وهو يقضي الْجَوَازَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ
فَرَاسِخَ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ
فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ2.
611 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ
بِمُقِيمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ3 أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى
بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْت
إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا
صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ
وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إذَا
كُنْت بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ
سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
__________
1 أخرجه مسلم "3/212" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها،
الحديث "691" وأبو داود "2/3" كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، الحديث
"1201" وأحمد في المسند "3/129".
كلهم من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي
قال: سألت أنس بن مالك فذكره.
2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف "2/200" كتاب الصلاة، باب في كم تقصير
الصلاة، الحديث "8113".
حدثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة.
وأبو هارون هو عمارة بن جوين قال الحافظ في التقريب "4874": "متروك
-ومنهم من كذبه- شيعي من الرابعة" ا?.
وقال الذهبي في الميزان "5/209" "ت 6024- بتحقيقنا": "تابعي لين بمرة
كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث
عن أبي هارون، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في
حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال الدارقطني: متلون خارجي وشيعي فيعتبر بما روى عنه الثوري وقال ابن
حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه" ا?.
3 رواه مسلم في صحيحه "3/210" كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة
المسافرين، الحديث "688".
والنسائي "3/119" كتاب التقصير، باب الصلاة بمكة.
ورواه في الكبرى أيضا "1/585" كتاب قصر الصلاة، باب الصلاة بمكة،
الحديث "1901".
وأحمد في مسنده "1/216، 226، 290، 337، 369".
وابن خزيمة في صحيحه "2/73" رقم "951".
كلهم من طريق موسى بن سلمة عن ابن عباس.
(2/119)
2- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ.
612 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ.
__________
4 أخرجه البخاري "2/572" كتاب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثا،
حديث "1091" ومسلم "1/489" كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في
السفر، حديث "45" وأبو داود "2/11" كتاب الصلاة، باب الجمع بين
الصلاتين، حديث "1207" والترمذي "2/44" كتاب الصلاة، باب ما جاء في
الجمع بين الصلاتين، حديث "555" والنسائي "1/289" كتاب المواقيت: باب
الجمع بين الصلاتين، وأحمد "2/51" والبيهقي "3/159- 160" كتاب الصلاة،
باب الجمع بين الصلاتين في السفر.
(2/119)
613 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ1 مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا
أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ
الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ
بَيْنَهُمَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَيُؤَخِّرُ المغرب حتى يجمع
بينها وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.
614 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إذَا كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى أَخَّرَهَا إلَى
الثَّانِيَةِ وَإِذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى قَدَّمَ
الثَّانِيَةَ إلَيْهَا هَذَا يَجْتَمِعُ مِنْ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا
الحديث الثاني الَّذِي قَبْلَهُ2 فَهُوَ دَلِيلٌ الْجُمْلَةِ الْأُولَى
وَالثَّانِي فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ
وَغَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ
بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ3 وَسَيَأْتِي
الْحَدِيثُ فِي الْحَجِّ.
وَوَرَدَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَحَادِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ وَعَلِيٍّ وَأَنَسٍ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ4
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
__________
1 أخرجه البخاري "2/582" كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت
الشمس، الحديث "112"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين، باب جواز
الجمع بين الصلاتين، الحديث "46/704" وأبو عوانة "2/351"، وأبو داود
"1/389": كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين، "1218"، والنسائي
"1/284": كتاب المواقيت، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر
والعصر "586"، والدارقطني "1/389- 390": كتاب الصلاة، باب الجمع بين
الصلاتين في السفر "5، 6"، والبيهقي "3/161- 162"، وأحمد "3/247، 265"
من طريق الزهري عن أنس.
2 انظر حديث أنس السابق.
3 سيأتي في الحج.
4 أخرجه الدارقطني "1/388- 389" باب الجمع بين الصلاتين في السفر،
والبيهقي "3/163" كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وأحمد
في المسند "1/367- 368".
كلهم من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد
الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال: ألا
أخبركم عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
السفر؟"... الحديث.
وعزاه المزي في تحفة الأشراف "5/120" رقم "6021" إلى الترمذي في الصلاة
عن أبي بكر محمد بن أبان عن عبد الرزاق به.
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس.
قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود
التارج المروزي عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم.
وقال الدارقطني: [روى هذا الحديث... صدر من الدارقطني 1/388- 389].
(2/120)
وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجَمَعَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بَيْنَ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ
إلَّا أَنَّ عِلَّتَهُ ضَعْفُ حُسَيْنٍ وَيُقَالُ إنَّ التِّرْمِذِيَّ
حَسَّنَهُ وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَابَعَةِ وَغَفَلَ ابْنُ
الْعَرَبِيِّ فَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى
أَخْرَجَهَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ فِي
مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَى إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
وَحَدِيثُ مُعَاذٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إذَا زَاغَتْ
الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ
حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ
غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَخَّرَ
الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا1
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ
وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ
__________
1 أخرجه مسلم "4/784": كتاب الفضائل: باب معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "10/706"، ومالك "1/143": كتاب قصر الصلاة
في السفر، باب الجمع بين الصلاتين، الحديث.
وأخرجه أحمد "5/237"، وأبو داود "2/10" كتاب الصلاة: باب الجمع بين
الصلاتين، الحديث "1206"، والنسائي "1/284": كتاب المواقيت: باب الوقت
الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي "1/356" من طريق
مالك عن أبي الزبير به.
وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن أبي الزبير بزيادة، ولفظه: "عن أبي
الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر
والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي
المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء،
وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع
بينهما".
أخرجه أبو داود "2/12" كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، الحديث
"1208" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين في
السفر، الحديث "13"، والبيهقي "3/162- 163": كتاب الصلاة، باب الجمع
بين الصلاتين، وأبو نعيم في "الحلية" "8/ 322".
وقد توبع على هذا الحديث، تابعه يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن
معاذ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في غزوة تبوك
إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما
جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، ثم
ذكر في المغرب مثل ذلك.
أخرجه أحمد "5/241"، وأبو داود "2/18": كتاب الصلاة: باب الجمع بين
الصلاتين، الحديث "1220"، والترمذي "2/33": كتاب السفر، باب الجمع بين
الصلاتين، الحديث "55" والدارقطني "1/392": كتاب الصلاة، باب الجمع بين
الصلاتين في السفر، الحديث "15" والبيهقي "3/163": كتاب الصلاة، باب
الجمع بين الصلاتين، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد
بن أبي حبيب به.
وقال الترمذي: "حسن غريب تفرد به ابن قتيبة، والمعروف عند أهل العلم من
حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ ليس فيه جمع
التقديم"............................................=
(2/121)
الْعِلْمِ حَدِيثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي
الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فيه جمع التقديم يعني الَّذِي
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
وَلَيْسَ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ حَدِيثٌ قَائِمٌ وَقَالَ أَبُو
سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إلَّا
قُتَيْبَةُ وَيُقَالُ إنَّهُ غَلِطَ فِيهِ فَغَيَّرَ بَعْضَ
الْأَسْمَاءِ وَإِنَّ مَوْضِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو
الزُّبَيْرِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ
لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حديث يزيد والذي عند أَنَّهُ دَخَلَ لَهُ حَدِيثٌ
فِي حَدِيثٍ1.
وَأَطْنَبَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ فِي بَيَانِ عِلَّةِ
هَذَا الْخَبَرِ فَيُرَاجَعُ مِنْهُ2 وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ
سَأَلَ قُتَيْبَةَ مَعَ مَنْ كَتَبْته فَقَالَ مَعَ خَالِدٍ
الْمَدَائِنِيِّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كَانَ خَالِدُ
__________
= وقال أبو داود: "هذا حديث منكر ليس في جمع التقديم حديث قائم، وقال
أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه
فغير فيه الأسماء، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير".
وقال الحاكم في "علوم الحديث" "120- 121": هذا حديث رواته ثقات، وهو
شاذ الإسناد، والمتن لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عند
الليث عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعلّلنا به الحديث، ولو كان عند
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج
عن أن يكون معلولا، نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل
رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل،
ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا الحديث شاذ.
وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على
هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي
بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث؛
كتبوا عنه هذا الحديث، وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: ثنا عبد
الله بن أحمد، ثنا قتيبة، فذكره.
قال أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده
ومتنه ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا
أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن عبد الرحمن النسائي، وهو إمام
عصره عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن، ولا أبو علي للحديث
علة، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.
حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: سمعت صالح بن
حفصويه النيسابوري، قال: أبو بكر -وهو صاحب- يقول: سمعت محمد بن
إسماعيل البخاري، يقول: قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد
حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني،
قال البخاري: وكان خالد المدايني يدخل الأحاديث على الشيوخ.
1 علل الحديث لابن أبي حاتم "1/91" برقم "245".
2 انظر علوم الحديث ص "120- 121".
3 خالد المدائني هو خالد بن القاسم المدائني.
قال الذهبي في الميزان "2/422" ترجمة "2454- بتحقيقنا": "قال أحمد بن
حنبل لا أروي عن خالد المدائني شيئاً.
وقال البخاري: تركه علي والناس.
وقال ابن راهويه: كان كذاباً.
وقال الأزدي: أجمعوا على تركه قال يعقوب بن شيبة: خالد المدائني صاحب
حديث، متقن متروك الحديث كل أصحابنا مجمع على تركه سوى ابن المديني
فإنه كان يحسن الرأي فيه.
قلت: نقل البخاري عن علي أنه تركه أيضا: فقال: "تركه علي والناس وقال
الدارقطني: ضعيف"ا?.
(2/122)
الْمَدَائِنِيُّ يُدْخِلُ عَلَى الشُّيُوخِ يَعْنِي يُدْخِلُ فِي
رِوَايَتِهِمْ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّهُ
مُعَنْعَنٌ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَلَا
يُعْرَفُ لَهُ عَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامِ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ
مُعَاذٍ وَسَاقَهُ كَذَلِكَ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهِشَامٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
وَقَدْ خَالَفَ أَوْثَقَ النَّاسِ فِي أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُوَ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
عَنْ ابْنِ عُقْدَةَ بِسَنَدٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ
وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ1 وَفِيهِ أَيْضًا الْمُنْذِرُ
الْقَابُوسِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ
كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ3 وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ
شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ4 وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ قَالَهُ النَّوَوِيُّ.
وَفِي ذِهْنِي أَنَّ أَبَا دَاوُد أَنْكَرَهُ عَلَى إِسْحَاقَ وَلَكِنْ
لَهُ مُتَابِعٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ عَنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
الصغاني عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ
فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا ارْتَحَلَ
قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ
الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ
قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ5
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا السياق وليس
فيهما وَالْعَصْرَ وَهِيَ زِيَادَةٌ غَرِيبَةٌ صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ
وَقَدْ صَحَّحَهُ الْمُنْذِرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،
__________
1 رواه الدارقطني في سننه "1/391" باب الجمع بين الصلاتين في السفر،
الحديث "10" حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا المنذر بن محمد ثنا أبي
ثنا محمد بن الحسين بن علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي
رضي الله عنه قال: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا
ارتحل حين نزول الشمس جمع الظهر والعصر وإذا مد له السير أخر الظهر
وعجّل العصر ثم جمع بينهما".
2 قال الذهبي في الميزان "6/515" "ت/8771": "قال الدارقطني: مجهول" ا?.
3 رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند "1/136" وأبو داود "2/10-11"
كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث "1234"
وعزاه المزي في تحفة الأشراف رقم "10250" إلى النسائي كلهم من طريق أبي
أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عمر بن علي بن
أبي طالب أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب
ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع.
4 أخرجه البيهقي في الكبرى "3/162" كتاب الصلاة، باب الجمع بين
الصلاتين في السفر.
أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنبأنا جعفر الفريابي
ثنا إسحاق بن راهويه عن شبابة به.
5 تقدم.
(2/123)
وَالْعَلَائِيُّ وَتَعَجَّبَ مِنْ الْحَاكِمِ كَوْنَهُ لَمْ يُورِدْهُ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ
فِي الْأَوْسَطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ
بْنِ شَبِيبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَمَّالُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَاغَتْ
الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
جَمِيعًا وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ
بَيْنَهُمَا فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ1 وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ
مُحَمَّدٍ.
615 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ2
لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ وَاضِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ
مَرْفُوعًا3.
616 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا
سَفَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا4 وَلَهُ أَلْفَاظٌ مِنْهَا
لِمُسْلِمٍ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ
__________
1 ذكره الهيثمي في مجمع البحرين "2/189" رقم "933" وقال مجمع الزوائد
"2/163" "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون" ا?.
2 روى البيهقي "3/ 168" كتاب الصلاة، باب الجمع في المطر بين الصلاتين.
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن
إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع
الأمراء بين المغرب والعشاء جمع بهم في ليلة المطر.
قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق.
3 هذا الإسناد رجاله ثقات يحيى بن واضح الأنصاري روى له الجماعة من
كبار التاسعة قال الحافظ في التقريب "7713": "مشهور بكنيته ثقة" ا?.
وموسى بن عقبة قال الحافظ في التقريب أيضاً "7041": "مولى آل الزبير
ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه". ا?.
4 أخرجه البخاري "2/23": كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى
العصر، الحديث "543"، ومسلم "1/489": كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع
بين الصلاتين في الحضر، الحديث "49/705"، ومالك "1/144": كتاب قصر
الصلاة في السفر: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث "4"،
مختصراً من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا الظهر، والعصر،
والمغرب، والعشاء.
وأخرجه الطيالسي "1/127": كتاب الصلاة: باب الجمع الصلاتين، الحديث
"600"، أحمد "1/223"، وأبو داود "2/14- 16": كتاب الصلاة: باب الجمع
بين الصلاتين، الحديث "1214"، والترمذي "1/121": كتاب الصلاة: باب
الجمع بين الصلاتين، الحديث "187"، والنسائي "1/290": كتاب المواقيت:
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/165": كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي "3/166":
كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين الصلاتين، وأبو نعيم في الحلية
"1/28"، والخطيب "5/195"، عن ابن عباس من طرق عنه. حديث ابن مسعود قال:
جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الأولى والعصر
وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: "صنعت هذا لكي لا تخرج أمتي"
......................=
(2/124)
بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ
مَا أَرَادَ إلَى ذَلِكَ قَالَ أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1 وَفِي
رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
قِيلَ لَهُ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ2
وَأَجَابَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ هَذَا الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعٌ
صُورِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْأُولَى إلَى آخَرِ وَقْتِهَا
وَيُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ عَقِبَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهَذَا
قَدْ جَاءَ به صَرِيحًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ قُلْت يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ
وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ
وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ3.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ
ذِكْرَ نَفْيِ الْمَطَرِ لَمْ يَرِدْ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَهُوَ
دَالٌّ عَلَى عَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ
فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا.
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا وَلَا
بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ نَقْلٌ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَمَا
قَالَ.
617 - قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ
وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ
الْعِشَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ4 وَفِيهِمَا مِنْ
حَدِيثِ أُسَامَةَ الْجَمْعُ بِمُزْدَلِفَةَ5 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ بِذَلِكَ6 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.
__________
= ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164": قال: رواه الطبراني في
الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي
ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت:
وقد روي هذا عن الأعمش وهو ثقة. ا?.
- حديث أبي هريرة
قال: "جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الصلاتين
بالمدينة من غير خوف".
أخرجه البزار "1/332- كشف" رقم "689" من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به.
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/164" وقال: رواه البزار وفيه عثمان
بن خالد وهو ضعيف.
1 صحيح مسلم "3/232" كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في
الحضر، الحديث "705".
2 الحديث رواه الطبراني في الكبير "12/74" رقم 12517، 12518، 12519"
لكن ليس فيها هذا اللفظ.
3 أخرجه البخاري "3/367- 368" كتاب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة،
الحديث "1174".
ومسلم "3/234" كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في
السفر، الحديث "55/705"
وانظر تخريج حديث ابن عباس السابق.
4 سيأتي حديث جابر في الحج.
5 سيأتي في كتاب الحج.
6 سيأتي في كتاب الحج.
(2/125)
618 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ" 1
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
__________
1 ورد حديث جابر، وابن عمر، وكعب بن عاصم، وأبي برزة، وابن عباس وعبد
الله بن عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر، وأبي الدرداء.
- أما حديث جابر:
أخرجه البخاري "4/183": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن طلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في
السفر" ، حديث "1946"، ومسلم "2/786": كتاب الصيام: باب جواز الصوم
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية... الخ، حديث "92/1115"،
وأبو داود "2/796": كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"،
والنسائي "4/175": كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر
الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك،
والطيالسي "1/189": كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر في
رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب في
السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62": كتاب الصيام في السفر،
وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242": كتاب الصيام: باب
تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، الخطيب "12/118"، وابن
خزيمة "3/254" وأبو يعلى "3/403" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "399"
من حديث جابر.
- حديث ابن عمر:
أخرجه ابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر،
حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس
البر الصيام في السفر" .
قال البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن
حبان في صحيحه من طريق محمد بن مصفى بإسناده ومتنه.
- حديث كعب بن عاصم:
أخرجه النسائي "4/175": كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر،
وابن ماجة "1/532": كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث
"1164"، والطيالسي "1/190": كتاب الصيام، باب الرخصة في الفطر للمسافر
في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9": كتاب الصوم: باب
الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63": كتاب الصيام:
باب الصيام في السفر، وابن حبان "912- موارد"، والبيهقي "4/242": كتاب
الصيام: باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب
"12/399"، من طريق أم الدرداء عنه، وفي رواية لأحمد "5/434" والبيهقي
"4/242": كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم:
"ليس من البر الصوم في السفر" .
- حديث أبي برزة:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد،
عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن رجل يقال له محمد عن أبي هريرة عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ليس من البر الصيام في
السفر" ، وقال البخاري، ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.
وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم "987" من طريق إبراهيم بن سعد به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الززوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار
والطبراني في الأوسط وفيه رجل لم يسم ا?.
ولم أجده في مسند الإمام أحمد.
- حديث ابن عباس:...................................=
(2/126)
619 - حَدِيثُ خِيَارُ عِبَادِ الله الذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا
أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
بْنُ مُسْلِمٍ أَنْبَأَ إسْرَائِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ خِيَارُكُمْ مَنْ
قَصَرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ
غَالِبُ بْنُ فَائِدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ
سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ غَالِبٍ نَحْوُهُ1
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "خَيْرُ
أمتي الذين إذا أساؤا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا
وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا" 2.
وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ
الْأَحْكَامِ لَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْن رُوَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ،
__________
= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "ليس من البر الصيام في السفر" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164" وقال: رواه البزار والطبراني
في الكبير ورجال البزار رجال الصحيح.
- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع
الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
- حديث عمار بن ياسر:
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه
الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
- حديث أبي الدارداء:
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة
"ص 43" رقم "47" وعزاه إلى الشيخان عن جابر بن عبد الله.
وأحمد عن كعب بن عاصم الأشعري وأبي برزة الأسلمي والطبراني عن ابن عباس
وابن عمر وعمار بن ياسر وأبي الدرداء. ا?.
وحديث أبي برزة ليس في مسند الإمام أحمد.
وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة.
1 رواه ابن أبي حاتم في العلل "1/255" رقم "755" بالإسنادين المذكورين.
2 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين "2/182" رقم "921"
حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي ثنا ابن
لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا..." الحديث
كما ذكره المصنف.
قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة تفرد به المرادي"
ا?.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "2/157": "فيه ابن لهيعة وفيه كلام" ا?.
قلت وفيه أيضا عبد الله بن يحيى بن معبد المرادي لم أجد له ترجمة لكن
قال الذهبي في الميزان "6/53" في ترجمة محمد بن أبي غسان أحمد بن عياض
رقم "7186- بتحقيقنا".
"روى عنه... وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة" ا?. وهو أيضا
من طريق أبي الزبير عن جابر وتدليس أبي الزبير مشهور.
(2/127)
وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِلَفْظِ خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ
الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
عَنْ ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ بِلَفْظِ "خِيَارُكُمْ
الَّذِينَ إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وأفطروا" أو قال "لَمْ
يَصُومُوا"1.
تَنْبِيهٌ احْتَجَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ
مِنْ الْإِتْمَامِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
"إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ
تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
فِي "صَحِيحَيْهِمَا".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ5
أَخْرَجَهَا ابْنُ عَدِيٍّ.
قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَمَعَ
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ
بَيْنَهُمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي مسلم6 وفي
عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ
وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهَا حَدِيثُ أُسَامَةَ في
الصحيحين7.
__________
1 رواه الشافعي في المسند "1/179" كتاب الصلاة، باب في صلاة المسافر،
رقم "512".
ورواه في الأم أيضا "1/179" وعبد الرزاق في المصنف رقم "4480" والبيهقي
في المعرفة "2/425" رقم "1594"
وعزاه المتقي الهندي في الكنز "7/544" رقم "20176" إلى الشافعي
والبيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب مرسلا.
2 أخرجه أحمد "2/108" وابن حبان في صحيحه 6/451 "2742"، 8/333 "3568"
لكن في الموضع الثاني بلفظ "كما يجب أن تؤتى عزائمه".
والبزار 1/469 "988، 989- كشف الأستار".
والبيهقي "3/140" كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير والمسح على
الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة.
والخطيب في تاريخه "10/347" والقضاعي في مسند الشهاب "1078".
قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن"ا?.
وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير "11880، 11881".
وابن حبان في صحيحه "2/69" "354" والبزار "990- كشف الأستار" وأبو نعيم
في الحلية "8/276".
قال الهيثمي في المجمع "3/165": "رواه الطبراني في الكبير والبزار
ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني" ا?.
وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد "3/165- 166".
3 رواه ابن عدي في الكامل "3/354".
4 رواه ابن حبان "354- موارد" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال:
رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات.
5 رواه ابن عدي "5/63".
6 يأتي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي في كتاب الحج.
7 تقدمت الإشارة إلى أنه سيأتي في كتاب الحج من حديث الجمع بين الظهر
والعصر بعرفة.
(2/128)
قَوْلُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا
بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا لَمْ أَرَ فِيهِ الْأَمْرَ بِالْإِقَامَةِ
وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ أَنَّهُ أَقَامَ وَلَمْ يُسَبِّحْ
بَيْنَهُمَا1.
قَوْلُهُ إنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَتْ مختلفة فمنها من هُوَ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ
وَمِنْهَا مَا هُوَ بِخِلَافِهِ قَالَ فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ
بِالْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ الْمُلَاصِقِ انْتَهَى
وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ كَانَ بَيْتُ
عَائِشَةَ إلَى الْمَسْجِدِ وَمُعْظَمُ الْبُيُوتِ بِخِلَافِهِ وَهَذَا
يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ وَقَدْ وُجِدَ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ فَفِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
يَدْخُلُونَ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا الْجُمُعَةَ وَكَانَ
الْمَسْجِدُ يَضِيقُ عَنْ أَهْلِهِ وَحُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ
وَلَكِنَّ أَبْوَابَهَا شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِالْمَرَضِ وَالْخَوْفِ
وَالْوَحْلِ إذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَمَعَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ حُدُوثِهَا فِي عَصْرِهِ
قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أراد أن
لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ كَمَا هُوَ فِي الصَّحِيحِ2 وَكَمَا تَقَدَّمَ
لِلطَّبَرَانِيِّ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ3 فَإِنَّ
مُقْتَضَاهُ الْجَمْعُ عِنْدَ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَقَدْ أَمَرَ
الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْجَمْعِ وَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلشُّغْلِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ
بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ4
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ5 دُونَ قَوْلِهِ وَلَا
مَطَرٍ فَتَفَرَّدَ بِهَا مُسْلِمٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ
مَجْمُوعًا بِالثَّلَاثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ
الْمَشْهُورُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ
غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
__________
1 انظر السابق.
2 تقدم.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 رواه مالك في الموطأ "1/144" كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين
الصلاتين في الحضر والسفر، رقم "4".
(2/129)
|