التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ اللعان
مدخل
...
كتاب اللِّعَانِ5
1617 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ
أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ
__________
5 اللعان لغة: مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل
واحد من الاثنين الآخر، قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد
والإبعاد، يقال: لعنه الله، أي باعده.
انظر: لسان العرب 5/4044، والمصباح المنير 2/761.=
(3/481)
سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك" الْحَدِيثَ1، وَفِي آخِرِهِ
فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ} الْآيَاتِ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ سِوَى
قَوْلِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ فَنَزَلْت وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ إلَى أَنْ بَلَغَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَنَزَلَ جِبْرِيلُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ
قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخَا
الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ
الْحَدِيثَ2.
قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَرْمِيُّ بِالزِّنَا سُئِلَ فَأَنْكَرَ وَلَمْ
يُحَلِّفْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي
تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا فِي قَوْلِهِ {وَاَلَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قَالَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الزَّوْجِ وَالْخَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ
__________
= واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن
قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها.
عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ
فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وسميت هذه الكلمات لعانا لقوله
الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وإطلاقه في جانب المرأة من
مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان
لكون اللعنة مقدمة في الآية، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس.
عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها على
تكذيبه أربعا.
عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن
والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها.
انظر: تبيين الحقائق 3/14، حاشية ابن عابدين 2/585، مغني المحتاج
3/367، الشرح الصغير 2/299، والكافي 2/609، كشف القناع 5/390، والإشراق
2/167.
1 أخرجه البخاري 9/381 –الفتح، كتاب التفسير: باب {ويدرأ عنها العذاب
أن تشهد ...} [النور: 8] الآية، حديث 4747، من طريق هشام بن حسان عن
عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود 2/688، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2256، وأحمد
1/238-239، والطيالسي 1/319 –منحة، رقم 1620، والطبري في تفسيره
18/65-66، والبيهقي 7/394، كتاب اللعان: باب الزوج يقذف امرأته، كلهم
من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه، فقال: يا رسول الله
إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما جاء به واشتد عليه فنزلت:
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله} .
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/43، وعزاه إلى أحمد وعبد
الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن
أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
2 أما حديث أنس، فأخرجه مسلم 2/1134، كتاب اللعان، حديث 11، 1496،
والنسائي 6/171-172، كتاب الطلاق: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل
بعينه، وأحمد 3/142، من حديث أنس.
(3/482)
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَيْحَك مَا يَقُولُ
ابْنُ عَمِّك" فَقَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا
يَقُولُ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ
أَحْلَفَهُ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ
مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ وَلَمْ
أَجِدْهُ مَوْصُولًا.
قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى
كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي
حَقِّ الزَّانِي إنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ
بِسَارِقٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا فَقَالَ
كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ
فَقَطَعَهُ2، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
1618 - حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فتقتلونه أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ قَدْ
أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ
فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ "عُوَيْمِرٌ
كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا
ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" 3.
1619 - حَدِيثُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا "قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا
أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ
وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ" 4 الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا
بِلَفْظِ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/407، 408، كتاب اللعان: فصل في سؤال
المرمى بالمرأة.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/276، كتاب السرقة: باب ما جاء في
الإقرار بالسرقة والرجوع عنه.
3 أخرجه مالك 2/566-567، كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث 34،
والبخاري 9/361، كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث 5259،
ومسلم 2/1129-1130، كتاب اللعان: 1/1492، وأبو داود 2/679-682، كتاب
الطلاق: باب في اللعان حديث 2245، والنسائي 6/170-171، كتاب الطلاق:
باب بدء اللعان، وابن ماجة 1/667، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 2066،
وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن
الجارود في المنتقى رقم 756، وابن حبان 4271 –الإحسان، والطحاوي في شرح
معاني الآثار 3/102، والبيهقي 7/398-399، كتاب اللعان: باب سنة اللعان،
والبغوي في شرح السنة 5/181 –بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سهل بن سعد
به.
4 أخرجه مسلم 8/457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من
الزنا وغيره، حديث 21-2657، وأخرجه أحمد 2/372، وأبو داود 2/247، كتاب
النكاح: باب ما يؤمر به من عض البصر، حديث 2153، والبيهقي في السنن
الكبرى 7/89، كتاب النكاح: باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب،
وابن حبان في صحيحه 10/270 –الإحسان، رقم 4423، من=
(3/483)
تَزْنِيَانِ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ
مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ
حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا
الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ
تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ
يُكَذِّبُهُ" 1، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ2.
1620 - حَدِيث أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ
طَلِّقْهَا قَالَ إنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكْهَا" 3،
الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا.
وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ
الْمَذْكُورِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ4،
وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ النَّسَائِيُّ
الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ إنَّهُ
لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ
__________
= حديث أبي هريرة.
1 أخرجه البخاري 12/289 –الفتح، كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون
الفرج، حديث 6243، ومسلم 8/456، 457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على
ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 20-2657، وأبو داود 2/246، 247، رقم
2152، وابن حبان 10/268- الإحسان، رقم 4420، والبيهقي 7/89.
2 أخرجه أحمد 1/402، والطبراني في الكبير 10/193، رقم 10303، وأخرجه
أبو يعلى في مسنده 9/246، رقم 5364، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
6/259، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني عن ابن مسعود. قال:
وإسنادها جيد.
3 أخرجه الشافعي في المسند 2/15،كتاب النكاح: باب في الترغيب في
التزويج، رقم 37، والبيهقي في السنن الكبرى 7/154، كتاب النكاح: باب ما
يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها.
4 أخرجه النسائي 6/170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع من طريق حماد
بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن
عباس أن لاجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قا:
"طلقها" قال: إني لا أصبر عنها، قال: "أمسكها" .
قال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل.
وقد أخرجه 6/67-68، من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن
عبد الله بن عبيد بن عمير.
وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا.
قال النسائي: هارون لم يرفعه ...
وقال عقب حديث عبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل
الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ومنه تعلم
الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل، كما سبق
وقال: إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق
ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس.
لكن قد رواه هارون أيضا موصولا وتابعه حبيب بن الشهيد.
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب كما في اللآلي المصنوعة 2/173، من
طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد ا لله بن
عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره اهـ. =
(3/484)
رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَأَطْلَقَ
النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ وَلَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُتُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ
شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَتَمَسَّكَ بِهَذَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ
فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ2، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ
حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ
نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ فَذَكَرَهُ3، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَسَمَّى الرَّجُلَ
هِشَامًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَلَّالُ
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ لَا تَمْنَعُ يَدَ
لَامِسٍ4.
تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ
يَدَ لَامِسٍ فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ
مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ
وَالْخَطَّابِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى
اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ بِهِ هُنَا.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا
طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ
__________
= ومع التسليم بقول النسائي في ترجيح المرسل عن الموصول، فإن للحديث
طريق آخر عن ابن عباس سيأتي بعده.
1 أخرجه أبو داود 2/541-542، كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم
يلد من النساء حديث 2049، والنسائي 6/169-170، كتاب الطلاق: باب ما جاء
في الخلع، والبيهقي 7/154-155، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر
الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من طريق الفضل بن موسى ع الحسين بن
واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالك إن امرأتي لا تدفع يد
لامس، قال: غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع
بها.
وأخرجه أيضا البزار والدار قطني في الأفراد والضياء المقدسي في
المختارة كما في اللآلي المصنوعة، 2/172، وقال البزار: لا نعلمه يروى
عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد.
قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم.
وقال الدار قطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي
حفصة وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد.
2 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/272،كتاب النكاح: باب ثبوت الرجل مع
المرأة الفاجرة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/155، وابن أبي حاتم في علل الحديث
1/432، رقم 1304، من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن
جابر به.
وأخرجه الخلال كما في اللآلي 2/171، ومن طريقه الجوزي في الموضوعات
2/272، من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر به.
4 ينظر السابق.
(3/485)
وَالْأَصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ وَنَقَلَهُ عن علماء
الإسلام وابن الْجَوْزِيِّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى
الْأَوَّلِ.
وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَمْسِكْهَا مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ
الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِيرِ إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ
بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا.
وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ السَّخَاءَ
مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا
وَلِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا فَلَهَا التَّصَرُّفُ
فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا يُوجِبُ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا.
قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا
لَا تمتنع من يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ
كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجَهَا
فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا
الْفَاحِشَةَ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا.
1621 - حَدِيثُ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ
لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ
يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ" الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ
فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ
إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي
الْعِلَلِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ
بِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
__________
1 أخرجه أبو داود 1/688، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء 2263،
والنسائي 6/179، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء من الولد،
والدارمي 2/153،كتاب النكاح: باب من جحد ولده، وهو يعرفه، والبيهقي
7/403، كتاب اللعان: باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم،
والبغوي في شرح السنة 5/194، كتاب الطلاق: 2367، وابن حبان 9/418،
4108، والحاكم 2/202-203، والشافعي في مسنده 2/49ن من طريق عبد الله بن
يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الألباني في الإرواء 8/34: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس
قال الذهبي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد، وقال الحافظ ابن حجر: مجهول
الحال، مقبول، اهـ.
وقد تابع عبد الله بن يونس عليه يحيى بن حرب عن سعيد المقبري به.
أخرجه ابن ماجة 2/916، كتاب الفرائض: باب من أنكر ولده 2743.
قال البوصيري في المصباح 2/378، 969: هذا إسناد ضعيف يحيى بن حرب
مجهول، قاله الذهبي في الكاشف وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه اهـ.
وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/195، كتاب الطلاق: باب إثم من جحد ولده
أو ادعى إلى غير أبيه 2367، من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم
الفرياناني عن بكاد بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
به.
قال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 9/419 –الإحسان، وهذا
إسناده ضعيف جدا.
(3/486)
وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعِيدٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ" 1، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ
قَبْلُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ
بِهِ وَكِيعٌ.
1622 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا
أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ
قُطَيَّةَ بِنْتِ هَرِمٍ أَنَّ مَدْلُوكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ضَمْضَمَ
بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ
مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَدِمَ
عَجَائِزُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَأَخْبَرْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ
جَدَّةٌ سَوْدَاءُ.
1623 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا
هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ
امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْلِفْ بِاَللَّهِ
الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لصداق يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ" 3، قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى
شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَفِي
الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا
مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
__________
1 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/159، رقم 4309، وفي الكبير 12/401، رقم
13478، وأخرجه أحمد 2/26، وأبو نعيم في الحلية 9/223، 224، عن ابن عمر
بلفظ: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله ... " الحديث
فذكره.
2 أخرجه البخاري 9/351، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد 5305،
وأطرافه في 6847، 7314، ومسلم 2/1137، كتاب اللعان، 1500، وأبو داود
1/687، كتاب الطلاق: باب إذا شك في الودل، 2260-2262، والنسائي 6/178،
كتاب الطلاق: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده، والترمذي 4/382، 383،
كتاب الولاء ولهبة: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، 2128، وقال:
حسن صحيح، وأحمد في المسند 2/239، 409، والبيهقي في السنن الكبرى
7/411، كتاب اللعان: باب لا لعان ولا حد في التعريض، 8/251-252، كتاب
الحدود: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، 10/265، كتاب الدعوى
والبينات: باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وابن
حبان 9/416، 4106-4107، والبغوي في شرح السنة 5/196، كتاب الطلاق: باب
الشك في الولد 2370 –بتحقيقنا، والشافعي 2/31، في مسنده والحميدي
2/464-465، 1084.
3 تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية.
(3/487)
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 1.
1624 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ
قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ"
وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 فِي قِصَّةِ هِلَالٍ.
1625 - حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا3، وَمِنْ
حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا
يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ
"مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ" 4، وَفِي الْبَابِ عَنْ
عَلِيٍّ5، وَعُمَرَ6 وَابْنِ مَسْعُودٍ7، فِي مُصَنِّفِ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ وَابْنِ
__________
1 أخرجه بهذا اللفظ البخاري 10/557 –الفتح، كتاب الطلاق: باب إحلاف
الملاعن حديث 5306.
وأخرجه مالك 2/567، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 35، والبخاري
9/460، كتاب الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث 5315، ومسلم
2/1132، كتاب اللعان، حديث 8/1494، وأبو داود 2/693، كتاب الطلاق: باب
في اللعان، حديث 2259، والترمذي 3/508، كتاب الطلاق: باب في اللعان،
حديث 1203، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب نفي الولد باللعان
وإلحاقه بأمه، وأبو داود 1/669، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث
2069، وسعيد بن منصور في سننه رقم 1554، والشافعي 2/47، كتاب الطلاق:
باب اللعان، حديث 153، 154، وابن الجارود في المنتقى رقم 754، وابن
حبان 4274 – الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/104، والبيهقي
7/409، والبغوي في شرح السنة 5/185، بتحقيقنا، كلهم من طريق مالك عن
نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وألحق الولد بأمه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الدار قطني في سننه 3/276، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 116،
والبيهقي في السنن الكبرى 7/409، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان
الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، من حديث ابن عمر.
4 تقدم حديث سهل بن سعد.
5 أخرجه الدار قطني في سننه 3/276، رقم 117، وعبد الرزاق في مصنفه
7/112، 113، رقم 12436، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370،
والبيهقي 7/410،كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن زر بن
علي رضي الله عنه به.
6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12433، وابن أبي شيبة 4/19،
رقم 17369، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، عن الأعمش عن إبراهيم عن
عمر بن الخطاب به.
7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12434، وابن أبي شيبة في مصنفه
4/19، رقم 17370، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، كتاب اللعان: باب ما
يكون بعد التعان الزوج، عن عبد الله بن مسعود.
(3/488)
أَبِي شَيْبَةَ.
1626 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ
بَيْنَ المتلاعنين وقضى بأن لا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا" أَبُو دَاوُد
بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ
هِلَالٍ1، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي عِلَلِ
الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تكريره قَذْفِ الْمُغِيرَةِ يَأْتِي فِي
كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ
بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَبِّهْ
شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ انْتَهَى
وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ
سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ
أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
الْقِصَّةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زنا بِهَا وَلَا
أَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ2.
1627 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
قَالَا "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ" الْحَدِيثُ
بِطُولِهِ3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
1628 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ
وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ
يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى
يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ
مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" 4 الْبُخَارِيُّ
بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى.
3 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 6،
والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا،
حديث 6859، 6860، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه
بالزنى، حديث 25/1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة
التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث 4445، والسنائي 8/240-241، كتاب
آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث 5411، والترمذي
4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 1433، وابن
ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث 2549، وأحمد 4/115-116،
والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811،
وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22،
والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة
وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه البخاري 5/53، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض
والقربى أحق بمائه 2369، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال
الإزار، 173-108، والنسائي 7/246-247، في البيوع: باب الحلف الواجب
للخديعة في البيع، وابن ماجة 2/744، في التجارات: باب ما جاء في كراهية
الأيمان 2207، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
(3/489)
الَّذِي يَقْتَطِعُ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ وَفَسَّرُوا قَوْله تَعَالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ} بِأَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ
عُبَيْدَةَ بِهِ1، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَهُ
وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ
وَزَادَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا يَصْبِرُ الْأَيْمَانُ2.
1629 - حَدِيثُ "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا
عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ"
3، اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ.
1630 - قَوْلُهُ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي
بَعْدَ الْعَصْرِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ
مَكْرُوهَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ
يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَهَذَا يُخَالِفُ الْمَوْجُودَ فِي
كُتُبِ الْحَدِيثِ لأنه هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ إنَّمَا صَدَرَتْ بَيْنَ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ4، كَذَا هُوَ عِنْدَ
مَالِكٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ
انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَوَّلًا ثُمَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
سَلَّامٍ ثَانِيًا وَحَصَلَتْ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ
فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي
تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ
الشَّمْسِ" 5، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ إنَّ اللِّعَانَ حَضَرَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ
وَسَهْلُ بْنُ
__________
1 أخرجه عبد الرزاق كما في الدر المنثور للسيوطي 2/605، وزاد نسبته
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة.
2 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/111، رقم 12955، عن قتادة به.
3 أخرجه البخاري 9/345، كتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور،
رقم 5294، 11/602، كتاب الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم
الجمعة، رقم 6400، ومسلم 2/584، كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم
الجمعة رقم 852، واللفظ لمسلم.
4 أخرجه مالك في الموطأ 1/108، 109، كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة
التي في يوم الجمعة، رقم 16، وأبو داود 1/274، 275، كتاب الصلاة: باب
فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث 1046، والترمذي 2/362، 363، كتاب
أبواب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، حديث
491، والنسائي 3/113، 114، 115، كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي
يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، حديث 1430، وأبو داود 1/360، 361، كتاب
إقامة الصلا: والسنة فيها: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة،
رقم 1137، 1139، والحاكم في المستدرك 1/279، من حديث أبي هريرة وقال:
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
5 أخرجه الترمذي 2/360، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى
يوم الجمعة، حديث 489، عن أنس، وقال: غريب من هذا الوجه.
(3/490)
سَعْدٍ1.
قُلْت أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَثَبَتَ حُضُورُهُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ
شَهِدْت وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا
ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِدَهَا.
1631 - قَوْلُهُ وَرَدَ أَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ
الدِّيَارَ بَلَاقِعَ2، الْبَيْهَقِيّ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ
في مسند حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ
ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَاصِحٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ
صَاحِبُ مسند الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وأروده ابْنُ طَاهِرٍ بِسَنَدٍ شَامِيٍّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِلَفْظِ "الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ
تُذْهِبُ الْمَالَ" 4، وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إلَّا ابْنَ عِلَاثَةَ وَهُوَ
لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
قُلْت اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
فَقِيلَ هَذَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ
يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصَحُّ مِنْ
ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رِوَايَةً فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ
__________
1 تقدم تخريج ذلك.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/35، كتاب الأيمان: باب ما جاء في
اليمين الغموس، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، 2/610، رقم 2740،
وعزاه للبيهقي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، للديلمي، عن
أبي هريرة، ورقم 46388، لعبد الرزاق عن معمر بلاغا.
3 أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار 5/485، رقم 8559، عن أبي الدرداء
وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46387، للخطيب في
المتفق والمفترق، عن أبي الدرداء.
4 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1345، وأورده البيهقي في مجمع
الزوائد 4/182، وعزاه له، وقال: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة
لم يصح سماعه من أبيه، والله أعلم.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/610، رقم 2739، وعزاه للبزار،
وقال: وإسناده صحيح لو صح سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف.
قال العلائي في جامع التحصيل ص 213، رقم 378: قال يحيى بن معين
والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئا، زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد
الله، وذكره المديني في جماعة لا يثبت لهم لقاء زيد بن ثابت، وقال صالح
بن محمد: لم يسمع من عمرو بن العاص شيئا.
وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحين 2/706، رقم 978.
(3/491)
مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ
لَهُ أَبُو سُوَيْد سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ الْيَمِينَ
الْفَاجِرَةَ تَعْقُمُ الرَّحِمَ" قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْت غَيْرَهُ
يَذْكُرُ فِيهِ "وَتُقِلُّ الْعَدَدَ وَتَدَعُ الدِّيَارَ بلاقع" 1.
1632 - حديث أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ"
أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ التَّلَاعُنِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْتِي بَعْدُ.
1633 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي عَلَى
يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" 3، أَحْمَدُ
وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِفُ عَلَى هَذَا
الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى
سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" 4.
تَنْبِيهٌ: سَقَطَ لَفْظُ رَطْبٍ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَوَهَمَ
صَاحِبُ الْمُبْهَمَاتِ فَضَبَطَ قَوْلَهُ سِوَاكٍ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ
وَقَالَ يَعْنِي شِرَاكَ النَّعْلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَقَدْ وَقَعَ
فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ الْآتِيَةِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ.
1634 - حَدِيثُ جَابِرٍ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ
آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" 5
__________
1 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46388، وعزاه لعبد
الرزاق عن معمر بلاغا.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 2/518، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند
مقاطع الحقوق، حديث 2326، من حديث أبي هريرة.
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من
حديث جابر رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ينظر: مصباح الزجاجة
2/215.
4 أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/297، كتاب الأيمان والنذور،
من طريق الحسن بن يزيد الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة،
به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس
القوي العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/727، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الحنث على
منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم 10، وأبو داود
3/221، 222، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند
منبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 3246، والنسائي في
السنن الكبرى 3/491، كتاب القضاء: باب اليمين على المنبر، حديث 6018،
وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، ورقم
2325، وابن حبان 10/210 –الإحسان، رقم 4368، والحاكم 2/296، كتاب
الأيمان والنذور، والبيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب
أين يكون اللعان، عن جابر عن عبد الله.
(3/492)
مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ
فَلْيَتَبَوَّأْ بَدَلَ تَبَوَّأَ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ2 فِي الْكُنَى لِلدُّولَابِيِّ وَفِي ابْنِ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ.
1635 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ3،
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَفِي
إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ4.
تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُغْنِي عَنْ تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ
أَنَّ عَلَى فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى عِنْدَ بَلْ تُؤَيِّدُهُ.
1636 - حَدِيثُ "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْهُ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ
وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ
مُطْعَمٍ وَأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَزَيْدِ
بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ
وَمُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي حَلِيمَةَ القاري وَغَيْرِهِمْ7،
ذَكَرَهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي تَذْكِرَتِهِ وَحَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/37، 38، رقم 6297، وأورده الهيثمي في
مجمع الزوائد 4/183، وعزاه له في الكبير والأوسط عن سلمة بن الأكوع،
وقال: ورجاله ثقات.
2 أخرجه مسلم 1/435 –نووي كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم
بيمين فاجرة بالنار، حديث 218-137، والنسائي 8/246، كتاب آداب القضاء:
باب القضاء في قليل المال وكثيره، حديث 5419، وابن ماجة 2/779، كتاب
الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا، حديث 2324ن
والحاكم في المستدرك 4/296، كتاب الأيمان والنذور، من حديث أبي أمامة
إياس بن ثعلبة الحارثي.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون
اللعان؟ وقال: الواقدي ضعيف.
4 ينظر: المصدر السابق، وقال البيهقي: وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا
من جهة محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف –كما تقدم.
5 أخرجه البخاري 4/587 –فتح الباري، كتاب فضائل المدينة، حدث 1888،
ومسلم 5/174 –نووي، كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض
الجنة، حديث 502، 1391، وأخرجه أحمد 2/438، وابن حبان 9/65 –الإحسان،
رقم 3750.
6 أخرجه النسائي 2/35، كتاب المساجد: باب فضل مسجد النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم 694، دون موضع الشاهد من طريق أبي
سلمة عن أبي هريرة ورقم 695، عن عبد الله بن زيد بهذا اللفظ.
7 أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 4/11، 12، كتاب الحج: باب فيما بين
القبر والمنبر، بألفاظ مختلفة.
(3/493)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ
مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ1، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
عَنْهُ بِلَفْظِ "مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّائِي رَوْضَةٌ مِنْ
رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 2.
1637 - قَوْلُهُ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ بَالَغَ
الْقَاضِي فِي تَخْوِيفِهِ وَتَحْذِيرِهِ وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ
يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْزَجِرَ وَيَمْتَنِعَ
وَيَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ مَجْلِسِهِ اتَّقِ اللَّهَ
فَقَوْلُك فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ إنْ كُنْت
كَاذِبًا وَتَضَعَ الْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ إذَا
انْتَهَتْ إلَى كَلِمَةِ الْغَضَبِ فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الْمُضِيَّ
لَقَّنَهَا الْكَلِمَةَ الْخَامِسَةَ وَرَدَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ
عَبَّاسٍ3، هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ
رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ
يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ وَلَا امْرَأَةً أَنْ تَضَعَ
يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ كُلَيْبِ بْنِ
شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ
يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ
فَيَقُولُ إنَّهَا مُوجِبَةٌ4 وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" تَقَدَّمَ.
1638 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ
بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا
وَنَفَى الْحَمْلَ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ
الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَكَانَتْ حَامِلًا6، لَكِنْ
بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
1639 - قَوْلُهُ وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي نَفْيِ مَنْ هُوَ مِنْهُ
وَاسْتِلْحَاقِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقَدَّمَ
الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ ولده" وأما
الاستلحاق فَلَمْ أَرَ حَدِيثًا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوَعِيدِ فِي
حَقِّ مَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْوَعِيدُ
فِي حَقِّ الْمُسْتَلْحِقِ إذَا عَلِمَ بُطْلَانَ ذَلِكَ
__________
1 أخرجه البخاري 3/392 –الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة:
باب فضل ما بين القبر والمنبر، حديث 1195، ومسلم 5/173، 174-نووي، كتاب
الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، حديث 500،
501-1390، والنسائي 2/35، كتاب المساجد، رقم 695.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/12، ومجمع البحرين
3/283، رقم 1826، قال الهيثمي: وفيه عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك.
3 تقدمت.
4 أخرجه أبو داود 2/276، رقم 2255، والنسائي 6/175، رقم 3472.
5 تقدم تخريجه.
6 تقدم تخريجه.
(3/494)
فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ مَنْ "ادَّعَى
أَبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" 1، وَعِنْدَهُمَا عَنْ
أَبِي ذَرٍّ "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ
يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَرَ" 2، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَسٍ "مَنْ
ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ" 3، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ انْتَسَبَ إلَى
غَيْرِ أَبِيهِ نَحْوُهُ4 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
حَدِيثُ عُمَرَ "إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ
لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ" 5، مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ
مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ
قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي
بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إذَا
وَلَدَتْ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ6،
إسْنَادُهُ حسن.
__________
1 أخرجه البخاري 13/546 –الفتح، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير
أبيه، حديث 6766، ومسلم 1/328 –نووي، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان
من رغب عن أبيه، حديث 114-63، وأخرجه أحمد 5/46، وأبو داود 4/330، كتاب
الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، حديث 5113، وابن حبان في
صحيحه 2/160 –الإحسان، رقم 416، والبيهقي في السنن الكبرى 7/403، كتاب
اللعان: باب من ادعي إلى غير أبيه، من حديث سعد.
2 أخرجه البخاري 7/227، كتاب المناقب، حديث 3508، ومسلم 1/325، نووي،
كتاب الإيمان: باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث
112-61.
3 أخرجه أبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير
مواليه، رقم 5115، من حديث أنس بن مالك، فذكره.
4 أخرجه ابن حبان 2/161، الإحسان، رقم 417، وأخرجه أحمد 1/328، وابن
ماجة 2/870، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه،
حديث 2609، من حديث ابن عباس.
وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/325، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي
الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي
رجاله الإسناد على شرط مسلم.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/412، كتاب اللعان: باب الرجل يقر
بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
6 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب
الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
(3/495)
|