التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ الْحَوَالَةِ]
1264 - (1) - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ أَيْضًا، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ
طَرِيقِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ» . وَيُرْوَى: «وَإِذَا أُحِيلَ» .
بِالْوَاوِ وَهُوَ أَشْهَرُ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ
وَهِيَ رِوَايَةٌ لِأَحْمَدَ صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا " بِالْوَاوِ
". فَهِيَ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ:
فَلْيَتَّبِعْ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ غَلَطٌ وَصَوَابُهُ
فَلْيَتْبَعْ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ خَفِيفَةٍ.
(3/103)
حَدِيثُ: «الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ،
وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» . سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ. حَدِيثُ
«النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ» ، تَقَدَّمَ
فِي الْقَبْضِ.
(3/104)
|