التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]
(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ) 1307 - (1) -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ» .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا:
«لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا
عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» -
الْحَدِيثَ -
1308 - (2) حَدِيثُ: «أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ» .
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَى عَنْ
شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ وَهِمَ فِي ذِكْرِ
الشَّجَرِ، وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.
1309 - (3) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا
نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ
خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ» . الشَّافِعِيُّ
عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ يَقُولُ:
سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
بِمَعْنَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَغَيْرُهُ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
1310 - (4) - حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ
الْمُخَابَرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ،
(3/130)
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
1311 - (5) - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: «أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى
عَنْ الْمُزَارَعَةِ» مُسْلِمٌ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ
1312 - (6) حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ
التَّمْرِ وَالزَّرْعِ» .
تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ
الْبَابِ.
1313 - (7) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - خَرَصَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ» تَقَدَّمَ فِي
الزَّكَاةِ
(3/131)
|