التلخيص الحبير ط قرطبة

 [كِتَابُ اللُّقَطَةِ]
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ) 1369 - (1) - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ ، قَالَ: مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ، وَالسَّائِلُ قِيلَ: هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي، وَقِيلَ: بِلَالٌ، وَقِيلَ: عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ، قُلْت: وَقِيلَ: سُوَيْدٌ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.
1370 - (2) - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ، وَزِيَادَةِ: «ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ

(3/161)


مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ: «ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ» . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ.
1371 - (3) - قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيمَةٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ» . زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ» . وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ، نَعَمْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً.
وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ، وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ. أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ: أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ.
(تَنْبِيهٌ) :
إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ، قُلْت: لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ.
1372 - (4) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ» . ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ «إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ» . فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

(3/162)


عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ» . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ: «ذُو ثَمَنٍ» وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ.
(تَنْبِيهٌ) :
عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ، إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ، وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا.
1373 - (5) - حَدِيثُ: «أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هُوَ رِزْقٌ. فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدِّينَارِ يَنْشُدُ الدِّينَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْهُ، وَزَادَ: أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَزَادَ: «فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَشَبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ، لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَاهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَلِيٍّ نَظَرٌ.
قُلْت: قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِاضْطِرَابِهَا وَلِمُعَارَضَتِهَا لِأَحَادِيثِ اشْتِرَاطِ السُّنَّةِ فِي التَّعْرِيفِ، لِأَنَّهَا أَصَحُّ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْأَكْلَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ لِلِاضْطِرَارِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(3/163)


حَدِيثُ: " «مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ» . هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ: هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ، نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ» قَالَ: وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا، بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ: «إنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لِأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ» . وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا.
1375 - (7) - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: «إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا» . تَقَدَّمَ.
1376 - (8) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ، فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ، وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ: تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ، وَفِيهِ «أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: «عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى وَاحِدٍ، وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.
قَوْلُهُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: وَكَانَ أُبَيٌّ مِنْ الْمَيَاسِيرِ. هَكَذَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ، انْتَهَى. وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ «أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

(3/164)


وَحَسَّانَ وَغَيْرِهِمَا» ، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتْ الْفُتُوحُ.
1377 - (9) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ لِلْعَامِرِ مِنْ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَك» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
1378 - (10) - حَدِيثُ: " «أَنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ» . رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ.
(تَنْبِيهٌ) :
الْمُنْشِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْوَاجِدُ وَالنَّاشِدُ الْمَالِكُ أَيْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُعَرِّفٍ يُعَرِّفُهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُنْشِدُ الطَّالِبُ وَالنَّاشِدُ الْوَاجِدُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
1379 - (11) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ» . تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ، مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، يَعْنِي قَوْلَهُ: «إنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَّفَ» . وَأَشَارَ إلَى أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَافَقَا حَمَّادًا، وَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ،

(3/165)


وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ، جَدِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي.
قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهُ» . تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: إنَّمَا جَازَ أَكْلُ الشَّاةِ لِلْحَدِيثِ. يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» . لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَمَلُّكِهَا فِي الْحَالِ.
1380 - (12) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا الضَّوَالَّ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ.
1381 - (13) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ أَنْ يُسْتَنْفَعَ بِهِ» . لَمْ أَجِدْهُ، قُلْت: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرْخَصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ.

(3/166)